قال رحمه الله تعالى والمال اربعة انواع انتهينا من زكاة النفس وانتقل المؤلف رحمه الله تعالى الى زكاة المال فذكر ان زكاة المال اربعة انواع ما هي؟ خلينا نعدها اجمالا ثم نرجع الى تفاصيلها اجمالا ما هي اولا بهيمة الانعام السائمة من بهيمة الانعام الابل والبقر والغنم ثانيا ها النقدان او الاثمان الذهب والفضة ونحوها ثالثا الخارج من الارض جيد الخارج من الارض. والخارج من الارض يشمل الحبوب والثمار والمعادن والركاز والرابع ما هو الرابع عروض التجارة هذا هو تعداد الاصناف الاربعة وفي كلام المؤلف رحمه الله تعالى اه ما تشعر بانه عد خمسا ولكن يمكن ان نجعل الركاز يعني كأنه قال اربعة اصناف واذا اردنا ان نجعلها اربعة فنجعل الركاز داخلا في الخارج من الارض نعم قال رحمه الله تعالى والمال اربعة انواع من المال السائمة من بهيمة الانعام وهي الابل والبقر والغنم. اذا عندنا بهيمة الانعام يشترط لوجوب الزكاة فيها ان تكون ان تكون السائمة والسائمة تخرج ايش يخرج بها المعلوفة الانسان الذي له اغنام او ابقار اما ان يكون يعلفها هو الذي يتكلف احضار العلف لها. يروح يشتري لها برسيم والا يشتري لها اطعمة وكذا ويأكلها فهذا لا تجب عليه الزكاة فيها. ما يزكى لا تجب عليه الزكاة. هذا طبعا الكلام في السائمة المتخذة والنسل وهذا الشرط الثاني لوجوب الزكاة في السائم. اذا الشرط الاول في بهيمة الانعام ان تكون سائمة. خرج بذلك المعلوفة اما لو كان الانسان يعلفها في بعض الايام ويتركها تسوم. السوم يعني الرعي. يتركها تسوم وترعى في بعض الايام فهل عليه زكاة او لا نقول ينظروا حينئذ الى غالب حالها فان كان الغالب في حالها انها تسوم وشهر ولا شهرين من من السنة يعلفها فهذا يجب عليه ايش ان يزكي جيد وهذا يختلف باختلاف البلدان الان في بعض البلدان يعني مثلا عندنا هنا في المملكة العربية السعودية الغالب ان بهيمة الانعام ان لم يكن دائما لكن على كل حال ان نقول الاغلب فيها انها ايش معلوفة ويقل اه فيها ما يعتمد في طعامه على الرعي والصوم قليل في بعض البلدان لا فيكون الاصل هو الرعي عندكم الاصل الرعي سائبة ترعى في المرعى وقل ان يعرفها صح قليل في اشهر الشتاء يعرفها. ففي هذه الحالة هل تجب عليه الزكاة؟ نقول نعم تجب عليه الزكاة. اذا العبرة في كونها سائمة. او معلوفة غالب حالها غالب الحول فان كانت مثلا عشرة اشهر سائمة وشهرين معلوفة فحكمها حكم السائمة وتجب الزكاة فيها طيب الشرط الثاني الذي ينتبه له هنا ان تكون السائمة متخذة للدر والنسل وهذا يخرج امرين الامر الاول ما كان منها متخذا للتجارة فبهيمة الانعام التي تتخذ للتجارة شخص عنده اغنام ولا ابقار وهي تجارته يتاجر في الاغنام فهذا هل يجب عليه ان يزكي؟ نقول هذا بحث بحث هذه المسألة في باب عروض التجارة نطبق عليها احكام زكاة العروض والتجارة وليس احكام بهيمة الانعام في الزكاة ويترتب عليه فروق كثيرة من هذه الفروق مثلا النصاب اذا عاملناها معاملة عروض التجارة فالنظر في نصابها الى اعدادها او الى قيمتها الى قيمتها كما سيأتي في العروض فلو كان عنده لو كان عنده اثنان من الابل للتجارة والبيع هل هي بالغة للنصاب ولا لا نعم بالغة للنصاب لان النصاب اذا حسبته بالريال السعودي فانه يطلع اقل من الالفين ريال. والالفين لا يمكن ان تأتي ان تشتري بها ايش؟ تشتري بها بعيرا واحدا او ناقة او نحو ذلك. واضح؟ فنقول من كان عنده من الابل متخذة للتجارة فانه يجب عليه ان يزكي. وما الذي يخرج؟ اذا المسألة الاولى في الفرق بين معاملتها معاملة عروض التجارة ومعاملتها بهيمة الانعام في النصاب هذا رقم واحد عرفناه ولا لا؟ الفرق الثاني في المخرج عنده خمس من الابل متخذة للتجارة هل نقول فيها شاة؟ كما سيأتي معنا في بهيمة الانعام. بهيمة الانعام. خمس من الابل فيها شأن. لكنها متخذة للتجارة اذا لا تقل فيها شاء. تقول فيها ربع العشر من قيمتها. فالنظر الى قيمتها والمخرج ايضا من قيمتها لا من اعيانها ولا من الشياه واضح؟ طيب اذا الشرط الثاني في بهيمة الانعام ان تكون متخذة للدر والنسل الدر اللي هو اللبن او الحليب والنسل التكاثر واحد يتخذها لاجل حليبها تتناسل وتتكاثر ويأخذ من حليبها ويأكل منها تمام هذا آآ امر. الامر الثاني من كان له من الابل عنده عدة مثلا ثلاث من الابل او اربع او خمس يتخذها ممكن تكون حتى ذكور ما ما لها لبن اصلا. يتخذها للعمل لا للدر والنسل. كيف يعني؟ لاجل حرف او الركوب او يحمل عليها بظايع رايحة جاية وهكذا. فهذه ليس فيها ايش؟ ليس فيها زكاة وضح محل الزكاة في بهيمة الانعام؟ اذا قال المؤلف رحمه الله تعالى الاول من الاموال السائمة من بهيمة الانعام وهي ثلاثة الابل والبقر وايش والغنم فلا يوجد من بهيمة الانعام غيرها ولهذا لا زكاة في الخيل لا زكاة في الخيل خلافا لمن؟ خلافا للامام اعظم ابي حنيفة رحمه الله. كذلك لا زكاة في الدواجن. واحد عنده دجاج في البيت يتخذه للبيض ها يأخذ من بيضها ويأكل منها فلا زكاة فيها اما اذا كانت للتجارة هذي فيها زكاة اي شيء متخذ للتجارة ايا ما كان نوعه فان فيه الزكاة. قال رحمه الله تعالى ففي خمس من الابل شاء هذا سنمر عليه سريعا وهو مبني على النقل والسماع وفقط نبين اذا فيه كلمات غريبة نبينها. اذا خمس من الابل فيها شاة قال وفي كل خمس شاة فصار عندنا الخمس فيها والعشرة فيها شهاتان والخمسة عشر فيها ثلاثة شياء والعشرون فيها اربع في اول خمسة وعشرين خمس اشياء لا الخمس والعشرين قال الى خمس وعشرين فتجب بنت مخاض وبنت المخاض هي ما لها سنة نعم من الابل لها سنة من الابل. قال الى خمس وثلاثين فاذا بلغت ستا وثلاثين ففيها بنت لبون وبنت اللبون هي التي لها سنتان. طيب قلنا خمسة وعشرين فيها ايش بنت مخاض طيب خمس وثلاثين فيها الان عندنا خمس وعشرين هذي فيها بنت مخاض في عندنا عشرة زائدة هل نقول فيها شاتان لأ لا شيء فيها وهذه تسمى عند العلماء الاوقاف ما بين الفريضتين فهذا لا زكاة فيه معفو عنه خلاص؟ فنقول عنده خمسة وعشرين فعليه فعليه ايش؟ بنت مخاض. عنده خمسة وثلاثين عليه بنت مخاض ولاجل هذا يذكر العلماء مسألة الخلطة اذا اراد ان يفر بها من الزكاة لانه ممكن الخلطة ايها الاخوة الكرام القاعدة عند اهل العلم ان في باب بهيمة الانعام ان الخلطة تصير المالين كالواحد بشروط يذكرونها تكون متحدة في المرأة وفي المرح وفي المسرح وفي المحلب الى اخره طيب يعني لو انا انت عندك مثلا عندك عشرة من الابل وانا عندي خمسة وعشرين وهي مع بعضها خليطان فيأتي الساعي الذي يجمع الزكاة ويأخذ من هذه الخمسة وثلاثين ايش يأخذ منها بنت مخاض بينما لو كان هو لوحده عشرا وانا الوحدة خمسة وعشرين لاخذ مني بنت مخاض واخذ منه شاتين صح فما الحكم لو خلطنا المال لنفر من الزكاة؟ حتى نوفر على انفسنا ايش الشهادتين قبل ان يأتي الساعي نجمعها مع بعض نقول ما في الا بنت ونشترك في دفع ثمنها كل بحصته ما الحكم في ذلك؟ يجوز لا يجوز ذلك فلا يجوز الفرار من الزكاة لا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة وقد يكون العكس قد يفر من الصدقة بالتفريق فتكون هي خليطة مع بعضها طيب خليطة ولنمثل على ولنمثل لهذا بزكاة الغنم الغنم الاربعون فيها شاء والثمانون فيها ها نعم الاربعين في اشياء الثمانين فيها الشاة طيب فكانت هذا الجمع بين المفترق نعم يعني انا اخذ الاربعين والاربعين وانظمها الى بعض حتى نوفر على انفسنا اشياء هذا لا يجوز هذا جمع ايش هذا جمع المفترق كيف نقول يفرق المجتمع يفرق المجتمع للفرار من الزكاة يفرق المجتمع للفرار من الزكاة مثل ايش ستين احسنت وستين كذا اي نفرقها ثلاثين وثلاثين حتى نسقط الزكاة. طيب على كل حال عشرين عشرين اي عشان ما تسقط الزكاة نعم على كل حال وهذه قاعدة ايها الاخوة الكرام اي حيلة يتحيل بها على اسقاط الواجب فانها لا تجوز واضح؟ اي حيلة يتحيل بها على اسقاط الواجب فانها حيلة ممنوعة واضح؟ قال رحمه الله تعالى ففي خمس من الابل شاة وفي كل خمس شاة الى خمسة وعشرين فتجب بنته مخاض الى خمس وثلاثين فاذا بلغت ستا وثلاثين بنت لبون ثم الى ست واربعين حقة اذا صار عنده ستة واربعين حقة وهي ما لها كم؟ ثلاث سنوات. ثم الى احدى وستين فتجب فيها جذع لها اربع سنوات الى ست وسبعين فتجب ابنتا وقلنا بنت اللابون هي التي لها سنتان. ثم الى احدى وتسعين فتجب حقتان الى مئة واحدى وعشرين فتجب ثلاث بنات لبون. ثم في كل اربعين بنت يبونه في كل خمسين حقة. اذا كثر المال بعد ذلك تعدى هذه المقادير تستقر فيها الفريظة تستقر الفريظة على كل اربعين بنت لبون وكل خمسين حقة. الاربع مئة كم فيها فيها ها الاربعين قلت كم الاربع مئة الاربع مئة فيها كم الاربع مئة فيها عشر البنان تلعبون او ثمان حقاق لانه يجتمع فيها الامران لانه اذا قلنا في كل خمسين حقة وقسمنا كم اربع مئة قسمناها على خمسين يطلع عندنا ثمانية فلك ان تخرج ثمان حقاب ولك ان تخرج عشر بنات لبون. نعم يبغى له تأمل. قال رحمه الله تعالى وفي البقر في كل ثلاثين تبيع او تبيعة وفي كل اربعين مسنا. الاصل ايها الاخوة الكرام لاحظوا الاصل في المخرج في زكاة بهيمة الانعام ان يكون من الاناث لا من الذكور واضح فتلاحظ كل ما سبق قلنا بنت لبول ايش بنت مخال حقة جذعة هذه كلها اناث ليست من الذكور الا هذا الموضع فاننا قلنا ان آآ البقر في كل ثلاثين تبيع او تبيعه تمام ويجزئ الذكور في ويجزئ الذكور في ثلاث مسائل والباقي بالاناث نعم ومنها هذه المسألة اجزاء التبييع في ثلاثين من الابقار. وفي كل اربعين مسنة وهي ما لها سنتان. وفي الغنم في الاربعين شاة الى مئة واحدى وعشرين شاتان الى مئتين وواحد الى مئتين وواحدة ثلاث شهات ثم في كل مئة شاة دون الاربعين كم فيها قال في الاربعين شاة دون الاربعين يعني عشرين فيها نصف شاة ليس فيها شيء ليس فيها شيء لا تجب الزكاة فيها. انتهينا من بهيمة الانعام ننتقل الان الى الاثمان والاثمان هنا هي الذهب والفضة قال رحمه الله تعالى والاثمان وهي الذهب والفضة والذي عليه المجامع الفقهية والهيئات العلمية في العصر الحاضر ان الاوراق النقدية او بعبارة اعم ان النقد المعاصر والنقود المعاصرة ملحقة بالاثمان. فلها احكام الاثمان لها احكام الذهب والفضة. طيب قال رحمه الله لكن في السابق الفقهاء يقولون الذهب والفضة. لان الذهب او الفضة في زمانهم كانت هي الاثمان لا اثمان غيرها كان اما دراهم من الفضة او دنانير من ايش من الذهب والدرهم يطلق على الفضة والدينار الذهب طيب كم مقدار الدرهم من الفضة الدرهم كم وزنه؟ كم كم جرام من الفضة هذي مسألة مهمة تحفظوها لانها تتكرر معك في كثير من الابواب الدرهم يساوي الدرهم الواحد لا خمسة وتسعين وخمسة وتسعين هذا المائتين درهم النصاب. نصاب الفضة. نصاب الفضة خمس مئة وخمسة وتسعين جرام اللي هو ميتين درهم والدرهم الواحد الدرهم الواحد ثلاث قرام ثلاث قرام الا ثلاثة من مئة يعني اثنين جرام فاصلة سبعة وتسعين وهو قريب من الثلاث فيمكن ان تقول ثلاث اذا عندنا الدرهم يساوي تقريبا ثلاث جرامات والدينار كم يساوي الدينار كم يساوي الدينار اربع غرامات وربع. اربعة جرامات وربع. طيب قال المؤلف رحمه الله تعالى والاثمان وهي الذهب فضة فتجب في كل عشرين مثقالا اذا نصاب الذهب عشرون مثقالا عشرون مثقالا نصاب الذهبي ومئتا درهم فض فاحسبي. الدر نصاب الذهب قلنا كم عشرون مثقالا طيب لو كان عندك عشرة مثاقيل من الذهب هل عليك الزكاة ليس عليك الزكاة اذا لم يكن عندك غيرها لكن تنبهوا هنا الى مسألة ان ان الفضة تضم الى الذهب في تكميل النصاب والذهب يضم الى الفضة في تكميل النصاب. وان عروض التجارة تضم الى الاثمان في بتكميل النصاب مثال ذلك نصاب الذهب عشرون مثقالا ونصاب الفضة مئتان درهم لو كان عندك عشر مثاقيل ومئة درهم هل يجب عليك ان تزكي ولا لا نصف نصاب ذهب ونصف نصاب فضة نقول يضم النصف الى النصف فينتجان نصابا فيجب عليك ان تخرج الزكاة واضح؟ تكون مالك للنصاب كذلك لو فرضنا ان عندك ربع دي اه ربع نصاب وذهب كم يعني خمس مثاقيل وعندك ربع نصاب فضة. كم خمسين درهما خمسون درهما وعندك نصف نصاب من عروض التجارة عندك بظائع تجارية قيمتها بلغت نصف النصاب تبلغ قيمتها مئة درهم بلغت نصف نصاب فهل تجب عليك الزكاة؟ ولا لا تجب عليك الزكاة. واضح نعم. قال فتجب في كل عشرين مثقالا فيجب فيها نصف مثقال طيب اربعون مثقالا كم فيها مثقال وهنا هل نقول الاوقاف او ما بين هل فيه اوقاص عندنا او ما بين الفريظتين يعفى عنه؟ يعني واحد عنده خمسة وعشرين مثقال ان نقول عشرين فيها نصف درهم والخمسة عفو لا الزائد على النصاب في الاثمان وفي عروض التجارة وفي غيرها يجب ان يزكى بحسابه بنسبته وحصته من الزكاة. بخلاف بهيمة الانعام. اذا قضية العفو عن ما بين الفريظتين او الاوقاص هذه خاصة بزكاة بهيمة الانعام فقط واضح طيب اذا قال فتجب في كل عشرين مثقالا فيجب فيه نصف مثقال اذا العشرين في نصف مثقال الاربعين فيها مثقال وهذه قاعدة تسهل عليك حساب الزكاة. اذا اردت ان تعرف الواجب عليك من الزكاة. شوف كم المبلغ اللي عندك واقسمه على اربعين كم عندك شيخ؟ اربعين مليون؟ عليك مليون. اربعين الف عليك الف اربعين ريال ليس عليك شيء لانها لم تبلغ النصاب جيد فهذه طريقة حسابية هذه ليست مسألة فقهية هذه شرح معنى قول الفقهاء الواجب ربع العشر وجاء هذا في الحديث ربع العشر العشر كم اقسم على عشرة يعطيك عشر وحتى تاخذ ربع العشر اقسمه على اربعة عشان تختصر الموضوع تقسم على اربعين وليس عنوانا محاضرة جدول الضرب طيب المقصود اننا نعرف كيف نحسبها جيد طيب قال رحمه الله تعالى وفي مئتي درهم خمسة دراهم نفس القضية ربع العشر ربع العشر. طيب في مئة وتسعين درهما قال مئتين درهم فيها خمسة دراهم. طيب مئة وخمسين درهم كم فيها؟ لا زكاة فيها لان المائتين من الدراهم هي النصاب ما دونها لا زكاة فيه الا اذا كان لك نقد اخر تضمه اليه على ما بينه قبل قليل ماشي؟ قال رحمه الله تعالى وقضية الضم هذا الى هذا ينطبق ايضا على من كان عنده اوراق نقدية يقول انا عندي نصف نصاب بريالات سعودية ونصف نصاب جنايات مصرية فهل يجب عليه ان يزكي ولا لا؟ يزكي ماشي؟ قال رحمه الله تعالى وفي الركاز دفن الجاهلية الخمس الركاز ما هو الركاز هو ما وجد من دفن الجاهلية والدفن المدفون والمراد بالجاهلية هنا عموم الكفار لا خصوص الكفار قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم يعني تبادر الى ذهن بعض الناس لما نقول الجاهلية يتصور العصر الجاهلي قبل بعثة المصطفى صلى الله عليه وسلم لا ليس هذا المراد طيب انسان كان يحفر فوجد بعد الحفر اموالا تختص ب قوم من الكفار جيد طبعا ما في مثلا نظام الدولة ما يمنعه نفترض ان نظام الدولة يسمح له بايش باخذها وتملكها فنقول يجب عليه ان يخرج منها الخمس واضح وفي الركاز الخمس. لو فرضنا ان هذه الاشياء وجد والله خمسة ملايين فيخرج منها مليون ومما يختص به الركاز ان مصرفه مصرف الفيء لا مصرف الزكاة والفيء اين يصرف في مصالح المسلمين اما الزكاة فلها مصارف مخصوصة ثمانية ستذكر بعد قليل ان شاء الله قال رحمه الله تعالى وفي الركاز دفن الجاهلية الخمس ثم انتقل الى عروض التجارة فقال وعروض التجارة اذا بلغت قيمتها نصابا يعني فهي مال زكوي لانه هو الان كلهم علموا للزكوية فاذا بلغت عروض التجارة اذا بلغت قيمتها نصابا فيجب عليك ان تزكي كيف تعرف هل بلغت قيمتها نصابا او لا هل تنظر الى نصاب الذهب او الى نصاب الفضة نأتي ونطبق مثال على هذا نصاب الذهب في عصرنا الحاضر قد يتجاوز عشرة الاف ريال اكثر طيب يمكن خمسطعشر الف لو اردت ان تعرف اللي هو كما قال الاخ نصاب الذهب خمسة وثمانين جرام ونصاب الفضة خمس مئة وخمسة وتسعين جرام على ما ذكرناه قلنا الفضة اثنين فاصلة سبعة وتسعين تقريبا ثلاث دراهم اضربها في مئتين يطلع الناتج خمس مئة وخمسة وتسعين والفضة عندك اربعة وربع اضربها في عشرين يطلع الناتج خمسة وثمانين فهذا الشخص جاء ونظر الى ما عنده من اه من عروض التجارة. البضائع التي عنده فوجد ان قيمة هذه البضائع تصل الى قيمة خمس مئة وخمسة وتسعين جرام من الفضة لكنها لا تصل الى قيمة خمسة وثمانين جرام من الذهب. اذا بلغت على حساب الفضة ولم تبلغه على حساب الذهب. فهل تجب الزكاة فيها؟ نعم. لان المعتبر في ذلك الاحض للفرق فقراء المعتبر الاحظ للفقراء والاحظ للفقراء ايجاب الزكاة ولا اسقاط الزكاة عنه؟ ايجاب الزكاة عليه واضح فنقول يجب عليك ان تزكي. اتضح ولا ما اتضح؟ هنا مسألة اخرى. ما هي عروض التجارة اصلا انسان عنده ارض اشتراها لاجل ان يبني عليها ويسكنها ومر عليها سنة وسنتين وثلاث واربع وارتفعت قيمتها هل يجب عليه ان يزكيها قولوا لا يجب قولوا لا اذا لا يجب عليه لماذا؟ هل هي عروض تجارة؟ لا لانها اشتريت للقنية هذي تسمى عروض القنية او اللي منكم دارس محاسبة يسموها الاصول غير المتداولة طيب اذا هذه لا زكاة فيها. شخص اخر اشترى ارضا لاجل ان يبيعها اشتراها بنية التجارة ينتظر ترتفع الاسعار ويبيعها او اشترى مخطط ارض كبيرة ويريد يقطعها الى قطع صغيرة ويبيعها فهل عليه الزكاة فيها كل سنة تمر عليه؟ نعم يجب ان يزكيها في كل سنة السنة الاولى نظر في قيمتها قالوا والله قيمتها خمسين الف الله يرضى عليك السنة الاولى قالوا قيمتها خمسون الفا او خليه عشان يرسلوا الحساب عليكم. السنة الاولى قالوا قيمتها اربعون الفا من الريالات عندما تم الحول في اخر يوم في الحول كم قيمتها سأل التجار واهل الخبرة؟ قالوا قيمتها اربعون الفا. ما الواجب عليه فيه زكاة ولا ما فيه زكاة عليه ان يدفع الزكاة وهي كم عطيناكم العملية الحسابية قيمتها اربعين الف عليه الف ريال. خلاص السنة الثانية بارك الله فيها وارتفعت الاسعار في المنطقة وجا مشروع تجاري بجوارها صارت قيمتها ثمانون ثمانين الفا عليه في السنة الثانية ان يخرج الفين السنة الثالثة انخفضت ورجعت قيمتها الى اربعين الف الف معليش الزكاة الف وهكذا فينظروا الى قيمتها عند تمام الحول وقيمتها كيف تعرف بسؤال اهل الخبرة ولا في ذلك ما اشتريت به يعني تقول انا اشتريتها بعشرين الف وتستمر تزكيها على انها سنين لا تزكيها في كل حول بالنظر الى قيمتها عند تمام الحول. لا بالنظر الى السعر الذي اشتريت به سواء ارتفعت او انخفضت فان ارتفعت زادت عليك الزكاة وزاد لك الاجر وان انخفضت نقصت عنك الزكاة واضح؟ طيب قال رحمه الله تعالى وعروض التجارة اذا بلغت قيمتها نصابا. ولاحظوا هنا ان النظر في الزكاة في عروض التجارة الى قيمتها لا الى اعيانها. وهذا معتبر في امرين الامر الاول في ايجاد الزكاة فيها فاننا ننظر الى قيمتها نقومها بالذهب او بالفضة الامر الثاني في المخرج المخرج في زكاة عروض التجارة من قيمتها لا من اعيانها ما معنى هذا نعم شخص تجارته في الكتب فلما انتهت السنة وتم الحول قيم الكتب التي عنده فاذا قيمتها اربعون الفا فجاء ليخرج الزكاة وبحث عن طلاب علم فقراء وصار يعطي كل واحد كتابا فاخرج من الاربعين الف ها قيمتها اربعين الف ريال اخرج ما تساوي قيمته الف ريال من الكتب جمع كتب كرتون كرتونين ثلاثة قيمتها الف ريال وبدأ يوزع على طلاب العلم نقول لا يجزئ ذلك عند جمهور اهل العلم وهو الصحيح في المذهب. لان زكاة العروض تجب في قيمتها لا في اعينها. تخرج ايش نقد واضح