﻿1
00:00:02.050 --> 00:00:22.050
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فنسأل الله جل وعلا ان يفقهنا في الدين. وان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا

2
00:00:22.050 --> 00:00:42.050
بما علمنا وان يزيدنا علما نافعا وعملا صالحا انه ولي ذلك والقادر عليه ثم اما بعد. ففي الدرس الماضي انتهينا من الكلام عن مسائل الزكاة من شرح هذا الكتاب المبارك وهو كتاب فروع الفقه لابن عبد الهادي رحمه الله تعالى وهو من

3
00:00:42.050 --> 00:01:08.250
من الكتب المختصرة في فقه مذهب الامام احمد ابن حنبل رحمه الله تعالى. وكتب اهل العلم كما في الفقه اصناف وانماط. فمنها كتب مطولة يكون فيها فيها ذكر المسألة وذكر الخلاف

4
00:01:09.350 --> 00:01:35.250
وذكر دليل كل قول من الاقوال ومناقشة هذه الاقوال مع الانتصار لواحد منها وهو مذهب المؤلف المصنف لهذا الكتاب وربما يخرج عن مذهبه في مسائل يسيرة ومنها كتب تصنف يذكر فيها المسألة

5
00:01:35.400 --> 00:01:59.150
ويذكر فيها الخلاف والاقوال دون ذكر دليلها وهي انماط من التأليف مثل كتاب النمط الاول الذي يذكر المسألة وادلتها والاقوال فيها ويناقش هذه الاقوال مثل كتاب ايش مثل كتاب المغني شرح مختصر الخراقي

6
00:01:59.650 --> 00:02:16.350
للامام ابن قدامة رحمه الله تعالى وهو من ائمة هذا المذهب مذهب الامام احمد رحمه الله كذلك عندنا من كتب ما يذكر تذكر فيه الاقوال دون ذكر ادلتها فيذكر الخلاف

7
00:02:16.650 --> 00:02:37.200
اما داخل المذهب من خلاف المذهب مثل كتاب الانصاف للامام علاء الدين المرداوي القاضي رحمه الله فقد ذكر في هذا الكتاب كلما وقف عليه من الاختلاف والروايات والاوجه والاقوال من ائمة المذهب وعلماء المذهب

8
00:02:37.500 --> 00:02:58.850
دون ان يبين الخلاف خارج المذهب لكنه مع هذا لا يذكر الادلة. يبين هذه الاقوال دون ذكر ادلتها وهو نمط من التصنيف ومن انماط التصنيف ذكر الفروع الفقهية على قول واحد وهو القول المعتمد في مذهب المصنف لهذا الكتاب

9
00:02:59.050 --> 00:03:20.850
وهذه الكتب ايضا على ورتب فمنها كتب موسعة يقصد مصنفوها الى استيعاب اكبر قدر ممكن من الفروع الفقهية ولا يقصدون الاختصار وانما نعم ربما تكون العبارة مختصرة واما الفروع فيستوعبون

10
00:03:21.050 --> 00:03:41.750
ما يمكن من فروع الباب ومن امثلة هذا كتاب ايش مثل ايش مثل الاقناع احسنت الاقناع للحجاوي رحمه الله تعالى. وهذه الكتب سواء ما يذكر الخلافة او ما يذكر الخلافة المذهبية او ما كان مقتصرا على قول واحد

11
00:03:41.800 --> 00:04:02.750
لكنه يقصد استيعاب الفروع هذه الكتب لا تناسب المبتدئ يعني ليس مما يبتدأ به في طلب العلم وانما هي مما انتهى اليه واضح؟ كما مثلنا بالنسبة التي تذكر الفروع تذكر الفروع دون ذكر الادلة لكنها تستوعب مثل كتاب الاقناع للحجاوي

12
00:04:03.150 --> 00:04:32.750
وهناك كتب لا تقصد استيعاب الفروع وانما تقصد الاختصار ليكون متنا تعليميا يحفظ ويدرس فيكون مقرر تعليمي يحفظه الطالب ويدرسه مثل كتاب مثل كتاب زاد المستقنع في مذهب الامام احمد وهو في في كل مذهب من هذه المذاهب الاربعة صنف العلماء كتبا من هذا النمط

13
00:04:32.950 --> 00:04:47.950
يعني في مذهب الامام احمد رحمه الله من المتون التي صنفت لهذا الغرض متن مختصر المقنع المسمى بزاد المستقنع ومنها دليل الطالب ومنها اخسر المختصرات ومنها عمدة الطالب للبوتي ومنها عمدة الفقه للامام

14
00:04:47.950 --> 00:05:03.450
ابن قدامة رحمه الله تعالى ومن اخصرها بل هو اخصر ما وقفت عليه على الاطلاق وهو هذا الكتاب فروع الفقه لابن عبدالهادي وهو من احسن ما يبدأ به ليحصل به الطالب

15
00:05:03.650 --> 00:05:30.950
يعني تصورا فقهيا اجماليا ويمر فيه على فهرس الفقه ورؤوس المسائل في كل باب على وجه بديع من التقسيم فهو حقيقة كتاب يعني حسن مفيد للمبتدئ ومفيد ايضا للمتوسط والمنتهي في ترتيب المعلومات. وربما يكون الانسان قد درس متنا موسعا كزاد المستقنع مثلا

16
00:05:31.250 --> 00:05:50.150
او مثل كتاب مثلا عمدة الطالب او اقصر المختصرات لكن هذا الكتاب تميز بميزة وهي محاولة نظم مسائل الفقه من اوله الى اخره ان تنظم في سلك واحد وهذا نمط من حسن التصنيف وحسن التأليف

17
00:05:50.250 --> 00:06:13.400
ومن امثلة الكتب التي يعني كان فيها نظم للمسائل على وجه متسلسل وعلى سياق بديع جدا كتاب نخبة الفكر للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى فهذا الكتاب في الفقه حاول ان يصوغ الفروع الفقهية كلها على تسلسل منظم

18
00:06:13.400 --> 00:06:35.650
جدا وانتم لاحظتم هذا فقال الاول للفقه عشرة اقسام اولها العبادات العبادات خمسة اقسام اولها الصلاة الصلاة سبع اشياء اولها الشروط الشروط مثلا خمسة او كذا اولها الطهارة الطهارة قسمان طهارة من الحدث وطهارة من النجس الطهارة من الحدث يتعلق بها متطهر

19
00:06:35.650 --> 00:06:55.950
مطهر به متطهر منه وطهارة المتطهر هو كذا وكذا وكذا الطهارة اما صغرى او كبرى. المتطهر منه اما نواقض الوضوء او موجبات الغسل. واضح؟ فهذا حقيقة نمط جميل وبديع من التصنيف وهذا الكتاب من الكتب التي يحسن البدء بها

20
00:06:56.250 --> 00:07:14.000
لطالب العلم في هذا المذهب اه شأنه شأن كتاب اه ابي شجاع في فقه الشافعية تجد كتاب مختصر ومرتب يحصر لك الخصال فيقول مثلا الاركان عددها كذا الشروط عددها كذا

21
00:07:14.050 --> 00:07:31.250
جيد فهذا نمط حقيقة حسن من التأليف. ومثل هذه المقدمة التي ينبغي هذا امر امر ينبغي ان يتنبه له كثير من طلاب العلم. مثل هذه المقدمة التي تكون فتحا لباب الفقه ومدخلا

22
00:07:31.250 --> 00:08:00.200
اليه ينبغي ان يركز فيها على التصور اكثر من التركيز فيها على التحقيق والتحرير يكفي الطالب ان يحصل له تصور لهذه المسائل مع معرفة حكمها اجمالا تمام ومع معرفة اهم مسائل الباب على وجه الاجمال اما التحقيق في المسائل وتحريرها واستيعابها

23
00:08:00.200 --> 00:08:18.750
بالبحث والنقاش والنظر فليس هذا محله واضح؟ هذا امر. الامر الاخر مثل هذه المختصرات التي تكون في المقدمات ربما يخالف فيها صاحب المتن ما استقر عليه العلم كما استقر عليه العلم

24
00:08:18.800 --> 00:08:34.150
آآ بعده جيد لكن هذا لا يجعلها تخرج عن كونها مناسبة لطلاب العلم. يعني اذا نظرنا على سبيل المثال اذا نظرنا الى آآ فمتن الورقات للامام الجويني رحمه الله تعالى

25
00:08:34.400 --> 00:08:52.750
فاننا نجد ان بعض التعريفات التي فيه استقر الاصوليون على خلافها في تعريف باب من الابواب جيد كذلك اذا نظرت في متن كالاجي الرومية لابن اجي الروم رحمه الله تعالى فربما وجدت فيها مسائل

26
00:08:52.950 --> 00:09:11.650
عبر فيها بتعبيرات استقر الفن على تعبيرات اخرى. لكن هذا لا يضر للمبتدئ لان الغرض للمبتدئ ان يحصل له تصور تصور ما لمسائل العلم لا ان يكون محققا في كل مسألة درسها

27
00:09:11.800 --> 00:09:27.450
يعني الذي درس مسألة مثلا زكاة الدين او درس هنا معنا مثلا في هذا الدرس شروط الصلاة واركانها واجباتها. لا يعني هذا انه صار محققا اللي هي مسائل هذا الباب او انه مؤهل للافتاء

28
00:09:27.500 --> 00:09:45.200
في الابواب التي درسها لا انما حصل له مدخل وتصور ما يؤهله بعد ذلك لدراسة ما بعده من المختصرات ومن المهم لطالب العلم هذه مسألة مهمة جدا لطلاب العلم ان يقبل على الكتاب

29
00:09:45.750 --> 00:10:03.800
وهو على قناعة به وقناعة جودة هذا العلم الذي يدرسه واهميته ومكانته والسبب في ذلك ان الانسان اذا اقبل على دراسة علم من العلوم وهو لا يشعر باهمية هذا العلم ومكانته

30
00:10:03.800 --> 00:10:23.750
اهمية هذا الكتاب فانه يضع بينه وبين هذا العلم الذي يدرسه حاجزا نفسيا فانت لو قيل لك مثلا ان هذا الكتاب الذي تدرسه كتاب فيه كثير من المخالفات لمعتمد المذهب وكتاب فيه مسائل يرجح خلافها وفيه مسائل

31
00:10:23.750 --> 00:10:47.650
الا دليل عليها وصدقت هذا الكلام واقتنعت به كان هذه القناعة كانت حاجزا بينك وبين اتقان الكتاب والاقبال عليه بكليتك وبعقلك وبقلبك وبروحك. صح ولا لا فلهذا اوصي طالب العلم ان يقبل على العلم دون ان يلتفت الى من يزهده في العلم لانه لو التفت الى من يزهده في هذا

32
00:10:47.650 --> 00:11:09.700
او في هذا الكتاب لادى هذا الى حاجز نفسي يصده عن هذا الكتاب وربما انقطع عن اتمامه. ولهذا لا يحصى كم من طلاب العلم الذي تجده يقول يبدأ في حفظ كتاب من كتب الفقه مثلا يبدأ في حفظ زاد المستقنع فيأتيه بعد اسبوع او ايام او شهر شخص يقول له لا

33
00:11:09.700 --> 00:11:29.700
دليل الطالب افضل من زاد المستقنع. فاحرص على ذلك الطالب فتجد انه يتكاسل بعد ذلك عن اتمام ما فيه. ويتكاسل عن الانتقال عما هو فيه الى الاخر لانه قد شرع. ولو انتقل ايضا فانه سينتقل الى دليل الطالب ثم يأتيه بعد اسبوع شخص يقول

34
00:11:29.700 --> 00:11:49.700
انه لا زاد المستقنع اكثر مسائل او اخسر المختصرات اكثر تحريرا وادق عبارة او عمدة الطالب للبهوتي هو اه خاتمة وهذه المختصرات والبهوتي هو شارح المذهب فتجد انه يتنقل ما بين كتاب الى كتاب وما بين علم الى علم ولا يتقن شيئا ولا يتم شيئا

35
00:11:49.700 --> 00:12:09.750
وهذا مما يصد عن تحصيل العلم. ولهذا اوصي طالب العلم اذا اقبلت على شيء اقتنع به واقنع نفسك به واقرأ في اهميته واعرف مكانته ولا تلتفت بعد ذلك الى من يريد ان ينقلك ولو كان الانتقال من

36
00:12:09.750 --> 00:12:27.950
طول الى فاضل فان اتمامك لهذا الشيء من العلم الشرعي الصحيح ولو كان مفضولا عن غيره فهو فاضل بالنظر الى التنقل من متن الى متن ومن علم الى علم دون اتمامه. فليعلم هذا وانما ذكرته ليتنبه له

37
00:12:28.350 --> 00:12:43.200
وصلنا ايها الاخوة الكرام الى الثالث قال المؤلف رحمه الله تعالى الثالث الصوم وفي هذا الدرس ان شاء الله نتم ما يتعلق بابواب العبادات ونسأل الله العون قال الثالث الصوم الاول ما هو

38
00:12:44.050 --> 00:13:06.850
الصلاة والثاني الزكاة والثالث الصوم قال ويشتمل على اربعة صائم وصوم ومفسد له ومفعول فيه هذه اربعة صائم وصوم ومفسد اللي هي المفطرات ومفعول فيه عن الافعال التي تفعل في نهار الصيام. نبدأ اولا بالصائم. قال واما الصائم فهو في الواجب

39
00:13:06.850 --> 00:13:31.200
كل مكلف غير مسافر وحائض النفساء وفي النفل كل مميز عاقل غير حائض ونفساء. اذا الصائم الذي يصح صومه فرضا شرطه يختلف عن الصائم الذي يصح صومه ايش نفلا فحينما نقول يصح صومه فرضا غير الشروط التي نقول يصح فيها الصوم باطلاق

40
00:13:31.550 --> 00:13:48.200
قال رحمه الله تعالى فهو في الواجب كل مكلف المكلف قلنا يشتمل على وصفين من يذكرنا البالغ العاقل فقولنا المكلف خرج به الصغير وخرج به المجنون اما المجنون فلا يصح منه لا فرض ولا

41
00:13:48.300 --> 00:14:05.350
نفل واما قولنا البالغ فانه يخرج الصغير والصغير اما مميز او غير مميز فغير المميز لا يصح منه الصوم والمميز يصح منه الصوم لكن لا على سبيل الفرض انما على سبيل النفل كما سيأتي. واضح

42
00:14:05.550 --> 00:14:19.700
طيب هل يؤمر الصبي بالصوم نحن نقول لا يصح منه فرضا حتى لو صام رمضان فانه ليس بفرض واجب عليه صح صومه لكن هل يوصف بالفرض لا لا يوصف بالفرض لا يجب عليه الصوم. طيب هل يؤمر

43
00:14:20.050 --> 00:14:43.000
هل يأمره وليه؟ الجواب نعم. الولي يأمر الصبي المميز بالصوم اذا اطاقه وهذا قيد الفقهاء اذا ايش؟ اطاقه ولا يقولون هذا في الصلاة فان القدرة على الصلاة حاصلة بخلاف الصوم فانه بعض الناس قد يكون مثلا عندهم صبي بلغ سبع سنوات

44
00:14:43.300 --> 00:15:02.450
وهو مميز وهو ضعيف البنية ليس بقوي جيد وربما نام عن السحور في ليلة من ليالي رمضان وكان النهار عندهم ثمانية عشر ساعة. هذا يحصل صح ولا لا فهل يصوم

45
00:15:02.650 --> 00:15:16.600
يؤدب مثل ما قلنا في الصلاة انه يؤمر بالصلاة لسبع هل يؤمر بالصوم؟ مع انه قد يضره ويكون جسم هذا الصبي لا يطيقه الجواب لا انما يؤمر به الصبي اذا ايش

46
00:15:16.950 --> 00:15:39.450
اذا اطاقه كذا قال الفقهاء واضح طيب طيب اذا قال فهو في الواجب كل مكلف وعرفنا ان المكلف يشمل وصف وصف البلوغ ووصف العقل. الثاني قال غير مسافر اي غير مسافر معناها ان المسافر لا يجب عليه الصوم. صحيح

47
00:15:39.500 --> 00:15:58.800
نعم ولكن لابد ان نقيد هذا بقولنا لا يجب عليه اداء الصوم او نقول لا يجب عليه الصوم اداء اذا هذا الشرط ليس شرطا لاصل الوجوب وانما هو شرط لوجوب ايش

48
00:15:59.500 --> 00:16:29.200
الوجوب الاداء فالمسافر اذا حضر الشهر وهو مسافر فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر هذا الرجل مسافر افطر هل يلزمه القضاء؟ الجواب نعم لان الله عز وجل قال فعدة من ايام اخر. اذا هذه الشروط حينما نقول غير مسافر ونقول غير حائض ونفساء

49
00:16:29.200 --> 00:16:46.850
هذه من شروط وجوب الاداء لا اصل لا اصل الوجوب اذا الشرط الثاني ان يكون غير مسافر واما المسافر فلا يجب عليه والمذهب المسافر لا يجب عليه لكنهم ينبهون الى مسألة

50
00:16:47.750 --> 00:17:06.200
المسافر له ثلاثة احوال او ان شئت فقلت ثلاث احوال الحالة الاولى وان شئت فقل الحال الاولى يجوز طيب المسافر حاله الاولى ان يكون قد سافر ولنفترض انه من اهل المدينة

51
00:17:06.250 --> 00:17:23.950
فسافر في يوم من ايام رمضان في ليلة من ليالي رمضان بعد صلاة العشاء سافر الى مكة لاداء العمرة جيد طيب سافر بعد صلاة العشاء من المدينة وذهب الى مكة وسيمكث في مكة ليلتين

52
00:17:24.550 --> 00:17:45.500
ثم يعود ما حكم صيامه لهذين اليومين هو يخرج من المدينة قبل طلوع الفجر ويرجع الى المدينة يدخل المدينة بعد غروب الشمس في اليوم الثاني مثلا جيد اذا السفر يستوعب اليوم من الفجر الى الغروب ولا لا

53
00:17:45.800 --> 00:18:08.450
يستوعبه. هنا الفطر له افضل من الصوم الفطر له ايش افضل من الصوم. الصورة الثانية ان يكون هذا المسافر قد صام في بلده ثم سافر بعد طلوع الفجر شرع في الصيام بعد طلوع الفجر لانه ما دام مقيما في البلد

54
00:18:08.500 --> 00:18:27.400
وطلع عليه الفجر في البلد ووجب عليه الصوم وهو في البلد قبل ان يسافر فانه يلزمه ان يصبح صائما يعني ما يقول انا سوف اسافر اذا اصبح مفطرا لا فان الرخصة لا تستباح رخص السفر لا تستباح الا بعد مفارقة

55
00:18:28.050 --> 00:18:47.600
العامر مفارقة عامر القرية عامر القرية من هو ها يعني بنيانها وعمرانها واضح؟ فاذا فارق عامر القرية وبنيانها وعمرانها جاز له ان يشرع في الفطر لا يجوز له ان ترى في الفطر قبل ذلك واضح

56
00:18:48.150 --> 00:19:08.300
طيب سافر بعد بعد طلوع الشمس من المدينة ما حكم الفطر في حقه  نعم نقول الفطر له جائز على المذهب وهي من المفردات. الفطر له جائز لكن اتمام الصوم افضل

57
00:19:08.750 --> 00:19:33.400
هنا الصوم افضل من ايش افضل من الفطر هذه الصورة الثانية. الصورة الثالثة الشخص المسافر الذي طلع عليه الفجر وهو مسافر مثلا او وعلم انه يقدم اثناء النهار الان المقيم يجوز له الفطر ولا لا

58
00:19:34.400 --> 00:19:53.100
المقيم لا يجوز له الفطر وهذا الرجل يعلم انه سيصل الى البلد في النهار جيد المذهب وهي محل خلاف بين اهل العلم المذهب انه يلزمه ان يمسك حتى حال سفره يعني يلزمه ان يصبح

59
00:19:53.450 --> 00:20:16.600
صائما مع انه لا يصل البلد الا بعد طلوع في الفجر واضح هذه احوال المسافر. الشرط الثاني لصحة الصوم الواجب قال ان يكون غير حائض ونفساء والحيض والنفاس او النفاس ايضا كما قلنا حينما نقول غير حائض ونفساء فهذا شرط لوجوب الاداء فان الحائض والنفساء

60
00:20:16.600 --> 00:20:40.900
يجب عليها الصوم ايش؟ اكمل الفراغ يجب عليه الصوم ها قضاء لا اداء ولا يصح منها اداء بخلاف المسافر وهذا فرق بين عدم يعني بين الاقامة التي هي ضد السفر وبين الطهر من الحيض والنفاس الفرق بينهما ان الطهر من الحيض والنفاق

61
00:20:40.900 --> 00:21:02.400
شرط صحة بخلاف الاقامة التي تقابل السفر فليست شرط صحة ليست شرط صحة ولهذا لو صام في السفر صح اليس كذلك؟ بينما لو صامت في حال حيضها لم يصح منها الصوم. واضح؟ ولو ولو زاد المؤلف رحمه الله تعالى

62
00:21:02.450 --> 00:21:29.700
اه السلامة من المرض لكان ذلك حسن لان المريض يجوز له ايش؟ يجوز له الفطر طيب قال وفي النفل اذا الصائم في الفرض عرفناه واما الصائم في النفل فقال المؤلف وفي النفل كل مميز عاقل. لما قال هنا كل مميز عرفنا ان شرط الصائم في

63
00:21:29.700 --> 00:21:48.500
للتمييز وليس شرطه البلوغ فان الصبي المميز اذا صام صح صومه لكنه لا يكون فرضا عليه واضح قال عاقل وعرفنا هذا قال غير حائض نفساء فان الحائض والنفساء لا يصح منها الصوم لا فرضا ولا

64
00:21:48.700 --> 00:22:11.200
ولا نفلا ثم انتقل بعد ذلك الى الصوم وهو الفعل قال رحمه الله تعالى واما الصوم فهو ثلاثة اقسام فرض وواجب وسنة. الان التقسيم الاول الكلام عن الصائم والكلام الثاني هنا الكلام عن الفعل وهو الصوم فقسمه باعتبار حكمه قال فرض وهو رمضان

65
00:22:11.450 --> 00:22:31.350
وواجب وهو المنذور وقضاء رمضان وسنة وهو المطلق. وهو مطلق ومقيد وسنة وهو مطلق وايش ومقيد. الفرض باصل الشرع هو رمضان لا غير. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله الاعرابي في صوم رمضان قال هل علي غيره

66
00:22:31.350 --> 00:22:52.400
قال ايش قال لا الا انت تطوع او تطوع وجيد؟ اذا لا يجب باصل الشرع الا صوم رمضان لكن لكن المكلف قد يوجب على نفسه الصوم بسبب منه كالنذر فيجب عليه لكن المؤلف لم يسمه فرضا

67
00:22:52.550 --> 00:23:13.800
باعتبار ان الفرض المؤكد الذي هو ركن من اركان الاسلام اللي هو ايش صوم رمضان قال وواجب وهو المنذور وقضاء رمضان فالمنذور لا يجب باصل الشرع انما وجب بسبب من المكلف فهو نذر قال لله علي نذر ان اصوم يوم الخميس

68
00:23:14.000 --> 00:23:31.850
او ان اصوم غدا هل يجب عليه ان يصبح غدا صائما؟ الجواب نعم. لانه نذر ذلك ونذر الطاعة وهذا سيأتي معنا في النذر القاعدة في المذهب ان نذر الطاعة يجب الوفاء به ولا ولا يقوم

69
00:23:31.850 --> 00:23:49.900
انه كفارة اليمين يعني لو نذر ان يصوم غدا تمام؟ ثم حضر له ضيوف او تكاسل عن الصوم. قال اكفر كفارة يمين هل له ذلك؟ لا نذر الطاعة يجب الوفاء به

70
00:23:50.200 --> 00:24:07.450
يجب الوفاء به فان لم يصم عين يوما طبعا ان لم يعين قال لله علي نذر ان اصوم ثلاثة ايام متتابعات وجب عليه ان يصوم ثلاثة ايام  لكن ان عين يوما فقال لله علي لله علي نذر ان اصوم اليوم الفلاني

71
00:24:08.150 --> 00:24:27.750
وافطر في ذلك اليوم فيجب عليه ان يصوم يوما غيره ويجب عليه كفارة يمين لفوات التعيين لا يسقط عنه الوفاء بالنذر لكن يلزمه كفارة يمين عن فوات ايش التعيين طيب هذا النذر

72
00:24:27.800 --> 00:24:46.700
هذا الصوم المنذور. قال الثاني وقضاء رمضان وقضاء رمضان واجب. وهل هو واجب موسع او مضيق او هل هو واجب على الفور او واجب على التراخي ها قضاء رمضان هل يجب على الفور او على التراخي

73
00:24:46.750 --> 00:25:04.600
المذهب انه يجب على التراخي لكنه مؤقت فلا يجوز ان يؤخر قضاء الصوم الى ما بعد رمضان الاخر عليك صيام من رمضان الماضي فاخرته الى ذي الحجة او الى ذي القعدة

74
00:25:04.700 --> 00:25:25.150
او الى محرم او الى شعبان لا يأثم الانسان بهذا التأخير لانه هو موسع او او ليس على الفور. واضح؟ لكن لا يجوز ان يؤخره حتى يدخل رمضان الاخر. فان اخره حتى دخل رمضان الاخر وجب عليه مع القضاء

75
00:25:25.350 --> 00:25:43.650
الواجب عليه ان يقضي لا يسقط عن ذمته بهذا التأخير. فيجب عليه مع القضاء اطعام مسكين لكل يوم. واضح يعني اخر ثلاثة ايام من رمظان الماظي حتى دخل رمظان اللاحق اخرها من غير عذر نقول اذا خرج رمظان فصم هذه الايام الثلاثة قظاء واطعم

76
00:25:43.650 --> 00:25:59.700
يجب عليك مع القضاء ان تطعم عن كل يوم مسكينا واضح قال رحمه الله تعالى الثالث سنة اذا عندنا فرض وواجب وسنة قال السنة اما مطلق او مقيد. الصوم المسنون اما صوم مطلق وهو

77
00:25:59.700 --> 00:26:16.950
وكل صوم ليس بمنذور ولا قضاء وقع في زمن لا يكره صومه ولا يحرم. يعني الصوم المطلق التطوع بالصوم المطلق ان يصوم لله عز وجل في اي يوم من ايام السنة تطوعا

78
00:26:17.150 --> 00:26:47.900
ما عدا الايام المكروهة والايام المحرمة. هناك ايام يكره صومها وايام يحرم صومها. فما المكروه؟ قال فالمكروه مثل وذكر لك اربع اربعة امثلة الاول قال مثل افراد الجمعة مثل افراد الجمعة وقوله افراد الجمعة يعلم منه ان صوم الجمعة مع يوم قبله او يوم بعده

79
00:26:47.900 --> 00:27:12.050
ليس فيه كراهة فلو صام الجمعة والسبت فما الحكم يجوز ذلك ولا ولا كراهة فيه. قال مثل افراد الجمعة والسبت السبت معطوفة على الجمعة ولا معطوفة على افراد؟ يعني هل نقول من الصيام المكروه؟ واحد افراد الجمعة

80
00:27:12.050 --> 00:27:34.750
اثنين السبت او نقول افراد الجمعة اثنين افراد السبت الثاني المقصود هنا افراد السبت بالصوم ومما يذكره بعضهم هنا كما يقول المرداوي في الانصاف ويعاير بها يعني تدخل في الالغاز الفقهية يقولون مكروهان

81
00:27:34.850 --> 00:27:58.450
اذا اجتمعا زالت الكراهة. ما هما صوم السبت وصوم الجمعة فصوم السبت مفردا مكروه وصوم الجمعة مفردا مكروه وجمعهما لا كراهة فيه واضح طيب قال مثل افراد الجمعة والسبت والنيروز والمهرجان

82
00:27:58.700 --> 00:28:20.150
النيروز والمهرجان عيدان من اعياد الكفار وهم وهي من اعياد الفرس فكره قصدها بايش بالصوم هذا بالنسبة للمكروه ونأتي الان الى الثالث وهو المحرم. قال والمحرم مثل يومي العيدين وايام التشريق

83
00:28:20.450 --> 00:28:42.500
مثل واحد يومي العيدين عيد الفطر وعيد الاضحى فيحرم صومهما هذا لا استثناء فيه الثاني ايام التشريق وهي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من شهر ذي الحجة ويستثنى من تحريم صيامها من

84
00:28:44.450 --> 00:29:03.150
احسنت المتمتع والقارن الذي لم يجد الهدي فله ان يصوم هذه الايام. واضح طيب هل هذا على سبيل المثال او على سبيل الحصر قوله يومي العيدين وايام التشريق. المؤلف قال ايش

85
00:29:03.200 --> 00:29:31.400
مثل يومي العيدين وايام التشريق. طيب هل هناك مثال اخر على ما يحرم صومه لا المذهب ان يوم الشك مكروه ان صيام يوم الشك مكروه والمذهب ان هذه والعلم عند الله تعالى ان هذا حصر. وان الذي يحرم صومه هي هذه الايام الخمسة في السنة

86
00:29:32.100 --> 00:29:48.500
خمسة ايام في السنة وهي ايش يوم عيد الاضحى تمام وثلاثة ايام بعده العاشر الحادي عشر الثاني عشر والثالث عشر يوم عيد الاضحى وثلاثة ايام التشريق هذه اربعة والخامس هو يوم عيد الفطر

87
00:29:48.850 --> 00:30:13.150
واضح؟ ولا يوجد غيرها. واما المكروهات فيوجد غيرها فقد ذكروا مثلا آآ من المكروهات الشك. مفراد الشك بالصوم وافراد رجب نعم انتهينا من الصوم المسنون هو ذكر المكروه والمحرم حتى يبين لنا ايش؟ حقيقة الصوم المطلق. التطوع المطلق بالصوم لان التطوع المطلق

88
00:30:13.150 --> 00:30:28.100
لابد ان يقع في غير الايام المكروهة والمحرمة. ثم قال والمقيد وهو قسيم مطلق المقيد هو الذي له وقت يعني يوم من الايام حدد الشرع فظله. مثل ايش؟ قال والمقيد يوم عرفة

89
00:30:28.500 --> 00:30:47.150
وعاشوراء والاثنين والخميس وستة ايام بعد رمضان في شوال صيام ستة من شوال وثلاث من كل شهر والافضل ان تكون هذه الثلاثة من كل شهر هي ايش؟ ايام التشريق. اللي هي الثالث عشر والرابع عشر

90
00:30:47.150 --> 00:31:13.200
والخامس عشر قال وثلاث من كل شهر والمحرم الذي هو صوم شهر الله المحرم وافضله افضل يوم في محرم ذكر قبل قليل وهو ايش عاشوراء ثم تاسوعاء واضح طيب قال وشعبان وشعبان ايضا مما يسن صومه. وان كان اكثر الحنابلة

91
00:31:13.500 --> 00:31:33.700
في المذهب اكثرهم لا يذكرون صوما شعبان ضمن ما يسن صومه لكن المؤلف رحمه الله تعالى ذكره والا في الاكثر لم يذكره لا في الاقناع ولا في المنتهى استحباب صوم شعبان وان كان ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم

92
00:31:34.600 --> 00:31:40.344
طيب هذا بالنسبة للمسألة الاولى الصائم ثم الصوم نأتي له