السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فنسأل الله جل وعلا ان يفقهنا في الدين وان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما نافعا وعملا صالحا انه ولي ذلك والقادر عليه ثم اما بعد. فقد كنا في الدرس الماضي شرعنا في الكلام عن احكام الحج. وانتهينا منها على سبيل الاجمال والايجاز وما زلنا في قسم العبادات من ابواب الفقه مع هذا الكتاب وهو كتاب فروع الفقه للامام ابن عبد الهادي رحمه الله تعالى ووصلنا الى الخامس من العبادات وهو الجهاد. قال رحمه الله تعالى والخامس الجهاد. مع كل بر وفاجر فالجهاد يقام مع الامام ومرجع مسائل الجهاد الى الامام ويجاهد مع الامام سواء كان برا او فاجرا. ثم انتقل المؤلف رحمه الله تعالى اذا من الذي يقاتل سلوا معه يقاتلوا مع الامام برا كان او او فاجرا. ما حكم الجهاد؟ بين المؤلف رحمه الله تعالى ان الجهاد تارة يكون فرض كفاية وتارة يكون فرض عين الاصل فيه انه فرض كفاية اذا قام به من يكفي سقط الاثم عن الباقين لكنه يتعين في بعض الاحوال قال رحمه الله تعالى وهو فرض كفاية وهذه هي الحالة الحكم الاول وهو الاصل واجب ويقصد بالواجب هنا الوجوب العين والا فرض الكفاية هو واجب لكن يقصد بالواجب هنا الوجوب العيني طال مع مفاجأة العدو يعني اذا فجأ او حصر او حضر العدو المسلمين. ثم قال وهو يعني الجهاد مشتمل على مقاتل ومقاتل ومغنوم ومصالحة المقاتل هو كل مسلم مكلف ذكر. هذه ثلاثة شروط لوجوب القتال على هذا الشخص؟ يعني من الذي يخاطب بالجهاد؟ قال المسلم خرج به الكافر واختلف في اه ما يتعلق بالاستعانة به مكلف يشمل ايش العاقل البالغ الذكر يخرج يخرج المرأة. قال فيقاتل كل قوم من يليهم من العدو. ولابد لكل جيش من امير لا يقاتل الا باذنه هذه مسألة مهمة ان تدرك وهي متعلقة باحكام الجهاد ان الجهاد لا يكون الا باذن الامام كما قال الحجاوي رحمه والله تعالى في الزاد قال ولا يجوز الغزو الا باذنه. الا ان يفجأهم عدو يخافون كلبه لهذا قال ولا بد لكل جيش من امير لا يقاتل الا باذنه. ولا يحدث حدث الا باذنه. فلا يجوز للانسان ان يبتدأ بالغزو ولا ان يخرج ولا ان يذهب ولا ان يجيه ولا ان يتخذ اي قرار في مثل هذا الا ايش الا باذن الامام. قال ولا يحل للمسلمين الفرار من مثلهم. سبق معنا ان الحج يجب بالشروع ولو كان الحج تطوع صح ولا لا؟ لقول الله عز وجل واتموا الحج والعمرة لله. وهذا الحكم كذلك ينطبق على الجهاد فان انا اذا جاهد تطوعا هو في الابتداء جهاد تطوع. ولكنه اذا شرع فيه لا يجوز له الفرار. لقول الله عز وجل قل يا ايها الذين امنوا اذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الادبار. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم من الكبائر التولي يوم الزحف لكن الفرار يكون مباحا متى؟ اذا كان العدو اكثر من مثلي المسلمين. اذا كان العدو اكثر من مثلي المسلمين والمعتبر في ذلك هو العدد لا العدة على المعتمد في المذهب والمسألة هل يعتبر العدة او المعتبر هو العدد فقط قال رحمه الله ولا يحل للمسلمين الفرار من مثليهم فلو كان المسلمون مئة لا يجوز لهم ان يفروا اذا كان العدو مئتين فان زاد العدو على مئتين وكانت المصلحة في الفرار جاز ايش جاز ذلك واضح نعم لقول الله عز وجل الان خفف الله عنكم وعلم ان فيكم ضعفا فان يكن منكم ها فايكن منكم ايوة لأ الان خفف الله عنكم وعلم ان فيكم ضعفا فان يكن منكم مئة صابرة يغلب مئتين اللي ذكرته هذا قبل التخفيف لكن بعد التخفيف صار المسلمون يجب عليهم ثبات امام مثليهم وليس امام عشرة امثالهم امام مثليهم فان كانوا اقل من المثلين لا يجوز الفرار. وان زادوا وكانت المصلحة في الفرار جاز ذلك واضح طيب قال رحمه الله تعالى واذا ظفر الجيش لم يحرقوا ولم يقطعوا الشجر ولا يترفوا شيئا بلا منفعة. هذه الامور الثلاثة التي هي الاحراق وقطع الشجر والاتلاف اتلاف الاشياء. لها ثلاث صور الصورة الاولى ان تتعين المصلحة في اتلافها بان لا يمكن الوصول للعدو الا باتلافه. فهنا لا اشكال في ايش في اتلافها يعني حرق شجر لا يتوصل الى الكفار الا باحراقه هذا لا اشكال فيه واضح؟ الثاني الثاني حرق الشجر الذي فيه ضرر على المسلمين. يعني المسلمون ظفروا بالبلد وفتحوا بلدا وفيها اشجار ونحوها هل يجوز اتلافها؟ لا. لان اتلافها هنا ايش؟ اضرار بالمسلمين ولا منفعة فيه جيد وحصل الخلاف في الصورة الثالثة والمذهب جوازها وهي سورة ما لو كان الاحراق ونحوه فيه اغاظة للكفر ليس فيه لا يتعين لا يتعين الاحراق طريقا لايش؟ لقتالهم لكنه يضعف عزائمهم يغيظ قلوبهم. المعتمد في المذهب جواز ذلك. قال رحمه الله تعالى والمقاتل. اذا المقاتل عرفناه. الثاني هو ايش المقاتل من الذي يقاتل؟ قال كل حربي ليس بذمي ولا مستأمن اذا كان بالغا عاقلا ذكرا هذه ست شروط. الشرط قل اول ان يكون حربيا. واما الكافر الذمي او المستأمن او المعاهد فهذا لا يجوز قتاله ولا يجوز استباحة نفسه ولا ماله واضح الكفار ايها الاخوة الكرام اما اهل عهد او اهل حرب كما ذكر الامام ابن القيم رحمه الله تعالى هذا في احكام اهل الذمة وهو الذي عليه اهل حرب واهل عهد والعهد ثلاث صور ذمة وهدنة وايش؟ وامان. هدنة وذمة امان. الذمة هو ان يفتح المسلمون بلدا فيكون اهل هذا البلد مثلا من اليهود او من النصارى واختلف في عقد الذمة لغيرهم. طبعا عندنا اليهود والنصارى والمجوس. هؤلاء تعقد لهم الذمة واما من سواهم من المشركين والكفار فهذا محل خلاف بين اهل العلم. المعتمد في المذهب انحصار ذلك في الثلاث الطوائف. اليهود والنصارى وايش؟ والمجوس فتح المسلمون هذا البلد خيروا اهلها بين الاسلام والجزية فقبل اهلها الجزية وصارت هذه البلد دار دار ايش؟ اسلام صارت هذي البلد دار الاسلام. الحكم فيها لمن؟ للمسلمين. والحكم فيها لاحكام الاسلام. لكن هؤلاء قبلوا ان قبلوا على البقاء اه قبلوا على دفع الجزية مقابل بقائهم على على دينهم. واضح؟ فهؤلاء هم اهل الذمة. وضح ولا لا؟ الثاني هم اهل الهدنة. الهدنة ايها الاخوة الكرام هي معاهدة بين بلدة مسلمة وبلدة من بلدان الكفار. فيأتي الامام المسلم ولي الامر من المسلمين ويعقد هدنة بين البلدين تعقد الهدنة بين البلدين او بين الدولتين على ترك القتال بينهم. وان يكون رعايا هذا البلد ورعايا هذا البلد امنون يأمن بعضهم من بعض فلا قتال بينهم. واضح؟ هؤلاء ايضا تحرم دمائهم واموالهم. والهدنة هل تختص باليهود والنصارى والمجوس؟ لا. الهدنة تعم جميع الاصناف لكن هنا نلاحظ ان الذمة والهدنة لا يعقدها الا الامام او نائبه في ذلك واضح؟ الصنف الثالث وهو الامان والامان يعقد للافراد. فيأتي كافر مثلا ويدخل الى بلد من بلدان المسلمين. فيعطى الامان يقول له بل ان الفقهاء رحمهم الله تعالى اجازوا في حالهم لانه كان في السابق الامور لم تكن بالتعقيد الذي اه في العصر الحاضر. فالفقهاء رحمهم الله تعالى قالوا لو اعطى رجل مسلم بل رجل او امرأة اعطى كافرا من الكفار الامان يعني دخل هذا الكافر الى بلدان المسلمين في امان مسلم. حرم دمه وماله ولا يجوز الاعتداء عليه واختلف في ذلك هل هذا ينعقد من احاد الناس؟ وهو الصحيح في المذهب؟ ام انه لابد ان يعقد من قبل الامام اما من قبله او باذنه واضح؟ طيب هذا هو القسم الثالث وهو الامان وهو ايضا سبب يستفاد به عصمة هذا الكافر اذا هؤلاء الطوائف اما ذمة او هدنة او ايش او امان وفيه تفاصيل ومسائل تتعلق بكل واحد منها وكل واحد منها ينعقد بما يدل عليه. ومما يدخل في مسائل الامان اذا دخل المسلم بلدة من بلدان الكفار واعطوه الامان. قال انا يريد يدخل بلدهم فامنوه على انفسهم وامنوه من انفسهم فهذا لا يجوز عند دخوله الى بلده من يعتدي على شيء من اموالهم ولا من انفسهم. واضح هذا؟ لا يقول هذولي كفار لا انت اعطيتهم الامان والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة فيقال هذه غدرة فلان ابن فلان. فلا يجوز ان يعطى الامان ثم يغدر به فهذا امر محرم في الشريعة وفرق بين الغدر والخيانة وبين الخدعة او الخدعة على ضبطين في اللغة التي تكون في اثناء فالحرب خدعة او خدعة جيد لكن اعطاء الامان ثم خيانته هذا امر محرم في الشريعة. واضح؟ طيب اذا الشرط الاول في المقاتل ان يكون حربيا ليس بذمي ولا ولعلنا نفسر هنا قول المؤلف رحمه الله بقوله كل حربي يعني غير غير المعاهد لانه ذكر الذمي وايش المستأمن بقي عندنا المعاهد فنقول المقاتل لا يكون ذميا ولا يكون معاهدا ولا يكون مستأمنا فهؤلاء اموالهم وانفسهم معصومة محرمة والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الحديث الصحيح في الصحيح قال عليه الصلاة والسلام من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة فهذا امر محرم في الشريعة. اذا هذا لا يكون معاهد ولا ذمي ولا مستأمن. ثم قال اذا كان بالغا لانه لا يجوز قتل الصبيان حتى في اثناء الحرب لا يجوز قتل الصبيان قال عاقلا ليس بمجنون فلا يجوز قتل المجانين. ثم قال ذكرا فلا يجوز قتل النساء. والنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى امرأة مقتولة قال ما هذه لتقاتل ونهى عن قتل النساء والصبيان. اذا عرفنا هذه الشروط الستة واضح؟ طيب ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى يتكلم عن حكم الاسير من الكفار اذا اسر المسلمون شخصا من الكفار ممن يجوز قتاله ممن فقط في هذه الشروط فما الحكم فيه؟ قال واذا ظفر به خير الامام فيه بين ثلاث خيارات القتل او المن والمن معناها العفو من غير عوض. يقول اذهبوا فانتم الطلقاء. والفداء الفداء معناها اطلاق سراح الاسير بمقابل والمقابل له صورتان قال المؤلف والفداء اما بمسلم او بمال فاما ان يفدى الاسير يقال يطلق هذا الاسير مقابل اطلاق اسير مسلم. او اسرى مسلمين او اطلاقه مقابل ايش؟ عوض مالي هذا هو الذي يسمى الفداء. اذا عندنا القتل والمن والفداء هذا الخيار فيها للامام. والتخيير اذا قلنا يخير الامام فالتخير عند الفقهاء له صورتان تخيير مصلحة وتخيير تشه ورغبة فتخيير المكلف مثلا في خصال الكفارة لما نقول آآ في فدية الاذى مثلا مر معنا في الدرس الماضي قال ففدية من صيام او صدقة او هل يتعين على من اتى محظورا ان يختار الاصلح من هذه الثلاثة؟ فيقال له مثلا الافظل للمساكين هو الذبح افضل من اطعام هل يجب عليه الذبح لانه الاصلح الجواب لا بل هذا تخييل تخيير رغبة وتشهن يرجع فيه الى رغبة المكلف وما يكون ايسر عليه وما تختاره نفسه. واضح؟ واما النوع الثاني فهو تخيير الانسان لحظ غيره. كتخيير الامام فان انه يكون تخيير مصلحة يجب فيه ان ينظر الى الاصلح فيختاره. واضح؟ قال الناظم واختار من خير ما اشتهاه وباجتهاد ان لمن عاداه فاذا كان تخييره لنفسه فانه يختار ما يشاء وان كان لغيره فانه يختار الاصلح ويجتهد في الاصلح مثل تخيير مثلا آآ ولي اليتيم في انواع التجارات ولي اليتيم اذا مات الرجل مثلا وترك آآ طفلا له مال واوصى شخص قال فلان وصي على ابني في المال هذا الوصي يكون وليا على اموال هذا الصبي صح ولا لا هو مطلوب منه ومأذون له ان يتاجر في اموال اليتيم اتجروا في اموال اليتامى لا تأكلها الصدق او لا تأكلها الزكاة. طيب هو مخير في الاتجار بين انواع التجارات. اليس كذلك طيب يختاروا افضل انواع التجارات واحظها واكثرها غبطة وربحا ولا يختار نوع من التجارة يكون فيه احتمال كبيرا واحتمال الربح ضعيفا ولا يختار ما يشتهيه ويرغبه؟ الجواب؟ ها؟ يختار الاصلح لان هذا تخيير للغير واختار من خير ما اشتهاه وباجتهاد لمن عاداه واضح؟ قال رحمه الله تعالى خير الامام فيه ثم ذكر الخيارات قال ومن قتله في حال الحرب منهمكا عليه فله سلبه. قال النبي صلى الله عليه وسلم من قتل قتيلا فله سلبه. فمن قتل في اثناء القتال شخصا فانه يستحق السلف. والسلب هذا لا يدخل في الغنيمة. يعني لا يدخل في الغنيمة ويقسم على الغانمين. وانما يكون لمن قتل هذا لمن قتل هذا القتيل وشرط ذلك ان يكون هذا القتيل يعني قويا او قادرا. اما لو كان مدخلا بالجراح مثخنا بالجراح ليس فيه الا بقية روحه فجاء شخص واجهز عليه فانه لا يستحق سلبه. واضح؟ من قتل قتيلا فله سلب والسلب هو ما يكون معه وعليه من ثياب وسلاح ونحوها طيب انتقل بعد ذلك الى قضية الجزية ونحن بينا الجزية تؤخذ ممن من اي الان صناعة؟ الذمة ولا الهدنة ولا الامان الذمة ولا الهدنة ولا الامان؟ الجزية في ايها الجزية في الذمة يؤخذ منهم اما الهدنة فقد يؤخذ منهم وقد لا يؤخذ منهم وقد يدفع لهم في حالة الضرورة. اذا رأى الامام الضرورة الى المهادنة ولو بعوض يدفع من قبل المسلمين للكفار مع وجود الضرورة الداعية الى ذلك فان هذا جائز. لكن الذمة يؤخذ فيها من من اهل الذمة لانهم تحت الحكم الاسلامي. واضح؟ طيب. قال ومن بذل منهم الجزية حرم علينا قتله. اذا يحرم علينا قتل الذميين هذا واحد. وكذلك كل من امنه مسلم. المستأمنون يحرم قتلهم ثم بين الامان ممن يصح قال ويصح امان كل مسلم من ذكر وانثى. فالامان يصح من المسلم المميز المميز. المسلم المميز يصح امانه واضح؟ طيب ثم قال بعد ذلك يبين هذه الصور من صور العهد بماذا ينتقض العهد قال وكل من قتل مسلما هذا واحد من نواقض العهد اذا عهد الكفار او اعطوا الذمة جيد ثم حصل منهم ناقض من هذه النواقض فان الامام يعاملهم معاملة الاسير المسلم يرجع الامر الى الامام غيروا الامام في هذا الناقض للعهد كالتخيير في الاسير الكافر انا قلت اسير المسلم لا كالتأخير كالتأخير في الاسير كالتخير في الاسير الكافر الذي ذكرناه قبل قليل اللي هو ايش؟ اما القتل او المن او الفداء. جيد ما هي هذه النواقض؟ قال وكل من قتل مسلما هذا الاول او زنى بمسلم يعني زنى بمسلمة او سب الله عز وجل او رسوله وهذه اربعة امور قال انتقض بها عهده. فينتقض فيه العهد. وما الذي يترتب على انتقاض العهد؟ هل يأتي احد الناس يقتلون هذا الناقض للعهد يرجع الامر الى الامام فيخير فيه كتخير ايش في التخيير في الاسير الحربي الذي ذكرناه قبل قليل. ثم انتقل بعد ذلك الى ما يتعلق بالمال الذي يحصل في الغنائم. فقال ان الغنائم نوعان قال والمغنوم منهم مال وارض والمقصود هنا مال من قول وعقار لان الارض مال من الارض اذا نظرنا الى الاطلاق العام للمال فان الاطلاق العام للمال يشمل المنقول والعقار لكنه اراد انها اما منقولات او عقارات قال اما مال قال مال وارض فالمال يخمسه الامام كما ذكر الله عز وجل ما الذي ذكره الله عز وجل؟ كيف يخمسه الامام نعم واعلموا اين ذكره الله واعلموا ان ما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول هذا هو الخمس الاول اثنين وذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل هذه الخمسة اخماس يقسم تقسم عليها ايش تقسم عليها الغنيمة ولا يقسم عليها خمس الغنيمة خمس غنيمة. اذا اذا اخذت الغنيمة طبعا قبل الخمس ايضا تخرج الاسلاب الاسباب اللي اشرنا اليها من قتل قتيلا فله سلب وهذا لا يدخل في الغنيمة يخرج قبل ذلك فهذه الغنيمة تقسم خمسة اخماس الخمس الاول منها عندنا خمس وعندنا اربعة اخماس الخمس ايضا يخمس فيقسم الى خمسة اخماس الخمس الاول منها لله والرسول. تمام؟ واين يصرف لله وللرسول؟ يصرف في مصالح المسلمين. في مصرف في مصالح مسلمين. قال لله وللرسول وذو القربى تمام؟ وهم قرابة النبي صلى الله عليه وسلم واليتامى واشترط في المذهب ان يكونوا من مساكين اما اذا كان يتيما غنيا فيه يتيم عنده مليارات. صح ولا لا؟ ابوه مات وهو صغير فورث من ابيه مليارات هل يعطى قالوا لا يشترط ان يكون اليتيم فقيرا ايظا اي مسكينا واضح؟ فاليتامى المساكين اما يتيم غني لا الرابع ما هو قلنا لله والرسول وذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. المساكين معروفين وذكرناهم في الزكاة. وابن السبيل هو الذي انقطعت به السبل. يبقى قال عندنا هذا هذه الخمسة كلها تقسم يقسم عليها الخمس يبقى عندنا ايش؟ يبقى عندنا اربعة الاخماس والباقي اي اربعة الاخماس لشاهد الوقعة من اناس. فالباقي وهو اربعة الاخماس يقسم على من على من شهد الوقعة من اهل القتال. سواء باشر القتال او لم يباشر لو فرضنا انه كان مستريحا في النهار قال له الامام استرح في النهار وفي الليل تقاتل او بعد الظهر تقاتل كان مستعدا للقتال لكنه لم يباشر القتال. وحصل الفتح والنصر قبل الظهر. فهل يغنم معهم او لا يغنم معهم واضح؟ نعم طيب هذا بالنسبة للاموال المنقولة. وهي كل ما عدا العقارات. يبقى عندنا الارض وهي العقار او الارض التي فتحها المسلمون قال المؤلف والارض يخير الامام بين وقفها وقسمها. الخيار في الاراضي للامام ايضا يختار فيه الاصلح. والاغلب الاغلب طب فيما اختير انها لم تقسم. اغلب ما حصل في المعارك والغزوات الاسلامية ان الاراضي لم تقسم على الغانمين. واضح فالمقصود ان الخيار فيها بين قسمها على الغانمين كما ذكرنا فيما سبق. او وقفها على المسلمين فتكون وقفا على المسلمين يضرب عليها خراجا مستمرا فيؤخذ من من هذه الاراضي من اصحابها في كل سنة قد من المال يسمى ايش يسمى الخراج وتسمى هذه الارض الخرجية قال رحمه الله تعالى والمصالحة الان انتقل الى المصالحة وهي ترك القتال بين المسلمين والكفار. قال والمصالحة ان كانت على نفس هذه الان سيذكر لك صور منصور المصالحة. الاولى ان تكون على نفس بمال يعني الصلح على ترك القتال بالمال. وقد ذكرنا لكم ان يجوز ان يبذل المال من المسلمين عند الضرورة الى ذلك. سواء كان بمال من قبلهم هذا جائز ولا اشكال او كان بمال من قبل المسلمين يدفع لهم مقابل هذا الصلح. تمام؟ فهذا يجوز عند الضرورة. هذه الصورة الاولى. الثانية او كان على ترك في القتال مدة ولو لم يكن بمال او على ارض الصلح على الارض له صورتان. الصورة الاولى ان يصالح على ان الارض لنا يعني للمسلمين وتبقى في ايديهم يدفعون عليها الخرج قال او على ارض بانها لنا عليها الخراج متى اردنا اخرجناهم منها؟ فتكون هذه الارض كالارض المؤجرة. جيد يدفعون عليها الخرائج السنوي. او يتم الصلح على ان الارض لهم هم على ان الارض لهم ولنا عليها الخراج. واضح؟ ثم قال اي ذلك فعل؟ جاز ويختار الامام في ذلك ما يكون اصلح