اذا كان الغبن غبنا فاحشا لان الغبن الذي يحصل به يغتفر في العادة يعني مثلا سيارة جهاز جوال قيمته الف احد المحلات يبيعه بالف وعشرة ريالات هل يثبت لك غبن الشرط هو بطل العقد فلو قال ابيعك السيارة بمئة الف بشرط تأجرني الشقة بالف فنقول العقد ايش العقد فاسد لا يبطل الشرط وحده بل الشرط فاسد يفسد شاء فاسد يفسد ثم انتقل رحمه الله تعالى الى مسائل تتعلق بالبيع فقال رحمه الله تعالى ويتعلق بالبيع عدة امور وسيذكر امورا كثيرة اول الامر من هذه الامور هو موضوع الشروط هو موضوع ايش الشروط في البيع وليس شروط البيع شروط البيع ذكرناها قلنا ان يكون المبيع معلوما وان يكون البائع راضيا وان يجاب القبول هل ذكرناها شروط البيع لكننا نتكلم هنا عن الشروط في البيع الا ترون الان المتعاقدين اذا ترون المتعاقدين يكتبون بينهم عقد صح ولا لا تشوفون يكتب عقد احيانا عقد من عشر صفحات عشرين صفحة صح ولا لا فيقول انه في اليوم الفلاني اجتمع فلان وفلان واتفق على ما يأتي لو مسألة بيع وبعت وقبلت ما تبغى ولا سطرين. صح ولا لا؟ لكنهم يضمنون هذا العقد شروطا زائدة عن مجرد البيع والشراء فيقول بعتكم باني بعت فلان السيارة بشرط ان يكون هو المسئول عن صيانتها لمدة سنة او بشرط ان لي الخيار لمدة ثلاثة ايام او بشرط ان يأتي بكفيل غارم او نحو ذلك هذا هو المقصود بقولنا الشروط في البيع. والشروط في البيع ثلاثة اقسام هي في الحقيقة ترجع الى قسمين اما شروط صحيحة او فاسدة هذا هذا هو التقسيم الاساسي شروط صحيحة ما الذي يترتب على الشروط الصحيحة نقول الشرط الصحيح اذا اخل به من اشترط عليه جاز للطرف الثاني فسخ العقد فلو قيل لك نبيعك السيارة بشرط تأتينا كفيل الغارم قال ابشر انا موافق على هذا الشرط سأذهب واحضر كفيلا فذهب ولم يحضر كفيرا قال ما وجدت كفيلا. من حق البائع ان يفسخ ايش ان يفسخ العقد اتضح هذا هذا هو اثر اثر الشرط الصحيح قال المؤلف وهي قسمان يعني الشروط صحيح مثل صفة في الثمن يقول ابيعك هذي السيارة بخمس مئة ريال شرط انك تعطيني اياها كاش ما تحول لي اياها عالحساب او تعطيني شيك لا كاش. هذي صفة في ايش صفة في الثمن هذا شرط صحيح نعم شرط صحيح قال اوصف في المثمن يقول تبيعني صاع من التمر بشرط ان يكون من نتاج هذي السنة ما يكون من نتاج السنة الماضية قال او نفع فيهما. الضمير هنا بقوله نفع فيهما نفع في الثمن او في المثمن او نفع للبائع ونفع للمشتري. لكن الاقرب نفع في الثمن او نفع في المثمن. فيأتي الانسان مثلا ويشتري غرفة نوم او اثاث فيقول اشتري منك هذا الاثاث بشرط ان توصله الى البيت فهذا شرط نفع في في المبي واضح؟ وقد يكون نفع في الثمن يقول بتبيعني اياها مثلا ابيعها لك الف دينار لكن انت المسؤول عن حمل الدنانير وتوصيلها الى بيتي نعم قال رحمه الله تعالى اه نعم اولهما فيهما يعني في الثمن المثمن لهما يعني ايش؟ قلنا للبائع والمشتري نعم قال وفاسد النوع الثاني هو الشرط الفاسد كمنافاة كمناف مقتضاه ونحو ذلك الفاسد ايها الاخوة الكرام نوعان فاسد لا يفسد وفاسد يفسد جيد عندنا فاسد لا يفسد العقد مثل ما ذكر المؤلف الشرط المنافي لمقتضى العقد كما لو قال بعتك هذا الجوال بشرط انك ما ترسل منه رسايل بس تكلم مكالمة مات جيد مقتضى عقد البيع ما هو مقتضى عقد البيع لما تبيع السلعة انك تملك السلعة وتملك الانتفاع بها على جميع الاوجه بل تملك بيعها وتملك تأجيرها لانها ملك لك خلاص ملك تام طيب هذا الشرط لما يقال تشتري ابيعك الجوال بشرط ما ترسل منها رسائل او بشرط ان لا تبيعه لاحد او بشرط كذا وكذا هذه الشروط موافقة لمقتضى العقد ولا منافية منافية لمقتضى العقد فنقول هذه الشروط فاسدة لكنها لا تفسد العقد. واضح النوع الثاني الشروط الفاسدة التي تفسد العقد يقول ابيعك سيارتي هذه بشرطي ان تؤجرني الشقة مكان السيارة قال بمئة الف وبكم ايجار الشقة؟ قال ايجار الشقة الشهر بالف ريال فابيعك السيارة بشرط ان تأجرني الشقة. المذهب عند الامام احمد رحمه الله تعالى في الصحيح من مذهبه انه اذا شرط عقدا في عقد بطل العقد. قال رحمه الله تعالى وفاسد مقتضاه ونحو ذلك. والثاني الخيار. الثاني من ايش الثاني من ايش من المعاملات لأ ها الاول من المعاملات البيع الثاني الخيار لا قال المؤلف شف اربط الامور. قال ويتعلق بالبيع عدة اموره وهي اولها الشروط والثاني الخيار. قال والثاني الخيار وهو سبعة اقسام والخيار هو طلب ثبوت الحق للشخص بطلب خير الامرين من امضاء العقد او فسخه فاذا اثبتنا لفلان خيار نقول فلان له الخيار معناها له ان يمضي العقد وله ان ان يفسخه اول نوع من انواع الخيار خيار المجلس ما لم يتفرق حسا او حكم خيار المجلس هو النوع الاول من الخيارات لقوله صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فاذا ذهبت الى محل البقالة مثلا وقلت ها اريد حليب او لبن واعطيته المبلغ عشر ريالات ولا كذا اعطيته اياه ثم قبل ان تخرج جاء في بالك انه والله هذا اللبن ما هو مناسب لك تريد ان تفسخ العقد وتشتري بدلا منه عصيرا او ماء قلت لا لا خلاص الغي الطلب هذا اعطيني العشرة ريال ابغى اروح اخذ لي من من بقالة ثانية او لن اشتري من عندك فما الحكم؟ هل لك حق هنا؟ العقد تم صح ولا لا؟ باعك واشتريته لكن لم تتفرقا من مجلس العقد عرفا هل لك حق في رد السلعة واخذ الثمن؟ الجواب نعم. هذا هو خيار ايش خيار المجلس وخيار المجلس قال به الامام احمد رحمه الله تعالى وقال به الامام الشافعي رحمه الله تعالى خلافا للامام مالك دار امام دار بالهجرة ليش؟ لان ما لك لم يبلغه الحديث ولكني اريد ان نخرج بمنهجية وان نخرج بمفهوم مهم ان يغرس في القلوب. وهو ان هؤلاء الائمة هم اكثر الناس تعظيما للسنة واضح؟ كيف فهم مالك الحديث؟ الامام مالك قال نظرت في الكتاب الامام مالك لا يرى خيار المجلس. لم يبلغه الحديث ولا بلغه الحديث بلغه الحديث الله يرضى عليك تأكد بس يمكن لم يصح عنده يعني الامام بلغه الحديث لكن ممكن بلغه باسناد ضعيف مثلا. بلغه باسناد صحيح. بلغه الحديث وباسناد صحيح ها الامام مالك يروي هذا الحديث عن شيخه نافع عن عبد الله ابن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صاحب ذاك القبر. بابي هو وامي عليه الصلاة والسلام. صح عنده ولا هذا اسناد صحيح. هذا اصح اسانيد الدنيا. كما سماه بعض اهل العلم سلسلة الذهب. اذا الامام مالك كروى هذا الحديث بلغه الحديث ما هو صح عنده بل وصله باسناد لا اصح عنده منه واضح طيب هل ترك الحديث؟ يعني الامام مالك هل تتخيل ان الامام مالك يمكن يترك حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هكذا يعني ما يريد العمل به والله يرى المصلحة مثلا في ترك الحديث او يرى ان والله هذا يعني يضيق على التجار فنترك العمل به هذا السبب الامام مالك ايها الاخوة الكرام كان من وكل ائمة الدين بهذا كان من ائمة الدين الذين يعظمون هم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هم رضوان الله عليهم كان عندهم من التعظيم للسنة والاجلال لها ما لا مزيد عليه كان مالك يحدث في هذا المسجد مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم لاحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي بعض المجالس جاءت العقرب ولدغته وهو على كرسيه لا يتحرك ما احب ان يقطع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم تعظيما للسنة وتعظيما للحديث وكان يقول لا يسمح لاحد ان يرفع صوته في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم لقول الله لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي. فلا يرفع الصوت فوق صوت حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الامام الجليل المعظم لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما كان له ان يترك سنة رواها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بسند صحيح لكنه فهم من هذا الحديث فهما اخر يخالف ما فهمه احمد والشافعي رضوان الله تعالى عليهم واضح؟ فليست القضية انه يترك الحديث. بعض الناس يقول اذا صح الحديث يظرب بقول مالك عرض الحائط وان مالك هنا ترك الحديث لا ما ترك الحديث رظي الله عنه ورحمه بل ترك فهما للحديث واخذ في الحديث بفهم اخر وهذي قظية يجب ان نفهمها في تعاملنا مع ائمة الهدى ومصابيح الدجى وائمة السنة وائمة الاسلام مالك نجم السنن. اي يقال عنه انه ترك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذ الله حاشاه رضوان الله عليه حتى سأله واحد وقال حديث خياء البيعان بالخيار هل رويته؟ هل عرفته يعني يستغرب ان مالك لما يسألونه ان متبايعين يتبايعان في المجلس ويتم بينهما العقد ويتم بينهما الايجابا القبول وينتهي الكلام في العقد وينتقلان الى كلام اخر ثم يريد احد البيعين ان يتراجع يقول لا مالك لزم العقد لا بلا خيار لك ها يا مشايخ هل هذا نقول عنه ان مالكا رضي الله عنه ترك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا. وانما ترك فهما من الفهمين للحديث فلا يجرؤ الانسان ينبغي للانسان ان يكون عنده تعظيم للائمة. هؤلاء الائمة هم من اعلم الناس بالسنة ومن اكثر الناس تعظيما لها واضح؟ طيب كيف فهم مالك الحديث؟ انا قلت لكم واحد سأل مالك حديث البيعان بالخيار هل عرفته؟ قال رويته وانت تلعب مع في البقيع في سكك المدينة وتلعب ونحن هنا نحدث الناس بحديث البيعين بالخيار بحديث البيعان بالخيار تمام وهذا حاصل للاسف الشديد ان يأتي انسان ليس له في طلب العلم الا ثلاثة اشهر ويقول ما كان لنا ان نأخذ قول مالك بل نترك قول مالك لانه مخالف للسنة ومن الخطأ ان يعبر عن مخالفة فهم من فهوم الحديث بانه ترك للحديث واضح؟ الحديث لا يوجد احد من اهل العلم يبلغه الحديث ويتركه. لكن ممكن يترك فهمك ويأخذ بفهم اخر. طيب كيف فهم مالك رضي الله عنه الحديث؟ طبعا انا اذكر هذا. والا في الدرس ليس بيانا لمذهب مالك. رحمه الله تعالى. وليس درسا في فقه الامام مالك رحمة الله عليهم والا كلهم ائمة الهدى وكلهم مصابيح الدجى وكلهم من ائمة الاسلام وكلهم من رسول الله ملتمس وفي السنة فوجدت ان الافتراق يطلق على التفرق في الاقوال في اغلب نصوص القرآن واطلاقه على التفرق بالابدان هو الاقل فجعلت هذا الحديث من الاكثر اللي هو اطلاقه عن التفرق بالاقوال الله عز وجل قال ان الذين فرقوا في دينهم وكانوا شيعا فرقوا دينهم هذا تفرق بالابدان ولا بالاقوال؟ ولا تكونوا كالذين رقوا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا تفرق ابدان ولا تفرق قلوب واقوال واعتقادات ارى واضح وايضا قوله صلى الله عليه وسلم تفترق امتي تفترق يعني في البلدان ولا تفترق في الاديان اذا هو تفرق في الاقوال ولا تفرق في الابدان؟ تفرق في الابدان. فقال مالك الحديث محمول على التفرق في الاقوال. فاذا قال البائع بعتك وقال المشتري قبلت ثم ذهبا وترك الحديث في البيع الى الكلام عن شيء اخر فهذا تفرق ويكون البيعان بالخيار ما لم يتفرقا وقد تفرقا على قوله رحمه الله تعالى فلننتبه الى هذه القضية. بعض الناس يقول هذه اقوال علماء مخالفة للاحاديث مخالفة للسنة ويحصل منه جرأة الائمة وهذا خطر ولا ينبغي للانسان ان يجرؤ على الائمة واوصي في هذا بقراءة كتاب رفع الملام عن الائمة الاعلام رفع المنام عن الائمة الاعلام. واوصيكم ايضا بكتاب الامام الحافظ ابن رجب. بيان فضل علم السلف على علم الخلف. وكتابه الاخر الذي بين فيه فظل هؤلاء الائمة الاربعة وهو كتاب الرد على من اتبع غير المذاهب الاربعة. فاقرأوا هذه الكتب حتى تعرفوا اقدار الائمة اقدار اهل العلم وانهم من ائمة الدين الذين لا يتركون شيئا من الكتاب ولا شيئا من السنة من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم او لاحد كائنا من كان واضح طيب اذا الاول من انواع الخيار ونحن استطردنا في هذا استطرادا قال الاول خيار المجلس ما لم يتفرق حسا او حكما حسا كالخروج من البيت او حكما كما لو مات احدهما يعني لو تم البيع ومات الرجل في المجلس حصل التفرق ولا لا؟ هذا اشد التفرق وخفف وجدي ان فرقة ما لك فراق حياة لا فراق مماتي. هذا فرقة ممات اشد واضح؟ نعم قال رحمه الله الثاني الشرط مدة معلومة ولو طالت. الثاني من انواع الخيار خيار الشرط يقول لك البائع ابيعك هذه السلعة ولك الخيار ثلاث ايام اذا لم تعجبك خلال ثلاثة ايام فردها هذا خيار شرط ولابد ان تكون المدة معلومة فلا يصح ان يقول لك اي وقت لم تعجبك السلعة فردها تأتيه بعد سنتين لا لابد ان تكون المدة ايش معلومة ولا بأس ان تكون طويلة ولهذا قال ولو طالت قال والغبن في النجس والمستبصر والمتلقي هذي ثلاث مسائل يثبت فيها خيار الغبن لان خيار الغبن لا يثبت في كل غبن لو جاء انسان واشترى سلعة في المطار مثلا البضاعة تشتريها من المطار احيانا يكون بثلاثة اضعاف سعرها خارج المطار صح ولا لا؟ غبن عليك هذا ولا لا؟ غبن لكن اذا كنت تعرف الاسعار واشتريتها وانت على علم ثم ندمت على انك قلت لا ليتني اشتريتها بعد ذلك هل يثبت لك خيار الغبن لا يثبت لك خيار الغبن لانك تعرف الاسعار واضح؟ لكن متى يثبت خيار الغبن؟ قال يثبت في النجش النجش ضبط بالسكون وضبط بالفتح. نجش ونجش واضح؟ والنجش ما هو او النجش النجش ان يزيد في السلعة من لا يريد شراءها. انسان يعرض سلعته على المزاد. سيارة يقول هذي السيارة للبيع فيأتي انسان يزود في السعر. يزود وهو لا يريد شراءها هذا يسمى الناجش فيأتي شخص يرى هذا الناجش يزيد في سعرها فيزيد هذا الشخص يقول هذا ما زاد في سعرها الا لانها قيمتها عالية فاشتراها شخص يعني تورط فيها بقيمة اعلى من قيمتها بكثير ثم علم بعد ذلك ان هذه ليست قيمتها وان هذا الشخص كان يزيد فيها نجشا يثبت لهذا المشتري الخياط نعم هذا ايش؟ يثبت له الخيار وهذه الصورة يثبت فيها الخيار للمشتري قال والمسترسل وهذه ايضا يثبت فيها خيار الغبن للمشتري. المسترسل من هو؟ هو الذي لا يحسن المماكسة. ولا يعرف الاسعار شخص ما يعرف اسعار السلع وجاء واشتري سلعة قيمتها ريال اشتراها بمئتين ريال لا يحسن المماكسة ولا يحسن الامور التجارية ما يحسن يعني يخاصم في السعر. خلاص يقولوا له بمئتين يدفع مئتين ولا يعرف الاسعار فاشترى بهذا ثم علم بعد ذلك فيثبت له الخيار خيار غبن لا لا يثبت لان هذا غبن لا يخرج عن المعتاد الثالث من المسائل اللي يثبت فيها خيار الغبن وهي المتلقي وتسمى عند اهل العلم تلقي الركبان تلقي الركبان رجل مثلا جاء من بلد خارج المدينة جاء مثلا من بلدة على شاطئ البحر بالاسماك صياد وجاء الى المدينة بهذه الاسماك فلما وصل الى المدينة قبل ان ينزل السوق ليبيعها في سوق المدينة ويرى الاسعار ويعرف اسعار البيع جاءه واحد وتلقاه خارج البلد خارج السوق قال تعال لا تنزل السوق ولا تتعب نفسك انا اشتري منك بسعر طيب بعلي الكيلو السمك بعشر ريالات فاش فباعه الكيلو بعشر ريالات فلما نزل السوق علم انه غبن فيثبت له ايش الخيار يثبت في الخيار هنا لمن؟ للبائع ولا للمشتري للبائع واضح؟ طيب هذا الغبن. قال والعيب بكل نقص. اذا اشتريت سلعة ثم وجدت فيها عيبا ما كنت تعلمه فيثبت لك ايش خيار رد السلعة الخامس التخبير برأس المال بان يظهر كاذبا. هذه تثبت في بيوع الامانات. يعني لو جاء شخص ورأى عندك سيارة قال اريد اشتري منك السيارة قلت ابيع لك السيارة برأس مالها الذي اشتريتها به لا ازيد عليك ريالا برأس مالها قال خلاص تم اشتري قال له طيب رأس مالها عشر الاف ريال عشرة الاف ريال فاعطاك عشرة الاف ريال فلما رجع بعد ذلك اتاه الشهود وشهد عنده شاهدان ان فلانا قد اشترى السيارة بثمانية الاف ولكنه كذب عليك فباعها لك بايش طبعها لك بعشرة الاف وهو في الحقيقة رأس مالها ثمانية الاف وانت اشتريتها على ان يكون الشراء بايش برأس المال فحينئذ يثبت لك الخيار. قال واختلاف المتبايعين بعد الحلف من كل بما يجمع اثباتا ونفيا. اذا اختلف المتبايعان انت اشتريت سيارة قال لك خلاص بكرة تعال وهات ثمنها جئت غدا باربعين الف ريال وقلت تفظل هذا ثمن السيارة اربعون الف ريال قال لا ثمن السيارة الذي اتفقنا عليه خمسون الف ريال قلت له لا ابدا انا متأكد نحنا اتفقنا اربعين الف قال لك لا خمسين الف وليس لاي منكم ما بينة. ليس عندك بينة لا فاتورة ولا شهود ولا شيء وهو ليس عنده بينة وكل واحد منكما يظن صدق نفسه جيد فما العمل؟ نقول يحلف المشتري بما يجمع المؤلف يقول بما يجمع ايش؟ اثباتا ونفيا فيقول والله المشتري يقول والله والله ما اشتريتها بخمسين الف وانما اشتريتها باربعين الف ثم يحلف البائع يقول والله ما بعتها باربعين الف وانما بعتها بخمسين الف مع تساويهما في القيمة قيمتها وحدة لا يجوز ذلك عين الربا هذا ربا من ربا الصراع هذا واضح؟ لا يجوز واضح ولا لا؟ طيب لو كان النوع مختلف يعني هذا سكري فاذا تم التحالف من الطرفين يفسخ العقد. يثبت الخيار لكل منهما. فنقول للبائع ها ترضى بالاربعين الف ولا قال لا افسخ ونقول للمشتري ترضى بالخمسين الف ولا تفسخ فانه اختار اي منهما الفسخ فان البيع ايش؟ يفسخ ويكون هذا خيار ثابت لكل منهما اذا لم يصدق الاخر ولم يرضى بقول الاخر. السابع من انواع الخيار المؤلف قال التصرية اتصل يذكرها بعضهم باسم خيار التدليس خيار التدليس التصرية ما هي احسنت التصلية تذهب يذهب المشتري يريد ان يشتري بقرة البائع هذا قبل ما يعرضها للبيع خلاها خمسة ايام ولا ثلاثة ايام ولم يحلبها حتى يمتلئ ضرعها. فاذا جاء المشتري ونظر الى الضرع قال هذه بقرة حلوب كمية الحليب التي تنتجه شيء ما هو طبيعي. فاشتراها فلما حلبها اليوم الثاني ينتظر الحليب ما جاه شيء الا خفيف قليل فعرف ان البائع قد دلس عليه. فهذه تسمى المصراء. نقول يثبت له الخيار بين امساكها وردها وفي التصرية تحديدا اذا ردها يرد معها ايش؟ صاعا من تمر كما جاء في الحديث. الثالث الربا هذي من الامور الامر الثالث الذي يتعلق بالبيع ولاحظ هنا ان الربا الذي ذكره المؤلف هنا هو ربا يتعلق بالبيوع. لان هناك ربا وهو ربا القروض ما هو ربا القروض؟ من يعرف ربا القروض؟ ها يا شيخ ايوه احسنت الزيادة في القرض. يقول اقرظك انا مئة الف بشرط ان تردها مئة وعشرة ما الحكم؟ هذا ربا محرم لا يجوز وليس هو المقصود من هنا بالربا هذا الربا ربا القروض اشد من ربا البيوع واغلظ منه واضح كذلك يقول ابيعك السيارة بمئة الف تسدد بعد سنة لكن اذا تأخرت في السداد كل شهر تتأخر فيه يزيد عليك. ما الحكم هذا ربا من ربا الديون محرم بالاجماع وهو ربا مغلظ شديد واضح اتضح مشايخ طيب انما مراد المؤلف هنا ربا البيوع نعم طيب قال اما ربا القرض فشر فاخذ العوظ عن اجل القرض بشر غرضي طيب الربا ربا البيوع قسمان ربا الفضل وربا النسيئة. اول شيء نريد ان نعرف ان ربا البيوع يجري يدخل في بس بعض انواع البضائع ليس كل انواع السلع يدخل فيها ربا ربا البيوع بعض انواع السلع يدخل فيها بعض الانواع الاخرى لا يدخل فيها يعني لو باع مثلا مشالح ثياب اشمغة هل يجوز يبيع شماخ بشماغهن يجوز لانه ليس من الاموال التي يدخل فيها الربا هل يجوز يبيع غترة مثلا بغترتين تستلم غدا هذا فيه نسي او فيه فضل لا بأس لانه ايش لانه ليس مما يجري فيه الربا واضح؟ الربا يجري في اي شيء؟ قال المؤلف ربا الفضل في كل جنس مطعوم مكيل او موزون. اذا على الرواية التي مشى عليها المؤلف وهي خلاف المشهور من المذهب الرواية التي مشى عليها المؤلف ان الربا لا يجري الا فيما جمع وصفين اثنين. الوصف الاول ان يكون مطعوما كل شيء لا يطعم فليس فيه ربا هذا واحد. الوصف الثاني ان يكون مثيلا او موزونا. مما يجري التعامل فيه بالكيل او بالوزن طيب نأخذ مثال البطيخ مطعوم ولا لا مطعوم هل هو مكيل البطيخ مكيل ما يدخل في عسل لو بتدخله في الصاع ما يدخل ها البطيخ ليس مكينا هل هو موزون الاغلب انه لا يباع بالوزن قد يباع بالوزن احيانا لكن غالبا لا يباع بالوزن يباع بايش؟ بالعدد يقول لك هذي بخمسطعش وهذي اكبر منها بعشرة اه بعشرين وهذي منها بعشرة فيبيعها ايش؟ بالعدد كل واحدة بعينها واضح؟ اذا هل البطيخ يجري فيه الربا لا لا يجري فيه الربا فلو باع بطيخة ببطيختين ما الحكم جائز لان البطيخ لا يجري فيه ربا اذا الربا لا يجري الا في المطعوم الوصف الاولاني يكون مطعوم الثاني ان يكون مكينا او او موزونا قال رحمه الله تعالى في ربا الفضل في كل جنس مطعوم مكيلا او موزون. اذا لاحظ هنا ان ربا الفضل ما يجري في بيع الشيء بجنسه. اما بيع الشيء بغير جنسه لا يجري فيه ربا الفضل. فلو بعت تمرا بتمر التمر مطعوم مطرق مكيل او موزون. مكيل اذا يجري فيه الربا. فلو بعت صاعا من التمر بصاعين من التمر. هذا تمر جيد نوعية ممتازة وفاخرة صاع هذي نوعية وسط او او رديئة اعطني منها الصاعين هل يجوز ابيع صاع جيد بصاعين رديء وهذا عجوة فما الحكم هذا تمر سكري وهذا تمر عجوة يجوز ولا لا لا يجوز لانه جنس واحد. التمر جنس واحد باختلاف انواعه. الجنس يكون تحته انواع كلها جنس واحد لكنها انواع مختلفة. واضح التمر انواع كثيرة لا حصر لها لكن كلها جنس واحد اسمه التمر اللحم مثلا لحم الغنم عندنا مثلا لحم غنم سواكن حري آآ غير ذلك مجدي كذا كذا أنواع كثيرة صح ولا لا؟ لكن كلها جنس واحد وهو غنم بل عندنا ظأن وعندنا ماعز كلها جنس واحد وهو الغنم. واضح يا مشايخ؟ اذا هذه المسألة الاولى ربا الفضل. اذا بعت الشيء بجنسه لا يجوز تبيعه مع التفاضل اذا كان مطعوما وكان مكينا او موزونا انتهينا من ربا الفضل. نأتي الى ربا النسيئة قال ربا النسيء في كل جنسين اتحدت فيهما علة ربا الفضل اذا ربا النسيئة يجري مع اختلاف الاجناس ولا لا يجري مع اختلاف الاجناس ليه بالفضل لا يجري مع اختلاف الاجناس؟ لو بعت صاع من التمر بعشرة صاع من البر مع التقابض ربا فضل لا الاختلاف الجنس قلنا ربا الفضل لا يدري الا بين الجنس. مبادلة الشيء بجنسه اما ربا النسيئة يجري مع في مبادلة شيء ولو بادلته بغير جنسه. فلو بعت برا بتمر ما في مانع انك تبيع صاع من التمر بعشرة صاع من البر ما في مانع. لكن مع التقابض لان هذين الشيئين قد اتحدا في علة ربا الفضل وهي انهما مكيلان كلها مكيل ومكيل العلة واحدة مطعوم مكيل ومطعوم مكيل جيد؟ لا البرم مكين. والتمر مكين. فاتحد في العلة. فلا يجوز ان تبيع تمرا ببر الا بالتقابض في مجلس العقد. تقبض التمر وتسلم البر ما تقول بكرة ادفع لك واضح ولا لا واضح طيب لكن التفاضل لا مانع منه لانه لا يجري لي بالفضل انما يجري ربا النسيئة والنسيئة معناها التأخير. التأخير يحصل بتأخيرها لو دقيقة واحدة عن مجلس العقد يعني لو قلت تفضل هذا التمر انا رايح البر اجيبه من السيارة وخرجت من المجلس بطل العقد ودخلت في ربا النسيئة ليش لانه لا يجوز ان يتفرق بينهما شيء قال صلى الله عليه وسلم البر ببر ربا الا هاء وهاء تمام؟ قالوا فاذا اختلفت هذه الاجناس فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد. نعم قال رحمه الله تعالى ويحرم في الصرف التفاضل والنساء في الجنس الواحد الصرف هو مبادلة النقد بالنقد النقد بالنقد في السابق يكون ذهب بذهب او ذهب بفضة جيد او فضة بفضة. وفي العصر الحاضر كثرت العملات. فممكن الريالات بدولارات ودولارات بجنيهات وريالات سعودية بريالات يمنية وريالات ودرهم اماراتي والى اخره فاذا بادلت هذه النقود. بادلت شيئا منها بجنسه يشترط شرطين. ما هما؟ قال المؤلف رحمه الله تعالى يحرم في الصرف التفاضل والنساء في الجنس الواحد اذا بادلت شيء بشيء من جنسه الجنس واحد ليحرم الفضل ويحرم النساء. فيحرم الفضل اللي هو الزيادة. تقول اعطيك ريال تعطيني ريالين لا يجوز. اعطيك خمس مئة ريال وتعطيني اربع مئة تسعين ريال لا يجوز واضح؟ اذا هذا فظل ولا يجوز النساء تقول اعطيك خمس مئة ريال الان وبكرة تسلمني هي مصروفة يجوز بكرة لا يجوز هذا ربا ايش؟ نسيئة لانه قد اتحد الجنس. واما اذا اختلف الجنس كريالات بدولارات او ذهب بفضة فيجوز قل قال رحمه الله والنساء دون التفاضل في الجنسين يعني يحرم النسا اللي هو التأخير. فلا يجوز اعطيك اليوم ذهب واقول بكرة تسلمني فضة. لا يجوز لكن ممكن اعطيك كيلو ذهب وتسلمني عشرين كيلو فظة او مئة كيلو فظة ما في مانع. لكن يكون ذلك في مجلس في مجلس ايش العقد ولا يتفرقا بينهما شيء واضح؟ انتهى من