بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد. وعلى اله وصحبه اجمعين ان اما بعد فنسأل الله جل وعلا ان يفقهنا في الدين وان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا ان يزيدنا علما نافعا وعملا صالحا انه ولي ذلك والقادر عليه ثم اما بعد. فقد سبق معنا في الدرس ماضي جملة من الاحكام المتعلقة بالمعاملات المالية. ومعرفة احكام المعاملات المالية امر يحتاج اليه كل مسلم. اذ لا يخلو انسان من معاملات. اما بيع او شراء او ايجارة يقع الناس كثيرا ويحتاجون كثيرا الى هذه المعاملات فكان من اللازم ان يتعرفوا على احكامها. وكنا قد وصلنا الى قول المؤلف رحمه الله تعالى المتصرف بعدما ذكر مسائل تتعلق بالحوالة قال المتصرف وهذه من الاشياء التابعة للبيع قال يتعلق بها اشياء من ضمنها الكلام عن المتصرف والمتصرف هو البائع او المشتري صح ولا لا فقط ولا فيه صور اخرى؟ حينما نقول المتصرف المؤلف قال المتصرف اما جائز التصرف مطلقا التصرفات هي البيوع ولا اعم ولا اخص ها اعم فالتصرف اعم من اعم من البيع فالتصرف قد يكون ببيع وقد يكون باجارة وقد يكون بهبة وقد يكون بوقف وقد يكون باعارة وقد يكون بقرض وقد يكون برهن وقد يكون بكفالة الى اخره. واضح؟ فالكلام هنا عن التصرف لا عن خصوص البيع واضح؟ طيب قال المؤلف رحمه الله المتصرف اما جائز التصرف مطلقا وهو المكلف الرشيد او محجورا عليه وهو قسمان اذا جائز التصرف له شرطان. والممنوع من التصرف هو قسمان. جيد؟ اما جائز التصرف خفف شرطاه هما التكليف والرشد والرشد والرشد شرط للتصرفات والملك شرط للتبرعات. اذا وهذا شرحناه في اول الكلام عن البيع تذكرونه لما قلنا بائع ومبتاع فالبائع هو ايش جائز التصرف وبينا لكم جائز التصرف. المؤلف اعاد هذا وقال المكلف الرشيد المكلف يتضمن وصفين ما هما العاقل البالغ فالمجنون هل له ان يتصرف في ماله الذي يملكه ملكا صحيحا شرعيا؟ ولا لا لا يصح تصرفه في ماله مع انه يملك. وقولنا هذا العاقل البالغ يشمل نوعين او عفوا يحترز به من الصغير والصغير نوعان. اذا البالغ يحترز به من الصبي والصبي نوعان يمر بمرحلة المرحلة الاولى الصبي دون بدون التمييز فهذا حكمه كالمجنون. لا يصح تصرفه. وقلنا الصبي بعد التمييز ليس جائز التصرف لكن تصرفه فهو في الشيء اليسير جائز يعني هو الجائز التصرف في الاشياء اليسيرة مثل شراء تعطيه مصروف يشتري من المدرسة بريال او نحو ذلك. ويصح تصرفه باذني باذن ايش؟ باذن وليه. واضح ولا لا؟ نعم. وقولنا الرشيد يخرج السفيه السفيه هو الذي يبذل ما له في حرام او في غير فائدة لا يحسن التصرف في ماله جيد انتهينا من جائزة التصرف عكسه او ضده هو الممنوع من التصرف. وهو قسمان عندنا من يمنع من التصرف ايش؟ قال محجور عليه ايش لحظه بالظاء عندكم بالضاد في احد عنده الطبع الثانية الجديدة. طيب لحظه بالظاء وليست لحظه بالضاد واضح المحجور عليه لحظه يعني ان هذا الشخص قد منع من التصرف شرعا ومنعه من التصرف حصل شرعا لمصلحته هو لا لمصلحة غيره. وهو وهو من الصبي هذا واحد والمجنون الاثنين الصبي بما ينفك الحجر عنه؟ نحن قلنا محجور عليه لحظه بماذا ينفك الحجر عنه؟ قال حتى يبلغ فينفك كل حجر ببلوغه. والمجنون بما ينفك الحجر عنه؟ بزوال جنونه يعني بافاقته وعقله واضح؟ هذا هذان القسمان حجر عليهما لحظهما كيف لحظهما؟ الان لو ان صبيا مات ابوه وخلف له ترك ملايين الريالات وقلنا لهذا الصبي تفضل هذا المال تصرف به كيف شئت. هل ذهابه بهذا المال الى السوق وشراؤه او توزيعه على الناس او الاسراف فيه سيضر غيره ولا سيضره هو؟ سيضره هو ولهذا منعناه به يعني لمصلحته هو اما القسم الثاني فهو الذي نمنعه من التصرف لحظ غيره. قال ومحجور عليه لغيره. يعني لمصلحة الغير هو لا يتضرر بالتصرف. انما يتضرر الغير بتصرفه قال وهو وهو السفيه والاشهر عند الفقهاء ان يقولوا ان يقولوا في هذا وهو المفلس فقول المؤلف رحمه الله تعالى هنا وهو السفيه هذا فيه فيه اشكال وفيه نظر والمشهور ان السفيه يمنع من التصرف لحظ نفسه ايضا فالذي يمنع من التصرف لحظ نفسه هو الصبي والمجنون والسفيه. من هو السفيه؟ قلنا السفيه هو والذي لا يحسن التصرف في ماله فيبذل ماله في غير فائدة او يبذل ماله في الامور المحرمة. هذا السفيه الذي لا يحسن التصرف السفيه من؟ ضده الرشيد. والرشد هو هو الرشد هنا هو ايش الرشد هو الرشد في المال وليس الرشد في الدين فقد يكون الانسان فاسقا لكنه رشيد في المال يحسن التصرف في الاموال. واضح؟ طيب. لهذا الرجل الذي لا يحسن التصرف في ماله اعطيناه المال. قلنا تفضل خذ فلوسك. فاشتري بها ما شئت. سيذهب الى السوق ويشتري بهذه اموال تمام اشياء باعلى من قيمتها او يشتري اشياء لا فائدة له فيها. ضاعت امواله اليس كذلك؟ استفاد منها الناس ولا لا استفاد التجار منها فمنعه من التصرف لحظ نفسه لا لحظ غيره. ولكن لعله سبق قلم والعلم عند الله تعالى وانما يقال وهو المفلس واضح؟ من هو المفلس ايها الاخوة الكرام؟ الناس المدينون ثلاثة اصناف. المدينون يعني الشخص الذي عليه دين لا يخلو من ثلاثة احوال الشخص الذي عليه دين لا يخلو من ثلاثة احوال. الحال الاولى ان يكون عنده من المال ما يوفي به دينه عليه دين خمسين الف ريال وعنده من المال فاضلا عن حاجاته الاساسية مئة الف ريال هذا اسمه هذا الصنف الاول يسمى الموسر. الموسر. فهذا الموسر يجب عليه وفاء الدين فورا ولا يجوز له التأخر في الدين الحال فان ابى وماطل فانه يكون مماطلا. قال صلى الله عليه وسلم مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته عرضه يعني وعقوبته بالحبس واضح؟ انتهينا من القسم الاول وهو الموسر. القسم الثاني ايها الاخوة الكرام هو الشخص الذي عليه وليس عنده شيء زائد عن حاجاته الاصلية. عنده ثوب يلبسه وقوت يومه ومسكن صغير متواضع يسكن فيه واضح كيف يسدد الدين؟ هل عنده شيء؟ ليس عنده شيء. هذا يسمى المعسر هذا يسمى ايش؟ المعسر. ما حكمه؟ حكمه ما ذكره الله عز وجل في كتابه وان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة. يجب ان ولا يجوز حبسه. انتهينا من المعسر. القسم الثالث شخص عليه دين وعنده مال زائد عن حاجته لكنه لا يكفي لوفاء الدين عنده دين مثلا ثلاثون الف عليه دين عليه دين ثلاثون الف ريال وليس عنده من المال الزائد عن حاجاته الاساسية الثوب الذي يلبسه الطعام الذي يقتات عليه ومسكنه الصغير ليس عنده مال زائد عن ذلك الا عشرة الاف ريال وهذه الثلاثون الفا حالة مطالبة مستحقة الدفع فورا. جاء اصحاب الدين كل واحد منهم اطلب عشرة الاف يعني عندنا ثلاثة اشخاص كل واحد منهم يطلب كم عشرة اشخاص اه يطلب عشرة الاف لو اخذ هذه العشرة الاف واعطاها لاحدهم ضاع حقوق البقية فهؤلاء اذا اذا ذهب هؤلاء اصحاب الدين الى القاضي وطلبوا الحجر على هذا الشخص وطلب من القاضي الحجر عليه في هذه الثلاثين الف في هذه العشرة الاف يعني يمنع من التصرف فيها. ثم يحكم القاضي بقسمة هذه العشرة الاف على ايش؟ على هؤلاء الثلاثة كل واحد منهم يأخذ ثلث دينه يأخذ ثلث دينه ويبقى الباقي في الذمة. لكن نحجر عليه ثم يقسم ما له قسمة الغرماء بقدر الحصص هذا اسم ما هو ليش؟ اسمه المفلس. هذا ما هذا المفلس هو المقصود بالحجر عليه لحظ غيره. لاننا لو سمحنا له وتركناه يتصرف في هذه العشرة الاف التي معه هل يتضرر بذلك هو هل يتضرر؟ لا من الذي يتضرر؟ يتضرر الغرماء اصحاب الديون فهنا محجور عليه لحظ ايش لحظ غيره قال المؤلف محجور عليه لغيره وهو المفلس هذا الصحيح والعلم عند الله تعالى. ثم انتقل الى تقسيم المتصرف تقسيم اخر فقال المتصرف اما بنفسه او بغيره الشخص الذي يتصرف في المال اما يتصرف اصالة عن نفسه. او وكالة عن غيره قال او اما بنفسه وهذا واظح وعرفناه او بغيره وهو اما وكيل او شريك اما وكيل او شريك. وحقيقة الشريك ان تصرفه في مال شريكه هو في الحقيقة بحكم الوكالة فالشريك من اهم احكامه انه وكيل. واضح؟ فالمؤلف قال المتصرف عن غيره اما وكيل او او ايش؟ او شريك. فما الوكيل؟ قال وهو اما وكيل. فيجوز توكيل كل جائز التصرف فيما وكل القاعدة عند الفقهاء في من يصح توكيله. كل من صح تصرفه في الشيء بنفسه صح توكيله فيه ومن له ومن له تصرف في عملي فليتوكل فيه او يوكلي. جيد؟ ولنأخذ على هذا امثلة. وبالمناسبة ان مسألة باب الوكالة تدخل في ابواب كثيرة من الفقه ولا تختص فقط بالمعاملات المالية. تدخل حتى في بعض ابواب العبادات كل الوكالة في العبادات في الحج فانه تصح النيابة فيه كذلك تدخل في الزكاة. كيف تدخل في الزكاة يوكل الشخص اخر في اخراج زكاته يقول خذ هذا الملأ ادفعه للفقراء وتدخل الوكالة ايضا في ابواب البيوع وهذا واضح. وتدخل حتى في النكاح. تدخل في النكاح ولا لا؟ نعم شخص يريد خطبة بامرأة وهي في بلد اخر يقول انا ما استطيع اسافر. ما اعطوه تأشيرة هذا يحصل احيانا يريد ان يسافر الى البلد الفلاني ليتزوج المرأة. قالوا والله ما ما ان صدرت لك موافقة لدخول هذا البلد. فيوكل شخصا من اهل ذلك البلد. ليتولى عنه ايش التلفظ بالقبول فيقول الولي زوجت فلانا بنتي. فيقول الوكيل قبلت عن فلان الزواج واضح هذه وكالة تدخل في ابواب النكاح. وانما يكون وكيلا عنه فقط في ايش في لفظ القبول وقد يوكل الولي غيره يكون والد البنت مسافرا فيقول لاخيه عم البنت يقول انا مسافر انت تولى التزويج. فيقول هذا العم زوجت فلانة يقول زوجتك ابنة موكلي فلان بحكم الوكالة فيقول قبلت الزواج منه واضح؟ وتدخل الوكالة ايضا في الطلاق فهل يصح توكيل الشخص في التطليق نعم يصح وسيأتي معنا في الطلاق ولو وكل المرأة نفسها ويدخل التوكيل في استيفاء القصاص مثلا وهكذا يدخل وفي بعض المسائل يعني هي ليست من باب الوكالة المحضة يعني مثل الشهادة على الشهادة وغيرها لكن المقصود ان الوكالة لا تختص فقط بابواب ايش؟ بابواب المعاملات المالية واضح طيب قال اذا عرفنا ظابط من يجوز له التوكل في الشيء ومن لا يجوز له لو ذهبت الى صبي دون التمييز وقلت يا فلان وكلتك هذا الصبي عمره خمس سنوات وكلتك في بيع الاراضي. هل تصح الوكالة لا تصح لان الوكيل هذا ليس له ان يتصرف في ماله فكيف يتصرف في مال غيره واضح ولا لا؟ طيب هذه قاعدة الوكالة وهنا مسألة مهمة تتعلق بالوكالة احفظوها واضبطوها. الوكيل لا يتصرف بما يراه انما يتصرف بحدود ما وكل فيه فقط شخص اعطاك مثلا مبلغ من المال قال خذ هذا المبلغ وتصدق به على طلاب العلم وما احوج طلاب العلم الى المال ان العلم يحتاج تسمعون قصص اهل العلم كيف يبذلون يحتاج الى رحلة يحتاج الى شراء الكتب يحتاج الى اشياء كثيرة وهؤلاء طلاب العلم يقومون بفرض كفائي عن الامة خاصة في كثير من الازمان كالازمنة التي نعيشها اليوم في انصراف كثير من الناس عن تحصيل العلم الواجب المتعين فكيف بفروض الكفايات فينبغي على الانسان اولا ان يحرص على التعلم وان يسلك مع طلاب العلم وان يمشي في ركابهم وان يحضر حلقات اهل العلم هذا امر مهم الامر الاخر ايها الاخوة الكرام ان يكون عونا لطلاب العلم في تحصيل العلم. العلماء ورثة الانبياء. لابد ان نعرف لاهل العلم فضلهم ومكانتهم هؤلاء العلماء هم ورثة النبيين النبوة انقطعت بعد المصطفى صلى الله عليه وسلم. لكن بقي ميراثه بابي هو وامي عليه الصلاة والسلام يقتسمه اهل العلم فمن لم يستطع ان ان يزاحل على تحصيل حظه ونصيبه من ميراث المصطفى صلى الله عليه وسلم فليكن عونا لطلاب العلم على ذلك خاصة ان تعلم العلم فرض كفاية. وطالب العلم الذي يتعلم هذا العلم وانت لا تتعلمه. ربما لو ترك الناس طلب العلم لكنت انت اثم ليش؟ لان فرض الكفاية ايش فرض الكفاية فرض اذا قام به من يكفي سقط الاثم عن الباقين وان تركه الجميع اثموا جميعا الشاهد من هذا لو اعطاك شخص مبلغا من المال وقال تصدق به او اعطه لطلاب العلم ليستعينوا به على طلب العلم. فهو انت في انت في طريقك وجدت شخصا عابدا خيرا فقيرا محتاجا مضطرا الى المال حاجته اشد من طلاب العلم. فهل يجوز لك ان تدفع هذا المال له لا لا يجوز لك ذلك. ليش لانك لا تتصرف في ما لك بما تريد وما ترضى وما ترغب وانما تتصرف في حق في مال غيرك وفق ما اذن لك فيه وهذا الكلام ينطبق على الصدقات على البيوع على غير ذلك فلينتبه الانسان اذا كان وكيلا عن غيره لا يتصرف الا وفق ما وكل لا يتصرف الا وفق ما وكل نعم اذا اما وكيل او شريك انتهينا من الوكيل. قال او شريك وهو اما في الربح واما في الاعيان وهو اما في الربح واما في الاعياد. فالربح قال وهو اما في الربح وهو المضارب كل من دفع من دفع اليه مال. المال ليتجر فيه بجزء معلوم من ربحه. شخص دفعت له مالك. قلت يا فلان خذ هذي عشرة الاف ريال ليتجر فيها تكون الربح بينكما تقول خذ هذي عشرة الاف ريال واشتغل في التجارة وما يتحصل من الربح فنصفه لي ونصفه لك او ربعه لك وثلاثة ارباعه لي او ثلثه لك وثلثاه لي وفق ما يتفقان هذا يسمى ايش شركة المضاربة هنا نوع الشراكة اسمها ايش؟ مضاربة. كيف يكون قسمة الارباح بينهما نعم وفق ما يتفقان عليه لو اتفقتم ان العامل الذي يتاجر ويكد في المال ان له عشرة بالمئة وان صاحب المال له تسعين بالمئة لا بأس هذا توزيع ايش الارباح كيف يكون توزيع الخسائر وفق الاتفاق وانتبهوا لهذه المسألة التي يغفل عنها كثير من الناس وهي محل اجماع بين الفقهاء لا يجوز ان يشترط على المضارب ضمان شيء من رأس المال. تقول خذ هذي عشرة الاف لكن تردها لي لو خسرت انت تظمنها واذا ربحت فانا اربح معك هذا لا يجوز هذا يدخل الانسان في الربا انت بين خيارين اما ان تعطيه قرضا حسنا يتفرد هو بارباحه يتملك القرظ الحسن ويتفرد بارباحه ويكون ضامنا لرأس المال عشرة الاف ضامن لها هذا الخيار الاول. الخيار الثاني او ممكن تصير ثلاثة. الخيار الثاني ان تعطيه المال عشرة الاف ريال ويتاجر فيها تتفقان على تقسيم الربح واما اذا خسر رأس المال وذهبت هذه العشرة الاف فهي من ضمانك انت يا صاحب المال لا يجوز ان تتفق معه وتقول اذا خسرت فانت تتحمل معي الخسارة. هذا لا يجوز. وهذا شرط ربوي. لان حقيقته اقراظ له لما جعلته ضامنا لرأس المال صار حكمه حكم المقرض في ضمان رأس المال. ثم اشترطت ربحا على القرض فصار ذلك مفضيا الى الربا اذا لك خيار ثالث ان تدفع له المال ليتجر فيه وتعطيه راتبا شهريا ويكون هنا اجير وليس بشريك واضح؟ يكون ربحت ربح المال مليون ربح عشرين مليون هو له راتبه. هذه ثلاث خيارات اما ان تلفق بينها فهذا لا يجوز. فلا يجوز ان يقول انا اشترط راتب شهري وحصة من رأس المال لا اما ايجارة فيكون له مبلغا مقطوعا وهو الراتب الشهري او شراكة فيكون له ايش؟ حصة من الربح. ان ربح المال فله ربح ان لم يربح المال لا شيء له واضح؟ او تعطيه قرضا حسنا تحتسب اجرك عند الله عز وجل ويكون ضامنا لرأس المال؟ من غير زيادة ولا نقص واضح؟ طيب هذا هو المضارب قلنا اما في الربح واما في الاعيان المضاربة ايها الاخوة الكرام الشراكة فيها في الربح فقط فان المضارب لا يبذل شيئا من المال المضاربة مال من احدهما وعمل من الاخر. اما الصورة الاخرى قال ومنها واما في الاعيان ونمائها وهي اقسام منها شركة الوجوه الشركات انواع متعددة ذكر منها المؤلف ثلاثة ذكر المضاربة وعرفناها وذكر الوجوه وصورة شركة الوجوه ان تأتي انت مثلا الى قوم من التجار تريد ان تشتري منهم بضائع بالاجل انت ما عندك سيولة كما يعبرون ما عندك رأس مال فتقول لهم انا اريد اشتري منكم سيارات لكن بالاجل. اذهب وابيعها في بلد اخر واذا قبضت يعني اعدكم باجل وانا اذا قبضت النقد جئت ايش؟ وسددت ما علي من الديون. والربح الزايد احتفظ به لنفسي. وضحت شركة الوجوه لسا ما جئنا اليها. هذي الان المقدمة الاولى لما ذهب هذا الرجل الى التجار قال التجار لا نحن لا نبيع لك بالاجل لانك لا تعرف بين التجار ما ندري ممكن انت تاخذ بالاجل وتذهب ولا ترجع خلاص قال طيب ما الحل؟ قالوا والله ما عندنا الا اذا جاءنا شخص نعرفه. فاتفقت انت مع شخص اخر يعرفه التجار. صاحب وجاهة وله يعني مؤسسة وكذا وقلت له انا ساقوم بهذا الامر. لكن نذهب ونشتري البظائع بالاجل وتكون هذه البظائع مشتركة بيني وبينك نصفها لي ونصفها لك. فاذا ذهبت وبعتها تقاسمنا الارباح واضح؟ الان هذه سميت شركة الوجوه لان هذا الشخص في الحقيقة هو استفاد من وجاهة الشريك استفاد من ايش؟ من وجاهته انتهينا من الوجوه. الثالث شركة الابدان شركة الابدان ليس فيها رأس مال انما فيها تقديم عمل. انت يا شيخ تأتي مع صاحبك. تعلنون مثلا اننا نشتغل في الخياطة ونستقبل اي انسان عنده يعني اعمال خياطة فنحن نستقبلها. فاذا جاءتكم عقود وجاءتكم يعني اعمالا في الخياطة. عملتم عليها وما يتحصل فيها من الربح يكون بينكما فانتم اشتركتما في الصنائع وفي الابدان ولا يوجد في مسألتنا رأس مال واضح؟ انتهينا من الشركات. الثالث قال ومنها المساقات والمزارعة في غرس كل شجر له ثمر وكل زرع بجزء معلوم منه. ما هي المساقاة؟ وما هي المزارعة؟ وما الفرق بينهما صورة المساقات وصورة المزارع كالاتي خلينا نبدأ بالمساقاة اما المساقه ايها الاخوة الكرام رجل عنده ارض في اشجار او فيها نخيل والاشجار غير الزروع. الاشجار يكون لها ساق تثمر مثلا. اما يعني نعطيكم مثال النخل شجر بخلاف مثلا الجرجير والنعناع والخس فهذه ايش هذه الزروع. طيب انت جئت الى شخص عنده مزرعة نخل اشجار فاتفقت معه وقلت انا ساعتني بها هذي من اول السنة بدأت تستلمها. انا اعتني بها واسقيها واظع لها ما تحتاجه وآآ نحو ذلك طيب ما هو المقابل الذي سيأخذه؟ قال مقابل ثلث الثمرة التي تخرج منها هذا هو حصيلته وهذا هو يعني عوضه الذي يأخذه. هل يأخذ مبلغ مقطوع؟ اذا اخذ مبلغ مقطوع فهذه ايش ايجار اذ قال والله انا اخذ مقابل ذلك الف ريال في الشهر هذي ايجارة هذا يكون اجيرا لكن هذا يقول ما يحصل من الناتج فانا اخذ ثلثه وانت تأخذ ثلثيه. فهذه تسمى المساقى. نفس القضية لكن في الزروع يقول خذ هذه الارض. ازرعها مثلا خس ولا جرجير يقول خلاص انا سازرعها لك ولكن ثلث ما يحصل منها يكون لي والثلثين لك. طبعا ثلث وثلثين هذا مثال لو اتفق على نصف ونصف ثلث وثلثين ربع وثلاثة ارباع حسب الاتفاق. نعم. هذا بالنسبة للمساقاة والمزارعة