﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:18.050
ثم انتقل بعد ذلك الى مسألة اخرى تتعلق بالمعاملات وهي اخذ المال بغير عوض اخذ المال بغير عوض تارة يكون بحق بعقد شرعي وتارة يكون بباطل وبظلم. اما بالنسبة لاخذه

2
00:00:18.050 --> 00:00:37.450
على وجه جائز فقد ذكر لك عدة مسائل. قال اخذ الاموال بغير عوظ اقسام. احدها العارية يصح التخفيف والتشديد عارية وعارية. جيد؟ في كل عين ينتفع بها مع بقائها ويردها

3
00:00:37.450 --> 00:00:58.850
تطمئن عينها واجزاءها بالتلف. ما سورة العارية؟ صورة العارية ان شخصا يحتاج لانتفاع بشيء من مالك مالك ليس المقصود بالمال النقد النقد نوع من المال لكن النقد لا يعار جيد؟ انما يستعار الشيء الذي ينتفع به مع بقاء عينه مثلا

4
00:00:59.550 --> 00:01:20.100
جاء شخص واستعار منك كتابا ليقرأ فيه ويرده لك هذه عارية واضح هذه عارية. شرطها قال في كل عين ينتفع بها مع بقائها. الكتاب ينتفع به مع بقاء عينه؟ نعم. طيب

5
00:01:20.100 --> 00:01:37.700
الذي يخرج بهذا الشرط هل هناك اشياء لا ينتفع بها مع بقاء عينها ولا لا في اشياء لا ينتفع بها مع بقائعها مثل ايش  مثل الطعام لو قال اعرني هذا الرغيف من الخبز عارية استعارة

6
00:01:38.000 --> 00:01:52.450
هل يمكن ان ينتفعوا به مع بقاء عين ينتفع به مع بقاء عينه؟ ولا ما يمكن؟ لا يمكن ذلك. واضح المشايخ؟ اذا شرط العارين ان تكون في شيء ينتفع به مع بقاء عينه

7
00:01:53.050 --> 00:02:13.200
قال ويردها يلزمه رد العارية. متى طلبها المعيذ فالعاري ايها الاخوة الكرام عقد جائز متى طلبها المعير لزم ردها؟ لو قال لو قلت لشخص انا اريد ان استعير منك الكتاب لمدة شهر

8
00:02:13.300 --> 00:02:33.850
قال خلاص انا موافق تفضل هذا الكتاب لمدة شهر. بعد يومين احد المشايخ فتح درسا يشرح فيه هذا الكتاب فاحتاج صاحب الكتاب الى كتابه بعد يومين فجاء اليك قال رد الكتاب الي قلت لا نحن اتفقنا ان العارية لمدة شهر هل يلزمه الرد

9
00:02:33.900 --> 00:02:56.550
او لا يلزمه؟ الجواب يلزمه. لان العارية عقد جائز يجوز لاي طرف من الطرفين فسخها في اي وقت. حتى لو اتفق على ايش؟ على مدة فيها قال رحمه الله تعالى ويردها ويضمن عينها واجزاءها بالتلف. هذه مسألة وهي ان العارية مضمونة

10
00:02:56.900 --> 00:03:18.150
لو فرظنا انك اخذت الكتاب وانت تقرأ في الكتاب ومعك كأس الشاي فسكب الشاي على الكتاب تمام؟ سكب مبني للمجهول ما ندري هل سكبته ولا سكبه احد اطفالك فهل انت ضامن ولا ترد له الكتاب

11
00:03:18.250 --> 00:03:40.150
ولو احترق الكتاب نقول العارية مضمونة. سواء تلفت بتعد او بتفريط او دون تعد ولا تفريط واضح نعم وهذا هو الصحيح في المذهب ان العارية مضمونة ولو لم يفرط المستعير. قال ويضمن عينها واجزاءها بالتلف. الثاني الوديعة يعني كيف

12
00:03:40.150 --> 00:04:04.250
اجزاءها استعار منك سيارة فحصلت تلف في احد اجهزتها تضمن ولا لا؟ تضمن هذا التلف. نعم. قال الثاني الوديعة الوديعة هي توكيل في الحفظ. يدفع الشخص ما له واليك لتحفظه. قال المديعة عند المستودع. المستودع من هو

13
00:04:04.850 --> 00:04:27.050
المستودع هو الذي اخذ الوديعة هو الذي يحفظ الوديعة عنده وهذا هو المستودع. فهي عنده امانة لا ضمان عليه فيها من غير تعد بخلاف المستعير. المستعير قبض العارية لحظ نفسه. والمستودع قبظ الوديعة لحظ

14
00:04:27.350 --> 00:04:49.850
مالكها فاذا تلفت من غير تعد منه ولا تفريط فلا ضمان عليه. الثالث الغصب الغصب اخذ المال قهرا من غير حق قال كل من غصب مالا محترما ممن حرم عليه قتله او كان منتقلا الى من حرم عليه قتله

15
00:04:49.850 --> 00:05:12.500
وجب عليه رده اولا في الغصب الغصب قلنا اخذ المال بغير حق. اول مسألة تتعلق بالغصب وجوب الرد. قال وجب عليه رده. لكن المؤلف نبهنا هنا الى ان الغصب انما يعتبر غصبا واجب الرد اذا غصب مال محترم

16
00:05:12.550 --> 00:05:33.800
خرج بذلك ما لو غصب مال غير محترم كيف غصب المال؟ لو غصب انسان رأى شخص يشرب الخمر فاخذ منه كأس الخمر بالقوة والقهر والنفوذ تمام؟ هل يؤمر برده؟ نقول يلزمك ان ترده له

17
00:05:34.350 --> 00:05:57.100
الخمر الخمر لا يلزم رده بل يجب اتلافه واضح؟ ولهذا قال شف اول حكم اول اول قيد قال ان يكون المال محترما. الامر الثاني ان يكون الشخص ان يكون الشخص معصوم المال. وهذا الذي عبر عنه بقوله ممن حرم عليه

18
00:05:57.200 --> 00:06:22.650
قتله اذا اخذ المال من مسلم او من ذمي ونحوه فانه يلزمه ايش؟ رده لانه معصوم المال. طيب احكام التي تترتب على الغصب قال اولا وجب عليه رده. فاول قضية في الغصب ان من غصب مالا وجب عليه رده. الثاني انه

19
00:06:22.650 --> 00:06:44.350
بالتلف. فلو فرضنا ان هذا الغاصب بعدما غصب المال تلف المال في يده من غير تعد منه ولا تفريط هل يضمن يضمن حتى لو لم يتعدى ولم يفرط. وكذلك يضمن اجزاءه اذا لم يكن محرما اما اذا كان محرما فالمحرم لا حرمة له

20
00:06:44.550 --> 00:07:04.550
ثم انتقل بعد ذلك الى اخذ المال على سبيل اللقطة. وانا اذكر قال المؤلف المال الملتقط اما اداميا او مالا غيره. التعبير عن الادمي بكونه مالا هذا فيه تجوز. لاننا قلنا ان عين الحر مال او لا؟ الحر. شخصه

21
00:07:04.550 --> 00:07:20.950
تؤمن ليست مالا ومنافعه منافعه مال واضح؟ طيب المؤلف عبر هنا من باب التجوز انه قال المال الملتقط اما ادميا او مالا غيره والادمي ليس بمال لكنه من باب التجاوز

22
00:07:20.950 --> 00:07:44.800
فاذا وجد الانسان طفلا منبوذا قال اما الادمي فهو الطفل المنبوذ فقط وجد طفلا منبوذا في مكان من الامكنة فان التقاطه هنا ما حكمه ما حكم التقاطه؟ واجب عيني ولا كفائي؟ ها؟ واجب كفائي. فالتقاط الطفل

23
00:07:44.800 --> 00:08:04.800
فرض كفاية لا يجوز ان يترك. اذا التقطه شخص واخذه سقط الاثم عن الباقين. وان رآه الناس جميعا وتركوه حتى مات اثم جميعا لان هذه نفس لان هذه نفسا معصومة. قال رحمه الله اما الادمي فهو الطفل المنبوذ فقط. طيب من اين ينفق

24
00:08:04.800 --> 00:08:24.800
عليه هذا شخص جاء والتقط هذا الطفل هل هذا الشخص فقير؟ وعمل عملا خيرا وليس عنده مال ينفق هل يلزمه النفقة؟ قال هذا الطفل لا من حالين. ان كان معه مال ملفوف معه او وضع بجواره فهذا المال ملك للطفل اللقيط

25
00:08:24.950 --> 00:08:42.000
وينفق عليه منه هذا الملتقط ينفق عليه منه. فان لم يكن معه مال قال والا فمن بيت المال. يكون من مسؤولية بيت المال الانفاق على هذا اللقيب واضح انتهينا من اللقيط. بقي بقيت مسألة

26
00:08:42.550 --> 00:08:57.900
بقيت مسألة في اللقيط ما حكم اللقيط من جهة الحرية ومن جهة الدين؟ هل من جهة الحرية يحكم عليه بانه رقيق وعبد او نحكم عليه بانه حر الاصل الحرية فهو حر

27
00:08:58.200 --> 00:09:17.500
واضح؟ المسألة الثانية ما دينه دينه الاسلام الا اذا كان في بلد كفار لا مسلم فيه. قال المؤلف وهو حر مسلم ما لم يكن في بلد كفار لا مسلم فيه فانه يحكم حينئذ بان يحكم بكفره

28
00:09:17.600 --> 00:09:39.700
والمقصود هنا الحكم بكفر هنا الحكم بكفره في التعامل جيد بمعنى انه اذا مات مثلا اذا مات وكان شخص ادعى مثلا قال هذا اخي او هذا شخص جاء وادعى نسبه

29
00:09:40.500 --> 00:09:59.100
ادعى نسبه شخص من الكفار الان هذا طفل وجد في بلد من بلدان الكفار لا يوجد فيه مسلمين ثم جاء شخص وادعى نسبه يلحق به في النسب. اذا حكمنا عليه بالكفر

30
00:09:59.200 --> 00:10:14.500
وكان هذا الشخص قلنا معه مال طيب لو مات هذا الطفل يرثه هذا الاب الكافر ولا لا يرثه لان الكافر والكافر يتوارثان. بخلاف ما لو حكمنا عليه بانه مسلم مثلا

31
00:10:14.900 --> 00:10:39.600
ومن امثلة ذلك ما لو وجد في بلد من بلدان المسلمين فادعى نسبه شخص كافر موجود في هذا البلد قال هذا ولدي فيقول الفقهاء يلحق به نسبا لا دينا واضح؟ طيب انتقل المؤلف الى المال الملتقط والمال الملتقط الملتقط حتى يتضح لنضرب عليه ثلاثة امثلة

32
00:10:40.450 --> 00:10:59.600
بعد الدرس خرج ثلاثة من الطلاب فلما خرجوا من المسجد النبوي وطلعوا في الشارع وجدوا على احد الارصفة كل واحد منهم وجد شيئا اما الاول فوجد كأسا مثل هذا كأس بلاستيك

33
00:10:59.700 --> 00:11:33.000
فقال خليني اخذ هذا الكأس تمام واستفيد منه هذا الاول الثاني وجد بعيرا بعيد واما الثالث فوجد جهاز جوال قيمته الفين ريال على الرصيف ثم جاءوا يسألون في قسم الافتاء في المسجد النبوي. فاما الاول قال يا شيخ انا وجدت كأس بلاستيك هكذا. فهل يجوز لي ان اخذه الى البيت

34
00:11:33.000 --> 00:11:53.950
وانتفع به فما الجواب؟ قال المؤلف رحمه الله تعالى والمال ثلاثة اقسام. الاول ما لا يتبعه همة اوساط الناس هذا الكأس هذا تتبعه همة اوساط الناس يعني لو شخص ضاع منه الكأس هل يبدأ يبحث عنه ويضع اعلانات ويتصل على اصحابه هل وجدتم؟ لا

35
00:11:53.950 --> 00:12:15.700
هذا لا تتبع همته لو فقده تركه خلاص. فهذا ما حكمه؟ لا تتبع همة اوساط الناس؟ قال يملكه بالتقاطه. مجرد ما اخذه فقد ملكه اثنين ينتفع به الى ان يوجد ربه ولا يلزمه تعريف ولا يلزمه ان يسأل عنه ولا ان يعلن للناس لكن لو جاء شخص قال يا فلان ترى هذا

36
00:12:15.700 --> 00:12:41.250
كأس ملك لي فانه يعطيه لهم الثاني اللي وجد بعيرا ماذا يقول له الشيخ؟ يقول لا يجوز لك التقاطه دعه ما لك ولها فان معها سقائها وحذاءها ترد الماء تأكل الشجر وهو الذي عبر عنه المؤلف بقوله وما يمتنع من صغار السباع. البعير لا يخشى عليه من صغار السباع كالثعلب والذئب

37
00:12:41.400 --> 00:13:06.150
وليس كذلك فيترك بخلاف ما يكون صغيرا لا يمتنع من السباع مثل الغنم. فاننا نقول خذه فانه انما هو لك او لاخيك طيب لو تركته فاخذه اكله الذئب خلاص؟ طيب ولهذا قيد المؤلف الثاني قال وما يمتنع من صغار السباع يحرم التقاطه لا يجوز تأخذ البعير

38
00:13:06.250 --> 00:13:31.950
الثالث سائر المال غيرهما. سائر المال غيرهما يشمل مثلا الحيوانات التي لا تمتنع من السباع كالغنم. ويشمل الاموال النفيسة مثل ايش؟ مثل الغنم كما مثلنا لذلك. نعم  قال رحمه الله تعالى وسائر المال غيرهما اولا يلتقط

39
00:13:32.000 --> 00:13:59.700
قوله يلتقط جوازا ولا وجوبا ولا استحبابا؟ جوازا يعني يجوز ان يلتقط واضح؟ الثاني اذا التقطه يعرف سنة وجوبا ولا جوازا ولا استحبابا هنا وجوبا شفت بعض المتون قد تعبره بالفعل ثم لا تبين الحكم فنقول يلتقطوا جوازا فاذا التقط جوازا لا

40
00:13:59.700 --> 00:14:26.000
ترتب على ذلك حكم واجب وهو تعريفه سنة طيب وبعد هذه السنة يعني ايش يعرفه سنة؟ يعني يعلن عنه بين الناس في الاماكن التي يتوقع وجود طالب هذا فيها فاذا فقده مثلا في حي من الاحياء فانه يعلن عند باب المسجد في ذلك الحي. ولا يعلن داخل المسجد لا ينشد في داخل المسجد

41
00:14:26.000 --> 00:14:44.750
لكن خارج المسجد بعد صلاة الجمعة يضع لوحة ولا اعلان ولا ينادي في الناس خارج المسجد انه والله فقد كذا وكذا طيب ويعلنه لمدة سنة هل معنى اعلانه لمدة سنة انه يجب عليه في كل يوم من هذه الايام يقولون لا في اول الايام يعلن

42
00:14:44.750 --> 00:15:06.850
كل يوم بعد ذلك لو اعلن في كل اسبوع بعد ذلك لو اعلن في كل شهر فان المقصود اشتهار امره اشتهار امره حتى يصل الخبر نعم بعد هذه السنة ان جاء صاحبه خلال السنة دفعه اليه. ان لم يأتي صاحبه فانه يتملكه. هذا الشخص الذي التقطه

43
00:15:06.850 --> 00:15:24.350
انتهينا من اللقطاء الخامس اخذ المال الان نحن نتكلم عن اخذ المال بغير عوض. الخامس الهبة والعطية. قال يملك بالقبض ويحرم الرجوع فيه قال المؤلف تملك بالقبض والفقهاء في المذهب يعبرون بانها تلزم بالقبض

44
00:15:24.450 --> 00:15:52.950
تلزم بالقبض يعني الهبة بمجرد التلفظ يقول وهبتك سيارتي هذه صحة الهبة لكنه يجوز الرجوع فيها قبل القبض فاذا قبضها سلمك السيارة وسلمك المفاتيح وذهبت بها ثم ثاني يوم اراد ان يرجع في هبته لا يجوز له ذلك ولو رفع عليك دعوة عند القاضي يريد ان يسترد السيارة لا ترد له السيارة لان هذا لان الهمة

45
00:15:52.950 --> 00:16:08.400
فاذا قبضها الموهوب له ايش؟ لزمت. نعم قال رحمه الله تعالى يملك بالقبض ويحرم الرجوع فيها بعد القبض. السادس المأخوذ من الزكاة يحصل به الملك فانك اذا دفعت للفقير زكاة

46
00:16:08.400 --> 00:16:26.150
اذا دفعت للفقير زكاة مجرد ما يأخذها يملكها ولا لا يتملكها باخذها واضح ولا لا؟ ويترتب على ذلك لو قلنا انه يملكها باخذها لو فرضنا ان هذا الفقير رأيت ما به من حاجة شديدة وفقر شديد

47
00:16:26.500 --> 00:16:49.900
فاعطيته هذا المال فاخذه انت اعطيته المال ليسد لتسد حاجته. فلما انصرف وجد فقيرا احوج منه فتصدقها بهذا المال على الفقير الثاني. يجوز له ذلك ولا لا؟ يجوز لانه ملك هذا المال. نعم

48
00:16:50.000 --> 00:17:12.250
قال السابع المأخوذ من مال الغنيمة وقد قلنا لكم ان الغنيمة تملك بالاستيلاء عليها في دار الحرب وتقسم على النحو الذي بيناه في كتاب الجهاد الثامن الرشوة الغصب من اخذ المال بغير حق. البقية كلها من اخذ المال بحق لكن الان رجع مرة اخرى الى اخذ مال بغير حق. الرشوة. الرشوة اخذ مال بحق ولا بغير حق

49
00:17:12.300 --> 00:17:32.300
بغير حق ولا يجوز دفعها ولا يجوز اخذها. قال الرشوة للقاضي والحاكم وهي محرمة. الرشوة محرمة ولا يجوز للقاضي ان يقبل الهدية من شخص يكون له خصومة عنده وسيأتي ذكرى في المسألة التي بعدها. طيب ما حكم قبول الهدية من قبل

50
00:17:32.300 --> 00:17:54.700
القاضي قال الهدية وهي مباحة. الهدية التي يقصد بها التودد بين الناس. لكن لا يجوز للقاضي ان يقبل الهدية. ما يجوز للقاضي ان يقبل الهدية. قال وهي مباحة لغير الحاكم. الحاكم يقصد به من؟ القاضي. اذا لم يكن له من المهدي عادة. فاما اذا جرت العادة

51
00:17:54.700 --> 00:18:13.600
وبين المهدي وبين القاضي بالهبة من قبل تولي القضاء فلا بأس مثال ذلك رجل زوجته تهدي له فلما تولى القضاء اهدت له فهل يجوز له قبول الهدية؟ الجواب نعم. يجوز له قبول الهدية. نعم

52
00:18:14.100 --> 00:18:34.650
كذلك لو كان لك صديق من مثلا احد المشايخ كان يهدي كل ما طبع له الكتاب يهدي لك نسخة من قبل وانتم زملاء مثلا في الدراسة فلما تولى القضاء استمرت عادته على نفس النمط هل يجوز قبول الهدية منه؟ الجواب نعم

53
00:18:34.650 --> 00:18:57.350
الا اذا كانت له خصومة عندك يعني رفعت دعوة في المحكمة. فاحيلت المكتب القظائي الى هذا الشخص الذي تهدي له فلما جاءت المعاملة عنده والدعوة عنده لا يجوز له ان يقبل منك الهدية ما دامت الدعوة قائمة واضح

54
00:18:57.350 --> 00:19:19.700
ولا لأ؟ ولو كانت العادة جارية نعم قال رحمه الله تعالى العاشر ارض الموات مملوكة لمن احياها من احيا ارضا مواتا فهي له. والموات هو هي الارض الداثرة التي لا تتعلق بها مصالح الناس ارض في الصحراء جاء شخص واحياها يعني عمرها بما يحصل به الانتفاع بها وما ويحصل بهما

55
00:19:19.700 --> 00:19:36.000
ما يراد منها فانه يملكها بهذا الاحياء. يحصل الملك بذلك فهو سبب يحصل به الملك. الحادي عشر الركاز وهو دفن الجاهلية مملوك لمن وجده بعد الخمس وقد مر معنا الركاز ولا لا

56
00:19:36.050 --> 00:19:57.500
في اي باب في الزكاة. قال الثاني عشر المعادن مملوكة لمن وجدها. من استخرج من الارض معدن فانه يملكه واذا كان هذا المستخرج مما يجب فيه الزكاة فانه آآ يدفع زكاته ونحن ذكرنا انه ان كان المستخرج من المعادن من الذهب

57
00:19:57.500 --> 00:20:14.600
او الفضة فانه يخرج الزكاة من عينه. وان كان من غيرها فانه يخرج ايش  يخرج من قيمته. نعم. الثالث عشر الكنوز مملوكة لمن وجدها ان لم يكن في ارض مملوكة. يعني حفر فوجد

58
00:20:14.600 --> 00:20:36.400
يعني شيئا من الاموال آآ فانه يملكها الذي يجد مالا مدفونا ان كان هذا المال من مال الكفار فهذا ركاز وان وجدت عليه علامات تدل انه مال المسلمين مال لبعض المسلمين فحكمه حكم ايش

59
00:20:36.550 --> 00:20:56.550
اللقطة على التفصيل السابق. واذا كان هذا مما تلتفت اليه اوساط الناس فانه لا يتملكه الا بعد تعريفه. الا بعد تعريفه. الرابع عشر قال كل ما في البحر من سمك وحيوان ولؤلؤ ومرجان وغير ذلك مملوك لمن اخذه. ذهب تصيد صدته من البحر اخذت مرجانا

60
00:20:56.550 --> 00:21:12.700
اخذت لؤلؤ اخذت سمك كل هذا تملكه بذلك. قال الخامس عشر كل الطيور البرية واعشاشها مباحة لمن اخذها اذا صاد الانسان طيرا ملكه السادس عشر كل حيوان البر الوحشي مباح لمن اخذه مأكولا كان او غيره. وهذا هو ايش

61
00:21:12.850 --> 00:21:34.450
الصيد فاذا صاد شيئا من الحيوانات المباحة غير المملوكة فانه يملكها بذلك. ومن سبق اليها ملكها. وهذه القاعدة في المباحات. وهنا ننبه ان نفض المباح يقصد ويطلق ويراد به فيما يقابل المحرم ويطلق ويراد به ما يقابل المملوك. والمراد هنا المباحات غير

62
00:21:34.700 --> 00:21:56.100
المملوكة وليس المقصود من غير المحرمة. واضح ومن الى شيء مباح قد سبق اي ليس مملوكا فسابق احق السابع السابع عشر مال من رغب عنه وتركه في مصر او برية او مضيعة او مهلكة لعجزه عنه او لا مملوك لمن اخذه

63
00:21:56.100 --> 00:22:17.600
انسان ماشي في الصحراء او في وسط البلد عنده شيء من المال فالقاه في الارض لا يريد وهذا يحصل من بعض الناس الاغنياء مثلا واثرياء او مترفين او غير ذلك تجد انه يشتري اثاثا جديدا للبيت وش ماذا يصنع؟ في الاثاث القديمة

64
00:22:17.600 --> 00:22:36.750
يرميه بجوار السلة سلة المهملات او النفايات فمن جاء واخذه ملكه بذلك يباح له اخذه ومن سبق اليه اخذه لان هذا الشخص قد رغب ايش وعن ماله تركه في مصر

65
00:22:37.050 --> 00:22:57.050
مصر هنا شو المقصود بها؟ مصر اللي هي البلد اسم لبلد بعينها ولا مصر يعني كل بلد نعم كل بلد. قال في مصر او برية صحراء او مضيعة او مهلكة لعجز عنه او لا مهلوكهم لمن اخذوا. واحد

66
00:22:57.050 --> 00:23:18.300
مثلا سيارة صار فيها مشكلة. ما تتحمل هذه البضائع متحمل معه بضائع كثيرة او اشياء كثيرة. السيارة ما عادت تتحمل غرزت وهو ماشي في الصحراء فاخذ بعض الاشياء الثقيلة من عنده ورماها في الصحراء راغبا عنها عاجزا عن حملها فمن جاء واخذها

67
00:23:18.650 --> 00:23:37.550
ملكها بذلك. قال رحمه الله كذلك من كان في سفينة فالقى من السفينة خاف الغرق فالقى بعض الاشياء فجأة واحد غواص ورآها في عمق البحر فاخذها. صح له ملكها ما دام صاحبها قد رغب عنها. الثامن عشر قال كل عشب

68
00:23:37.550 --> 00:23:56.300
من وكالة ان لم يزرعه ادمي تجد بعض الاعشاب في الغابات او في الصحاري او في غيرها مباح لمن اخذه سواء كان في ارض مملوكة او غير ارض مملوكة مع اشتراط الاذن لدخول الارض المملوكة اذا كان عند انسان ارض مملوكة مسورة ونبتت فيها اشياء هكذا من غير زراعة منه

69
00:23:56.550 --> 00:24:16.850
فاذن لشخص بدخولها فالتقط هذا الشخص واخذ من هذه الاعشاب فانه يملكها. قال رحمه الله تعالى التاسع عشر كل شجر بري لم يغرسه ادمي نفس الشيء. ولكن الفرق بين العشب والشجر الشجر يكون شيء كبير له ساق. مباح لمن اخذ له اذا كان في ارض غير مملوءة

70
00:24:16.850 --> 00:24:36.850
وفي الحديث الناس شركاء في ثلاثة. العشرون ماء كل نهر وعين جار مملوك لمن اخذه. واحد ذهب الى النهر اخذ منه قارورة ماء اغترف غرفة بيده او باناءه او بوعائه فانه يملك ما اغترف

71
00:24:36.850 --> 00:24:56.850
هو يجوز له ايش؟ شربه. قال رحمه الله تعالى الثاني عشر. ويجوز له بيعه ايضا يجوز له بيعه لكن هل يجوز للانسان يبيع الماء الموجود في النهر؟ جا واحد قال ابيع الكأس من هذا النهر خذ كاس

72
00:24:56.850 --> 00:25:16.650
نقول لا يجوز ذلك لانه لم يملكه لكنه اذا حازه ملكه بايش؟ ملكه بايش؟ بالحيازة واضح؟ نعم قال رحمه الله تعالى الثاني عشر اخراج الاموال عن مالكها هذي من الاشياء التي تتعلق بالبيع اخراج المال عن الملك

73
00:25:16.900 --> 00:25:37.850
فيه التملك بالاخذ وفيه خروج الشيء عن الملك واضح؟ قال وهو اما بعوض وهو البيع والهبة بشرط العوض. البيع عرفناه لكن ايش هي الهبة بشرط العوض؟ الهبة بشرط العوظ يقول انا اعطيك هذا الكتاب هدية بشرط هذا كتابك تعطيني اياه هدية

74
00:25:38.550 --> 00:26:06.550
فما الحكم في هذا ما الحكم يجوز ها لا يجوز هو جائز لكنه ليس هبة وانما هو بيع سماه هبة وحقيقته بيع. والاصل في العقود اعتبار الالفاظ والمباني والاعتبار المقاصد والمعاني الاصل اعتبار المقاصد والمعاني

75
00:26:06.850 --> 00:26:24.100
واضح؟ الاصل في ذلك اعتبار المقاصد والمعاني. لان الالفاظ انما يراد التعبير بها عن المعاني. فاذا قال اعطيك هذا الكتاب هدية بشرط تعطيني هذا الكتاب هدية. نقول صح ذلك وكان بيعا لاهبة

76
00:26:24.150 --> 00:26:44.150
واضح؟ هذا مبيع وهذا ثمن. جيد؟ قال رحمه الله تعالى اما بعوض وهو البيع والهبة بشرط عوض. هبة بشرط عوض تعتبر تعتبر ايش؟ بيعا فتطبق عليها احكام البيع. واما بغير عوظ وهي اقسام احدها الزكاة ومرت معنا. الثاني للجزية

77
00:26:44.150 --> 00:27:05.250
مرت معنا الجزية في كتاب في كتاب الجهاد قال من كل كافر اقام تحت ايدينا ذمة. وهنا المؤلف عبر رحمه الله تعالى بقوله من كل كافر  وظاهر هذا انه مشى على القول بصحة عقد الذمة من كل اصناف الكفار

78
00:27:05.400 --> 00:27:24.050
وهو قول بعض اهل العلم واختاره الشيخ تقي الدين رحمه الله. آآ الصحيح في المذهب الصحيح في المذهب وعليه الجمهور ان الجزية لا تؤخذ الا من ثلاثة اصناف من الكفار. اليهود والنصارى والمجوس. اهل الكتاب ومن تبعهم وهم المجوس

79
00:27:24.450 --> 00:27:45.500
تمام؟ اهل الكتاب ومن تبعهم هو المجوس. فالمجوس يجوز اخذ الجزية منهم. وبعض اهل العلم واختاره الشيخ تقي الدين اذا قلنا الشيخ تقي الدين فالمراد به من اذ تقرأ كثيرا في كتب الحنابلة يقول واختاره الشيخ تقي الدين. في كتب الحنابلة لما يقولون الشيخ تقي الدين المراد به شيخ الاسلام

80
00:27:45.500 --> 00:28:09.050
احمد ابن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن تيمية الحراني رحمه الله تعالى. واضح نعم ويسمى الشيخ تقي الدين تمام؟ وقد يقولون اختاره تقي الدين وقد يقولون واختاره الشيخ بعض المصنفين يعبر بالشيخ فيكون له اصطلاح ان الشيخ هو تقي الدين

81
00:28:09.050 --> 00:28:31.450
ومن ذلك من من من اصحاب الكتب اصطلح على اطلاق الشيخ على الشيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله صاحب الاقناع الحجاوي فانه اذا قال وقال الشيخ فيراد به فيراد به ابن تيمية رحمه الله تعالى. جيد؟ وابن تيمية

82
00:28:31.650 --> 00:28:48.350
احيانا ما يطلقونه الحنابلة يعني لو نظرت في كتب مثلا في الانصاف للمرداوي رحمه الله قل ان تجد يقول ابن تيمية لان ان ابن تيمية عندنا في المذهب في المذهب عندنا ابن تيمية شخصان

83
00:28:48.500 --> 00:29:13.000
شخصان هما اكثر من من شخصين لكن من ابرز علماء المذهب الذين لهم ذكر كثير في الانصاف. الانصاف يذكر اثنين من ابناء تيمية من هما المجد  مجد الدين وتقي الدين. مجد الدين ويسمى المجد احيانا المجد هكذا

84
00:29:13.300 --> 00:29:40.850
وتقي الدين ايش القرابة بينهما؟ بينهما القرابة ولا لا؟ نعم الجد هو المجد مجد الدين هو الجد. وتقي الدين هو الحفيد رحمة الله عليهم اجمعين. فقد يقول واختاره المجد ولا يقول ابن تيمية لو قال ابن تيمية اختلط هل تقصد ابن تيمية الجد ولا ابن تيمية الحفيد جيد؟ نعم

85
00:29:41.700 --> 00:29:53.400
قال رحمه الله تعالى اذا جواز اخذ الجزية من كل كافر هذا قول اختاره الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله تعالى والمشهور في المذهب انها لا تؤخذ الا من

86
00:29:53.500 --> 00:30:15.000
اهل الكتاب والمجوس. نعم قال رحمه الله تعالى الثالث الوقف وهو تحبيس الاصل وتسبيل المنفعة من كل جائز للتصرف في بر بلفظ صريح من كيان. الوقف ايها الاخوة الكرام من اجل العبادات ومن الصدقات الجارية. وانا اوصي كل انسان له مال يستطيع ان يوقف فليوقف

87
00:30:15.450 --> 00:30:33.250
ولا تتصور حينما نقول وقف معناها لابد يكون وقف ابراج بجوار الحرم قد توقف كتابا قد توقف مصحفا على مسجد من المساجد قد تأتي وتشتري كتاب من كتب العلم التي ينتفع بها طلاب العلم وتنتقي كتاب ولهذا

88
00:30:33.250 --> 00:30:46.400
من اراد ان يوقف ينبغي له ان يستشير. فلا يأتي انسان ويشتري وقف طبعه من اسوأ الطبعات بعض الكتب يكون لها طبعة سيئة لا يعول عليها في القراءة ولا في العلم ولا في التعلم

89
00:30:46.450 --> 00:31:02.750
فيستشير حتى يوقف يستشير في المكان ليش يستشير ليعظم اجره؟ لانه هو يقصد بهذا الوقف ايش؟ الاجر والثواب ان يستمر اجره الى قيام الساعة فتستشير اولا ما هو الشيء الذي توقفه

90
00:31:03.000 --> 00:31:21.550
الشيء الثاني اين توقفه؟ قد يأتي انسان ويشتري كتاب من كتب التي يحتاج اليها طلاب العلم الحنابلة مثل كتاب نفترض كتاب الاقناع ويوقفه في مكان لا يوجد فيه الا الشافعية مثلا. فالمقصود تستشير في

91
00:31:21.550 --> 00:31:44.600
ما الشيء الذي توقفه؟ اين توقفه؟ تمام؟ وما صيغة الوقف؟ وما مصرف الوقف اذا كان له مصارف والمقصود ايها الاخوة الكرام انا احث كل انسان على الوقف ينبغي للانسان ان لا يموت الا وقد اوقف لان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاث صدقة جارية

92
00:31:44.600 --> 00:32:04.600
والوقف صدقة جارية صدقة جارية او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له. ومن اعظم مصارف الوقف ان توقف على طلاب العلم على العلم الشرعي على حفظة القرآن حتى يستمر هذا الاجر ويكون ذخرا لك عند الله عز وجل وتكون في قبرك

93
00:32:04.600 --> 00:32:20.600
انقطعت اعمالك لكن حسناتك جارية عليك حسناتك تستمر ربما الى قيام الساعة اذا اخترت وقفا ووفقت في هذا الوقف فقد يكون لك من الاعمال قد يكون لك من الحسنات بعد

94
00:32:20.600 --> 00:32:40.600
اكثر مما كان لك من الحسنات حال حياتك. فلنحرص على هذه القضية الوقف. نعم. قال رحمه الله تعالى الوقف وهو تحبيس الاصل وتسبيل المنفعة. الوقف لا يكون الا في شيء يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه فتحبس اصله. اصله لا يباع. اوقفت الكتاب معناه هذا الكتاب لا يباع

95
00:32:40.600 --> 00:33:04.550
ولا يوهب ولا يتصرف في اصله وانما اصله محبوس. انما تسبل ثمرته ومنفعته وهي الانتفاع به بالقراءة او مثلا توقف بيت او توقف عمارة او توقف برج او توقف فندق فتقول هذا الفندق لا يتصرف في اصله. واما غلته واجرته التي تتحصل

96
00:33:04.550 --> 00:33:27.950
فانها تصرف في سبل الخير ومن حقك ان تحدد مصارف معينة فتقول يصرف في طلاب العلم يصرف في دراسة الفقه يصرف في طباعة الكتب وهكذا نعم قال رحمه الله تعالى من كل جائزة تصرف فالواقف الذي يوقف لا يكون الا من جائزة التصرف في بر. فالوقف يكون على جهة بر

97
00:33:27.950 --> 00:33:43.150
سواء جهة جهات البر هكذا عموما او تخصص جهات بر معينة حفاظ القرآن حلقات تحفيظ القرآن وهكذا نعم قال بلفظ صريح او كناية. الوقف قد يكون بلفظ صريح وهو وقفت

98
00:33:43.200 --> 00:34:07.350
او حبست او سبلت فهذه صريحة وقد يكون بلفظ كناية فيقول تصدقت بهذا الكتاب لا يتصرف في اصله يستفيد منه طلاب العلم اه ويكون في المكتبة الفلانية. الان اللفظ تصدقت يحتمل تصدقت بعينه. ويحتمل ان عينه محبسة

99
00:34:07.350 --> 00:34:21.073
وتصدقت بالثمرة. ما الذي يفسر هذا اللفظ؟ يفسره ايش؟ ما اقترن به. فلما قلت هذه الصدقة لا تباع ولا توهب عرفنا انها وقفة واضح؟ وهذا من الفاظ ايش؟ الكناية