ثم انتقل بعد ذلك الى مسألة اخرى تتعلق بالمعاملات وهي اخذ المال بغير عوض اخذ المال بغير عوض تارة يكون بحق بعقد شرعي وتارة يكون بباطل وبظلم. اما بالنسبة لاخذه على وجه جائز فقد ذكر لك عدة مسائل. قال اخذ الاموال بغير عوظ اقسام. احدها العارية يصح التخفيف والتشديد عارية وعارية. جيد؟ في كل عين ينتفع بها مع بقائها ويردها تطمئن عينها واجزاءها بالتلف. ما سورة العارية؟ صورة العارية ان شخصا يحتاج لانتفاع بشيء من مالك مالك ليس المقصود بالمال النقد النقد نوع من المال لكن النقد لا يعار جيد؟ انما يستعار الشيء الذي ينتفع به مع بقاء عينه مثلا جاء شخص واستعار منك كتابا ليقرأ فيه ويرده لك هذه عارية واضح هذه عارية. شرطها قال في كل عين ينتفع بها مع بقائها. الكتاب ينتفع به مع بقاء عينه؟ نعم. طيب الذي يخرج بهذا الشرط هل هناك اشياء لا ينتفع بها مع بقاء عينها ولا لا في اشياء لا ينتفع بها مع بقائعها مثل ايش مثل الطعام لو قال اعرني هذا الرغيف من الخبز عارية استعارة هل يمكن ان ينتفعوا به مع بقاء عين ينتفع به مع بقاء عينه؟ ولا ما يمكن؟ لا يمكن ذلك. واضح المشايخ؟ اذا شرط العارين ان تكون في شيء ينتفع به مع بقاء عينه قال ويردها يلزمه رد العارية. متى طلبها المعيذ فالعاري ايها الاخوة الكرام عقد جائز متى طلبها المعير لزم ردها؟ لو قال لو قلت لشخص انا اريد ان استعير منك الكتاب لمدة شهر قال خلاص انا موافق تفضل هذا الكتاب لمدة شهر. بعد يومين احد المشايخ فتح درسا يشرح فيه هذا الكتاب فاحتاج صاحب الكتاب الى كتابه بعد يومين فجاء اليك قال رد الكتاب الي قلت لا نحن اتفقنا ان العارية لمدة شهر هل يلزمه الرد او لا يلزمه؟ الجواب يلزمه. لان العارية عقد جائز يجوز لاي طرف من الطرفين فسخها في اي وقت. حتى لو اتفق على ايش؟ على مدة فيها قال رحمه الله تعالى ويردها ويضمن عينها واجزاءها بالتلف. هذه مسألة وهي ان العارية مضمونة لو فرظنا انك اخذت الكتاب وانت تقرأ في الكتاب ومعك كأس الشاي فسكب الشاي على الكتاب تمام؟ سكب مبني للمجهول ما ندري هل سكبته ولا سكبه احد اطفالك فهل انت ضامن ولا ترد له الكتاب ولو احترق الكتاب نقول العارية مضمونة. سواء تلفت بتعد او بتفريط او دون تعد ولا تفريط واضح نعم وهذا هو الصحيح في المذهب ان العارية مضمونة ولو لم يفرط المستعير. قال ويضمن عينها واجزاءها بالتلف. الثاني الوديعة يعني كيف اجزاءها استعار منك سيارة فحصلت تلف في احد اجهزتها تضمن ولا لا؟ تضمن هذا التلف. نعم. قال الثاني الوديعة الوديعة هي توكيل في الحفظ. يدفع الشخص ما له واليك لتحفظه. قال المديعة عند المستودع. المستودع من هو المستودع هو الذي اخذ الوديعة هو الذي يحفظ الوديعة عنده وهذا هو المستودع. فهي عنده امانة لا ضمان عليه فيها من غير تعد بخلاف المستعير. المستعير قبض العارية لحظ نفسه. والمستودع قبظ الوديعة لحظ مالكها فاذا تلفت من غير تعد منه ولا تفريط فلا ضمان عليه. الثالث الغصب الغصب اخذ المال قهرا من غير حق قال كل من غصب مالا محترما ممن حرم عليه قتله او كان منتقلا الى من حرم عليه قتله وجب عليه رده اولا في الغصب الغصب قلنا اخذ المال بغير حق. اول مسألة تتعلق بالغصب وجوب الرد. قال وجب عليه رده. لكن المؤلف نبهنا هنا الى ان الغصب انما يعتبر غصبا واجب الرد اذا غصب مال محترم خرج بذلك ما لو غصب مال غير محترم كيف غصب المال؟ لو غصب انسان رأى شخص يشرب الخمر فاخذ منه كأس الخمر بالقوة والقهر والنفوذ تمام؟ هل يؤمر برده؟ نقول يلزمك ان ترده له الخمر الخمر لا يلزم رده بل يجب اتلافه واضح؟ ولهذا قال شف اول حكم اول اول قيد قال ان يكون المال محترما. الامر الثاني ان يكون الشخص ان يكون الشخص معصوم المال. وهذا الذي عبر عنه بقوله ممن حرم عليه قتله اذا اخذ المال من مسلم او من ذمي ونحوه فانه يلزمه ايش؟ رده لانه معصوم المال. طيب احكام التي تترتب على الغصب قال اولا وجب عليه رده. فاول قضية في الغصب ان من غصب مالا وجب عليه رده. الثاني انه بالتلف. فلو فرضنا ان هذا الغاصب بعدما غصب المال تلف المال في يده من غير تعد منه ولا تفريط هل يضمن يضمن حتى لو لم يتعدى ولم يفرط. وكذلك يضمن اجزاءه اذا لم يكن محرما اما اذا كان محرما فالمحرم لا حرمة له ثم انتقل بعد ذلك الى اخذ المال على سبيل اللقطة. وانا اذكر قال المؤلف المال الملتقط اما اداميا او مالا غيره. التعبير عن الادمي بكونه مالا هذا فيه تجوز. لاننا قلنا ان عين الحر مال او لا؟ الحر. شخصه تؤمن ليست مالا ومنافعه منافعه مال واضح؟ طيب المؤلف عبر هنا من باب التجوز انه قال المال الملتقط اما ادميا او مالا غيره والادمي ليس بمال لكنه من باب التجاوز فاذا وجد الانسان طفلا منبوذا قال اما الادمي فهو الطفل المنبوذ فقط وجد طفلا منبوذا في مكان من الامكنة فان التقاطه هنا ما حكمه ما حكم التقاطه؟ واجب عيني ولا كفائي؟ ها؟ واجب كفائي. فالتقاط الطفل فرض كفاية لا يجوز ان يترك. اذا التقطه شخص واخذه سقط الاثم عن الباقين. وان رآه الناس جميعا وتركوه حتى مات اثم جميعا لان هذه نفس لان هذه نفسا معصومة. قال رحمه الله اما الادمي فهو الطفل المنبوذ فقط. طيب من اين ينفق عليه هذا شخص جاء والتقط هذا الطفل هل هذا الشخص فقير؟ وعمل عملا خيرا وليس عنده مال ينفق هل يلزمه النفقة؟ قال هذا الطفل لا من حالين. ان كان معه مال ملفوف معه او وضع بجواره فهذا المال ملك للطفل اللقيط وينفق عليه منه هذا الملتقط ينفق عليه منه. فان لم يكن معه مال قال والا فمن بيت المال. يكون من مسؤولية بيت المال الانفاق على هذا اللقيب واضح انتهينا من اللقيط. بقي بقيت مسألة بقيت مسألة في اللقيط ما حكم اللقيط من جهة الحرية ومن جهة الدين؟ هل من جهة الحرية يحكم عليه بانه رقيق وعبد او نحكم عليه بانه حر الاصل الحرية فهو حر واضح؟ المسألة الثانية ما دينه دينه الاسلام الا اذا كان في بلد كفار لا مسلم فيه. قال المؤلف وهو حر مسلم ما لم يكن في بلد كفار لا مسلم فيه فانه يحكم حينئذ بان يحكم بكفره والمقصود هنا الحكم بكفر هنا الحكم بكفره في التعامل جيد بمعنى انه اذا مات مثلا اذا مات وكان شخص ادعى مثلا قال هذا اخي او هذا شخص جاء وادعى نسبه ادعى نسبه شخص من الكفار الان هذا طفل وجد في بلد من بلدان الكفار لا يوجد فيه مسلمين ثم جاء شخص وادعى نسبه يلحق به في النسب. اذا حكمنا عليه بالكفر وكان هذا الشخص قلنا معه مال طيب لو مات هذا الطفل يرثه هذا الاب الكافر ولا لا يرثه لان الكافر والكافر يتوارثان. بخلاف ما لو حكمنا عليه بانه مسلم مثلا ومن امثلة ذلك ما لو وجد في بلد من بلدان المسلمين فادعى نسبه شخص كافر موجود في هذا البلد قال هذا ولدي فيقول الفقهاء يلحق به نسبا لا دينا واضح؟ طيب انتقل المؤلف الى المال الملتقط والمال الملتقط الملتقط حتى يتضح لنضرب عليه ثلاثة امثلة بعد الدرس خرج ثلاثة من الطلاب فلما خرجوا من المسجد النبوي وطلعوا في الشارع وجدوا على احد الارصفة كل واحد منهم وجد شيئا اما الاول فوجد كأسا مثل هذا كأس بلاستيك فقال خليني اخذ هذا الكأس تمام واستفيد منه هذا الاول الثاني وجد بعيرا بعيد واما الثالث فوجد جهاز جوال قيمته الفين ريال على الرصيف ثم جاءوا يسألون في قسم الافتاء في المسجد النبوي. فاما الاول قال يا شيخ انا وجدت كأس بلاستيك هكذا. فهل يجوز لي ان اخذه الى البيت وانتفع به فما الجواب؟ قال المؤلف رحمه الله تعالى والمال ثلاثة اقسام. الاول ما لا يتبعه همة اوساط الناس هذا الكأس هذا تتبعه همة اوساط الناس يعني لو شخص ضاع منه الكأس هل يبدأ يبحث عنه ويضع اعلانات ويتصل على اصحابه هل وجدتم؟ لا هذا لا تتبع همته لو فقده تركه خلاص. فهذا ما حكمه؟ لا تتبع همة اوساط الناس؟ قال يملكه بالتقاطه. مجرد ما اخذه فقد ملكه اثنين ينتفع به الى ان يوجد ربه ولا يلزمه تعريف ولا يلزمه ان يسأل عنه ولا ان يعلن للناس لكن لو جاء شخص قال يا فلان ترى هذا كأس ملك لي فانه يعطيه لهم الثاني اللي وجد بعيرا ماذا يقول له الشيخ؟ يقول لا يجوز لك التقاطه دعه ما لك ولها فان معها سقائها وحذاءها ترد الماء تأكل الشجر وهو الذي عبر عنه المؤلف بقوله وما يمتنع من صغار السباع. البعير لا يخشى عليه من صغار السباع كالثعلب والذئب وليس كذلك فيترك بخلاف ما يكون صغيرا لا يمتنع من السباع مثل الغنم. فاننا نقول خذه فانه انما هو لك او لاخيك طيب لو تركته فاخذه اكله الذئب خلاص؟ طيب ولهذا قيد المؤلف الثاني قال وما يمتنع من صغار السباع يحرم التقاطه لا يجوز تأخذ البعير الثالث سائر المال غيرهما. سائر المال غيرهما يشمل مثلا الحيوانات التي لا تمتنع من السباع كالغنم. ويشمل الاموال النفيسة مثل ايش؟ مثل الغنم كما مثلنا لذلك. نعم قال رحمه الله تعالى وسائر المال غيرهما اولا يلتقط قوله يلتقط جوازا ولا وجوبا ولا استحبابا؟ جوازا يعني يجوز ان يلتقط واضح؟ الثاني اذا التقطه يعرف سنة وجوبا ولا جوازا ولا استحبابا هنا وجوبا شفت بعض المتون قد تعبره بالفعل ثم لا تبين الحكم فنقول يلتقطوا جوازا فاذا التقط جوازا لا ترتب على ذلك حكم واجب وهو تعريفه سنة طيب وبعد هذه السنة يعني ايش يعرفه سنة؟ يعني يعلن عنه بين الناس في الاماكن التي يتوقع وجود طالب هذا فيها فاذا فقده مثلا في حي من الاحياء فانه يعلن عند باب المسجد في ذلك الحي. ولا يعلن داخل المسجد لا ينشد في داخل المسجد لكن خارج المسجد بعد صلاة الجمعة يضع لوحة ولا اعلان ولا ينادي في الناس خارج المسجد انه والله فقد كذا وكذا طيب ويعلنه لمدة سنة هل معنى اعلانه لمدة سنة انه يجب عليه في كل يوم من هذه الايام يقولون لا في اول الايام يعلن كل يوم بعد ذلك لو اعلن في كل اسبوع بعد ذلك لو اعلن في كل شهر فان المقصود اشتهار امره اشتهار امره حتى يصل الخبر نعم بعد هذه السنة ان جاء صاحبه خلال السنة دفعه اليه. ان لم يأتي صاحبه فانه يتملكه. هذا الشخص الذي التقطه انتهينا من اللقطاء الخامس اخذ المال الان نحن نتكلم عن اخذ المال بغير عوض. الخامس الهبة والعطية. قال يملك بالقبض ويحرم الرجوع فيه قال المؤلف تملك بالقبض والفقهاء في المذهب يعبرون بانها تلزم بالقبض تلزم بالقبض يعني الهبة بمجرد التلفظ يقول وهبتك سيارتي هذه صحة الهبة لكنه يجوز الرجوع فيها قبل القبض فاذا قبضها سلمك السيارة وسلمك المفاتيح وذهبت بها ثم ثاني يوم اراد ان يرجع في هبته لا يجوز له ذلك ولو رفع عليك دعوة عند القاضي يريد ان يسترد السيارة لا ترد له السيارة لان هذا لان الهمة فاذا قبضها الموهوب له ايش؟ لزمت. نعم قال رحمه الله تعالى يملك بالقبض ويحرم الرجوع فيها بعد القبض. السادس المأخوذ من الزكاة يحصل به الملك فانك اذا دفعت للفقير زكاة اذا دفعت للفقير زكاة مجرد ما يأخذها يملكها ولا لا يتملكها باخذها واضح ولا لا؟ ويترتب على ذلك لو قلنا انه يملكها باخذها لو فرضنا ان هذا الفقير رأيت ما به من حاجة شديدة وفقر شديد فاعطيته هذا المال فاخذه انت اعطيته المال ليسد لتسد حاجته. فلما انصرف وجد فقيرا احوج منه فتصدقها بهذا المال على الفقير الثاني. يجوز له ذلك ولا لا؟ يجوز لانه ملك هذا المال. نعم قال السابع المأخوذ من مال الغنيمة وقد قلنا لكم ان الغنيمة تملك بالاستيلاء عليها في دار الحرب وتقسم على النحو الذي بيناه في كتاب الجهاد الثامن الرشوة الغصب من اخذ المال بغير حق. البقية كلها من اخذ المال بحق لكن الان رجع مرة اخرى الى اخذ مال بغير حق. الرشوة. الرشوة اخذ مال بحق ولا بغير حق بغير حق ولا يجوز دفعها ولا يجوز اخذها. قال الرشوة للقاضي والحاكم وهي محرمة. الرشوة محرمة ولا يجوز للقاضي ان يقبل الهدية من شخص يكون له خصومة عنده وسيأتي ذكرى في المسألة التي بعدها. طيب ما حكم قبول الهدية من قبل القاضي قال الهدية وهي مباحة. الهدية التي يقصد بها التودد بين الناس. لكن لا يجوز للقاضي ان يقبل الهدية. ما يجوز للقاضي ان يقبل الهدية. قال وهي مباحة لغير الحاكم. الحاكم يقصد به من؟ القاضي. اذا لم يكن له من المهدي عادة. فاما اذا جرت العادة وبين المهدي وبين القاضي بالهبة من قبل تولي القضاء فلا بأس مثال ذلك رجل زوجته تهدي له فلما تولى القضاء اهدت له فهل يجوز له قبول الهدية؟ الجواب نعم. يجوز له قبول الهدية. نعم كذلك لو كان لك صديق من مثلا احد المشايخ كان يهدي كل ما طبع له الكتاب يهدي لك نسخة من قبل وانتم زملاء مثلا في الدراسة فلما تولى القضاء استمرت عادته على نفس النمط هل يجوز قبول الهدية منه؟ الجواب نعم الا اذا كانت له خصومة عندك يعني رفعت دعوة في المحكمة. فاحيلت المكتب القظائي الى هذا الشخص الذي تهدي له فلما جاءت المعاملة عنده والدعوة عنده لا يجوز له ان يقبل منك الهدية ما دامت الدعوة قائمة واضح ولا لأ؟ ولو كانت العادة جارية نعم قال رحمه الله تعالى العاشر ارض الموات مملوكة لمن احياها من احيا ارضا مواتا فهي له. والموات هو هي الارض الداثرة التي لا تتعلق بها مصالح الناس ارض في الصحراء جاء شخص واحياها يعني عمرها بما يحصل به الانتفاع بها وما ويحصل بهما ما يراد منها فانه يملكها بهذا الاحياء. يحصل الملك بذلك فهو سبب يحصل به الملك. الحادي عشر الركاز وهو دفن الجاهلية مملوك لمن وجده بعد الخمس وقد مر معنا الركاز ولا لا في اي باب في الزكاة. قال الثاني عشر المعادن مملوكة لمن وجدها. من استخرج من الارض معدن فانه يملكه واذا كان هذا المستخرج مما يجب فيه الزكاة فانه آآ يدفع زكاته ونحن ذكرنا انه ان كان المستخرج من المعادن من الذهب او الفضة فانه يخرج الزكاة من عينه. وان كان من غيرها فانه يخرج ايش يخرج من قيمته. نعم. الثالث عشر الكنوز مملوكة لمن وجدها ان لم يكن في ارض مملوكة. يعني حفر فوجد يعني شيئا من الاموال آآ فانه يملكها الذي يجد مالا مدفونا ان كان هذا المال من مال الكفار فهذا ركاز وان وجدت عليه علامات تدل انه مال المسلمين مال لبعض المسلمين فحكمه حكم ايش اللقطة على التفصيل السابق. واذا كان هذا مما تلتفت اليه اوساط الناس فانه لا يتملكه الا بعد تعريفه. الا بعد تعريفه. الرابع عشر قال كل ما في البحر من سمك وحيوان ولؤلؤ ومرجان وغير ذلك مملوك لمن اخذه. ذهب تصيد صدته من البحر اخذت مرجانا اخذت لؤلؤ اخذت سمك كل هذا تملكه بذلك. قال الخامس عشر كل الطيور البرية واعشاشها مباحة لمن اخذها اذا صاد الانسان طيرا ملكه السادس عشر كل حيوان البر الوحشي مباح لمن اخذه مأكولا كان او غيره. وهذا هو ايش الصيد فاذا صاد شيئا من الحيوانات المباحة غير المملوكة فانه يملكها بذلك. ومن سبق اليها ملكها. وهذه القاعدة في المباحات. وهنا ننبه ان نفض المباح يقصد ويطلق ويراد به فيما يقابل المحرم ويطلق ويراد به ما يقابل المملوك. والمراد هنا المباحات غير المملوكة وليس المقصود من غير المحرمة. واضح ومن الى شيء مباح قد سبق اي ليس مملوكا فسابق احق السابع السابع عشر مال من رغب عنه وتركه في مصر او برية او مضيعة او مهلكة لعجزه عنه او لا مملوك لمن اخذه انسان ماشي في الصحراء او في وسط البلد عنده شيء من المال فالقاه في الارض لا يريد وهذا يحصل من بعض الناس الاغنياء مثلا واثرياء او مترفين او غير ذلك تجد انه يشتري اثاثا جديدا للبيت وش ماذا يصنع؟ في الاثاث القديمة يرميه بجوار السلة سلة المهملات او النفايات فمن جاء واخذه ملكه بذلك يباح له اخذه ومن سبق اليه اخذه لان هذا الشخص قد رغب ايش وعن ماله تركه في مصر مصر هنا شو المقصود بها؟ مصر اللي هي البلد اسم لبلد بعينها ولا مصر يعني كل بلد نعم كل بلد. قال في مصر او برية صحراء او مضيعة او مهلكة لعجز عنه او لا مهلوكهم لمن اخذوا. واحد مثلا سيارة صار فيها مشكلة. ما تتحمل هذه البضائع متحمل معه بضائع كثيرة او اشياء كثيرة. السيارة ما عادت تتحمل غرزت وهو ماشي في الصحراء فاخذ بعض الاشياء الثقيلة من عنده ورماها في الصحراء راغبا عنها عاجزا عن حملها فمن جاء واخذها ملكها بذلك. قال رحمه الله كذلك من كان في سفينة فالقى من السفينة خاف الغرق فالقى بعض الاشياء فجأة واحد غواص ورآها في عمق البحر فاخذها. صح له ملكها ما دام صاحبها قد رغب عنها. الثامن عشر قال كل عشب من وكالة ان لم يزرعه ادمي تجد بعض الاعشاب في الغابات او في الصحاري او في غيرها مباح لمن اخذه سواء كان في ارض مملوكة او غير ارض مملوكة مع اشتراط الاذن لدخول الارض المملوكة اذا كان عند انسان ارض مملوكة مسورة ونبتت فيها اشياء هكذا من غير زراعة منه فاذن لشخص بدخولها فالتقط هذا الشخص واخذ من هذه الاعشاب فانه يملكها. قال رحمه الله تعالى التاسع عشر كل شجر بري لم يغرسه ادمي نفس الشيء. ولكن الفرق بين العشب والشجر الشجر يكون شيء كبير له ساق. مباح لمن اخذ له اذا كان في ارض غير مملوءة وفي الحديث الناس شركاء في ثلاثة. العشرون ماء كل نهر وعين جار مملوك لمن اخذه. واحد ذهب الى النهر اخذ منه قارورة ماء اغترف غرفة بيده او باناءه او بوعائه فانه يملك ما اغترف هو يجوز له ايش؟ شربه. قال رحمه الله تعالى الثاني عشر. ويجوز له بيعه ايضا يجوز له بيعه لكن هل يجوز للانسان يبيع الماء الموجود في النهر؟ جا واحد قال ابيع الكأس من هذا النهر خذ كاس نقول لا يجوز ذلك لانه لم يملكه لكنه اذا حازه ملكه بايش؟ ملكه بايش؟ بالحيازة واضح؟ نعم قال رحمه الله تعالى الثاني عشر اخراج الاموال عن مالكها هذي من الاشياء التي تتعلق بالبيع اخراج المال عن الملك فيه التملك بالاخذ وفيه خروج الشيء عن الملك واضح؟ قال وهو اما بعوض وهو البيع والهبة بشرط العوض. البيع عرفناه لكن ايش هي الهبة بشرط العوض؟ الهبة بشرط العوظ يقول انا اعطيك هذا الكتاب هدية بشرط هذا كتابك تعطيني اياه هدية فما الحكم في هذا ما الحكم يجوز ها لا يجوز هو جائز لكنه ليس هبة وانما هو بيع سماه هبة وحقيقته بيع. والاصل في العقود اعتبار الالفاظ والمباني والاعتبار المقاصد والمعاني الاصل اعتبار المقاصد والمعاني واضح؟ الاصل في ذلك اعتبار المقاصد والمعاني. لان الالفاظ انما يراد التعبير بها عن المعاني. فاذا قال اعطيك هذا الكتاب هدية بشرط تعطيني هذا الكتاب هدية. نقول صح ذلك وكان بيعا لاهبة واضح؟ هذا مبيع وهذا ثمن. جيد؟ قال رحمه الله تعالى اما بعوض وهو البيع والهبة بشرط عوض. هبة بشرط عوض تعتبر تعتبر ايش؟ بيعا فتطبق عليها احكام البيع. واما بغير عوظ وهي اقسام احدها الزكاة ومرت معنا. الثاني للجزية مرت معنا الجزية في كتاب في كتاب الجهاد قال من كل كافر اقام تحت ايدينا ذمة. وهنا المؤلف عبر رحمه الله تعالى بقوله من كل كافر وظاهر هذا انه مشى على القول بصحة عقد الذمة من كل اصناف الكفار وهو قول بعض اهل العلم واختاره الشيخ تقي الدين رحمه الله. آآ الصحيح في المذهب الصحيح في المذهب وعليه الجمهور ان الجزية لا تؤخذ الا من ثلاثة اصناف من الكفار. اليهود والنصارى والمجوس. اهل الكتاب ومن تبعهم وهم المجوس تمام؟ اهل الكتاب ومن تبعهم هو المجوس. فالمجوس يجوز اخذ الجزية منهم. وبعض اهل العلم واختاره الشيخ تقي الدين اذا قلنا الشيخ تقي الدين فالمراد به من اذ تقرأ كثيرا في كتب الحنابلة يقول واختاره الشيخ تقي الدين. في كتب الحنابلة لما يقولون الشيخ تقي الدين المراد به شيخ الاسلام احمد ابن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن تيمية الحراني رحمه الله تعالى. واضح نعم ويسمى الشيخ تقي الدين تمام؟ وقد يقولون اختاره تقي الدين وقد يقولون واختاره الشيخ بعض المصنفين يعبر بالشيخ فيكون له اصطلاح ان الشيخ هو تقي الدين ومن ذلك من من من اصحاب الكتب اصطلح على اطلاق الشيخ على الشيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله صاحب الاقناع الحجاوي فانه اذا قال وقال الشيخ فيراد به فيراد به ابن تيمية رحمه الله تعالى. جيد؟ وابن تيمية احيانا ما يطلقونه الحنابلة يعني لو نظرت في كتب مثلا في الانصاف للمرداوي رحمه الله قل ان تجد يقول ابن تيمية لان ان ابن تيمية عندنا في المذهب في المذهب عندنا ابن تيمية شخصان شخصان هما اكثر من من شخصين لكن من ابرز علماء المذهب الذين لهم ذكر كثير في الانصاف. الانصاف يذكر اثنين من ابناء تيمية من هما المجد مجد الدين وتقي الدين. مجد الدين ويسمى المجد احيانا المجد هكذا وتقي الدين ايش القرابة بينهما؟ بينهما القرابة ولا لا؟ نعم الجد هو المجد مجد الدين هو الجد. وتقي الدين هو الحفيد رحمة الله عليهم اجمعين. فقد يقول واختاره المجد ولا يقول ابن تيمية لو قال ابن تيمية اختلط هل تقصد ابن تيمية الجد ولا ابن تيمية الحفيد جيد؟ نعم قال رحمه الله تعالى اذا جواز اخذ الجزية من كل كافر هذا قول اختاره الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله تعالى والمشهور في المذهب انها لا تؤخذ الا من اهل الكتاب والمجوس. نعم قال رحمه الله تعالى الثالث الوقف وهو تحبيس الاصل وتسبيل المنفعة من كل جائز للتصرف في بر بلفظ صريح من كيان. الوقف ايها الاخوة الكرام من اجل العبادات ومن الصدقات الجارية. وانا اوصي كل انسان له مال يستطيع ان يوقف فليوقف ولا تتصور حينما نقول وقف معناها لابد يكون وقف ابراج بجوار الحرم قد توقف كتابا قد توقف مصحفا على مسجد من المساجد قد تأتي وتشتري كتاب من كتب العلم التي ينتفع بها طلاب العلم وتنتقي كتاب ولهذا من اراد ان يوقف ينبغي له ان يستشير. فلا يأتي انسان ويشتري وقف طبعه من اسوأ الطبعات بعض الكتب يكون لها طبعة سيئة لا يعول عليها في القراءة ولا في العلم ولا في التعلم فيستشير حتى يوقف يستشير في المكان ليش يستشير ليعظم اجره؟ لانه هو يقصد بهذا الوقف ايش؟ الاجر والثواب ان يستمر اجره الى قيام الساعة فتستشير اولا ما هو الشيء الذي توقفه الشيء الثاني اين توقفه؟ قد يأتي انسان ويشتري كتاب من كتب التي يحتاج اليها طلاب العلم الحنابلة مثل كتاب نفترض كتاب الاقناع ويوقفه في مكان لا يوجد فيه الا الشافعية مثلا. فالمقصود تستشير في ما الشيء الذي توقفه؟ اين توقفه؟ تمام؟ وما صيغة الوقف؟ وما مصرف الوقف اذا كان له مصارف والمقصود ايها الاخوة الكرام انا احث كل انسان على الوقف ينبغي للانسان ان لا يموت الا وقد اوقف لان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاث صدقة جارية والوقف صدقة جارية صدقة جارية او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له. ومن اعظم مصارف الوقف ان توقف على طلاب العلم على العلم الشرعي على حفظة القرآن حتى يستمر هذا الاجر ويكون ذخرا لك عند الله عز وجل وتكون في قبرك انقطعت اعمالك لكن حسناتك جارية عليك حسناتك تستمر ربما الى قيام الساعة اذا اخترت وقفا ووفقت في هذا الوقف فقد يكون لك من الاعمال قد يكون لك من الحسنات بعد اكثر مما كان لك من الحسنات حال حياتك. فلنحرص على هذه القضية الوقف. نعم. قال رحمه الله تعالى الوقف وهو تحبيس الاصل وتسبيل المنفعة. الوقف لا يكون الا في شيء يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه فتحبس اصله. اصله لا يباع. اوقفت الكتاب معناه هذا الكتاب لا يباع ولا يوهب ولا يتصرف في اصله وانما اصله محبوس. انما تسبل ثمرته ومنفعته وهي الانتفاع به بالقراءة او مثلا توقف بيت او توقف عمارة او توقف برج او توقف فندق فتقول هذا الفندق لا يتصرف في اصله. واما غلته واجرته التي تتحصل فانها تصرف في سبل الخير ومن حقك ان تحدد مصارف معينة فتقول يصرف في طلاب العلم يصرف في دراسة الفقه يصرف في طباعة الكتب وهكذا نعم قال رحمه الله تعالى من كل جائزة تصرف فالواقف الذي يوقف لا يكون الا من جائزة التصرف في بر. فالوقف يكون على جهة بر سواء جهة جهات البر هكذا عموما او تخصص جهات بر معينة حفاظ القرآن حلقات تحفيظ القرآن وهكذا نعم قال بلفظ صريح او كناية. الوقف قد يكون بلفظ صريح وهو وقفت او حبست او سبلت فهذه صريحة وقد يكون بلفظ كناية فيقول تصدقت بهذا الكتاب لا يتصرف في اصله يستفيد منه طلاب العلم اه ويكون في المكتبة الفلانية. الان اللفظ تصدقت يحتمل تصدقت بعينه. ويحتمل ان عينه محبسة وتصدقت بالثمرة. ما الذي يفسر هذا اللفظ؟ يفسره ايش؟ ما اقترن به. فلما قلت هذه الصدقة لا تباع ولا توهب عرفنا انها وقفة واضح؟ وهذا من الفاظ ايش؟ الكناية