اذا عرفنا ان الخلع لا يكون الا بعوض. فان خلا من العوض لم يصح الخلع طيب المسألة الثانية قال عند الشقاق وقوله عند الشقاق هذا شرط لاباحة الخلع لا لصحته الكناية الظاهرة هو اللفظ الذي اذا فسر بالطلاق لا يحتمل الا البينونة لا يحتمل ان يكون طلاقا رجعيا جيد كما لو قال الرجل لامرأته انت بائن او انت بتة تمام؟ فلو قال انت بائن قاصدا بذلك تطليقها دون ان يتلفظ بشيء او قالت له طلقني ففتح باب الدار واخرجها من الباب واغلق الباب. ناويا بذلك تطليقها هل يقع الطلاق؟ لا يقع الطلاق. اذا الطلاق لا يقع الا باللفظ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فنسأل الله جل وعلا ان يفقهنا في الدين وان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا انه ولي ذلك والقادر عليه ثم اما بعد فكنا قد وصلنا الى الكلام عن الفراق في شرح هذا الكتاب وهو فروع الفقه لابن عبدالهادي رحمه الله تعالى فنستعين بالله عز وجل ونسأله العون والتوفيق. وباذن الله عز وجل نختم في هذا اليوم هذا الكتاب المبارك قال المؤلف رحمه الله تعالى والفراق اشياء. الكلام في الفراق هو تبع للكلام فيما يتعلق بالانكحة وفقه الاسرة وقد ذكر المؤلف رحمه الله تعالى في اول الكتاب ان الفقه عشرة اشياء لكنه ابتداء من هذا الموضع ضم بعضها في بعض. فضم الاجتماع والفراق في القسم الثالث تمام فجعل القسم الثالث اجتماع وهو النكاح وفراق ويدخل فيه اشياء اولها الخلع قال احدها الخلع والثاني ما هو الطلاق والثالث الظهار ثم اللعان ثم الايلاء هذا الذي ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا في الفراق. ذكر الخلع والطلاق والظهار واللعان والايلاء ووجه الفرقة في الخلع ما هو الخلع؟ الخلع صورته في امرأة اه تريد فراق زوجها وتعلمون ان الطلاق بيد الزوج لا بيد الزوجة فهذه المرأة تعطي زوجها عوضا ليفارقها جيد هذا هو الخلع وسيأتي بيانه بشكل اه اكثر تفصيلا الطلاق هو قول الرجل لامرأته انت طالق ونحو ذلك الثالث وهو الظهار ما وجه ادخال الظهار في في الفرقة في الفراق وجه ذلك ان الانسان اذا ظهر من امرأته فانه لا يجوز له ان يجامعها فيحرم عليه الجماع ودواعيه حتى يكفر. واضح الرابع ايش هو؟ اللعان واللعان يترتب عليه التحريم المؤبد فراق مؤبد والخامس الايلاء الايلاء هو ان يحلف الزوج على ترك وطأ زوجته فهو من هذا الوجه فيه اه شيء من المفارقة. واضح ولا لا طيب بدأ المؤلف رحمه الله تعالى بالخلع وهذه عادة الفقهاء رحمهم الله تعالى ان يبدأوا بالخلع يقدمون ذكر الخلع على ذكر الطلاق. والحقيقة ما يعني وقفت على احد النصه على سبب تقديم الخلع في الذكر على الطلاق لماذا يقدم على الطلاق ربما يكون ربما يكون ان الخلع فيه عوض بخلاف الطلاق فاشبه الخلع النكاح من هذا الوجه. فكان من المناسب ان يقدم على الطلاق قال رحمه الله تعالى والفراق اشياء احدها الخلع على عوض ذكر في الخلع مسألتين. المسألة الاولى ان الخلع يكون على عوض هذه المسألة الاولى وقولنا الخلع يكون على عوض معناها ان الخلع لا يصح بغير عوض الخلع لا يصح بغير عوض طيب هل نقول الخلع ان خلا من العوظ كان طلاقا ولا نقول لا يصح الخلع بغير عوض ايش رأيكم هل هل نقول الخلع ان خلا من العوظ كان طلاقا ولا نقول لا يصح الخلع بغير عوض ما الفرق؟ اذا كيف ما يصح الخلع بغير عيوب الزوج لا يطلق يعني ما صورة ذلك؟ ما صورة المسألة دعونا نأخذ صورتين للمسألة احداهما ينطبق عليه قولنا لا يصح الخلق والاخر ينطبق عليه ان يقال صح طلاقا الصورة الاولى رجل قال لامرأته اعطني الف ريال وانا افسخ النكاح فاعطته الف ريال فقال فسخت النكاح او قال خالعتك ولم ينوي بذلك الطلاق نوى بذلك ايش؟ الخلع الذي هو فسخ وليس طلاقا وسيأتي الان جيد طيب هذا خلع لكن ما رأيكم لو قال لها خالعتك بغير عوض ولم ينوي بذلك طلاقا وانما اراد الفسخ وهنا نقول ايش نقول ايش؟ نقول لا يصح الخلع لانه خلى من لانه خلا من العوض والزوج لا يملك فسخ النكاح وانما يملك التطليق واضح يملك التطبيق لكنه لا يملك الفسخ. وهنا اللفظ الصادر منه ليس لفظ طلاق. والنية التي نواها ليست نية طلاق. والطلاق ولا يقع الا بلفظ صريح او بلفظ غير صريح مع اقترانه مع اقترانه بايش؟ بالنية كما سيأتي. ففي هذه الصورة نقول ما صح الخلع منه واضح؟ فالمرأة باقية على الزوجية واضح؟ طيب لو قال لها اعطني آآ لو قال لها انت طالق او قال لها خالعتك وقصد بذلك تطليقها وخلى من العوظ نقول يقع الطلاق فان تلفظ بلفظ الطلاق الصريح هذا واظح انه يقع به الطلاق وان قال خالعتك ونوى به الطلاق وقع الطلاق ايضا لماذا؟ لان قوله خالعتك يحتمل ارادة الطلاق فيكون من الفاظ الكنايات فيقع به الطلاق اذا اقترن بالنية. وضحت المسألة. طيب قال المؤلف رحمه الله على ايش معنى هذا الكلام يعني لو وقع الخلع مع عدم الشقاق بين الزوجين هل يصح ولا يبطل الحياة مستقيمة بينهما لكنها ارادت ان تفارقه لتتخفف من اعباء الزوجية المرأة ارادت تفارقه تتخفف من اعباء الزوجية تقول ما ما اريد هذه المسؤوليات الخلع هنا جائز بمعنى الاباحة التي يستوي طرفاها نقول لا الخلع هنا مكروه الخلع هنا ايش مكروه واضح طيب لانه لم يوجد حاجة اليه فالشقاق يعني مثال للحاجة التي تبيح الخلع اما الخلع من غير حاجة فانه مكروه طيب المسألة الثالثة التي ذكرها المؤلف قال رحمه الله تعالى وهو فسخ التكييف الفقهي او الاثر الذي يترتب على الخلع هل الخلع طلاق ام الخلع فسخ ايش قال المؤلف رحمه الله؟ قال وهو فسخ. اذا الخلع ليس طلاقا ما ثمرة ذلك؟ ما الثمرة التي تترتب على قولنا الخلع فسخ لا طلاق لا يؤثر احسنت هذه هي الثمرة ان الخلع اذا قيل انه فسخ فانه لا ينقص به عدد الطلاق صورة ذلك رجل خالع امرأته دفعت له مبلغا من المال فقال لها خالعتك بانت منه لانه يترتب فسخ بينونة والبينونة هنا تسمى بينونة صغرى بمعنى انه يجوز له نكاحها بعقد جديد ليس له رجعتها ليس من حقه ان يراجعها يقول راجعتك مثل الطلاق الرجعي لا. هو فسخ تحصل به البينونة الصغرى. لكن لو اراد نكاحها بعقد جديد ووجد الولي والشهود عقد جديد بشروط النكاح واضح؟ طيب لكن صورة ذلك لو قال لها خالعتك دفعت له عوضا فخالعها ثم ذهبت هذه المرأة فحن اليها واراد ان يتزوجها بعقد جديد. تزوجها بعقد جديد. بقيت له الطلقات الثلاث ام بقيت له طلقتان اثنتان فقط بقيت له الثلاث لان الخلع لا يحسب طلقة واضح طيب هذه هذا الاثر المترتب على قولنا ان الخلع هل هناك اثر اخر اللي يترتب عليها اثرا بينونة تحصل به البينونة لا ينفق لا هذا هذا لا يترتب على قولنا هو فسخ. لانه هل الخلع طلاق بائن ام فسخ هو هو ليس طلاقا رجعيا لكن البحث هل هو طلاق بائن او فسخ؟ المؤلف يقول هو ايش هو فسخه ترتب على هذا مسألة عدم احتسابه من عدد الطلقات. اما مسألة النفقة لا تؤثر لان الطلاق البائن كذلك نفس الشيء مهر ولو كان طلاقا لا فرق يقول هناك فرق وهو انه اذا خالعها قبل الدخول فلا حق لها في المهر وان طلقها قبل الدخول فلها نصف المهر كذا؟ لا. هما سواء في هذا لان لان نصف المهر للمرأة التي طلقت قبل الدخول اذا جاءت الفرقة من قبل الزوج والخلع فرقة من قبل الزوج ام من قبل الزوجة الخلع فرقة من قبل الزوج وليس من قبل الزوجة حتى لو كانت هي الطالبة له حتى الطلاق لو كانت الطالبة للطلاق المرأة هل يتنصف المهر ان طلقت قبل الدخول؟ نعم يتنصف لانه فرقة من قبل الزوج لا من قبل الزوجة ولو كان بطلبها. واضح؟ نعم قال وهو فسخ لا ينقص عدد الطلاق. نعم قال رحمه الله تعالى الثاني الطلاق وهو مترتب على مطلق ومطلق ومطلق به. المطلق قال هو احد شخصين المطلق احد شخصين الزوج اصالة عن نفسه او وكيله حتى الزوجة يعني حتى الزوجة يجوز او يصح للرجل ان يوكل زوجته في تطليق نفسها. هذا مراد المؤلف بقوله حتى الزوجة اذا الوكالة تدخل في الطلاق هذا بالنسبة للمطلق عرفناه الثاني طبعا شرطه ان يكون مميزا قوله الزوج شرطه ان يكون مميزا فلا يصح آآ من غير المميز. الذي يعقل الطلاق طيب الثاني المطلق وهي الزوجة وهذا واضح ظاهر لكن هل قوله المطلق هي الزوجة يترتب عليه اثر فقهي نعم هل يصح ان يطلق الرجل امرأته قبل زواجها؟ نقول لا يصح لا تنجيزا ولا تعليقا وهذي من المسائل في المذهب لو قال الرجل لامرأة لم يتزوجها ان تزوجتك فانت طالق فتزوجها يقع بها الطلاق لا يقع لماذا؟ لان هذه المرأة ليست بزوجة. ولا يملك الطلاق لا حالا ولا معلقا لا منجزا ولا لا يملكه الا الزوج وهو في حالة تعليقه هنا زوج ولا ليس بزوج؟ ليس بزوج فلا يصح تعليقه للطلاق. الثالث المطلق به وهو الصيغة. قال المؤلف رحمه الله تعالى واول مسألة قال وهو اللفظ قال المطلق به وهو اللفظ وهنا تعلم ان الطلاق لا يصح بغير اللفظ فلو ان رجلا لا ما نقصد لا نقصد هنا باخراج اللفظ لا نقصد به الكتابة الكتابة يقع بها الطلاق الكتابة الكتاب كالخطاب فالكتابة كاللفظ لكننا نقصد هنا اخراج الفعل الفعل لو ان رجلا ضرب امرأته طيب لو فتحت الباب فقالت له طلقني. قال ذاك طلاقك او هذا طلاقك يعني اخراجك من الباب وقع الطلاق باللفظ ولا بالاخراج؟ باللفظ اللاحق واضح؟ فنقول يقع الطلاق باللفظ هذه المسألة الاولى. والكتابة الكتاب كالخطاب. فاذا كتب الطلاق قصد الطلاق بالكتابة يقع. نعم ثم قسم اللفظ الى صريح وكناية. وسيأتي معنا تقسيم اخر التقسيمات التي يذكرها المؤلف هنا التقسيمات التي يذكرها المؤلف رحمه الله تعالى تقسيم الطلاق الى صريح وكناية هذا من جهة صراحته وسيقسمه بعد قليل الى تقسيم اخر من جهة زمنه اما منجز او معلق وبعده يقسم تقسيم اخر وهو رجعي او بائن. واضح؟ وزد على هذا تقسيما مهما يحتاج اليه الناس وهو سني او بدعي وبشكل اسهل ان نقول محرم وغير محرم طيب نبدأ اولا التقسيم باعتبار صراحة اللفظ قال منه صريح يقع به من غير نية. الطلاق الصريح اذا نطق به الانسان طلقت امرأته نوى بذلك او لم ينوي. فمن قال انت طالق قال ما اقصد اقصد ممازحتها اقصد اغضابها اقصد تخويفها وقع الطلاق فلو كانت المسألة عند القاضي فادعى هذا الزوج قال ما قصدت الطلاق فان القاضي لا يعتبر قصده بل يوقع عليه الطلاق. هذا التقسيم هذا القسم الاول وهو والطلاق الصريح وهو لفظ الطلاق وما تصرف منه يعني لو قال لها انت طالق انت مطلقة انت الطلاق طلقتك هذا كله لفظ صريح في الطلاق واضح؟ النوع الثاني لفظ الكناية وهو اللفظ الذي يحتمل الطلاق ويحتمل غير الطلاق. كما لو قال الرجل لامرأته اذهبي الى بيت اهلك هذا اللفظ يحتمل ان يقصد به الزوج الفرقة والطلاق ويحتمل الا يقصد به ذلك. فهل يقع به الطلاق؟ قال المؤلف يقع. قال وكناية وقسم الكناية الى قسمين. ظاهرة وخفية يقع بالظاهرة وبالخفية مع النية ما هي الكنايات الظاهرة وما هي الكنايات الخفية الكناية الظاهرة وحتى تتضح هذا حتى يتضح هذا اعطيكم تقسيما في الطلاق الطلاق انتم فهمتم معنى الكناية ان الكناية تحتمل صح ولا لا؟ طيب الطلاق تارة يكون صريحا بالطلاق صريحا في العدد مثل ايش قول الرجل لامرأته انت طالق ثلاثا فيقع بها ثلاثا ولو ادعى انه قصد واحدة الثاني مثال اخر على الطلاق الصريح في الطلاق والصريح في العدد. من يعطيني مثال اخر طلقتك طلقة واحدة فهذه لا يقع بها الا واحدا ولا يحتمل ارادة الثلاث انت طالق طلقتين اثنتين فهذا صريح في الطلاق وصريح في ايش في العدد الثاني طلاق صريح في الطلاق لكنه كناية في العدد يحتمل العدد كما لو قال لامرأته انت طالق طالق طالق فمن جهة وقوع الطلاق يقع بدون تفصيل هل يقع الطلاق ولا ما يقع؟ يقع الطلاق بلا اشكال لانه صريح في الطلاق لكن هل تقع واحدة او تقع ثلاثا نقول يرجع في ذلك الى نيته. فان قصد تأكيد الاولى قال انت طالق طالق طالق طالق يقصد تأكيد التطبيق الاول وما من التوكيد لفظي يجي مكرر يجيء مكررا كقولك درج درجي كما قال ابن مالك فالتكرار يراد به التأكيد احيانا فان قصد بتكرار اللفظ التأكيد فانها لا تطلق الا طلقة واحدة هذا صريح في الطلاق كناية في ايش كناية في العدد محتمل للعدد. طيب الثالث طلاق كناية في الطلاق وكناية في العدد يحتمل وقوع الطلاق ويحتمل عدم وقوعه. ويحتمل الواحدة ويحتمل الثلاث مثاله لو قال الرجل لامرأته الحقي باهلك نقول تعال هل قصدت التطليق؟ ان قال لم اقصد التطليق لا تطلق وان قال قصدت التطليق نسأله سؤالا اخر. هل قصدت طلقة او قصدت ثلاث فان قال قصدت طلقة وقعت واحدة وان قال ثلاث ثلاث وان لم ينوي شيئا وقع الطلاق واضح؟ وقعت واحدة انتهينا من الكناية في الطلاق والكناية في العدد. عندنا كناية في الطلاق صريح في العدد. وهذا هو الكناية الظاهرة ان قصد بالبينونة الفراق الحسي يعني انت في ستسافرين عني مثلا بانت سعاد فقلبي اليوم متبول. فالبينونة تطلق بمعنى الفراق الحسي. واضح فان قصد بذلك الفراق الحسي لم يقع الطلاق اصلا واضح؟ وان قصد به ايقاع الطلاق فان لفظة باء صريحة في كون الطلاق بائنا ليس برجعي فحين اذ ان قصد الطلاق وقع ثلاثا فهذا صريح فهذا كناية في الطلاق لكنه صريح في العدد اذا قصد به الطلاق واضح؟ وهذا الذي سميناه هنا سميناه كناية في الطلاق صريح في العدد هو كناية ايش هو الكناية الظاهرة فيقع بها الثلاث طيب كم يملك الرجل طلقة لامرأته ان كان حرا يملك ثلاث تطليقات قال المؤلف رحمه الله تعالى ويملك الحر ثلاث تطليقات وان كان تحته موأمة والعبد تطليقتين وان كان تحته حرة. اذا النظر هنا الى حال الزوج او الى حال الزوجة لا حال الزوج ولا ينظر الى حال الزوجة. فالزوج الحر ان تزوج حرة يملك ثلاث وان تزوج امة يملك ثلاث طلقات. والعبد يملك ايضا يملك طلقتين اثنتين. نعم قال رحمه الله تعالى طيب بالمناسبة هناك مسائل ينظر فيها الى حال الزوج. مسائل متعلقة بالاحكام آآ الاسرة والزوجية منها ما ينظر فيه الى حال الزوج ومنها ما ينظر فيه الى حال الزوجة ومنها ما ينظر فيه الى حالهما جميعا فاما ما ينظر مثال على ما ينظر فيه الى حال الزوجة احال الزوج ما ذكرناه هنا عدد عدد ايش؟ الطلقات ومثال على ما ينظر فيه الى حال الزوجين جميعا ايش النفقة فان النفقة ينظر فيها الى حال الزوجين فتقدر بالمتوسط بين حال الزوجين فان كان الزوج غنيا والزوجة غنية بنفقة اغنياء فقير وفقيرة نفقة فقراء غني وفقيرة نفقة الوسط. طيب مثل ايش الذي ينظر فيه الى حال الزوجة نعم الصداقة الصداق مثلا مهر المثل ينظر فيه الى ايش الى حال الزوجة ايش ايضا نعم كذلك في لحوق لحوق الولد حرية ورقا وفيه مسائل اخرى الان غابت عن ذهني طيب انتهينا مما يملك الزوج ثلاث طلقات ان كان حرا وطلقتين ان كان عبدا والناس الان كما تعلمون لا يكاد يوجد عبيد لكن نقول للانسان يملك ثلاث طلقات ان كان حرا انتقل المؤلف رحمه الله تعالى بعد ذلك الى مسألة في الطلاق يمكن يمكن ان ننشئ منها تقسيما ايضا فنقول الطلاق اما ان يخلو من الاستثناء او يدخله الاستثناء فالطلاق الخالي من الاستثناء حكمه واضح وعرفناه طيب الطلاق الذي دخله الاستثناء هل يصح لو قال الرجل لامرأته انت طالق ثلاثا الا واحدة فهل تطلق ثلاثا او تطلق واحدة او تطلق طلقتين الجواب ان كان الاستثناء اقل من النصف فانه صحيح وسواء في ذلك الاستثناء من عدد الطلقات او من عدد المطلقات. طيب ما رأيكم لو قال انت طالق ثلاثا الا ثنتين انت طالق ثلاثا الا طلقتين. فهل تطلق واحدة؟ ولا تطلق ثلاث ولا كم تطلق تطلق ثلاثا لان الاستثناء هنا اكثر من النصف فهو ملغي لا يعتبر واضح؟ فالاستثناء انما يصح في النصف او اقل من النصف ولا يصح باكثر من النصف. والاستثناء من المطلقات ان يقول لنسائه قال نساء الاربع طوالق الا فلانة يصح ايضا هذا الاستثناء. قال ويصح الطلاق منجزا ومعلقا على شرط وهذا ايضا تقسيم في الطلاق ان الطلاق المنجز يقول لامرأتي انت طالق ناجز او معلق على شرط فكان يقول ان خرجت من البيت فانت طالق اما المنجس فيقع فورا واما المعلق على شرط قال المؤلف يقع عند وجوده وهذا كله تقرير للمذهب. مذهب الامام احمد رحمه الله تعالى على الرواية المشهورة. واما مسائل الفتوى في وقائع الناس فالانسان يرجع في ذلك الى مفتي يستفتيه واضح طيب قال رحمه الله تعالى لان بعض هذه المسائل محل خلاف يعني بعضها يختلف اهل العلم هل يقع فيه الطلاق او لا يقع؟ فالانسان اذا حصلت له حادثة وواقعة فانه يذهب ويستفتي اما يأخذ الاحكام العامة هكذا من الدرس ويجعلها فتاوى شخصية لا فليتنبه لهذا لانه بعض المسائل قد يعرض لها عوارض خاصة في وقائع الفتوى قد يعرض عوارض الانسان قد يكون مثلا في حالة معينة او كذا فالمقصود انه يرجع في مسألته الى المفتي. قال رحمه الله تعالى ومن الطلاق بائن ورجعي وهذا تقسيم اخر. طلاق بائن وطلاق رجعي. قال بائن وهو ذكر له ثلاثة سور الطلاق البائن البائن لا رجعة فيه لا يحق للزوج ان يراجع امرأته فيه ومنه ما هو بينونة كبرى لا يحق له ان يراجعها ولا ان يتزوجها بعقد جديد. حتى تنكح زوج غيره بالشروط واضح؟ وهذي تسمى البينونة الكبرى وهي الاول قال وهو الثلاث الثلاث هذا يسمى ايش البينونة الكبرى المطلقة ثلاثا لا تحل لمطلقها حتى تنكح زوج غيره اذا طلقت ثلاثا. اول شيء تنتهي عدتها من مطلقها فاذا انتهت عدتها من مطلقها ثم تزوجت زوجا اخر نكاحا صحيحا لا نكاح تحليل ودخل بها الزوج الثاني دخولا حقيقيا بالوطء ثم فارقها زوجها الثاني وخرجت من عدتها منه جاز للاول ان يتزوجها بعقد جديد واضح طيب اذا باء وهو الثلاث وهذه البينونة الكبرى. والطلاق على عوض وهذه بينونة صغرى. يجوز له ان يتزوجها بعقد جديد ولا يجوز ان يراجعها. كيف الطلاق على عوظ وما الفرق بين الطلاق على عوض والخلع شو الفرق قال والطلاق على عوظ الطلاق على عوظ طلاق بائن ولا فسخ الطلاق على عوض فسخ ولا طلاق طلاق طلاق بائن وما الفرق بينه وبين ما سبق معنا في الخلع من كون الخلع فسخا احسنت الطلاق متى نقول ان هذا فسخ؟ ومتى نقول انه طلاق بائن؟ اذا وقعت الفرقة بعوض فلا يخلو اما ان تقع بلفظ الطلاق فهذه طلاق محسوبة اذا كانت بلفظ صريح في الطلاق فهذا محسوب في الطلاق. يعتبر طلاق بائن يحسب طلقة وان وقعت بلفظ يحتمل الطلاق وغيره كما لو قال خالعتك فنقول هذا لفظ يحتمل ارادة الطلاق ويحتمل ارادة الفسخ. فان نوى به الطلاق حسب الطلقة. وان لم ينوي به الطلاق لم تحسب طلقة ويكون فسخا لا ينقص به عدد الطلاق واضح طيب الثانية الطلاق على عوض والثالث وقبل الدخول الطلاق قبل الدخول والمذهب والخلوة ايضا فالطلاق ان كان بعد الخلوة وقبل الدخول فانه بائن ولا رجعي رجعي يعني المذهب عند الحنابلة الصحيح من المذهب ان الخلوة لها حكم لها حكم الدخول في هذه المسألة واضح؟ الخلوة تأخذ حكم الدخول في بعض المسائل. والا ليس على الاطلاق فيه مسائل تأخذ الخلوة فيها حكم الدخول مثل هذا الموضع عد معي تأخذ الخلوة حكم الدخول فيما يأتي واحد في ثبوت العدة على المطلقة. فمن طلقت قبل الخلوة وقبل الدخول لا عدة عليها من طلقت بعد الخلوة فحكمها حكم من طلقت بعد الدخول عليه العدة. ثانيا ثانيا تبوت المهر لها كاملا بل من طلقت قبل الخلوة والدخول تأخذ نصف المهر ومن طلقت بعد الخلوة تأخذ المهر كاملا مثل ما انطلقت بعد الدخول ثالثا ايش هو اللي هو هنا عدم ان ان الطلاق آآ قبل الخلوة بائن لانه لا عدة فيه. واما اذا كان بعد الخلوة فانه طلاق رجعي فانه طلاق رجعي وهذا من اثار اثبات العدة يمكن تجعله راجع الى الحكم الاول وهو ثبوت العدة واضح طيب الخلوة لا تأخذ حكم الدخول في مسائل كثيرة مثل ايش مثلا في قول الله عز وجل وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن نسائكم اللاتي دخلتم بهن فان لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم هل الخلوة هنا تأخذ حكم الدخول؟ لا واضح كذلك في والعياذ بالله في الزنا فان الخلوة فيه لا تأخذ حكم الدخول والغسل وغير ذلك اذا الاصل ان الخلوة لا تأخذ حكم الدخول لكنها تأخذ حكمه في مسائل ذكرناها طيب انتهينا من الطلاق البائن هل يجوز في الطلاق البائن ان يراجع الزوجة؟ يقول راجعتك؟ لا هل يجوز ان يتزوجها بعقد جديد؟ نقول يجوز ذلك في البينونة الصغرى واما البينونة الكبرى فلا يجوز الا بالشروط التي ذكرناها. واضح؟ طيب ثم انتقل الى الطلاق الرجعي فقال ورجعي وذكر للطلاق الرجعي ثلاث شروط قال ورجعي وهي الواحدة اذا لما نقول الواحد يخرج الثلاث. ولم يرد المؤلف رحمه الله تعالى اخراج الثنتين في حق الحر فان الطلقتين في حق الحر رجعي ولا باين رجعي واضح؟ اذا الواحدة او الثنتين ايضا بالنسبة للحر. الثاني للمدخول بها خرج به من لم يدخل بها فانها تبين بطلقة وبينونتها بينونة الصغرى الثالث اذا كانت بغير عوض فان كانت بعوض فانها بيننا اذا ثلاث شروط ان تكون اقل من ثلاث وان تكون المرأة مدخولا بها وان يكون الطلاق بغير عوض. اذا اجتمعت هذه الشروط فهذا طلاق رجعي. يجوز للزوج ان يراجع المرأة فيه كيف يراجعها يراجعها بالقول ان يقول راجعتك. وهل يشترط رضاها للرجعة؟ لا قالت لا انا لست راضية طلقها طلقة وذهبت الى بيت ابيها فاتصل عليه وقال راجعتك قالت لا لن ارجع اليك. حصلت الرجعة ولا ما حصلت؟ حصلت لان الرجعة لا يعتبر فيها رضا المرأة الرجل يملك الثلاث واضح وتحصل الرجعة على الصحيح من المذهب بالفعل وهو الوطء فاذا وطئها فقد راجعها نعم. قال يملك رجعتها ما دامت في العدة ولو كرهت ما دامت في العدة اما اذا خرجت من عدتها راحت عليه فرصة المراجعة المراجعة في العدة. وقوله ولو كرهت يعني لا يعتبر رضا المرأة ولا يعتبر علمها ما دام قد اشهد على ذلك الشاهدين طبعا قوله اذا اشهد هل الاشهاد شرط هو استيثاق للحق واختلف في اشتراطه بعضهم يشترطه لصحة الرجعة وبعضهم لا يشترطه والصحيح في المذهب ان الرجعة تحصل ولو لم يرشد نعم