﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:20.050
لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم صلي قال المؤلف الامام ابو ابو ابن عقيل الحنبلي رحمه الله تعالى في كتابه فصول الاداب ومكارم الاخلاق المشروعة. قال رحمه الله

2
00:00:20.050 --> 00:00:40.050
فصل وصارت الغيبة ما يذكر من النقص والعيب لا يقصد به الا ازراء الا الازراء على المبتول نعم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله واصحابه واتباعه باحسان

3
00:00:40.050 --> 00:01:00.050
الى يوم الدين. اما بعد يقول الامام الوفاء ابن عقيل رحمه الله فصل وصار تجريد ما يذكر من والعيب لا يقصد به الا الاجراء على المذكور. وهذا كالوصف الكاشف. القول لا يقصد به لان النقص

4
00:01:00.050 --> 00:01:30.050
هو في الحقيقة ازرع على المذكور ممن تذكره بعيب بدنه او خنقه او خلقه او مشيته المقصود انه انك تذكره في حال غريبته بما يكره ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في الغيبة ذكرك اخاك بما يكره. ذكرك اخاك بما يكره

5
00:01:30.050 --> 00:02:00.050
بمعنى انك اذا ذكرته بالامر المحمود هذا امر مطلوب. لان هذا يوجب المحبة ويوجب التآخي والتصافي بين اهل الاسلام. ويكون دعوة الى ظهور هذا الخلق. وايضا فيه دفع لمن تدعوه نفسه الى الغيبة فيشغل المجالس بالكلام الطيب والثناء على اخوانه

6
00:02:00.050 --> 00:02:30.050
فلهذا ما كان على هذا الوجه فهو الغيبة. تقدم الاشارة الى شيء من ايضا ينبغي ان يعلم ان الانسان قد يغتابه وساكت الذي يغتاب ويتكلم هذا واقع في الاثم الذي يستمع اليه وهو راض هذا مغتاب شريك له. فاذا وجدت انسان او كنت في مجلس فيه من يغتاب الناس ويذكرهم

7
00:02:30.050 --> 00:02:50.050
هو ادم وانت شريك له ما دمت ساكتا. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح عن ابي الدرداء قال من رد عن عرض اخيه كف الله عن وجهه النار يوم القيامة. ورواه احمد بمعناه عن اسماء

8
00:02:50.050 --> 00:03:20.050
بنت يزيد الانصارية رضي الله عنها. حديث ابي الدرداء حديث صحيح. والمعنى انك تحذر هذا المغتاب وتدفع عن عرض اخيك والا فقم اذا كنت لا يمكنك ذلك او تخشى من شتم هذا المغتاب يكون له قوة. المقصود انك لا وتنكر بقلبك. وآآ

9
00:03:20.050 --> 00:03:40.050
ايضا تبين بلسانك اذا امكن. والا فانك تهجر هذا المجلس. فاذا واذا كان المجلس الذي يجلسه القوم مجلس مباح حديث ليس فيه محرم ولا يذكرون الله ولا يصلون على نبيه

10
00:03:40.050 --> 00:04:00.050
عليه الصلاة والسلام يقومون عن جيفة حمار كما في الحديث الصحيح عند ابي داود وغيره فجلس قوم مجلسا لم يذكروا الله ولم يصلوا على نبيه لم يذكروا الله سبحانه وتعالى ولم يصلوا على نبيه عليه الصلاة والسلام الا

11
00:04:00.050 --> 00:04:30.050
اقاموا عن جيفتهما. والعياذ بالله. فاذا كان هذا الوصف لهذا المجلس فما هو الوصف الذي يكون مجلسا لغيبة وانواع المحرمات فهو اشد قال لا يقصد به الا الاجراء على المذكور والطعن فيه. كذلك ايضا ينبغي ان يعلم ان من الغيبة ان الغيبة

12
00:04:30.050 --> 00:05:00.050
لقد تكون بالقول وقد تكون بالفعل وقد تكون بالكتابة وقد تكون في الحاضرين قد تكون في الماضين الغيبة بابها واسع بابها واسع جدا في هذا لو ان انسان لو ان انسان حكى انسان قلده كما تقدم فهذا غيبة

13
00:05:00.050 --> 00:05:20.050
ايضا لو انه ذكر إنسان في المجلس فادلع بعض الناس لسانه مثل ما يسمع ما يفعل بعض الناس ادلع لسانه هذه غيبة قد تكون اقبح من الكلام لان ادلاع الانسان اشارة الى الاستهانة به وانه ليس بشيء

14
00:05:20.050 --> 00:05:50.050
وهي سخرية. ولو لم يتكلم هذه غيبة. كذلك ايضا من الغيبة التي المحرمة ما يظهرها صاحبها مظهر التدين. بعض الناس يتدين بالغيبة والذي يسمعه يقول هذا هذا لا يغتاب الناس. حينما يذكر مثلا انسان فيقول بعضهم دعنا نسلم. لا تدع لا لا

15
00:05:50.050 --> 00:06:10.050
نتكلم دعونا نحن ساكتين. لا نريد ان نتكلم. ايش يفهم الناس؟ ان هذا مذكور فيه مصائب. وبلاء اية من شدتها لا تذكر. فقد يكون لو تكلم قد يكون اخف. لانهم يسمعون يقولون ربما قالوا الامر ليس كما

16
00:06:10.050 --> 00:06:30.050
تتصور كما قلت وما اشبه ذلك. فبعض الناس يخرج الغيبة مظهر التدين. وقلبه يغلي على اخيه والعياذ بالله هذه ايضا من الغيبة المحرمة. ولذا كان ضررها شديدا وتقدم ان بعض اهل العلم عدها من الكبائر

17
00:06:30.050 --> 00:07:00.050
سبق حديث في هذا نعم قال المؤلف رحمه الله تعالى ويستحب ضخ الالسنة وحبها والاقلال من الكلام الا فيما يعني ولابد منه. وافضل من الصمت اجرام الالسنة بما فيه بما فيه النفع لغيره والانتفاع لنفسه مثلك مثل

18
00:07:00.050 --> 00:07:30.050
قوله والمهالك ولذا جاءت الاخبار الكثيرة في التحذير من شر اللسان. وانه يكتب على الانسان كل شيء. قال سبحانه ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد وقال سبحانه ان عليكم لحافظين كراما كاتبين. يعلمون ما تفعلون

19
00:07:30.050 --> 00:07:50.050
قال سبحانه وضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه. ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر خيرة ولا كبيرة الا احصاها. ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك احدا. وقال سبحانه ولقد

20
00:07:50.050 --> 00:08:10.050
خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس في نفسه. ونحن اقرب اليه من حبل الوريد. ما يلفت من ضوء يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد. حاضر. مهيأ. قال

21
00:08:10.050 --> 00:08:40.050
بعض المفسرين يكتبان كل شيء. ما فيه خير وما فيه شر. يكتب كل شيء حتى قال بعضهم انما لا ان الشيء الذي لا يكتبه ملك الحسنات يكتبه ملك السيئات ولو لم تكن سيئة. لكن لا يحاسب الانسان ولا يؤاخذ الا بالسيء

22
00:08:40.050 --> 00:09:00.050
ليس له الا الحسن. ولو ان الانسان جلس ليلة كاملة يتحدث في اموره واحاديثه واخباره فانها يكتب يكتب كل حديث الانسان. يعني الانسان لو استحضر ان معه ملكان. ان معه ملكين يكتبان كل شيء

23
00:09:00.050 --> 00:09:30.050
لتوقف عن كثير من قوله وراقب لسانه وجعل مرآة قلب امام اللسان كانها تصور اقواله. فيقرأها بفكره قبل ان ينطق بها. فيحجم عن كثير من القول لان له مؤونة ولا يدري الانسان ما لا يحصل والانسان اما

24
00:09:30.050 --> 00:10:00.050
واما ساجد وخيرهما الغانم. المتكلم اما غانم واما ساجد والساكت سالم. ولهذا من حديث احمد اما سالم او غانم او شاجن. الغانم من غنم بقوله وفعله والساجد من قال سر والسالم من سكت ولهذا

25
00:10:00.050 --> 00:10:20.050
رحمه الله ان قول الخير خير من السكوت. اشارة الى الخلاف في هذه المسألة. وهذا هو الاظهر يستحب ضبط السلسلة وحفظها. قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين عن ابي هريرة من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل

26
00:10:20.050 --> 00:10:40.050
خيرا او ليصمت. وفي حديث عبد الله بن عمرو عند الترمذي سند جيد من صمت نجا. من صمت نجا يعني انه ينجو من لسانه. وقال عليه الصلاة والسلام في حديث معاذ كف عليك

27
00:10:40.050 --> 00:11:00.050
قلت وان لمؤاخذون بما نتكلم؟ قال هل يكب الناس في النار على وجوههم؟ او قال على مناخر الا حصائد السنة ما يحسب الانسان وفي الصحيحين انه عليه الصلاة والسلام قال ان العبد ليتكلم بالكلمة

28
00:11:00.050 --> 00:11:30.050
يزل بها ابعد مما بين المشرق والمغرب. وعند الترمذي واحمد عن ابي هريرة قال يهو يتكلم والعبد بالكلمة يهوي بها سبعين خريفا في جهنم. كلها تدل على خطر الكلمة وان العبد عليه ان يذم لسانه وان يحفظ اقواله كما قال المصنف رحمه الله يقول خيرا او

29
00:11:30.050 --> 00:12:00.050
يصل قال ويستحب ضبط الالسنة وحفظها والاقلال من الكلام الا فيما يعني ولا بد منه. وجاءت في هذا المعنى اخبار جيدة وبعضها فيها ضعف لكن القدر الذي ذكر متفق عليه من جهة المعنى. وافضل من الصمت اجراء الالسنة بما فيه النفع لغيره. وهذه مسألة وقع فيها خلاف

30
00:12:00.050 --> 00:12:30.050
اذا كان الإنسان في المجلس الأفضل الصمت او الأفضل الكلام والأظهر كما ذكر رحمه الله قول الخير خير من السكوت واذا شككت فقف رزقي شككت ولا تقدم على دغم وعلى دخل

31
00:12:30.050 --> 00:12:50.050
ربما تقع في العطب اذا شك الانسان لا يدري هل الكلمة فيها مصلحة او ليس فيها مصلحة؟ وكم من كلمة قالت لصاحبها دعني وكم من كلمة اثارت نارا وسرارا وصارت سببا

32
00:12:50.050 --> 00:13:20.050
بعقب صاحبها وهلاكه. واثارت شرا كثيرا. ولهذا على الانسان ان يتحقق في قوله وكلامه وهذا اسلم له في الدنيا وفي الاخرة. واطيب لقلبه واجمع لشتاته قال والانتفاع لنفسه حينما يتكلم بالخير ينتفع اول من ينتفع لانه

33
00:13:20.050 --> 00:13:50.050
تكلم بالخير راصدا بذلك وجه الله سبحانه وتعالى ينفع غيره. هذا النفع المتغدي المتعدي لغيره. والانتفاع لنفسه واعظم الكلام واجل الكلام الكلام في العلم. والخير والدلالة عليه والدعوة الى الله. وما كان من نحو ذلك. كل هذا

34
00:13:50.050 --> 00:14:10.050
من افضل الكلام وافضل الكلام حينما يتكلم بذكر الله وقراءة القرآن. هذا اذا كان وحده لكن الكلام اذا كان مع اما اذا كان وحده فانه لا يسكت. المصنف رحمه الله يريد بها في السجود اذا كان مع غيره. في مجلس

35
00:14:10.050 --> 00:14:40.050
لكن ان دعي وطلب منه ذلك فليبادر لان الدين النصيحة. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام اذا انصحك اخوك فانصح له. يعني اذا دعاه سألك النصيحة فانه يلزمك ان تجيب يلزمك ان تخاص اذا لم يكن هناك من يؤدي هذه النصيحة السواك. ربما تكون هذه النصيحة لامر واجب

36
00:14:40.050 --> 00:15:00.050
فرط فيه او مسألة ولا يعرفها. استنصحك فانصح له. في ايام طلب النصيحة في اي امر من الامور. لكن حينما تكون في سعة وفي حال الخيار هو محل البحث. والاولى هو الاولى

37
00:15:00.050 --> 00:15:30.050
سكوت عن الشر وقول الخير. مثل قوله القرآن يتكلم بالقرآن. والمعنى سواء كان يقرأ على غيره يفسر القرآن ويبين القرآن او انه يعني رأى ان كلامه بالقرآن خير من مشاركته في هذا المجلس بكلام لا يعلم ان يكون في مجلس ولا يدري

38
00:15:30.050 --> 00:15:50.050
هل المصلحة في الكلام او عدم الكلام؟ انه عليه الا يضيع وقته. بل يجتهد في استغلال وقته وذلك ان هذه اللحظات تفوت وتكون حسرات على العبد. اذا لم يستغل الخير. وتدريس العلم. العلم من اجل القربات

39
00:15:50.050 --> 00:16:10.050
عند جماهير العلماء افضل المجالس مجالس العلم. نشر العلم بيان احكام الشريعة. لان هذه الغاية من خلق الخلق الذي يعبدوه سبحانه وتعالى على بصيرة. هذا لا يكون الا بنشر العلم. تعلم العلم. فكان اجل الاعمال وافظلها

40
00:16:10.050 --> 00:16:30.050
دل على خير فله مثل اجر فاعله. ومن تعلم العلم سمع فائدة وعلمها غيره كان له اجر من علم في مجالس عندي الانسان يتعلم الفائدة يتعلم الحكمة ويعلمها لغيره. وغيره يعلمها لغيره. فتجد في صحيفة

41
00:16:30.050 --> 00:16:50.050
حسناتك في كل احواله. قال وذكر الله تعالى وذكر الله من اجل الاعمال وايسرها وسبق ان شاء الله يدلك في هذا الباب الذكر والامر بالمعروف والنهي عن المنكر. يقول عليه الصلاة والسلام من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. الحديث

42
00:16:50.050 --> 00:17:10.050
وقال عليه الصلاة والسلام عن صحيح للناس اذا رأوا منكر فلم يغيروه اوشك الله ان يعمهم بعقاب من عنده. فالانسان عليه ان يغير لكن ليس التغيير هو صراخ والاعتداء باليد لا النبي عليه الصلاة والسلام قال مر

43
00:17:10.050 --> 00:17:40.050
فليغيره المقصود من إزالة المنكر هو تغييره ليس مجرد الإنكار قال قال مر عليكم منكرا ما قال فلينكره. فليغيره فليغيره. المقصود هو التغيير. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام حينما يرى المنكر فانه تارة يسكت. وتارة يتكلم وهو في كل الاحوال مغير عليه الصلاة والسلام

44
00:17:40.050 --> 00:18:00.050
ولذا لما رأى الاعرابي الذي هو المسجد سكت عليه الصلاة والسلام ولم يعني ينكر عليه برفع الصوت بل تركه يموت ولما انكر عليه الصحابة وقالوا له مهما او يعني نهاهم عن ذلك قال مه؟ النبي

45
00:18:00.050 --> 00:18:20.050
لها اصحابه ان يزعجوه في هذه الحالة. مهما لا تزرموا عليه بوله. يقول عليه الصلاة والسلام. والادلة في هذا المقصود ان المقصود بالامر بالمعروف والنهي عن المنكر هو التغيير وحصول المقصود اما اذا شككت في الامر

46
00:18:20.050 --> 00:18:40.050
او غلب اذا غلب على ظنك انه يحصل ضد المقصود فلا يجوز في هذه الحالة. قد يزداد المنكر سوء. وليس البحث في هذه المسائل فهي الواسعة انما الى هذا الاصل العظيم المتفق عليه في تغيير المنكر والادلة

47
00:18:40.050 --> 00:19:00.050
الواردة في هذا الباب. الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. والاصلاح بين الاصلاح بين الناس. وفي ايضا نوع من تغيير المنكر. لان فساد ذات البئر منكر. فهو يعني من باب عطف الخاص على العام

48
00:19:00.050 --> 00:19:20.050
لكن نص عليه بانه من اجل الاعمال الاصلاح بين الناس. قال عليه الصلاة والسلام الا قال عليه في حديث الزبير وحديث صحيح الا ادلكم على افضل من درجة الصوم والصلاة والصدقة

49
00:19:20.050 --> 00:19:50.050
قالوا بلى يا رسول الله. قال اصلاح ذات البين. فان فساد ذات البين الحالقة سلاح ذات البين اجى افضل من الصوم والصلاة والصدقة شو المراد بالصوم؟ المراد صوم التطوع التطور صدقة التطوع. لو ان انسان قال انا سوف انسان يصوم. يصوم النهار. ويصوم

50
00:19:50.050 --> 00:20:11.850
صل الليل ويتصدق وهذه الاعمال تعوقه عن الاصلاح بين الناس لا يعني لا يمكن ان يجمع بين هذه الاعمال التطوعية وبين الاصلاح بين الناس. لانه صائم في النهار ويصلي الليل

51
00:20:11.850 --> 00:20:41.850
له صداقات واخر ليس له ذاك الصيام يصوم الفرض وربما صام ما يسر الله وتعالى من التطوعات ويحاول على النوافل الرواتب والوتر لكن له اعمال بالاصلاح بين الناس. هذا افضل من ذاك القائم الصائم. افضل

52
00:20:41.850 --> 00:21:11.850
ان هذا الصائم القائم اذا صلى وصام فلنفسه. وهذا الذي يصلح بين الناس لغيره. هذا يؤلف بين القلوب. يقرب بين النفوس. هذا يحقق المعنى. الذي جاءت به الشريعة وتأليفها ولذا قال عليه الصلاة والسلام في حديث ابي العباس سهل ابن سعد الساعدي ليس الكذاب الذي يقول

53
00:21:11.850 --> 00:21:31.850
خيرا او ينوي خيرا. لو ان انسان كذب للاصلاح جاز ذلك. كما في حديث ام كلثوم عند مسلم قالت وسمعت ولم اره يرخص في الكذب الا في ثلاث. في الاصلاح بين الناس وفي الحر وفي حديث الرجل

54
00:21:31.850 --> 00:21:51.850
امرأته او زوجته وحديث المرأة زوجها. لماذا لخص لما فيه من المصلحة العظيمة؟ فلو ان نحتاج ان يكذب بين شخصين متخاصمين رجل يعاد ان يصح بين شخصين متخاصمين او امرأة اراد ان

55
00:21:51.850 --> 00:22:21.850
بين امرأتين متخاصمتين فقالت لاحداهما ان فلانة ذكرتك وقالت فلان من اهل الخير فلانة كذا تثني عليك وتقول كذا وكذا وانا احب ان ان اصلح الذي بيني وبينها لكن ما ادري ماذا ترد علي وودي ان ازورها وان تزورني وما اشبه ذلك. وهي لم تقل شيء من ذلك. كذبت

56
00:22:21.850 --> 00:22:51.850
لكن قصد ثم ذهبت الى تلك المرأة الثانية فقالت ان فلانة تقول كذا وكذا نفس الكلام عند تغير النفوس كثيرا. وربما لولا لقيتها او دعتها مالت النفس وزال كثير من الشر وخسئ الشيطان فهذه اعمال عظيمة اباحها الشارع

57
00:22:51.850 --> 00:23:11.850
فيها هذه مفسدة لان مفسدة يسيرة منغمرة في ضمن مصلحة عظيمة وهذه من قواعد الشريعة انه اذا تلازمت مفسدة ومصلحة ما يمكن انفكاك عن احداهما. لا يمكن العمل بهذه المصلحة الا بارتكاب

58
00:23:11.850 --> 00:23:31.850
لنفسه وهذي مفسدة يسيرة لا بأس ان لا تأتي بالمفسدة اليسيرة بسبب من اجل تحصيل المصلحة العظيمة. وتكون هذه مفسدة منغمرة. لا حكم لها مثل النجاسة اليسيرة في الماء الكثير

59
00:23:31.850 --> 00:24:01.850
استحالة وذهبت. وهكذا في الحرب وحديث الرجل زوجته وزوجه. لزوجها. نعم وقال كذلك ايضا في قوله لا خير في كثير من نجواهم الا من امر بصدقة او معروف او اصلاح بين الناس. نعم. قال مؤلف رحمه الله تعالى ولبس الحديث محرم على الرجال

60
00:24:01.850 --> 00:24:21.850
مباح للنساء. وكذلك التحلي بالذهب حتى الخاتم. ولو بقدر عين الجرادة. نعم. فصله لبس الحديث محرم الرجال مباح للنساء. وهذا محل اتفاق من اهل العلم. وثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر

61
00:24:21.850 --> 00:24:41.850
حينما اهدأ تلك الحلة وفيها من حرير وجاء الى النبي عليه السلام فقال اهديتني ارسلتني بحنف البارد وقد قلت ارسلتني قلت في حلة عقارب ما قلت قال انما ارسلتها اليك

62
00:24:41.850 --> 00:25:11.850
لتنتفع بها. كذلك قال لاسامة لما خرج ولبسها غضب عليه الصلاة والسلام وقال انما ارسلتها اليك لاجل ان تكسوها يعني ساعة وكذلك قال لعلي رضي الله عنه امره ان ما بين نزاعه بين قرابته بين النساء لوالدته وزوجته فهذا محل اتفاق من اهل

63
00:25:11.850 --> 00:25:31.850
العلم وقال عليه الصلاة والسلام انما يلبس هذا من لا خلاق له من لا خلاق له ولا في الصحيحين لما لبسها قال يا رسول الله لما رأى حلة من حرير فقال يا رسول الله

64
00:25:31.850 --> 00:25:51.850
الا ابدعتها للوفد فقال عليه السلام انما يلبسها من لا خلاق له. وفي الصحيحين من حديث عمر سيدي انس او عليه الصلاة والسلام قال من لبس الحي في الدنيا لم يلبسه في الاخرة لم يلبسه في الاخرة في الصحيحين ايضا حديث

65
00:25:51.850 --> 00:26:11.850
لا تلبسوا الحرير ولا الديباج. قال لا تأكلوا فعلة الذهب والفضة. لا تشربوا ولا تأكلوا في صحفهما لا تلبسوا الحرير ولا الديبال. بل في الصحيحين حديث البراني عازب لا عن لبس القسي. والديباج. وحلف هذا كثيرا

66
00:26:11.850 --> 00:26:31.850
بل هي بحكم المتواتر عنه عليه الصلاة والسلام. وروى احمد والنسائي. من حديث علي ابن وكذلك روى احمد النسائي من حديث ابي موسى الاشعري حديث موسى الاشعري فيه انقطاع لكن يشهد احدهما للاخر انه عليه الصلاة والسلام اخذ

67
00:26:31.850 --> 00:27:01.850
فجعله في يمينه وحريرا وجعله في يساره. فقال هذان حل لاناث امتي. حرام على كوريا حرام على ذكورها. انما استثني بالشيء اليسير من الحرير. الذي يكون مثلا او ازرار او اطار ونحو ذلك يوضع اطار للثوب مثلا

68
00:27:01.850 --> 00:27:21.850
او لابنة الجيب يعني ما يطرز به الجيب نحو ذلك يجوز الشيء اليسير يجوز الشيء اليسير او تطريش مثلا على الاكمام شيء يسير قد جاء في حديثه في صحيح مسلم انه رخص من الحرير قدر اربعة اصابع وفي

69
00:27:21.850 --> 00:27:51.850
اصابعه وفي صحيح البخاري قدر اصبعين قدر انه قدر اصبعين هذا مستثنى لانه تابع ويسير مثل ما جاء في التابع اليسير من الذهب. واذا جاء التابع اليسير من الذهب فالتابع اليسير من الحرير لكن هذا التابع اليسير هذا في خاتم ونحوه على خلاف في هذه

70
00:27:51.850 --> 00:28:11.850
الكلام مصنف في الحديث. قال ولبس الحريم محرم على الرجال مباح للنساء. الا عند الحاجة. لو احتاج الحاجة هذا لا بأس به. وعند الضرورة كذلك. وفي الصحيحين عن انس رضي الله عنه ان النبي عليه الصلاة والسلام ارخص للزبير

71
00:28:11.850 --> 00:28:41.850
هو ابن عوام وعبدالرحمن بن عوف في الحرير من حكة كانت بهما الله يحي في سفر او في غزوة والمعنى انه من اجل حكة اما من قبل او غيره ولان لاجل الليونة التي فيه يكون سببا في برودة المحل الذي

72
00:28:41.850 --> 00:29:11.850
يحصل في احتكاك او حساسية نوع من ذلك فهو رخصة كذلك من باب اولى حال الضرورة الانسان لم يجد الا به هذا لا بأس به. وكذلك التحلي بالذهب حتى الخاتم ولا بالقدر عين الجرادة. تحلي بالذهب. كذلك لا يجوز للرجال التحلي بالذهب مثل

73
00:29:11.850 --> 00:29:31.850
تقدم وانه حرام وهذا محل اتفاق والنبي عليه الصلاة والسلام ايضا رأى شيئا يسيرا من ذهب صحيح مسلم انه رأى عليه خاتم من ذهب قال يعمد احدكم الى جمرة من نار فيضعها في اصبعه فرماه

74
00:29:31.850 --> 00:29:51.850
فالنبي رمى عليه الصلاة والسلام رمى التشديد فقيل له بعد ذلك خذ خاتمك فانتفع به كان النبي عليه الصلاة والسلام وما هو يبين انه لا يجوز لبسه. اما الابتداع فلا بأس مثل ما قال لعمر تنتفع بها وتصيب بها حاجتك

75
00:29:51.850 --> 00:30:11.850
النهي لاجل التحلي به فقال ذاك رجل والله لا اخذه بعد ما رماه رسول الله صلى الله عليه وسلم يجوز ولا يجوز حتى قال ولو عين الجرادة يعني شيء يسير وهذا ورد في حديث

76
00:30:11.850 --> 00:30:31.850
حديث ولاية عبد الرحمن الغنم عن اسماء هشام الحوش ابن عبد الرحمن الغنم عن اسماء بنت يزيد ان النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الذهب ولو عين النعم ولو كان عينا خر بصيصة ولو عين

77
00:30:31.850 --> 00:31:01.850
عين الجرادة وهي مأخوذة من كلمة بصيصة والبصيصة هي الهنات التي تبصر وفي الرمل الشيء الهباءة اليسيرة التي قد لا تدركها العين. وهذا الحديث في سنده ضعف. في سنده ضعف. لكن هو محمول على الذهب المفرد. الذهب

78
00:31:01.850 --> 00:31:21.850
لا يجوز ولو كان يسير. يعني لو كان خاتم صغير جدا من ذهب لا يجوز. انما يجوز التابع لبعض الصور اختلس بمسائل في السلاح كذلك ايضا الخاتم اذا كان فصه من ذهب انما الاصل هو

79
00:31:21.850 --> 00:31:41.850
عاد تحريمه وعدم جوازه ولهذا في حديث معاوية عند النسائي انه عليه الصلاة والسلام نهى عن الذهب الا مقطعا فجمعوا بين هذين الحديثين من حديث معاوية المقطع التابع غناه عن الذهب الى مقطع اي تابع من الذهب والحديث

80
00:31:41.850 --> 00:32:11.850
في المنفرد المنفصل. وان صح الحديثان فهذا هو وجه الجمع بينهما. نعم نعم لا احد يهمش انا عاد فيها بحث للنساء ما جاء من هذا اما لا تصح او انها منسوخة. والنبي عليه الصلاة والسلام

81
00:32:11.850 --> 00:32:31.850
كما في الصحيح تلك اعطاها ذهبا وقال تحلي به يا بنية. نعم. قال المؤلف رحمه الله الله تعالى ولا يكره لبس الخز الذي يشوبه الوبر. ويكون الوبر اكثر. وكذلك العتابي الذي يكون

82
00:32:31.850 --> 00:33:01.850
وفيه اكثر من القذف. نعم. ولا يكره لبس الخز الذي يشوبه الورى. الخز في الحقيقة شيء من الحرير لان على الصحيح محرم لا يجوز حتى ولو كان مخلوطا منسوبا ولا دليل على ان المنسوج المخلوط يجوز انه يجوز. فقيل

83
00:33:01.850 --> 00:33:31.850
فان الخز هو رديء الحرير والمشاقة وما يتساقط منه فيعجن ويجمع ثم بعد ذلك يتخذ منه الحرير و يخار فإن ثبت هذا فتحيم الحريص سواء كان حرير ردي او لو كان جيدا او كذلك ما كان مخلوطا لكن ما كان مخلوط جاء حديث صريحا في تحريمه

84
00:33:31.850 --> 00:34:01.850
مصنفا رحمه الله يقول ولا يكره الذي يشوبه الوبر. ويكون الوبر اكثر. وهذا هو المشهور المذهب انه اذا نسج الحرير مع غير الحرير وكان والحرير لحمة. يعني هذا باطن وهذا ظاهر. فلا بأس به

85
00:34:01.850 --> 00:34:21.850
اذا كان اكثر منهم من قال اذا كان الظهور لغير الحرير جاز ولو كان الحرير اكثر. والاظهر والله اعلم انه لا يجوز لان الاحاديث اللي جاءت في النهي عن الحرير في حديث عمر وفي حديث ابن عمر في قصة عمر وكذلك ايضا

86
00:34:21.850 --> 00:34:41.850
في رواية ان ابن ان ابن عمر رواه ايضا عن ابيه قال سمعت عمر رضي الله عنه وكذلك آآ في قصة علي اسامة هذه كلها في حرير فيها منسوج يعني

87
00:34:41.850 --> 00:35:01.850
ثياب نسج فيها الحين فيها خطوط جاء ما يدل على ذلك ان فيها رواية اخرى ايضا تدل على ان ما فيه شيء النبي عليه الصلاة والسلام نهى عنه نهى عنه

88
00:35:01.850 --> 00:35:21.850
في حديث عقبة بن عامر نزع الحرير الذي لبس عليه الصلاة والسلام وذكروا ان تلك الحلل لا تكون حريرا خالصا بل فيها خطوط فيها خطوط وهي نسجت مع الحريم. ويدل له ان ما استثني من الحرير هو مقدار اربعة اصابع

89
00:35:21.850 --> 00:35:41.850
وما سواه فالاصل فيه الحظر. قال وكذلك العتاب يعني ما لا ادري شو مرادا نبيه هنا في الاندية في الاندية حاشية هنا قال كذا هكذا في الاصل عن الصواب. القباطي لكن المعنى واضح الذي يكون قطن فيه اكثر

90
00:35:41.850 --> 00:36:01.850
من القز يعني انه يكون الحرير القليل وغير حرير كثير يتقدم ان الصواب هو المنع لاطلاق الادلة ثم الاستثناء معيار العمود الا ما كان مقدار اربعة اصابع. هذا يدل على ان ما زاد على ذلك ممنوع

91
00:36:01.850 --> 00:36:31.850
من جهة هذا الخبر وايضا من جهة تلك الحلل التي تكون منسوجة مع فيها حرير وفيها غير الحرير. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ولا يجوز جعل الصور الثياب ولا المفارش والسطور. وهو ما كان على صورة حيوان. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تدخلوا

92
00:36:31.850 --> 00:36:51.850
الملائكة بيتا فيه صورة. نعم. ولا يجوز جعل الصور في الثياب. هذا احد الاقوال في المسألة. وهو قول وبعض اهل العلم يقول اذا كانت صور الثياب جاز ذلك لانها تمتهن

93
00:36:51.850 --> 00:37:21.850
فاذا كانت تمتهن فلا بأس. والمصنف رحمه الله اختار عدم جوازها عدم جوازها لعموم الادلة بالنهي عن الصور. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام ايضا جرام عائشة غضب عليه الصلاة والسلام وهتك ولم يأمر بافتراشه

94
00:37:21.850 --> 00:37:51.850
وهذا هو الاظهر ان الصور تمنع في الثياب سواء كانت تلبس او تعلق وكذلك الستور والستور ابلغ لان الستور بعيدة عن الامتهان لانها تعلق اما الثواب قد يمتهن بالجلوس وايضا الثياب في الغالب ان الصور تكون في اعلى الثوب او في جوانبه وربما كانت في

95
00:37:51.850 --> 00:38:21.850
وخاصة في ملابس النساء والفتيات ومع النبوة ولا يحصل امتهان بهذا اذا كانت في اعلى وهذا التفصيل ما هو ولهذا في حديث صحيح مسلم انه عليه الصلاة والسلام طبعه قال فقطعناه وجعلناه منه وسادتين. لم يكتفي بهتكه او وضعه

96
00:38:21.850 --> 00:38:51.850
بل طبع حتى تنقض الصورة وتذهب وهذا هو الظاهر لعموم الادلة في النهي عن الصور. حديث زيد ابن ارقى زيد ابن خالد الا رقما في ثوب دل به من قال انه تجوز الصور سياقها الا قال الم تسمعه؟ قال الا رقما في ثوب؟ هذا الرقم

97
00:38:51.850 --> 00:39:11.850
هذا الحديث مجمل ولهو محتمل ويقال الرقم والرقم والمرقوم فكل ما يوضع من سورة سواء كانت صارت ذات روح او غيرها تروح او خطوط. ومنه المرقوم الشيء المرقوم والمكتوب. كل ما

98
00:39:11.850 --> 00:39:41.850
كتابة تصويرا رسما سواء كان باليد او بالقلم او بريشة ونحو ذلك انه يسمى مربوط هذا الحديث محتمل ثم الاحاديث الصريحة واضحة في النهي عن حديث عائشة ايضا كذلك. والنبي هتكهم قطع

99
00:39:41.850 --> 00:40:01.850
وجاءت روايات تدل على ان ما يدل على اتلاف هذه السورة اتلاف هذه الصور وهذا هو الأفضل هذا هو قد اظهر هذه الصور المراد بها الصور التي تكون رأت ارواح اما الصور التي ليست صورات ارواح هذه لا بأس

100
00:40:01.850 --> 00:40:31.850
بلا خلاف عن مجاهد رحمه الله في تصوير ما فيه حياة من الجمال كالشجر والنبات ونجوز هذا دون الجبال والانهار والبحار ونحو ذلك. والصواب انه لا فرق بين ان هم يبقوا احيوا بانه قال وحي ما خلقت. فليخلقوا حبا فليخلقوا ذرة فليخلقوا شعيرا في حديث ابي

101
00:40:31.850 --> 00:40:51.850
هريرة جاءت الاخبار في هذا كثيرة كما تقدم ولهذا الاصل فيها التحريم وقال عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عباس كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفس

102
00:40:51.850 --> 00:41:21.850
يعذب بها يوم القيامة. وهذا يشمل جميع انواع الصور. يشمل جميع الصور. يستثنى من ذلك الصور التي يشب ازالتها والمعاناة في ازالتها مثل الصورة تكون في ما يشترى في يعني في المبيعات في المواد التموينية في العلب وفي الكراتين ونحو ذلك. التي يشق تتبع

103
00:41:21.850 --> 00:41:41.850
تتبعها فهذه الا اذا كانت صور فاضحة. صور الدعايات الفاضحة هذه ينبغي الاجتهاد في وامسها مهما امكن مهما امكن وهذه الصور فيما يظهر ايضا لا تمنع دخول الملائكة ان شاء الله التي

104
00:41:41.850 --> 00:42:01.850
يشق ازالتها. انما الشيء الذي يكون في الثياب او توضع في المجالس او في المدخل هذه هي التي تمنع كما سيأتي في الحديث ذكر المصنف رحمه الله ولا المفارس ولا الستور

105
00:42:01.850 --> 00:42:21.850
كذلك اسم فارس والسكون اصنع ايضا قول ابن فارس ولو كانت ممتهنة وبعض اهل العلم كما تقدم ما كان ممتهن يعني فيما يوضع او يكون في المفارس يستلقي عليه ونحو ذلك

106
00:42:21.850 --> 00:42:51.850
او اما الستور لا الستور تشتر وتعلق فليست مهانة فلم يفرق بين هذا ولا هذا وهو ما كان على صورة حيوان. صورة حيوان. انسان او بهيم وهل يدخل فيه السور المتخيلة؟ هل يدخل او لا يدخل؟ مثل السور الكرتونية ونحو ذلك

107
00:42:51.850 --> 00:43:21.850
ان تكون مثلا مثل ما يكون صور بعض أنواع الحيوانات كالقطط و او فأر او نحو ذلك او فيكون يعني الرأس رأس حيوان وبقيته على هيئة اخرى اما سيارة او بعض انواع المركوبات شيء لا وجود له في الواقع. لا وجود له في الواقع. هذا يبتنى على الصور متخيلة اذا

108
00:43:21.850 --> 00:43:41.850
كانت اذا كانت صورة الرأس موجودة فهذه اذا كانت صورة الرأس موجودة الرأس يعني اذا كانت هذه الصورة المتخيلة مع الرأس. النبي عليه الصلاة والسلام يقول الصورة الرأس. فاذا قطع الرأس فلا

109
00:43:41.850 --> 00:44:01.850
ولهذا الجسم بلا صورة هذا لا عبرة به ولا يعتبر سوى. والصورة بلا جسم هذه تغمس تغمس وبعض اهل العلم يقول اذا كان في الصورة اذا كانت مصورة ما لا تبقى معها الحياة مثل

110
00:44:01.850 --> 00:44:21.850
تصور انسان رأسه ونصف الصدر. او يعني يضفر فهذا لا لا تبقى مع الحياة وهذه مسائل وقع فيها خلاف. وعند الحاجة يسع الخلاف حينما يكثر الشيء. وخاصة في بعض الكتب او ما يحتاج له

111
00:44:21.850 --> 00:44:41.850
ثم يطالع لكن ينبغي الا تكون مكشوفة عند الفراغ منها والانتهاء منها ينبغي الا تكون تطبع حتى لا تظهر الصورة. ولهذا في الحديث عائشة رضي الله عنها. وفي الصحيحين ان قد سترت درموكا درنوك

112
00:44:41.850 --> 00:45:11.850
في شهوة سترته على الطاق يعني زي ما فرجة في الجدار سترته سيوضع فيه المتاع والحاجات الخاصة فيرفع وضعت عليه تبوك اي ستر عند مسلم وفيه الخيل ذوات الاجنحة هل هناك خير له جناح؟ ما هو الايات؟ ما هناك؟ تخيل. ليس للخيل جناح. فقال النبي عليه فهتك عليه

113
00:45:11.850 --> 00:45:41.850
السلام. هتك فاخذ من هذا ان الصور المتخيلة ما دام صورة وصورة حيوان لكن جعل معها شيء يخرجها عن الواقع. ولذا ذكر بعضهم الفهسي رحمه الله يقول وجهان قد ذكروا. في فاقد شبها مثل الجناحين للانعام والرجل. يعني فيه وجهان

114
00:45:41.850 --> 00:46:11.850
في فاقد شبه مثل الجناحين للانعام والرجل يعني لو انه صور بهيمة خيل او بعيد له جناحان. او انسان له جناحان. فهذا صور متخيلة. من العلم هذه لا بأس بها. وقد يسعفه ويرشحه رواية انا ما راجعتك راجعة وهي عند ابي داوود فيما اذكر انها

115
00:46:11.850 --> 00:46:31.850
صنعت خيلا باجنحة. فقال خير لهما اجنحة. قالت الم تسمع ما ذكر الله عن سليمان او شيء من هذا تراجع الرواية. وينظر هل سكت سكوت النبي عليه السلام؟ او انه هذا يحمل على اللعب

116
00:46:31.850 --> 00:47:01.850
من العهن للصغار. وهذا يجوز عند الجمهور. اللعب التي يصنعها الصغار خاصة الجواري فهو جائز او فهي جائزة وعزوه الى الجمهور. ومنهم من قيد هذا بالسور التي تكون من اخشاب وخيوط. اما ما كانت تحكي صورة

117
00:47:01.850 --> 00:47:21.850
الحيوان مثل صور مجسمة الان التي ربما لو رأيتها من بعيد ولا تدقق تضر تظمها صورة رجل حقيقي او امرأة حقيقية. لو رأيتها من بعيد. لشدة المشابهة. فهذه محتملة. ان

118
00:47:21.850 --> 00:47:41.850
قال انها مثل عائشة او يأخذ حكما اخر. قال لان النبي عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام قال لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة. وهذا ثابت في الصحيحين من حديث ابي طلحة رضي الله عنه انه عليه الصلاة والسلام قال

119
00:47:41.850 --> 00:48:01.850
لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة. وايضا رواه البخاري من حديث ابن عمر. لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة. كذلك عند مسلم من حديث عائشة اميمونة في حديث طويل وانه عليه الصلاة والسلام وعد جبرائيل فتأخر

120
00:48:01.850 --> 00:48:31.850
اصبح النبي عليه الصلاة والسلام واجبا متغيرا. قالوا والله ما يخلف الله وعده وعده ما يخلف الله وعده ولا ثم جاء ثم التفت عليه الصلاة والسلام فإذا كلب للحسن او الحسين. فامر به فاخرج ورش مكانه. ثم جاء جبرائيل عليه الصلاة والسلام فقال ان في

121
00:48:31.850 --> 00:48:51.850
كلبا وانا لا ندخل بيتا فيه كلب ولا صورة. حديث عائشة وكذلك في حديث ميمونة. رضي الله عنهما وهذا مع ان النبي عليه الصلاة والسلام كان معذورا في هذا لم يعلم به فالامر يدل

122
00:48:51.850 --> 00:49:21.850
يدل على شدة الامر خاصة في الكلب وفي رواية ولا تمثال ولا تمثال انما قد يخفف فيما يشق ويكثر لما يشق بكثرته ومعاناة ازالته فيه مشقة وعند الحاجة العامة الرخصة تكون حاضرة في مثل هذا. نعم

123
00:49:21.850 --> 00:49:41.850
قال المؤلف رحمه الله تعالى والاختيار التختم في اليسار وان تختم في اليمين فلا نعم ونختي هذا مصنف رحمه الله تنويع في مثل هذه الادعاء ولانه في باب اللباس وهذا لا شك

124
00:49:41.850 --> 00:50:01.850
لا تعلق اللباس وهو التختم. الخاتم لا بأس به. فإن كان الذي يتخذ الختم له ولاية او يحتاج الى الختم في كتاباته. يكون في حقه سنة. وان كان ليس كذلك

125
00:50:01.850 --> 00:50:21.850
فتختم تأثر بالنبي عليه الصلاة والسلام فله به اسوة. لكن هل يقال سنة او يقال انه عليه الصلاة والسلام ما تختم تختم اصحابه وكانوا يتأسون به في كل فعل. في كل فعل. لهذا لما خلعنا عليه في الصلاة خلعوا نعاله رضي الله عنهم

126
00:50:21.850 --> 00:50:41.850
فاتخذته لا بأس ان يكون في اليسار او في اليمين. والمصنف يقول والاختيار تختم في اليسار الاظهر والله اعلم انه يجوز التختم في اليسار ويجوز التختم في اليمين. وانه ما سوى لا فرق بينهما. لان ثبت في صحيح مسلم

127
00:50:41.850 --> 00:51:01.850
ان النبي تختم ليسأل ثبت ايضا صحيح مسلم عن انس التختم في يمينه وثبت ايضا عن ابن عمر ان لو تختم في يمينك عن عبد الله بن جعفر عند احمد وابي داوود من تختم في يمينه حديث جيد. وجاء عن الصحابة رضي الله عنهم منهم من

128
00:51:01.850 --> 00:51:31.850
المتختم في شماله. وهذا يبين ان الامر واسع. وان هذا هو الاظهر. ان هذا هو الاظهر جواز هذا وجواز هذا ربما يرجح اليمين لمن اخذ التختم زينته. اتخذتم زينت يتزين به ويجعل في اليمين لفضل اليمين. فتكون الزينة لها. وان كان الذي يتخلى

129
00:51:31.850 --> 00:52:01.850
تختم به لاجل ان يختم به فيكون الخاتم في اليسار حتى يتناوله باليمين ويختم بيمينه فهذا لا بأس به قيل من تختم لأجل ان ختم فيكون في شماله ويأخذ ومن اتخذه للزينة يتركه فهذا يكون في يمينه وهذا قول المسألة والامر واسع

130
00:52:01.850 --> 00:52:21.850
وكلاهما ثبت في الاحاديث الصحيحة كما تقدم. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ولا يحل لاحد ان يجر ثوبه خيلاء وفقرا. وتقدم ان شاء الله هني في كلام تقدم وان هذا لا يجوز وانه محرم

131
00:52:21.850 --> 00:52:41.850
ونفس جر الايجار حرام. والخيلاء محرم اخر. يقول الله عز وجل الكبرياء بداية والعز ردائي. فمن نازعني شيئا منه ما عذبته. سبق ذكر الاخبار في هذا الباب الذي خسر به فهو

132
00:52:41.850 --> 00:53:11.850
الى يوم القيامة لما مشى والمرجن رأسه تعجبه نفسه وهو يجر ازاره ورداءه. لا يحل لاحد ان يجر ثوبه خيلاء. خيلاء وبطرة يعني حال كونك يا رمضان والصحيح ايضا انه لا يجوز مطلقا حتى ولو لم يكن على سبيل البطر والخيلاء. ولان

133
00:53:11.850 --> 00:53:31.850
جر الازار خيلاء في الحقيقة نوع من الخيلاء وان لم يكن في هذه الحال لكنه طريق اليها طريق ولذا في حديث ابي جريجة ابن سليم واياك والاسبال فان الاسبال من المخيلة

134
00:53:31.850 --> 00:53:51.850
واياك والاشبال فان الاسبال من المخيلة. ورأى عمر رضي الله عنه وهو الرمط الاخير رظي الله عنه بعدما طعن الصحابة حوله دخل عليه شاب وكان رداؤه طويل. فقال يا ابن اخي

135
00:53:51.850 --> 00:54:21.850
ارفع ان زارك فانه انقى لثوبك واتقى لربك. انقى لثوبك واتقى لربك ثم الذي يجر ازاره هل يشهد لنفسه بعدم ذلك؟ والنبي يقول اجبال من المخيلة لا يمكن ان يحتاج الى تزكية انما والنبي

136
00:54:21.850 --> 00:54:41.850
زكى ابا بكر رضي الله عنه ولهذا في حديث ابن عمر الصالحين لما لما اخبر عليه الصلاة والسلام ان من جر ازاره فهو نعم لما في حديث ما تحت كعبين زرفهم النار

137
00:54:41.850 --> 00:55:01.850
وايضا في حديث ابن عمر قصة ابي بكر قال يا رسول الله ان نزار يسترخي الا ان اتعاهد ذلك قال فانك لست ممن يصنعه. هو اخبر ان جاره يستغفر لان ابا بكر رضي الله عنه كان نحيه في البدن. وكان يرفع ازارا

138
00:55:01.850 --> 00:55:31.850
فيسترخي احيانا. فانك لست يعني حال نزوله انت لست لانك اصلا لم تلقي ازارك. ازارك مرتفع لكنه نزل مثل انسان يكون مثلا عليه السراويل اذا قد ينزل احيانا اذا كان تكته ضعيفة هو على القدر الواجب

139
00:55:31.850 --> 00:55:51.850
ليس فيه اثبات وربما نزل وهذا يقع فيقال له ذلك يعني هو يقال لا شك يعني عليك ولست مشبنا ولست مختالا لانك لان نزل بغير اختيار وفي حديث ابي سعيد الخدري حديث صريح ولا

140
00:55:51.850 --> 00:56:21.850
الكعبين في الازار لاحظ وهذا يذكر مع الحديث سابقا حديث حذيفة ايضا في هذا المعنى نعم قال المؤلف رحمه الله تعالى ودخول الحمام جائز للرجال بالكيازل الساترة ويكره للنساء من علة وحاجة. ودخول حمام جائز لرجال بالميازل الساترة. حمامات المراد بها محلات التي

141
00:56:21.850 --> 00:56:51.850
يدخل فيها الانسان وتكون ربما في باطن الارض او تكون في مكان آآ فيه الحرارة شديدة حتى ينزل وسخ البدن ليست محلات في الاصل لقضاء الحاجة لكن ربما تكون للبول نحوه وليس المراد بالخلل من هنا اللي هو موضع الخلا. واختلف العلماء والحفاظ هل جاء احاديث

142
00:56:51.850 --> 00:57:11.850
جاءوا هناك حديث ثابتة في النهي عن دخول الحمامات الاظهر والله اعلم قال اجمع انه لم يثبت في النهي عن حمامات كل احاديث النهي عن حمامات ضعيفة عبدالله بن عامر عند ابي داود وكذلك حديث عائشة

143
00:57:11.850 --> 00:57:31.850
حديث عائش عند ابي داوود انها جاءها نساء فدخلن عليها فقالت هل ان من الكورة التي تذكر بها الحمامات سألتهن يعني هذا بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام الحين مات كانت بعد

144
00:57:31.850 --> 00:57:51.850
فقالت اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ايما امرأة نزعت ثيابها في غير بيت زوجها لقد هتكت ما بينها وبين الله من حرمة. هذا لدى ليس له خصوص في الحمامات انما هو عام. انما هو عام

145
00:57:51.850 --> 00:58:11.850
وهذا المراد به تهتك المرأة في لباسها. ليس المراد نزع الثياب كونها مثلا تكون في بيت ابيها لبيت اخيها بيت اختها مثلا قد تكون في هذا البيت وتدخل الخلاء وتنزع ثيابها المقصود بذلك هو

146
00:58:11.850 --> 00:58:31.850
هاتكم الستر بعدم تسترها. وهو بتبرجها في غير بيت زوجها. في بيت زوجها. فالمرأة لا تكون على وجه الجمال والزينة الا عند زوجها. اما في ذلك فلا هذا هو الذي ورد اما النهي حمامات

147
00:58:31.850 --> 00:58:51.850
وانه عليه الصلاة والسلام قال لا يدخلها الا حائض او نفساء ويدخلها الرجال هذا ورد في حديث ضعيف عند ابي داود عن طريق عبد الرحمن بن رافع التنوخي وجاء ايضا من هذا عبد الله بن عمرو وجاء اخبار

148
00:58:51.850 --> 00:59:11.850
ولا حديث ضعيفة في هذا الباب لكن لو وجد حمامات فالأدب الشرعي كما ذكر المصنف رحمه الله انه يدخلها نازل الساعة ما تكون شفافة يستر عورته من سرته الى ركبته وان

149
00:59:11.850 --> 00:59:31.850
يبدو شيء عليه ان يحتاط في نزول هذا الساتر. فلا ينكشف من عورة الشيء لان فخذ الرجل عورة ايضا ويكره للنساء الا من عند احد. والكراهة في حق النساء اشد لان عورتها اشد. ان احتاجت له جاز لكن

150
00:59:31.850 --> 01:00:01.850
لا يكون الا الا مع الحاجة. نعم. قال الوالف رحمه الله تعالى ولا بأس بالخطاب بالحناء وهو المستحب وكذلك الكتب. نعم ولا بأس بالخطاب بالحناء. لان انه خطأ لانه جاء ما يدل على ان النبي خبر في حديث ام سلمة رضي الله عنها في البخاري وان عندها شعرات حمر من شعر النبي عليه الصلاة والسلام

151
01:00:01.850 --> 01:00:31.850
لكن آآ بعضهم خفي عليه وظن ان الخطاب الذي غضبه هو اثر الطيب. هو اثر الطيب وانه ربما تطيب فيواري فيواري الطيب. هذه الشعارات فيظن انه خبر والاظهر انه خطب كما جاء في والنبي عليه الصلاة والسلام في حديث انس الخطاب بن حنا وان ابا بكر خبر بالحنة

152
01:00:31.850 --> 01:01:01.850
وان عمر خبر بالحناء والكتم ان ابا بكر خطب بهم الحناء ان ان خطب بالحنة الحن والكتم خطب عمر بن حنا بحثا بالحنة بحثا خالصا خالصا فالخمار للبياض مشروع ولهذا قال عليه الصلاة والسلام ان اليهود والنصارى

153
01:01:01.850 --> 01:01:21.850
ولا يصبغون فخالفوهم لا يصبغون فامر بالصبغ عليه الصلاة والسلام. وفي حديث صحيح مسلم انه عليه الصلاة والسلام قال في ابي قحافة غيروا هذا الشيب وجنبوا السواد. غيروا هذا الشيب. ومن اولى يعني هنا التغيير

154
01:01:21.850 --> 01:01:51.850
يعني بالحنة بالحناء وجنبوه السواد وجنبوه والخوف للرجل يكون في سعده. اما في يديه ودنه لا. هذا للنساء الا اما ما سوى ذلك فليس هناك خلاف فلا خفاف فلا يخذل في يديه خباب اليدين هذان للنساء

155
01:01:51.850 --> 01:02:11.850
يا لهوي داود انه عليه بايع النساء فمدت يد امرأة يدها فقال لا ادري يد رجل او امرأة ثم قال لها لم لا تغلب يديك حنا او تخلفي بالحنة؟ واوتي عليه الصلاة والسلام الحديث رواه ابو داود

156
01:02:11.850 --> 01:02:31.850
بالنساء او قيل مخنث قد خطب يديه ورجليه بالحنة بالحنة والحديث هذا فيه ضعف لكن في دلالة على انه ليس للرجال انما في للرجال في باب الخضار يخضب شعره شعره الابيض فاذا

157
01:02:31.850 --> 01:02:51.850
غضبه كان هذا من السنة وكان المترجمون رحمة الله عليهم اذا ذكروا بعض السلف قالوا وكان يخطب وكان وفي حديث ابي ذر عند الخامسة بسند صحيح انه عليه السلام قال

158
01:02:51.850 --> 01:03:11.850
هذا الشيب بالحناء والكتم. غيروا هذا الشيب في الحناء والكتم. الكتم نوع من النبذ نكون غالبا في اليمن فيدق ويخلط مع الحناء يخفف لونه ربما مال لون الحناء الى الكتف

159
01:03:11.850 --> 01:03:31.850
هذا لا بأس به. اما ما سوى ذلك فلا ولهذا قال يعني واما السواد فلا ولهذا قال وكذلك كتب ويقرأ بالسواد. والمعنى انه يجوز الخضار بغير السواد من الحنة وغيرها. ويقال يا معشر حمروا وصفروا

160
01:03:31.850 --> 01:03:51.850
وحديث ابن عباس انه اثنى على من خظى بالحناء غظب بالحناء فقال ما احسن هذا؟ ثم جاء رجل وخرج الشهرة قال هذا احسن ثم وجده ثم رأى من الحنة والكتم قال هذا احسن من هذا كله

161
01:03:51.850 --> 01:04:11.850
فاحاديث في هذا كلها تحث على تغيير الشيب. تغيير الشيب. الا السواء. السواد ثبت ان قول المصنف يكره اذا انه يحرم السواد الخالص يحرم بخلافه اذا كان مخلوط ليس سوادا خالصا. اما السواد الخامس

162
01:04:11.850 --> 01:04:31.850
ويحرم بما روى مسلم وتقدم عن انس رضي الله عنه انه عليه الصلاة والسلام قال غيروا هذا الشيب وجنبوه السواد. هو حديث صحيح. خلافا لابن اذ رواه مسلم رحمه الله. وعند انس بسند صحيح ايضا شاهد له بسند صحيح في قصة ابي قحافة. غيروا هذا الشيء وجنبوا

163
01:04:31.850 --> 01:04:51.850
السواد ايضا روى ابو داوود بسند صحيح عن ابن عباس رواية عبد الملك عن من رواية عبد الكريم ابن مالك ازا وهذا هو الصام خلافا لمن ظن انه ابن ابي المخارب كابن الجوزي وجماعة انه عليه الصلاة والسلام قال يكون

164
01:04:51.850 --> 01:05:11.850
قوم يخضبون بالسواد لا يريحون رائحة الجنة وان ريحها ليوجد مسيرة كذا وكذا. هذا وعيد شديد هذا هو الصواب في منع الخطاب في السواد. وجاء في حديث ذم انخفاض السواد بذمه

165
01:05:11.850 --> 01:05:31.850
السواد ظعيفة مثل ما سود او خاظم سواء سود الله وجهه هذا حديث لا يصح. ونقل معه السلف ممن لم تبلغه الحسن والحسين وعثمان بن العاص ذكر هذا ابن جرير عنه حتى قال بعضهم يخرب اعلاها وتأبى اصولها ولا خير في الاعلى اذا فسد الاصل

166
01:05:31.850 --> 01:05:51.850
يعني معنى انه يظهر البياض في الاصل. فالصواب كما تقدم هو التحريم لظاهر النصوص نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ولا يجوز ان يخلو الرجل بامرأة ليست له بمحرم. ولا

167
01:05:51.850 --> 01:06:11.850
رجلان ولا امرأتان عريانين في فراش واحد ولا ازار واحد. ولا يجوز ان يخلو الرجل امرأة ليست له المحرم لقوله عليه الصلاة والسلام لا يخلون رجل لا مع ذي محرم

168
01:06:11.850 --> 01:06:41.850
ولا يخلو ان رجل مع امرأة لمع ذي محرم وان كان هذا عند الجمهور المراد به في الخلوة بمراد به عدم وجود مثلا امرأة ثانية والا فلو انه وجد امرأتان ثلاث نساء ورجل مع امن عدم الريبة فلا بأس لان اشتراط

169
01:06:41.850 --> 01:07:01.850
للسفر مع ان بعض رحمة الله عليهم اشترطوا المحرم في الخلوة في الحضر حديث ابن عباس والجمهور على خلاف ذلك وقالوا جاءت الادلة الاخرى الدالة على بيان هذا الحديث وهو انه اذا كان نسوة

170
01:07:01.850 --> 01:07:31.850
مع رجل او اكثر من رجل مع امن الفتنة والتستر. فلا بأس لان المحظور هو الخلوة ولا والذي لا يجوز المرأة مع بدون محرم. وكذلك حديث ابن عباس دخل رجل امرأة الا كان الشيطان ثالثهما. عامر قيل له يا رسول ارأيت الحمو؟ قال الحمو الموت

171
01:07:31.850 --> 01:07:51.850
الموت كل بين انه لا يجوز ان يخلو الرجل بامرأة ليست محرما لما فيه من الفساد والشر ولا يتبع رجلان ولا امرأتان عريين في فراش واحد ولا يزال واحد وهذا واضح يعني

172
01:07:51.850 --> 01:08:21.850
لا يجوز لرجلين ان يكونا في فراش واحد وهما عريان او يكون قد تعرى ظهر بعض العورة. حتى ولو التحف. لكن اذا كان بينهما فراش لهما حاجز مثل يكون مكان ضيق مثلا مكان ضيق وبينهما فراش ثم

173
01:08:21.850 --> 01:08:41.850
بلحاف ربما يكون ثوبه قصير تبدو العورة هذا قد يخفف فيه عند الحاجة وضيق الاماكن اما حينما تنكشف جميع العورة فلا هذا قد يعفى عنه حينما يكون عليه شيء من الثياب وقد يبدو بعض العورة

174
01:08:41.850 --> 01:09:01.850
اما العورة المغلظة فلا يجوز ولو كان بينهما حاجز ما داما الفراش الذي يستأتران به واحدا والمرأة من المرأة كذلك. والمرأة مع الرجل اقبح واقبح. والنبي عليه الصلاة قال لا يضر الرجل المرأة والمرأة الرجل. ولا يجوز

175
01:09:01.850 --> 01:09:31.850
هل يفضي احدهما الى الاخر؟ يعني يعني مس هذا لهذا وكذلك الافظاء بالعورة وبرود وظهورها مثل في الحديث ظهوره وبروزه ولا ازار واحد كذلك يعني المقصود من هذا هو الحياطة لامر العورات والنبي اذا كان عليه الصلاة والسلام قال

176
01:09:31.850 --> 01:09:51.850
الصبيان والاولاد رواية حراء والحريم. وجاء عند ابي داوود حديث انه ان رجل اصحاب النبي عليه الصلاة سلام لبس اساء له حلة من خرج وقال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كسالها وهذا يخشى او الجواري

177
01:09:51.850 --> 01:10:11.850
الصبيان او الصبيان الجواري يخشى منهم التساؤل في هذا الامر لكنه اصل في هذا في هذا الباب وفي ستر العورات مع ان التخفيف في عوراتهم. عوراتهم ليست كعورة بالغ. ولهذا قال وفرقوا بينهم المضاجع. ولهذا لا

178
01:10:11.850 --> 01:10:41.850
مثلا ان يكونوا في مضجع واحد. ان يكون الصغيرين او الصغيرتين اذا بلغ وعلى السن في مضجع واحد. لانه يحصل بينهم من تلاصق والتناسق وليس عندهم من الدين ما يعصمهم عن هذا الشيء ويردعهم عنه. ربما ايضا الشياطين تدعو الى مثل هذا. كما تقدم

179
01:10:41.850 --> 01:11:01.850
الصغار قد لا يحترزون احيانا في باب النجاسات فقد تتلبس يقين تدعو الى شيء من امور المحرمة التساهل فيها سد الشارع هذا الباب من رحمته وحكمته والله اعلم. نعم. جزاكم الله خير

180
01:11:01.850 --> 01:11:41.850
يقول السائل انا ولد عمري ثماني سنوات من حفظة كتاب الله ووالدي وجزاكم الله خيرا نسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه ان يمن عليه بالشفاء والعافية. اسأل الله في هذه الساعة المباركة ان يمن عليه بالشفاء والعافية

181
01:11:41.850 --> 01:12:01.850
كما نسأله سبحانه وتعالى ان يلبسه لباس الصحة والعافية. اللهم رب الناس هذا اللباس اشف انت لا يغادر سقم ابي في نفسه وفي اهله ما يسره والبسه لباس الصحة والعافية

182
01:12:01.850 --> 01:12:31.850
منه وكرمه. نعم. احسن الله اليكم. يقول السائل هل من نصيحة للحجاج حول كتاب حيث انهم بعد قراءتي يضعونه بين الاغراض والاحذية. الاحذية ما وضعه بين بعض الانسان يعني مسلم ما يمكن يضع كتاب الله بين الاحذية

183
01:12:31.850 --> 01:12:51.850
عن سبيل خطأ او يضعه في مكان فيسقط مثلا آآ على الاحذية ونحو ذلك الوضع القرآن على الاحذية لا يجوز حتى وضع على الحذاء لان هذا يشعر بالاهانة وضعه على

184
01:12:51.850 --> 01:13:21.850
تضع ساتر فوق الحذاء يعزل المصحف عنه لان الحذاء يلتقي بالنجاسات ونحو ذلك. والقرآن مغفور مكرم مطهر. وتعظيم شعار الله في قلب مسلم ينبو عن هذا الشيء بفراشه. لكن اذا وضعه في اذا كان وضعه في اغراض هو معها يعني

185
01:13:21.850 --> 01:13:41.850
مصحف معه وله متاع وظعه في هذا المتاع في خريطة او شنطة او نحو ذلك وكان القرآن فوق المتاع ولم يجد الا هذا المكان لا بأس لكن عليه ان يحتار ان يكون القرآن فوق المتاع حتى لا يسقط تحت

186
01:13:41.850 --> 01:14:01.850
هذا الشيء وان كان مثلا بجوارها ما يضر ان كان مثلا رتب هذا المتاع ولم يمكن خشيا اذا وضعه فوقه ان يسقط ووضعها الى جانب لا بأس لا بأس بذلك. المقصود انه يخرج عن الوضع الذي يكون يشعر بعدم احترامه. نعم. احسن الله

187
01:14:01.850 --> 01:14:21.850
اليكم يقول السائل ذكرت الفطر هل يجوز ان تخرج نقدا بدلا من الحقوق؟ زكاة الفطر الواجب ان تفرج كما في حديث سعيد وحديث ابن عمر احاديث كثيرة في هذا الباب فلا تجزئ وهذا قول جمهور العلماء والنبي

188
01:14:21.850 --> 01:14:51.850
عليه الصلاة والسلام قدرها من اجناس مختلفة القيمة من البر من الشعير والقمح والتمر. حديث سعيد الخدري وصاعا من طعام ثم ذكر حديث ابن عمر ايضا وهذه الاجناس مختلفة القيم. فلو كان القيم مجزئة لم يذكره لم يجعل عليه الصلاة والسلام زكاة

189
01:14:51.850 --> 01:15:11.850
من هذه الاجناس المختلفة فيها لو كان كذلك لقد لكان في نوع واحد او بين وقدرها والمعنى انها من قوت البلد. وهذا هو الصواب والانسان مهما كان في اي مكان لابد ان يقتات الناس

190
01:15:11.850 --> 01:15:31.850
لو قال إنسان في مكان لا أجد ما ما أخلط عنه يقول لا أخرج من الطعام الذي يأكله حتى ولو كانوا يقتاتون السمك. يقتاتون المعلبات يقول ما اجد الا معلبات. لا يقتاتون الا المعلبات. نقول اخرج من المعلبات

191
01:15:31.850 --> 01:15:51.850
القدر الصعب وزن وهو نحو من ثلاث كيلو متر. اثنين كيلو وشيء يسير. اخرج منها هذا القوت الذي يقتطع مهما كان. نعم. بارك الله فيكم. يقول السائل هل من حج عن غيره وكان من اهل الحرم

192
01:15:51.850 --> 01:16:11.850
وكان من حج عنه من غير اهل الحرم. هل تنطبق عليه احكام اهل الحرم؟ ام غيرهم من الهدي وغيره؟ والله اعلم هذه مسألة فيها اشكال قد يعني سأل عنها بعض الاخوان وهي اذا وكل ان

193
01:16:11.850 --> 01:16:41.850
افاق المكي المكي نعلم انه لا هدي عليه. المكي لا هدي عليه. فهل يجب الهدي على الموكل لانه يجب عليه فاذا وكل انسان مثلا من اهل الطائف مكي ان يحج ان يحج ويعتمر. متمتع. فهل يجب هدي؟ لان الموكل

194
01:16:41.850 --> 01:17:01.850
ليس مكيا او لا يجب هدي لان الموكل لان الموكل من مكة والله عز وجل يقول ذلك لمن لم يكن اهله تحاضر المسجد الحرام. المعنى لا هدي عليه. يعني هل نعتبر حال الموكل ويجب الهدي او نعتبر حال الموكل

195
01:17:01.850 --> 01:17:31.850
لا يجب الهدي هذي مسألة الله اعلم فيها اشكال لكن يمكن ان هل ان قلنا ان العمرة ان العمرة لا بأس بها في حق المكي في هذه الحالة قد يقال ان على الموكل ان يخرج هديا ان يخرج هديا

196
01:17:31.850 --> 01:18:01.850
يكمل به عمرته لان اليقين وجود الدم. ثم شككنا في سقوطه لما وكل مكيا وقد يعني يقال انه من كثر انك وكلت مكيا انك وكلت المكي هو يؤدي الشيء المشروع في حقه. اما الدم فانت تؤديه. انت تؤديه وان وكل. سواء قمت ان

197
01:18:01.850 --> 01:18:31.850
او هو يعني قام بذبحه عنك وعكسه كما لو وكل مثلا الفتح افاقية هل يقال انه يجب الدم على المكي؟ لو انسان مكي وكل افاقيا يحج عنه حج قيران. حج قيراط. فحج قران القارئ عليه دم

198
01:18:31.850 --> 01:19:01.850
هل يقال انه يجب على المكي اخراج هدي القران لان الوكيل افاقي. الوكيل او لا يجب لان الموكل مكي. الله عن مسألة ما عندي فيها تحقيق ولا ادري عن الخلاف فيها. والاظهر والله والاحوط في هذا انه اذا كان الموكل

199
01:19:01.850 --> 01:19:31.850
افاقيا ان انه يخرج الدم احتياطا واذا كان الموكل افاقيا كذلك يخرج منه احتياطا. لانه في الحالة الاولى احتياطا للاصل وجوبه على الافاق وفي الصورة الثانية الموكل المكي والموكل افاقي ولا يجب على المكي لكن ما دام

200
01:19:31.850 --> 01:19:51.850
قام الوكيل افاقية فكونه يخرج الدم احتياط من جهة ان النظر في الغالب ان النظر هو الغالب الى الموكل. الموكل هو الذي يؤدي النسك. وهو الذي يحرم وهو الذي يطوف وهو الذي

201
01:19:51.850 --> 01:19:56.600
يسعى هو الذي يقف في عرفة. ولهذا لو وقع