﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:20.050
والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. قال المؤلف ابو الوفاء ابن عقيل رحمه الله تعالى في كتابه فصول الاداب ومكارم الاخلاق المشروعة. قال رحمه الله ولا يجوز

2
00:00:20.050 --> 00:00:40.050
تعمد حضور اللهو واللعب ولا شيء من الملاهي المطربة كالطبل والزنب وخص من ذلك الدف للنكاح لقول النبي صلى الله عليه وسلم اعلنوا النكاح واضربوا عليه بالدف. ولا بأس بأسماء الله تعالى وكذلك

3
00:00:40.050 --> 00:01:00.050
وكذلك التعويد به. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين. اما بعد فيقول الامام ابو الوفاء في كتابه فصول الاداب ومكارم

4
00:01:00.050 --> 00:01:40.050
اخلاق المشروعة ولا يجوز تعمد الحضور حضور حضور اللهو واللعب تعمد حضور لهوي واللعب. المعنى الله و المحرم. واللعب المحرم لان من اللهو ما يكون باطلا يعني خلاف الحق نكون فيه سعة الى لم يفضي الى محرم. واللهو انواع. ولهذا قال اصنف تعمد حضور

5
00:01:40.050 --> 00:02:10.050
المعنى لو انه عرض له الله بلا تعمد فانه لا شيء عليه ولا معثم وعاد بكل ما يعرض للانسان فيسمعه بغير قصد. او يراه بغير قصد فلا يأثم. مثل فقال عليه الصلاة والسلام لما سئل عن نظر الفجاءة قال اصرف بصرك. وقال لك الأولى وليست لك الآخرة. كل هذا تقدم

6
00:02:10.050 --> 00:02:40.050
معنى الشيء الذي لا يكون مع العمد من هذه المحرمات لا شيء عليك به فلو انه مر في طريقه بزمر وموسيقى واغاني فلا اثم عليك. لكن السنة ان تصد سمعك وان تغلق سمعك هذا هو الاول وان كان لا يلزمك اذا كنت مارا اذا كنت

7
00:02:40.050 --> 00:03:00.050
قل لما رواه ابو داوود من حديث نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان نافع كان مع ابن عمر فمر ابن عمر اذنيه حتى قال تسمع هل تسمع؟ فقال لا اسمع

8
00:03:00.050 --> 00:03:20.050
وفتح عن اذنيه من اذنيه ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صنعك ما صنعت ولم المعنى ان الأولى والأكمل ان يصون الإنسان سمعه عن هذا اللفظ المحرم

9
00:03:20.050 --> 00:03:50.050
وان كان معرا صيانة لنفسه وقلبه. كذلك كما ملك المصنف رحمه الله. واللهو المحرم واللاعب المحرم وقد اشار المصنف رحمه الله الى هذا فقال ولا شيء من تعمد الملاهي المطربة. ولهذا قيدت هذا الكلام كالمقيد لما تقدم وهو المناهي. المطربة من آلات

10
00:03:50.050 --> 00:04:20.050
موسيقى والنهي والمزمار جميع ما يكون من هذا الجنس مما كان معروفا قديما او مستجد حديثا عند الناس مهما كانت المسميات ما دامت على التمر وموسيقى فإنها تحرم وذلت تحريم الغنى كثيرة. والمصل رحمه الله شار الى نوع من ذلك قال كالطبل

11
00:04:20.050 --> 00:04:50.050
الدبر محرم مطلقا لا يجوز في الاعراس ولا في الاعياد ولا في غيرها لان الاصل في المناهج تحريم. ولم يرخص الا في انواع من هذه الملاهي في احوال وهذا جاء في الدف او الدفن قال الدف والدف بشرط ان يكون الدف الدف خاليا من

12
00:04:50.050 --> 00:05:20.050
وهو المزهر يكون له جلاجل او صلاصل يتضرب عليه فتحدر صوتا قويا يشبه الضمير. وذلك ان المعنى في تحريم القبر ليس لصفته لان الرجل ما كان مغلقا من الجهتين ما كان مغلقا من الجهتين. لانه اذا اغلق انحبس

13
00:05:20.050 --> 00:05:50.050
الهواء فاذا ضرب كان ضربه قويا وصوته مزعجا وقويا. اما الدف فيكون مفتوح من احدى الجهتين. يخف على الضبط. ولذا حرمت الكوبة كما في حديث ابن عباس وابن عمرو وهو حديث ابي صحيحان لو حرم الميسر والكوبة والغبيراء

14
00:05:50.050 --> 00:06:20.050
الخمر الكوبر الكوبا طبل صغير لكنه ضيق مفتوح الطرفين مفتوح مع الجهتين. والضيق الوسط مفتوح. وهذا يحرج صوتا لان ضيق الوسط يحبس الصوت فينطلق ويندفع بقوة مثل الشيء الذي يمر في مكان ضيق ثم الى مكان

15
00:06:20.050 --> 00:06:50.050
كالماء فينفجر من هذا انفجارا قويا. كذلك الصوت. فحرمت لاجل هذا. كذلك الطهر سيأتيك مصنف في الدفء والجمر بانواعه. قال كالطمر لانه داخل في عموم الادلة بتحريم الملاهي كما تقدم اذا حرمت اللي هو الذي هو على هذا الوجه فما كان

16
00:06:50.050 --> 00:07:10.050
فيه المعنى الذي في الكوبا وعونا كان تحريمه اشد ولدخوله في عموم ادلة الملاهي ولأن النبي عليه الصلاة والسلام رخص في الدف في الزواج وفي العيد. واختلف في بعض المسائل مثل

17
00:07:10.050 --> 00:07:30.050
هو الغائب قدوم الغائب ومثل الختان بريمة الختان وهذا ايضا يشير الى ما تقدم ان ما ذكره المصنف رحمه الله في قول عثمان ما كنا ندعى اليه ان رواية ضعيفة وجاء عن عمر

18
00:07:30.050 --> 00:07:50.050
رضي الله عنه رواية اثبت عند ابن ابي شيب وغيره انه كان اذا سمع صوت دف فانه يسأل عن فان كان نجاحا او وليمة قتال سكت رضي الله عنه. وكذلك قدوم الغائب. على على الخلاف الاخبار والا في هذا

19
00:07:50.050 --> 00:08:20.050
يأتي الاشارة اليه ان شاء الله نعم الوحدة نعم هو لان حديث عثمان عثمان بن العاص هي ليست الوحدة بمعنى انها لا تعرف انها موجودة ما كنا ندعى يعني انها كانت توجد لكن كانها على هذا احدثت على جهة

20
00:08:20.050 --> 00:08:50.050
الدعوة العامة والجهلة قال ما كنا ندعي يعني ان تكون وليظة خاصة مع الحديث ظعيف كما تقدم كالطبل يخص من ذلك الظفر النكاح. بالتخصيص من التحريم. رخصة. ولذا في الصحيحين من حديث عائشة ان بكر الصديق رضي الله عنه دخل على النبي عليه السلام وبين يديه جواري او جاريتان تدفدفان

21
00:08:50.050 --> 00:09:10.050
والنبي عليه الصلاة والسلام قد وضع وجهه الى الجدار مستنقظ فقال وظن ان النبي نائم فقال ابي مجنون بين يدي عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عليه الصلاة والسلام دعهم يا بكر

22
00:09:10.050 --> 00:09:30.050
ان لكل قوم عيد وهذا عيدنا. المعنى ان دعهم واقر ابا بكر على تسمية الشيطان لما سمى هذا مزمار الشيطان فدل ان هذا متقرر عند ابي بكر رضي الله عنه ان هذا مزمار الشيطان. والنبي لم ينكر عليه

23
00:09:30.050 --> 00:09:50.050
ولئن يتقرب عند ابي بكر الا ما اخذه من الشريعة. من هديه عليه الصلاة والسلام. انما بين له ان هذا رخصة في النكاح وكذلك حديث قرابة بن كعب عند النسائي وابي مسعود الانصاري

24
00:09:50.050 --> 00:10:20.050
حينما قال عامر بن سعد البجلي وهم يستمعون الى دف غرب دف من جوار صغار فقال اصحاب النبي قال قال له اما انه قد رخص لنا في ذلك رخص الرخصة هي استباحة المحظور مع قيام الحاضر. مع قيام الحاضر

25
00:10:20.050 --> 00:10:50.050
بمعنى انه عرض امر استباح المحضور استباحة المحبوب بمثل اتي الميتة في حال المخمصة وان كان هذا حال ضرورة وهذا رخص لاجل السعي المقصود ان الرخصة تكون مع انما استثني لاجل حالة عرضت. اما ضرورة واما حاجة. قال وخص بذلك الدفء

26
00:10:50.050 --> 00:11:20.050
للنكاح وكذلك والنكاح هذا ايضا في حديث الربيع ابن معوذ قالت جلس النبي وسلم كمجلسك مني ومن حيث بني بي في اليوم الذي بني بها وجاريتان وتقولان وفينا نبي الله يعلم ما في غد. فقال قولوا بالذي تقول وادعي هذا. بين ذلك وانه

27
00:11:20.050 --> 00:11:40.050
عليه الصلاة والسلام لا يعلم الا ما علمه ربه سبحانه وتعالى. المعنى انه استمع وهذا في النكاح وجاءت اخبار في هذا انه عليه السلام قال يا عائشة ما كان معكم من لهو فان الانصار يعجبهم اللهو وايضا في حديث جيد حديث محمد ابن حاطب

28
00:11:40.050 --> 00:12:00.050
عند النسائي انه عليه الصلاة والسلام قال فصل ما بين صيامهم فصل. فصلوا ما بين الحلال والحرام الدفن بالصوت فصل ما بين الحلال والحرام الدف والصوت. الدف والصوت. هذا ايضا

29
00:12:00.050 --> 00:12:20.050
يدل على ان اعلان النكاح انه مشغول ويجعله فصلا واذا كان فصلا كان امرا مشروعا مطلوبا الفصل بين الحلال الحلال بين والحرام بين. حتى يبين انه نكاح وان نتزوج فلانا وانها زوجته

30
00:12:20.050 --> 00:12:40.050
الى غير ذلك من المعاني المطلوبة بالنكاح. لقول النبي صلى الله عليه وسلم اعلنوا النكاح واضربوا عليه بالدفء. هذا الحديث لا يصح خالد ابن الياس عند الترمذي و قوله اعلن الثابت اعلنوا النكاح اما الزيادة

31
00:12:40.050 --> 00:13:00.050
ولهذا روى احمد باسناد احسن من رواية عبد الله ابي الزبير ان النبي عليه الصلاة والسلام قال اعلنوا النكاح هذا هو اللي ثبت واعلان النكاح واعلان النكاح يكون اما بالدفء يسمع الدف يقول ما هذا؟ لما لما

32
00:13:00.050 --> 00:13:47.250
والا فلا فضربت الكف والنبي يسمع ثم دخل ابو بكر ثم عثمان ثم علي ثم لما دخل عمر رضي الله عنه القت الدفة تحتها خوفا وهينا لعمر قال النبي عليه قال عليه السلام في رواية اني ارى شياطين الجن والانس

33
00:13:47.250 --> 00:14:07.250
قال ان الشيطان ليفرب منك يا عمر. ان الشيطان ليفرغ منك يا عمر. قد يبين اصل الدف ان محرم ان عصر الدف محرم ولهذا هو موافق يعني هذا لا نكارته لانه موافق

34
00:14:07.250 --> 00:14:27.250
بقوله ابي بكر رضي الله عنه ولم يوكل عليه عليه الصلاة والسلام. هو هذا وصفه انما لما كانت المصلحة الحاضرة المصلحة الحاصلة بضرب الدف في هذا الوقت وفي هذه الحال غالب

35
00:14:27.250 --> 00:14:47.250
على المفسدة الحاصلة لما فيه من اللهو والزمر المحرم لكونه دف ومنهي عنه جاز وان يبين ان يقتصر على هذه الحال في النكاح والعيدين وقدوم الغائب على الخلاف هل هو في

36
00:14:47.250 --> 00:15:07.250
او كما ذكر ابو رجب رحمه الله في رسالته في تحريم له رسالة في هذا او قدوم الغائب المعظم قيدها ابن كثير رحمه الله بالقاء بالقادم المعظم الكبير هذا ذكر في بعض كلام

37
00:15:07.250 --> 00:15:27.250
في البداية والنهاية او في غيرهم ضرر نذكر كلامه رحمه الله انه ذكر هذا وقيده في بالقادم المعظم. وقد يقال والله اعلم ان هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم دون غيره. وانه لا

38
00:15:27.250 --> 00:15:47.250
لغيره عليه الصلاة والسلام وان هذا خاص به. هذا اقرب في الحقيقة من جهة المعنى ومن جهة الواقع وذلك انه لا يعرف ان الدف ضرب لاحد في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ولا بعد عهده مما

39
00:15:47.250 --> 00:16:07.250
من يخدم لا لابي بكر ولا لعمر ولا عثمان ولا علي ولا بقية العشرة ولا احد من اهل بدر ولا اهل الشجر الصحابة اجلاء كبار كانوا يسافرون ويقدمون بمكة وللغزو ولغير ذلك ولا شك انها

40
00:16:07.250 --> 00:16:37.250
كثيرة لو كان مم مثل هذا يقع لنقل وخاصة في عهده عليه الصلاة والسلام ثم ايضا الحالة الواقعة كما تقدم من امرأة نذرت بهذا الشيء. وقد يقال انه واية ان يكون مباح والمباح في مثل هذا اما ان يصرف عنه او لا يفعل. فالنبي عليه الصلاة والسلام

41
00:16:37.250 --> 00:16:57.250
طيب خاطرها اذن لها في ذلك. وهذا هو الاقرب والله اعلم. وذلك انها قالت ان ردك الله سالما ولا شك ان سلامته عليه الصلاة والسلام ليست ليست بغير اذ شرط

42
00:16:57.250 --> 00:17:27.250
ان يكون الفرع كالاصل. ولا يمكن ان يقاس غيره عليه عليه الصلاة والسلام ذلك ان هذا الاصل وهو الغناء الاصل فيه المنع وما دام الاصل فيه المانع فنقتصر على الرخصة في موضعها. فلما غسلت الرخصة على العيدين وعلى النكاح

43
00:17:27.250 --> 00:17:57.250
افراح اخرى لا نلحقها بالعيدين والنكاح. وان كان المعنى موجود. لان هذا رخصة اهو ودي الرخصة هذي لا قياس فيها من جهة ان الاصل المنع كذلك قد يقال والله ان قياس غيره او الحاق غيره به يبعد عدم استواء

44
00:17:57.250 --> 00:18:17.250
مع الاصل هيهات ان يلحق به احد عليه الصلاة والسلام فالامر في هذا بعيد ولا يمكن يعني ان يلحق به من جهة المعنى. فلذا القول بانه خاص به عليه الصلاة والسلام من جهة ان الاصل

45
00:18:17.250 --> 00:18:37.250
فيهم مانع فيقتصر في حقه ويكون خاصا. هذا هو الاقرب والله اعلم وما سوى ذلك هذا محتمل. ما جاء في الختان ينظر في الاثر عن عمر. الاثر عن عمر هل هو يأخذ حكم الله

46
00:18:37.250 --> 00:19:07.250
اولا موضوع يحتاج الى تحرير الاثار في هذا الباب من جهة جمعها والنظر هذه المسألة انما المحرم والمحقق هو في النكاح وفي العيدين. نعم قال الوالد رحمه الله تعالى فصل

47
00:19:07.250 --> 00:19:37.250
التداوي بالحجامة والفصل وشرب الادوية جائز. ولا يجوز التداوي بمحرم ولا نجس. وقد روي عن احمد كراهية الكي وقطع العروق. والرواية الاولى اصح. نعم فصل بالحجامة والفصل. الحجامة تكون للدم اذا كان على ظاهر الجلد. والبسط

48
00:19:37.250 --> 00:19:57.250
يكون اذا كان الدم غائرا. وفي الغالب ان الحجامة تكون في البلاد الحارة. والفصل يكون في البلاد الباردة ذلك ان الدم يغور وينزل ويحتاج الى الفصل. اما الحجامة فتكون بلاد الحارة لظهور الدم على سطح

49
00:19:57.250 --> 00:20:27.250
الجن والتداوي بالحجامة والفصل والكي. وشرب الادوية جائز المصور انها جائزة هذه الادوية واختلف في التداوي هل هو جائز او مستحب. او خلاف اولى. الاقرب والله اعلم ان التداول حيث الجملة حينما يحتاج

50
00:20:27.250 --> 00:20:47.250
وسنة للمسلم ان يتداوى. ان يتداوى. دول تداووا عباد الله ولا تهدأوا بحرام. هذا جاء عن ابي الدرداء. وجاء ايضا معناه في حديث هشام ابن سليم في عند ابي داوود وهو حديث ابي

51
00:20:47.250 --> 00:21:17.250
صحيح ان وقال وضع الله الداء والدواء فتداووا وقال شفاء في شرفة محجم وشربة عسل ولذعة نار. وماء احب ان اكتوي. هذا في حديث جابر. وفي حديث ابن عباس وانهى امتي عن الكي. خرجهما البخاري

52
00:21:17.250 --> 00:21:47.250
وخص الكي قال ما احب ان اكتب لان فيه تعذيب وفيه شدة فجعل العسل شفاء العسل معلوم ما جاء في فضله والتداوي به. وهنالك لكن ليس بواجب ليس بواجب. لحديث ابن عباس التي كانت تشرع. بعض العلماء قال انه واجب

53
00:21:47.250 --> 00:22:07.250
لكن من قال انه واجب خصمته السنة. في تلك المرأة كانت تصرع قالت يا رسول فادعوا الله لي. قال ان شئت دعوت الله لك. وان شئت صبرت ولك الجنة. قالت اصبر

54
00:22:07.250 --> 00:22:27.250
يا رسول الله لكني اتكشف فادعوا الله ان لا اتكشف فدعا الله لها يعني انها اذا صرعت رضي الله عنها لا تتكشف فهذا من حسن سؤالها رضي الله عنها. المعنى انها او عليه الصلاة والسلام قال ان شئت صبرت ولك

55
00:22:27.250 --> 00:22:47.250
الجنة والنبي تداوى عليه الصلاة والسلام. وكان الاعراب يأتون بالعلاج يداوونه عليه الصلاة والسلام واحتجم صلوات الله وسلامه عليه وروى الامام احمد بسند جيد عن عائشة رضي الله عنها ان

56
00:22:47.250 --> 00:23:17.250
عروة ابن الزبير ابن اخت عائشة قال يا خالة اقول انك اقول انك من اعلم الناس بالشعر. وليس بمستنكر لانك ابنة ابي بكر وهو اعلم الناس بالشعر ومن اعلمهم انساب العرب. لكن ما علمك بالطب

57
00:23:17.250 --> 00:23:47.250
كيف علمت الطب؟ من اين اتاك؟ قالت رضي الله عنها كان رسول الله وسلم في اخر عمره اوجاع وكان الاعراب يأتون. وكانت تسأل رضي الله عنهم عن العلاج لان هنالك ادوية يعرفها العرب. من ثم يعني من هذه الجهة وهي معرفة

58
00:23:47.250 --> 00:24:17.250
العرب رضي الله عنها دلالة على انه عليه الصلاة والسلام كان يتداوى قال والتداوي الحجامة والفصد والكي الحجامة فيها اخبار كثيرة عنه عليه الصلاة والسلام وكثير منها صحيح تقدم وفي الصحيحين انه عليه الصلاة والسلام احتجم واعطى الحجام اجرا. في ابن عباس

59
00:24:17.250 --> 00:24:47.250
وفي حديث انس ايضا انه هجمه ابو طيبة اعطاه صاعين من شعير وامر ان يخففوا عنه. واحتجم عليه الصلاة والسلام. ومحرم عن ابن عباس. احتجمه واحتجم ومحرم وصاحبه ابن عباس سالم سعد الساعدي من وكذلك احتجم بوسع كان به

60
00:24:47.250 --> 00:25:17.250
عليه الصلاة والسلام في الاخدعين والكاهن كما عند في حديث انس عند الترمذي وروى ايضا الترمذي بسند صحيح انه عليه الصلاة والسلام كان يحتجم لسبع عشرة وتسع عشرة واحدى وعشرين. روى ابن داوود بسند صحيح عن ابن عباس عن ابي هريرة رضي الله عنه انه عليه الصلاة والسلام قال من

61
00:25:17.250 --> 00:25:37.250
هجم لسبع عشرة وتسع عشرة واحدى وعشرين كان شفاء من كل داء. وهذا والله اعلم في تحديد هذه الايام ليس مطلقا انما في حال الصحة والاعتدال اختيار الاوتار في النصف الثاني من الشهر

62
00:25:37.250 --> 00:25:57.250
في هذه الايام وهي قريب وهي في الثلث الثاني واول الثلث الثالث من الشهر الدائن السابع عشر والتاسع عشر في ثلث الشهر الثاني والواحد والعشرين في اول الثلث الثالث. لكن

63
00:25:57.250 --> 00:26:17.250
حينما يحتاج الانسان حجامة ويكثر عليه الدم او يتبيض يعني يبغي عليه فانه يحتجم في اي وقت انما هذه الايام في حال الصحة لا في حال الاعتدال. اما ما جاء من حديث حجاب يوم الاربعاء النهي عنها يوم الثلاثاء

64
00:26:17.250 --> 00:26:37.250
ويوم الاربعاء والابل فيها في يوم الخميس او يوم الجمعة كلها اخبار لا تصح. تحديد ايام اسبوع لا يصح فيه. وبعضها العلم ضعف ايضا الحديث في تحديد ايام الشهر والسابع عشر التاسع عشر لكن التحريم بالايام

65
00:26:37.250 --> 00:26:57.250
انه ذهبت جيدة ثم هو موافق ايضا لكلام اهل الطب. ليس المقصود هو الاستشهاد لكن لان بعض اهل العلم تكلم في وقال ان الحجامة تكون في كل وقت وقال انه لا نكاد

66
00:26:57.250 --> 00:27:17.250
اللفظ ليس فيه نكارة من جهة اولا سنهد الثابت ومن جهة المعنى ان الحجامة في النصف الثاني من الشهر عندهم اولى وذلك انه يختلف حال الدم من اول الشهر الى اخر

67
00:27:17.250 --> 00:27:37.250
الى النصف الثاني من الشهر. والاخبار في هذا كثيرة كما تقدم. وفيها اخبار موضوعة. وورد جيد لا بأس به. رواه الترمذي من حديث القاسم. ابن عبد الرحمن ابن عبد الله ابن مسعود ابن غافل الهدني

68
00:27:37.250 --> 00:27:57.250
عن ابي عبد الرحمن عن ابيه عبد الله انه عليه الصلاة والسلام ما اسري به قال ما مررت بملأ من الملائكة الا قالوا له مر امتك بالحجامة. وهذا الخبر ان ثبت دل على

69
00:27:57.250 --> 00:28:27.250
انها سنة. سمع من ابيه لكن سماعه قليل. لكن سماعه وهذا قد يشهد له الاخبار الاخرى في قومه احتجم فليحتجب بكذا وكذلك ايضا ما تقدم من حديث جابر وابن عباس ان كان في في شرطة محجب في شرطة محجب

70
00:28:27.250 --> 00:28:47.250
ثناء على شربة المحجب وهذا لا يكون الا من عرف الحجامة عند الحاجة اليها عند الحاجة اليها فلا يحجب عند كل احد يحتاط لان امر الحجامة ربما ترتب عليه ضرر

71
00:28:47.250 --> 00:29:07.250
حينما يحجم عند من لا يحسنها ولا يعرفها. خاصة في مثل هذا الوقت مع وجود دعايات عن الحجامة وربما يكون ضحية لبعض من يتكسبون على رؤوس الناس وابدانهم ولا يبالون. فيحتاط كما يحتاط الانسان

72
00:29:07.250 --> 00:29:27.250
لمن يتطبب في بدنه في العلاج والتداوي. والتداوي بالحجامة والفصل والكي. الكي تقدم وما احب ان اكتم وانهى امتي عن الكيد والذي كوى اسعد بن زوارة من الشوكة وهي حمرة في الوجه كما عند الترمذي

73
00:29:27.250 --> 00:29:57.250
رضي الله عنه وفي حديث لا يجوز تداوي المحرمات ولا لهذا قول جماهير العلماء مطلقا اما عند عند عدم الحاجة هذا محل اتفاق وعند الظرورة فالجمهور يقولون لا تكن النجاسات دواء

74
00:29:57.250 --> 00:30:17.250
اتكون دواء والنبي نهى عليه السلام عن الدواء الخبيث وقال في الخمر انها داء هذا نوع دوا خبيث عند ابي داوود وقال في الخبر انها داء كما روى مسلم. والخوض نجاسته اما معنوية او حسية على الخلاف. بين الجمهور

75
00:30:17.250 --> 00:30:47.250
ومن قال بطهارتها كربيعة وملعة الرأي ومن وافقه من المتأخرين كالصنعان رحمه رحمة الله عليهم كذلك في حديث ام سلمة عند ابن حبان وهو معلق لان البخاري ان الله الم يجعل شفاه امتي فيما حرم عليها. وهذا تدخل فيه المحرمات والنجاسات. فلا يكون زنا

76
00:30:47.250 --> 00:31:17.250
قال يجوز التداوي بالنجاسة عند الضرورة. اذا قال الطبيب الذي صنعته وطبه انها فيها شفاء انه او ان للنبي اشر فيها شفاء. وكان شيئا وكان شيئا مجربا. ولم يعلم علاج الا هذا

77
00:31:17.250 --> 00:31:47.250
لانه ربما لا يعرفه الطبيب لا يعرفه الا هذا. يخفى عليه. فجوز بعض اهل العلم بالتداوي اذا كان مجربا وعلم ذلك وكانت ظرورة ولذا جوز بعض اهل العلم التلطخ للتداوي اذا علم ذلك لا على سبيل الاكل انه يتناول هذه

78
00:31:47.250 --> 00:32:17.250
تفرقوا بين ان يتناولها وبين ان يتلطخ بها. ومن ذلك بعض شحوم الميتات بعض الشحوم للحيوانات التي لا تؤكل فانها اذا ماتت او ذوكية نبيسة. فاذا علم ان انه ينفع وان هذه حاء مرورة فالضرورة لها احوالها وهذا قول الشافعي رحمه الله

79
00:32:17.250 --> 00:32:47.250
وكثير من الحنفية واختاره ابن حزم ايضا اختاره ابن حزم. فإذا كان هذا المرض يقول الطبيب ان هذا للدواء النجس جرب له جرب له وحصل به الشفاء بشرط ان يكون حال ضرورة للمريض. وبشرط اخر الا يعلم دواء سوى هذا

80
00:32:47.250 --> 00:33:17.250
تكون الضرورة جاهز مجوزة جمعون من اهل العلم التلطخ بشحم الخنزير على ظاهر البدن اذا علم ان في وضعه في هذا الموطن او في هذا الموضع شفا فرقوا والى هنا تناول النجاسة والتلطخ بها. وما والنجاسة يجوز التلطف

81
00:33:17.250 --> 00:33:47.250
وعند الحاجة يجوز التلقب مثل ازالة اثر البول والغائب فان الانسان ربما تلطخ بالنجاسة للحاجة يعني ازالتها. يجوز. فما جاز في هذا جاز في هذا لكن آآ بهذه القيود والجمهور على المنع كما تقدم. وقد روي عن احمد كراهة كي

82
00:33:47.250 --> 00:34:07.250
وهذا مثل ما جاء في الحديث وما احب ان اكتوي وما احب ان اكتوي. انما يكون اخر الدواء الكي وقطع العروض وقطع العروض والرواية الاولى اصح يعني معنى ان الفصل لا بأس

83
00:34:07.250 --> 00:34:37.250
والنبي عليه قطع عرقا من ابي وكواه. قطع عرقا من ابي وكواه. فعند الحاجة فلا بأس من هذي كما تقدم. نعم. قال المؤلف فصل ومن رأى من الحيات شيئا في منزله فليؤذنه ثلاثا. ان بدا له

84
00:34:37.250 --> 00:34:57.250
وقد قال احمد رضي الله عنه ان كان ذو الكفيتين والابتر قتله ولم يؤذن. وذو الطفل وذو الذي بظهره خط اسود. والأمتر غريب قصير. نعم. رسم. ومن رأى من الحيات

85
00:34:57.250 --> 00:35:27.250
في منزله فليؤذنه ثلاثا. معنى ان الحي اذا رأيتها في ننزل هل يجوز قتلها مباشرة؟ او لابد ان تعلمها وتؤذينها؟ ثلاثا. وهل هذا لكل منزل او خاص بمنزل بالمدينة. هذا موضع خلاف. وهل الايذان

86
00:35:27.250 --> 00:35:47.250
او الاذن ثلاث مرات في حال واحدة او ثلاثة ايام في ثلاثة احوال. كل هذا وقع في خلاف فإذا رأى حية في البيت فكثير من العلم يقول لا تقتل حتى يحرج عليها

87
00:35:47.250 --> 00:36:17.250
ان تحرج عليها وتقول عليك الحرج والضيق ان تؤذينا. فاخرجي وانها فلا يحل ولا يجوز ان تؤذون في بيوتنا. لانه يحتمل ان تكون هذه الحية او جنية يحتمل ان يكون افعى او افعوا الافعى هي الحية الاخت يعني

88
00:36:17.250 --> 00:36:47.250
والانثى افعى او والثعبان ايضا يقول لها ان يقول ثعبان محرجا عليه اخرج. والا قتلناك وجاء في رواية من رواية ابن ابي ليلى محمد عبد الرحمن عن ثابت عن عبد الرحمن ابن ابي ليلى عن ابي ليلى الانصاري انه

89
00:36:47.250 --> 00:37:17.250
عليه الصلاة والسلام قال من رأى شيئا منه فليقل عليكن العهد الذي اخذه نوح وسليمان عليه عليه الصلاة والسلام عليكم يعني في ان لا تؤذوا فإن كان جنيا خرج لأنه يسمع ويفهم ويعقل الكلام لأن هذه لأن الجن اقدره

90
00:37:17.250 --> 00:37:47.250
الله سبحانه وتعالى على ان يتشكل كما في الحديث وحديث جيد ان الجن ثلاث اصناف جن يطيرون في الهوى وجن يرحلون ويطعنون وجن حيان وجن يتشكلون في صورة بعيد او شاة او بقرة او قط او نحو ذلك

91
00:37:47.250 --> 00:38:07.250
مما يتشكل يتشكل. فله القدرة عليك. ولهذا يرون اذا تشكلوا لكن لا على اياته. انه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترون. فنحن لا نراهم على هيئته التي خلقه الله عليها سبحانه وتعالى

92
00:38:07.250 --> 00:38:37.250
لا ترى الهيئات التي خلقه الله عليها. وقد انشكلوا العاشرة انسان. لكن في الغالب انه اذا شك عصب انسان فان هيئته تستنكر هيئته تستنكر ويقع هذا يقع هذا انه ربما انه يأتي اليك ويعني وهذا يحدث بعض الناس ويقع وقد

93
00:38:37.250 --> 00:39:07.250
حدثني بعضهم انه كان عند سيارته فرأى شخصا من بعيد من بعيد مباشرة في ظرف اقل من ثانية الا هو بجواره. ورآه طويل شق العين. قال فوجدت منه رهبة وخوف. وكان قد رأيته في المسجد. وقد صلى معنا وصار يناقشني في بعض المسائل

94
00:39:07.250 --> 00:39:37.250
ويستدل ببعض كلام اهل العلم فوجدت منه خوفا ثم بعد ذلك سلم وفي لحظة لم تقع عيني عليه. فهذا قد يقع ان يتشكل في صورة الانسان. اذ يقع يتشكل صورة انسان وربما يتشكلون احيانا في صور اخرى ترى

95
00:39:37.250 --> 00:39:57.250
شيء يمشي يتحرك او ينتقل. لكن لا تراه على هيئة التي خلق عليها الحمد لله المسلم معهم سلاح يتعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فإن كان فاجرا او فاسقا فإنه يحرقه. اما

96
00:39:57.250 --> 00:40:27.250
فانه يعني يكون سببا في دفع الشر عنك. دفع الشر عنك. وقد روى الامام ان رجلا من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خرج وتبعه رجلان التفت اليهما وقالا من اين انتما؟ فقالوا نحن

97
00:40:27.250 --> 00:40:57.250
اخذنا صدقات قومنا واخبره انهم من الجن. واننا رأينا من يريد ان يلحق بك ويؤذيك ودفعنا عنك يعني من شياطين انس وشياطين الجن واننا خرجنا بزكاة اموالنا ولو كانت لكم لدفعناها اليكم. ولهذا قال العلماء انهم يختلفون عن الانس في الحد والحقيقة. وفي الاحكام

98
00:40:57.250 --> 00:41:17.250
انما هم مكلفون من حيث الجملة. يكلفون من حيث ذو الجملة. اما صفة التكليف فهم في باب التكاليف ومن هذه المسألة كما تقدم. المقصود ان الحيات حينما يراها الانسان في بيته

99
00:41:17.250 --> 00:41:37.250
على هذا القول الذي يقول بعموم التحريج. وفي صحيح مسلم عن ابي سعيد دخول حديث طويل في ايام الاحزاب شاب من اصحاب النبي عليه توه توه تزوج. فكان يستأذن النبي في ايام الخندق ينزل الى اهله. لان حديث عهد بن عرس

100
00:41:37.250 --> 00:42:07.250
فيحظر معه ابن خلدون ثم ينزل الى اهله. فينزل فمرة نزل الى اهله. فلما جاء البيت وجد زوجته عند الباب. فثارت غيرته. اخرج الرمح. فقالت امسك عليك روحك وادخل البيت وانظر. فدخل البيت فوجد حية في الفراش

101
00:42:07.250 --> 00:42:37.250
فانتظمها برمحه. ضرب رمح فانتظمها كانت قائمة فانتظرها يعني نظم بعضها على بعض صارت كاللحم المجموع الذي ركب بعضها له فظنها قد ماتت فعلق رمحا فوجبت عليه فلا يدرى ايهما اسرع موتا المعنى انه

102
00:42:37.250 --> 00:43:07.250
لكن لا زال في حياة فلدغته فلا يدرى انه لما اسرع موت هو او فقالوا يا رسول ادعوا الله ان يحيينا قال عليه الصلاة والسلام استغفروا لاخيكم. استغفروا لاخيكم. ثم قال ان من مدينة جنا قد اسلموا. فاذا

103
00:43:07.250 --> 00:43:37.250
منها شيئا فحرجوا عليه ثلاثة. فان ذهب والا فاقتلوه فانه كافر ثلاثة ايام. ثلاثة ايام. وبهذا اخذ انه ان التحريج ثلاثة ايام في ثلاث مرات يقول للحي او الثعبان عليك الحرج والظلم

104
00:43:37.250 --> 00:44:07.250
فلا تؤذن فإن لم يذهب بعد الثلاث قتله ومن العلم ان يقول ان ثلاث مرات ما جاء في الاخبار الاخرى التي فيها الامر بقتل الحيات مطلقا. وان هذا هو اذا لم يحصل اما حينما يكون البيت مثلا فيه الاهل والاولاد فقد لا

105
00:44:07.250 --> 00:44:27.250
يعني يحصل لهم راحة ولا طمأنينة خشية من الحية. فقالوا انه يحرج عليه ثلاث مرات في حال واحدة. فان لم قتلها لعموم الادلة في الامر بقتل الحيات ولقوله في حديث ابن عباس وابن مسعود وابي هريرة عن ابي داود

106
00:44:27.250 --> 00:44:57.250
ما سألناهن من الذي حاربناهن من ترك شيئا من ثأرهن من ترك شيئا منهن ثأرهن فليس منا. هذا عام انها لا تترك. انها لا تترك. والظاهر المبادرة الى ذلك لانه معتدي ولو ولو كان جليا ولو كان انسيا فانه لا يمهل يحذر وكالصائم

107
00:44:57.250 --> 00:45:27.250
الشيطان والجن من باب اولى من جهة ان اذيته قد تكون اشد وذلك انه لا قد لا يمكن دفعه احيانا بالسلاح لاختفائه من هنا ومن هنا اللحوم فمرظ ويكون ذاك على الاولى او يكون حينما اذا كان البيت ليس فيه

108
00:45:27.250 --> 00:45:47.250
في احد او يقول خاص مدينة الله اعلم. الامر والله اعلم انه الحجيج عليها ثلاثا في في ثلاث مرات في حال واحدة في حال واحدة. قال نعم. ان بدا له بعد ذلك

109
00:45:47.250 --> 00:46:07.250
قتلة والمصلي مطلق قال ثلاثة ولم يقيد. على ولهذا جاء في رؤية اخرى فليحرج عليه ثلاثا. وفي الصحيحين ابن مسعود انه قال كنا مع النبي وسلم في منى. يعني وهم نازلون في منى والانسان في منزله قد يقارن

110
00:46:07.250 --> 00:46:47.250
خرجت خرجت حية فدخلت يعني بين الصخر قال النبي عليه الصلاة كفيتم شرها وكفيت شركم. ولم يقيد عليه الصلاة والسلام ذلك بمرات بثلاثة ايام بل يعني بل قاموا اليها ليقتلوها. قال وقد قال

111
00:46:47.250 --> 00:47:17.250
رضي الله عنه ورحمه ان كان ذو الطفيتين والابتر قتلة والا لم يؤذنهم بان ليس من حيات التي تكون على الحيات الجن حيات خاصة مباشرة هذه الحيات لا تمهل لما فيها من الضرر لانهما

112
00:47:17.250 --> 00:47:37.250
ويمسحان البصل يلتمسان البصر ويسقطان الحبل معنى ان هذه الحية لو وقعت عينها على عين الانسان فانها تلتمس البصر يذهب البصر والعياذ بالله. ويسقطان الحبل يعني الى نظرت اليه الحية

113
00:47:37.250 --> 00:48:07.250
اذا نظرت الحية الى المرأة الحامل سقط حملها. فظهرها شديد. وهذه الحية الطفيتان هما الخطان وهي خوص المقل والمقل هو الشجرة اذا زي النخل يسمونه الدود الضوء وهو لا ثمر له. ويوضع احيانا كالزينة كالزينة وخطوطها كخرص المقل. وهذا

114
00:48:07.250 --> 00:48:27.250
على ظهرها. وان ويعلم ذلك ان على ظهرها خطان. وانه ابتر يعني قصير الذنب انها حيات يعني اقل من الذراع وبعضهم قال في الطفيتين والابتر. فقيل ان ذا الطفيتين غير الابتر

115
00:48:27.250 --> 00:48:57.250
ويحتمل ان نوعان منه ما هو طويل الدنب منهما هو قصير الذنب يحتملها واحد ولهذا هنا ذكر ذو القفيتين من الابتر المصنف انهما نوعان والابتر اصيل فهذا يقتل مباشرة. ولا يمهل. وهذا في حديثه عائشة في حديث ابن عمر

116
00:48:57.250 --> 00:49:27.250
الصحيحين انه عليه امر بقتل ذا الطفيتين. كذلك ايضا كذلك ايضا كذلك ايضا في حديث ابن عمر رضي الله عنه انه طارد حيا انه طارد حية في داره ورأى شيخان او جنان حي فقال لهم ابو لباء

117
00:49:27.250 --> 00:49:57.250
انه قد نهي عن جنان البيوت. جنان البيوت. يعني التي الجنان بالنسبة للجن لانها هي الجن. وتجن نفسها وتستتر ولسمي الجن جنا لان استتاره واخبروه انه نهى عن جنان البيوت. مثل ما تقدم في حديث ابي سعيد الخدري

118
00:49:57.250 --> 00:50:17.250
فهذا هو الواجب في هذه الحيات والا في العصر الا اذا علم ايضا لو كان انسان علم ان المكان الذي هو فيه مكان للحيات. مكان وفيه مكان حيات. حي والحياة تدخل تأتي من البر. وهو يعلم ان الحيات من

119
00:50:17.250 --> 00:50:47.250
البر وليس وليست من الجن انما تأتي وتسرح فهذا يظهر والله اعلم انه كما تقدم انها لا تأخذ حكم الجن الذي ينذر الا اذا جهل الامر من جهة انها تأوي البيوت ويخشى ان تكون من الجن

120
00:50:47.250 --> 00:51:17.250
نعم قال المؤلف رحمه الله تعالى قال وصفة القول الذي يؤذن وصفة القول الذي يؤذن امضي بسلام او من هم بسلام. نعم ويجوز؟ ويجوز قتل الاوزاغ ولا يجوز قتل النمل ولا تخريب ادب ولا تخريب اجمل

121
00:51:17.250 --> 00:51:47.250
ولا تخريب ويكره قتل القلب بالنار. ولا يحل قتل التفاضل لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الضفدع. نعم. قال وصفة القوم الذي امضي بسلام او اذهب بسلام هذا مثل ما تقدم مثل ما تقدم لكن هذا ينظر ان دليل وهذا لا بأس يظهر والله اعلم ليس من

122
00:51:47.250 --> 00:52:07.250
والتعبد ليس من امر التعبد ان يقول انما ما يحصل المقصود النبي عليه الصلاة والسلام قال فليحدث حدث اجعلوا عليه الحرج وهذا انه يقال عليه في الحرج هذا هو الذي ورد عليك الحرج عليك الضيق ونحو ذلك

123
00:52:07.250 --> 00:52:27.250
اما امي بسلام ويهدي سلام هذا دعاء له بالسلامة هذا دعاء له بالسلامة هذا قد يقال ان موضع نظر خاصة اذا كان من الجن اذا كان من الجن فلا يجوز تعديه ودخوله هذا يبين ان ان هذا من تعديه

124
00:52:27.250 --> 00:52:47.250
وقد يقال والله اعلم انه اذا كان قد يكون من الجن المسلمين الذين اسلموا فان كان من المسلمين فيقولون بسلام فيستجيب وان كان من اهل الكفر كافر او فاجر فهذا قد يمتنع فاذا ابى فان

125
00:52:47.250 --> 00:53:07.250
انه يحل قاتله. نعم. ويجوز قتل الاوزاغ. بل قتل الاوزار مأمور به. والنبي عليه الصلاة والسلام امر بقتل الاوزاغ في حديث ابن شريك. امر بقتل الاوزار. وسماه بويسق عليه الصلاة والسلام

126
00:53:07.250 --> 00:53:27.250
في حديث عائشة وفي حديث سعد الوقاص وهي عند البخاري في حديث ابن شريف انه امر بقتل عزابه قال كان ينفخ على ابراهيم عليه الصلاة والسلام النار. كان ينفخ النار عليه. وجاء في

127
00:53:27.250 --> 00:53:47.250
حديث عائشة عند ابن ماجة حديث عائشة عن ابن ماجة عنه عليه الصلاة والسلام انه قال لما القي إبراهيم في النار لم تكن دابة في الارض الا تطفئ النار عنه. الا الوزغ فانه كان ينبض عليه النار

128
00:53:47.250 --> 00:54:17.250
وحديث لا بأس به. والوزغ سام ابرص الوجب السام واشتدوا شقه وقيل انه يتغنى من الحية فلهذا يقتل مأمور كما امر عليه الصلاة والسلام فيجوز القتل كما تقدم في الاخبار عنه عليه الصلاة والسلام

129
00:54:17.250 --> 00:54:47.250
نعم نعم؟ اي نعم نعم ورد حديث ورد حديث من قتل وزغا فله مئة حسنة. هذا الحديث رواه مسلم من حديث ابي هريرة عن ابيه ابي صالح انه عليه السلام قال عليه الصلاة قال من قتل وجرا فله كذا وكذا حسنة

130
00:54:47.250 --> 00:55:07.250
فله كذا وكذا حسنة. ومن قتله الثاني فله كذا وكذا حسنة. ورواه ايضا صالح. من قال في اول ضربة فله سبعون حسنة. ايضا صالح عن اخته عن ابي هريرة. من قتل

131
00:55:07.250 --> 00:55:27.250
وجرا فله مئة حسنة. وان قتل في الضربة الثانية فله دون ذلك. والضرب الثالث كذلك فكل في هذه الرواية الاخيرة لكن السنة كأنه قال وكأن المراد انه تقل الحسنات والضربة الثانية

132
00:55:27.250 --> 00:55:57.250
اشارة الى الاخذ بالحزم. الانسان يأخذ بالحزم فلا يفوته لانه يفر. ويحذر فيحتاط في ضربه يأخذ بالحجم فيضربه ويبادر اليه. ثم الوزغ من جنس الحيات. فهو عدو فهو عدل والحيات قال النبي فيهن عليه الصلاة ما سأل ابنهن من حاربنهن نزلهن منزلة المحاربين من الكفار

133
00:55:57.250 --> 00:56:27.250
فلهذا الحجاج عليك الا تخدع بها. فتخدع الحية والحرب خدعة. كما انها مع الكفار كذلك مع الحيات فقد تخلع الانسان. كذلك الوزغ الوزغ كذلك ولهذا امر باخذ الحذر فلا يخدعه ويفر من هنا فيحتاج الضربة ويجتهد في ان تكون الظربة تصيبه في

134
00:56:27.250 --> 00:56:47.250
وان تكون ضربة واحدة. يعني وجد انها تصيبه وان اذا اصابته فانها تقتله وقد روى الامام احمد من طريق ابن الهيئة من قتل حية فكأنما قتل كافرا. من قتل حية

135
00:56:47.250 --> 00:57:17.250
فكأن من قتل كافرا وذلك من الحيات تستعين باعداء اهل الاسلام للشياطين فقد يزوبها الشيطان فتؤذي. فلهذا جاء الندب الى قتلها. قال ويجوز قتل الاوزار. ولا يجوز قتل النمل لان النبي عليه الصلاة نهى عن قتل النملة والنحلة والهدهد والسرد في حديث ابن عباس وحديث صحيح في الصحيحين

136
00:57:17.250 --> 00:57:47.250
ان نبيا من الانبياء وضع متاعه تحت شجرة. فقال نملة فامر بقرية النمل فاوحى الله اليه ان قرصتك نملة احرقت قرية تسبح الله وبنوم فهلا نملة واحدة نملة واحدة. وهذا في شهوة الى شؤم المعصية من الواحد. لان جناية

137
00:57:47.250 --> 00:58:17.250
حملة تسببت في قتل قرية من النمل. انما يقتل المؤذي يقتل المؤذي وما زاد على ذلك فلا. ولهذا قال ولا يجوز القتل هذا هو الظاهر من النصوص لا يجوز القتل النمل مجاهد رواية ايضا اخرى عند بياق مع قتل النملة والنحلة

138
00:58:17.250 --> 00:58:47.250
والضفدع والهدهد والصور. ذكر خمسة يعني. ولا تخريب ادحرتهن لا هذا اذا كانت ناجحة وليست في مكان مؤذن في البرية او في ممر ليس محل للناس اما اذا كانت في البيوت وتحفر في البيت وتؤذي فهذا لا بأس

139
00:58:47.250 --> 00:59:07.250
من ان يدفع اذاه لانها تكون معتدية وتكون صاغية. فينفع اداءها بما يحصل به المقصود لكن لا يحرضها. لا يحرقها لان النار لا يجوز ان يقتل بها. ولهذا قال نصنف

140
00:59:07.250 --> 00:59:27.250
ويمكن اوقات النور بالنار والظاهر ان النار لا يجوز القتل بها. لا يجوز القتل بها للحيوانات انه كما في حديث ابن عباس ابن هريرة عند البخاري لا يعذب النار الا يعذب

141
00:59:27.250 --> 00:59:57.250
العباس لما ان علي رضي الله عنه دخن على ان جعل اولئك القوم الذين غدوا فيه وقال حتى قالوا والعياذ انتهوا وضعهم دعاهم حاول معهم ان يتوبوا. فجعلهم في خندق فدخل عليهم النار حتى هنا فلما

142
00:59:57.250 --> 01:00:17.250
ابن عباس قال لو كنت انا لم اقتلهم وذكر انه يعذب من نار الله انما قال النبي عليه الصلاة والسلام بدل دينه فاقتلوه من بدل دينه فاقتلوه. وهذا ايضا ورد في الحديث ابن مسعود اللي هو لا يعذب من رب النار. من حديث من حديث

143
01:00:17.250 --> 01:00:47.250
ابن مسعود الورد ايضا من حديث عن الصحابة ايضا اخر ورد في الصحيحين ابي البخاري عن صحابيين الا رب النار. ولهذا قال ابن عباس بدل دينه فاقتلوه. ولا يحل قتل الضفادع. لان النبي نهى لانه عليه الصلاة والسلام

144
01:00:47.250 --> 01:01:07.250
ذكر خمسة مع قتل النملة والنحلة والضفدع والهدهد والسرد وجاء حديث نص في هذا عبد الرحمن بن عثمان التيمي عن النبي عليه الصلاة والسلام ان رجلا قال يا رسول الله او جاءه الطبيب فقال يا رسول الله اني اضع

145
01:01:07.250 --> 01:01:37.250
وهذي للدواء اني اضعاف انهاه عن قتلها. ونهواه عن قتل الضفدع وان يجعلها في وجاء في رواية ابن عمرو ان التسبيح عند البيهقي بقول عبد الله بن عمرو فنهاهم عن قتلها عليه الصلاة والسلام. لان النبي نهى عن قتل الضفدع كما تقدم

146
01:01:37.250 --> 01:02:07.250
والله اعلم. جزاكم الله خير يا رب احسن اليكم وبارك فيكم. يقول السائل السلام عليكم ما حكم صلاة النافلة بعد الفجر والعصر ان كانت بلا سبب فلا تجوز للنهي عنها من اخبار كثيرة متواترة عليه الصلاة والسلام

147
01:02:07.250 --> 01:02:27.250
وان كانت لسبب فلا بأس مثل انسان توضأ وان يصلي او دخل المسجد يصلي ركعتين اذا كان في سبب فلا بأس نعم. احسن الله اليكم. يقول السائل قراءة القرآن بالعين دون تحريك اللسان والشفاه

148
01:02:27.250 --> 01:02:47.250
هذا ان كان في الصلاة فلا يجزئ. لا بد من القراءة. ورتل القرآن تلا. ترتيلا. فلابد نبدأ من قراءة وتحريك اللسان. لا تحرك به لسانك لتعدل به. ان علينا جمعه وقرآنا. والنبي عليه الصلاة

149
01:02:47.250 --> 01:03:07.250
والصلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب وقال اشغل ذكره ما تيسر منه واقرأ ما تيسر من القرآن عليه وسلم اقرأ امره ان يقرأ الفاتحة وما تيسر. والقراءة لا تكون الا بتحريك اللسان. لكن

150
01:03:07.250 --> 01:03:27.250
العلماء المشترك ان يسمع نفسه او لا يشترط على قوله مذهب احمد رحمه الله ان يشترط والقول الثاني وهو انه لا يشترط انهما يشترون بل يكفي ان تحرك لسانك. وهنالك ايضا تحريف الشفتين

151
01:03:27.250 --> 01:03:47.250
ان امكن ان يقرأ ويخرج الحروف بدون تحريك الشفتين يقول يكون عنده قوة وقدرة على ذلك فالمقصود هو ان يخرج الحرف وفي الغالب انه عند اغلاق الشفتين كثير من الحروف لا يمكن ان ينطق بها. لان حروف شفوية لا يمكن ينطق

152
01:03:47.250 --> 01:04:07.250
الا اذا كانت حروف جوهرية مثل كلمة لا اله الا الله. فالانسان ممكن ان يذكر الله وهو بلا اله الا الله بين الناس مطلق الشفتين لا احد يعلم به. يحرك اللسان وهو يقول هذه الكلمة ويكررها ويحرك لسانه بها. لا

153
01:04:07.250 --> 01:04:27.250
حد يعلم لانه مطبق للشفتين ولا تتحرك شفتاه بالنطق بها. اما اذا لم تكن حروف جوفية فانه يحركه ولو لم يحرك قد لا يخرجه من مكانه. المقصود من مخرجه المعتاد. اما اذا كانت القراءة

154
01:04:27.250 --> 01:04:47.250
قراءة للقرآن قراءة للقرآن خارج الصلاة. فهذا ايضا لا يحصل المقصود الا بتهريك اللسان وما ورد من الفضل في قوله عليه الصلاة والسلام من قرأ حرفا من القرآن فله به عشر حسنات الحديث لا يحسن

155
01:04:47.250 --> 01:05:17.250
كذلك ما جاء من قراءة بعض الايات اقرأوا الزهراوين اقرأوا البقرة وال عمران فانهم وتأتيان يوم انهما غايتان اي غمامتان او فرقان من طير تحاجان عن صاحبهما هذا لا الا بقراءتها بالتلفظ بتحريك الانسان وكل ما جاء من الفضل بالامر بقراءة القرآن عموما او القراءة لبعض السور

156
01:05:17.250 --> 01:05:37.250
وخصوصا لا يكون الا بتحريك اللسان. تحريك اللسان. فمن قرأ القرآن بعينيه الصلاة هذا يظهر انه لا يحصل له الاجر واجب لكن هو يؤجر بتدبره اذا كان يقرأ على سبيل

157
01:05:37.250 --> 01:05:57.250
التدبر والتأمل لان النظر في القرآن بلا تحريك اللسان هذا مجرد قراءة للقلب كالذاكر بقلبه الذي يذكر ربه بقلبه عنها خير وعلى وله اجر. والذي يقرأ القرآن بالنظر بعينيه يتأمل هو

158
01:05:57.250 --> 01:06:17.250
مأجور من هذه الجهة بتدبره وتأمله. لكن لا يحصل فيه المقصود ولا قراءة القرآن ولا الفضل وارد في قراءة القرآن الا بتحريف لسانك كما تقدم. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل

159
01:06:17.250 --> 01:06:47.250
قراءة القرآن اثناء الاذان. اذا سمعت الاذان عليك ان تسمع الاذان لما تقرأ القرآن اثناء هل يعلم هل انه يقطع قراءة القرآن؟ وهذا في الحقيقة يعني نوع من تشويه الشيطان يقرأ القرآن وقت الاذان ويضيعه الساعات الطويلة وهو لاذان

160
01:06:47.250 --> 01:07:07.250
قد يكون من تشويه الشيخ ان يقول له واصل اقرأ القرآن. لان الشيطان يفر من الاذان. وقد يأتي للانسان احيانا ويخيل له اعمالا من الخير. لان الشيطان حساس ولحاس. قد يأمرك

161
01:07:07.250 --> 01:07:27.250
ببعض ابواب الخير ليحرمك من ابواب خير فهو يشم القلب وينظر الى ميله بل ربما يأتي الانسان الذي له ميل الى اعمال خير عظيمة فقد ينصرف الى اعمال دونه. اذا سمعت المؤذن فاستمع

162
01:07:27.250 --> 01:07:47.250
قال عليه الصلاة والسلام من من سمع النداء وان سمعت المؤذن فقولوا مثلما يقول. المؤذن. رواه شيخان كذلك حديث عبد الله بن عمرو في صحيح مسلم. الحديث والنبي عليه الصلاة والسلام كان يسمع المؤذن اجابه كلمة

163
01:07:47.250 --> 01:08:07.250
كما في حديث معاذ رضي الله عنه عند النسائي في سماع اجابة المؤذن في حديث عمر في صحيح مسلم من المؤذن يقول الله اكبر الله اكبر الحديث الى ان قال قال من قلبه دخل الجنة من قلب

164
01:08:07.250 --> 01:08:27.250
ادخل الجنة فضل عظيم. فعليك ان تستمع الآذان. ولهذا لو انه على الصحيح سلم عليه الانسان وانت تقرأ القرآن تقرأ القراءة وترد السلام. تقرأ القراءة وترد السلام. فهذا مشروع. وذهب بعض اهل العلم الى وجوب

165
01:08:27.250 --> 01:08:47.250
باجابة المؤذن. هذا قول قوي اختاره قول جيد. وهو قول الاحناف رحمة الله عليه وقوله قول في هذه المسألة. وما اجاب فيه نظر. النبي امر باجابة المؤذن. نعم. احسن الله اليكم

166
01:08:47.250 --> 01:09:07.250
يقول السائل ما حكم استعمال الكرسي المتحرك في الطواف والسعي من اجل التعب؟ ان كان يقصد العربة يعني يركب العربة العرب في الطواف والسعي. فان كان بحاجة هذا لا اشكال في جوازه. وان لم يكن لحاجة فالجمهور على

167
01:09:07.250 --> 01:09:27.250
منهم من قد لا يجزئ الطواف. لكن هذا قول فيه نظر وبلا علم ضعف. الصواب انه يجزئ الطواف راكبا. والسعي راكبا وهذا اختيار المنذر وجماعة من اهل العلم. ثبت انه عليه الصلاة والسلام قال راكبا

168
01:09:27.250 --> 01:09:47.250
وشعاراتهم في حديث جابر والنبي عليه الصلاة قال خذوا عني مناسككم ولا قولا مع قول فعل النبي عليه الصلاة والحديث الوارد عن ابن عباس انه عليه انما طاف راكبا لانه اشتكى هذا حديث ضعيف

169
01:09:47.250 --> 01:10:07.250
ابي زياد الهاشمي نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل ما حكم الحج والعمرة نيابة عن الحي او الميت ان الميت لا بأس والحي يحج ويعتبر عنه اذا كان شيخا كبيرا وعد كبيرا

170
01:10:07.250 --> 01:10:27.250
لا يستطيع الركوع او كان مريضا مرضه مستمر. اما من كان يرجى شفاؤه فهذا لا يحج عنه ولا يعتمر. نعم. احسن الله اليكم. يقول السائل ما حكم الطواف يوميا؟ تطوع

171
01:10:27.250 --> 01:10:47.250
والتطوع في الطواف لا حد له. والمشروع كون تطوف كل يوم اولى واكمل من كونك تعتمر كل يوم. الطواف مشروع في كل وقت قال عليه الصلاة والسلام يا بني عبدي من في حديث عبد الله ابن باباه عن جبير ابن مطعم انه عليه الصلاة والسلام قال يا بني عابد

172
01:10:47.250 --> 01:11:17.250
لا تمنعوا احدا طاف بهذا البيت وصلى اية ساعة شاء الليل وهذا دليل بين سبق سؤال في مسألة التطوع سبق ذكر حديث ابن عمر وهذا الحديث ايضا دليل واضح لا تمنعوا احدا هذه نكرة في سياق النهي نكرة

173
01:11:17.250 --> 01:11:37.250
في سياق لا تمنعوا احدا. فيشمل كل احد في طوافه. طواف غير فرض في اي ساعة من ليل او نهار. فهذا دليل بين في طوافه. كل وقت وكل حال وفي طواف

174
01:11:37.250 --> 01:12:07.250
تطوع نعم. احسن الله اليكم. يقول السائل تكلمت على اخي فيما يحب هل تكون هذه غيبة؟ وما الغيبة التي فيها اثم؟ غفر الله لكم. ثم يحب اذا كان فيما يحب انا نطلبه النبي كان ذكرك اخاك بما يكره. ذكرك قال ذكرك اخاك كما

175
01:12:07.250 --> 01:12:27.250
اما فيما يحب هذا لا يحصل. لا اشكال في هذا. لانك اثبت انه يحب ذلك لكن ان كنت يعني تقصد مثلا انه يكره هذا الشيء لانه ثناء عليه ونحو ذلك

176
01:12:27.250 --> 01:12:47.250
ما المقصود؟ هذا شيء اخر. هذا شيء اخر. لكن الغيبة هي ذكرك اخاك بما يكره. وهذا فيما يحب. نعم احسن الله اليكم. يقول السائل رجل وكل رجلا بالحج توكل غيره وقام بالحج. فهل يجوز

177
01:12:47.250 --> 01:13:17.250
لا يجوز الدفع من وكل انسان فلا يجوز وكيل ان يوكل بغير اذن. وان كان الوكالة ترجع الى العرف. الوكالة ترجع الى العرف. والقاعدة في بعض الوكالات ان ان الوكيل يوقف. انت توكل انسان للعمل عندك

178
01:13:17.250 --> 01:13:37.250
في بيتك بستانك في تجارتك. وعملك كثير. ومعلوم عادة ان هذا الوكيل نزلته فلا شك انه لا يقوم بكل شيء فهو يوكل. يوكل غيره ممن يقوم بهذه الاعمال. لكن لوكالة

179
01:13:37.250 --> 01:13:57.250
الحج معلوم انه لم يوكلك الا بعد النظر والسؤال بعد النظر والسؤال والتحري لانه وكان في حج يريد اهل الآية. يريد وكيلا من اهل الدين. من اهل العلم فيتحرى. ثم

180
01:13:57.250 --> 01:14:17.250
انت توكل غيرك هذا لا يجوز بل ولو علم ذلك لسحب الوكالة منك ولم تكن امينا في هذا لكن من حيث الجملة اذا كان شيء وقع واوكلك وكلت انسان واتى بالحج في

181
01:14:17.250 --> 01:14:37.250
صحيح الحج صحيح لكن في هذه الحال اذا كنت اخذت مالا هل تضمن المال له وانت تعطي من وكلته المال الواجب له وتضمن الله اعلم ما ادري عن الكلام في هذا

182
01:14:37.250 --> 01:14:57.250
نسأل الله اعلم. اما من جهة الحج فهو مجزم صحيح لانه غاية الامر انه اخطأ وغلط. ولهذا لو ان الانسان وصلى في مكان مغصوب صحت صلاته الصلاة وهي اعظم لو صلاها على هذا الوجه مكان مغصوب او في ثوب مغصوب فالصلاة

183
01:14:57.250 --> 01:15:17.250
صحيحة وان كان اثم كذلك في هذه المسألة نقول الحج صحيح وان كان الموكل اثم انما الاشكال في مسألة المال الذي اخذه الوكيل هل يطيب له؟ او لا يطيب له؟ هذا محتمل محتمل كل مسألة

184
01:15:17.250 --> 01:15:47.250
نعم احسن الله اليكم يقول السائل ما حكم اكل اللحوم المستوردة من البرازيل والهند وامريكا مع ذكر التاريخ. طعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم اجمع العلماء من حيث الجملة على هذا. لكن

185
01:15:47.250 --> 01:16:07.250
ذهب جمهور العلماء الاربعة انهم اذا علم انهم لا يذبحونها على الطريقة المشروعة يكون كالميت انه لا يحل وما اذل لغير الله به. وما اهل به لغير الله. يعني اذا

186
01:16:07.250 --> 01:16:27.250
هذا هذا بحث اخر لكن اللي ما يتعلق بالاهلال. انما اذا كانت اذا كانت اذا علم انها انها تسعى وتموت ثم بعد ذلك ربما ينقطع رؤوس هذه الذبائح بعد ما تكون ميتة وعلم

187
01:16:27.250 --> 01:16:47.250
والجمهور يقول لا تحل لان ذبيحة المسلم لان المسلم لو لم يذكي ذبيحته فانها لا تحل فالكافر اليهود والنصراني من باب اولى. وجاء عن بعض السلف ان الله احل ذلك وهم يعلمون

188
01:16:47.250 --> 01:17:07.250
ان الله حل طعامهم وهم على حال محرمة. لكن من اهل العلم من حمل ذلك على انهم ربما ذكروا وعندها بعض الاسماء واهل بعض الاسماء اما ان لا تزكى هذا وقع في

189
01:17:07.250 --> 01:17:27.250
كذلك اذا ذكر عليها غير اسمه سبحانه وتعالى. وبالجملة عن انسانا يحتار ما دام انه في وليس في ضيق من امره. ويمكن ان يجد سواه من الطعام الذي لا شبهة فيه. فهذا هو الواجب عليه. نعم

190
01:17:27.250 --> 01:17:57.250
جزاكم الله خيرا. يقول السائل فضيلة الشيخ عندنا مشكلة وهو ان الرجل يدعي العلم بعضهم يحبونه وهو يفتي بجواز الدعاء عند القبور. رجاء منهم قبوله الدعاء في ذلك الموطن. فكيف فكيف نتعامل معه؟ بالمناصحة

191
01:17:57.250 --> 01:18:27.250
لانه اذا كان له مكانة عند اهل البلد و وعلى هذا الوصف سينظر هل هو جاهل بالحال؟ او هو عالم بالحال ومع ذلك يظل غيرهم. عن هذا منكر عظيم. يفرض انه جاهل بالحال وانه انخدع وقر بقول غيره

192
01:18:27.250 --> 01:18:57.250
ان الدعاء عند القبور جائز او انه مشروع هذا لا شك منكر. الدعاء عند القبور وطلب البركة في هذا المكان من اعظم وسائل الشرك واعظم وسائل الغلو في القبور فهو يدعو وهو الذي فتح وهذا هو الذي اول الامر يعظمه

193
01:18:57.250 --> 01:19:27.250
يضع صورهم ثم بعد ذلك يعظمهم ويقصد الى قبورهم. فيدعو فيدعو الله عند يقول انا ما ادعو اسأله به سوء عمله ثم بعد ذلك يسأل الشفاعة وهو شرك المشركين. ثم بعد ذلك قد يبلغ به الامر ان يسأله. والعياذ يكون

194
01:19:27.250 --> 01:19:47.250
شرك الالهية. وما اقرب من يغلو بهم الى هذه الحائل. فيا نسأل الله ويدعو الله عند القبول ان يقع في الشرك الاكبر. فالواجب هو مناصحته وبيان الامر بالكلام الطيب. والقول الحسن

195
01:19:47.250 --> 01:20:07.250
ايضا ربما الاستعانة ببعض اهل العلم والفضل ممن يمكن ان يؤثر عليه. حتى يكون سبب لهدايته. الدعوة الى الله وهداية الناس تحتاج الى صبر تحتاج الى حلم ورفق وخاصة اذا كان هذا الشخص له مكانة عند هؤلاء

196
01:20:07.250 --> 01:20:47.250
القوم نعم. احسن الله اليكم. يقول السائل ما هي موانع الدعاء وما تفسير قوله تعالى ادعوا ربكم تضرعا وخفية انه لا يحب المعتدين. موانع منها الا يكون العبد مجتهدا في دعاءه معنى ان يكون دعاؤه ضعيفا. ورجاءه ضعيفا. وان يستحسن وان يقول قد

197
01:20:47.250 --> 01:21:17.250
قد دعوت فلم ارى يستجاب لي. ويريد ان يرى الاجابة مباشرة. ومنها ايضا سوء الظن. او دعاء بامر فيه قطيعة رحم. او اكل الحرام. فهذا سبب اكل الحرام ولهذا قال عليه الصلاة والسلام يرفع يديه يمد يديه الى السماء ومطعمه الحرام ويشربه حرام

198
01:21:17.250 --> 01:21:37.250
وولي بالحرام فأنه يستجاب عن بعيد قد يستجاب عند الضرورة له لكنه قال ان يدعو ولم يقم انه يستجاب له يعني بعيد فهذا من اسباب اريد ذلك ان يحسن ظنه

199
01:21:37.250 --> 01:21:57.250
بربي سبحانه وتعالى ويتحرى الوطأة الباطلة. ايضا يقبل بقلبه لان من اسباب ضعف الدعاء هو ان يدعو بقلب غافل لله الواحد منهم ناس لو جاء الى رجل من اهل الدنيا وتكلم وهو معرض عنه او يلتفت عنه فانه لا يقبل

200
01:21:57.250 --> 01:22:17.250
ولله المثل الاعلى سبحانه وتعالى. فاذا سألت ربك فانك تقبل عليه بقلبك وقال بك. مجتهد متضرع دانا قلبك وخشعت واقبلت فإن الإجابة معه ومن فتحت له ابواب الدعاء فتحت له

201
01:22:17.250 --> 01:22:47.250
وابواب الاجابة. اما قول ادعوا ربكم تضرع وخذية. تضرع باقبال واخبات تضرع سؤال المتضرع المسكين الذئب. الذي لا يملك من امره شيء. وان امره بيده سبحانه وتعالى تحت رحمته وخفيه يقول دعاء خفي. الدعاء خفي بينه وبين الله عز وجل

202
01:22:47.250 --> 01:23:07.250
ربما انسان يكون في مجلس او في المسجد اخوانه عن يمينه وشماله. ويدعو دعاء يلح به ويجتهد ومن عن يمينه وشماله لا يشعرون به. والله عز وجل بالعلم يسمع دعاءه سبحانه وتعالى. ومن بجواره

203
01:23:07.250 --> 01:23:27.250
لا يعلم من حاله شيء. لكن قلبه في السماء بالعلو. فهذا هو الاخبات وهذا هو ايضا الاخفاء ادعوا ربكم تضرعا وخذ انه لا يحب المعتدين يعني ان ايضا كذلك ان الاعتداء من

204
01:23:27.250 --> 01:23:57.250
اسباب الموانع حينما يعتني الانسان يحدد مثل ما جاء في حديث ابن عبد الله المغفل سمع ابنه يدعو اللهم اني اسألك القصر الابيض عن يمين الجنة لا دخلتها انكر عليه. وقال هلا سألت الله الجنة واستعذ به من النار؟ ثم قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال

205
01:23:57.250 --> 01:24:17.250
انه يأتي اقوام او قال في امتي اقوام يعتدون في الطهور وفي الدعاء. يعني في الوضوء وفي الدعاء نعم جزاك الله خيرا يقول السائل جزئتم الجنة ما حكم النقاب وما ادلة ذلك

206
01:24:17.250 --> 01:24:47.250
الواجب الحجاب لا النقاب. الا اذا كان النقاب ليست عيناه واسعتين. يعني تبين ما تبصر به المرأة بدون ان تظهر العينان ومحاجرها فاذا ظهرت المحاجر فان الخناجر في المحاجر. حينما تظهر محاجر العينين ربما يكون كشفها احيانا

207
01:24:47.250 --> 01:25:17.250
اشد من كونها تستتر وتظهر وتبدي زينة ترى فيتعلق القلب بما لم يرى ان يكون من اعظم الفتنة من المرأة للرجل ومن الرجل بافتتانه هنالك ازكى وقل للمجاهدون من ابصارهن ويحفظن فروجهن

208
01:25:17.250 --> 01:25:37.250
والحجاب الادلة كثيرة من الكتاب والسنة عن في كتاب الله عز وجل وبسنة النبي عليه الصلاة والسلام الله عز وجل يا ايها النبي قل لازواجكم وبناتك ونساء ونساء المؤمنين يدنين على

209
01:25:37.250 --> 01:25:57.250
بلهن من جلابيبهن ذلك ادنى اي اقرب. ادنى ان يعرفن فلا يؤذين. وقال قال الله عز وجل واذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب وقال وليضربن بخمورهن على جيوبهن. الآية

210
01:25:57.250 --> 01:26:17.250
الخمار وما تضعه المرأة على رأسها ووجهها وصدرها. فهو امر فالامر بذلك وقالت عائشة رضي الله عنها يرحم الله نساء الانصار لما نزل قول تعالى وليظربن بخمرهن على يد امهن عمدن

211
01:26:17.250 --> 01:26:47.250
اليها فشققنها ثم اختمرنا بها اختمرنا والخمار يكون للوجه هذا في الصحيح وقالت عائشة رضي الله عنها في قصتها مع صفوان ابن المعقم السلمي ثم الذكوان في الصحيحين لما انها تخلد رضي الله عنه لما ان تأخرت عنهم في قصتها لما ذهبت لحاجتها فحمل الصحابة

212
01:26:47.250 --> 01:27:07.250
المسؤولون عن عودتها الهوجج. ولم يستنكروا خفة الهودج. كما قالت لان النساء كن اذ ذاك لم يهب لم يهب الهن اللحم. لم يأكلن انما ان كن يأكلن العرقة من الطعام. بالشيء اليسير

213
01:27:07.250 --> 01:27:27.250
فحملوا هذا الهودج ووضعوه على البعير ولم يستنكروا فسأل الركض ثم بعد ذلك علموا بذلك وكان يتأخر يتبع ما تخلف فأبصر سوادا من بعيد فجاء وعائشة لم تعلم حتى وقف

214
01:27:27.250 --> 01:27:57.250
عليها قالت وكان يعرفني قبل الحجاب. قالت فخمرت وجهي. فقال ام المؤمنين استنكر رضي الله عنه اذا حمل اوان احدى الحالات التي يجوز للمرأة ان تركب للضرورة للضرورة مع رجل اجنبي فحمله ويسوق يعني انه رضي الله عنه المقصود انه من جهة انه حملها على بعيره

215
01:27:57.250 --> 01:28:17.250
وفيه ان الشاهد ان قالت فوضعت فاختمرت وكان يعرفني قبل الحجاب. هل هناك شيء اصلح منها كذلك ايضا في الصحيحين حديث عمر رضي الله عنه في قصة سودة لما انه نزل الحجاب وكان عمر رضي الله عنه

216
01:28:17.250 --> 01:28:37.250
يحب ان ينزل قرآن يأمرهن الا يخرجن رضي الله عنهن. فخرجت سوداء ام المؤمنين بنت جمع وكانت امرأة طويلة تفرع الرجال يعرفها كل من رآه فلما رأى خارجة وكان قد اختمر

217
01:28:37.250 --> 01:28:57.250
واستترت قال قد عرفناك يا سودة قد عرفناك يا سودة يقول عمر يعني وان اختمرت فقد عرفناك يريد رضي الله عنه ان ان ينزل قرآن يأمرهن بالبقاء في بيوتهن. فهذا ايضا دليل واضح بين

218
01:28:57.250 --> 01:29:17.250
في ان الحجاب للوجه. ايضا كذلك في الصحيحين حديث عائشة رضي الله عنها. انه انها قالت كان نساء يخرجن متنفعات اي متنفثات بمروطهن المرض هو ما يمرض ويقطع من الثياب

219
01:29:17.250 --> 01:29:37.250
من المرض فتختمر بهم متنفعات بمروطهن لا يعرفن من الغنس. مع انه يخرجن في الفجر والظلمة وانها يعني لو لم تحتجب لا بأس لانها لا ترى لانه لم يكن في الطرقات انوار ولا اضاءة فلا يبصر

220
01:29:37.250 --> 01:29:57.250
الا مجرد الزوج والزواج الذي يصيبه من بعيد ومع ذلك كنا رضي الله عنه وهن يخرجن الى الصلاة كن يختبرن متنفعات بمروقهن والادلة في هذا كثيرة ايضا لمن اراد الحق

221
01:29:57.250 --> 01:30:17.250
ثم ايضا في قوله تعالى ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. اذا كانت زينة القدم القدم والزينة التي فيه لا يجوز اظهارها. معلوم ان الفتنة بالوجه ابلغ اشد

222
01:30:17.250 --> 01:30:37.250
الفتنة بالوجه هل هناك مقارنة بين الفتنة برؤية قدم المرأة ووجهها؟ الوجه كما يقول صاحب المغني رحمه الله اجمع المحاسن والفتنة تكون في وجهها. ولهذا في حديث ابي حري وحديث جابر ومحمد المسلمة والمغيرة

223
01:30:37.250 --> 01:30:57.250
جعبة عن هريرة بالفاظ مختلفة في امر من اراد الزواج ان ينظر هلا نظرت اليها انظر اليها اذا هم احدكم بخطورة فان استطاع ان ينظر اليها ان ينظر منها ما يدعوه الى نكاحها فليفعل

224
01:30:57.250 --> 01:31:17.250
هذي كله اخبار ينظر الى ماذا؟ ينظر الى قدميها. ينظر الى ماذا؟ الى الوجه. الى الوجه. وهذا دليل اخر ايضا كأن انه مستثنى بمعنى انه لا يجوز له ان ينظر قبل ذلك لكن متى ينظر الى وجهها؟ حينما يريد الخطبة ويكون عازما

225
01:31:17.250 --> 01:31:47.250
عليها فلينظر اولهذا قال احدهما محمد مسلمة او ابو الفضيل وحديثهما في صحيح مسند احمد قال فجعلت اتخبأ السكك وهذا من حسن تصرفه. حتى يراها. لماذا؟ لان انه لا يريد ان يكسر خاطرها. وهذا من الامر الحسن اذا تيسر لمن اراد ان يتزوج امرأة. وعزم على ذلك

226
01:31:47.250 --> 01:32:17.250
عزا لكن هو لم يرها. لم يرها فان امكنه ان يراها وهي لا بنية الخطبة فإن وافقت تقدم وخطأ وان لم توافق فهي لم تعلم واهلها لم يعلموا شيئا ولهذا لا ينكسر خاطري. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال فان استطاع ان ينظر منها ما يدعو الى نكاحها

227
01:32:17.250 --> 01:32:37.250
هواوي رضي الله عنه تعالى يتخبأ لها. انما اذا كان كما هو الحال في كثير البلاد لا يمكن في الغالب يعني انه باذنها واذن اهلها فيها هذه الحال لا بأس بذلك المقصود انه لم يكن ابن الا عند الخطبة عند

228
01:32:37.250 --> 01:33:07.250
الخطبة وهذا واضح انه رخصة والرخصة استثناء من امر سابق بالوجود في الرخصة تركه او بالتحريم بالرخصة بالاخذ به او فعله. وكذلك في الحديث الصحيح الصحيحين حديث ابن عمر ابن عمر انه عليه الصلاة والسلام قال من جر ازاره بطرا او خذه

229
01:33:07.250 --> 01:33:27.250
لا ينظر الله الا من جر ازاره بطرا. يقال بطرا وبطنا. قال في رواية عند ابي داوود جيدة. قالت زيادة. قالت ام سلمة يا رسول الله فكيف يصنع النساء بديونهن؟ قال يرخينه شبرا قالت اذا تنكشف اقدامهم

230
01:33:27.250 --> 01:33:47.250
قال يرخينه ذراعا لاجله شف انظر الشاهد قوله قولها لما قال شبرا قال قالت تنكزب اقدامهن تنكز اقدامهن. المعنى انه ما يجوز انكشاف القدم. فاذا كان القدم لا يجوز انكشافه فهل

231
01:33:47.250 --> 01:34:17.250
ان الوجه يجوز كشفه؟ هذا لا يمكن. شريعة شريعة الحكمة. والمعنى. ولا يمكن ان ان تأمر بستر القدمين وتبيح كشف الوجه. تبيح كشف الوجه انما في احوال خاصة كما لا يخفى فهذا هو الاصل. وهنالك اقوال قول اخر معروف كثير من اهل العلم

232
01:34:17.250 --> 01:34:47.250
سمي اليك من يعلم. الذي ان الذين قالوا بجواز كشف الوجه فانه يمتنع كالشهور عند ظن الفتنة او العلم بها والشر. مثل اليوم لما يحصل من الفتن والشر برؤية الشعب او الرجل للمرأة والمرأة للرجل. فاذا علم وغلب على الظن انه

233
01:34:47.250 --> 01:35:07.250
يحصل بذلك فتنة وشر فان هذا لا يجوز. ان هذا لا يجوز. وهذا يكاد يكون محل اتفاق ويصح عن عمر رضي الله انه قال لجارية امة وكان وراءها قد خمرت

234
01:35:07.250 --> 01:35:37.250
رأسها قنعت رأسها. قال تتقنعين قناع الحرائر. يا لكاع. وقال العلماء اذا كان الامة جميلة. فانه يجب عليها ان تستتر. كذلك الحرة من باب اولى انها تستتر. نعم احسن الله اليكم. يقول السائل والد زوجتي لم يأتم ولم يحج. واريد ان اعتذر عنها

235
01:35:37.250 --> 01:36:07.250
ساترك مكة بعد اليوم الرابع. فهل يجوز لي ان اتعجل في الرمي؟ حتى اتمكن من عمل عمرة له. فاذا كنت اليوم الرابع تأخرت. يعني يوم النحر ثلاثة ايام التشريق اليوم الرابع لكنك اذا تعجلت ان نفرط اليوم الثاني عشر اذا نفرت اليوم الثاني عشر

236
01:36:07.250 --> 01:36:37.250
في هذه الحالة ما في مانع انك تخرج بعدما فرغت من بعدما فرغت حجي اذا برد عندي طرف ثاني للافاضة وسعيت ان كان عليك ما في مانع ان تأخذ قبل الوداع لان التنعيم اليوم داخل مكة لو كان التنعيم خارج مكة قل ما توادع لكن التنبيه

237
01:36:37.250 --> 01:37:07.250
اليوم داخل مكان فكأنك انت لم تخرج من مكة ما في مانع انك تخرج الى التنعيم و يلبي بعمرة وتأخذها عن والد زوجتك. وان خرجت خارج مكة الى مكان اخر غير التنعيم خارج مكة خارج مكة فلا تخرج حتى توادع حتى توادع اما اذا

238
01:37:07.250 --> 01:37:27.250
كان خروجك الى مكان داخل مكة كالتنعيم او الاماكن التي هي خارج الحرم والتي خارج الحرم وهي من مكة سواء كان التنعيم او غيره في جهة من الجهات هذا لا بأس انك تلبي ذي العمرة ثم تأخذها ثم بعد عمرتك

239
01:37:27.250 --> 01:37:57.250
هذي تغنيك وداعك هذا يغنيك عن ودائعه. طوافك العمرة يغنيك عن وداع الحج. يغنيك عن وداع الحج لانه ليس وداع الحج مقصودا للحج ان مقصود للخروج هذا لو ان انسان بقي في مكة بقي في مكة فلا وداعا فلا وداع عليه كذلك انت حينما تطوف

240
01:37:57.250 --> 01:38:17.250
وتسعى وطوافك هذا يغنيك ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام فيما يظهر والله اعلم عائشة رضي الله عنها طافت وكبى رواه وسعيها قد تكون ودعك الله اعلم لكن هي لم يكن عليها وداع لعمرتها. المقصود انه

241
01:38:17.250 --> 01:38:47.250
بعد ان فرغ من حج تأخذ عمرة. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل شخص في دولة ومنعوه من الاقامة الا ان يحلق لحيته او يقصرها جدا وما حكم من فعل ذلك؟ هذا يبنى على الاقامة. هل اقامة

242
01:38:47.250 --> 01:39:17.250
بهذه جائزة او ليست جاهزة. معنى انك اقمت لحاجة لا يمكن ان تحصل الا بقتل هذا البلد. او كنت ايضا لا تجد محل اقامة الا بدر. قولك لا ترجع الى ما بعدك ولو رجعت الى بيتك يحصل عليك ضرر وايذاء فإذا كان عليك ضرر في تنقلك او رجوعك

243
01:39:17.250 --> 01:39:37.250
الى بلد وكنت بهذا المكان امن ولو رجعت الى بلدك او بلد مثلا اسلم من بلاد المسلمين يحصل لك ضرر او انه لا يتيسر لك ذلك في هذه الحالة هي

244
01:39:37.250 --> 01:39:57.250
يكون الحكم مثل ما اعتقد. لكن ما دام انك تضايق في دينك. عليك ان تحتار ان تنتقل الى مكان لا تجد مضايقه في ولقد يتيسر كما هو الواقع من كثير من المسلمين. الذين يضطرون الى الخروج من بلادهم. ويكونون في

245
01:39:57.250 --> 01:40:17.250
الكفار ويعيش ويؤدي شعائر الاسلام وهذا متيسر لكن لو بلغت هذه الحال على السؤال مرحوم المذكور هنا وانه لا سبيل للاقامة في هذا البلد. وانه لو لم يعمل هذا العمل لتفرغ ونحو ذلك

246
01:40:17.250 --> 01:40:47.250
في دينه فاضطر الى التخفيف مثلا من لحيته وهو ملجأ ولا سبيل له بالتنقل او الرجوع الى بلده او انتقال الى بلد ايسر وامر الاقامة في اوسع فتقدم الضرورة بقدرها. نعم. احسن الله اليكم

247
01:40:47.250 --> 01:41:17.250
وجلست سنة وطلبت البنت بعد ذلك الفراق وصار معه ورزق علما ان الاب لم يعطي لم يعطي ابنته شيئا اذا دخل بها فلها المرض بما استحل من فرجها. فلقد دخل بها فلها المهر واستحل من فرجها. وان كان

248
01:41:17.250 --> 01:41:47.250
قد سمى لها مهرا وبارك في الدخول. المقاس وان بلغتموهن من قبل ان تمسون وقبل واما المخالعة فهو بينهما بما يتفقان عليه وهذا يظهر انه لم يسمى لها النار وتسمى المفوضة. ما سمي نمار. فان كان قد دخل فكما قال عليه الصلاة والسلام

249
01:41:47.250 --> 01:42:07.250
لها مهر نسائها. يعني لها المثل اذا دخل لها المثل. مثل من توفي عنها زوجها يسمي لها مهر كما قال مسعود لها بعض نسائها لا وكسة ولا فقال ذاك الرجل

250
01:42:07.250 --> 01:42:27.250
لما قال ابن مسعود اعتبر مدة شهر فقال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في امرأة من نساءنا بروع بنت واشم بمثل ما قد فرح مسعود رضي الله عنه. نعم

251
01:42:27.250 --> 01:42:57.250
جزاكم الله خيرا. يقول السائل كيف يحزن الشيطان العبد؟ وما هي علامات وماذا يحس العبد اهزأنا الشيطان لمخالفته. لعدم طاعته. واتخاذ العدو. قال سبحانه ان الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. انما يدعو حزبه ليكونوا من اصحاب السعير. الشيطان عدو قال فاتخذوه عدو

252
01:42:57.250 --> 01:43:17.250
وهذا ابو مزاهي حينما يكون الانسان له عدو قد يتخذه عدو وقد اذا لم يتخذه عدو يغفل عنه ربما يكيد به يمكر به لكن الذي يتخذ عنه يكون في حيطة وحذر هذا هو المؤمن ان يقف

253
01:43:17.250 --> 01:43:47.250
الذي يحتاط للشيطان والمؤمن كما عند احمد ان احدكم ليمضي شيطانه كما يمضي لاحدكم بعيره بالسفر اي يهلكه. وهذا هو المؤمن. الشيطان المؤمن هالك ثالث يرده بالذكر فلا يجد مكان معه في طعامه ولا فراشه ولا بيته

254
01:43:47.250 --> 01:44:17.250
فهو في غم وهم عظيم ومصائب بسبب وهذا بسبب نفسه هو بارادة الاخوة لكنه معه السلاح. واما ينزغنك من الشيطان انت فاستعن بالله. انه هو السميع العليم. انه سميع فتحزن الشيطان بضد ما يريد. كما قال كما قال عنه ليحزن الذين امنوا وليس بظالمهم شيئا

255
01:44:17.250 --> 01:44:37.250
انما النجوى من الشيطان ليحزن اللبن وليس بظالم شيئا. المؤمن حينما يردك الى الشيطان فانه يغيظه ولهذا امر عليه الصلاة والسلام امر عليه الصلاة والسلام حينما ذكر الاوهام او الاوساخ

256
01:44:37.250 --> 01:44:57.250
قال عليه الصلاة الحمد الذي رد كيده الى الوسوسة. من حديث هريرة حديث مسعود ذاك محض الايمان عن ابن عباس قالوا يا رسول ان احدنا يجد في نفسه لان يكون حرمه احب من ان ينطق

257
01:44:57.250 --> 01:45:27.250
قال الحمد الذي رد كيده بوسوسة. فالوسوسة من الشيطان في هذه الحال بالاعراض عنها وبغير والاقبال على الطاعة. وعدم الظعف واذا جاءك الشيطان في الطاعة وقال كمراع انك كذا وكذا فزدها طولا كما قال اهل العلم نعم احسن الله

258
01:45:27.250 --> 01:45:57.250
السلام عليكم يقول السائل ما حكم الاستفتاء للمتزوج وغير المتزوج؟ حرام. لانه وضع له في غير محله يقول الله عز وجل والذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم اول ما ملكت ايمانه فانهم غير مظلومين. فدل على ان وضعه في غير هذا الموضعين

259
01:45:57.250 --> 01:46:17.250
انه تعدي وان صاحبه ملول. وقال عليه الصلاة والسلام من استطاع منكما فليتزوج. ومن لم يصل فعليه بالصوم فان ارشده الى الصوم. فدل على ان ما سوى ذلك محرم. يعني السبب هذا الطريق

260
01:46:17.250 --> 01:46:47.250
وايضا لما فيه من الضرر في استمناء من الضرر والتعدي على هذه النعمة ما يتعلق بالفرج شهوة الفرج للعمد نعمة ولهذا يكون عيبا في الرجل حينما لا يكون قادرا على الجماع. وشكرها يكون بوضعها في محلها. الذي شرعه الله سبحانه وتعالى

261
01:46:47.250 --> 01:47:07.250
والنبي عليه الصلاة والسلام لما قال لما شفوه للعجبة قال ولا نستقصي فنهاهم عليه الصلاة والسلام ولم يقل لهم ولم يرشدهم الى اخراجهم عن طريق الاستمناء بل نهاهم عليه الصلاة والسلام

262
01:47:07.250 --> 01:47:27.250
السلام ولا شك انه بينه وبين استمناء فرض بما في الضرر مع انه جاء في رواية يقتصر على ذلك او ذر وفيها كلام من العلم المنسوخة او الى غير ذلك سنة لا يجوز

263
01:47:27.250 --> 01:47:57.250
واذا كان متزوج فالامر اشد. لان هذه نعمة. انتقد حصلك العفاف بالزواج ولذا كانت عقوبة الزاني الرجل بخلاف الذكر كذلك الزاني كذلك الذي يستنبه وهو متزوج اشد لانه صرف صرفه على الوجه المحرم

264
01:47:57.250 --> 01:48:27.250
بامكانه ان يجعله على الوجه الحلال. وان كان لا تعفه الزوجة واحدة تتزوج اخرى. وهكذا ونعم يقول السائل السلام عليكم عند الدفن بالمزدلفة بعد منتصف هل امر بالمشعر الحرام في الليل وادعو وعليكم السلام

265
01:48:27.250 --> 01:48:47.250
ليرى والله اعلم ان من اراد ان يدفع يدفع مباشرة. هذا هو ظاهر الاخبار. اما كونه يذهب والله اعلم الله اعلم وظاهر الاخبار المنقولة في الصحيحين من حديث ابن عمر ابن عباس حديث اسماء بنت ابي بكر

266
01:48:47.250 --> 01:49:17.250
عائشة دفعت كذلك حديث عائشة عن ازواج النبي عليه الصلاة والسلام انها انهن دفعن قبل الفجر ولم يأمر عليه الصلاة والسلام ولم يقل لاحد منهن تذهب للمشعر الحرام. الاظهر انه يعني المكان المكان

267
01:49:17.250 --> 01:49:37.250
جبل ثم انصرف مكان المسجد الان يرجع مباشرة والنبي عليه الصلاة والسلام قصد اليه ووقف عنده بعد الفجر نعم جزاكم الله خيرا لكل سائل ما حكم المسبحة او السبحة الالكترونية

268
01:49:37.250 --> 01:49:57.250
النظر والله اعلم والسنة ان تسبح بيديك يا صامع هذي السنة. قال عليه الصلاة والسلام اعقدن بالانام اعقدن من انام فانهن مشغولات مستنقطات. عند ابي داوود كان يعقد التسبيح بيمينه. كان يعقد التسبيح بيمينه

269
01:49:57.250 --> 01:50:27.250
السنة عقد التسبيح باليد بالاصابع ويكون باليمين. وخاصة تسبيح اليقوب عن الصلاة اما اذا كان التسبيح الكثير يسبح التسبيحات المشروعة في اليوم مما جاء انه سبعمائة مرة او الف مرة وخشي الا يضبطها واراد ان يعد التسبيح هذا العداد

270
01:50:27.250 --> 01:50:47.250
الجهاز الالكتروني لا يظن لا بأس بذلك. اذا كان لا يغضب. وهو قريب من المسبحة المسبحة وهي لا بأس بها لا بأس بها لكن بشرط الا تكون على شبه على شبه ما يسمى

271
01:50:47.250 --> 01:51:17.250
الصوفية الذين يضعون مسابح طويلة على الاكتاف وتنزل وتشبه المرائي يعني في تظاهر بهذا ولا يعرفون بالتسبيح الا بهذه الطريقة انما يكون التسبيح للحاجة بهذه الاشياء او كانت مسبحة من مسابح للمعتادة الصغيرة للعد والضبط لان ما جاء في تلك الاشياء محددة

272
01:51:17.250 --> 01:51:37.250
معدودة يكون العدد مقصود. لان النبي صلى الله عليه وسلم سبح كذا مائة مرة. ومن قال يحب احدكم ان يكتب الله له والف حسنات قال سبحوا الله ذكر التسبيح او فتكتب له الف حسنة

273
01:51:37.250 --> 01:51:57.250
نهى عنه عن سيئه قال او كذلك وهذا مقصود واذا كان على المقصود فالوسيلة لضبطه تكون لا بأس بها. لمن لم يضبط العدد الا بها. وان امكن ضبطه بغير ذلك. كان هو الاولى

274
01:51:57.250 --> 01:52:17.250
نعم. احسن الله اليكم. جاء اثار في هذا عن ابي هريرة وعمرو لكن في انه كان يشبه بالعصا بالحصى جاءت اثامي هذا عن بعض صلوات الله عليهم. نعم. اسأل الله اليكم يقول السائل اتيت الى مكة والان

275
01:52:17.250 --> 01:52:47.250
ونويت لبيك اللهم عمرة متمتعا بها الى الحج. ولم ادخل مكة واديت مناسك العمرة وانتظر الى الحج. فهل علينا ذنب؟ ام اطعام المساكين جزاكم الله خيرا. ان كنت احرمت لبيت الاحرام عند الميقات. ولم تتجرد من الثياب. هذا الفعل لا يجوز

276
01:52:47.250 --> 01:53:07.250
واجب عليك ان تتجمل فان كنت لم تتجرد فعليك فدية اذى وهي اطعام ستة مساكين مخير بين ثلاثة اشهر اطعام ستة مساكين او صيام ثلاثة ايام ويطعام او ذبح ساعة او ذبح شات وهذا

277
01:53:07.250 --> 01:53:27.250
ان تيسر ذبح الشاة في المكان الذي لبست فيه الاحرام وهو عند الميقات. فان لم تجد احد هناك فما كان وان لم تجد الا عند الحرام فلا بأس. اما الصوم في اي مكان والاطعام كذلك حكمه حكم الشاة. نعم

278
01:53:27.250 --> 01:54:07.250
لأ نعم الحج صحيح بس عليه ان يتجرأ من الثياب الان مباشرة يجب عليه يتجرد من الثياب. ها؟ الى متى ما ادى العمرة طاف وسعى. نعم احسن الله اليكم. يقول السائل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اني احبكم في الله. وانا في طواف العمرة خرج مني

279
01:54:07.250 --> 01:54:37.250
وعندي شكر هل خرج عند الحجر او امام الحجر؟ في نهاية الشوط السابع مع العلم انني شتمت واتيت بشوق بشوق بشوط فماذا علي مثل ما تقدم يوضع هذا الشك ان كان هذا الشك بعدما فررت هذا لا حكم له والقاعدة عند اهل العلم

280
01:54:37.250 --> 01:55:07.250
ان ان الحادث انه حكم اقرب اوقاته الحادث سير حادث يرجع الى اقرب اوقاته لان الاصل العدم فان كنت تقول انا شككت اثناء الطواف وانا اطوف يعني الشك عند الطواف او انت في الطواف. هل هو هل اكملت هل اكملت هذا الشوط

281
01:55:07.250 --> 01:55:27.250
او لم تكمل هل كان الحدث في نهاية في نهاية الشوط السابع او بعد ما تجاوزت وقع لك شك في اكمال هذا الشوط وانت فيه. ففي هذه الحالة تبني على اليقين

282
01:55:27.250 --> 01:55:47.250
واليقين انك لم تكمله. هذا اذا كان شكك اثناء العبادة قبل الفراغ منها قبل الفراغ منها وعلى هذه الحال تأتي بجود كما اتيت. الجمهور يقولون عليك ان تخرج وتتوضأ وتعيد الطواف كامل. هذا

283
01:55:47.250 --> 01:56:07.250
الجمهور الجمهور يقولون تعيد الطواف كامل. ومن العلم ان يقول عليك ان يعني لك ان تكمل ولا شيء لك ان تكمل ولا شيء عليك لان قول ان شاء الله. فلو اكملت طوافك لازما. وما دمت انك اتيت بشوط بعدين توضيت بعدين توضأت

284
01:56:07.250 --> 01:56:47.250
ان شاء الله ولا يلزمك الاعادة. تمام؟ ارفع الصوت السؤال اللي كان قبل طيب ايه بالله عليه دم قاعد محج اي سؤال ذكر ذكرت الجواب ما سمعت الجواب؟ كيف بعد ما احج. ايه نعم. علي دم. ماشي. بعد ما حج. ما عليك شي. ما عليك شي. انت في عافية. انت خلاف اطلب البلاء. انتبه

285
01:56:47.250 --> 01:57:07.250
الحمد لله. يعني ما دام انك الحمد لله لم يستثمر. انت الان تقول لبست الثياب بعد ما احرمت عليك الثياب. من احرم وهو قادر على خلع صيام ولباس فيكون عليه فتية اذى مثل ما

286
01:57:07.250 --> 01:57:27.250
ولا شيء عليه بعد ذلك. نعم. احسن الله اليكم. يقول السائل ما حكم؟ نعم. ما حكم الوضوء ماء البحر الليل الذي تغير اصله. المقصود ما دام ما دام ان الماء

287
01:57:27.250 --> 01:57:47.250
ما دام الماء على صفته لا يضر. وان دخله شيء مما يخفف ملوحته. وهو على صفة وطعم الماء مثل بعض المياه. المحلات التي لا تخرج عن وصف الماء. مثل لو كان عندك ماء انت يسير فوقع في

288
01:57:47.250 --> 01:58:07.250
من وقع في مثلا شاهد وقع فيه سكر ونحو ذلك وقع في عصير فتغير تغيرا خفيفا فالصحيح انه لا يؤثر. احسن الله اليكم. يقول السائل هل الصلاة بجانب المرأة الاجنبية في

289
01:58:07.250 --> 01:58:27.250
المسجد الحرام تبطل الصلاة لا تبطل الصلاة لكن لا يجوز للانسان ان يتعمد ان يصف الى جانب امرأة انتبهوا انتبهوا يا اخوان جزاكم الله خير. لا يتعمد الانسان ان يقف

290
01:58:27.250 --> 01:58:47.250
جانب امرأة. لكن لو انه زحم صار في هذا المكان فالصلاة صحيحة. هذا قول الجمهور خلافا الذين يقولون انه تفسد صلاتهم وذكر احتجوا باثر عن مشهود انه قال اخروهن من حيث اخرهن

291
01:58:47.250 --> 01:59:07.250
هذا الحديث لا اثر على مر بن مسعود ولا دلالة فيه على ما ذكر. نعم. احسن الله اليكم يقول السائل وفي حديث ابي هريرة وابي سعيد عند ابي صحيح انه عليه الصلاة والسلام قال

292
01:59:07.250 --> 01:59:27.250
اذا ايقظ الرجل امرأته فان ابت نضحى في وجهها الماء واو قال ايقظت كذلك المرأة زوجها فصلى جميعا كتب من الذاكرين الله جل الذاكرات. هذا هو الرجل معنا. اما مع المرأة الجنوبية فالواجب هو التحرز

293
01:59:27.250 --> 01:59:57.250
وان يكون النساء في مكان ورجال في مكان. نعم. احسن الله اليكم. يقول السائل نرجو من فضيلة الشيخ ان يفصل لنا في الفرق بين الحاجة والضرورة وضابطهما. الضرورة الله نعم تقول مقيمة في جدة واحرمت من واحرم واحرمت من

294
01:59:57.250 --> 02:00:27.250
مكاني مقيمة في جدة واحرمت من مكاني هل ينفع نعمل عمرة في الوقت الوقت هذا ام لا؟ وهل علي شيء؟ المقصود اذا ان كنت مقيمة في في جدة يعني قامة دائمة دائمة. وقامة نعم زيارة. تأتي زيارة ثم بعد ذلك

295
02:00:27.250 --> 02:00:47.250
بعمرة احرمتي بعمرة ثم طفت وسعيت وتحللت فاردتي ان تأخذي عمرة ثانية فالجمهور يقول لا بأس ان تأخذي والثاني تذهبين الى الحل الى التنعيم او غير التنعيم خارج الحرم وتأخذين عمرة

296
02:00:47.250 --> 02:01:07.250
اخرى وان كان الاولى ان يجعل وقت بين العمرتين كما تقدم. اما ما تقدم في سؤال الفرق بين الحاجة والضرورة بالضرورة من اسمها انه يضطر يلجأ الى الشيء وامر لا مناص منه ولا حيلة فيه ولا حيلة فيه يضطر الانسان

297
02:01:07.250 --> 02:01:37.250
الحاجة لا يمكن لانسان ان يمكنه يمكنه ان لا يعني لا يلزم لا يلجأ الى هذا الشيء اما الضرورة فهو ملجأ اليها المقصود اياكم اذا اذا كنت اتيت من جدة ولم

298
02:01:37.250 --> 02:01:57.250
ونويت العمرة من هنا يعني؟ لما جئت من جدة تريدين الحج؟ هل نويت الحج طيب كان الواجب ان تحرم من جدة. كان الواجب ان تحرمي من جدة. ما دمت نزلت من جدة فالواجب ان تحري من جدة

299
02:01:57.250 --> 02:02:17.250
اما بالحج او تحرم بعمرة ثم تتحللين منها ثم بعد ذلك في الحج وتكونين متمتعة اما ما دمت نزلتي ولم تحرمي في هذه الحالة اذا احرمتي من هنا بالحج يكون عليك ذنب يكون عليك دم

300
02:02:17.250 --> 02:02:37.250
لترك الاحرام يكون عليك الدم لترك الاحرام من الميقات. يحرم من وان رجعت الى جدة واحرمت منه من اما السؤال المتقدم فالحاجة هو الامر الذي يلجأ الى الانسان مثل بروة الميتة اكل ميتة

301
02:02:37.250 --> 02:03:07.250
يلجئ انسان الى اكل الميتة مضطر اليها. هذا لا حيلة فيه. ومثل انسان ومثل انسان يغض بخمرة يغص بشم يفطر الى شرب الى شرب شيء محرم او اكل شيء محرم حتى يدفع هذه الغصة. هذه ضرورة لانه لو لم يتناول هذا الشيء لا

302
02:03:07.250 --> 02:03:37.250
ابر به ربما ادى الى هلاكه. ادى الى هلاكه. اما الحاجة من الحاجات الانسان مثلا في الحاجة الى الجامع بين الصلاتين هذه حاجة. لأجل مثلا مرض ونحو ذلك. او اذا كان ويمكن للانسان ان يصلي الانسان في وقتها ما دام انه يستطيع الصلاة واحتاج فجاءته فرصة للحاجة والحاجة

303
02:03:37.250 --> 02:04:07.250
وسط بين الضرورة والكماليات. فيفوق الكمال كماليات والتحسينيات. ودون الضرورة تكون امرا عارضا في احوال خاصة. والحاجة ربما تعرض كثيرا للانسان. ويحتاج الى الفظل والسفر يحتاج جمع في السفر يحتاج الى القصر في السفر فيخف. ولهذا جاءت القاعدة المشقة تجلب التيسير. وفي الغالب ان هذه القاعدة تكون في الامور الحالية

304
02:04:07.250 --> 02:04:37.250
هذي غالبا فروعها كثير منها في الامور هي موظوع الحاجة. اما قاعدة الظرر يجاد هذه ومن دروعها تكون في الامور الضرورية. ولذا هاتان القاعدتان كثيرا ما تلتقي فروعهما. انما رحمة الله وجدت القاعدة الضرر يزاد والمشقة تدمن بالتيسير والانسان يتقلب بينهما ويعمل

305
02:04:37.250 --> 02:04:57.250
في انحالة للرخصة والسعة من حالة تعرض له برحمة الله وحكمته. نعم. احسن الله اليكم يقول السائل اذا تشجبت اذا تشاجرت مع احد واخبرتم بعض الاخرين بالذي قاله لي وقلتم له هل تعتبر

306
02:04:57.250 --> 02:05:17.250
وهذه الغيبة كان اخبرته على سبيل الانتصار والانتصار او انك مظلوم تريد ان تخبر غيرك لذلك حتى يلقنك حجة تنتصر بها فلا بأس. او اذا من اخبرت على سبيل الحكاية وقع بين

307
02:05:17.250 --> 02:05:37.250
وبين فلان كذا وكذا خصومة قال من كذا وقلت له كذا وكان هذا الكلام من ما يحصل عادة وليس فيه سبة وليس فيه تعدي فلا بأس. اما اذا كان هذا الكلام تخبر به آآ يكون فيه انتقاص

308
02:05:37.250 --> 02:05:57.250
تقول القارئ كذا فقلت يا فلان تخبر انك سببته وانك شتمته وانك رددت عليه لا شك يكرهه لانه لا يريد ان تذكر عند الناس انك سببته وانك شتمته. وهذا في الحقيقة ربما يكون انتقاص له

309
02:05:57.250 --> 02:06:17.250
فيسمعك هذا وهذا وانك سبقت فلان. وقد يذكر هذا الشخص ذكرت لشخص اخر وهؤلاء القوم يثقون بك. وانك القدوة اذا سمعوك انك سببت فلان او زوجة فلان قد يسيئون به فلان يقول لو كان في خير ما سب فلان ولا شتم فلان فيوقع الى

310
02:06:17.250 --> 02:06:37.250
والشتيمة بين الاسلام. والواجب هو السكوت في هذه الحال. من كان ولهذا من كان يؤمن بالله هو اليوم فليقل خيرا يصير. ولذا لو قلنا ولذا لو نظرنا في هذا هل هو من الحق او الباطل او خير الشر

311
02:06:37.250 --> 02:06:57.250
فلا شك انه ليس من الخير في السكوت عنه اسلم. نعم. احسن الله اليكم. يقول السائل السلام عليكم ورحمة الله هل يجوز لبس ساعة الذهب؟ والغائب والعمل عليه مرض. وعليكم السلام وبركاته

312
02:06:57.250 --> 02:07:27.250
كان يقصد الرجح رجال فلا يجوز. اذا كانت الساعة خمس منها. هذا لا يجوز. اما اذا كان شيئا يسيرا مثل ان مثلا شيء فيها يسير جدا اطار عليها او الدنيا جوانب الساعة هذا لا بأس به او فيها مسمار صغير الزر الصغير تابع

313
02:07:27.250 --> 02:07:47.250
صحيح هذا لا بأس به لان الساعة تنزل منزلة اللباس ويجوز الذهب التابع اليسير فيه اذا كان شيئا يسيرا واثره في قيمتها لا شيء. اما اذا كان كثيرا اذا كانت من ذهب هل يجوز او كان غالبا فلا يجوز

314
02:07:47.250 --> 02:08:07.250
ذلك على الصحيح اذا كانت الساعة قريت بالذهب. قريت كاملا وان كان يسير. لان الذي يراها يعتقد انها ساعة ذهب ويسيء بك الظن وانك تتشبه بالنساء. لانها لا تجوز الا للنساء ساعة الذهب. نعم

315
02:08:07.250 --> 02:08:27.250
الله اليكم يقول السائل هل من الادب احتقار طالب العلم امام الناس في المجلس وذلك بسبب نوم الطالب المحافظة فما نصيحتكم؟ لا يجوز طالب العلم ولا غير طالب العلم. يا ايها الذين لا يسخر قوم قط ولا

316
02:08:27.250 --> 02:08:57.250
وعسى ان يكونوا خيرا منهم ولا نساء ولا تنهجوا انفسكم ولا تنابزوا بئس الاسم الهجوم بعد الموت. ومن لم يتب فاولئك هم الظالمون لا يجوز. هذا يعني لو يعني انك نبذته ذلك وحده فكيف اذا كان امام الناس؟ هذا تعيين. فان كان طالب علم كان اشد لان الواجب

317
02:08:57.250 --> 02:09:27.250
واحترامه وتقديره. فاذا كان السبب كونه غفل في درس العلم ليست طريقة ان تعيره او تسخر منه. هذا نعل السخرية واللمز والهمز كله هذا لا يجوز عموما بين الاسلام اذا كان لمن كان من طلاب العلم بدأونا. واذا وقع في خطأ انك تنبهه تنبهه ما في مانع انك

318
02:09:27.250 --> 02:09:47.250
توقفه آآ بالكلام الطيب واذا فرغت اذا فرغ المجلس بينك وبينه فانك ترشده وتنصحه تقول ان تقود الله وانت كذا وكذا. ومتى ما يراك الناس؟ تنام في الدرس ربما يضعفون عن حضور

319
02:09:47.250 --> 02:10:07.250
ويقولون فلان ينام تكون قدوة لهم في عمل غير مناسب. والنوم في الصلاة وفي حلق العلم من الشيطان وفي الجهاد من الرحمن فهذا هو الواجب هذا هو الواجب وان يكون المسلم رفيقا

320
02:10:07.250 --> 02:10:27.250
ولا يكون شديدا عليهم خاصة في حلق العلم. نعم. احسن الله اليكم. يقول السائل انا رجل تاجر ومعي عملة يأخذون يعني الذين معه سلعة متفقون على ربح محدود على هذه السلعة

321
02:10:27.250 --> 02:10:57.250
الذي يأخذونها مني متفقون على هذا جميعا. ما ادري ايش هو بالسؤال اذا كان يسأل عن بيع السلعة لان السلعة وهذه السلعة يبيعها وهم لا يعلمون بها لا يشاهدونها هذا لا لا يصح. لا بد ان تكون معلومة السلعة. المعلومات معلومة بالرؤية او بالوصف مما يوصف

322
02:10:57.250 --> 02:11:27.250
والثمن معلوم فيجوز لك ان تبيع السلعة بثمن عادل او بثمن مؤجل سواء بربح مقدر معلوم يكون ثمن معلوم. واذا كنت اشتريتها مثلا بثمن انت في هذه الحالة تقدر الثمن والربح. اذا قلت ان اشتريت بكذا وهي لكم بكذا. لا

323
02:11:27.250 --> 02:11:47.250
يقول اريد فيها مثلا عشرة في المئة عشرين في المئة فيها عشرة ريالات عشرين ريال الوقت فلا بد من العلم نعم احسن الله اليكم يقول السائل السلام عليكم بعض الناس يوزع بعض

324
02:11:47.250 --> 02:12:07.250
صدقات في عرفات وفي المسجد الحرام وانا صائم. هل نأخذ هذه الصفقات؟ مع اني قادر هذه الحقيقة من باب اعانة الحجاج فلا بأس مثل ما يوزع في الحرم في شهر رمضان

325
02:12:07.250 --> 02:12:37.250
في المساجد توضع المياه للمصلين فالناس يضعونها يعيرون المتعبدين يعينون المصلين يعيننا الصائمين يعينون الحجاج الذي لا يقصدون بها شخصا معينا لا هذه اموال عامة للمحتاجين وان كانوا وان كان المحتاج احب اليهم مع ان هذه هذه المياه وهذه الاطعمة

326
02:12:37.250 --> 02:12:57.250
في الغالب انه يحتاج الى حتى الاغنياء خاصة في مكة وفي المشاعر لان كثير من الناس قد يكون غني و لا يكون معه بقربه طعام يشتري او ما يشتري فيتمنى علبة الماء ولو بذل فيها

327
02:12:57.250 --> 02:13:17.250
يتمنى واذا جاءت جاء هذا الماء فرح به وهذه ليس المقصود منها مجرد الصدقة لا ولو كان مجرد الصدقة لا اشرف عليها وصرفها للمحتاجين. فلا بأس ان تأخذ منها مثل ما تقدم اخذه. الماء او التمر ونحو ذلك في رمضان

328
02:13:17.250 --> 02:13:47.250
مما يوجع الوضع في المساجد. نعم. احسن الله اليكم. يقول السائل هل رواية احتجام النبي صلى الله عليه وسلم النبي احتجم كونه احتجمت احتجاما احتجم وهو صائم واحتجم وهو غير صائم. احتجم وهو صائم واحتج غير صائم. واحتجام صائم هذا موضع بحث

329
02:13:47.250 --> 02:14:17.250
وتقدم ان الصحيح او للجمهور وان الحجامة لا تفطن على تفصيل هذه المسألة. نعم احسن الله اليكم يقول السائل انا مقيم في جدة. ورأيت الحج مفردا ولبست ملابس وعندما لبست ملابس الاحرام نعم واتيت مكة حلالا

330
02:14:17.250 --> 02:14:44.600
نعم احرمت في جدة؟ مكة جئت من جدة تريد الإحرام؟ ما احرمت من جدة لماذا؟ احرمت من هنا وانت تريد الإحرام من يكون عليك دم عليك