﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:20.050
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. المؤلف ابو ابو الوفاء ابن عقيل الحنبلي رحمه الله تعالى في كتابه اصول الاداب ومكارم الاخلاق المشروعة

2
00:00:20.050 --> 00:00:50.050
ويكره ازالة الاوساخ في المساجد. كتقليم الاظافر وقص الشارب ونطف الابط. والعمل والصلاة كالخياطة والخرز الخياطة. كالخياطة كالخياطة والخرز. كالخياطة والخرز كالخياطة كالخياطة والخرز والحج والتجارة وما شكل ذلك اذا كفر

3
00:00:50.050 --> 00:01:10.050
ولا يقرب ذلك اذا قل مثل رفع الثوب او خسف نعل مثل رفع ثوب او خسف نعل او تشارك او قوي قوي. نعم. او تشريكها اذا انقطع شعسها. اذا انقطع. اذا انقطع شأسها. شسعها. اذا انقضى

4
00:01:10.050 --> 00:01:40.050
تسعها الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله واصحابه واتباعه الاحسان الى يوم الدين. قال الامام عبدالوهاب ابن عبير رحمه الله فصل ونقرأ وزارة الاوساخ في المساجد كتغريب الامطار. الى اخر كلامه رحمه الله

5
00:01:40.050 --> 00:02:10.050
اهل العلم لان المساجد انما بنيت لذكر الله والصلاة وقراءة القرآن ويجب ان تصان عن ما يكدر هذه الامور التي بنيت المساجد من اجلها يعني اذا نهي عن بعض الامور التي لمست من جنس الوسخ ولا القذف

6
00:02:10.050 --> 00:02:40.050
لانها تشغل المصلين. مثل رفع الصوت والبيع والشراء في المسجد نحو ذلك وكذلك مثل هذه الاشياء التي قد تكون سببا في منع الصلاة في المساجد لوجود الوسخ وتعاون عن الشيخ ومثل هذا يبغض عباد الله الصلاة في بيوت

7
00:02:40.050 --> 00:03:10.050
الله سبحانه وتعالى انه عليه الصلاة والسلام قال قال في المسجد خطيئة وكفارتها ورأى في قبلة المسجد مخاعة فحكى عليه الصلاة والسلام قال ايسر احدكم ان يتوخى في وجهه؟ ونهى عن البساط ذي القبلة. والاخبار التي وردت

8
00:03:10.050 --> 00:03:40.050
النبي عليه السلام في هذا المعنى جاءت بالارشاد ان يمسك الانسان في ثوبه يعني اذا بدره البصاب ان اذا كان المسجد بالحصى او بالتراب وكان ما ما خاليا جاز ان يبصق فيه وان يمسحه

9
00:03:40.050 --> 00:04:10.050
بقدمه بقدمه والاولى اذا كان معه الذي بصق بذلك اما اذا كان كما هو الحال المساجد ورست بالسجاد ونحوه. هذا لا يجوز لما فيه من تقديرها. وكذلك ايذاء المصلين ويبقى اثره. ولهذا قال يكره زالت الاوساخ في المساجد كتقليب الانظار

10
00:04:10.050 --> 00:04:40.050
قص الشايب وهذا محل بحث. من جهة الكراهية او التحريم. لكن هذا الذي قاله الجمهور قاله الجمهور رحمة الله عليهم النبي عليه الصلاة والسلام كان او امر بتنظيف المساجد كما في حديث عائشة. امر ببناء المساجد في الدور وان تنظف وتطيب. اي في الحارات

11
00:04:40.050 --> 00:05:00.050
والاحياء ان تنظف وتطيب وهذا ضد ما امر به الشارع من تقديرها وكان في المسجد كان في المسجد من رجل او امرأة خلاف على خلاف الرواية وهو الصحيح كان يبيت في المسجد

12
00:05:00.050 --> 00:05:20.050
وكان يزيل الاذى من المسجد توفي فقده النبي عليه الصلاة والسلام فذهب الى قبر لما سأل عنه فصلى عليه عليها عليه الصلاة والسلام. كتقديم الانظار وقص الشارب ونتفش الابط. كذلك كل هذا

13
00:05:20.050 --> 00:05:40.050
لا شك معلوم انه لا يحصل في علوم المسجد. والانسان لو كان في بيته في اماكن الجلوس فان هذا لا يستحسن الناس عرفا ولا طبعا. وبيوت الله سبحانه وتعالى. ولهذا لما دعا ذلك

14
00:05:40.050 --> 00:06:00.050
رجل قال ان ان المساجد لن تبنى لهذا. انما هنا في ذكر الله والصلاة والقرآن كذلك عمل الصنائع لا يتخذ المسجد محا. لخراجة او حداد او نحو ذلك. او الايجاره هذا امر

15
00:06:00.050 --> 00:06:30.050
بانه ينافي حال المسجد. وذلك البيع والشراء فقد نهى عليه الصلاة والسلام. عن البيع عند اهل السنن وجاء في حديث عبد الله ابن عمرو عند الترمذي قولوا لا اربح انه قال قولوا لا اربح الله تجارة. لا اربح الله تجارتك. والمعنى

16
00:06:30.050 --> 00:07:00.050
انها تجارة صاحبها لابن غيرة. وجعل المسجد الذي هو موعظة موضع عبادة موضع الاتجار ومن اراد البيع والشراء فلهذا الى اماكنها وكان عمر رضي الله عنه وضع مكانا قريب من المسجد من اراد ان يتكلم او يلهو فليخرج الى هذا المكان. والخيار

17
00:07:00.050 --> 00:07:20.050
يا قهوة الخبز ولهذا من باع في المسجد او اشترى اختلف العلماء. في الكراهة والتحريم وظهر النصوص التحريم وان ينعقد عن البيعة ولا ينعقد موضع خلاف الجمهور انه ينعقد من العلم من قال انه لا ينعقد وان كان اظهر انعقادا مع

18
00:07:20.050 --> 00:07:40.050
بقوله عليه الصلاة والسلام لا اربح الله تجارة فسماها تجارة وهذا يدل على انه بيع صحيح من جهة تمام شروطه الا انه قد عصى فاعله. قد عصى فاعله وهذا يبين النهي عن ابي هريرة وانه ليس

19
00:07:40.050 --> 00:08:10.050
مراد انه الذي يقتل للفساد. وان كان نهيا وان كان للتحريم. لان بعض البيوع تكون محرمة وتنعم مثل استقبال الرتبان والبيع منهم فإن البائع بالخيار اذا بلغ سيده الزور بالخيام. والخيار لا يدخل الا بائعا صحيحا. لكن استقباله وشراءه منهم لا يجوز. فاذا بلغ

20
00:08:10.050 --> 00:08:30.050
يا صاحب وهو بالخيار ان شاء والبيع وان شاء فسخ اذا رأى انه مغبون واذا ذكر يصنف التجارة وما كذلك اذا كثر الصواب ان البيع لا يجوز قل او كثر لكن اذا كان حال حاجة

21
00:08:30.050 --> 00:09:00.050
او ضرورة ضرورة لا بأس. انسان مضطر ان يشتري سترة. ولم يجد الا هذا المكان احكامها والحاجة على الصحيح ايضا حينما يكون الانسان معتكف يحتاج ان يشتري طعام اذا يحاسب صاحب المطعم او من يبيع الطعام بمعنى انه يباصره عن طريق وخاصة اذا كان البائع

22
00:09:00.050 --> 00:09:30.050
خارج المسجد الأمر ايسر كان يتصل عليه بالجوال او رسالة يأمره ان يحضره الطعام ويرسل البائع بقيمة الطعام بقيمة الطعام لا بأس هذا عند الحاجة وخاصة ان المعنى الذي نهي عنه في بيع المسجد لا يوجد وهو

23
00:09:30.050 --> 00:10:00.050
الناس وان كان هناك معنى اخر هو اتخاذ المسجد للبيع والشراء. لكن هذا ليس المقصود من المتاجرة انما مال مقابل مال مما ينتفع به حاجته وهو لحاجته. وهذا جاء عن مالك رحمه الله احمد في التسهيل فيه وجوز امام في رواية للمعتكف

24
00:10:00.050 --> 00:10:30.050
بما يلزم عليهم كثرة الخروج والمشقة عليه حينما يخرج ويدخل ويكون هذا اجمع لقلبه. كذلك ايضا ولا يكره ذلك اذا قل مثل الشيء العارض لا بأس. لانه في الحقيقة هذا لا ليس ازالة وسخ. فلا يدخل في المعنى. اذا مثلا فان فتق ثوبه فرقد

25
00:10:30.050 --> 00:10:50.050
ما يضر هذا ليس من باب اتخاذ المحل المسجد موضع للخياطة ونحو ذلك كما لو خسف نعله فليس اتخاذ المسجد موضع للخراجة ونحو ذلك انما يريد ان يصلح نعله وهذا لا يضر

26
00:10:50.050 --> 00:11:10.050
لا يا بوي ومؤذن يكون مثلا مع الهاتف الجوال يصلح فيه مثلا بعض ما يحتاج اليه او اه امور اخرى تعرض له في المسجد مما هو محتاج اليه وليس من جنس البيع

27
00:11:10.050 --> 00:11:30.050
ليس ايضا فيه وسخ ليس في وضع وسخ للمسجد هذا لا يضر قد كان الصحابة رضي الله عنهم اهل في المسجد ومعلوم ما كان فيه ما كانوا فيه من القلة من قلة الثياب وقصر الثياب معلوم

28
00:11:30.050 --> 00:12:00.050
انه يحصل مثل الفتق الثوب. كذلك انقطاع الشسع للنعل. ومثل هذا لا بأس من اصلاحه او تشريكهما تشريكهم يعني وضع الشراك السيول التي في الزمام و تغرز ابن معن من جهة اليمنى واليسرى كذلك. هذا لا بأس اذا انقطع شسعها. لانه ينهى عن ان تمشي

29
00:12:00.050 --> 00:12:20.050
نعل واحدة اذا قال عليه الصلاة والسلام اذا انقطع شسع نعل احدكم فلا يمشي حتى يصلحها حتى يصلحها. المعنى انه لا يمشي في نعل واحدة. نهي عن ان يمشي الانسان في نعل واحدة

30
00:12:20.050 --> 00:12:40.050
لما فيه من اختلال الماشي ولما فيه من عدم العدل بين هاتين الجريحتين والانسان عليه يعدل بين جوارحه. اذا لبس يلبس اليمنى يلبس اليسرى اذا لبس اليسرى يلبس اليمنى. وقيل انها مشت الشيطان لكن هذا في

31
00:12:40.050 --> 00:13:10.050
والله اعلم ان هذه المشية مشية ليست معتدلة ليست عادلة. ليه؟ فهي تفوت يفوت بها العدل. ويفوت فيها الاعتدال. فلا في مشيه ولا يعدل بين قدميه. كذلك ايضا ربما يكون في ضرر

32
00:13:10.050 --> 00:13:40.050
وهذا لان الله خلقه على احسن صورة وعلى احسن تقويم. فاذا مشى على هذه الصفة ربما ان مشى مشية غير معتدلة. هذا قد يحدث ايضا ضرر. ففيه العناية البدن من هذه الجهة. والشرع كله حكمة وكله خير. نعم

33
00:13:40.050 --> 00:14:10.050
قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل ولا يجوز اقصاء البهائم ولا كيدها بالنار وتجوز المداواة حسب ما اجزنا في حق الناس في احدى الروايتين. قبل ذلك مسألة الغنى كان مصنف له سبأ كما ذكروا ان الغنى محرم

34
00:14:10.050 --> 00:14:30.050
مضى ذكر بعض الادلة والادلة كثيرة مما يضاف ايضا وهي في قوله سبحانه وتعالى ومن الناس من يشتري لهو الحديث يضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذه هجرا اولئك لهم عذاب مهين. صح عن ابن مسعود انه قال هو الغنى والذي لا

35
00:14:30.050 --> 00:14:50.050
لا اله الا هو. رواه ابن جرير وغيره. ونقل عن جمع من الصحابة كثير من السلف. وكذلك الحرر والحرير والخمر والمعازف. عند البخاري معلق مجزوما. جاء رواه ابو داوود ايضا

36
00:14:50.050 --> 00:15:30.050
تقدم وهو اذا اجتمع فيها صار يعني فيها المزمار فان هذا فيه التحريم بلا خلاف التحريم بلا خلاف اقتلوا في بعض السور مسابقة للاستثناء في بعض الاحوال كما تقدم فيكم سنة رحمه الله نعم

37
00:15:30.050 --> 00:16:00.050
في طيب مر معنا بالامس ان عمر كان اذا سمع صوتا سأل وان كان في نكاح او ختان تركه نعم وحضره نعم. قال الامام النبي شيئا رحمه الله تعالى في المصنف حدثنا ابن عمير عن

38
00:16:00.050 --> 00:16:20.050
ايوب عن ابن سيرين قال نبئت ان عمر كان اذا سمع صوتا انكره وسأل عنه فان قيل عرس او ختام بس. هذا منقطع. ابن سيرين. علمنا لم يدرك عمر رضي الله عنه مولود خلاف عثمان

39
00:16:20.050 --> 00:16:40.050
سنة مئة وعشرة سنة وفاة الحسن البصري. ثم نقل نبئت ان لم يكن الا من هذا الطريق فهو ضعيف تجدها ما في يعني طيب لا ماشي يقول رحمه الله فصل ولا

40
00:16:40.050 --> 00:17:10.050
اقصاء البهائم. ولا يجوز اقصاء البهائم. ولكنها بالنار. وقع خلاف بين اهل العلم هل يجوز او لا يجوز؟ واذا كان بلا مصلحة فلا يجوز. وان كان هناك الى جواز الكي. مثل كونه يقصى الفحل من الغنم

41
00:17:10.050 --> 00:17:40.050
سيكون نماء له واطيب للحمه. لانه حينما يكون فحلا هو ينجو على اناث الغنم يعني سواء كان يعني اناث الغنم ولا يريد ونحوها فانه ربما يؤثر ويضر في لحمه. ولهذا جاء في الحديث انه عليه ضحى بك بشيء

42
00:17:40.050 --> 00:18:00.050
اقرنين موجوئين كما في الصحيحين. قالوا هل الادلة على الجواز؟ والذي لا منعوه استدلوا بالله عن ذلك كما عند ابن عباس انه نهى عن خصال البهائم. وحديث ابن عمر عند احمد كذلك. حديث ابن عباس

43
00:18:00.050 --> 00:18:20.050
سند سنده جيد. وقالوا ان فيه تعذيب تعذيب الحيوان لا يجوز تعذيب الحيوان لا لا يجوز بربي الخشيتين او سليما ونحو ذلك. قالوا حديث ضحى بكبشين رجوعين لا يدل على

44
00:18:20.050 --> 00:18:50.050
لانه خبر عن شيء واقع. خبر عن شيء واقع. كما انه عليه الصلاة والسلام ركب البهو. والبغل لا الا بانجاء للخيل على اتاء على الانثى من الحمر. وهذا نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام لان فيه قطع النسل من الخير في حديث علي حديث ابن عباس انما يفعل ذلك الذي الذين

45
00:18:50.050 --> 00:19:10.050
لما اهدي له البغل قيل يا رسول الله الا ننجي الخيل على على الا ننزل الخيل الحمر فيكون لنا مثل هذا. قال انما يجعل ذلك الذين لا يعلمون. وهل جيد عند عباس

46
00:19:10.050 --> 00:19:40.050
وابو علي والمعنى متقارب بين الحديثين. والنبي ركب عليه الصلاة والسلام وجئت له وقبلها. فكون الشيء يكون موجود لا يدل على اقرار ما دام وقع لا يدل على اقراره. ومثل ذلك كون هذا الفهم كونه

47
00:19:40.050 --> 00:20:10.050
ومنهم من توسط كما تقدم فقال يجوز اذا كان صغيرا اذا كان صغيرا فانه ايسر واخف بالالم ولا يتبرأ ذاك الظرر مثل اذا كان مثل الختان يحسن تعجيله في حال الصغر لان لان الجلد واللحم يكون طريا الالم يكون

48
00:20:10.050 --> 00:20:40.050
واخف فكذلك الحيوان اذا كان صغيرا والمسألة فيها خلاف المسألة فيها خلاف واذا صحت الاخبار وهو ظاهر كلام اهل العلم في النهي عن ذلك فانه يدل على عدم الجواز. يدل على عدم الجواز. والله اعلم يعني تحرير القوم

49
00:20:40.050 --> 00:21:10.050
يحتاج الى النظر ايضا في الادلة هل هذا الاستثناء للمنفعة يخول هذا الشيء او يؤخذ بالعموم ايضا مع النهي. عموم النهي عن تعذيب الحيوان وكذلك اكلها بالنار للوسم لا يجوز هذا الاصل انه لا يجوز وخاصة

50
00:21:10.050 --> 00:21:30.050
رأى النبي عليه زمان حمارا قدوسا وجها من وسم هذا لعن الله من وسم هذا كما روى مسلم عن جابر وقال عليه السلام لا اكوه الا في اقصى جاعرتيه. يعني وهذا يبين انه عند

51
00:21:30.050 --> 00:22:00.050
حاجة جائزة وقد يقال ان مثل هذا يدل على جواز خاص للحيوان يمكن ان للمنفعة للمنفعة. لانه اذا جاز الكي لمثله هذا لا شك ان الكي قد يكون اشد الكي بالنار. وكذلك الكي في الاذان. الكي في

52
00:22:00.050 --> 00:22:30.050
الاذان ولهذا قال وتجوز المداواة حسب ما اجزنا في حق الناس احدى الروايتين. فالمداواة لكن الوصل للعلامة او السمة للعلامة. سمة للعلامة جائز. قال اقصيه اكفيه في اقصى وهذا في الحيوانات الكبار مثل الابن والبقر يكون

53
00:22:30.050 --> 00:23:00.050
في اصول الافخاذ. بقلة الشعر وايضا غلظ اللحم. فانه لا يؤلمه الم شديد والكي مجرد لذع بالنار خفيف. اما في الغنم فيكون في اطراف الاذان. اطراف الاذان لا يكون لكثرة الشعر ولضعفها. وقد يتلفها ويهلكها الكي. فاذا كان الكي للوزن

54
00:23:00.050 --> 00:23:30.050
جائز لحفظها فيمكن يقال ان الخصال كذلك للمنفعة اما ان يكون مساوي من جهة المعنى وان يكون اولى. اما ان يكون اولى. قال وتجوز المداواة نعم. يعني يعني وتجوز المداواة اه بالكي يعني بالكي وهذا واضح

55
00:23:30.050 --> 00:23:50.050
والنبي علي تقدم معنا وما احب ان اكتوي. وهذا اذا كان في بل الانسان كالحيوان من باب اولى. تقدم الاشارة الى هذا. حسب ما حق الناس في احدى الروايتين. نعم

56
00:23:50.050 --> 00:24:10.050
قال المؤلف رحمه الله تعالى وبر الوالدين واجب سئل احمد رضي الله عنه عن بر الوالدين فقال لا اقول فرق ولكنه واجب. ولا تجوز طاعتهما في معصية الله تعالى. فذلك نص عليه

57
00:24:10.050 --> 00:24:40.050
لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا طاعة لمخلوق في معصية الله تعالى. نعم وبر الوالدين واجب وهذا محل اجماع من اهل العلم. ان اشكر لي ولوالدي قال وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا. اما يمرن عندك الكبر احدهما او كلاهما

58
00:24:40.050 --> 00:25:10.050
لا تقل لهم واف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. والوالدان هم اعظم الناس حقا على الانسان ولو كانا كافرين. وان جاهداك على ان تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. وصاحبهما في الدنيا معه واتبع

59
00:25:10.050 --> 00:25:30.050
سبيل من ابى من اناب الي فاذا كان هذا في الوالدين الكافرين ان يصاحبهما مصاحبة بالمعروف فالمسلمان اولى بذلك. لكن لا تطيعهما في معصية الله. لا طاعة لمخلوق معصية الخالق

60
00:25:30.050 --> 00:26:00.050
اللي عند البزار اي جيد في الصحيحين انما الطاعة في المعروف عند احمد لا طاعة لمن عصى الله والطاعة في المعروف. فلا يجوز طاعتهما في المعصية. قال وبر الوالدين واجب. وهم اعظم الناس حقا على الولد من ذكر او انثى. والوالد

61
00:26:00.050 --> 00:26:20.050
اعظم حقا من الوالد وذوي الصالحين ان النبي عليه الصلاة والسلام جعل لها ثلاثة ارباع البر اتى رجل النبي عليه الصلاة والسلام قال من ابر؟ قال امك. قال ثم من؟ قال امك. قال ثم من؟ قال امك

62
00:26:20.050 --> 00:26:50.050
قالوا من؟ قال ثم ابى. وفي رواية اخرى امك. امك. قال ثم ابوك. الخلاف ربه. المقصود انه يبر امه واباه. ولا طاعة لهما في معصية الله سبحانه لكن يترقب الانسان حينما يأمر معصية ليس الانكار عليهما كالانكار على غيرهما لا

63
00:26:50.050 --> 00:27:10.050
هما لهما حق ولقد قال وصاحبهما في الدنيا معروفا. لو دعوا ابنهما الى الشرك قصة سعد رضي الله عنه مشكورا ومعروف في صحيح مسلم. في قالت لما انها نذرت انها لا تأكل طعاما ولا تشرب

64
00:27:10.050 --> 00:27:40.050
شرابا حتى يكفر العياذ بالله. قصته انه قالها لو كانت لك مائة نفس فخرجت واحدة واحدة ما تركت ديني. فيتلقف الانسان فلما اكلت طاعة الجد اكلت اه لان هذا هو الواجب على الانسان. مع المصاحب بالمعروف والكلام

65
00:27:40.050 --> 00:28:00.050
طيب لعل الله ان يهديهما ويقبل بقلوبهما على الخير والهدى. سئل احمد عن بر الوالدين قال لا اكل ورد ولكنه واجب. والتفريق بين الفرض والواجب هذا مصطلح لاهل الاصول وانه لا يفرق بينهما

66
00:28:00.050 --> 00:28:20.050
لا يبدل لكن لا شك ان الواجبات بعضها الزم من بعض. الزم من بعض. فالفرق واجب كل فرد فواجد لكن تختلف درجة الوجود. لان الوجود من الوجبة وجب الشيء اذا سقط

67
00:28:20.050 --> 00:28:50.050
لان الواجب كالساقط عليك الذي لا محيد لك عنه. فاذا وجبت جلودها اي سقطت كأن الواجب شاطب عليك لا مفر لك منه. وقوة السكون تختلف. فقد يكون الساقط شيء له حجم كبير. وكذلك كثافته قوية. فسقوطه يؤثر. وقد يسقط شيء

68
00:28:50.050 --> 00:29:20.050
لا يحدث اثرا في الارض. فما احدث اثرا في الارض كالشق يسمى فرض. لان هو القطع مثل فرض المشوار الثوب اي شقه او قطعه نحو ذلك فلهذا الواجب يطلق على هذا وعلى هذا. وفي كلام اهل العلم وخلاف الحنفية في هذا ويكفي المسلم ان

69
00:29:20.050 --> 00:29:50.050
الله امر به وان خلاف ذلك عقوق ان خلاف ذلك عكر كما قال فهل عسى ان توليتم ان تفسدوا وتقطعوا ارحامكم. اولئك الذين لعنهم الله واصمهم واعمى ابصارهم روى الامام احمد حديث انه عليه الصلاة والسلام عن عائشة رضي الله عنها قال دخلت الجنة

70
00:29:50.050 --> 00:30:20.050
فسمعت قراءة قراءة سمع قراءة للقرآن دخل الجنة يعني هذه رؤية في منامه عليه الصلاة والسلام. فقلت من هذا؟ فقال من؟ ها الحارث اللي هو لما قال كان ابر الناس بأمه صحابي

71
00:30:20.050 --> 00:30:50.050
كان ابر الناس بامه. وقال عليه الصلاة والسلام وكان وكان ابر الناس ثم قال كذلك وكان ابر الناس بامه رضي الله عنها. قال ولا ولكنه واجب. ولكنه واجب تقدم ولا تجوز طاعتهما في معصية الله تعالى

72
00:30:50.050 --> 00:31:10.050
وقصة حائل هذا حائل حارثة حارثة بالنعمان حارثة بالنعمان له قصة نعم حارثة بن النعمان هذا له قصة وهو انه جاءته سهم غر رضي الله عنه شاب فقتله في سبيل الله. فجاءت امه

73
00:31:10.050 --> 00:31:40.050
فقالت يا رسول الله قد علمت منزلة حارثة مني فإن يكن في الجنة صبرت والا صنعت فاصنعه كما فقال عليه الصلاة والسلام اوهبلت انها جنان وان ابنتي اصاب الفردوس الاعلى. قالت اصله. رضي الله عنه

74
00:31:40.050 --> 00:32:10.050
قال ولا تجوز طاعتهما في معصية الله تعالى كذلك نص عليه الامام احمد رحمه الله لقول النبي لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. نعم. قال المؤلف رحمه الله فصل ويكرم على يسرى يديه وراء ظهره. ويكرم الجلوس بين الشمس وغروبها. نعم تفعل هذا

75
00:32:10.050 --> 00:32:40.050
فصل ويكره الاتكاء على يسرى يديه وراء ظهره. لما روى احمد وابو داوود عن ابن جريد عن عمرو ابن الشريد ابن سويد الثقفي عن ابيه الشريد ابن جويد الثقفي رضي الله عنه قال مر بي النبي صلى الله عليه وسلم وانا متكئ على آلية يدي اليسرى

76
00:32:40.050 --> 00:33:10.050
وخند ظهري وقال عليه الصلاة والسلام اتقعد قعدة المغضوب عليهم قعدة للجلسة اي هيئة المغضوب عليهم. عبد الملك ابن العزيز مدلس. رحمه الله. لكن قد سرها عند رواه عن عبد الرزاق مصرحا به صرحا به رحمه الله

77
00:33:10.050 --> 00:33:40.050
صرح بالتحديث فيه ولكن مرسل عن عامر ابن الشريد مرسلا مرسي وفيه انه قال مر بي وانا اصلي انه اصلي الصلاة الصلاة وهذا قد يكون دالا على ان النهي ليس مطلقا وانه

78
00:33:40.050 --> 00:34:00.050
في حال الصلاة لان رواية فيها التدليس هي التدريس وهي عند عبد جاكم الرواية قد حدثنا ابن جريج قال ابراهيم نافع عن عامر ابن الشريد مرسلا مرسلا يمكن ان يقال

79
00:34:00.050 --> 00:34:30.050
ان هذا ليس مطلقا انما خاصة. وهذا فيه خلاف. والاظهر والله اعلم. ان هذا النهي ليس في حال الصلاة يومه الأول ان هذا الحديث ان هذا الحديث بروايته فيه علة. وجاءت الرواية الاخرى طريق من جريج بالاتصال. وفيها انه في

80
00:34:30.050 --> 00:35:00.050
هذي الصلاة اللي روى الحديث وهذه الرواية مبينة مفسرة وكيف تكون المفسر الدال على الاتصال يلغي ينظر الى السند ويلغى ما فيه من التقييد هذا بعيدا لو لو نظرنا للرواية وحدها بدون رواية تصريح فهي ضعيفة. فالشاهد

81
00:35:00.050 --> 00:35:20.050
الذي دل على انه صرح فيه انه في الصلاة. ولا يضر كونه مرسل. لان عون الشريف ما يغار عن النعم اخذه عن ابيه وهذا مفسر ويغتفر في المفسر المفسر ما لا

82
00:35:20.050 --> 00:35:40.050
في المفسر من التفسير في هذه الحالة يكون من باب البيان والبيان احيانا قد يكون من قول الصحابي في خبره الذي رواه ما دام لا يخالف ظاهره. لانه هذا مطلق وهذا وهذا ذكر حالة

83
00:35:40.050 --> 00:36:10.050
قيدها بحال الصلاة. ويشهد له رواه ابو احمد وابو داوود ايضا. احمد من رواية نافع عن ابن عمر. ان النبي عليه الصلاة والسلام قال اذا صلى احدكم اذا صلى هذا حديث احمد رواه ابو داوود عن مشايخ

84
00:36:10.050 --> 00:36:40.050
عن مشايخ احمد بن حنبل الشيباني واحمد ابن محمد ابن شطويه ومحمد برافع النيسابوري ومحمد ابن عبد الملك الغسيل الغزال والامام احمد وابن شطوين ابن رافع ثقات ائمة واجله لاحمد غزال لا بأس به. لفظ الامام احمد الذي رواه عنه ابو داوود قال اذا

85
00:36:40.050 --> 00:37:10.050
احدكم في الصلاة فلا يعتمد على يديه. وله من شبويه قيده في السجود ومحمد بن رافع قال اذا قام في صلاته ومحمد ابن عبد الملك اطلق مطلقا. وقال وروايته شاذة. واثبت الروايات رواية الامام احمد رحمه الله

86
00:37:10.050 --> 00:37:30.050
وهي قوله اذا قعد احدكم في صلاته. هذا موافق لرواية الشريف ابن الشويب عن اتكاح على القعود. وجاءت تلك الرواية ان النهي في الصلاة. وتتفق رواية الامام احمد عند ابي داوود

87
00:37:30.050 --> 00:38:00.050
بالله عن الاتكاء على اليدين في حال الصلاة في حال الصلاة يشهد له ايضا ان ابن عمر نفسه رضي الله عنه رواه عنه ابو داوود بسند صحيح انه رأى رجلا قد اتكأ على يده في الصلاة. فقال ان هذا فعل اليهود

88
00:38:00.050 --> 00:38:20.050
وهذا في نفس الخبر ورظى خبر النهي وقال ان هذا في العلوم والذي في حديث انها بعدة المغضوب عليهم. فإذا اضفت الى قول ابن عمر الموقوف فعل اليهود دل على ان

89
00:38:20.050 --> 00:38:40.050
الشهيد هو الذي جاء حديث ابن عمر وانه في حال الصلاة. وانه في حال الصلاة. ثم رواه الامام مرفوعا ايضا ابن عمر هذا الموقوف رواه ابن عمر موقوفا عن ابن عمر يدل له رواية اخرى عند

90
00:38:40.050 --> 00:39:00.050
عبد الرزاق ان ابن جريج رحمه الله الذي روى حديث الشرير بن شوعيب روى عن نافع عن ابن عمر روى عن نافع عن النهي عن الاتكاء على اليد في حال الصلاة. حال الصلاة. هذه الاثار الموقوفة والمرفوضة

91
00:39:00.050 --> 00:39:20.050
اوعى اذا جمعتها تبين لك ان النهي في الحديث الشديد ابن سويد ليس مطلقا بل هو خاصة بحاجة الصلاة ولان مثل هذا الاتكاء قد يحتاج اليه قد يحتاج اليه وهو امر

92
00:39:20.050 --> 00:39:50.050
طبيعي وامر طبيعي في في احوال الانسان في احوال الانسان كون الانسان يشابه مثلا اهل في اتكاء في حال جلوسه لا يقتضي والله اعلم ان يصل الى هذا الوعيد الكون يتكئ على يمينه او يساره بحسب راحة الانسان. بعض الناس قد يكون راحته في اتكاء على يساره. تكون خلفا مثلا تكون

93
00:39:50.050 --> 00:40:10.050
جميلة ومثل هذا لا يعلق بمثل ما يظهر والله اعلم وعيد من جهة انه يعود الى الجبل والطبيعة وليس فيه شبه من التشبه. الانسان يتكئ على جهة التشبه. لكن في العبادة لا العبادة

94
00:40:10.050 --> 00:40:30.050
وضع اليد يختلف. الصلاة في حال الانسان اذا جلس في الصلاة فان السنة ان تضع يديك على الركبتين والفخذين. فلا تظع يدك خلف ظهرك لا شك ان هيئة تلفت النظر وكونها

95
00:40:30.050 --> 00:41:00.050
ورد في الخبر كما تقدم مرفوع موقوف وهو امر واضح وبين في الصلاة وعلى يستنكره كل من رآه حينما يراه. اما خارج الصلاة فبعيد. ولهذا قال الذين ينهى عن عن اليد على اليد خلف ظهره خلف الصلاة قالوا لو اتكأ على اليمنى لا بأس او اتكأ على اليدين لا بأس

96
00:41:00.050 --> 00:41:20.050
او كان الاتكاء على اليسرى عن يساره لا بأس. او يمين من باب او لا انه لا بأس. وهذا فيه نظر. كونه يعلق هذا الوعيد الشبه باليهود الاتكاء على اليد اليسرى خارج الصلاة. والاقرب والله اعلم

97
00:41:20.050 --> 00:41:50.050
وتقييده بهذا الصلاة كما تقدم. قال ويكره الجلوس بين الشمس اظن بين الشمس والظل. هذا ورد في الاخبار الجلوس بين الشمس والميم. وظاهر كلام المصنف سواء كان ابتداء مثل انسان يأتي ويجلس بين الشمس والغرب ابتداء نصفه في الشمس سواء كان نصفه بمعنى

98
00:41:50.050 --> 00:42:20.050
يعني جميع الجسم الايمن في الظل وشقه الايسر في الشمس او بالعكس او كان مثلا قدميه وفخذيه في وكان صدره ورأسه في الظل في الظل شاملة او كان هو هم في مثلا الظل والفاء لم تجد الشمس تدنو حتى صار بين الظل

99
00:42:20.050 --> 00:42:40.050
يوضح او كان في الشمس فقرص عنه الظل فقرص عنه الذل. ولهذا في نفس الحديث الذي ورد في هذا الباب اذا كان احدكم في الشمس او في الظل فقال عنه فكان بعضه في

100
00:42:40.050 --> 00:43:10.050
وبعضه في الشمس فليقم. عند احمد والبيهقي ذاك مجلس الشيطان. وهذا الحديث لهم روايات له روايات احمد وابو داوود كما تقدم. لكن بسند منقطع عن ابي هريرة. ورواه عن ابي عياض عن رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهذا اسناد في كثير من ابي كثير وهو مجهول

101
00:43:10.050 --> 00:43:40.050
وهو مجهول وجاء وجاءت رواية اخرى هي اجود الروايات رواية بريدة ابن الحصين برواية ابي المنيم عبيدالله بن عبدالله العتكي. وهو كما يقول الحافظ رحمه الله صدوق يخطئ وقال البخاري له مناكير رواية بريدة بن حصيف رضي الله عنه بريدة

102
00:43:40.050 --> 00:44:10.050
معنى الحديث المتقدم والنهي عن يوسف والظل او الشمس والظل. وكما قال البخاري عندهم هذه الروايات كما تقدم من العلم الضعفاء من ضعفها وقال لا يصح منها ومنهم من يحتاج بها. احتج بها وقال يكره الجلوس بين الظل و

103
00:44:10.050 --> 00:44:40.050
الشمس او من اخذ قال يحفظ قال يحرم فمن منع ذلك افتكرها اما انه جعل الامر تعبديا بمعنى انه لم تظل الحكمة لكن لابد في الغالب فيها حكم واضحة الاخرى انه مجلس الشيطان لا تفيد ثبوتها نظرا. ان لم تثبت هذه الرواية فقال بعض اهل العلم

104
00:44:40.050 --> 00:45:10.050
اختلال بالتوازن في الجسم. لوجود مصيرين متضادين. ما هما المؤثران المتضادان؟ ما هما؟ الشمس والظل. الشمس حرارة والظل ماذا؟ برودة واذا كان الجسم تسلط عليه مؤثران متضادات ربما يحدث اعتلال في الجسم خاصة

105
00:45:10.050 --> 00:45:30.050
في ظاهر الجلد. هذا واضح لو انسان مثلا واحد يعني تعرض الى ماء حار. وفي نفس الوقت الى ماء هذا ضرره اشد من كونه يتعرض لاحدهما دون الاخر. كذلك حينما يتعرض

106
00:45:30.050 --> 00:46:00.050
يعني قد تشق المنزل لهذا والشق منه يتعرض لهذا. فقالوا انه يتعرض لمؤثرين متضادين ايضا قالوا ان فيه فوات عدل. فوات العدل بين شقين مثل ما تقدم بالنعم الإنسان ما يلبس نعل واحد او حذاء واحد لا لا بد ان تعدل بين القدمين

107
00:46:00.050 --> 00:46:30.050
بتلبس اليمين والشمال واذا انقطع اذا انقطع شسع احدكم قال فلا يلبس الاخرى حتى يصلح شسع نعله. ان انت تمشي وانقطعت انقطعت نعلك. لا تأخذ واحدة في تأخذ الجميع وتمشي على قدميك حافي. او تصلح وانت قائم. لا بأس اذا كان

108
00:46:30.050 --> 00:46:50.050
قدمت في النعل وانقطعت الاخرى وامكن اصلاحها ولا يتأخر الوقت وانت قائم ما تمشي بأس ان تصلح وتلبس لكن كونك تمشي نعم او تصح وان تمشي لا عليك ان تأخذ جزء اخرى

109
00:46:50.050 --> 00:47:20.050
الثانية الا من حال ضرورة مثل انسان يكون في رمظة الشمس حارة يعني يكون اخف له من كونه يعني يلبس في احداهما فيها النعل او تارة يلبسها هذه وتارة او العرب لها احكامها. كذلك قالوا انه وثوت العدل بين شقي

110
00:47:20.050 --> 00:47:40.050
البدن والله اعلم والله اعلم والحديث يعني طرق التي وردت فيها ضعف الا ان نقول ويأتي رؤية بريدة مع انه ورد خبر صحيح اصح من هذه كلها. وفيه انه بنية قيس بن ابي حازم عن ابيه عند ابيه باسناد صحيح

111
00:47:40.050 --> 00:48:00.050
انه جاء رضي الله عنه ابو حازم الى النبي عليه الصلاة والسلام جاء الى المسجد دخل والنبي يخطب قال فوقفت الشمس يعني ما وجد مكان فوقف الشمس فامر به النبي عليه الصلاة والسلام ان

112
00:48:00.050 --> 00:48:20.050
تحول الى الذنب وامر به ان يحول اله الظلم. هذا ليس فيه ان وقع بين الظلم والشمس لا وقع في الشمس ما امر بان يحول فهو له تعلم بهذا الخبر. مثل ما جاء في حديث ابن عباس في ابي اسرائيل الذي نذر

113
00:48:20.050 --> 00:48:50.050
رآه واقفا في الشمس فقال ما شأنه؟ قال نذر ان يقوم ولا يقعد ان يقوم ولا ليقعد نعم ولا يستظل فقال النبي عليه الصلاة والسلام امره ان ان يقعد ينتقل الى الظلم. وامر بالوفاة النذر الذي آآ نذر من نعم من الصوم

114
00:48:50.050 --> 00:49:20.050
يعني في حال الصبيان الصوم طاعة. لكن وقوفه الشمس هذا لا مصلحة يبان فيه ضرر نعم لا تفعل هذا جزاكم الله خيرا واحسن اليكم وبارك فيكم يقول السائل السلام عليكم ورحمة الله فضيلة الشيخ عندنا برنامج الحج الافاضة

115
00:49:20.050 --> 00:49:50.050
من عرفات يكون في اليوم الثامن ليلا. فهل يصح هذا انك ما تقدم من اراد سنة للحاج ان يقف او ان يتجه الى منى يوم ضحى ويبيت بها الى ان يصبح اليوم التاسع. فإذا هو ومن معه ان يتقدم الى عرفات

116
00:49:50.050 --> 00:50:30.050
حتى يكون ايسر له فلا بأس بما تقدم ولو مرة ان المبيت ليس بواجب. نعم. جزاكم الله خيرا يقول السائل يقول ثم نبيت في مزدلفة ونرمي الجمرات ثم نعم لا بأس يعني ان يبيت نعم

117
00:50:30.050 --> 00:50:50.050
ما هي مانع لكن ترمونها ليلا بعد نصف الليل بعد نصف الليل فإن كنتم رجال ليس معكم صغار ولا نسوة بالسنة تيسر ان تبقوا حتى تصلوا الفجر تقفوا بعد طلوع الفجر

118
00:50:50.050 --> 00:51:20.050
ثم تنفعون بعد ذلك الى منى ثم ذلك الى مكة ولا بأس ان تدفع بعد نصف الليل الى مكة ولا تذهبون الى منى تطوفون ثم ترجعون وترمون لا بأس لان النبي عليه الصلاة والسلام كما تقدم ماشي العشرين قدم اخلاق قال افعل ولا حرج نعم احسن الله اليكم يقول السائل هل يجوز

119
00:51:20.050 --> 00:52:30.050
بسنن الحج نعم يعني نتركها طيب وحدة يعني ها مع من؟ هي مع المجموعة ما فهمت الاشي ما فهمت الاشكال. ايه. طيب يجعل زوجته؟ طيب طيب نعم زوجة تذهب الى عرفة ما في مانع لا بأس بس بشرط ان لا يكون في ذهابها ضرب عليها بدأت تكون وحدها قد تضيع مثلا

120
00:52:30.050 --> 00:52:50.050
لا ترضى ان تذهب وحدها فيقول لا انا سوف اذهب وانتي هذا لا لا يكون مع اهله هذا اولى لكون من يتركها تذهب وحدها مثلا او مع ناس قد لا يضمن انها يعني تصل الى عرفة

121
00:52:50.050 --> 00:53:10.050
يعني يختلفون فلا جناح فعليك ان كانت محفوظة وهي ايضا راضية بهذا وانها تذهب الى فلا بأس. لا بأس مثل يكون مجموعة من الحجاج بعضهم ذهبوا الى عرفة مبكرين تلك الليلة يقولون نحن علينا مشقة

122
00:53:10.050 --> 00:53:30.050
اولا نستطيع البقاء في منى وظرر علينا واخرون باتوا في منى ليلة التاسع فلا بأس وكذلك الرجل معنا لكن عليه خاصة في ايام الحج ربما يختلف على في الوقت يضيعون منه فيترتب عليه ضرر عليه وعلى اهله

123
00:53:30.050 --> 00:53:50.050
احسن الله اليكم يقول السائل ذكرت في الدرس الماضي المرأة التي طلبت ضربتني الدف عند النبي صلى الله هل هذا كان قبل الحجاب؟ وهل هذا النذر له طاعة؟ وكيف يكون نذر طاعة وهو من همار

124
00:53:50.050 --> 00:54:10.050
ان هذا الحديث موضوع او ضعيف لا سبق ان حديث جيد حي عبدالله بني عامر والحديث ليس فيه ضياع الوقت قبل الحجاء وبعد الحجاب. وهذا لا لا يشكى لان كونها تضرب الدف لا يلزم منها ان تكون يعني

125
00:54:10.050 --> 00:54:40.050
تقدم ان النبي عليه الصلاة والسلام سمع الدف وكان قد وضع وجهه الى الجدار والجوائز هذا يقع وكثير ممن يضربون اعتادوا بعضهم خاصة في الزواجات في بعض ان المرأة لا تكشف وجهها. حتى بين النساء يعني في بعض المحلات التي يستأجر فيها من يضرب الدهوف

126
00:54:40.050 --> 00:55:00.050
يأتي نساء في بعض البلاد فلا تكشف حتى بين النساء. تكون متحجبة بين النساء تضرب الدفء لا يمتنع ان تضرب بالدف اه بل ربما بعضهن يتعمد ذلك حتى يكون ابلغ حتى لا ترى تعادل الوجه ونحو ذلك يكون

127
00:55:00.050 --> 00:55:30.050
فليس فيه شيء من هذا وسبق البحث في هذا وانه اذا قلنا انه انه انه مشروع للقادم كان من هذه الجهة سنة او امر مطلوب فرح بسلامة من قدم انه يضرب بالدف. انه يكون من المناسبات التي يفرح بها. فهو مأذون به فوق المباح فوق

128
00:55:30.050 --> 00:55:50.050
ونعلم ان المباح يجوز الوفاء به ويجوز عدم الوفاء به على الخلاف ان يرجى الكفارة او لا بكفارة وتقدم ان الاظهر والله اعلم ان هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام وسبق بيان

129
00:55:50.050 --> 00:56:10.050
الادلة والمعنى في هذا نعم. احسن الله اليكم يقول السائل ما حكم من يرمي الجمرات في وقتها ثم يرجع الى اقامته في مكة ليميت فيها وذلك لرفع الحرج والمشقة عنه. ان كان ليس له مكان في منى. ما له مكان في منى

130
00:56:10.050 --> 00:56:30.050
ولا وجه لا بأس من كونك تبيت في مكة. في اي مكان وتجتهد ان تكون قريب من الجمرات. حتى يكون ايسر. لا بأس المبيت في واجب لمن لم يتيسر فتقول اللهم استطعت اذا امرت ما استطعتم والانسان

131
00:56:30.050 --> 00:56:50.050
الا يذهب الى منى يبيت في الطرقات او على الارشدة. لا بل لا يجوز له ذلك. لانه يؤذي غيره. ويؤذي نفسه انه الواجب عليك ان تجتهد فان لم تجد او علمت ذلك بالخبر اليقين انه لا مكان لك في منى لا بأس

132
00:56:50.050 --> 00:57:10.050
خارج ميناء نعم. جزاكم الله خيرا. نعم. ليس عليك كفارة لا كفارة. النبي عليه الصلاة والسلام لم يأمر. العباس دي كسارة وكذلك اصحاب المواشي اذن لهم بترك المبيت وان يرموا يوم ليومين لاجل

133
00:57:10.050 --> 00:57:30.050
عليه الصلاة والسلام. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل ما حكم من طلب مني سبعة اشواط حول الكعبة بالنيابة عنه هل تكون اجرا له؟ هذا اولا اذا كان الذي طلب منك غير

134
00:57:30.050 --> 00:58:00.050
لكبر سنه او مرض مستديم. اذا ثبت هذا فيبتلي على الخلاف في يبتلي هذا على الخلاف هل يجوز النيابة في التطوع مو في طواف مفردا؟ وحده دون والحج من العلم من قال كما يجوز التوكيل في عصر الحج والعمرة في حق الكبير والميت

135
00:58:00.050 --> 00:58:20.050
كذلك يجوز في اجزاء الحج والعمرة. يقول لا. هذا ليس بغربة ولا يشرع ولم يعلى ان هذا وقع في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وان احدا يطوف عن احد وهو يذوب لكنه مبني على المسألة

136
00:58:20.050 --> 00:58:40.050
تقدمت وهو تثويب الطاعة تثويب الطاعة كونه يطوف عن غيره وان قد يدخل في هذا في هذا وسبق كلام بهذا وبعض اهل العلم يقول لا بأس من ذلك لكن كونه

137
00:58:40.050 --> 00:59:10.050
يريد الانسان قادر هذا لا يجزئ اذا كان الذي يريده اذا كان اصل الحج والعمرة لا يصح ان ينيب فيه من كان قادرا فأجزؤوه كذلك نفس الحكم نعم احسن الله اليكم يقول السائل اذا طلب مني ولي امر العمل او المسئول المباشر الا احضر الى العمل

138
00:59:10.050 --> 00:59:30.050
ويكون ويكون تحت الطلب في حالة الاحتيال. مع العلم بان بان غيابنا يشكل اي مضرة عن العمل لا ليس له ذلك. وليس من حقه ان يأذن له الا اذا كان مأذونا له من الجهة

139
00:59:30.050 --> 00:59:50.050
التي لها هذا التصرف. فنفس مسؤولك المباشر هو محاسب مثلك. لو تأخر ما يجوز عليك الا بعذر. ولو اراد هو ان يترك العمل لابد ان يقدم طلبا لذلك لاخذه اجازة

140
00:59:50.050 --> 01:00:10.050
ونحو ذلك ومثلك سواء الا اذا كان قد فوض في هذا من جهة ولي الامر ومن يقوم مقامه تفويضا واضحا لان من رأى ان يأذن له فلا بأس ثم هذا لا يمكن يقع

141
01:00:10.050 --> 01:00:30.050
الحقيقة لا يفرط لان في اخلال بمصالح المسلمين لا يمكن ان يقع قد يقع هذا على لاسباب في الجهاد يعلم ان اصحاب هذه الوجيه اصحاب العمل يحتاجون لان عملهم عمل

142
01:00:30.050 --> 01:01:00.050
وفيه التعب. وما يقدم لهم من مرتب لا يكون مقابلا للعمل. اذا نمت وما لو شهد عليهم لتعطلت هذه الجهة وذهب الموظفون. فيخول للرئيس والمدير ان يجتهد في الابن لمن شاء مع ان يكون على سبيل التوزيع بينهم لا لمصلحتهم

143
01:01:00.050 --> 01:01:20.050
لمصلحة العمل حتى يستمر. اما يكون محاباة فهذا لا يجوز. لا له لا لك ولا لغيرك. كونك انه لا يضر العمل. من قال لك انه لا يرغى؟ اي دعوة منك لا يضر العمل ثم انت مستأجر. انت

144
01:01:20.050 --> 01:01:40.050
من قبل الجهة التي تعاقدت معها سواء كان قطاعا عاما او خاصا. ولهذا لو كان قطاع خاص ومفيد الشركة مشغول الى ما لدي الشركة. لم يكن له حق ان يتصرف في هذه الشركة الذي هو مدير

145
01:01:40.050 --> 01:02:10.050
لها من قبل ما لك الشركة الا بإذن من مالكها ولو انه صار يأذن لهؤلاء الموظفين وانشاء وعلم به ما لك الشريكة جعله خيانة ربما حاسب واشتكى وقص منه فيما فات من خسارة عليه هذا واقع اذا كان هذا في القطاع الخاص

146
01:02:10.050 --> 01:02:30.050
الذي تعامله خاص فكيف بالقطاع العام الذي بعموم الناس؟ فالامر فيه اشد الامر فيه اشد وابلغ والاخذ من هذا المال من بيت المال في القطاع العام اشد. السرقة من اشد من السرقة من المال الخاص. خصماؤك في

147
01:02:30.050 --> 01:02:50.050
هذا خاصون وهم متعلق بالقطاع الخاص اما خصماؤك في باب القطاع العام عموم الناس الذين لهم علاقة او اصلح في هذه الجهة. وانت لو كان عندك خادم او سائق في بيتك. وعمل

148
01:02:50.050 --> 01:03:10.050
في الصباح يعمل. يعني عندك اعمال في اول النهار وعندك اعمال في اخر النهار. وما بينهم في هذا الوقت ليس عنده عمل فاراد فجئت وبحثت عنه في وسط النهار انت ربما عمرك شيء وبحثت عنه او اتصلت عليه اين انت؟ فقال لك انا

149
01:03:10.050 --> 01:03:40.050
من اول النهار واخر هذا ما تكلفتني بشيء. وانت مستأجر اصلا؟ شكرا يكون هذا الخادم خادم سوء. او السائق سائق سوق لا ترضى. وتعلمه وتحاسبه تقول انا وقتك كله الا ما خرج بالشرع اوقات الصلوات ونحو ذلك. فلا ترضى هذا التصرف. فهذا هو الواجب على

150
01:03:40.050 --> 01:04:00.050
من كان موظفا عند الدولة وغيرها. نعم. احسن الله اليكم. يقول السائل السلام عليكم ورحمة الله ما حكم من سعى الرابعة عشر شوقا بدل سبعة اشواط. جزاكم الله خيرا. نعم وعليكم السلام وبركاته. ربما بعض

151
01:04:00.050 --> 01:04:20.050
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته لمن سبق سلامه الاشواط سبعة اشواط وذكر بعض اهل العلم ان بعضهم جعلها اربعة عشر صوم شوطا لكن اهل العلم يكاد يكون محل اتفاق ما سواه الشاة او بعض

152
01:04:20.050 --> 01:04:40.050
هكذا سعى النبي عليه الصلاة والسلام. فمن زاد جهلا فلا شيء عليه. اما من كان عالما هذا لا يجوز. هذا واتس و والسعي لا تطوع فيه. السعي يكون للواجب. فما زاده الانسان

153
01:04:40.050 --> 01:05:00.050
على سبيل الجهل وعدم العلم هذا لا يؤاخذ به. وقد يقال والله اعلم يحتمل ان يؤجر. من جهة النية اما وانه آآ سعى لانه بسعي قد يكون دعا دعوة او ذكر الله فيؤجر من هذه الجهة ربما ايضا يقال

154
01:05:00.050 --> 01:05:20.050
لا حصر لهم من المشقة والشدة بزيادة عن نوع مصيبة. اصابته عليها نعم السلام عليكم يقول السائل بارك الله فيكم ونفع بكم المسلمين. انا مسافر اليوم الثاني عشر ذي الحجة

155
01:05:20.050 --> 01:05:40.050
وسفري في الصباح. هل يجوز لي ان ارمي الجمرة الثانية قبل الزوال؟ صباحا وجزاكم الله خيرا قدم ان الرمي لا يكون الا بعد الزوال. هذا هو قول جماهير العلم ودلت عليه الادلة. الصحيح عن النبي عليه

156
01:05:40.050 --> 01:06:10.050
والصلاة والسلام والحج لا يجوز للانسان على هذا القول ان يرتب حاجزه قبل الزواج الا اذا كان شيء بغير اختياره او اختلف التاريخ اختلف التاريخ مثل كون الشهر تقويم ناقص وتم في الرؤية ولم يمكن تغيير الحج اجابة هذا الشيء هذه مسألة يعني واقع

157
01:06:10.050 --> 01:06:30.050
لو فيها خلاف. فمن انزل بالسفر فلا يظهر ان عليه شيء. ولا يأثم بباله. لا يأثم بذلك. لكن في هذه الحال هل عليه دم واذا كان عليه دم؟ هل يلزمه الدم هو او يلزم من رتب له الحج

158
01:06:30.050 --> 01:06:50.050
ولم يغير حجزه مع انه بالامكان ان يغير عن طريق الطيران الحجز الا اذا كان هنالك اضرار هذه الشركة واضرار من هنا في هذه الحال يحتفل والله اعلم يحتمل والله اعلم ان يقال

159
01:06:50.050 --> 01:07:10.050
اذا للشيء الذي يسقط فيه الدم عند الحاجة مثل المبيت نقول المبيت في هذه الحال لا دما عليك فيه لان انه لو بات المبيت وانت في مكة لكونك حججت وحصرت عن او منعت عن دخول منى

160
01:07:10.050 --> 01:07:30.050
اه مثلا او غير منا مثلا كمكة اه لانه مكان كبير فيه ان لم تتمكن من المبيت لاجل ازدحام فلا شيء عليك. والنبي عليه الصلاة والسلام اذن العباس ورخص له. كذلك في الحديث عاصي بن عدي لاهل

161
01:07:30.050 --> 01:07:50.050
اما الرمي يظهر والله اعلم ان الدم ثابت. الرمي كذلك طواف الوداع لانه لا لانه ليس هناك وداع الا بعد الرمي اليوم الثاني عشر بعد الزوال. ولا يقع الوداع بهذا

162
01:07:50.050 --> 01:08:10.050
يمكن ان يقال ايضا يقال في هذه الحال ولعل هذا اقرب لعل هذا اقرب والله اعلم يقال في هذه الحالة يجوز الرأي قبل الزوال على هذا القول الذي قاله جمع من التابعين. وقاله بعض المتأخرين كابن الجوزي رحمه الله

163
01:08:10.050 --> 01:08:30.050
جوزوه مطلقا والرمي قبل الزوال. فيقال في حال الضرورة لا بأس من الاخذ بالقول الضعيف وهذا قد قرره جمع من اهل العلم. ذكره بعض علماء الشافعية رحمة الله عليهم. حتى في بعض

164
01:08:30.050 --> 01:09:00.050
مسائل بالجيوع التي شدد فيها بعض الشافعية مع انها خلاف القول الصحيح. قالوا ان يجوز الافتاء لعموم الناس حينما يتضررون بالاخذ بالقول المعتمد عند الشافعي في بعض بعض الاشياء التي هي بيوع لا تصح عندهم. لكن الزامهم بها يترتب ضرر

165
01:09:00.050 --> 01:09:20.050
جمع من ائمة الشافعية بان تجرى العقود هذه على الصحة. للمشقة مع ان هذا يقرر في الحقيقة ان هذا القول ضعيف لانه لو كان صحيحا فانه لا يحسن به الظرر. دل على ضعف لكن قصدي انهم اجروا القاعدة في هذا للحصول

166
01:09:20.050 --> 01:09:40.050
بان يفتى بالقول الضعيف وكذلك ايضا قرر جمع العلم في مسائل وهو الافتاء بالقول المرجوح والعمل المرجوح حينما ما يحصل مشقة من قول راجع ولعل هذا ايضا يؤخذ من قواعد ان النبي عليه الصلاة والسلام اقر بعض الاشياء التي يريد

167
01:09:40.050 --> 01:10:00.050
تغييرها لما في تغييرها من المفسدة. مفسدة. فهذا يجري. ومثل ما يقر الانسان في بعض المسائل باب العبادات من هو عليها لانه لو غير عليهم يترتب ظرر في مثلا بعظ سور من قنوت نحو ذلك فهذا قد يقال

168
01:10:00.050 --> 01:10:20.050
الله اعلم انه لا بأس ان يرموا ما دام لا حيلة له في ذلك قبل الزوال. وان امكنهم ان يطوفوا بعد ذلك للوداع جاز في مثل هذه الصورة ولعل هذا اقرب فيحسنون بذلك. الرمي والطواف. ويدركون

169
01:10:20.050 --> 01:10:50.050
رحلتهم نعم يرمي يومين بس يرمي في اليوم ثاني عشر ما يقدم. يؤخر. لا ما يقدم. يعني يعني كونه مثلا الرمي يرمي احدى عشر او اثنى عشر هذا هذا لا لا يعني لم يقل باهل العلم وان كان قد قال

170
01:10:50.050 --> 01:11:10.050
قول ضعيف جدا وان كان حد قاله يعني يعني فيما يظهر انه ربما بعض اهل العلم قال لكن كذلك المبيت واجب. المبيت واجب. والله عز وجل يقول فمن تعجل في يومين فلا اثم عليه. ومن تأخر فلا اثم عليه والتعجل

171
01:11:10.050 --> 01:11:30.050
لرمي اليوم الثاني عشر. ومن ان كان قاله حج فهذا قد يكون توهم بعضهم ان الرمي في اليوم هذه عشر من باب تقديم العبادة في اول وقتها. مثل تقديم الصلاة في اول وقتها. فما يجوز تقديم الصلاة صلاة الظهر

172
01:11:30.050 --> 01:11:50.050
او غيرها او غيرها من الصلوات آآ الى اول الوقت قالوا تقديم الرمي في اليوم الاول اليوم الثالث عشر الثاني عشر ثاني عشر وثالث عشر الحادي عشر هذا ليس بصحيح لان الرمي عبادة مستقلة كل يوم عبادة كالصيام كما ان الصيام كل يوم عبادة

173
01:11:50.050 --> 01:12:10.050
بدأ كذلك الرمي كل يوم عبادة فلا تقدم وان كان فارق الشاف بينهم لان الصوم لا يمكن الاجتماع صيام يومين انما المقصود ان هذه عبادة تنتهي الى طلوع الفجر. الحادي عشر الى طلوع الفجر. والثاني عشر يبتدأ بعد الزوال وينتهي الى طول

174
01:12:10.050 --> 01:12:30.050
فجر من صبحي الثالث عشر والثالث عشر يبتدأ من زوال يوم الثالث عشر ينتهي الى غروب الشمس. اي عبادات مستقيلة والنبي عليه الصلاة والسلام كان يوم كل يوم في يومه ويقول خذوا عني مناسككم ثم تفوت العبادات الأخرى في الدعاء عند الجمرة الأولى والثانية في

175
01:12:30.050 --> 01:12:50.050
يوم الحادي عشر والثاني عشر هذا التفويت كله يدل على انه لا يمكن ان يفعله على هذا الوجه. نعم. احسن الله اليكم يقول السائل السلام عليكم ورحمة الله. بارك الله فيكم يا شيخ ونعود صغري وعاني نوعا من قسوة القلب. او قسوة في القلب

176
01:12:50.050 --> 01:13:20.050
تقارير البكاء ولكن بفضل الله من الله علينا الاستقامة منذ حوالي ستة اشهر. وقد ولله قبلت في حجة هذه من اول التسجيل في القرعة وكنت متشوقا الى ضيافة بيت الله تعالى. والانهار بالبكاء من اول ما ارى الكعبة لكن لم نشعر بشيء من ذلك

177
01:13:20.050 --> 01:13:40.050
فهل هذا يدل على بعد من الله عز وجل؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته والحمد لله على ما حصل لك من هذه خيرات وابشر بالخير. نسأل الله سبحانه وتعالى ان يزيدك ويثبتك. يثبتنا واياك واخواننا المسلمين على القول الثابت في الحياة الدنيا

178
01:13:40.050 --> 01:14:10.050
وكرمه امين واياك تشغيل الشيطان فالحمد لله انت على خير ولا يفتح الانسان الابواب على قلبه هذه الوساوس. الشيطان ربما يحرص خاصة التائب من الذنب يأتيه. ويقول انت كذا وانت كذا. يعني هذه الخبيث فيقول لماذا لا تبكي انت؟ انت انساني. قاسي القلب. ربما طاقة انت منافق

179
01:14:10.050 --> 01:14:30.050
يعني كأن يأتيه من هذا الباب يأتي من هذا الباب يتشمع ويقول انت كذا وكذا وكذا وهي وساوس حتى ان بعضهم يقول جاءني الشيطان وقال كذلك قلنا قيل كنت تقول ان الشيطان جاء فمعنى ان هذا من الشيطان كيف تستمع للشيطان؟ ولا تسمع للرحمة

180
01:14:30.050 --> 01:14:50.050
هذا لا يجوز ان تقول مما جاءني الشيطان وسوس لي الشيطان وهل هذا هل هذا صحيح؟ كيف يكون كلام الشيخ ان الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا انما لحزبهم ليكونوا باصحاب السعير. استمر على من

181
01:14:50.050 --> 01:15:10.050
وابشر بالخير ولا تشدد على نفسك ولله الحمد. وهذه تعرف لك ولغيرك. تعرف لك ولغيرك وليس شرط صحة الايمان ما ذكرت. لكن انسان لا شك انه يجتهد في ان يقبل على الله عز وجل وان يخشع قلبه

182
01:15:10.050 --> 01:15:30.050
وانني هذا لا بأس ومن ما يلين القلب وتخشع به النفس هو الذكر. الذين امنوا وتطمئن ذكر الله الا بذكر الله تطمئن القلوب. كذلك العلم طلب العلم انما يخشى الله من عباده العلماء

183
01:15:30.050 --> 01:15:50.050
حينما يطلب العلم ويقرأ في السنة وكلام اهل العلم يعظموا حدود الله يعظم محارم الله سبحانه وتعالى وكلام نبيه عليه الصلاة والسلام. وهذا لا يكون الا بالقلب. كذلك ايضا تذكر الموت تذكر الموت من اعظم

184
01:15:50.050 --> 01:16:20.050
المديرات للقلب. اذكروا اكثروا ذكر هذه اللذات. قاطع اللذات قاطع الشهوات. اكثروا ذكره تذكر الموت كذلك ايضا المحافظة على صلاة الجماعة تجتهد في عصر الجماعة تجتهد المحافظة على اجابة المؤذن اجب المؤذن كلمة كلمة ثم تدعو بما تيسر الادعية التي وردت عن النبي عليه الصلاة والسلام

185
01:16:20.050 --> 01:16:40.050
قراءة القرآن والتأمل والتدبر. وابشر بالخير. نعم. احسن الله اليكم. يقول السائل كلام البكاء عند رؤية الكعبة وفي يوم عرفة دليل على قوة الايمان او العكس. لا شك الانسان حينما يرى بيت الله سبحانه وتعالى وتؤمن

186
01:16:40.050 --> 01:17:10.050
دلالة خير لأنه ليس بكاء لأنه هذه الأحجار لا لأن الله يسره سبحانه وتعالى له الوصول الى البيت وطواف ذي الكعبة ومسح الحجر اليماني والركن الاسود وكذلك الحجر الاسود تقبيل حجر ونحو ذلك هذه لا شك من نعمة الله سبحانه وتعالى كما قال وتحملوا اثقالكم الى بلد

187
01:17:10.050 --> 01:17:30.050
ان تكونوا بالغين الا بشق الانفس. فاذا من عليه سبحانه بلغ هذا البيت ودلالة خير. المصيبة ليس شرطا لكنه ليس شرقا في كونه اذا رآه بكى او نحو ذلك انما لتذكر هذه المشاعر. ذلك من يعظم شعائر الله فان

188
01:17:30.050 --> 01:17:50.050
لان هذا من شعائر الله سبحانه وتعالى. نعم. احسن الله اليكم. يقول السائل السلام عليكم. ماذا يقرأ بين ركعاتهم تكبيرات صلاة الجنازة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تكبيرة صلاة الجنازة بينها النبي

189
01:17:50.050 --> 01:18:20.050
وكذلك في حديث ابن عباس فهي اولا تكبر تكبيرة تكبيرة ثم تقرأ الفاتحة. ويتيسر لك ان تقرأ سورة قصيرة لا بأس بمرض النسائي بسند صحيح. في البخاري قرأ الفاتحة وسورة. وكذلك اذا كنت خلف الامام وقرأت الفاتحة. وامكنك ان تقرأ سورة قصيرة لا بأس

190
01:18:20.050 --> 01:18:40.050
ثم تكبر التكبيرة الثانية. ثم تصلي على النبي عليه الصلاة والسلام. ثم تكبر التكبيرة ثم تدعو للميت بالادعية المنقولة عنه عليه الصلاة والسلام نعم. ثم تكبر رابعة. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل ما حكم؟ العم

191
01:18:40.050 --> 01:19:10.050
ارفع الصوت كيف؟ السائل يعني بين التكبيرات وبين بين التكبيرات هذا وبين التكبيرات. كبر التكبيرة الاولى لا هذه التكبيرات تكبيرات العيدين تكبيرات العيدين هذا هو الذي جاء يعني تكبيرات العيدين بعض اهل العلم يرى انه يذكر الله جاء عن ابن مسعود جماعة ومن اهل العلم يقول لا

192
01:19:10.050 --> 01:19:40.050
اول شيء تكبيرات متوالية. اما تكبيرات الجنازة فكما تقدم. نعم. نعم تكبيرتين. نعم. نعم. نعم. يقول اذا ادرك وقد فاته تكبيرتان. ماذا يصنع؟ نقول اذا جئت والامام قد كبر تكبيرتين او تكبيرة كبر معه مباشرة

193
01:19:40.050 --> 01:20:00.050
تقرأ الفاتحة. فان اتممتها فالحمد لله. فان كبر قبل ان تتم الفاتحة فكبر ولو لم تتم الفاتحة كما لو جئت الامام قائم فانك تقرأ الفاتحة يعني الصلاة قائم للصلاة فاذا ركع فانك تركع معه ولو كنت

194
01:20:00.050 --> 01:20:20.050
المفاتيح الا اذا كنت في اخرها وامكنك ان تتمها وتدرك الركوع كذلك اذا كنت في اخر الفاتحة وامكنك ان تتمها وتركع مع وتكبر ثم اذا كبرت والتكبيرة الثانية تصلي على النبي عليه الصلاة والسلام ولو كان الايمان

195
01:20:20.050 --> 01:20:40.050
دعاء جنازة لا يضر انت الإمام يدعو دعاء جنازة والمصلين مع كذلك يدعون الى جنازة وانت تقوم الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. فاذا كبر الامام الثالثة تكبر انت الرابعة. انت تكبر معه

196
01:20:40.050 --> 01:21:00.050
تقدم معه فاذا سلم انت لا تسلم. فان بقي عليك تكبيرتان فبعد التكبيرة الثانية وبعد ما يسلم الامام انت بعد اذنك تصلي على النبي عليه الصلاة والسلام تماما كما لو فاتتك

197
01:21:00.050 --> 01:21:30.050
المفروضة ثم تكبر الرابعة ثم تقول الدعاء ثم تقول الدعاء ثم تكبر رابع وتسلم وان كان فاتك تكبيرة واحدة كذلك المقصود انك تكبر مع الامام بعض اهل العلم يقول انه اذا فاتك تكبيرتان او ثلاث تكبيرات تكبر مع الامام ثم بعد ذلك تصلي اه تقرأ الفاتحة

198
01:21:30.050 --> 01:21:50.050
ثم تكبر وتصلي على النبي وسلم فاذا سلم الامام واذا كبر انه سلم فانك تقول الله اكبر الله اكبر مباشرة تكبيرتان لا تقولوا بينهم شهداء المذهب. استدلوا بحديث لا يصح. لكن اظهر والله اعلم هو انك كما لو كنت تصلي

199
01:21:50.050 --> 01:22:10.050
لقوله عليه الصلاة والسلام ما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا نحن نجعل الاحكام التي وردت في الصلاة المفروضة ذلك في صلاة الجنازة لانها صلاة. وكل اصل الاحكام الواردة في الصلاة المفروضة ثابتة في صلاة الجنازة الا ما استثني

200
01:22:10.050 --> 01:22:30.050
من كون صلاة الجنازة لا ركوع فيها ولا سجود لا ركوع فيها ولا سجود ولا جلوس تشهد ما فيه الجنازة المفروضة هو الواجب هو الواجب ولهذا قال عليه الصلاة والسلام تحريمها التكبير وتحليلها

201
01:22:30.050 --> 01:22:50.050
التسليم وجنازة التحريم والتكبير وتحليلها ابتسم. ثم الصحيح ايضا حتى لو رفعت الجنازة. وقول منا رفعت الجنازة نقول لا ولو رفعت الجنازة لا دليل على هذا. ان بقيت الجنازة لا بأس. لكنك معذور انت حتى ولهذا النبي صلى عليه الصلاة والسلام على

202
01:22:50.050 --> 01:23:10.050
من صلي عليه بل يصلى على القبر وبل قد دفن وصلى يعني ملل يصلي عليه من صلى عليه بعد الدهر واذا كان صلى عليه بعد الدهن الصلاة كاملة فكونه يصلى عليه قبل يعني قبل

203
01:23:10.050 --> 01:23:30.050
وكان قد ادرك بعض الصلاة من باب اولى وان كان يعني يمشي هم يقول لا بد ان تكون لي امامه الحقيقة قبرت وبينه وبينها يعني التراب فلا توائل فليس بينه وبينها اي شيء يجعل

204
01:23:30.050 --> 01:23:50.050
هذا مخولا لمنع اتمام الصلاة على الصفة المنقولة. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل ما حكم التلاوة الجماعية هذا لا اصل تلاوة الجماعية وخاصة اذا كان في الجنائز هذا نوع

205
01:23:50.050 --> 01:24:10.050
من الرياح نوع من انما المقصود اذا كان التلاوة العارظة لا بأس يعني جاء الى القوم وهم مجتمعون في عزاء الميت فقرأ شيء من القرآن وذكرهم بالله سبحانه وتعالى وذكرهم امر الموت

206
01:24:10.050 --> 01:24:30.050
وهم لا بأس من ذلك. هذا هو المقصود. قال البخاري رحمه الله في كتاب موعظة محدث اصحابه على القبر ثم ذكر حديث علي بن ابي طالب رضي الله عنه قال كنا مع النبي وسلم عند قبر ولما يلحد ومع النبي عليه الصلاة عود

207
01:24:30.050 --> 01:24:50.050
به الارض ثم قال ثم ذكر الحديث وان العبد اذا وضع في قبره وحدثهم عليه بحديث عدو رضي الله عنه الحديث الخفيف لا بأس من ذلك. كذلك ايضا اذا كان حديث وهم مجتمعون على وجه لا نياحة فيه. يذكرهم بذلك. اما

208
01:24:50.050 --> 01:25:10.050
اذا كان على جماعي هذا خلاف السنة السنة المنقولة عنه عليه الصلاة والسلام انه واحد يقرأ والبقية كما استمع بقراءة عبد الله ابن مسعود وكما جاء ومر ابن ابي موسى وهو يقرأ فاستمع

209
01:25:10.050 --> 01:25:30.050
برواية جيدة قال عليه الصلاة والسلام لو رأيتم كنت استمع لقراءتك البارحة. قال لو علمت به لو علمت لحبرته لك تحبيرا. وفي رواية ان نساء النبي عليه السلام استمعن الى ابي موسى رضي الله عنه

210
01:25:30.050 --> 01:25:50.050
سنة حسنة الصوت عذب الصوت رضي الله عنه هذا هو السنة الا اذا كان الناس مثلا في المسجد كل يقرأ وحده هذا لا بأس ليست قراءة متحلقون او متفقون على هذا اما اذا كانوا في المسجد هذا يقرأ وهذا يقرأ لا بأس ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح

211
01:25:50.050 --> 01:26:10.050
لا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن. نعم. احسن الله اليكم. يقول السائل ما حكم الدرس قبل خطبة الجمعة ورد في حديث انه عليه الصلاة نهى عن التحلق قبل الجمعة من اهل العلم من اخذ وحديث جيد عن الترمذي وغيره باطلاق النهي

212
01:26:10.050 --> 01:26:30.050
وقال انه لا يتحلق قبل الجمعة ولو كان ولو كان الفاصل بين الحلقة والجمعة وقت طويل يعني بعد الفجر مثلا او في اول النهار. ومن اهل العلم من قال ان النهي عن التحلق يوم الجمعة قبل الجمعة اذا كان قبل

213
01:26:30.050 --> 01:27:00.050
الوقت يسير لانه يسبب الضيق على المصلين وقطع الصفوف والناس يتقدمون يوم الجمعة والنبي عليه الصلاة والسلام امر بالمبادرة اليه وقال من راح من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح فكأنما قرب بدنه من راح في الساعتين فكأنما قر بقرة ثم كمش ثم دجاجة ثم بيضة

214
01:27:00.050 --> 01:27:20.050
وهم عند ذلك بإسناد صحيح ثم راح في الساعة الأولى الساعة الأولى على الصعيد تبدأ من طلوع الشمس من طلوع الشمس الى خروج الامام يقسم الى خمسة اوقات او ستة اوقات او سبعة اوقات حسب الروايات في هذا الباب. وان كان خمسة اوقات

215
01:27:20.050 --> 01:27:40.050
في الصحيحين فتكون الساعة الاولى في الخمس الاول ما بين طلوع الشمس الى خروج الامام اي من الزوال. والساعة الثانية من الخمس الثاني الى ابتداء الخروج الثالث والخروج الثالث الرابع والرابع الى الخامسة. لان الساعة هي الوقت من الزمن في لغة العرب

216
01:27:40.050 --> 01:28:00.050
وليست المراد الساعات هذه الساعات الافاقية انما هي ساعات تعديلية عند العرب وهي قطعة من ولها ولهذا قال عليه الصلاة والسلام اليوم الجمعة ثنتا عشرة ساعة. هذا يشمل يوم الجمعة ولو كان خمس عشرة ساعة بساعاتنا نحن. فقد يكون

217
01:28:00.050 --> 01:28:20.050
يوم الجمعة سبعين دقيقة او او اكثر ساعة يعني اذا كان اليوم يقارب خمسة عشرة دقيقة مثلا او ربما اكثر اذا كان يوم الجمعة في بلاد يطول فيه النهار جدا الى نحو عشرين ساعة قد يقرب من قد تكون الساعة هذه قريب من

218
01:28:20.050 --> 01:28:40.050
ساعتين بساعات الساعات هذه المعروفة. هذا هو المشروع هذا هو ربما تقدم وعلى هذا على هذا القول على هذا القول يكون لا بأس من التحلق مثلا بعد صلاة الفجر والنبي عليه

219
01:28:40.050 --> 01:29:00.050
عليه الصلاة والسلام ثبت في صحيح مسلم انه يجلس بعد الفجر كل يوم صلوات وسلامه عليه حتى تطلع الشمس حسنة ولم يستثنوا يوم الجمعة. هذا ايضا يمكن تدل به صحيح مسلم عن رضي الله عنه انه عليه الصلاة والسلام كان يجلس في المسجد بعد فجر حتى

220
01:29:00.050 --> 01:29:20.050
تطلع الشمس حسناء. حسناء ذو الأخرى حسنا اي طلوعا حسنا. ومجالس النبي عليه الصلاة مجالس العلم هذا دليل ومسألة من جهة فعله عليه الصلاة والسلام وان المراد هو الجلوس الذي يقرب والله اعلم من الجمعة

221
01:29:20.050 --> 01:29:50.050
ونكون العلم ما تقدم. نعم. احسن الله اليكم. يقول السائل هل المسبحة بدعة؟ وهل يجوز التسبيح سبقت هذه المسألة وان التسبيح بها اذا كان على سبيل الربط وانه لا فلا بأس لا تكن من المسابح التي الطويلة تشبه مسابح بعض الصوفية ونحو ذلك من

222
01:29:50.050 --> 01:30:10.050
بها ويكون التشبيح ليس التشبيح المشروع بعد الصلاة لا التسبيح بعد الصلاة هذا قال تسبيح تادى الإنسان لكن لو اراد بعض انواع التسبيحات والذكر في يعني في يومه في يومه في اول النهار

223
01:30:10.050 --> 01:30:30.050
وسط النار في اخر النهار يريد ان يسبح الله مئة ليسبح الف نحمد عليك. نعم. احسن الله اليكم يقول السائل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معي مبلغ من المال واريد ان اشتري بعض الهدايا الى الاهل من باب ادخال السرور عليه

224
01:30:30.050 --> 01:31:00.050
ولكن لا استطيع ان ادفع الهدي فماذا اقدم الهدي ام الهدايا الله اعلم الله اعلم اللي يظهر والله اعلم الذي يظهر وجهيا الله اعلم ان الواجب مقدم الواجب مقدم لان الهدي واجب الهدي واجب والهدايا هذه يعني من الامر المشروع

225
01:31:00.050 --> 01:31:30.050
يقدمه لاولاده. ويمكن ان يقدم هدايا لا يحسن بها. اه الهادي الهدي عليه والله عز وجل يقول فمن لم يجد فصيامه ثلاثة رجب فمن لم يجد هذا واجب هذا واجب وكونه لم يجد اذا كان الشيء بامر واجب. في نفقة واجبة صحيح. اما في النفقات

226
01:31:30.050 --> 01:31:50.050
تحقق الهدايا في الغالب ان الانسان يعذره اهله يعذره اهله في هذا وهذا يظهر انه يمشي على كلام اصول اهل العلم هل هناك احد للعلم يقول مثل هذا؟ الله يعلم

227
01:31:50.050 --> 01:32:20.050
الادلة وظاهر القرآن انه ما دام واجدا فانه يجب عليه ان يذبح الهدي ولا ينتقل الى الصوم الا عند عدم عدمه. مثل لو كان انسان عليه مثلا لو كان عليه كفارة عليه كفارة مثلا عليه كفارة استطاع

228
01:32:20.050 --> 01:32:40.050
شراء رقبة مثلا. وقال انه يريد ان يجعل هذا المال مستشفى رقبة وكذلك يستطيع يعني شراء رقبة او اطعام او كسوة عنده مال يستطيع ان يكفر بواحد من هذه الاشياء الثلاثة

229
01:32:40.050 --> 01:33:00.050
اشترى بالهدايا وصام ثلاثة ايام. نقول له صمت ايام عند عدم القدرة على المال الذي يحصل ثلاث اشياء. وهو العتق او الاطعام او الكسوة. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل

230
01:33:00.050 --> 01:33:30.050
هذا الدعاء الجماعي على القبر مخالفا للسنة. النبي عليه الصلاة والسلام في في الصحيح ان داوود قال لما فرغ من مثل ذاك الميت قال استغفروا لاخيكم واشهدوا له التثبيت ان كان يبدي عن جماعي انهم يدعون جماعة واحد يدعو وجماعة يؤمنون اناس يدعون والبقية

231
01:33:30.050 --> 01:33:50.050
هذا لا يشرع. وان كان يقصد الدعاء الجماعي انهم ان كل من حضر عند القمع دفن دعم. هذا لا بأس به. هذا وهذه هي السنة. وهذا هو الاقرب الى الاخلاص. لانها دعوات خفية. ودعوات يكون فيها حلول

232
01:33:50.050 --> 01:34:10.050
بخلاف ما لو كان الدعاء جماعي مع مخالفة للسنة الا ان الدعاء على الوجه تقدم طوله يدعو دعاء خافت. يختار من الدعوات. ما فتح الله عليه. لا شك انه اقرب الى الاخلاص

233
01:34:10.050 --> 01:34:30.050
والجود والاجتهاد في الدعاء. فهذا لا بأس به. اما الدعاء بصوت واحد فلا اظن لا اصل له. نعم احسن الله اليكم. يقول السائل كنت كان حجزي في اليوم الرابع رابع رابع العيد. واكمل

234
01:34:30.050 --> 01:34:50.050
شهر ذي القعدة ثلاثين فتحول سفري الى اليوم الثالث ثالث العيد فماذا اعمل؟ نعم العيد يوم النحر الاول فان امكانك ان ترمي به تقدم هذا السؤال. تقدم مثله بامكانك ان ترمي بعد

235
01:34:50.050 --> 01:35:20.050
وتذهب تطول وداع ثم تستعين عز وجل وتسافر هذا لا بأس وان لم يمكنك بعد ان يمكنك ذلك ولا يمكن الا ان ترمي قبل الزواج فكما تقدم ان هذه حالة خاصة قد يجوز الرمي قبل الزوال وان هذا القول يفتى به في مثل هذه

236
01:35:20.050 --> 01:35:40.050
ويحتمي قول اخر ان يقال انه يكون عليه دما دم لتركه ومن دم لترك طهر الوداع اما والله اعلم انه يسقط لانه نعم اذا كان يوم الثاني عشر هذا ما في مبيت واضح

237
01:35:40.050 --> 01:36:00.050
ليس عليه مديد نعم هذا لو كان في اليوم الحادي عشر. اما الثاني عشر فيكون عليه الرمي وعليه طواف الوداع لان الوداع لا يكون الا بعد الرمي. ورميوا قبل ذلك على هذا القول. والقول الثاني تقدم وهو جواز

238
01:36:00.050 --> 01:36:30.050
الحالة نعم احسن الله اليكم يقول السائل كثير من الشباب في بلادنا في ليبيا يطعن في الاخرين ويتهمونهم بالبدعة بالبدعة والاخوان مع ان الجميع والله اعلم اصحاب وعقيدة صحيحة الا انه اختلف في بعض المشايخ فما توجيهكم بارك الله فيكم اقول لا ينبغي الاخ ان يخص

239
01:36:30.050 --> 01:36:50.050
هذه الامور وهذه المصائب في كثير من بلاد المسلمين توجد في كثير ليس في بلد دون لكن يختل الوضع من حال لاحد والواجب مثل ما تقدم يا اخواني هو الاجتهاد في المناصحة

240
01:36:50.050 --> 01:37:20.050
والدعاء دعاء الله عز وجل في نشر العلم وبيان السنة لامثال هؤلاء الذين ربما يكون السبب هو قصر النظر وقلة العلم. فالعلم كما قال بعض اهل العلم ثلاثة اشباع احدهم بلغ شبره

241
01:37:20.050 --> 01:37:40.050
والاخر شبرين. اما الثالث فلا سبيل اليه. كما يقول عامر الشعبي. والبلية غالبا من صاحب الشبر. صاحب الواحد هذا هو كثيرا ما يبتلى به كل الناس. يكون اخذ من العلم شبرا ابتدأ بالعلم

242
01:37:40.050 --> 01:38:00.050
هذا شيء من العلم هنا ومن هنا وظن انه هو العالم الذي لا يخالف وهو الذي يبدع ويفسر ويكفر لانه اغتر بما عنده من هذا الشبر. اما من كان اخذ منه شبرين فقد عرف قدره

243
01:38:00.050 --> 01:38:30.050
وان كلما ازداد علما كلما ازداد جهلا. وان العلم باب ان العلم بابه واسع وعرف قدر نفسه وانه لا يحيط به احد الا رب العالمين سبحانه وتعالى ولذا لما قال رجل للزهري او قال الزهري مرة لمحمد ابن اسماعيل ابن سعد ابن ابي وقاص

244
01:38:30.050 --> 01:38:50.050
ذكر حديثا فقال الزهري لا اعرفه. قال محمد ابن اسماعيل ذا الوقاص هل حفظت الحديث كله قال لا من يحفظ الحديث كله؟ ومن يحفظ سنة النبي عليه الصلاة؟ هذا يقول الزهري رحمه الله. وهو قد يقال انه

245
01:38:50.050 --> 01:39:10.050
احفظ او من احفظ اهل الزمان رحمه الله امام كبير قال ومن؟ قال هل تحفظ نصفها؟ قال ارجو ارجو ان احفظ النصف قال محمد اسماعيل اجعل هذا الحديث في النصف الذي لا تحفظه. اجعل هذا الحديث في النصف الثاني الذي لا تحفظه. سلم له

246
01:39:10.050 --> 01:39:40.050
هؤلاء يبين لهم انهم لو اعادوا النظر مجرد اعادة يسيرة في لا ينكرونه لعادت اليهم بصيرتهم. وندموا على ما فعل. ولهذا كثير ممن يقع في كثير من هذه الجهالات وكثير من هذه الحماقات بعدما يتقدم به السن ولو لم يتقدم في العلم يرمي نفسه بالجهل. ويقول كنت كذا

247
01:39:40.050 --> 01:40:00.050
رب متهورا كنتكا وهذا واقع من كثير من هؤلاء حينما خاصة اذا انقطع عن الجو الذي هو فيه وجد جوا هادئا مطمئنا وشرب ممن يدعوه الى الفتنة والشر. وكثير ممن يقول يدعو

248
01:40:00.050 --> 01:40:30.050
هؤلاء اناس لهم اغراظ ومآرب. مآرب اما مالية واما سياسية واما جنائية كثير. ممن يدفعون يستغلون هؤلاء لحماسهم وشدتهم مع ما يثيرون في قلوبهم من غمور تتعلق بانكار انظر نحو ذلك فيوقعونه في الفخ ويكون كما يقال في فم مدفع وهم بايديهم

249
01:40:30.050 --> 01:41:00.050
جرب بالفعل فيرمونهم ولا يبالون. فيحذر هؤلاء. يقول نحن لا نريدكم الا الخير ثم يقال انظروا اذا نتائج هذه الافعال والى ثمار هذه الافعال هل هي خير والا شر ولا شك انها شر. ولا يمكن ان تأتي بهذه الشدة. هل يقول هل يمكن ان ينسب قائل هذا الى الشريعة؟ حينما يحصل

250
01:41:00.050 --> 01:41:30.050
قتل يعني كون بعضهم يعتدي على بعض وهذا يقتل هذا هل يستحل دم هذا يحصوا الفساد والترويع للامنين والاعتداء. على الناس في بيوتهم في محارمهم في اموالهم في دمائهم لا ناقة لهم هل يجوز ان يكون هذا من الدين؟ بل ادعى فهو كاذب او مغرض حاقد لا يمكن ولا

251
01:41:30.050 --> 01:41:50.050
يقول ابن القيم رحمه الله في بعض المسائل اذا اشكل عليك امر فانظر الى عاقبته ونتيجته. فان كان خيرا دين الله. وان كان شرا فدين الله منه بريء. هذه مصائب وبلايا. ولهذا كثيرا ما يستغلهم اعداء الاسلام

252
01:41:50.050 --> 01:42:10.050
استغلوا اناس زنادقة في الحقيقة. اناس ابغض ما اليهم الدين. وربما ان بعض هؤلاء يمجدهم. ويجعلهم رمز للقوة والشجاعة ونحو ذلك ربما الغيرة والعياذ بالله. هذا تمس البصيرة فلا حول ولا قوة الا بالله. نعم

253
01:42:10.050 --> 01:42:30.050
يقول السائل فضيلة الشيخ هل يجوز استعمال الجوال اثناء الطواف؟ للحاجة لا بأس كيف تتصل على صاحب تسأل انسان اما الجوال معنى ان تتحدث وتكثر الكلام فنفس كثرة الكلام بغير ذكر الله في غير

254
01:42:30.050 --> 01:42:50.050
الطواف وفي غير العبادة امر خلاف السنة. والانسان تلاوح سمعة الا ذكر الله وما سوى ذلك فهو عليه لنا. فان كنت في طواف الذي يشرع فيه الذكر من باب اولى ان هذا الفعل خلاف السنة اي اذا كان

255
01:42:50.050 --> 01:43:10.050
الحديث الان لا فائدة منه. اما اذا كان للحاجة فلا بأس. وعلى كل حال هو لا يؤثر على الطواف والطواف صحيح نعم يقول السائل السلام عليكم ورحمة الله سماحة الشيخ هل الصحابة اقتتلوا في السلطة والحكم؟ وهل كان

256
01:43:10.050 --> 01:43:30.050
من الدنيا مأجورين وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الصحابة رضي الله عنهم وقع القتال بينهم تأويلا. تأول وكل منهم يريد الحق والخير. وهم كغيرهم. ممن يحصل بينهم القتال. هم بشر ليسوا معصومين

257
01:43:30.050 --> 01:43:50.050
والعلماء تكلم وسط الكلام في هذه المسألة. كثير من العلم يقول هذه الدماء كما يقول عمر عن سلم الله منها ايدينا فلنسلم منها السنتنا وكلهم على خير ولله الحمد. كلهم على خير. وان كانت فئة

258
01:43:50.050 --> 01:44:10.050
يعني قيل هذه فيها باغية ولا ينافي ان ان سمينا باغية من جهة بغي ان يكون مآلهم الخير الى ولهذا قد يقاتل انسان يدفعه وقد يكون هو مجتهد ومأجور على اجتهاده ولا يمنع

259
01:44:10.050 --> 01:44:40.050
المسمى باغي مع اجتهاده. الذي لم يظهر له خلافه. فاذا كان في علم الناس والصحابة من باب اولى. نعم نعم؟ اللي هي الله اعلم والله اعلم المقصود ان انه ربما بعضهم يقاتل للسلطة لاجل نشر

260
01:44:40.050 --> 01:45:00.050
الخير والدين مثل ما قاتل عبد الله ابن الزبير ولم يبايع ليزيد ابن معاوية المعروف وكان عمرو ابن سعيد ابن العاص يبعث البعوث اليه من المدينة الى مكة. ذكره الصحابة رضي الله عنهم

261
01:45:00.050 --> 01:45:20.050
وقال ائذن لي ايها الامير ان احدثك حديثا سمعته اذناي اوعى قلبي الغد من يوم الفتح. فقال من سيئا عمر ابن سعيد لا يليق بهذا الصحابي الجليل رضي الله عنه وبين له ان مكة حرام وان الله حرمها

262
01:45:20.050 --> 01:45:40.050
وانه لا يحل لك قتال الزبير فعبد الله بن الزبير رضي الله عنه قاتل وحصل ما حصل وكان اراد بذلك اقامة المخالف في تورية يزيد ولم يرى الوصاية له به. والصحابة في هذا منهم الموافقة ومنهم من خالف

263
01:45:40.050 --> 01:46:00.050
كابن عمر رضي الله عنه نعم جزاه الله خيرا يقول السائل انا متزوج منذ خمسة عشر عاما اولا وفعلت كل الاسباب اسباب العلاج. ولم ارزق في ذرية فادعوا الله لي يا شيخ. الله اعلم

264
01:46:00.050 --> 01:46:20.050
انت فعلت بعض الاسباب من كون الاسباب لا تدري قد يكون هناك اسباب لا تعلمها لكن لعلك كل الاسواق التي اطلعت عليها اما الاسباب لا احد يمكن ان يفعل كل اسباب هناك اسباب تخفى على الانسان انما فعلت بعض الاسباب او كل الاسباب التي تعرفها انا صحيح

265
01:46:20.050 --> 01:46:40.050
ومع ذلك تجتهد. تجد وهذا نوع من الداء لا شك ان العقم سواء كان من جهة الرجل او من جهة يسعى في علاجه الا اذا علم انه عقم. انه عقم فيجتهد وكان هذا العقم اه يعني لا

266
01:46:40.050 --> 01:47:00.050
يظهر لعلاج فلا ينبغي للانسان ان يبالغ في كثرة العلاج الذي يرتب ظرر على البدن بعظهم يبالغ وكثير من الاطباء ربما ينظر الى مصلحته اذا كان يذهب الى جهات او مستشفيات خاصة فيأخذون المال ولا يبانون. انما توجه في سؤال الله سبحانه وتعالى

267
01:47:00.050 --> 01:47:20.050
ذلك فنسأله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه ان يرزقك الذرية الصالحة لتسعد بها وتسعد من وكرما. نعم جزاكم الله خيرا يقول السائل هل يجوز البقاء في منى بعد الحلق والهدي والرمي؟ رمي الجمرات ايام التشقيق الثلاثة ثم

268
01:47:20.050 --> 01:47:50.050
الى مكة لاداء طواف الافاضة والسعي. اذا آآ رميت ثم نفرت ثم ذهبت وطفت للوداع ثم رجعت الى منى على طريقك او اردت ان تبيت فيها لا بأس على الصحيح ما دمت قد نفرت كان مبيتك بها خارج ان كانت خارجة ان كانت في خارج مكة

269
01:47:50.050 --> 01:48:20.050
ولو كان في اطراف المنى فلا بأس ما دمت قد نفرت لانه فاتك او ولم يبقى وصف بقائك في الحج. ولم يلزمك ان تروي بعد ذلك. لكن كونك تغادر المشاعر فلا بأس او تبقى في مكة ثم تطوف للوداع في الوقت الذي تريد به الوداع

270
01:48:20.050 --> 01:48:40.050
اذا تبقى مكة يوم او يومين لا بأس. ثم تطوف بعد ذلك في اليوم الثاني والثالث ثم تخرج. نعم. احسن الله اليكم. يقول السائل نحن مقيمين في بلاد الكفر فرنسا والشيء الذي يحيل بيننا وبين الهجرة الى ديار الاسلام

271
01:48:40.050 --> 01:49:10.050
النقص النموذجي في العلاج التطرف والظلم. فلماذا تنصحوننا انصحك اجتهاد في ان تكون في بلاد المسلمين على الوجه الذي لا ضرر عليك فيه لا ضرر اولادك اما اذا كان عليك ضرر واضطررت الى السفر الى بعض البلاد الشرك وكنت تؤدي الشعائر

272
01:49:10.050 --> 01:49:30.050
شعائر الاسلام والتوحيد وتجتهد الدعوة الى الله هذا لا شك عمل صالح عمل صالح لكن اذا ان يكون بين انسان كونه يكون في بلاد المشركين ويرى الشرك والمشركين ومظاهر الشرك هذه مفاسد عظيمة لا يخوف

273
01:49:30.050 --> 01:50:00.050
له البقاء الا ما تقدم او يكون سفر الانسان لاب عارض لحاجة مع ان يكون عنده دين يمنعه من الشهوات وعلم يمنعه منه او يحفظه من الشبهات مع اما لتجارة بقدرة يرجع او علاج بقدره ثم يرجع. نعم. احسن الله اليكم. يقول السائل شيخنا بارك الله فيك

274
01:50:00.050 --> 01:50:30.050
هل يعذر المسلم اذا وقع في الشرك الاكبر خاصة في المناطق التي انتشر الاسلام فيها ويسمع القرآن وتقام المحاضرات حول قضايا التوحيد على سبيل المثال. مثل الذين يدعون الاموات يستغيثون به اذا ظهر الاسلام وظهرت شعائر الاسلام وهو يسمع كلام اهل العلم ويسمع المحاضرات والدروس

275
01:50:30.050 --> 01:50:50.050
قامت على الحجة فلا عذر له. وبقاءه على ما هو عليه بعد العلم. مثل هذا عناد ومكابرة العياذ بالله هذا لا يعذر بذلك. انما في المسألة وقع فيما ان كان

276
01:50:50.050 --> 01:51:10.050
يعني ممن ممن هو يظهر الاسلام لكنه في اماكن لا ليس بين اهل العلم او بين من خدعه واضله ممن يعتقد فيه الامامة فوقع في بعض هذه الامور هذا فيه خلاف من جهة

277
01:51:10.050 --> 01:51:30.050
او عدم عذره اما عن وصف المذكور من طهارات الحجة وتبين له الامر فلا عذر له اذا ينذركم به ومن بلغ. قال سبحانه رسلا مبشرين ومدبرين. بان لا يكون للناس عرض الحجة بعد الرشد. وقال سبحانه

278
01:51:30.050 --> 01:51:50.050
وما كنا معذبين حتى نفعل رسولا. وقال عليه الصلاة والسلام لا يسمع بيه دين ولا نصراني ثم لا يؤمن يعني سمع ويكفي والشريعة اذا سمع الانسان واضح وبينة خاصة في مثل هذه الاصول ومجرد

279
01:51:50.050 --> 01:52:10.050
يحصل بهم فهم ولله الحمد. نعم. احسن الله اليكم. يقول السائل هل يجوز وضع مرهم ما بين الفخذين بعد لا بأس اذا كان يخشى ان يخشى من التسلق كان هذا من المراهم التي ليس فيها طيب يعني ليس فيها طيب ظاهر

280
01:52:10.050 --> 01:52:30.050
مثل ما تقدم في بعض الاشياء التي يتلطخ بها مثل المناديل التي يكون فيها هذا لا اه ولو احتاج مثلا وكان في هذا الشيء احتاج الى ذلك او كانها يحتاج الى هذا النوع وهذا الطيب فدا اما اذا كان

281
01:52:30.050 --> 01:52:50.050
مجمد مرحبا يدهن بعد الموضع فلا شيء عليه ولا يضر. نعم. جزاك الله خيرا. يقول السائل انا وزوجتي هل يجوز رمي جمرة العقبة قبل صلاة الصبح. من اجل الزحام. تقدم هذا ان هؤلاء رمي الا بعد

282
01:52:50.050 --> 01:53:10.050
هذا قول جمع العلماء ودللت عليه الادلة نعم العقبة نعم اذا كان يقصد العقبة العقبة هذا باتفاق اهل العلم بل بل رميها قبل الزوال هو السنة. رميها قبل الزوال افضل من رميها بعد الزوال

283
01:53:10.050 --> 01:53:30.050
قبل الزوال ها؟ اي نعم. اما قبل صلاة الفجر قبل صلاة الفجر فهذا فيه فيه خلاف ونظر الله وعلمه لا بأس لا بأس بذلك خاصة اذا كان هو زوجته اذا كان هو وزوجته لا بأس من ذلك

284
01:53:30.050 --> 01:53:50.050
لان المرأة مع رحم المرأة مع يجوز ان تنفذ بعد نصف الليل وان تذهب وترمي الجمرة مثل ما فعلتم سلمة رضي الله عنها وافاضت ثم رجعت رضي الله عنها الى رحلها في منى مع صلاة الفجر

285
01:53:50.050 --> 01:54:10.050
احسن الله اليكم يقول السائل هل الذهب التي الذهب الذي تستعمله المرأة عليه الجمهور يقول لا زكاة فيه وهذا لهم ادلة معروفة وذهب الاحناف وهو قول قال الشافي استخير الله فيه ان فيه الزكاة هو القول

286
01:54:10.050 --> 01:54:30.050
الذي جرد القول به شيخ العلامة الشيخ عبدالعزيز الباز رحمه الله. وله ادلة عامة دلت عليه ان الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقون في سبيل الله بشرهم بعذاب اليم. والذين والذين يكنزون الذهب والرضوان في

287
01:54:30.050 --> 01:55:00.050
يوم يحمى عليها في نار جهنم ما من صاحب ذهب ولا فضة الحديث جاء حديث خاصة من حديث الله بن عمرو اسناده لعبدالله بن عمر صحيح وكذلك من حديث اسماء من حديث عائشة وبعضها جيد وبعضها بشاهده كلها

288
01:55:00.050 --> 01:55:20.050
جاءت في زكاة فاخذ بها ابو حنيفة رحمه الله جمع من العلم في زكاة الحلي اذا بلغ نصابا احدى عشر جنيه وثلاثة اشباع بالجنيه السعودي. ويعادل نحو من خمسة خمسة وثمانون غرام

289
01:55:20.050 --> 01:55:40.050
خمسة وثمانون جرام. اه على هذا القدر. فاذا بلغ هذا الحد فانه فيه زكاة. نعم جزاكم الله خيرا يقول السائل هل يجوز استعمال المظلة للمحرم؟ لا بأس نعم المستقل بالمحرم اقسام القسم الاول

290
01:55:40.050 --> 01:56:00.050
ان يستغل بالبيت هذا لا بأس به بلا خلاف. القسم الثاني ان يستغلت الخيمة ونحوها مما ينقل هذا ايضا لا اشكال. القسم الثاني يستظل بشيء يحمله هو يضع فوق رأسه هذا هو الصحيح انه لا بأس وبعض اهل العلم يقول لا يجوز ان يستغل بشيء يمشي معه

291
01:56:00.050 --> 01:56:20.050
المظلة التي يحملها ونحو ذلك. والقسم الثالث ان يضع على رأس الشيب هذا اذا كان مثل الطاقية ونحو هذا لا شك انه لا يجوز للمحرم ويفدي الا عند الحاجة يجوز وعليه الفتي. وكذلك لو استغل مثلا

292
01:56:20.050 --> 01:56:40.050
او وضع على رأسه كرتون ونحو ذلك. يحمل او فراشه على رأسه. فهذا لا بأس به لأنه لا يعتبر تغطية ولا يعتبر تغطية للرأس سواء لا بمصنع ولا بغيره. ولان المعتاد حمل مثل هذا فهذا لا بأس به

293
01:56:40.050 --> 01:57:10.050
يحمل كرتون على رأسه. لا بأس فرط ابن العقيد رحمه الله بين ان يحمله على رأسه بقصد الاستغلال المطر وبين وضع رأسه لقصد حمل المتاع. فقال في الاولى وفي نعم كيف؟ كيف

294
01:57:10.050 --> 01:57:30.050
فوق الرأس. ايه نعم نعم يعني هذه الاحوط ترك ولكن ما يظهر ما يظهر انها يظهر والله اعلم انها كالخيط الذي يربط على الرأس. فالخيط الذي يرفع الرأس الانسان لو ربط

295
01:57:30.050 --> 01:57:50.050
لا لا يعتبر يعني شيئا لا يعتبر تغطية لا عرفا ولا ما يعتبر مثل هذا الذي يكون النوع تغطية نوع تغطية ولهذا لا يقال غطى رأسه بخيطه قال ربط رأسه بخيطه يقال غطى رأسه باللصوف مثلا غطى رأسه

296
01:57:50.050 --> 01:58:10.050
نحو ذلك اما الخيط ونحوه فلا يظهر عن النبي شيء اذا كان خيطا دقيقا مثبتا وكان التثبيت هذا خارج يعني مسألة الوجه والوجه لكن اذا كان انه خير يمسك اصلها

297
01:58:10.050 --> 01:58:30.050
وهي مرتدي عن الرأس فالاظهر والله تأخذ حكم المظلة التي على رأسه مثل هذا الخير ما يقال والله اعلم ان فيه شيئا احسن الله اليكم يقول السائل ما حكم نصف ساعة الذهب؟ وما حكم لبسها في الحج؟ لا بأس

298
01:58:30.050 --> 01:58:50.050
لا ساعة الذهب لا تجوز لا في الحج ولا في غيره. ساعة الذهب ان كانت للرجل فلا تجوز اذا كانت ذهبا خالصة كلها ذهب اما اذا كان فيها ذهب تابع مثلا عقارب يعني تدور هذا شيء يسير او

299
01:58:50.050 --> 01:59:10.050
الذي يحرك الساعة اليسير تابع هذا لا يضر. ان بناء عن ذهب الا مقطعا هذا في التابع اما اذا كانت كلها ذهب. وعلى الصعيد لو كانت مطلية بذهب. جميعها هذا يشبه ساعة الذهب

300
01:59:10.050 --> 01:59:30.050
لان من رآه قال انه لبس ساعة ذهب. اما ما سوى ذلك فهل الساعة لا يضر للمحرم ان يلبسها؟ لا يضر. نعم احسن الله اليكم. يقول السائل اسكن في جدة انا وكل اثنين وخميس وجمعة الى الحرم. وكذلك انقص فيها

301
01:59:30.050 --> 01:59:50.050
عشر ذي الحجة والعشر الاخير من رمضان من اين احرم؟ اذا اخر نزول لك الى مكة اذا كنت مثلا كل فترة. فاخر نزوله فاذا نزلت مثلا في العشر الاواخر. العشر الاواخر تحرم من جدة حينما تنزل عشرة. لانك

302
01:59:50.050 --> 02:00:10.050
اذا نزلت في اخر الحج والله عز وجل يقول الحج اشهر معلومات ومن فرض فيهن الحج فلا رفض له ولا فسوق ولا جدال عليه. واذا نزلت في العشر الاواخر فانك تحب الا اذا كنت وسوف انزل في العشر اول العشر الاواخر ثم سوف ارجع الى جدة في وسط العشر الاواخر ثم

303
02:00:10.050 --> 02:00:30.050
سوف ارجع الى مكة في اليوم الثامن. نقول لا بأس ان تؤخر احرام في اخر نزول لك. في اخر نزول لك. فتحرج من بالحج ان كنت تريد الحج او تحلم بالعمرة اذا كنت تريد التمتع وكان الوقت متسعا كان الوقت متسعا بقيام

304
02:00:30.050 --> 02:00:50.050
فاذا كان نزولك يعني في وقت قد ضاع فانك تحرم بالعمرة بالحج افضل. نعم. احسن الله اليكم. يقول السائل السلام عليكم ما حكم من سبق الله عز وجل وسب الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هل يكفر او يعذر بأحد

305
02:00:50.050 --> 02:01:10.050
طالع لولاها كثر والعياذ بالله. الشب اذا كان الاستهزاء من ابي الله وايات ورشه كنتم تستهزئين لا تعتذروا قد كفرتم بعد ايمانكم عن طائفة منكم يعذب طائفة بانهم كانوا بانهم كانوا مجرمين

306
02:01:10.050 --> 02:01:30.050
وهذا محل اجماع من اهل العلم محل اجماع من اهل العلم وهو كثر من سبوا العلم بل ذهب بعض اهل العلم الى انه لا توبة له. لا توبة لمن خصص بالرسول عليه الصلاة والسلام. سب الله اختلفوا لانه توبة وليس توبة. قالوا

307
02:01:30.050 --> 02:01:50.050
لان الله عز وجل لان النبي عليه الصلاة والسلام مات ولابد ان يقام بحقه لابد فهو ليس على قيد الحياة حتى يتولى اخذ حقه عليه الصلاة والسلام امر الله عز وجل والله

308
02:01:50.050 --> 02:02:10.050
اعظم واجل والسب. ربما احيانا في حق النبي عليه الصلاة والسلام يلحق باهل الاسلام ضرر. اذا لم يقم على هذا امثاله. لانه قد ينخدر بعض من لم يكن من اهل الاسلام. حينما

309
02:02:10.050 --> 02:02:30.050
الله عز وجل فهو معروف عند جميع الامور بمعنى ان هذا حتى غير الاسلام يستنكرون هذا يستنكرون هذا ولا يجرؤون على ولهذا قال بعض اهل العلم انه لا توبة لمن سب الله ورسوله ومنهم ما فرق بين سب الله عز وجل وسب النبي عليه السلام والجميع ردة لكن

310
02:02:30.050 --> 02:02:50.050
هل لو تاب قبيلة توبته او لا تقبل توبته؟ بمعنى انه في الدنيا يقام عليه الحد. حد الردة اما ما بينه وبين الله اذا تاب فهذا بينه وبين الله اذا تاب وكانت توبة صادقة فالله يقبل توبته سبحانه وتعالى لكن مع ان لا تقبل توبته بمعنى انه يقام عليه الحد

311
02:02:50.050 --> 02:03:10.050
فاذا تاب توبة صادقة فالله عز وجل اخوة توبة ومكانة قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تغاضوا من رحمة الله. ان الله يغفر الذنوب جميعا. انه هو الغفور الرحيم. يغفر الذنوب جميعا كل الذنوب. يعني بالتوبة. من تاب

312
02:03:10.050 --> 02:03:30.050
تاب الله عليه. نعم. احسن الله اليكم. يقول السائل هل يجوز نقل الحديث القدسي او النبوي الشريف دون الالتزام بالمفردات التي وردت. هذا فيه كلام كثير لاهل العلم المعنى. لكن قول المحرم مكان

313
02:03:30.050 --> 02:03:50.050
فقال صاحب كما قال الحافظ رحمه الله في النخبة ان قال ويجوز لعارف بما يحيل المعنى لعارف بما يحيل المعنى لابد ان يكون عالما في المعنى. منهم من فرط بين الاحاديث الجامعة. فقال لا تنقل بالمعنى

314
02:03:50.050 --> 02:04:10.050
ان نقله معنا ربما يخل بعض المعاني. والله اعلم انه اذا كان عالما بالمعنى ومنه المعنى فلا بأس وعلى هذا جرى اهل العلم البخاري رحمه الله في صحيحه نعم جزاكم الله خيرا نقول هل يجوز

315
02:04:10.050 --> 02:04:30.050
قبل طواف الافاضة. طواف الافاضة ما في رمال ولا طباع يعني ما في رمل ولا على الصحيح. لا رمل في طواف الافاضة. ان من رمى في الطواف الاول سواء كان طواف قدوم او طواف

316
02:04:30.050 --> 02:04:50.050
اما طواف الافاضة فلا رمل فيه. والصحيح لانه سمى لان الربا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في طواف القلوب بعضهم قال اذا كان ذهب مباشرة الى عرفة او منى ثم طاف للافاضة قالوا يرموا

317
02:04:50.050 --> 02:05:10.050
طبعا هذا فيه نظر يمكن للانسان يرمي النبي السنة الانسان يرمي. ثم ينحر اذا كان عنده ذبح. ثم يحيط يلبس ثياب هذا هو السنة. واذا لبس ثيابه كيف يكون العلم؟ لا يمكن ان يكون الطباع. وهذا هو السنة دل على قوله

318
02:05:10.050 --> 02:05:30.050
لا راغيب لا طباع فيه ولا رمل حتى تكلف بعضهم قالوا انه يخرج كتفه من ثوبه يفتح ازراره هذا قول عندي ولهذا رواه الرمد والاضطباع في الطواف الاول ان كان طواف عمرة فيضطبع

319
02:05:30.050 --> 02:05:50.050
الطواف وتروي في ثلاثة اشهر. وان كان طواف قدومه في حق المفرد والقارن فكذلك. في حديث ابن عباس الاضطباع اما الرمل في حديث ابن عباس وهو في حديث ابن عباس في في الغزوة في

320
02:05:50.050 --> 02:06:20.050
القضية حديث ابن عمر احسن الله اليكم يقول السائل بعد الدخول للدخول في الاحرام اردت النوم وغطيت جسدي ووجهي. ان كان على ليس بالقصد فلا بأس. وان كان على هذا مبني على الوجه هل يجب كشفه او لا يجب كشفه؟ على الخلاف في هذا من العلم قال انه يجب كشف الوجه

321
02:06:20.050 --> 02:06:40.050
هذا هو الظاهر من رواية مسلم عند حديث ابن عباس ولا تخمر رأسه ولا وجه خلافا لمن اعلى الرواية الثابتة وجاء على هذه الديوانة لا يخمر وجهك كما لا يخمر رأسه. اما ان كان عن غير قصد فلا شيء عليك. نعم

322
02:06:40.050 --> 02:07:10.050
احسن الله اليكم يقول السائل هل يجوز التداوي بالتلقيح الاصطناعي لمن تأخر عنده الانجاب حيث حيث يأخذ حيث يؤخذ مني الرجل ويعالج وتختار منه افضل نطفة ثم بعد ذلك تلقح بويضة المرأة خارج الرحم ثم يتم الزرع. الله اعلم هذه من المسائل النازلة

323
02:07:10.050 --> 02:07:40.050
في بعض المجامل وبعض ذكروا ان لها سبع سور في الصور محرمة بلا خلاف. انما فيه صورتان هو موضع النزاع تلقيح داخلي وتلقيح خارجي. توقيت بمعنى انه تؤخذ نطفة الرجل وتغرز ذي البويضة في داخل الرحم مباشرة. مباشرة او انها هذا

324
02:07:40.050 --> 02:08:00.050
الغالب اذا كان ليس اذا كان عنده ضعف ولا يمكن ان يصل تصل النطفة فتعلق بالبويضة والقسم الثاني من هذا ان تؤخذ النطفة فتوضع في انبوب حتى اذا انقسمت وتكاثرت وبعد ذلك تنقذ

325
02:08:00.050 --> 02:08:20.050
من هذا المكان الذي هيأ لها كما هو آآ كان وضع الرحم فتنقل وتغرس في جدار الرحم ان شاء الله سبحانه وتعالى نمت و صارت لها الحياة. النوع الاول وهو اخذها مباشرة وعرزها

326
02:08:20.050 --> 02:08:40.050
بالبويضة في جدار الرحم جوزها جمعه الكريم من العلم ومجمع الفقه ايضا جوزوها ولكن هذه في الحقيقة ينبغي الاحتياط انه صعب ان يقال بها وخاصة على العموم بما فيه من التلاعب بالنطف و

327
02:08:40.050 --> 02:09:00.050
خاصة اذا كان هذا عن طريق مستوصفات او مستشفيات تجارية لانهم يجتهدون في نسبة النجاح وانها ينجح للتلقيح ليكثر زبائنه مثل هذا في الغالب التلاعب والاختلاط وهذه مصيبة عظيمة وبلية

328
02:09:00.050 --> 02:09:20.050
لكن في الواقع الاحتياطي هذا صعب جدا لان لا ينبغي اللجوء اليه هو نفس الحكم لكن يختلف لانها تبقى خارج الرحم مدة خارج الرحم مدة يعني تؤخذ من نطفة الرجل

329
02:09:20.050 --> 02:09:40.050
وفي بويضة المرأة وهذا يحصل في مخاطر ولهذا يقال للانسان لا يتكلم يعني التكلف في هذا الحقيقة يعني يحصل في اداءه وربما ايضا يكون حتى خلق هذا الانسان الذي يحصل ربما لا يكون

330
02:09:40.050 --> 02:10:00.050
آآ يعني قد يحصل فيه اختلاف في هيئته ونحو ذلك من جهة ليس طريقة طبيعية بكل وجه وان كان الله سبحانه وتعالى هو الذي تولى هذا سبحانه وتعالى وكما قال الملك اي ربي نطفه اي ربي علق اي ربي نوره الحديث

331
02:10:00.050 --> 02:10:20.050
فينبغي الاختيار في مثل هذا الامر على وجه ضيق ومن اراد هذا فانه يقصد الى من يسأله حتى يعني في حالته يعرف حالته. او كان الذي يريد ان يعملها هو نفس الرجل. يكون رجل له معلم بهذا الشيء يستطيع ان يعمل

332
02:10:20.050 --> 02:10:40.050
هو زوجه فلا يستعينون باحد خالد وهذا ممكن. وبالجملة لا ينبغي يعني ان تكون على سبيل العموم في مثل هذا الامر لما فيه من الخطورة وانه في الواقع الاحتياط فيه صعوبة. نعم

333
02:10:40.050 --> 02:11:00.050
احسن الله اليكم يقول السائل هل يجوز للمحرم ان يحلق بغيره او محرم؟ لا بأس. احلم يحرم نفسه او يحلق غيره ان يكون محرما حالا. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل امرأة نوت آآ الحجة متمتعة

334
02:11:00.050 --> 02:11:20.050
عن العمرة وجاء عليها الحج فماذا تفعل؟ تدخل الحج على العمرة ما دام انها حجت نؤمن او لبت بالعمرة فلم يمكنها اخذ العمرة تفعل ما تدخل حج عمرة تكون مقارنة والحمد لله وتقبل حجها نعم جزاك الله خير

335
02:11:20.050 --> 02:11:40.050
يقول السائل رجل ذهب الى منى قبل يوم التروية بيوم او يومين. هل عليه شيء؟ لا شيء عليه ما دام يحتاج الى التقدم لا نعم. جزاك الله خيرا. يقول السائل بعد بعد مناسك العمرة

336
02:11:40.050 --> 02:12:10.050
خلقت شعري وخلعت ملابس الاحرام حلقت شاربي. وانا منتظر الى الحج فهل علي شيء ما دمت انك تحللت طفت وسعيت وقصرت في هذه الحالة محظورات الاحرام سهلت لا بأس الا اذا كنت تريد الاضحية فلا تتعرض لجانبك حتى تضحي. نعم. احسن الله اليكم. يقول السائل

337
02:12:10.050 --> 02:12:30.050
من اراد ان يشد الرحال الى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. وحمله احد الناس ان يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم النبي عليه الصلاة والسلام ليس الصلاة عليهم. لا تحتاج الى هذا صلي على النبي في اي مكان

338
02:12:30.050 --> 02:12:50.050
صلوا علي فان صلاتكم تبلغني حيث كنتم. هذا لا اصل لبعض الناس يقول اذا اتيت النبي بلغوا الصلاة والسلام هذا لا اصل له يا اخواني لا اصل له. صلاتك انت في اي مكان افضل ربما من الصلاة

339
02:12:50.050 --> 02:13:10.050
عند القبر. لان القبر لا يمكن ان القبر لا احد يزوره الان. هذا احد يزور القبر الان. القبر الان مغلق بالجدران تقف خارج الجدار صلاتك حين تدخل مسجد النبي صلاتك على النبي عليه الصلاة والسلام

340
02:13:10.050 --> 02:13:30.050
وسلامك عليه افضل ولهذا الصلاة عليه والسلام عليه عليه الصلاة والسلام عند دخول المسجد وفي اي مكان هذا عام هذا عام اما هذا شيء خاص في ذلك المكان ولم يأتي به الا حديث واحد وفي خلاف انه عليه الصلاة قال ما من احد يموت

341
02:13:30.050 --> 02:13:50.050
حديث ابو هريرة يسلم علي الا رددت رد الله رد عليه السلام حتى رد عليه حمله داوود وغيره على القبر لانه قال ذكره رد الروح فهذا لا اصل له كما تقدم

342
02:13:50.050 --> 02:14:10.050
نعم احسن الله اليكم يقول السائل ما حكم اتخاذ الحجامة وسيلة للكسر والرزق؟ لا بأس النبي عليه الصلاة والسلام ما جرى حديث ابن عباس حديث انس اعطاه صاع وامرهم ان يخفف عنه لكن قال علي كسب الحجام خبيث

343
02:14:10.050 --> 02:14:30.050
يعني البني وقيل والله اعلم ان الخبيث هنا والله اعلم والاقرب كما قال الشامي ان من جهة التلطخ بالنجاسة هذا العقرب ان دناءة هنا من جهة انه يتلطف بالنجاسة. لا من جهة الكسب والنبي احتجم واعطى الحجام اجره. وقال

344
02:14:30.050 --> 02:14:46.600
اعرفه نعرفه ناضحا يعني لو وجد كشفا غيرها كان اولى. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل في ختم العمرة ولكن