﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:20.100
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم صلي وسلم قال المؤلف رحمه الله تعالى والمصافحة مستحبة بين الرجلين. نعم. قال رحمه الله فصل. هذا من في رسالة الامام العقيل رحمه الله

2
00:00:20.100 --> 00:00:50.100
بوصول اداب مكان الخلائق المشروعة. والمصافحة مستحبة بين الرجلين. وكذلك بين المرأتين. بين المرأتين لان الحكم واحد. الحكم واحد. ودلت السنة على انها مشروعة. والمصافحة اخوة مصافحة الكهف تضع صفحة كفك على صفحة كف اخيك. هذا يبين انها تكون وضع صفحة الكف عن

3
00:00:50.100 --> 00:01:10.100
خلاف ما يسلم بعضا بطرف الاصابع او يضع يعني الاصبع الاصبع لا هذا ما يحصل من تمام التحية ولا ابو الود الا لعذر الا لعذر انما السنة هو وضع تضع كفك على باطن الكف على باطن الكف

4
00:01:10.100 --> 00:01:30.100
هذا هو هذه هي التحية الفعلية. وروى البخاري عن انس رضي الله عنه انه قيل له اكانت مصافحة في اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. كانت صافحة في اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. وكان

5
00:01:30.100 --> 00:02:00.100
اليمن يعتنون بها كثيرا ويكثرون منها ولهذا روى الامام ابو داوود واحمد باسناد صحيح انه عليه السلام قال جاءكم اهل اليمن وهم اول من جاء بالمصافحة الصحيح عن قوله وهم اول من ليست من كلام النبي عليه السلام من كلام انس وجاءت مدرجة في رواية ابي داوود وبين لاحمد

6
00:02:00.100 --> 00:02:20.100
عند احمد رواية لكن بين في رواية اخرى صحيحة انها من كلام انس رضي الله عنه ان من كلام انس والمعنى ان او يكثرون الا موجودة ومعروفة المصافحة. المصافحة ولهذا ذكر انس انها عند الصحابة رضي الله عنهم

7
00:02:20.100 --> 00:02:40.100
وكان النبي صالح واصحابه. ويماسحه وروى النسائي في حذيفة انه لما كان جنب ورأى النبي عليه الصلاة والسلام خنز وقال كرهت ان يمس النبي على جنب ظن ان الجنابة تنجس البدن الحديد وفيه

8
00:02:40.100 --> 00:03:00.100
انس وكان النبي عليه الصلاة والسلام اذا لقي احدا من اصحابه فمسحه وهي وضع الكف على باطن كف على باطن الكف والمصافحة دلت السنة القولية عليها ايضا كما دلت عليها السنة

9
00:03:00.100 --> 00:03:30.100
فعلية وروى ابو داوود سند صحيح عن البراء بن عائشة رضي الله عنه ان النبي عليه ان النبي عليه السلام قال اذا التقى المسلمان فتصافحا غفر لهما قبل ان يتفرقا. عند ابي داوود بسند في وحمد الله واستغفر

10
00:03:30.100 --> 00:03:50.100
وعند من السنة ايضا بسند اضعف. وتكاشر بود ونصح. يعني انه يجمع بين التحية باليد بين المصافحة باليد مع السلام بالقول يعني لا ليست مع المصافحة لا يقول السلام عليكم ويصافح و

11
00:03:50.100 --> 00:04:10.100
يبتسم هذه ثلاث سنن اولا سنة قولية وسنتان فعليتان السنة القولية السلام بالقول. السنة الفعلية هذه الاولى ان تلقاه بود وابتسام قبل ان تصافحه. حينما تقبل عليه كما يعتاد الانسان

12
00:04:10.100 --> 00:04:30.100
بطبعي حينما يرى اخاه يبتسم له قبل ان يصافحه. وفي صحيح مسلم وتبسمك في وجه اخيك صدقة وعند ابي داوود من حديث ابي جرير جابر بن سليم بسند صحيح وان تلقى اخاك ووجهك منبسط اليه

13
00:04:30.100 --> 00:04:50.100
وجهك منبسط تقبل عليه بوجهك لا تنصرف به هنا لا وجهك منبسط اليه يعني الانبساط بمعنى الابتسامة والمعنى ايضا اقبال الوجه. عليه حتى يحس انك مهتم به مقبل عليه. هذه هي النصيحة وهذه

14
00:04:50.100 --> 00:05:20.100
المحبة التي تكون بين الاسلام من اعظم خصاله. قال حمد الله قال الا تحاتت خطاياهما. اذا امسك امسك بيده والاخذ باليد مع هذه الكلمات العظيمة عظيمة ومع البشاشة لها اثر عظيم. يتصل بالقلب مباشرة كما يقول اهل العلم. يتصل بالقلب مباشرة

15
00:05:20.100 --> 00:05:40.100
ويحصل فيه من الانس والسعادة يعني من اعظم اسباب السعادة التي يسعد بها الانسان وتزيل عنه كثير من المصائب حينما يلقى اخوانه اخوانه الذين يلقاهم على خير وعلى نصح وتبسم لا هو ليس هناك حقد

16
00:05:40.100 --> 00:06:00.100
ولا ضوء لا محبة في الله. يجد من الراحة والانس ويزيل عنك كثير من الهموم والغموم التي ربما تعرض له في بيتي او في عمل او نحو ذلك. لها اثر عظيم. واهل اختصاص يعرفون ذلك لكن الشريعة

17
00:06:00.100 --> 00:06:30.100
جاءت بما هو اعظم واعظم. ولهذا قال نصنفه والمصافحة مستحبة بين الرجلين. يعني بين المكلفين عموما وغير مكلفين بما فيها من الفوائد والعوائد العظيمة في سن طيب عندنا مسألة يعني بعض الناس حينما يصافح من شدة المودة يمسك بيديه جميعا ما يأخذ يأخذ يديه

18
00:06:30.100 --> 00:07:00.100
ها هذه هل هي مشروعة او نقول اولى هو اكتفاء باليد واحدة مع التبسم مع السلام. او لا بأس ان يأخذ بيديه. نعم نعم ارفع الصوت؟ نبغاك تزيل خلاف جزاك الله خير تجمع وتؤلف تزيل الخلاف

19
00:07:00.100 --> 00:07:30.100
نعم كيف؟ يد واحدة. بعض الناس طيب مباشرة قد يبادر ويمسك من شدة المودة يمسك احيانا طيب ايش نقول؟ ان نقول يعني لا بأس به وهل ايضا المصافحة في كل شيء؟ مثل انسان اه ربما احيانا يبايع

20
00:07:30.100 --> 00:07:50.100
انسان ومعه بيعة في عقله كذا فيمد يده من باب اشارة الى تمام العقد. هل يقال ايضا يأخذ بيديه مثل هذا مثل البيعة حينما يبايع النبي اصحابه فانه كان يبايعهم ويصافحونهم

21
00:07:50.100 --> 00:08:10.100
يصافحه هذه المسألة وقع فيها كلام بعض اهل العلم بعض اهل العلم قال ان هذا لا يشرع اللي هو اخ اليدين وللعلم من سهل في هذا وهو الاقرب والله اعلم. وبوب البخاري رحمه الله في صحيحه قال باب الاخذ باليدين

22
00:08:10.100 --> 00:08:30.100
وذكر ان حماد بن زيد اخذ بيدي عبد الله بن مبارك جميعا اخذ بيده صافحه واخذ بيديه ثم احتج على الترجمة احتج للترجمة بحديث عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه انه قال علمني رسول

23
00:08:30.100 --> 00:09:00.100
التشهد وكفي بين كفيه. النبي عليه السلام لما علمه التشهد جعل كف ابن مسعود بين كفيه كأنه جعل هذا اصل في الباب. وان المعنى مزيد الاهتمام فاذا كان المعنى مزيد الاهتمام فيبين ان الاخذ بالكف في دلالة على مزيد الاعتناء والاهتمام بالشيء

24
00:09:00.100 --> 00:09:20.100
ومثل هذا الامر مطلوب ومشروع بين المسلمين. فاذا فعل هذا لا بأس من ذلك لكن الاكثار من هذا موضوعنا لكن ربما احيانا مع طول الغيبة وبعد العهد قد لا يتمالك الانسان بشدة

25
00:09:20.100 --> 00:09:40.100
شوكة ومحبته يوجد بيديه ويشد عليها. هذا امر تندفع له النفس. فيبعد ان يقال انه غير مشروع بدأ من الامر دائر في باب التحية واصلها ثابت من جهة الاخذ باليد وجاء ما يدل على ذلك

26
00:09:40.100 --> 00:10:10.100
من جهة السنة فعل هذا لا بأس فيما يظهر اختيار البخاري رحمه الله في صحيحه نعم نعم هذه مسألة يعني يقول اذا كان اذا قابل مجموعة كبيرة للناس دخل عليه من يصافحهم او يكفي السلام الذي يظهر والله اعلم

27
00:10:10.100 --> 00:10:30.100
فرق بين ان يلقى يتلاقى الجماعة مع الجماعة في الطريق. او يلقى الاخ اخاه مثلا في الطريق. فهذا فهو الذي فيه المصافحة. ولهذا روى الطبراني بسند جيد عن انس رضي الله عنه قال

28
00:10:30.100 --> 00:10:50.100
كان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اذا تلاقوا تصافحوا. شف تلاقوا. واذا قدموا من سفر تعانقوا. ورواه ايضا البيهقي عن عامر الشعب سند جيد قال كان اصحاب النبي وسلم اذا تلاقوا تصافحوا واذا عنه ثبت عن انس

29
00:10:50.100 --> 00:11:10.100
وثبت عن عامل الشعبي وعامر الانقاذ لقي جمعا من الصحابة. وانس اعلى وارفع رضي الله عنه لانه صحابي. فهذا يدل على ان مصابة عند التلاقي وفي الغالب لا يكون فيها مشقة لان القوم كل قائم وماش فيتيسر

30
00:11:10.100 --> 00:11:30.100
لذلك عند التلاعب لكن حينما يأتي الانسان الى مجلس فالاظهر والله اعلم انه يكفي السلام يقول السلام عليه وخاصة اذا كان هذا اللقاء يتكرر. كونه يصافح كل واحد هذا فيه مشقة. ربما يشغل

31
00:11:30.100 --> 00:11:50.100
الجالسين عن الحديث وقد يكون بينهم شيء من الامور. فالاظهر والله ان يكفي السلام. ويدل على انه لم يكن من عليه الصلاة والسلام ولا من هدي اصحابه بعد ذلك ولم ينقل انه كان اذا دخل عليهم صافحهم او كان

32
00:11:50.100 --> 00:12:10.100
رجل اذا دخل صافح ويدل عليه ما دامته في الصحيحين من حديث ابي واقد الليل في الثلاثة النخلة دخلوا الى المسجد والنبي عليه مع اصحابه. فاما احدهم وجد فرجة جلس فيها يوم اخر فاوى فاوى اللهم الاخر فذهب. عوض الله عنه

33
00:12:10.100 --> 00:12:30.100
وفي انه جلس. ايضا في حديث جابر ابن سمر عند الترمذي سند جيد. قال كان عنه رضي قال كان احدنا اذا اتى الى مجلس النبي عليه وسلم جلس ينتهي به المجلس. واطلق المجلس. مجلس النبي جلس حيث ينتهي به المجلس

34
00:12:30.100 --> 00:12:50.100
وهذا هو الهدي. في هذا وان تجلس. في مثل مجالس هذه لكن حينما يكون حالة تلاقي او اذا دخل مثلا مجلس اه هو اعتاد المصافح قد يكون رجل مع اخوانه مثلا مع والده والدته

35
00:12:50.100 --> 00:13:10.100
نحو ذلك وهذه امور ينبغي ان تراعى حينما يكون يعتاد ان يصافحهم. فهذا لا بأس به. ويدل عليه ايضا ما روى الترمذي والنسائي من حديث ابي داوود والترمذي حديث عائشة رضي الله عنها قالت لم ارى احد

36
00:13:10.100 --> 00:13:40.100
احدا اشبه هديا ولا دلا ولا شمتا برسول من فاطمة يعني في دل غد او سبقها برسول وكانت اذا دخلت عليه قام اليها فقبله واجلسها بمجلسه واذا دخل عليها قامت اليه فقبل مجلس المدرسة ليبين ان خصوص الاهل والقرابة

37
00:13:40.100 --> 00:14:00.100
المجلس لهم تحية خاصة. تحية خاصة ولهذا قام وقامت. عليه الصلاة والسلام ورضي عنها وكذلك هذا الحكم حينما يدخل الانسان مثلا على اخوانه على والده على والده فليظهر ان هذا حكم ان هذا الحكم لا بأس به

38
00:14:00.100 --> 00:14:20.100
من جهة ما بينهم من المودة والانس. ولذا لو كان انسان مع اصحابنا معتاد انه يصافح انه يصافحه هذا ايضا ينبغي ان يراعى. لان هذا يجري امور التحية والسلام. تجري على عادات الناس في مثل هذه الاشياء. لان في حدود

39
00:14:20.100 --> 00:14:50.100
ولهذا التحية بالكلام تختلف البلد الى بلد ومكان الى مكان ليس فيها انما اصلها السلام ثم بعد ذلك انواع التحايا وسيأتينا ايضا شيء من ذلك المعانقة. نعم. قال رحمه الله تعالى ولا تجوز مصافحة النساء الشواطئ لان ذلك يثير الشهوة. نعم. وهذا

40
00:14:50.100 --> 00:15:20.100
بلا خلاف. لما فيه وقول الشواب هذا ليس قيد. بل الشواب وغير الشواب حتى الكبيرة السن وذلك ان مثل هذه الامور التي مثل هذا الامر علق علق على على تحريمه على الشهوة ليس معنى ذلك انه لو علقت الشهوة انه يجوز كالشيخ الكبير مثلا مع

41
00:15:20.100 --> 00:15:50.100
سواء او نحو ذلك او المرأة الكبيرة مثلا مع الرجل لا. لان هذا السن مظنة الشهوة وقاعدة الشريعة تعلق على مظنته لا على مأنته. فكونه مثلا لا توجد مثلا الشاه مثلا من للكبيرة او لا بالنفس اليها لا يدل على الجواز. وذلك انه علق على المرأة الاجنبية

42
00:15:50.100 --> 00:16:10.100
اجنبية عنك والعلة هذا هذا الشيء او من المعاني من المعاني. وهذه هي الحكمة. لكن الشارع ما علق حكمة علق جعلها معلق بالعلة وهي كونها المرأة لا تحل له اجنبية منه لا فرق بين الصغيرة والكبيرة انما الكبر الى احكام اخرى

43
00:16:10.100 --> 00:16:30.100
في وضع بعض ملابسها هذا شيء لكن المس امر اخر. الرؤية اليها غير جاء في نص. في وضع ثيابها ضع ثيابها. اما المس فهذا لا يجوز على الصحيح. وان خالف بعضهم او يؤذن قال بعضهم انه في المرأة الكبيرة

44
00:16:30.100 --> 00:16:50.100
التي لا تشتهى ولا تمل النفوس يجوز وهذا ضعيف. وقال الشافعي رحمه الله لكل ساقطة لاقطة. وكم نفوس بمثل هذا الوصف من النساء واذا اشتدت الشريعة على الباب وذكر المصدق رحمه الله ما

45
00:16:50.100 --> 00:17:10.100
تكون الفتنة في اظهر. والنبي عليه الصلاة والسلام هو رسول الله عليه السلام لا يملك لوايع النساء ولا يمسه يمسهن عليه كما في الصحيح عن عائشة انه قالت ما مست يد رسول الله يد امرأة قط وفي حديث اميمة بنت رقية عند ابي داود

46
00:17:10.100 --> 00:17:40.100
انه بايعهن كلاما وقال انما قول لامرأة كقول لمئة امرأة جاء رواية برواية إسماعيل وعبد الرحمن ابن عطية عن جدتهم عطية ان النبي عليه السلام قد مدت امرأته بيدها فقبض النبي عليه الصلاة والسلام آآ ولهذا الحديث ضعف له ثبت فالمعنى اما انه

47
00:17:40.100 --> 00:18:10.100
عليه السلام اشارت بيعة بمد اليد تمد هذه وتمدها لبناء المصافحة او يعني اشارة منه لهن لذلك او انها كنت بالاشارة عن البيعة مع ان الحديث مع حديث كما تقدم لا يكون ظعيف. ولهذا الاخبار الصغيرة الصريحة في انه لا يجوز للرجل ان يمس يد امرأة. يمس يد امرأة ولا تحل والله عز وجل يقول قل

48
00:18:10.100 --> 00:18:30.100
كل المؤمنين يغضوا نصارهم ويحفظوا امورهم. ذلك ازكى لهم. وقل للمتقون من ابصارهن واحفظ فروجهن. فاذا كان النظر لا يجوز مد يدي بغض البصر من المرأة الرجل رجل المرأة فالمس اشد وفتنته اعظم والبنات

49
00:18:30.100 --> 00:18:50.100
اشد واذا روى الطبراني عن معقل ابن يسار رضي الله عنه انه عليه الصلاة والسلام قال لان يطعن احدكم بمخيط في رأسه خير من ان تمس يده امرأة لا تحل له. الظاهر انه من الكبائر. جود بعض اهل العلم جوده بعض اهل العلم. وعده بعض اهل العلم

50
00:18:50.100 --> 00:19:10.100
من الكبائر. وهذا الخبر شهدوا بهذا ان كان اسناده صحيح كما قال جمع من اهل العلم والله اعلم. قال لان ذلك يثير الشهوة. يعني هذه من المعاني التي شد الباب فيها. ولذا قال

51
00:19:10.100 --> 00:19:30.100
يعني النبي عليه الصلاة في اخبار كثيرة امر الرجل حينما يطلق حينما ينظر بلا اختيار منه او حينما يقع بصره على امرأة قال ان لك لو ليست لك الاخرة. ان لك الاولى ليست لك الاخرة. وقال يعني لا تجعل نظرة نظرة في باب النظر. فالمس

52
00:19:30.100 --> 00:20:00.100
اشد واولى بالنهي. نعم. نعم. كيف؟ كذلك الصحيحين. وليتزني وجناها المسجد ولا شك نوع من الزنا. اخبروا انه انه من الزنا. حينما يمس ولهذا يعني الرجل الذي مس تلك المرأة وفعل ما فعله معنى غير انه لم

53
00:20:00.100 --> 00:20:20.100
جامعها لكن جاء تائبا فنزل في قوله تعالى وزلفا من الليل ان الحسنات يذهبن هذا جاء تائب مناد فنزلت هذه الاية وكانت عامة لجميع الامة. نعم. قال رحمه الله تعالى

54
00:20:20.100 --> 00:20:40.100
لا ولا بأس من معانقة وتقبيل الرأس واليد لمن يكون من اهل العلم من اهل الدين او العلم او كبر السن في الاسلام نعم ولا بأس بالمعانقة. المعانقة كونك تضع صفحة عنقك على عنقه

55
00:20:40.100 --> 00:21:00.100
العلماء اجازوها. لكن قالوا انها تفعل عند القدوم من سفر او الانقطاع الطويل مثل انسان في بلد وهذا في نفس البلد وانقطع عنه مدة طويلة ربما اشد من انقطاع المسافر

56
00:21:00.100 --> 00:21:20.100
فهذا ايضا في حكم المسافر. فلهذا لا بأس من المعانقة. المعانقة وتقدم قول انس رضي الله وكان اصحاب النبي اذا قدموا سفر تعالوا. قول عامر الشعبي ايضا اذا قدم سفر تعانقوا. ايضا حديث ابي ذر رضي الله

57
00:21:20.100 --> 00:21:40.100
عند احمد وابي داوود عن رجل بني عنزة او عن رجل من عنزة عن ابي ذر انه قال له كيف او قال هل تصافحون النبي او كيف تحيتكم؟ قال نعم. ما لاقيته الا صافحني

58
00:21:40.100 --> 00:22:10.100
ومرة ارسل الي ولم اكن موجودا. فجئت اليه وهو على السرير فاعتنقني فكانت تلك اجود واجود. وهذا فيه هذا الرجل المضحك لكنه في الشواهد. ويدل له ما رواه احد مطولا واخرجه البخاري مختصرا بغير ذكر الشاهد. عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما انه سار الى

59
00:22:10.100 --> 00:22:40.100
الى رجل بلغه عنه الحديث. فطرق عليه الباب. فقال للجاب جابر فقال جائر عبد الله خرج وقال جابر عبد الغنم قال فخرج ثم التمت ثم زمني وعلى قدي التزمه على وهذا يبين ما تقدم انس رضي الله عنه ان اصحاب النبي عليه السلام كان اذا قديم زمر تعانوا

60
00:22:40.100 --> 00:23:10.100
ولهذا عانق عليه الصلاة والسلام. فالمعانقة لا بأس منها لا بأس منها لكن لا تفعل دائما انما تفعل معكم الغيب وهذا هو الظاهر من الاثار والاخبار عن الصحابة رضي الله عنهم فتقرر ان الهدي هنا السلام حينما يرد الانسان الى مجلس

61
00:23:10.100 --> 00:23:50.100
اسلم والمصافحة عند التلاقي. والعناد عند القدوم من سفر عند القدوم من سفر. وفي الباب اثار اخرى بعضها يثبت وبعضها لا يثبت قال رحمه الله ولا بأس بالمعانقة نعم هذا الحديث حديث رواه احمد الترمذي عن انس رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله احدنا يلقى

62
00:23:50.100 --> 00:24:20.100
ايعانقه؟ قال لا. ولا يقبله؟ قال لا. قال يصافحه؟ قال نعم هذا الحديث ضعيف. هذا الحديث ضعيف ابن عبيد الله السدوسي. وهو ضعيف. الحديث لا يثبت. وان جوده بعض لكن لو ثبت فلا اشكال فيه. يلقى اخاه يلقى وهذا يشهد بما تقدم

63
00:24:20.100 --> 00:24:50.100
لانه عند التلاقي ليس فيه الا المصافحة. ليس فيه عناق ولا تقبيل فلا اشكال في الخبر لو ثبت ويؤيد ما تقدم يؤيد انه عند التلاقي يكون المصافحة وعند القدوة ان المعانقة قد تكون في غير ذلك. ولقد يلقى اخاه. اللقاء المعتاد

64
00:24:50.100 --> 00:25:10.100
وتقبيل الرأس. هذا ايضا نوع من التحية. تقبيل الرأس لا بأس من تقبيل الرأس وثبت في الصحيحين في قصة عائشة قصة الافك لما نزلت توبتها ان ابا ابويها رضي الله عنه قال

65
00:25:10.100 --> 00:25:30.100
على قومي نقبل رأس قالت لا اقوم الا الله ولا احمد الا الله. ولا قبلي رأس رسول الله يدل على ان تحت الرأس كان لمن يعظم ويحترم ولهذا قوم يقبل رسول الله فيقبل الرجل رأس والديه

66
00:25:30.100 --> 00:25:50.100
والدته ورأس كبير نحو ذلك من له جلالة عنده فانه يقبل رأسه. وجاء ايضا قدر مشهور عن جعفر ابن ابي طالب رضي الله عنه انه لما قال الحبشة ان النبي عليه السلام قبل ما بين عينيه

67
00:25:50.100 --> 00:26:10.100
رواه الطبراني في معاجمه الثلاثة. وكذلك رواه ابو داوود الاجلح عن الشعب مرسلا فالحديث منهم من جودة. وهو شاهد في الباب. شاهد في الباب. وجاءت اثاره. مثل ما تقدم حديث ابي ذر

68
00:26:10.100 --> 00:26:40.100
قال فالتزمني فالتزمني وايضا الالتزام في الشيء يكون الانسان محبا له. ولهذا ذكر عمر رضي الله عنه انه كان يقد الحجر ويقول رأيت بك حيا. فالاحتفاء المسلم يا اخي لا بأس به. وهذا يكون عند من يجله

69
00:26:40.100 --> 00:27:00.100
ويعظمه من كبير او عالم او نحو ذلك ووالد وما اشبه والدة فهذا من وفي حديث موسى ان من اجلال الله اكرام ذي الشيبة المسلمة. اكراما وايضا هذا الحديث دلالة عمومة

70
00:27:00.100 --> 00:27:30.100
ظاهر في ان من اكرامه كونه يقبل رأسه يقبل عليه اكراما اقلقا اكرامه فيدخل فيه الاكرام بمثل هذا. وتقبيل الرأس واليد. وكذلك ايضا ثبت عن انس عن ابي بكر رضي الله عنه صح عنه انه دخل على عائشة وقبل ما بين عينيها

71
00:27:30.100 --> 00:27:50.100
قبل ما بين عينيها. فاذا كان تقلب عينيه كذلك الرأس من باب اولى. قال كيف انت يا بنية ودخل ابو بكر على النبي عليه الصلاة كما في البخاري وقد وقبل ما بين عينيه. وقال بابي طبتة

72
00:27:50.100 --> 00:28:10.100
بابي وامي ضمت حيا وميتا. المعنى من جهة ان هذا من الامر الذي لا بأس به. لا بأس به حيث رضي الله عنه وربما بتتبع يتبين اثار اخرى في الباب. وجاء ايضا عن عمر عن عمر

73
00:28:10.100 --> 00:28:30.100
لكن ما ادري عن صحته انه قبل بعض الصحابة ما بين عينيه ابا قبل ابا عبيدة او غيره ينظر الاثر فهي شواهد في الباب. واليد تقبيل اليد. هذا تقبيل الوقعة فيه خلاف. من اهل العلم من منعه

74
00:28:30.100 --> 00:28:50.100
حتى قال سليمان ابن حرب الازدي الواشي قبلة اليد السجدة الصغرى. لكن هل الجمهور ضعفوا هذا وقال لا بأس من تقبيل اليد. وكان مالك رحمه الله يشدد فيها اولا ثم خفف

75
00:28:50.100 --> 00:29:10.100
فاخرا ورأى انه لا بأس به. وكأنه لم يثبت عنده شيء في اول الامر ثم اطلع على ما يدل على الجواز والاثار في تقبيل اليد كثيرة في المرفوع والموقوف. عنه عليه الصلاة والسلام. من ذلك ما رواه ابو داوود من

76
00:29:10.100 --> 00:29:30.100
ابن عمر يزيد من ابي زياد الهاشمي انهم خرجوا في سرية فحاصوا حيصة يعني انهم فروا اشتد عليهم قالوا بؤنا للخسارة فررنا فجاءوا الى النبي عليه السلام وصلوا معهم فقال نحن الفرارون

77
00:29:30.100 --> 00:30:00.100
يعني انهم يندبون انفسهم الى فقال النبي بل انتم العكارون وانا فئتكم انكم قال فقبلنا يد النبي عليه الصلاة والسلام جاءوا وقبلوا يده عليه الصلاة والسلام زياد لكن يشهد ايضا حديث زارع العبدي وحسن بعض اهل العلم عبد القيس حيث جاؤوا ونزلوا عن رحاب

78
00:30:00.100 --> 00:30:20.100
فمن شدة شوقهم بادروا مباشرة قبل ان يحلوها وقبل ان ينزلوا الركاب. قال فقبلن يد النبي عليه السلام ورجله كذلك حديث صفوان عند الترمذي والنسائي. وفيه ان اليهوديين الذي سأل

79
00:30:20.100 --> 00:30:40.100
النبي عليه السلام بطريق عبد الله بن سلمة. واطول في اخره قال نشهد انك نبي. قال فقبل يديه ورجليه شهد ان النبي اقرهم على ذلك. قرهما على ذلك عليه الصلاة والسلام. وهناك اثار كبيرة

80
00:30:40.100 --> 00:31:10.100
ومن احسن من اعتنى بالاثار الامام الحافظ ابو بكر محمد ابن ابراهيم المقرئ الاصفي رحمه الله من علماء القرن الرابع الهجري. المولود سنة خمس وثمان مئتين. المتوفى سنة ثلاث واحد وثمانين وثلاث مئة. عاش ستة ستا وتسعين سنة رحمه الله. وفيه ذكر اثار كثيرة جزء في تقبيل اليد

81
00:31:10.100 --> 00:31:30.100
كثير منها صحيح اخرجها غيره منها انه اخرج ان كعب بن مالك رضي الله عنه قبل يد النبي عليه الصلاة والسلام وصاحبه كذلك اخرج ان ابا نوبة ايضا لما وجدت توبته قبل يد النبي عليه الصلاة والسلام. وكذلك اخرج

82
00:31:30.100 --> 00:31:50.100
عن بريدة رضي الله عنه ان رجلا اعرابيا جاء الى النبي عليه الصلاة والسلام طريق صالح بن حيان رجل فيه كلام انه قال يا رسول الله اريد اية على نبوته يريد اية فقال عليه الصلاة والسلام

83
00:31:50.100 --> 00:32:10.100
اذهب الى تلك النخلة. امر ان يذهب الى تلك النخلة. فادعها ادعها. فذهب اليها فدعا وجعلت تشق الارض حتى وقف بين يدي النبي عليه السلام ثم اشار النبي عليه السلام اليها فرجعت

84
00:32:10.100 --> 00:32:30.100
رجعت قال فقبل يد النبي عليه الصلاة والسلام ورجله. هذا الخبر في ذكر التقبيل من هذا لكن ثبت باسناد صحيح جهدك للتقبيل عند وفيه انه سأل النبي اية قال ان دعوت

85
00:32:30.100 --> 00:33:00.100
تسلم؟ قال نعم. فنظر النبي الى غصن العذب الذي فيه الشماريخ فدعاه. فجعل ينزل حتى جعل يخض يمشي على الارض ووقف بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام كالمبتدئ امره ثم امره بالرجوع. فرجع حتى عاد الى مكانه. فقال ذاك الاعرابي حس بي حسبي. كفاني اية عظيمة اية عظيمة

86
00:33:00.100 --> 00:33:20.100
لكن هذا في زيادة تقبيل اليد والرجل. وكذلك ايضا روى ابو بكر مغري ان علي بن ابي طالب رضي الله قبل يد العباس ورجله. وقال ارضى عني ارضى عني. وروى سفيان في جامعه ان

87
00:33:20.100 --> 00:33:40.100
ان ابا عبيدة رضي الله عنه قبل يد النبيين قبل يدا عمر رضي الله عنه. فقال ما رضيت لك بدون هذا. يعني تقبل يدي حتى تقبل كذلك ايضا روى عن سلمة بن الاكوع ان عبد الرحمن بن الرزيم رحمه الله قالوا له

88
00:33:40.100 --> 00:34:10.100
اخرج لهم يدا ضخمة في كف البعير خف البعير فقال بهذه بايعت النبي عليه الصلاة قال فبادرنا اليها وقبلناها. وكذلك عن المالك الاشجعي. اخرج عن مالك الاشجعي انه قال بايعت بهذه يدا بهذه النبي عليه الصلاة والسلام. قال فجعلنا نقبل يده. فهي اثار كثيرة من الصحيح. ومنها

89
00:34:10.100 --> 00:34:30.100
الجيد وقد جود كثيرا منها. وهذه الاثار مع ما تقدم من اخبار مرفوعة يدل على انه لا بأس بذلك كما ذكر المصنف رحمه الله قال واليد لمن يكون من اهل الدين لكن ليس لكل احد لا تقبل يد

90
00:34:30.100 --> 00:34:50.100
العاشق والفاجر لا. الا حينما يكون عن خشية يخشى على نفسه او نحو ذلك. ويبتلى بهذا شيء اخر لكن في حال استواء والاختيار. ولهذا لما اختلف العلماء قال النووي وغيره

91
00:34:50.100 --> 00:35:10.100
وهم يكادون يتفقون على هذا ان اذا كان تقبيله تقبيل اليد لدينه ولعلمه وما اشبهه مع ذلك ولنفعه وبلائه لاهل الاسلام والمسلمين هذا امر مطلوب وان كان لغير ذلك بدنياه او نحو ذلك

92
00:35:10.100 --> 00:35:30.100
فانه مكروه كراهية شديدة. لمن يكون من اهل الدين او العلم. او كبر السن. او كبر السن لان ما تقدم من اهل الدين والعلم هذا واضح لشرف الدين والعلم والرفعة الواقعة بهذا

93
00:35:30.100 --> 00:36:00.100
وكذلك كبار السن ثبت في الاخبار ان النبي عليه السلام امر بتقديم الكبير وقال الكل هذا في الصحيحين. وقال ابدأوا بالكبير. وعند ابن حبان البركة مع اكابركم مع اكابركم الى غير ذلك. ما يدل على ان له حق. ان الواف تقدم حبيب موسى ان من

94
00:36:00.100 --> 00:36:30.100
اجلال الله اكرام ذي الشيبة المسلم. قال او كبر السن لكن هذا من شرط الاسلام. ولهذا فيقدم في الامامة عند الاستواء في الخصال. اقدمهم سلما. اقدمهم اكبرهم سنا يحصل شرف من جهة قدم سنه في الاسلام لا بأس بذلك ملك المصنف رحمه الله نعم

95
00:36:30.100 --> 00:37:00.100
قال الوالد رحمه الله تعالى فيستحب القيام للامام العاجل والوالدين واهله واهل الدين والورع والعلم والكرم والنزر. ولا يستحب لغير هؤلاء. نعم. المصلي ذكر ثم المعانقة ثم تقبض الرأس واليد ثم القيام هذي انواع مما يفعله الناس في الغالب ان

96
00:37:00.100 --> 00:37:30.100
من قبور الناس في باب اللقاء والتهيئة تدور على هذه الامور. المصافحة المعانقة التقبيل القيام القيام الى الشخص. والقيام انواع. يقول يستحب القيام للامام العادل. القيام انواع. فيه قيام اليه وقيام له وقيام عليه. تختلف بحسب

97
00:37:30.100 --> 00:38:00.100
في الجر الداخل عليه. فالقيام اليه هذا لا بأس به. حينما يأتي انسان داخل عليك مسلم فتقوم اليه ان تمشي فتسلم عليه تعانقه هذا لا بأس به. لانه لو ومبادرة الى التحية ليس فيها يعني تعظيم منهي عنه. زيادة في الاكرام

98
00:38:00.100 --> 00:38:20.100
حيث ما شئت اليه واكرمت هذا لا بأس لا بأس به وليس قياما في الحقيقة. هذا ليس قياما قيام مع مسجد. انما المحظور حينما يكون قيام لا معنى له لكن حينما تمشي واضح الانسان حينما يقوم ويمشي زيادة في الاكرام. زيادة في التحية. والاقبال عليه

99
00:38:20.100 --> 00:38:50.100
حينما يكون شيء ليس فيه شيء ظاهر انما هو مجرد امر يعود الى القلب تعظيم تعظيم القلب وليس معه تحية ظاهرة في المشي ونحو ذلك ولذا قامت فاطمة رضي الله عنها الى النبي عليه الصلاة والسلام. وقام النبي ماذا؟ اليها. كما

100
00:38:50.100 --> 00:39:20.100
قام اليها وقامت اليه. قام اليها وقامت اليه. فهذا لا بأس به القسم الثاني قيام له قيام له. مثلا يأتي داخل فيقوم القائم هكذا يقومون ثم يجلسون. هذا اختلف فيه العلماء

101
00:39:20.100 --> 00:39:40.100
ورد في الحديث الصحيح عن معاذ رضي الله عنه عند ابي داوود وغيره انه عليه السلام عليه الصلاة والسلام قال من احب ان يتمثل له الرجال قياما بلفظ المياه مثولا. له رجال القيامة فليتبوأ مقعده من النار. ودخل معاوية رضي الله عنه على

102
00:39:40.100 --> 00:40:10.100
ابن عابد وابن الزبير فقام ابن عامر ولم يقم للزبير فقال اجلس يقول ابن عامر وذكر هذا الحديث وذكر هذا الحديث فهذا القيام الاصل انه منهي عنه. لانه قيام له قيام له. وربما ادى الى التعظيم. الذي يخرج عن حدود التحية الى

103
00:40:10.100 --> 00:40:40.100
المشروعة والتي يحشر بها المقصود بتحيتك لاخيك. من اهل العلم من قال اذا كان الناس اعتادوا هذا الشيء بينهم ولم يمكن تركهم له الواجب ان يعلم الناس ذلك. لكن حينما تكون هذه هذه التحية كثرت بينهم. وشق تركهم لها. ولو تركها الانسان

104
00:40:40.100 --> 00:41:10.100
ربما يحصل بينه وبين من دخل شيء من الوحشة. والعداوة فهو يعتقد ان هذا الامر ممنوع. ويقوم دفعا للشر والفتنة والمفسدة لا بأس بذلك مثل الانسان ترى منكر ويسكت لان انكاره عليه يترتب عليه مفسدة. على ما تقدم والمعنى

105
00:41:10.100 --> 00:41:30.100
مراعاة الحال والواقع. مراعاة الحال والواقع فاذا امكن البيان بينت السنة في هذا كان الواجب ما امكن ينظر ما هو الاصلح ينظر ما هو الاصلح. والاحسن من مثل هذا هو القيام اليه. ولهذا قال

106
00:41:30.100 --> 00:41:50.100
النبي عليه الصلاة والسلام في حديث قصة سعد بن معاذ لما جاء ليحكم بني قريظة قال قوموا الى سيدكم لانه كان رضي الله عنه مريض من اثر الجرح يوم الخندق فالقيام اليه لاجل الامر العام وعند احمد

107
00:41:50.100 --> 00:42:10.100
فانزلوه لانه يشق عليه النزول ويشق عليه ان يحيهم فالمعنى قوموا اليه اما لازاله او بتحيته انه ليس على الحال المعتادة من القوة والنشاط لما عرض له من هذا الجرح رضي الله عنه

108
00:42:10.100 --> 00:42:30.100
القسم الثالث القيام عليه. القيام عليه. القيام عليه هذا اذا كان قيام للحراسة والحماية هذا لا بأس. وقد قام المغير شعبة وغيره خلف النبي عليه الصلاة والسلام بحراسته. وان كان لغير ذلك فهو اشد من القيام

109
00:42:30.100 --> 00:43:10.100
له اشد من القيام له. قال ويستحب القيام للامام العادل والوالدين نعم نعم في هذا الباب احاديث احاديث. يعني من منع ذلك مسألة القيام له القيام اليه او القيام له. مثل ما تقدم في حديث معاوية من حديث معاوية. حديث انس

110
00:43:10.100 --> 00:43:30.100
الصحيح رضي الله عنه انه قال لم يكن شخص احب اليه من رسول الله وسلم ولم يكونوا يقومون لما يعلمون او يرون من كراهيته له. عليه الصلاة والسلام. ما كان يحب ذلك. بل كان يكره عليه الصلاة والسلام

111
00:43:30.100 --> 00:43:50.100
ولهذا لم يكونوا يقومون له. هو رسول الله عليه السلام. فغيره من باب اولى. من باب اولى لكن مثل ما اذا كان لدفعه مفسدة ونحو ذلك فالانسان يرى ما هو الاصلح من ذلك انما هذا هو الاصل

112
00:43:50.100 --> 00:44:10.100
هذا هو القاعدة. والنبي عليه الصلاة والسلام كان اصحابه المجلس ويدخل الداخل ولا يقومون ويجلس حيث ينتهي به المجلس هذا هو الاصل وهذا هو القاعدة. ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان كذلك ايضا. وهذا عند الابتداء عند الدخول وعند الخروج

113
00:44:10.100 --> 00:44:30.100
عند الدخول وعند الخروج. الحكم واحد. لكن عند الخروج الامر ايسر. لانه ربما يتفرقون فيكون قيام لاجل التفرق. القيام لاجل التفرق. لكن المنع من القيام سواء كان القيام للدخول او عند الخروج

114
00:44:30.100 --> 00:44:50.100
كما تقدم حديث انس صريح في هذا وواضح ما حديث لكن حديث معاوية يمكن ان او من احب ان يتمثل له الرجال. يكون محبة. ولهذا حديث انس لما يعلم من كراهيته لله

115
00:44:50.100 --> 00:45:10.100
يكره ذلك وكأن المعنى انه ليس لاجل تحريمه لكن كراهية لذلك من اجل ان يقوموا له الصلاة والسلام وان من فعل معه هذا ليس على هذا الباب وليس على هذا الوجه وهم يعلمون

116
00:45:10.100 --> 00:45:30.100
انه لا يحب ذلك. وانما ارادوا اكرامه بذلك. وكان هذا معتاد مع اناس هم دونه فجوزه بعض اهل العلم. وهذا ما ذكره ابن عقيل رحمه الله لكن فيه نظر. هذا فيه نظر لان هذا في الحقيقة لا يمكن ان ينضبط

117
00:45:30.100 --> 00:45:50.100
ما يمكن ضبط هذا الامر ومعرفة مثلا من يحب ذلك بما لا يحب ذلك فلولا سد الباب والاخذ باطلاق الحديث مع ما جاء في حديث انس رضي الله عنه لكن لو علم انسان انه لو لم يقم مثلا لمن يدخل قام لاجل ذلك فلا بأس

118
00:45:50.100 --> 00:46:10.100
مع كبير والي نحو ذلك او علم ان والده او والدته يعني لو لم يفعل ذلك غضب او غضبت اذا راعى هذا الامر فلهم خصوص في المعاملة مع الاجتهاد في بيان الحكم. ما يمتنع انه يفعل هذا وهو كاره له

119
00:46:10.100 --> 00:46:30.100
كارهون له مثل ما يقول صاحب المنكر وهو كاره انه لكن وهو يغير بقلبه وينتظر الوقت المناسب الذي يصرح بحرمة هذا الشيء. واهل الدين والورع. وهذا اذا قيل به جرى والا فالاصل ان اهل الدين والورع هم اولى

120
00:46:30.100 --> 00:46:50.100
ومن الدين والورع ان لا يحب ذلك. ولا يحب ان يقام له. والكرم خصال كلمة والنسب كلمة قول والنسب ماذا فيه نظر؟ اذ لا شرف الا بالدين ولا تقوى الا بالدين ان اكرمكم عند الله

121
00:46:50.100 --> 00:47:10.100
واطلاق النسب في هذا هذا موضع نهر اذ قد يكون انسان ليس له نسب ومع ذلك له نسب عال وما وهذا اكرم عند الله. ان اكرمكم عند الله اتقاكم. يعني قصدي ليس له نسب عال ليس له نسب مثل هذا له نسب لكن

122
00:47:10.100 --> 00:47:30.100
ذاك النسب فلا يفضل بهذا بنسبه وذاك لان نسبه دون ذلك لا بل اذا كان هذا من اهل العلم ان الدين كان هو الاولى. وتقدم ايضا ان الباب في هذا ان الحكم في الجميع على الصحيح

123
00:47:30.100 --> 00:47:50.100
ولا يقام الا لسبب ولا يستحب لغير هؤلاء والاظهر لا لهؤلاء ولا لغيرهم اذا كان المراد قيام له او قيام عليه. نعم. نقف على هذا نقف على هذا نعم. فيها

124
00:47:50.100 --> 00:48:30.100
المصافحة كيف لا بأس. يعني هذه مسألة اخرى. يعني عندها صورة اخرى. صورة اخرى وهو المصافحة عند القيام القيام عند المصاب. ان عندنا قيام اليه. وقيام يعني يمشي. وقيام وقيام له لاجل مصابح. هذا ايضا اخف وانسب. اذا اعتاد الناس هذا فلا بأس

125
00:48:30.100 --> 00:49:00.100
يعني اعتادوا مثلا انهم يتصارعون سبق ان المصافحة عند اللقاء والناس مستقرون لن ينقذوا اما اذا كانوا جالسين فليس في الاثار والاخبار ان النبي عليه السلام كان يصافح الصلاة انما لو اعتاد المصاب عند النقاب كان الجالس يعتقد انه ليس اكراما له ويقع بنفسه فيقول

126
00:49:00.100 --> 00:49:30.100
نعم يقول السائل حاج اعتمر ولبس اللباس غير انه بعد يوم من العمرة شك في عدد اشواط السعي هل اتمها فماذا عليه؟ اذا فرغ الانسان من عمرته او من حجة ثم وقع الشك بعد الفلق. لا عبرة

127
00:49:30.100 --> 00:49:50.100
انما الشك المعتبر في اثناء العبادة. كما قال علي اذا شك احدكم بالصلاة وهو يصلي الشك معتبر اثناء العبادة الاخبار اذا شك احدكم في الركعتين وهذا لادهن العبادة فعلم ان الشك بعد الفراغ

128
00:49:50.100 --> 00:50:10.100
الملك غير مناسبة. ولو ان الانسان تتبع هذا لطربت عليه العبادات. لانه ربما يقول يطوف ويسعى ويصلي خرج بيقين لانه لا يزال فترة وزمن بينه وبين صلاته بينه وبين طوافه بينه وبين سعيه لو امرنا

129
00:50:10.100 --> 00:50:40.100
لحصل الشكوك واوهام في بعد الفصل. لا حقيقة لها. سبعة وستة لا يلتفت الى الشكوك بعد الفراغ من العبادة. انما الشك المعتبر في اثناء العبادة. وما هو الحل وانتهى الامر. مسألة اخرى بعد الفراغ من العبادة. اذا علمت يقينا انك

130
00:50:40.100 --> 00:51:10.100
هذا يعتبر مو شك الانسان بعدما طاف وسعاء مقصر او بعد علم او تيقن انه ما طاه الا ستة اشهر. ما سعى الا ستة اشواط. في هذه الحالة ليس شك على يقين ولا ان كان بعد الفراغ مثل لو صليت انت صلاة الظهر وخرجت على انها اربع ركعات ثم بعد الفراغ

131
00:51:10.100 --> 00:51:50.100
ليس شك ترجع وتصلي الركعة الباقية نعم جزاكم الله خيرا. يقول السائل واتم عمرته ولكنه اختص بعض شعره الواجب على من اراد التحلل بعمرته او التقصير. يعني اذا كان في العمرة ان يكون بالتقصير. وكذلك في الحج يكون التقسيم لجميع

132
00:51:50.100 --> 00:52:20.100
ما تقصر مثلا من هذه الناحية كما انك تعمم الحمد كذلك التقصير وليس المعنى انك تأخذ مشاغلات تعبر الحق. فإن كان الشعر طويل تجعله مصاب هذا عند الصحيح قول احمد رحمه الله ومالك خلافا

133
00:52:20.100 --> 00:52:50.100
او للشافعي رحمه الله على قول عندهم والصواب فيوزع الانسان عما مضى وعليه في المستقبل ان يعظم التقصير ان يعظم التقصير كان يسأله شو الواقع الان يعني شي واقع الان المدة يعني عمرته في الحال

134
00:52:50.100 --> 00:53:20.100
تعمم في هذه الحال لا بأس. وما كان قد مضى فيمضي على ما فعل نعم جزاكم الله خيرا يقول السائل نحن جئنا للاعمال المسلمين وتمكن ليلة هل فهل وتمكن لي الحج؟ فهل احج؟ او تمكن لي الحج فهل احج

135
00:53:20.100 --> 00:53:50.100
الا اذا كان ممنوع عنده عمل عنده عمل وحجة يمنعه من اداء العمل تعاقد مع جهة او شركة نحو ذلك فعليه ان هذا امر واضح ان كان هناك شروط من جئت لاجل العمل فعليك ان تفي بالشروط. فاذا كان حجك لا يعار عملك ولا

136
00:53:50.100 --> 00:54:20.100
فلا بأس بذلك ما دامك وصلت الى البيت فاجتهد باخذ الحج اذا لم يعانق جزاكم الله خيرا يقول السائل قدمت مع حملة من دولة مجاورة وهي وغير ولكن قالوا الى نحصل على ترخيص من الحدود وهذا ما

137
00:54:20.100 --> 00:54:50.100
وعندما وصلنا مكة اتضح ان الحملة ليس لها قيام في منى. فما الحكم؟ وهل ارجع؟ وابطل الحج الحملات هذه الحملات التي تسبب مشاكل. تغير الحجاج. وايضا من اسباب عدم ترتيب امور الحج

138
00:54:50.100 --> 00:55:20.100
الذين يفعلون هذا في الحقيقة هؤلاء يذهبون الناس ويوجدهم ويأخذون اموالهم هذا الفعل حينما يأكلون اموال الحجاج بالباطل وانت ايضا يحصل لك مشقة واذى هم اللي خدعوك بهذا الشيء وقالوا لك نحن نأخذ غير ذلك ولم يكن منك كافرون ثم جئت على هذا الشيء

139
00:55:20.100 --> 00:55:40.100
في هذه الحالة لا بأس ما دام انك جئت هنا هم بنوا امرهم على هذا وجئت على ان لهم ترخيص او ترخيص ويحصل حتى وصل فاذا جزاكم الله خيرا يقول السائل لم انوي النية

140
00:55:40.100 --> 00:56:00.100
نويت من قلبي فقط نعم لا يشترط التأخر عند جماهير العلماء ان معاني الله بالتلفظ النية لا في الحج ولا غيره. انت لا تتلفظ بنية. ان تخبر بالنسبة لبيك الله. انت تدخل في النسك هذا

141
00:56:00.100 --> 00:56:30.100
يقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لكن لما كانت الأنساب انواع نعم لما كانت انواع يقول الانسان لبيك عمرة لبيك حجة وما اشبه ذلك لبيك العمرة لاجل انه اذا عقد نيته يكون ادعى لتذكر النسك الذي ربما يلبي لا يدري ان لبى بالحج او

142
00:56:30.100 --> 00:56:50.100
ابن عمر لانها امساك متنوعة حج عمرة ربما انه جاء على انه يحج فيغير الحج ان يأخذ او حج عمرة فينوي بدون ان يذكر النسك فيحصل لنفسه بعد ما يدخل النسك فكان فلما قال

143
00:56:50.100 --> 00:57:10.100
لبيك عمرة لبيك حجا وعمرة. او لبيك حجا لا بأس بذلك. وليس بالنية. هذا عقد للدنيا بدل ما تدخل الصلاة تقول الله اكبر. لكن الحج له وصف خاص. وذلك انك حينما تدخل في الحج

144
00:57:10.100 --> 00:57:30.100
تنوي الدخول لا يجوز لك الخروج بل انك احرمت وصار هذا عقد واجب التمام ولا تخرج منه الا بالعذر بالشر او بالاحصار او بسبب الفعل. واتموا الحج والعمرة فصار بمنابة النذر. والنذر

145
00:57:30.100 --> 00:57:50.100
لا يصح الا بالتدبر. لكن الحج له وصلان يصح وان كان يشبه النذر يصح بالنية بلا ان تتلفظ بالتلبية. لو نويت بقلبك في النسك. وكذلك لا بأس ان تلبي وهذا هو السنة

146
00:57:50.100 --> 00:58:10.100
لبيك اللهم لبيك. لبيك لا شريك لك لبيك. وقال ابو حنيفة رحمه الله التأكد واجب. واختار التقييد لكن قال اما ان يتأثر بالتلبية او شيء يدل عليها مثل ان يشعر الهدي يكون معه هدي ويشعر

147
00:58:10.100 --> 00:58:30.100
او يقلد الهدي. هذا رأي رحمه الله نعم. احسن الله اليكم. يقول السائل ماذا عن حي اسماعيل عليه السلام والصلاة بينه وبين الكعبة. حجر الحجر هذا من الكعبة. تسمية الحجر

148
00:58:30.100 --> 00:58:50.100
يقول العلماء لا اصل له. انما هذا اشتهر في اخبار لا تصح. من اخبار المؤرخين ولم يثبت ولم يدل على شيء هذا ان اسماعيل عليه الصلاة والسلام دفن فيه او ان

149
00:58:50.100 --> 00:59:10.100
او ان اولاده دفنوه فيه وهذا يبعد ان يفعل هذا وان يدفن ولا اصل له والحجر كان بعد ابن إسماعيل عليه السلام ولم يكن من اجل الكعبة كاملة ما كان هناك كانت الكعبة الكعب يا اخي وبنوها وكان هذا

150
00:59:10.100 --> 00:59:40.100
من جهته الشمالية لم يكن هناك حجة شيء محجور ولهذا لا نسبته عند الناس لا اصل له. انما في اخبار لا تصح. او بعض اولاده او كله لا اصل له ولم يثبت به خبر. ولهذا قالت عني سألت النبي عن الجدر. عن الجدر. وهو

151
00:59:40.100 --> 01:00:00.100
الحجر المحاط بهذا. فأخبرها ان قومه استخسرت بهم النفقة. وكانوا جمعوا نفقة ليس فيها ربا. ولا مال لم يستطيعوا ان يجمعوا مالا يبني الكعبة. فقصرت بهم النفقة. فوضعوا هذا الحجر

152
01:00:00.100 --> 01:00:20.100
بالشيء الذي لم يستطيعوا بناء الكعبة. بهذا المال النظيف. وهو من الكعبة. وهو داخل الكعبة لكن ليس جميعا نحو ستة الاف او سبعة على خلاف الروايات في يعني من جدار الكعبة الى جهة

153
01:00:20.100 --> 01:00:50.100
وهو اما هو طويل طويل يعني زيادة كبيرة زيادة كبيرة لديه وجاء في الحديث رواه الثلاثة ان عائشة رضي الله عنها سألت النبي عن دخول البيت سألت الطفولة قال فأخذ بيده وقال صلي في الحجر فإنه من البيت. وان قومه استقصى باللغة الحمير. فمن صلى في الحجر فكأنما صلى الفجر وخاصة

154
01:00:50.100 --> 01:01:20.100
في المكان الذي يكون قريبا من من جدار الكعبة من جدار الكعبة يرجى له وجاء حديث حديث رواه ابن خزيمة وغيره انه عليه الصلاة والسلام قال من دخل البيت دخل في سيئة وخرج بحسنة وخرج بحسنة

155
01:01:20.100 --> 01:01:40.100
يرجى ان يكون الحجر عنه عليه الصلاة والسلام وانما ثبت دخوله الى الكعبة في فتح مكة في حي ابن عمر رضي الله عنه جزاكم الله خيرا يقول السائل اذا طاف الحاج طواف اليداع هل يستطيع الرجوع الى الحرم والصلاة فيه او يصلي في

156
01:01:40.100 --> 01:02:10.100
اذا طاف الحال اذا طاف طواف الوداع الحاج الوداع لكن ان كان وقته صلاة ثم اقيمت الصلاة لا بأس انه عليه الصلاة والسلام انه صلاة الفجر ثم صلى بالناس عليها الفجر ثم خرج

157
01:02:10.100 --> 01:02:30.100
وكذلك الوداع ثم انتظر اصحابه او بشدة الزحام والتعب ارتاح ونام لانه يريد ان يسافر هذا لا بأس به او يتناول شيء. الانتظار لا يزيد ايش؟ والنبي عليه الصلاة والسلام معه جمع قليل

158
01:02:30.100 --> 01:03:00.100
ولابد ان ينتظروا حتى يجتمعوا من من يذهب معي الى المدينة. اما اذا فالسنة الخروج حتى لا ينافي وداعا لوسعنا جزاكم الله خيرا يقول الحمد فماذا على عليه ان اذا تذكر فينزل لباسك ثم يحلق لانه لا زال محرم بقي عليه عامة اهل

159
01:03:00.100 --> 01:03:20.100
وان نسي بحلق فلا شيء عليه او جهل ولبس يوم حلق فلا شيء عليه. نعم احسن الله اليكم يقول السائل هل الأفضل ان يصلي في الصف الأول؟ وانا سائل له ان اصلي في الصفوف التي

160
01:03:20.100 --> 01:03:50.100
وانا في خشوع. لا صل في الصف الاول. واستعذ بالله. الله عز وجل والذين جاهدوا فينا الا اذا كان في ضرر او ان تشق السهولة فنقول في الصف الاول اولا انت موجود في الصف الاول او كان في الصفوف الاول فيها الامر دائم لانه في الغالب اذا كنت في الصف الاول فانت متقدم ومكانك

161
01:03:50.100 --> 01:04:20.100
تتقدم والحمد لله يعني حصل مثلا الشوط الاول هذا من السنة في الحقيقة. الصحابة لو كانوا يتراصون في الصف. ولو كان يحصل مثل ما يحصل قل فما تموته في صلاتك في الصف الاخير من كون تصلي عليه الملائكة

162
01:04:20.100 --> 01:04:40.100
الصف الاول اقرب الى الايمان. وايضا من كون الصف الاول بالخالق الاقرب الى مراعاة اهل الايمان. هذي امور حينما ومن اعظم اسباب القلوب بل ان السموم الاخيرة هي السبب عندهم الخشوع مو بصريح الانسان يقول لا النبي عليه الصلاة والسلام يقول ابي هريرة

163
01:04:40.100 --> 01:05:00.100
خير الرسوم رجال اولها وشرها اخرها. وجاء ايضا هذا من حديث ابي سعيد في اجازة. عند ابن ماجة. فالصون الاخيرة يعني بالنسبة لشروط الاول. وقال اتموا الصف الاول فالاول. والملائكة تصلي على الصف الاول. وتستقبل الصف

164
01:05:00.100 --> 01:05:20.100
الاول جار عليه الصلاة والسلام وقال عليه الصلاة والسلام تقدموا رأى في اصحابه تأخرا قال تقدم فاهتموا بي وليهتم بكم من قبل يعني انت حينما تتقدم من خلفك يهتم بك والذي خلف من

165
01:05:20.100 --> 01:05:50.100
فكأن الصمود التي خلقت لو كانت عشرة عشرين مئة انت جميعا لانهم يرون فعلك خاصة اذا لم يسمعوك لكن حينما تكون والمدفوع ولا تكن ثابت كن امام ولا تكن مأموم يعني الصلاة لما راضي اصحى قال تقدموا فاتموا

166
01:05:50.100 --> 01:06:20.100
تقدم معنا الحديث يتأخرون حتى المغفرة صحيح مسلم من لفظ اخر لكن اسنادها في يمين وهذه فضائل كثيرة تدل على فضل التقدم ثم التقدم في اول تشبه بالملائكة الا تصفون كما يقدمون الصف الاول والاول. ربما يحسن الانسان عمره شيء من الوساوس. هذه وتثبيت من

167
01:06:20.100 --> 01:06:40.100
يقول انت اذا تقدمت للصف الاول خشوع مضايقة الناس تريد الخشوع يؤخر الصف الاخير بعدين هو اذا بعد ذلك اذا كان في البيت في البيت وربما تقام الصلاة او يؤذن لها يقول ربما لا يستعجل يقول

168
01:06:40.100 --> 01:07:00.100
الصف الاول انا سوف اصلي في الصف الاخيرة فلا يضرك تأخر. يأتيه الشيطان فيؤخره ثم بعد ذلك يؤخره حتى يترك الصلاة. الشيطان خبيث كما ان يأتي الانسان يقول لماذا تطيل الركوع؟ لماذا تطير السجود؟ الركوع والسجود. تقود الى الرياء خفف. هذا يقع عند بعض

169
01:07:00.100 --> 01:07:20.100
الناس يقول انا اخشى ان اطيل ركوع السجود يكون في رياء او يكون عندي اناس هذا من الشيطان اذا جاءك الشيطان تصلي في الصفوف الاخيرة لانه خشوع وان كذبت يا عدو الله اخسى وكذلك حينما يقول لك لا تطيل السجود والركوع

170
01:07:20.100 --> 01:07:40.100
زدها طولا كما قال بعض السلف اذا جاءك الشيطان وقال انك مراء وانت راكع سبحت خمس مرات سبح وعشرين هذا الذي يحرقه لكن حينما تطيعه يكون لا يتركك في السجود. وتنساكم على الوساوس حتى يكون سبب في

171
01:07:40.100 --> 01:08:20.100
يزعجك وان يزعجك في هذا فلا سبيل الاعراض عنه وتكريمه في هذه العبادات نعم نعم نعم نعم يجي يبغى يصلي ضاغط البقية يسأل يعني يحصل فيها حجز وربما نزاع هذا شيء اخر. هذا شيء اخر

172
01:08:20.100 --> 01:08:40.100
اذا كان هذه الصفوف فيها اناس حجزوا هذا المكان الاصل لا يجوز هذا. حينما يمنعون الناس فا انت حينما تأتي تزيل هذا هذه السجادة بدون اذى بدون مشاكل لا بأس به. تخشى ان تحشر مشاكل دعهم ولا تتعرض له

173
01:08:40.100 --> 01:09:00.100
وصلي فيما تيسر في الصف الذي بعده والذي بعده نعم جزاك الله خير جزاك الله خيرا يقول السائل من اراد الحج متمتعا ولم يحرم من جدة فدخل مكة وهو جالس في المخيط فماذا عليه؟ علما انه ذهب الى

174
01:09:00.100 --> 01:09:20.100
هل يرجع الى جدة ان يكفيه التنعيم ويكون عليه فتنة ارتكابه؟ آآ ترك الواجب وحق التمتع. ان كان ان كان لم يحرم فعليه يرجع الى جدة يحرم منها لانه انشأ وان كان

175
01:09:20.100 --> 01:09:40.100
جاوز الميقات ميقات فهو احرم واحرم من هنا ووليد النسك في هذه الحالة عليه التوبة لان هذا لا يجوز جواز ميقاته وايضا عليه دم. هذا يوزع على فقراء الحرم. لتركه احراء النسور. الاحرام. جزاك الله خيرا. يقول السائل

176
01:09:40.100 --> 01:10:00.100
ما هي العلة من الانطباع؟ مثل ما تقدم معنا العلة من الطباعة هي العلة من الرمائل كما قال عليه الصلاة كما انه امر ابن عباس في صحيح مسلم انما امر الناس ذلة امرهم بربا ليري

177
01:10:00.100 --> 01:10:30.100
المشركين قوتهم. كذلك عند ابن عباس في الصحيح الاخر حينما امرهم بالرمد امرهم بالرمد. قال عمر رضي الله عنه وجاء ورمى قال على من رملوا على من رمل انما كنا رأينا المشركين. ثم قال شيء فعله رسول الله فلا نحب ان نتركه. وعند ابي داوود باسناد صحيح. على ما او لما

178
01:10:30.100 --> 01:11:00.100
ومن وكشف المناكب وقد اطأ الله ابطأ الله الاسلام واهله. يعني ان الاسلام ظهر وانتصر ثم قال شهدوا فعلناه مع نحب ان نتركه وهذا في رواية المعنى انه كان في ذلك الوقت سببه اظهار القوة والجدد والهيبة

179
01:11:00.100 --> 01:11:20.100
التي واقعة في قلوب المشركين في ظهور الرسول عليه الصلاة والسلام. ثم النبي عليه السلام بعد ذلك مع زوال العلة التي هي يقع الهيبة في قلوب المشركين في حجة الوداع فعل ذلك بل ورمل من الحجر لماذا؟ لاجل

180
01:11:20.100 --> 01:11:40.100
ويعترف بها. شكرا لله عز وجل واعترافا بنعمته. واظهار الدين يكون سبب للتمسك بالدين الاعتزاز به ثم بعد ذلك المسلم بعده صنعوا ذلك لاجل هذه العلة لانه وان فات علة تتعلق بالمشركين

181
01:11:40.100 --> 01:12:00.100
فان هناك علل اخرى تتعلق بتذكر هذه النعمة وظهور الدين ليظهره على الدين كله. ولو كره المشركون ولو كره تدعو المسلم الى التمسك بهديه عليه الصلاة والسلام. والنظر في سنته

182
01:12:00.100 --> 01:12:20.100
وعزة المسلم على الكفار فهذه المعاني باقية وحينما يرمون الحاج والمعتمر ويكشف عن عضديه عن كتفيه عن كتفه الأيمن يتذكر حال النبي عليه الصلاة والسلام وحال اصحابه وما وقع له

183
01:12:20.100 --> 01:12:50.100
في هجرته ثم بعد ذلك بظهوره عليه الصلاة والسلام فيتذكر هذه النعمة ويستمر عليها ويتمسك نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل تجاوزت والدتي السبعين عاما ومصابة بتآكل بتآكل عظام وتمشي بصعوبة فهل احج عنها؟ وذلك بعد ان نفسي نعم لا بأس

184
01:12:50.100 --> 01:13:10.100
متى ان كانت يعني والدته عندها مال عندها مال تستطيع الحج. في هذه الحالة وجب الحج عليها في مالها بان تنيب ما تيسر. وان كانت ليس عندها ماء ليس عندها مال الحج ليس واجب

185
01:13:10.100 --> 01:13:40.100
ليس واجبا عليها. لمن استطاع اليه سبيلا فلا تستطيع بدنها وما لها ولا تستطيع مثلا ايضا بمالها. انما لمن استطاع فاذا حج على دينك واعتمر. انه الحج مكتوب عليه اطلاق. الحج عنه فدل

186
01:13:40.100 --> 01:14:00.100
انه لا بأس لبرهم بهذا قد حجيت عن نفسك الحج والبر. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل صياد الطيور اربطوا عين الطير لكي لا يرى الاب ونضع في رجله فريسة لكي يأتي اليه السخط فهل هذا الفعل حلال حرام

187
01:14:00.100 --> 01:14:40.100
عين الطيب لكي لا يرى الاكل ونضعه في رجله فريسة. لكي يأتي الي الصبر فهل هذا الفعل  هذا تعذيب هذا تعذيب ولا يجوز هذا التعذيب ولا يجوز ولا تعذيب ولا يجوز. وخاصة حينما يربط عينيه. والواجب عليه في هذه الحال

188
01:14:40.100 --> 01:15:10.100
طيور الصيد وتعطيها مما يصير لا بأس اذا صاد عما اشد من الصبر هذا اشد من صبر البهاء صبر البهائم هو آآ يدعو على هذا الوجه ان تصبر بان تصبر وترمى مثلا. كما في حديث انس وابن عمر انه مر على فهم صبروا دجاجة فقال

189
01:15:10.100 --> 01:15:30.100
لعنه الله من فعل هذا. النبي لعن من فعل هذا. صبر البهائم حرام. وخاصة اذا كان ايضا صبرها قانون اخر قد يكون شدة الاذى والالم ابلغ من هذا الحيوان الذي يهجم عليه انما

190
01:15:30.100 --> 01:15:50.100
المشروع هو اطلاق الصيد. على الطير المتمكن من نفسه. يذهب ويفر. لا بأس الله سبحانه وتعالى جاءت الادلة في اباحة الصيد بان ترسله على الطريق لكن صبره هذا لا يجوز ولهذا لو انه

191
01:15:50.100 --> 01:16:20.100
ربط صيدا ثم اطلق عليه الصقر ونحوه من الطيور كان ميته حر لان هو اذا قدر عليه تحله بالتزكية. وهذه مسألة اخرى لكن الشأن كما تقدم انه لا من العادة لما فيه من الصبر صبر الحيوان النبي نهى عليه الصلاة والسلام عن قتل حيوانات دون هذا

192
01:16:20.100 --> 01:16:40.100
يعني ما وهنا في حاجة الى مثل هذا الا التسلي تعليم الحيوان بهذا النعمة والنبي عليه الصلاة والسلام في حديث عبد الله ابن عمرو ابن اسود عند النسائي في الحيوان الذي يقتله الانسان بغير

193
01:16:40.100 --> 01:17:00.100
لا للاكل ولا للبيع لكن يتسلى بالصيد. يرمي الحيوانات ويتركها. حرام لا يجوز تقتل حيوان يسبح الله سبحانه وتعالى لغير منفعة بغير مأكلة هذا لا يجوز. يقول عليه الصلاة والسلام من قتل

194
01:17:00.100 --> 01:17:20.100
الحيوان عج الى الله يعني طائف يوم القيامة يقول يا ربي هذا قتلني عبثا قتلني قتلني بغير مأكلة. انما الإنسان حينما يصير لا على وجه العبث والتسلي هذا لا يجوز

195
01:17:20.100 --> 01:17:40.100
لما فيه من اتلاف الذي لا فائدة فيه وما فيه من التعذيب وما فيه من قطع هذا الحيوان الذي يسبح الله سبحانه وتعالى الى غير ذلك من المفاسد. وهذا ايضا من باب اولى. نعم. جزاكم الله خير

196
01:17:40.100 --> 01:18:00.100
يقول السائل هل هناك نص صريح بعدم الرمل للمرأة من السنة او القرآن بما ذكرتم؟ مع ان الاصل من فعل عليه السلام. تقدم نعم. هذا من اصل فعلها. الاصل من فعلها لكن لم يكن فعلها على انه عبادة

197
01:18:00.100 --> 01:18:16.600
تبحث عن المال مثل اي امرأة تبحث تمشي والله من رحمته سبحانه وتعالى جعل هذا اصل العلم لكن ليس معنى ذلك ان على وفدها تماما على