﻿1
00:00:16.800 --> 00:00:41.250
السابع ان نحرص على فهم معانيه ان نحرص على فهم معانيها وتدبرها لان القرآن انما نزل لذلك في الواقع كتاب انزلناه اليك مبارك ليدبروا اياته ولانه لا يمكن  العمل به حقيقة

2
00:00:41.400 --> 00:00:59.450
الا بالتدبر اذ انك ان لم تتدبره لم تفهم معانيه واذا لم تفهم معانيه فكيف يمكن ان تعمل به وكذلك في الاخبار لا يمكن ان تنتفع بالقصة والخبر الا اذا فهمت

3
00:01:00.150 --> 00:01:14.400
المعنى وقد مر علينا في العام الماضي برسالة اصول التفسير التي الفها شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله قال ان الناس لو كلفوا بقراءة كتاب من الطب او من النحو

4
00:01:15.050 --> 00:01:39.200
هل يقرأونه هكذا او يستشرحونه ويبحثون في معناه حتى يستفيدوا منه ها الثاني اذا فكتاب الله من باب اولى ان نحرص عليه وعن نتفهم معانيهم في اخباره وفي احكامه طيب وفي هذا الحديث دليل على وجوب الوصية

5
00:01:39.350 --> 00:02:05.300
لقوله كيف كتب على الناس الوصية امروا بها ولم يوصوا النبي صلى الله عليه وسلم الجواب هنا من وجهين الجواب من وجهين الوجه الاول ما ما اشار اليه عبدالله بن ابن ابي عوفة من ان الرسول صلى الله عليه وسلم اوصى

6
00:02:05.950 --> 00:02:32.050
اوصى بكتاب الله والانبياء لم يورثوا مالا وانما ورثوه العلم فوصيته بكتاب الله فوصية من يورث بشيء من ها بشيء من المال لانه ورث العلم واوصى باشرف العلوم. وهو ايش؟ كتاب الله عز وجل. معنى يا محمد؟ ها

7
00:02:32.050 --> 00:02:53.550
طيب كما ان غيره يورث المال من بعده فيوصي بشيء من المال فيه وجه اخر وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يورث مالا ولم يكن له مال وانما ورث شيئا يسيرا جدا

8
00:02:53.750 --> 00:03:18.900
وكان عليه حين موته شيء من الدين شيء من الدين طيب اما غيره فانه تجب عليه الوصية تجب عليه الوصية فيجب على الانسان ان يوصي فان كان بدين ليس له ليس فيه بينة

9
00:03:20.150 --> 00:03:42.000
فوجوب الوصية به ظاهر لانه ان لم يوصي به ها يضيع مثل واحد استغرب من شخص استقرض من شخص مالا وليس عنده احد حين اقرظه يجب على هذا المستقرض ان يكتب

10
00:03:42.200 --> 00:04:01.700
لانني استغربت من فلان كذا وكذا. لانه لو مات وجاء المقرظ الى الورثة وقال ان مورثكم استقرض مني كذا وكذا وش يقولون ها؟ نقول هات البينة فما عندي بينة يقول اذا ما يلزمنا

11
00:04:02.400 --> 00:04:25.000
لازمنا ان نعطيك واضح؟ لا سيما اذا خلف ورثة صغارا فانه لا يجوز ان نقبل قوله لما في ذلك من الاضرار بالصغار واضح؟ طيب الى متى يكتب هذه الوصية تستمع الى حديث ابن ابن عمر

12
00:04:25.700 --> 00:04:42.450
ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين يعني ما حقه ان يبيت ليتين الا ووصيته مكتوبة عنده ولا شك انه اذا بادر من يوم استقرض كتب افضل

13
00:04:43.400 --> 00:05:08.050
لكن لا يجوز ان يؤخرها اكثر من من ليلتين بل لا يجوز ان ان يؤخرها ليلتين قال ما حقه يبيت ليلتين؟ اذا فليقيد ذلك من اول من اول ليلة ووجوب هذا ظاهر لكن هل يجب ان يوصي الانسان تبرعا

14
00:05:08.300 --> 00:05:32.850
لاحد من الناس هذه محل خلاف بين العلماء ولننظر قال اهل العلم قال بعض العلماء ان وجوب الوصية المتبرع بها منسوخة منسوخ بايات المواريث وهي قوله تعالى ولكم نصف ما ترك ازواجكم واشباهها

15
00:05:33.750 --> 00:05:57.350
فقال نصف و قال بعض اهل العلم ان وجوب الوصية غير منسوخة بل هو مخصوص بل هو مخصوص الدليل كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت ان ترك خيرا يعني مالا

16
00:05:58.350 --> 00:06:43.450
الوصية لمن؟ للوالدين والاقربين بالمعروف حقا على المتقين فاؤكد الوجوب اكد بثلاثة مؤكدات كتب وحقا وعلى المتقين عرفتم قالوا فخرج من ذلك الورثة الاقربون او الوالدان الوارثون الورثة لقبول يعني خرج الورثة من الاقربين والوالدان والوالدين

17
00:06:44.700 --> 00:07:13.750
كلامي صحيح خرج الورثة من الوالدين والاقربين. لا خرجوا. لانه لا وصية لوارث لان الله لما ذكر المواريث قال تلك حدود الله وقال فريضة من الله وقال يبين الله لكم ان تضلوا

18
00:07:13.950 --> 00:07:36.250
وهذا يدل على ان قسم الميراث المال على خلاف ذلك ضلال وتعد لحدود الله وخروج عن فريضته انتبه اذا الوارث لا ليس له وصية الوارث ليس له وصية من الوالدين او الاقربين

19
00:07:37.150 --> 00:08:10.850
كلام صحيح ها  الوالدان قد لا يرثان قد يكون الوالد قاتلا ولا قد يكون قاتلا وقد يكون رقيقا ولا ولا لا؟ ها؟ وقد يكون كافرا فلا يره لا ولا صاحبهما في الدنيا معروفا

20
00:08:11.600 --> 00:08:30.100
الا ان يقال ان الصحبة في الدنيا اذا كانوا احياء وبعض الاموات لا يوصلهم وهم كفار. على كل حال ان الوالد قد يكون غير وارث فنقول خرج من قوله كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت ان ترك خيرا. الوصية لولاد واقربين خرج به من؟ ها؟ خرج منه

21
00:08:30.100 --> 00:08:50.100
ورثة وما عداهم فانه يجب ان نوصي لهم وهذا رأي عبد الله بن عباس رضي الله عنهما والجمهور على خلافه. على انها منسوخة وان الوصية للوالدين والاقربين غير الوارثين على سبيل الاستحباب

22
00:08:50.650 --> 00:09:19.000
ولكننا اذا تأملنا الاية الكريمة وجدنا انها تدل على ان الوصية الاقارب غير الوارثين انها فريضة واجبة لانها مؤكدة والنصح من شرطه ها لا الا يمكن الجمع ولا لا؟ والنسبة بين العام والخاص

23
00:09:19.050 --> 00:09:39.050
يمكن فيها الجمع ولا ما يمكن؟ يمكن فيقال يخصص العام بالخاصة فالذي ارى في في هذه المسألة انه يجب على الانسان ان يوصي للاقربين غير الوارثين اذا ترك مالا ولكن هل هذه الوصية محددة

24
00:09:39.950 --> 00:09:57.150
الجواب لا يوصي بالخمس يوصي بالعشر يوصي باقل يوصي بشيء معين من المال ويقول في وصيته ما لم يزد على الثلث او ما لم يزعل الخمس المهم ان يوصل لانه مكتوب عليه مفروض

25
00:09:57.800 --> 00:10:17.800
طيب ان قلت ماذا؟ ما الجواب عما استدل به الجمهور؟ من ان ايات المواريث مخصصة نعم فالجواب ان اية الموارئ قصدي ناسخة. فالجواب ان ايات المواريث ذكر الله المواريث ثم قال من بعدي

26
00:10:17.900 --> 00:10:36.150
وصية يوصى بها فقال من بعدي وصية اذا فالوصية مقدمة فان قلت ما الجواب عن حديث ابن عمر ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه وفي لفظ يريد ان يوصي فيه

27
00:10:37.650 --> 00:11:00.300
قلنا تعليق الشيء بالارادة لا يدل على عدم الوجوب فيدل على عدم الوجوب لان ارادتك مقرونة بشرع الله ارأيت لو قلت من اراد ان يصلي فليتوظأ هل نقول مثل هذا التعبير يدل على عدم وجوب الصلاة

28
00:11:00.550 --> 00:11:25.650
لا لان ارادتك تابعة لمرفظي الشريعة اذا اقتضت الشريعة وجوب الارادة وجبت الارادة ووجب الفعل نعم ولهذا عبد الله بن ابي عوفة لم يقل له ان الوصية غير واجبة لما قال كتبت الوصية على الناس وامروا بها

29
00:11:26.200 --> 00:11:56.050
ما قال لم تكتب او نسخت نعم. صلى الله عليه وسلم نعم. لا. المعنى ان ان اني كل شي يقول تجدد وصيتي فيه اكتبه. ايه الا وصيت يعني من من من حين سمعت هذا الحديث كتبتها

30
00:11:56.550 --> 00:12:16.400
فهو ما يبي تليله الا ووصيته مكتوبة عنده ما في شيء اذا كتب امثلة الاحد وجاء ليلة الاثنين هي مكتوبة عنده. لا انا ما اجدده لا ما يجددها لكنه ان غير فيها او اراد التغيير او التبديل يغير. اللي ما عنده وصية يوصي بها. ما عنده ما يعقل؟ ما عنده مانع. ما ما عليه شيء

31
00:12:17.050 --> 00:12:35.800
معليش يوصي بتقوى الله لا لوالديه الوارثين ما نوصي كل وارث ما تجوز الوصية له. يكفيه يأتيه هذا اثنين ثلاثة خلاص اخر جوابكم سؤالكم نعم