﻿1
00:00:16.000 --> 00:00:40.950
من فوائد هذا الحديث ومنها ان الرسول صلى الله عليه وسلم اولى الاولياء بالتزويج لان الرجل قال زوجنيها والرسول صلى الله عليه وسلم زوجه اياه ولكن مع ذلك ليس يغمط الناس حقوقهم عليه الصلاة والسلام

2
00:00:41.400 --> 00:01:02.000
اذا كان ما يتقدم ويزوج فكل انسان يزوج موليته لكن الرسول له ان يزوج مع وجود الاولياء. ولهذا لم يسأل هل لها ولي ام ليس لها ولي كما انه يحل له هو ان يتزوج بدون ولي

3
00:01:03.200 --> 00:01:20.300
وهذا من خصائص الرسول عليه الصلاة والسلام ان له ان يتزوج بدون ولي والله تعالى قد خصه فيما يتعلق بالنكاح بخصائص كثيرة ليست لغيره ومنها ان النكاح لا بد فيه من مهر

4
00:01:20.600 --> 00:01:47.300
وان قل ايش الدليل؟ لان الرسول سأله هل عنده شيء ليسرقها واذا تزوج الانسان المرأة على ان لا مهر عليه فهل يبطل الشرط او العقد ها؟ قال الفقهاء يبطل الشرط ويصح العقد

5
00:01:48.000 --> 00:02:08.450
وقال شيخ الاسلام ابن تيمية يفسد العقد  يفسد العقل لان من من شرط الحلم المال قال الله تعالى واحل لكم ما وراء ذلكم ان تبتغوا باموالكم طيب واذا تزوج امرأة وسكت

6
00:02:09.400 --> 00:02:27.900
ما ذكر العقد لا نفي ولا اثباتا فهل يصح العقد؟ يصح ولها مهر المثل لقوله تعالى لا جناح عليكم. نعم. يا ايها الذين امنوا نعم. لا جناح عليكم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او

7
00:02:27.900 --> 00:02:58.150
افرضوا لهن فريضة اي نعم فالاحوال اذا ثلاث ان يذكر المهر ان يشترط نفيه ان يسكت عنه اذا ذكر ها فواضح ان النكاح صحيح وهو اولى اذا سكت عنه النكاح صحيح ولها مهر مثل

8
00:02:58.500 --> 00:03:13.800
اذا شرط نفيه ففيه خلاف بين العلماء منهم من قال ان الشرط باطل والعقد صحيح ومنه من قال ان العقد باطل وهذا اقرب لان الله سبحانه وتعالى لان الله اشترط للحل

9
00:03:14.150 --> 00:03:36.800
ان نبتغي باموالنا فقال ان تبتغوا باموالهم ومنها ايضا من فوائد الحديث حال الصحابة رضي الله عنهم وما هم عليه من الفقر وشرف العيش ومع ذلك هم صابرون محتسبون هذا الرجل ما يملك الا ازارا فقط

10
00:03:37.800 --> 00:03:55.400
ما عنده الا الازار لانه ذهب يدور في بيت اهله لم يجد شيئا ولا خاتم من حديث بل والظاهر ولا نعلم ليس عليه الا الازار. فقال هذا ازاري لها نصفه

11
00:03:56.600 --> 00:04:19.150
ولكن هذا لا يمكن لان هل تستفيد من هذا الازار ها من نصفه لا تستفيد لانه ان اعطاها الازار ها تقضي ولا ازار لها وان لم يعطها فاين المهر ما اعطاه شيئا

12
00:04:19.700 --> 00:04:44.200
ومنها انه لا ينبغي للانسان ان يستقرض ليتزوج  ها؟ لان الرسول ما ارشده الى ذلك ولا قال استقرض بل بل منعه من الزواج حتى يجد المهر اذا كان لا يستقرض للزواج

13
00:04:44.550 --> 00:05:08.750
فهل يستقرض للسيارة ها؟ لا ما يستغفر للسيارة لان الزواج اشد ظرورة من السيارة طيب هل يستقرظ الاستبدال موديل سبعة وثمانين؟ ثمانية وثمانين؟ ها يقول والله هذي للسنة ابي اخذ من الجدل

14
00:05:09.750 --> 00:05:31.600
وذهب يبيعها بنصف قيمته ويروح يشتري جديدة وش تقولون في هذا لا يفعل اي نعم هذا سفيه هذا في الواقع سفيه اي نعم طيب هل يستقرض ليبني بيتا لا ما هو حاجة يستأجر

15
00:05:32.100 --> 00:05:51.100
ليستأجر لان لان البيت يبي يعمر مثلا ثلاث مئة الف والاجرة بثلاثة الاف  ويمكن يرزقه الله في لان ثلاث الاف وهذه ثلاث مئة كم من سنة يستعجل ها؟ مئة سنة

16
00:05:51.450 --> 00:06:08.850
هي خلال يوم السنين بيجيب الله يغير الله الحال يمكن ترخص البيوت نعم او يموت وهو الاقرب لان اعمار هذه الامة ما بين الستين الى السبعين غالبا طيب  اذا نقول لا تستقبل

17
00:06:09.250 --> 00:06:27.250
لكن يستثنى من ذلك اذا كانت الدولة جزاها الله خيرا هي التي تبذل القرض للناس تعطيهم فالظاهر ان هذا لا بأس به لان هذا حق يعتبر من الدولة لست انت الذي تذهب تسأله

18
00:06:27.350 --> 00:06:55.850
ثمان الدولة في الواقع مستوثقة بماذا لماذا نستوثق؟ برهن البيت البيت مرهون لها طيب من فوائد الحديث ايضا  بيان ان نعم بيان ان الانسان ينبغي ان ينظر الى الامور بواقع العقل

19
00:06:58.250 --> 00:07:19.500
المعقول لا بمواقع الخيال   وجهه انه لما قال ازاري هذا يعني كونه يخليه مهرا لهذا من باب الخيال. فالواقع انه ما يمكن ومهرة ولهذا بين له الرسول عليه الصلاة والسلام ان هذا لا يمكن ان يكون مهرا

20
00:07:20.650 --> 00:07:44.700
لانها لن تنتفع به ان بقي عليه ولن تنتفع به انت ان بقي ان اعطيته اياه. نعم ومن فوائد الحديث ايضا  جواز جعل القرآن مهرا ها؟ كقول ماذا معك من القرآن

21
00:07:45.150 --> 00:08:09.750
طيب ومنها الاستيثاق للعقد  لقوله تقرأهن عن ظهر قلب لانه اذا كان يقرأهن عن ظهر قلب صار تعليمه المرأة ليش؟ اهون وايسر بخلاف ما اذا كان لا يحفظهن عن طريق قلب

22
00:08:09.800 --> 00:08:28.950
ولا سيما في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام كما سمعتم فيما سبق ان القرآن مجموع بماذا ها باللي خاف والعشب والاوراق والجنود الرقاع وما اشبه ذلك ففي صعوبة لكن اذا كان حافظا يا بخاري

23
00:08:29.900 --> 00:08:57.650
يكون هذا ها؟ كلش من باب اولى؟ يكون هذا اهون اهون في تعليم المرأة طيب ومن فوائد الحديث جواز عقد النكاح بغير لفظ التزويج  مم قال فقد ملكتكها لما معك من القرآن

24
00:08:58.300 --> 00:09:20.650
ملكتكها نعم وهذه المسألة اختلف فيها اهل العلم منهم من يقول ان عقد النكاح يشترط ان يكون بلفظ التزويج او الانكاح يعني يقول زوجتك او انكحتك فان قال جوزتك جوزتك

25
00:09:20.800 --> 00:09:49.050
النكاح لا يصح. ومن باب اولى اذا قال وهبتك بنتي او ملكتك بنتي او ما اشبه ذلك. فانه ملاصق لماذا؟ قالوا لانهما اللفظان اللذان ورد بهما القرآن فانكحوا ما طاب لكم من النساء الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم. نعم

26
00:09:49.050 --> 00:10:18.950
فلما كان هما اللفظان اللذان ورد بهم القرآن كان ذكرهما شرطا في العقد ولا شك ان هذه العلة عليلة. وان هذا الاستدلال ليس بصواب  لاننا نقول اذا لا تعقد لا تصححوا عقد البيع الا بلفظ البيع. لانه اللفظ الذي ورد به القرآن

27
00:10:18.950 --> 00:10:37.850
ومع ذلك تقولون ان البيع يصح بكل لفظ يدل عليه بل تقولون ان البيع يصح بالمعاطات بدون لفظ اليس كذلك طيب اذا ما الفرق والصحيح بلا شك ان النكاح كغيره

28
00:10:38.100 --> 00:10:58.450
ينعقد بما دل عليه فكل لفظ يدل على التزويج فهو فالنكاح لا ينعقد به اذا قال ملكتك بنتي وهبتك بنتي فقال قبلت  ليش صار عقدا عقدا صحيحا لا لا اشكال فيه

29
00:10:58.950 --> 00:11:27.950
تثبت به جميع احكام النكاح فان قلت ورد الحديث بلفظ زوجتك ورد بلاك تزوجتك فاحد اللفظين خطأ بلا شك والاولى بالخطأ ملكتك لان زوجتكها هو اللفظ الذي يوافق ما جاء في القرآن

30
00:11:29.050 --> 00:11:42.500
فيكون هو الاصح لان القصة لم تقع مرتين ما وقعت الا مرة واحدة والنبي عليه الصلاة والسلام لا يمكن ان يقول زوجتكها ويقول ايضا ملكتك لابد انه قال احد اللفظين

31
00:11:44.000 --> 00:12:10.450
فاذا دار الامر بين هذا وهذا فالمرجح ايه زوجتك وحينئذ يسقط الاستدلال بهذا الحديث فما هو الجواب نعم نقول من شرط الدال الكلمة الوفى ان يكون هناك ان لا يكون هناك فارق بين الكلمتين. ان لا يكون ان لا يكون هناك فارق في الحكم. مهم. ولا

32
00:12:10.450 --> 00:12:38.450
الابداع من الراوي نقول نعم كون الرواة وهم ثقاة يقول ملكتكها ويقول زوجتك يدل على ان اللفظين عندهما بمعنى واحد والا ناصح ان يقولوا ملكتكها بدل زوجتك اذ انهم حينئذ يرون الحديث

33
00:12:38.800 --> 00:13:08.650
بغير معناه وهذا طعم في الرواة فلا يمكن ان يروي الحديث الا بمعناه وحينئذ يكون ملكتكها وزوجتكها بمعنى واحد فاذا انعقد النكاح تزوجتكها انعقد بايش لمن نكتبها طيب اذا القول الراجح هو ما اشرنا اليه وهو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله

34
00:13:08.950 --> 00:13:28.750
وقال ان جميع العقود كل العقود تنعقد بما عده الناس عقدا والمرجع في ذلك الى العرف لان الشارع لم يتعبدنا بالفاظ العقود. بخلاف الفاظ الاذكار والاشياء التي يتعبد بلفظها فهذه لا تغير

35
00:13:28.750 --> 00:13:38.300
نعم  نعم. نعم