حده الحروب. في البداية كده نحاول نعرف ايه هي الحرابة عشان نتصور ايه هو الباب ده وايه وضعه. الحرابة في اللغة مأخوذة من الحرب اللي هو نقيض السلم. او مأخوذة من الحرب. يعني السلب. يقال حرب فلان وده برضو كلام الجمهور في المسألة. يبقى فهمنا ايه مسألة الرد دلوقتي؟ فاعوان الطائفة الممتنعة منها فيما لهم وعليهم. هيدخل بقى في مسألة تانية. وهكذا المقتتلين على عصبية ودعوة جاهلية خليكو ده بقى في انواع اخرى من القتال هو رمز لها هنا في انواع اخرى من القتال غير الانواع دي زي ايه؟ زي قتال العصبية الجاهلية ده. اللي هو عيلتين بيقتلوا بعض للعصبية ان الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهد الله فلا لا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله. وبعد فان اصدق الحديس كتاب الله تعالى وخير الهدي. هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم اما بعد وصلنا الى آآ النوع السالس ممن يقاتلون من اهل القبلة. النوع الاول كان البغاة والنوع الثاني كان آآ مانعي الزكاة مانع الزكاة والخوارج او الطوائف الممتنعة عن شريعة من شرائع الاسلام المتواترة الواجبة. سواء بقى شريعة عقدية او شريعة عملية النوع السالس ممن اه يقاتلون ممن ينتسبون لاهل القبلة او من اهل القبلة يعني هو قتال المحاربين وقطاع الطريق. قتال المحاربين وقطاع الطريق. فيه باب في الفقه اللي هو يسمى باب الايه؟ الحرابة. وبيبقى في كتاب الحدود. حد الحرابة فلانا ما له يعني سلبه هذا المال. والحرابة في الاصطلاح وتسمى كذلك قطع الطريق عند اكثر الفقهاء. يبقى الحرابة تساوي قطع الطريق. هي البروز لاخذ ما ال او لقتل او لارعاب على سبيل المجاهرة مكابرة اعتمادا على القوة مع البعد عن الغوث يبقى بيراعي العلماء فيها ان يكون فيها آآ مكابرة ومجاهرة بحول مكابرة يعني فرض سلطة قهر مجاهرة يعني مش على وجه الخفية يخطف حاجة ويطلع يجري لأ ده ايه على سبيل المجاهرة ويكون فيها اعتماد على القوة والاشهر طبعا من كلام الفقهاء ان يكون فيها سلاح حتى قال الحنفية والحنابلة ولو كان هزا السلاح حجارة او عصي ولم يلتفت المالكية والشافعية لهذا وقالوا بل تعتبر قطع طريق ولو الضرب بجمع اليد يعني باللوكاميات كده قهروا الناس بالطريقة ديت خلاص هي تعتبر ايه؟ حرابة. واعتبروا فيه ايضا ما يسمى البعد عن الغوث. يعني يكونوا في مكان لا يستطيعون ان يستغيثوا باحد او ان استغاثوا لم ينجدهم احد. واختلفوا بقى هل ده يشترط في الصحراء؟ او البرية زي ما قال الحنفية يمكن اي مكان داخل مصر او غيره طالما ان فيه بعد عن الغوث وده قول الجمهور. يبقى الحرابة تاني هي الطريق عند اكثر الفقهاء وهي البروز لاخز مال او لقتل او لارعاب على سبيل المجاهرة مكابرة واعتمادا على قوتي مع البعد عن الغوث. الحرابة من الكبائر. الحرابة من آآ الكبائر. بلا شك وهي من الحدود باتفاق الفقهاء. وسمى القرآن مرتكبيها محاربين لله ورسوله وساعين في ارض بالفساد وغلظ عقوبتها اشد التغليظ. ايه المعتمد في حد الحرابة ورد عنه الروايتين اه انه بيعتبر النصر اللي هو البلاد الممسرة اللي هي فيها عمران. بل وازا وقع فيها آآ الحرابة يعتد بها حرابة. وقيل وافق ابا حنيفة في قوله ان هي لابد من الايه؟ انه يكون بعيد عن العمران تكون في فيها اية وحديث. اية في سورة المائدة انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا او قطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض. ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الاخرة عذاب عظيم. الا الذين تابوا من قبل ان عليهم فاعلموا ان الله غفور رحيم. وحديس انس في الصحيحين ان قوما من عقل وعرينة هو مشهور بحديث العورانيين. آآ قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا في الصفة. فاجتووا المدينة يعني اصابهم الجواء مرض بسبب تغير المناخ. فقالوا يا رسول الله ابغنا رسلا يعني اه لقاحا اه نوق يعني. فقال ما اجد لكم الا ان تلحقوا بابل رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتوها. الابل كانت على ايه؟ على خارج المدينة في المرعى خارج المدينة اللي هي الحمى خارج المدينة. فاتوها فشربوا من البانها واوبالها وابوالها حتى صحوا وسمنوا فقتلوا الراعي واستاقوا الذود زوج الابل. فاتى النبي صلى الله عليه وسلم الصريخ فبعث الطلب في فلم فما ترجل النهار حتى اوتي بهم. فلما اوتي بهم للنبي صلى الله عليه وسلم آآ امر بمسامير فاحميت فكحلهم. يعني اسامة لا اعينهم بهزه المسامير. لانهم فعلوا زلك في الراعي. قتلوه وفقأوا عينيه قطع ايديهم وقطع ايديهم وارجلهم من وما حسمهم يعني المفروض بعد قطع اليد بيحسموها بالزيت المجدي عشان النزيف فيه وافلام ما حسمهمش وهتنزف سم القوا في الحرة يستسقون فما سقوا حتى ماتوا. فده الحديس بقى وله روايات مختلفة فيها زيادات فيها بهزا اللفز لكن ده مجمل الايه النص اللي بيعتمد عليه في الاية وفي الحديس. واشترط العلماء شروط الحرابة اللي هي حتى يكون الشخص ده من المحاربين. قالوا الالتزام ان يكون ممن يلتزم احكام الاسلام. مين اللي بيلتزم احكام الاسلام؟ المسلم والزمي اللي دخل معانا في عقد ايه؟ الزمة. فبيدفع قلنا عقد الزمة مبني على امرين. دفع الجزية والتزام احكام الاسلام وكذلك الايه؟ المرتد. المرتد هو كان ملتزم لاحكام الاسلام. كان ملتزم لاحكام الاسلام دخلوه في ضمن الايه؟ المعنى ده. هيخرج من زلك مين؟ هيخرج من زلك ان لو فعل هزه الافاعيل مشرك. او آآ معاهد بينتقد عهده خلاص ما بقى محارب دلوقتي. واخد بالك مشرك محارب او او معاهد او مستأمن او غير زلك. يبقى له الالتزام التكليف هو ممن يتحتم قتله في الحد. ما ينفعش نجهز عليه نسيبه. ما ينفعش نجهز عليه. واذا هرب وكفانا شره لم نتبع الا ان يكون عليه حد او نخاف عاقبته. ومن اسر منهم اقيم عليه الحد. الذي وبرضو على خلاف بينهم في المسائل اللي زي ديت ان اللي هيساعد لو في صبي او مجنون طب اللي هيساعدهم اه اختلفوا بقى اللي يساعد الصبي في قتل يعني لو واحد مسك واحد كده وقال لطفل صغير اضربه بالنار. فضربه بالنار. مين اللي بيتقتل؟ اللي مسكه وصلت كده اه فعشان بس ايه يعني تبقى ادي معنى كلمة التكليف اللي هو ايه؟ الطفل العقل والايه؟ البلوغ. وجود السلاح معهم والا دي برضه مختلفة بين المزاهب. هل يشترط السلاح ولا لأ؟ وهل السلاح يكفي فيه ايه؟ البعد عن العمران وده برضو نقول مختلف فيها الزكورة الجمهور على ان الزكورة لا تشترط. فلو ان هناك من النساء من توفر فيهم شروط حرابة اخزوا حد الايه؟ حد اخزوا حكم الحرابة ويقام عليهم حد الحرام. ده تصور كده عن الامر. حكم حاجة اسمها اللي هو المساعد اللي هو المعين او المساعد اللي بيساعد قطع الطريق. اما بالنظر اللي هو بيقعد يراقب له الطريق ويدي له او ساعدوا لكن ما بيباشرش القتل بنفسه ما بيشرش قطع الطريق بنفسه. بس بيدعمه ويعينه. ده اسمه ايه؟ الردء. والجمهور على ان لحكم الرد حكم الايه؟ حكم المباشر حكم الرد حكم المباشر. يعني كلهم بياخدوا حكم واحد. العقوبة بتاعتهم وردت في الكتاب. في كتاب الله عز عز وجل وبيانها في السنن وجزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجوا من الخلافة. الجمهور هنا على ان اودية للتنويع يعني ايه للتنويع؟ يعني ازا قتلوا واخذوا المال يبقى يقتلوا ويصلبوا طب ازا قتلوا فقط يبقى يقتلوا فقط. طب ازا اخزوا المال فقط يبقى يصلبوا يبقى تقطع ايديهم وارجلهم آآ من خلاف فقط. طب ازا آآ ارهبوا الطريق ولم يقتلوا ولم ولم يقتلوا ولم يسرقوا مالا او يأخذوا مالا ايه اللي يحصل؟ يبقى ينفى من الارض على برضو خلاف بين العلماء في المزاهب ايه هو النفي ومعناه؟ من قال بان هو السجن زي كلام كثير من العلماء بيقولوا لا الطريق في البلدان ابعادهم مسافة القصر وغير زلك من الفروع الفقهية. انا بقول الكلام ده لحضراتكم عشان يبقى عندنا بس تصور مالي كده الباب ده فيه تفاريع كتير زيه زي الفقه بس المقصود من هنا ضبط المسألة ان في نوع من اهل من القتال بيكون متوجه لناس من اهل القبلة وهم ما يسموا بالمحاربين او قطاع الطريق. وده حد من الحدود حد من لله عز وجل وده حق الله عز وجل عشان كده ما بيسقطش بالعفو. ما بيسقطش بالعفو. ده حد من الحدود والحق في الله عز وجل فده بيقام فيه الحد على من وقع في هزه الصفات. نقرأ كلام الشيخ بنحفزه بيقول انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا. ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض. زلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الاخرة عذاب عظيم. الا الذين تابوا من قبل ان تقدروا عليهم فاعلموا ان الله غفور رحيم. هزه الايات ورد في سبب نزولها عدة اسباب فهي من قائل او رواية عن بعض المفسرين انها نزلت في آآ قوم من اهل الكتاب كان لهم عهد مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم نقضوا العهد. فشرع الله صلى الله عليه وسلم به ان يعاملهم بهذا وقال اخرون بل نزلت في قوم من المشركين وقال اخرون نزلت في قوم من عرينة هم عكل آآ عقل وعرينة عقل كون السين بسكون الكاف وضم العين. ارتدوا عن الاسلام وحاربوا الله ورسوله ده الجمهور على كده يعني عامة المفسرين على ان هي نزلت في عقل وعريان عند حديس انس في الصحيحين ابن ابن جرير رحمه الله يقول ابن جرير الطبري آآ واولى الاقوال في ذلك عندي ان يقال انزل الله هزه الاية على نبيه صلى الله عليه وسلم لمعرفة حكمه على من حارب الله ورسوله وسعى في الارض فسادا بعد فالزي كان من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعرنيين. وابن كسير ملئ الى هزا آآ القول. ان الاية دي عامة في بيان حكم محاربين سواء بقى كانوا مرتدين سواء كانوا من الاسلام سواء ما كانوا من غيرهم يبقى في النهاية ده ايه؟ ده حكم. روى الجماعة عن انس ان ناسا من عقل قدموا للنبي صلى الله عليه وسلم وتكلموا بالاسلام فاستوخموا المدينة قالوا يا رسول الله انا اهل ضرع ولسنا اهل ريف احنا مش بتوع زرع وقاعدة في وسط ايه؟ مزارع احنا بتوع اه صحاري ورعي اهل درع. فامر النبي صلى الله عليه وسلم بزود وراع امر لهم بذود الذود اللي هي الايه؟ الابل. وراعي يخرج بالزود بابل الصدقة ديت وامرهم ان يخرجوا فليشربوا من ابوالها والبانها فانطلق حتى اذا كانوا بناحية الحارة الحارة هي الارض آآ الكسيرة الصخور السوداء كفروا بعد اسلامه وقتلوا راعي النبي صلى الله عليه وسلم. واستاقوا الذود. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. فبعث الطلب في اثارهم فامر بهم فثمروا اعينهم وقطعوا ايديهم وتركوا في ناحية الحرة حتى ماتوا على حالهم. يقول الشوكاني رحمه الله في السيل الجرار وكون سبب نزولها في المشركين الذين اخذوا لقاح النبي صلى الله عليه وسلم اللي هي نوق النبي عليه الصلاة والسلام لما شكوا اليه وباقي المدينة لا يدل على اختصاص هزا الحد بهم. لا يدل على اختصاص هذا الحد بهم. فان الاعتبار بعموم اللفظ بخصوص السبب وده كلام محترم. وقال القرطبي رحمه الله في تفسير الاية قال مالك المحارب عندنا من حمل للناس في مصر او في برية. مصر الارض الايه؟ الممسرة اللي هي اللي فيها عمران بريا هي الصحراء وكابرهم عن انفسهم واموالهم دون سائرة السائرة اللي هي الهياج ولا زحل. الزحل اللي هو الثأر. ولا عداوة. يعني ايه الكلام ده؟ يعني لو في ناس دلوقتي آآ وقع سائرة اهل حي مع اهل حي قرية مع قرية قبيلة وقعوا في بعض وضربوا بعض دول مش هيتسموا قطاع طريق حتى لو وقع فيهم ايه قتل ونهب وغيره. يبقى ده اسمها سائرة. ده الهياج الهياج. وفيه الزحل اللي هو الثأر. دول قتلوا من دول ودول راح يقتلوا منهم حتى ده لو طب قولوا هيتعامل معهم ايه؟ هيتعامل معهم بالقصاص. مش هيتعامل معهم ان هو ايه؟ ان هو حد الحرابة. وصلت لا ذحل ولا عداوة. طيب قال ابن المنذر اختلف عن ما لك في هزه المسألة فاثبت المحاربة في المصري ونفى ذلك مرآة لان الامام وقال طائفة حكم ذلك في المصري او في المنازل والطرق وديار اهل البادية والقرى سواء. وحدودهم واحدة وهزا قول الشافعي وابي ثور. قال ابن المنذر كزلك هو. يعني ده فعلا هو الحكم. لان كلا يقع عليه اسم المحاربة والكتاب على العموم الكتاب للقرآن على العموم. ما حدش قال لا ده جوة مصر ولا برة في في في برية ولا في في الزقاق وما قلش حاجة. الحكم عام. وليس لاحد ان يخرج من جملة الاية قوما بغير حجة انتهوا. قال النووي في روضة الطالبين تعتبر فيهم الشوكة والبعد عن الغوث وان يكونوا مسلمين مكلفين الكفار ليس لهم حكم قطاع الطريق. يبقى بيقول تعتبر فيهم اي في شروطهم الشوكة كلهم قوة ومنع البعد عن الغوث خلي بالك في فرق بين البعد عن الغوث والبعد عن العمران البعد عن الغوص ممكن يكون زي ما هيجي معنا تفصيل في كلام المالكية دلوقتي والشيخ احسن فعل في اختيار النقول طالما ان هو مش بيشرح باب فقهي وبيختاروا فقط ايه اللي هيضبط لك به اطار المسألة هو احسن فعلا في اختيار النقل. هيجي لنا دلوقتي نقلة عن من مختصر خليل فيه توضيح للمسألة دي. في فرق بين البعد عن الغوث والبعد عن العمران. خلاص؟ البعد عن الغوث يعني ما حدش يعرف يغيثك طب ده ممكن يتصور جوة بعض البلاد او ممكن يتصور امتى؟ في ضعف السلطة. او في وقت ما حدش سامعه فيه. او في وقت مختلف او ازا خادع انسان خدع انسان لحد ما غافله زي ما يقول لك بقى هييجي معنا كده مخادعة الصبي وغيره. فده يتصور يبقى البعد عن الغوص. اتنين اه تلاتة ان يكونوا مسلمين مكلفين. خلافا بقى لمن قال ايه؟ يدخل فيهم اهل الذمة. واحد يقول لك هي مش الذمة تنتقد بذلك؟ اه زهب بعض العلماء الى ان هزا مما ينص في العقد فان لم ينص عليه في عقد الزمة فلا تنتقد ولا عمله وعملات المسلمين في زلك. يقام عليهم حد الايه؟ الحرام. وان يكونوا مسلمين التي فالكفار ليس لهم حكم قطاع الطريق. قال ابن تيمية رحمه الله في كتاب الفتاوى قطعوا الطريق الذين يعترضون الناس في الطرقات ومحوها ليغصبوهم المال مجاهرة. يعترض الناس بالسلاح في الطرقات ونحوها ليغصبوهم المال مجاهرة. قلنا مجاهرة يعني ليس على سبيل الاختلاس. ان هو يخطفوا حاجة ويطلعوا يجروا. بيخطفوا اسم منتهب طب اللي يخليك تتغافل كده وياخدها وانت مش واخد بالك اسمه مختلس. طب اللي ياخدها من الحرز اسمه سارق. كل واحد من ده حكمه على فكرة خلاص يبقى على سبيل المجاهرة ليغصبوهم المال مجاهرة طب لو خدوا واحد خد من واحد المال مجاهرة ولا فيه سلاح ولا تسلط هيبقى اسمه غصب مش هيبقى اسمه حرابة. يبقى يعترضون الناس بالسلاح في الطرقات ونحوها ليغصبهم المال مجاهرة. قال الله وتعالى انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفى من الارض. عايز تشوف الاية كده مش يقتلوا. قال ايه؟ يقتلوا يبقى فيها زيادة المبنى بتفيد زيادة المعنى. تشديد في القتل. يصلب تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف وقد روى الشافعي رحمه الله في مسنده عن ابن عباس رضي الله عنه في قطاع الطريق اذا قتلوا واخذوا المال قتلوا ولم يصلبوا ازا قتلوا واخذوا المال ازاي بس؟ انا عندنا لم يصلوا لم يصلوا بيت غلط. لم يصلبوا دي غلط. مفروض ازا قتلوا واخذوا المال قتلوا وصلبوا ده تصحيح اما من الناسخ واما في النقل ايه؟ ممكن تكون خطأ ممكن تكون خطأ في الفتاوى نفسها يعني الخطأ جوة الفتاوى نفسها. ازا قتلوا واخذوا المال قتلوا وصلبوا خلاص وازا اخزوا المال فقط ولم يقتلوا قطعت ايديهم وارجلهم من خلاف. واذا قتلوا فقط ولم يأخذوا مالا قتلوا ولم يصلبوا. خلاص؟ وازا اخافوا السبيل ولم يأخزوا مالا نفوا من الارض وهذا قول كثير من اهل العلم كالشافعي واحمد وهو قريب من قول ابي حنيفة رحمهم الله. ومنهم من القول التاني بقى اللي هو خلاف قول الجمهور. للامام ان يجتهد فيهم فيقتل من رأى قتله مصلحة وان كان لم يقتل مسل ان يكون رئيسا مطاعا فيه ويقطع من رأى قطعه مصلحة وان لم يأخذ المال ان يكون ذا جلد وقوة في اخذ المال. كما ان منهم من يرى انهم ازا اخزوا المال اه قتلوا وقطعوا وصلبوا والاول قول الاكسر. لأ هو عايز يقول ايه هو الخلاف كله مبني على او في الاية هل هي للتنويع ولا للتخيير على انها للتنوين التنويع يعني كل نوع قبال منه العقوبة بتاعته. يبقى انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا. اي تلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفى من الارض. دي دي عقوبات مختلفة. قبال جرايم مختلفة. ده اسمها ايه؟ للتنويع. كقوله عز وجل وقالوا كونوا هودا او نصارى تهتدوا. هو اليهود ما كانوش بيقولوا ايه؟ كنهودا او نصارى تهتدوا. والنصارى او النصارى تهتدوا. لكن الاية فيها تنويع. اليهود هيقولوا كونوا هدى تهتدوا. والنصارى يقولوا كونوا نصارى ايه؟ تهتدوا. يبقى اسمها التنويع. اسمها التنويع. القول التاني انها على التخيير. زي كفارة من كده فكفارته اطعام عشرة مساكين من اوصت ما تطعمون اهليكم او كسوته او تحرير رقبته. اي واحدة يعملها من تلاتة تجزئه. فاللي هيقول على التخيير هيقول دي للايمان طب القول ده مرجوح ليه؟ لان فيه اجماع انه ازا آآ كان هناك قطاع طريق واخزوا مال ان هو لا يمكن ولا يشرع ان هو يقول لهم انا هحبسكم بس او هنفيكم بس. في اجماع على كده. يبقى الاستدلال بان الامر على الايه؟ على التخيير. خلاص كده؟ فضلا عن ان دي فعلا من مقاصد الشريعة. وده المنقول عن ابن عباس القول التاني فعلا من قول عن بعض السلف لكن كلام الجمهور هو الاولى والازهر والله اعلم والله اعلم عشان كده بقول هنا والاول قول باكثر فمن كان من المحاربين قتل فانه يقتله الامام حدا من كان من المحاربين قتل واحد من قطاع الطريق كده قطع الطريق مسك واحد قتله. يقتله الامام محدا حد حرابه خلاص مش قصاص لا يجوز العفو عنه بحال باجماع العلماء. ده ازا ايه ازا ازا اخزه الامام قبل ان قدر عليه الامام قبل التوبة قدر عليه امام قبل التوبة. يبقى بالاجماع لا يجوز الايه؟ العفو عنه بحال ذكره ابن المنذر ولا يكون امره الى ورثة المقتول. وقال ازا كان المحاربون حرامية جماعة. فالواحد منهم باشر القتل بنفسه. والباقون له اعوان وردء له فقد قيل يقتل المباشر فقط. والجمهور على ان الجميع يقتلون ولو كانوا مائة. وان الردء والمباشر سواء وهذا هو المأثور عن الخلفاء الراشدين. والطائفة اذا انتصر بعضها ببعض حتى صاروا ممتنعين فهم اشتركون في الثواب والعقاب كالمجاهدين. المجاهدين لما بيطلعوا يجاهدوا ويغنموا. بيقسموا الغنائم عليهم كلهم صح ما هو ممكن واحد يطلع يجاهد ما جابش ما جابش حاجة في الغنيمة دي. بس هم كلهم بيشتركوا مع بعض. فهو بيقول دول زي دول. دول زي دول تقر بينهم قريتين بيضربوا في بعض وممكن بلدين بيضربوا في بعض. واخد بالك طيب في منها كزلك القتال على الملك والرياسة ده برضو نوع من انواع قتال الايه؟ الفتنة. بيقول يعني لا في لا في متمسك بتأويل ولا فيه شبهة دليل ولا فيه قتال على دي ما فيش حاجة زي كده ، خلاص؟ بيقول في اعوان الطائفة الممتنعة انصارها منها فيما لهم عليه. وهكزا يعني نفس الحكم ده ان كلهم يضمنوا حاجة واحدة المقتتلين على عصبية ودعوة جاهلية كقيس ويمن. دعوى قيس ويمن. ونحوها وهما ظالمتان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا التقى المسلم ان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قيل يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال انه اراد قتل صاحبه اخرجه في الصحيحين. وتضمن كل طائفة ما اتلفته للاخرى من نفس ومال وان لم يعرف عين القات يبقى العيلة ديت لقينا في الاخر عشرة مقتولين من العيلة دي. او القبيلة دي قتلوا عشرين من القبيلة دي. العشرين دول ديتهم كم الواحد مسلا يقول دقيقته مليون جنيه بعشرين مليون جنيه التانيين كلهم يدفعوا يشتركوا فيها. ما احناش عارفين عين القاتل هو كلهم عشان ييجي يقول لك ايه الطائفة الممتنعة اعوان الطائفة الممتنعة وانصارها منها فيما لهم وعليهم. وهكزا المقتتلين. خلاص؟ وفي زلك قوله صلى الله عليه وسلم كتب عليكم القصاص في القتل. لان الطائفة الواحدة الممتنع بعضها كالشخص الواحد. وفي ذلك قوله سبحانه وتعالى كتب عليكم القصاص في القتل انتهى باختصار انتهى باختصار. قال الشيخ خليل بن اسحاق في مختصره. عايزين نقرأ بقى كلام خليل من كتابه عشان ايه بعض الضبط في التشكيل والايه وبعد الضبط في الالفاز. يقول يقول باب في الحرام وما يتعلق بها من الاحكام طيب قل آآ وعقبها وعقبها للسرقة لاشتراكها معها في بعض حدودها ماشي. بيقول ايه بقى؟ بيقول المحارب قاطع الطريق لمنع او اخذ مال مسلم او غيره. على وجه يتعذر معه الغوث كمسقي السيكران. آآ طبعا هو بيقول شرح الكتاب اللي هو الدردير بيقول بضم الكاف. هي عندكم فاهم مش كده؟ كمسقي السيكران لذلك مادة مخدرة ومخادع الصبي ومخادع الصبي او غيره. الاله بيقول وان انفرد اسف وان انفرد بمدينة كمسك السكران لذلك ومخادع الصبي او غيره. تمام؟ آآ هو هنا جاب آآ شرح الدردير عليه مش كده؟ بيقول ومخادع الصبية وغيره ليأخذ ما معه والداخل في ليل ليل او نهار في زقاق او دار قاتل ليأخذ المال فيقاتل بعد المناشدة ان امكن. بيقول يا اخي ما معه والداخل في ليل او نهار في زقاق او دار. قاتل ليأخذ المال فيقاتل بعد المناشدة. ان امكن. ثم يصلب فيقتل او ينفى الحر كالزنا والقتل مع كالزنا مع والقتل مع الصلب والضرب او مع نافه. او تقطع يمينه ورجله اليسرى ولاء طيب نقرا بقى حاشية الايه نقرا شرح الدردير عليه. بيقول المحارب قاطع الطريق لمنع سلوك فجعل دي علة للايه لقطع الطريق اي من قطعها لاجل عدم الانتفاع بالمرور فيها. ولو لم يقصد اخذ مال من السالكين. والمراد بالقطع الاخافة لا المنع والا لزم تعليل الشيء بنفسه. يعني بيقول ان المراد هنا بقطع الطريق انه يخوف الناس انها تعدي من الطريق ده. وسواء كانت الطريق خارجة عن العمران او داخلة كالازقة. الاماكن الضيقة اللي ما حدش يعرف يوصلها بسهولة. بيقول اواخز مال مسلم او غيره يبقى برضو المحارب ده اخز مال مسلم او غيره غيري زي مين؟ ان ياخد مال زمي او معاهد. شف ولو لم يبلغ نصاب عشان كده النقل اللي من عند خليل ده ممتاز لانه جامع كتير بقى من المسائل في الباب ده. بيقول اخز مال من مسلم او غيره غيره يبقى او معاهد ولو لم يبلغ نصابه. على وجه يتعزر معه الغوص. يبقى مش هنشترط في المال النزار دي مسألة خلافية. هل مش هيقطع آآ ايده من ورجله من الخلاف الا اللي اخز ما لا ينصاب ولا قال لك الايات متواضعة لآل القرطبي. الحكم مطلق ما قالش فيها نصاب ولا قايل اي حاجة. وده مش حرامي مش سارق عشان نقول عليه يشترط له النصاب. انما اخز المال ايه؟ مطلقا. على وجه يتعزر معه الغوث اي شأنه تعذر الغوث. فان كان شأنه عدم تعذره فغير محارب بل غاصب. ولو سلطانا. طيب اه بيقول وجبابرة امراء مصر ونحوهم يسلبون اموال المسلمين ويمنعون ارزاقهم ويغيرون على بلادهم ولا تتيسر استغاثة منهم بعلماء ولا بغيرهم. يعني عندك اللي كان بيتكلم عن ايام المماليك. المماليك لما كان بقى بيكسر منهم البغي والفساد اما بانفسهم او بنوابهم او عمالهم وتقريرهم للعمال زي دي معنا بعد كده. فبيقول ده احنا عند المالكية بيدوا له حكم قطع الطالب يقول لك ما حدش يعرف يغيث الناس اصلا منه. ناصب الايه؟ الوضع بتاعه بيكابر الناس وآآ يأخذ اموالهم قهرا او آآ يكابرهم على نفوسهم قهرا فده حكمه حكم قطاع الطريق والمحاربين عند المالكية. بيقول وان انفرد بمدينة وان انفرد بمدينة قصد جميع اهلها ام لا؟ كمسقي السيكران السيكران بضم الكاف نبت معلوم لذلك اي لاجل اخز المال واشد منه تغييب العقل بالبنج بفتح الباء. ومسل نبات يسمى الداتون ومخادع الصبي او غيره يعني غير الصبي هو الكبير يعني يخدعه لحد ما يدخله في مكان كالازق ليأخذ ما معه ولو لم يقتله تمام؟ طيب وقتله من من قتل وقتله من قتل الغيلة يعني قتل الصبي او الراجل المخطوب في الوقت ده من قتل الغيلة. ايه الفرق؟ لو هو من قتل الغيلة هيبقى حكم حرابة اما لو هو من قتل العدوان هيبقى حكمه ايه؟ قصاص. يبقى التاني يدخله العفو. والاولاني ما يدخلوش العفو. وصل المعنى يا اخوانا كده بيقول والداخل في ليل او نهار في زقاق او دار قاتلا حين الاخذ يعني ليأخذ المال واخذ وعلى وجع وجه يتعذر معه الغوث فيقاتل بعد المناشدة. والمناشدة هنا مندوبة مستحبة. انه ايه يقول له ايه؟ ناشدناك الله الا ما خليت سبيلنا. اتق الله وسبنا في حالنا. ادي معنى كلمة الايه؟ المناشدة. ان امكن. ليه كلمة امكن؟ ما ساعات ممكن تكون المناشدة ديت هتفوت عليهم الفرصة ان هم يعني دلوقتي في الاسلحة المتطورة والحديسة لو هم جم يكلموه ويناشدوه ممكن يضربهم بالنار اصلا. طب هو عاد ساعتها هل ساعتها هم لو قتلوه قبل ما يناشدوه عليهم حاجة لأ ما عليهمش حاجة. عشان كده بيقول ايه؟ ان امكن. فان عجل بالقتال قاتل بلا مناشدة او غيره مما فيه هلاكه فعلم من قوله يقاتل انه يقتل وهو احد حدوده الاربعة. طيب جاب الشيخ هنا كمان كلام من في الحاشية كلام الدسوقي. كلام الدسوقي. الدسوقي بيقول ايه بقى؟ بيقول وفي في حاشيته ما هو كله كتاب واحد المتن لخليل ابن اسحاق والشارح الدردير في كتاب اسمه الشرح الكبير علامة بقت مخليل وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير. بيقول وفي البدر القرافي ان من اخز وظيفة احد لا جنحة فيه بتقرير سلطان فهو محارب. البدر القرافي ده شهاب الدين القرافي اسمه بدر الدين القرافي. شهاب الدين ابو العباس القرافي اللي هو الصنهاجي اللي هو صاحب الفروق وصاحب كتاب الزخيرة المشهور في وده اللي ازا اطلقوا قالوا القرافي باطلاق كده ما قالوش حاجة يبقى هو مين؟ شهاب الدين ابو العباس صاحب الفروق وصاحب آآ الزخيرة. ده من المغرب اما بدر الدين القرافي ده ده من مصر كبير فقهاء المالكية بمصر بعده بتلات قرون يعني الاولاني مولود ستمية وتلاتين تقريبا اسيوط العشرين وده مولود تسعمية خمسة وتلاتين. هجري. والبدري القرافي ده آآ ليه شرح على آآ خليل او حاشي على خليل. مختصر خليل. فبيقول بقى البدر القرافي بيقول ان من اخز وظيفة احد لا جنح حتى فيه بتقرير سلطان يعني اللي هياخد من واحد فلوسه وزيفة عمالة يعني حاجة طالعة له راتبة ليه يعني فلوسه وزيفته فلوسه لا جنحة فيه ما لوش اي تأويل فيها ولا له اي شبهة ولا اي ولا له اي اه متمسك. بتقرير سلطان نتيجة ان السلطان قال له انا مخولك تفعل ما شئت. يبقى هو نائب او عامل او آآ ساعي من سعاة السلطان الظالم بيقول فهو محارب يبقى على المالكية عندهم ان ده ايه؟ محارب. ليه؟ قال لانه يتعزر معه الغوث منه. ما دام معه السلطان معاه قوة معاه سلطة سم زكر ترددا في كون الذين يأخذون المكوس بمنزلة قطاع الطريق او غاصبين. قال اللي بياخدوا المكوس من الناس هيبقوا برضو محاربين زي قطاع الطريق كده ولا هيبقوا اه الشيخ بيرجح ان هم غاصبين. مع ان دي كبيرة من الكبائر. قال النبي صلى الله عليه وسلم لقد تاب التوبة لو تابها صاحب مكس لتاب الله عليه. وقال في قوله جبابرة امراء مصر فهم محاربون لا غصاب وقال ايضا من خرج لاخافة السبيل قصدا للغلبة على الفروج فهو محارب اقبح ممن خرج اخافة السبيل لاخذ المال وده كلام مهم. هيقول ان حكم اللي هيخطف واحدة او يخطف صبي عشان يفجر به يغتصب او يغتصب امرأة. خطفهم وهددهم عشان يقع عليهم ان ده مش هيتعامل معاملة هو لو وقع على المرأة مش هنعامله معاوية الزاني ازا كان محصن يرجم وازا كان آآ آآ وازا كان غير محصن يبقى يغرب ويجلد مائة لأ قال ده هيعامل معاملة ايه المحارب الشيخ ياسر النهائي بيرى اصلا ان هو يقتل بكل حال يقتل بكل حال. ليه لقول السدي رحمه الله في تفسير قوله عز وجل لان لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم. ثم لا يجاورونك فيها الا قليلا ملعونون اينما سوقفوا اخذوا وقتلوا تقتيلا. وقال ان المكابرة على على الفروج اشد من المكابرة على النفوس. واشد من المكابرة على الاموال والكلام ده ليه وجاهة بصراحة الكلام ده كلام ليه وجاهة وقال ايضا يبقى الدسوقي بيقول من خرج لاخافة السبيل قصدا غلبة على الفروج فهو محارب. اقبح ممن خرج اخافة السبيل لاخذ المال. طيب قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله فاما اذا طلبهم السلطان او نوابه لاقامة الحد بلا عدوان. شف الضبط كده. يعني بيقول مسألة هم بغوا في البلاد وعملوا اللي عملوه. السلطان وصلوه ناشدهم تعالوا عشان نقيم عليكم الحد. بلا عدوان. هو الغالب على هزا السلطان انه عدلان لن يتعدى حدود الله فيه. فامتنعوا عليه رفضوا امتنعوا بقوتهم ويتعزز بعضهم ببعض. بيقول للشيخ الاسلام ابن تيمية فانه يجب على المسلمين قتالهم باتفاق العلماء. حتى يقدر عليهم كلهم. ومتى لم ينقادوا الا بقتال يفضي الى قتلهم جميعا. ومتى لم ينقادوا الا بقتال يفضي الى قتلهم جميعا؟ قتلوا اسف. قتل وان افضى الى ذلك سواء كانوا قد قتلوا او لم يقتلوا ويقتلون في القتال كيفما امكن يعني يرمون زي ما ما يمكن قتالهم يقاتلوا ممكن يرمى وبعظهم ايا كان وضع القتال ويقاتل من قاتل معهم ممن يحميهم ويعينهم. حتى لو ما كانش معهم في الاول. بس انضم اليهم وصار ايه؟ يدافع عنهم ويحمي عنهم عشان كده قلنا ده نوع من انواع القتال اللي ممكن يلزم الدولة المسلمة. نوع من انواع القتال. ان ممكن فجأة يبقى يلزم الامام المسلم او الامير او الوالي ان هو يخرج بجيش يقاتل هؤلاء. يقاتل هؤلاء. لا محاربين ما هماش اهل باقي خالص هيفضلوا لسه محاربين. كلهم برضه محاربين. وان الى زلك سواء كانوا قد قتلوا او لم يقتلوا. هو بيقول دلوقتي فيه مسألة هو لو قاتلهم ممكن يتقتل منهم ناس كتير. حد في حين ان هم ما كانوش قتلوا حد ده هم بس وكانوا عملوا الكماين بتاعتهم ديت واخدوا فلوس بس. وهو المفروض على قول الجمهور ان هو ايه ما كانوش يقتلوا. لو اقيم عليهم الحد نقول وهم بيقاتلوا بيقتلوا ليه دلوقتي؟ لانهم امتنعوا من اقامة الحد عليهم. ونصبوا قتالا لزلك فيقاتلوا عليه. مش بيقاتلوا على حد مش مش بيقام عليهم حد الحرابة دلوقت. فهمنا بيقول ايه؟ بيقول وما التاني نقرأ كلامه. بيقول ومتى؟ لم ينقادوا الا بقتال يفضي الى قتلهم جميعا قتلوا ان افضى الى ذلك سواء كانوا قد قتلوا او لم يقتلوا. اي في اسناء الحرابة. ويقتلون في القتال يقاتلون في القتال كيفما امكن. ويقاتل من قاتل معهم ممن يحميهم ويعينهم. فهذا قتال وذاك اقامة حد وقتال هؤلاء اوكد يعني اكد من قتال الطوائف الممتنعة عن شرائع الاسلام. فان هؤلاء لفساد النفوس والاموال وهلاك الحرث والنسل. ليس مقصودهم اقامة دين زي الخوارج مسلا. ولا ملك زي التتار اللي كانوا في فتوى التتار اللي كان ابن تيمية بيفتيها. لكن قتالهم ليس كقتال الكفار. شف بقى بيتحرص التاني بيقول ايه؟ بس مش هنقاتلهم قتال زي ما بيقاتل الايه؟ الكفار. ازا الالم يكونوا كفارا. احترازا على المزهب اللي بيقول وقد يقع الايه؟ الحرابة من الكفار وبين المرتدين ولغيرهم ولا تؤخز اموالهم يبقى مش مش هنغنم اموالهم مش هناخد اموالهم الا ان يكونوا اخذوا اموال الناس بغير حق فان عليهم ضمانها. فيؤخذ منهم قدر ما اخذوا. يبقى لكن لو اخزوا ابواب الناس بغير حق لكن لو اخزوا ابواب الناس بغير حق نعمل ايه؟ نضمنهم اموال الناس اللي خدوها. وان لم نعلم الاخذ حتى لو مش عارفين مين اللي خدها بالزبط لان هيبقوا كلهم لهم حكم الشخص الواحد. وازا جرح رجل وازا جرح الرجل منهم جرحا مسخنا لم يجهز عليه حتى يموت. الا ان يكون واجب عليه القتل. يبقى لو لقينا واحد منهم جريح وليس قاموا على غيره. يبقى اللي هنمسكه هنقضي فيه بحكم ربنا سبحانه وتعالى. ومن الفقهاء من يشدد فيهم حتى يرى غنيمة اموالهم وتخميسها واكثرهم يأبون زلك. لا طبعا لا تغنم لا تغنم اموالهم ولا تخنس. طالما ان هم ايه مسلمين فاما ازا تحيزوا الى آآ مملكة طائفة خارجة عن شريعة الاسلام واعانهم على المسلمين قاتلوا كقتالهم. هياخدوا حكم الايه؟ الطائفة اللي هينحازوا لها. هياخدوا حكم الطائفة اللي هينحازوا لها. طيب تتمة الكلام ده بقى يبقى دلوقتي احنا خدنا النهاردة ايه خدنا النوع التالت من اهل القبلة من قتال اهل القبلة النوع التالت من قتال اهل القبلة وهو قتال المحاربين وقطاع الطريق. وقلنا ان ده حد اسمه حد الحرابة بيلزم مين؟ بيلزم الذين خرجوا على المسلمين يقطعون الطريق ويكابرون الناس على نفوسهم او اموالهم او فروجهم اعتمد فيه الاية في سورة المائدة وحديس انس في الصحيحين ورد للعلماء في كتب الفروع المختلفة ضوابط في شروط اه اهل الحرابة وكذلك في كيفية اه قتالهم. في امور اه متفق عليها وفي امور اا مختلف فيها تتمة الكلام ان طيب اا لو تابوا قبل ان يقدر عليهم بيسقط عنهم كل المؤاخزة دلوقتي اللي هي من حق الله عز وجل. يسقط عنه المؤاخزة اللي هي من حق الله عز وجل. وتبقى حقوق المخلوقين على خلاف بين العلماء اه تسقط عنهم المؤاخذة اللي هي حق اللي هو التحكم القتل خلاص. الا الذين تابوا من قبل ان تقدروا عليهم. فاعلموا ان الله غفور رحيم قول المزاهب الاربعة في المسألة طيب هيبقى حق مين؟ بحق الناس بقى اللي اتلفوا له مال واللي قتلوه واللي تعدى عليه يبقى حقوق الناس ديت هتبقى بقى تدخلها ايه؟ العفو يدخلها المسامحة يدخلها الضمان وغير زلك. بيقول دلوقتي يسقط حد الحرابة عن المحاربين بالتوبة قبل القدرة عليهم وذلك في شأن ما وجب عليهم حقا لله. وهو تحتم القتل والصلب والقطع من خلاف والنفي. وهذا محل اتفاق بين اصحاب المذاهب اربعة واستدلوا بقوله تعالى الا الذين تابوا من قبل ان تقدروا عليهم فاعلموا ان الله غفور رحيم. اما حقوق الادميين فلا تسقط بالتوبة فيغرمون ما اخذوه من المال عند الجمهور. وعند الحنفية ان كان المال قائما. ويقتص منهم اذا قتلوا على التفصيل السابق ولا يسقط الا بعفو مستحق الحق في مال او قصاص. وكده آآ البحس اللي مع حضراتكم اللي هو فقه الجهاد. وليه تتمة من آآ فتوة شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وهي اه فتوة ابن تيمية في الطائفة الممتنعة او بيسموها فتوى قتال اه التتار. وهي فتوى مهمة اه لها شأن واسيء فهمها بكل اسف وترتب عليها آآ يعني خلل كبير جدا بين ابناء الحركة الاسلامية وما انتسب اليها من الطوائف المنحرفة اللي عندهم انحراف وغلو في مسائل الدماء ومسائل التكفير والقتال وغير زلك فالموضوع ده هيحتاج فعلا ان هو يتاخد بصورة مستقلة. فاحنا هنكمله ان شاء الله. بس ده بحث مستقل عن هزا البحس. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك