﻿1
00:00:00.950 --> 00:00:28.300
بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ احمد ابن عمر الحازمي. ان يقدم لكم هذه المادة الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد. فلا زال الحديث في بيان الاحكام التكليفية

2
00:00:28.300 --> 00:00:48.300
ذكر المصنف رحمه الله تعالى انها خمسة وبدأ بالواجب وذكرنا ان الواجب هنا ليس هو قسما اه من اقسام الاحكام وانما هو فعل المكلف تعلق به الايجاب فهو من متعلقات الحكم وليس من اقسامه. وقد وهمت بالامس وعرفت الايجاب

3
00:00:48.300 --> 00:01:08.300
بانه ما طلب الشارع فعله طلبا جازما. وهذا ليس يصح. بل هو وهم وانما نقول الايجاب والخطاب المقبل للفعل جازما لان الايجاب هو نفس النص. هو نفسه الخطاب. فقد ذكرت ان تعريفه ما طلب

4
00:01:08.300 --> 00:01:28.300
هذا وهب ما ذكره المصنف هنا قوله واجب يقتضي الثواب على الفعل والعقاب على الترك يقول هذا تعريف بالثمرة واللازم والحكر والثمرة واللازم والحكم هذه فرع والحكم على الشيء نقول فرع عن

5
00:01:28.300 --> 00:01:48.300
اذا ما تصور حقيقة الواجب الذي هو فعل المكلف نقول ما طلب الشارع فعله طلبا جازيا. اذا الوادي الذي هو فعل المكلف له حكم وله حقيقة. حقيقته تدرك بالحد والتعريف. تعريفه نقول ما طلب الشارع فعله

6
00:01:48.300 --> 00:02:08.300
ما هذه اسم موصول بمعنى الذي يصدق على فعل المكلف؟ حينئذ يكون جنسا يكون جنسا بمعنى انه تدخل فيه الاحكام التكليفية الخمسة. طالما خرج من قوله ما الذي هو جنس الاباحة؟ او المباح

7
00:02:08.300 --> 00:02:28.300
لماذا؟ لانه لا طلب فيها. طلب الشارع فعله خرج المكروه والمحرم. لان الشارع طلب تركه بقي معنا المندوب حينئذ نقول طلبا جازما بمعنى انه لا يجوز له التمر بان رتب العقاب على

8
00:02:28.300 --> 00:02:48.300
ترك الفعل فخرج به المندوب. هذا هو حقيقة الواجب الذي وصفت فعل المكلف. ما طلب الشارع فعله. حكمه ثمرته نقول ما يثاب على فعله امتثالا ويعاقب على تركه. اما الايجاب الذي هو صفة

9
00:02:48.300 --> 00:03:08.300
القرآن الذي هو القرآن نفسه النص الذي هو صفة الحاكم نقول الخطاب هكذا نعرفه بانه الخطاب المقتضي للفعل ها اقتضاء جازما الخطاب المقتضي يعني الطالب للفعل خرج به الخطاب المقتضي

10
00:03:08.300 --> 00:03:38.300
وهو التحريم والكراهة. المقتضي للفعل اقتضاء جازما خرج به الخطاب المقتضي للفعل اقتضاعا غير جازم وهو وهو الندم. ولذلك اصلحوا ما ما سبق. ثم قال بعد ما انتهى من الواجب وحقيقته والمسائل التي تتعلق بها ومندوب. ومندوب هذا معطوف على قوله واجب

11
00:03:38.300 --> 00:03:58.300
تكليفية وهي خمسة واجب ومندوب. ومندوب هو القسم الثاني من احكام الشرع التكليفي. ويقال فيه ما قيل في الواجب من انه في العصر صفة فعل المكلف صفة فعل المكلف. فحينئذ عرف الحكم الشرعي

12
00:03:58.300 --> 00:04:18.300
شرع من حيث تعلقه بفعل المكلف. بفعل المكلف. فالمندوب هذا من جهة الصيغة اسمه مفعول من ندبة يندب فهو مندوب. والاصل انه يقال مندوب اليه. بالجار والمجرور مندوب اليه اي مدعوم اليه. ولكن هذا يسمى

13
00:04:18.300 --> 00:04:48.300
يعني اللغة الحذف والافصال. الحذف والافصال. مندوب اليه يحذف الى. ثم يتصل الظمير في مندوب وهو اسم مفعول فيستتر فيه يستتر فيه. يسمى حذفا وايصالا. الحذف للحرف. والايصال للظمير الظمير الظاهر يصير ظميرا منسترا. حذفت الحرف ووصلت الظمير لعامله الاصلي وهو مندوب لانه اسم

14
00:04:48.300 --> 00:05:08.300
فيرفع نائم الفاعل. يرفع نائم الفاعل. قلنا مندوب مشتاق من الندب. حقيقة الندب في اللغة الدعاء. الدعاء وبعضهم يقيده الدعاء لامر مهم. لا يسألون اخاهم حين يندبهم في النائبات على مقالة برهان. اذا

15
00:05:08.300 --> 00:05:28.300
مندوب لغة المدعو لمهم. كما قال العامدين. من الندب وهو الدعاء. ومنه حديث انتدب الله لمن يخرج في سبيله اي اجاب له طلب مغفرة ذنوبه. انتدب الله لكذا اي اجابه. والمندوب في

16
00:05:28.300 --> 00:05:48.300
الاصطلاح اذا عرفنا انه صفة فعل المكلف حينئذ نعرفه بما عرفنا به الواجب. فنقول ما الشارع فعله طلبا غير جاز. ما طلب الشارع فعله طلبا غير جازم. ما اسم جنس؟ بمعنى

17
00:05:48.300 --> 00:06:08.300
اسمها اسم منصور بمعنى الذي وهي جنس تشمل الاحكام التكليفية الخمسة. طلب الشارع خرج ما لا طلب فيه وهو الاباحة طلب الشارع فعله خرجا محرما والمكروه لان الشارع طلب تركه. طلبا غير جازم يعني طلب

18
00:06:08.300 --> 00:06:38.300
غير جازم يعني غير مقطوع به بحيث لم يرتب على تركه العقاب. خرج به الواجب. فالواجب المندوب يشتركان في طلب الفعل. وفي ترتب الثواب على على ولذلك لهذه العلة فن المصنف بعد الواجب بالمندوب والا جماهير الاصوليين عند التصنيف يذكرون

19
00:06:38.300 --> 00:06:58.300
هنا اولا الواجب ثم الحرام ثم المندوب ثم المكروه ثم الاباء المباح. على هذا الترتيب والمصنف هنا زرع على ما زرع عليه ابن قدامة في الروضة. لذلك قيل ان هذا الكتاب مختصر من الروظة. بدأ بالواجب وثنى بالمندوب وثنى

20
00:06:58.300 --> 00:07:28.300
بالمحظور وربع المكروه او المباح. وربى بالمكروه والمباح. نعم ذكر المكروه ثم المباح ما الفرق بينهما؟ نقول الفرق بعضهم راعى ان كلا من الواجب والمندوب طلب فعل قطع النظر عن كونه جازما او ليس بجازم. الواجب فيه طلب فعل. والمندوب طلب فعل. اذا اشتركا في هذه الحيثية

21
00:07:28.300 --> 00:07:48.300
وزد على ذلك ان الواجب يترتب على فعله ثواب. والمندوب يترتب على فعله ثواب. اذا الاولى ان يثنى مندوبي بعد الواجب الاشتراكي ما في هاتين العلتين. ثم يذكر بعد ذلك المحظور والمكروه

22
00:07:48.300 --> 00:08:08.300
لاشتراكهما في طلب الترك. في طلب الترك. وان افترقا من جهة ترتب العقاب. لان المحظور يترتب يطاب على فعله والمكروه لا يترتب العقاب على فعله. اذا بقطع النظر عن العقاب وعدمه يقدم المحظور

23
00:08:08.300 --> 00:08:38.300
المكروه. يثلث بالمحظور بعد المندوب لفراقهما في مجرد الطلاق لماذا؟ لان المندوب والواجب طلبوا فعل. والمكروه والمحظور طلب تركه. بهذه الحيثية رتب المصنف من قدامى في الروضة. جماهير الاصوليين ليسوا ليسوا على هذا الترتيب. وانما يذكرون الواجب اولا ثم الحرام. لماذا؟ قالوا الاشتراك

24
00:08:38.300 --> 00:08:58.300
فيهما في صيغة متحدة. وهي اصيغة الجازمة. اذا الواجب طلب جاز المحرم طلب جاز. اذا كل منهما طلب جاز لقطع النظر عن كون الواجب طلب فعل والمحرم طلب ترك. لمجرد الجزم

25
00:08:58.300 --> 00:09:28.300
نقول الاولى ان يثنى بالمحرم بعد الواجب. لهذه العلة رتب كثير من الاصوليين الحرام بعد الواجب. ثم ينكرون المندوب ثم المكروه. يعني يقدم المندوب على على المكروه. لاشتراكهما في ايضا ما هي الصيغة؟ عدم الجزم. كل منهما ليس بجازم. يعني مطلوب الترك و

26
00:09:28.300 --> 00:09:48.300
نعم. مطلوب لا على وجه الجزم. المندوب مطلوب لا على وجه الجزم. والمكروب مطلوب لا على وجه الجزم. اذا في عدم الجزم مع اختلافهما في كون المندوب مطلوب الفعل المكروه مطلوب الترك

27
00:09:48.300 --> 00:10:08.300
فهمتم الان هذا الترتيب؟ نقول هنا رتب باعتباره مطلق الطلب. والجمهور رتبوا باعتبار مطلق الجزمة. واضح هذا؟ فنقول المندوب في اللغة هو المدعو لمهم من الندب وهو الدعاء. لا يسألون

28
00:10:08.300 --> 00:10:28.300
حين يندبهم على ما قال في النائبات برهانا. وفي الاصطلاح نقول ما طلب الشارع فعله طلبا جازما. هنا قال ما يقتضي الثواب على الفعل لا العقاب على الترك. وهذا كما ذكرنا انه حد او رسم بالثمرة واللازم والحكم

29
00:10:28.300 --> 00:10:48.300
حكم فرع عن تصور حقيقة الشيء. فيصور اولا بالحد المقرب الجنسي والفصل ثم بعد ذلك يبين حقيقته من جهة الثمرة والنازف. ما يقتضي الثواب على الفعل. ما يعني فعله فعل

30
00:10:48.300 --> 00:11:18.300
فعل المكنى يشمل الجوارح والقلب والنساء. فهذه الثلاثة مورد من الافعال الظاهرة ما هو مندوب من اعمال القلوب ما هو مندوب من اعمال اللسان ما هو مندوب. يقتضي يعني يطلب الثواب على الفعل. وعرفنا ان المراد بالثواب هو الجزاء بخير مطلقا. على الفعل يقتضي الثواب على الفعل

31
00:11:18.300 --> 00:11:38.300
مطلقا ام لابد من قيد ها لابد من قيد. وهو امتثالا لان العبادة اذا وقعت لا على وجه القربى فليس فيها ثواب. ما يقتضي الثواب على الفعل مطلقا. سواء كان

32
00:11:38.300 --> 00:11:58.300
فعل جوارح على الظاهر او اعتقاد القلب او اللسان لا العقاب على الترك. اذا لا يقتضي ترك المندوب الوقوع في العقاب. لماذا؟ لانه مطلوب الفعل لا على وجه الجزم. بخلاف الواجب فانه

33
00:11:58.300 --> 00:12:18.300
ومطلوب الفعل مع الجزم يعني مقطوع به. بحيث رتب الشرع العقاب على الترك. وهنا لا العقاب على الترك هذا لانه مطلوب لا على وجه الجزم والقطع بان لم يرتب الشارع العقاب على ترك الفعل

34
00:12:18.300 --> 00:12:48.300
قال وبمعناه اذا عرفنا حده من جهة ثمرة وحقيقته من جهة الجنس الفصل. قال وبمعناه يعني بمعنى المندوب المستحب والسنة والنفل. المستحب والنفل وهذا مراده ان المندوب له اسماء يعني ليس محصورا في هذا اللفظ

35
00:12:48.300 --> 00:13:08.300
وانما له اسماء متعددة كلها تتفق على هذا القدر المشترك وهو ما يقتضي الثواب على الفعل لا العقاب على التركيب وذكر في مختصر التحرير انه يسمى سنة. يعني المندوب يطلق عليه انه سنة. ومستحبة

36
00:13:08.300 --> 00:13:28.300
وتطوعا ونفلا وقربة ومرغبا فيه واحسانا. هذه كلها الفاظ روعي فيها المعنى اللغوي واما من جهة الاصطلاح فمصداقها شيء واحد وهو ما طلب الشارع فعله طلبا غير جاز. او ان شئت قل ما

37
00:13:28.300 --> 00:13:48.300
يقتضي الثواب على الفعل لا العقاب على الترك. لا العقاب على الترتيب. وهذا هو الاصح ان هذه الالفاظ كلها مترادفة كثير من ارباب المتأخرين المذاهب المتأخرين يجعلون فروقا بين بعض هذه الاسماء. وكلها فروق فيها تكلف وفيها

38
00:13:48.300 --> 00:14:08.300
كثير من المخالفات من شرع اصله. فحينئذ نقول لا يقيد المندوب بمعنى يفترق به عن السنة. ولا السنة معنى يفترق عن المستحب وهلم جرا. لماذا؟ لان المسألة عندهم اصطلاح. اصطلاح. فاذا

39
00:14:08.300 --> 00:14:28.300
اتفقوا على الاصل وهو ان مطلوب الفعل لعن وجه الجزم وهو ما اقتضى الثواب. وعلى الفعل لا العقاب على تركي وهذا القدر كله مشترك بين مدلول هذه الاسماء. فحينئذ نحكم بانها مترادفة. وجعل اي قيد

40
00:14:28.300 --> 00:14:48.300
في دعاءنا بعض هذه الاسماء حينئذ يكون تقييدا لهذا الحد. والاصل فيه انه مطلق ولا يزاد وعليه الا ما قد ذكره الاصوليون انفسهم. فنقول المندوب ما طلب الشارع فعله طلبا غير جازم. سواء اظهره

41
00:14:48.300 --> 00:15:08.300
النبي صلى الله عليه وسلم في جماعة سواء اسره في بيته سواء داوم عليه سواء ذكر ثوابا محددا سواء ذكر ثوابا غير محدد سواء رغب فيه على المنبر سواء رغب فيه بعض الصحابة نقول هذا القدر كله لا يجعلنا ان او هذه الصفات التي ذكرت

42
00:15:08.300 --> 00:15:28.300
لا تجعلنا نجعل لكل معنى من هذه المعاني مصطلح خاص. لان الاصل تقليل الاصطلاحات. هذا الاصل عندهم كلما امكن الا يوزع ويشتت في الاصطلاح فهو اولى. وعليه نقول هذه الاسماء كلها مترادفة في الاصطلاح وكل

43
00:15:28.300 --> 00:15:48.300
ما فرق من المالكية والحنابلة والشافعية فنقول هذا تفريق يعتبر من جهة الاصطلاح واما المعنى الاصلي عند كثير من المتقدمين من الاصوليين فهي مترادفة. ولذلك نقل بعضهم عن بعض الائمة متأخرين انهم حكموا بان هذه

44
00:15:48.300 --> 00:16:08.300
في هذه الاصطلاحات امر محدث. يعني بدعة. فحينئذ نقول الاصل الترادف. ولا نعدل عنه. فضيلة والندب ولى لسه السحب ترادفت ثم التطوع تخيب رغيبة ما فيه رغب النبي بذكر ما فيه من الاجر او دام فعله بوصف النفل

45
00:16:08.300 --> 00:16:18.300
والنحلة من تلك القيود عقل والامر من اعلم بثواب فيه نبي الرشد وصوابه. وسنة ما احمد قد وظبا عليه والظهور فيه وجه. هذي كلها الصلاحات التي قالت لا دليل عليها

46
00:16:18.300 --> 00:16:38.300
وسنة مع احمد قد وظب عليه الصلاة والسلام. والظهور فيه وضب يعني السنة يختص عند بعظ المالكية المتأخرين بما واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم. واظهره في جماعة. طيب والوتر سنة وليس بسنة؟ نقول سنة او لا؟ والاصل فيه عدم الظهور

47
00:16:38.300 --> 00:16:58.300
اذا على هذا الحد وهذا للتفرقة نقول خرجت كثير من السنن التي حكاها كثير من زوجات النبي انه فعلها في بيته. فنقول ما فعله عند النوم ولم يأمر به نقول هذا ليس من السنة. وانما يسمى نفلة. هذه تفرقة لا اصل لها. حينئذ كل ما يذكر نقول هذا لا اصل له

48
00:16:58.300 --> 00:17:18.300
والندب والسنة والتطوع والمستحب. ها؟ بعضنا قد نوعوا والخلف لفظي. يعني مع اختلافهم وذكرهم مصطلحات خاصة قالوا الخلف لفظي. يعني لا ينبني ثمرة على هذا الاختلاف. اذا لا داعي لان نقيد كل معلم بمصطلح خاص

49
00:17:18.300 --> 00:17:38.300
تكون الصورة واضحة. لذلك قانون وبمعناه يعني في معنى المندوب السابق ما يقتضي الثواب على الفعل لا العقاب على الترك المستحب اذا المندوب يسمى مستحبة. لماذا؟ مستحبة هذا اسم مفعول. من استحب يستحب فهو مستحب. يعني بمعنى ان الشرع احبه

50
00:17:38.300 --> 00:17:58.300
والاصل هل الشرع احب المندوب فقط دون الواجب؟ ها؟ اذا قلنا المستحب من المحبة بمعنى ان الشرع احبه. والواجب؟ هو اشد حبا لا نقول احب اشد حبا من او اشد محبته

51
00:17:58.300 --> 00:18:18.300
من المندوب لماذا؟ لانه اكل ما طلب الشارع فعله طلبا جازما. واما المندوب فليس بجازم. ولذلك منه ما هو معين. اذا وبمعناه المستحب يعني المستحب يأتي دالا على او يقتضي الثواب

52
00:18:18.300 --> 00:18:38.300
على الفعل للعقاب على التقوى. بعض المتأخرين كالحنابلة يفرق بين السنة والمستحب. يقول ما ثبت بدليل فهو سنة. وما ثبت بتعنيه فهو مستحب. نقول هذا ايضا لا اصل له. والاصل عدم التفرقة. ولذلك يقول يستحب دخول الخلاء

53
00:18:38.300 --> 00:18:58.300
اول يستحب عند دخول الخلاء قول بسم الله. طيب هذا بدليل او بتعليم؟ بدليل فكيف يعبر عنه الاستحباب وهم قد نصوا على ان الاستحباب عند كثير من ارباب المتون الفقهية بمعنى ما ثبت بتعليل لا بدليل على كل الامر فيه كثير من التناقضات

54
00:18:58.300 --> 00:19:18.300
وبمعناه المستحب والسنة. يعني السنة هي ما طلب الشارع فعله طلبا جاز. ما طلب الشارع له طلبا جازما او ان شئت قل ما يقتضي الثواب على الفعل لا العقاب على الترك. هذا عند الاصوليين عند الاصوليين. يطلق

55
00:19:18.300 --> 00:19:38.300
سنة مرادا به المندوب ولها اطلاق اخر عندهم ايضا سيأتينا مبحثه في موضعه. ثم قال وهي الطريق لما ذكر السنة انها تأتي بمعنى المندوب قال وهي الطريقة يعني وهي لغة السنة لغة الطريقة والسيرة. ولذلك يقال

56
00:19:38.300 --> 00:19:58.300
السنة كما قال بعضهم السيرة حميدة كانت او ذميمة. السيرة حميدة كانت او ذميمة قال لبيب من معشر سنت لهم اباؤهم ولكل قوم سنة وامامها. ولكل قوم سنة وامام خير

57
00:19:58.300 --> 00:20:18.300
يعني طريقة ولها امام. ولذلك يأتي بالقرآن سنة الله اي طريقة الله جل وعلا في المكذبين لرسله. اذا الطريقة والسيرة هو معنى السنة في الاصطلاح. آآ في اللغة في اللغة. قال لكن تختص بما فعل

58
00:20:18.300 --> 00:20:38.300
هل المتابعة فقط؟ وهذا ليس الاقتصاص على هذا الاطلاق. وانما نقول السنة تطلق ويراد بها ما يقابل يعني لها اطلاقات ثلاث. تطلق السنة ويراد بها ما يقابل الواجب. وهو الذي ذكره هنا انه بمعنى المندوب. يعني ما

59
00:20:38.300 --> 00:20:58.300
اقتضي الثواب على الفعل لا العقاب على الترك. وتطلق السنة فيما يقابل القرآن لذلك نقول السنة هي قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله واقواله تقويرا. اقواله وافعاله وتقريراته. هذه مقابلة للقرآن

60
00:20:58.300 --> 00:21:18.300
اما السنة ولذلك نقول ادلة الفقه كم؟ اربعة. الكتاب والسنة. ما المراد بالسنة؟ هنا ما يراد ما يقابل الواجب؟ نقول لا. ما يقابل قابل القرآن وهي اقوال النبي صلى الله عليه وسلم وافعاله وتقريراته. السنة تطلق اطلاقا ثالثا عند كبار الائمة

61
00:21:18.300 --> 00:21:38.300
وخاصة في باب المعتقد فيما يقابل البدعة. فيما يقابل البدعة. كل ما وافق القرآن والحديث ويدخل فيه على عمل الصحابة مطلقا. فهذا يسمى سنة. سنة ولذلك جاءت كتب السنة عند الائمة

62
00:21:38.300 --> 00:21:58.300
فيها الاعتقاد. واصول اهل السنة والجماعة. اهل السنة والجماعة. وهنا اهل السنة والجماعة. والمراد بالسنة ها؟ ما يقابل البدعة. هذا على قوله ما يقابل البدعة. اذا تطلق السنة ويراد بها واحد

63
00:21:58.300 --> 00:22:18.300
من هذه الاطلاقات الثلاث ما يقابل الواجب ما يقابل القرآن ما يقابل البدعة. هنا قال لكن تختص بما فعل للمتابعة فقط لكن اي هذا حرف استدراكي استدراك مما سبق اذا كانت السنة تأتي مرادفة للمندوب فيما طلب الشارع فعله طلبا غير

64
00:22:18.300 --> 00:22:38.300
الا انها تختص اي لفظ السنة تختلف عن المندوب في اطلاقه. ذكر اطلاقا واحدا فقط. وهو انها تختص بما فعل للمتابعة فقط. للمتابعة فقط يعني متابعة النبي صلى الله عليه وسلم مطلقا

65
00:22:38.300 --> 00:22:58.300
سواء كان واجبا او مستحبا. ولذلك جاء قول انس رضي الله تعالى عنه من السنة اذا تزوج على السيد اقام عندها سبعا. هذا واجب. عبر عنه من السنة. قال صحابي من السنة. واذا قال الصحابي من السنة فله حكم

66
00:22:58.300 --> 00:23:18.300
الرفع ليس مرفوعا حقيقة وانما هو له حكم الرفض. وليعطى حكم الرفع في الصواب نحن من السنة من صحابي فاذا قال الصحابي من السنة فيحمل على انها سنة النبي ولذلك اذا قال امرنا ونهينا وليعطى حكم الرفع بالصواب نحوم

67
00:23:18.300 --> 00:23:38.300
من السنة من صحابي كذا امرنا وكذا كنا نرى في عهده او عن اضافة العرب. هذا سيأتينا ان شاء الله مبحثه في السنة. اذا نقول ما للمتابعة فقط مرادا به متابعة النبي صلى الله عليه وسلم وهو المعبر عنه بالتأسي. لقد كان لكم في رسول الله

68
00:23:38.300 --> 00:23:58.300
اسود اسوة ثعلبة من التأسي. قال بعض الاصوليين في تحديد مفهوم التأسي ان تفعل ما فعل لاجل انه فعل. وان تترك كما ترى لاجل انه ترك. ده كلام مهم. ان تفعل

69
00:23:58.300 --> 00:24:18.300
كما فعل لا تقل هل هذا فعله على جهة الوجوب؟ وهل هو واجب العين او واجب كفاء؟ هل هذا على جهة الاستحباب او لا؟ هل تركه هذا على جهة التحريم او الكراهلة؟ ما دام انه بلغك ان النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا الفعل فافعل. وهذا

70
00:24:18.300 --> 00:24:38.300
ما هو الاصل في المسلم؟ وهذا هو الاصل على جهة الخصوص لطالب العلم. والا ما فائدة العلم؟ ما فائدة العلم؟ اذا كان طالب العلم يتعلم من اجل يقول هذا واجب اذا اذا تركته اثى هل سنة رحم الله السنة. فيترك ويتساهل من السنة من اجل انه علم هذه المصطلحات. نقول هذه

71
00:24:38.300 --> 00:24:58.300
مصطلحات فائدتها عند التعارف. اذا تعارض على المكلف على المسلم على طالب العلم بعض الامور. فايهما يقدم؟ حينئذ يلد هل اقدم هذا على ذاك؟ هل اترك هذا؟ هل هذا قابل للتأجيل؟ هل هذا كذا؟ ان يترتب على تركه شيء؟ مؤاخذة؟ حينئذ تأتي هذه للصلاة

72
00:24:58.300 --> 00:25:18.300
نقول هذا سنة. تركه لا يعاقب عليه. هذا واجب. اما الاصل ان تفعل كما فعل. عليه الصلاة والسلام. لاجل انه فعل فقط لا لكونه واجبا لاجل انه فعل. وان تترك كما ترك لاجل انه ترك. ذكرها

73
00:25:18.300 --> 00:25:38.300
الفتوح في مختصر التحرير. هذا الضابط للتعسي. هنا قال بما فعل للمتابعة فقط واجبا كان الفعل اولى ولذلك جاء في الحديث هناك عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي بسنة مطلقة. يشمل

74
00:25:38.300 --> 00:26:08.300
كله ولذلك هذا الاطلاق بما يقابل البدعة ذكره بعضهم. والنفل وبمعناه المستحبون السنة والنفل. اذا النفل يكون بمعنى المندوب. هذه الفاظ كلها مترادفة. وبعضهم يخص النفل بمعنى خاص به وليس بتفريق سديد. والنفل وهو الزيادة على الواجب. النفل في اللغة الزيادة. مطلق الزيادة

75
00:26:08.300 --> 00:26:28.300
كل زيادة فهي نفل فهي نفل. وفي الاصطلاح قال وهو اي النفل الزيادة على الواجب. اي النفل يطلق على العبادات التي يبتدأها العبد زيادة على الواجب. ما ليس بواجب فهو فهو نفل. مثل ماذا

76
00:26:28.300 --> 00:26:48.300
ها قيام الليل نفل او لا؟ نفل. الرواتب نفل او لا نحن كل ما زاد عن الواجب او على الواجب فهو نفسه. وبعضهم يجعل من هذا قوله جل وعلا ومن الليل فتهجد

77
00:26:48.300 --> 00:27:08.300
نافلة لك نافلة لك. وبعضهم يقول لا ليس المراد هذا. لماذا؟ لان النافلة في هذه الاية لو كان المراد بها المرادف للمستحب والمندوب لا مقال لك. هذا تخصيص. اليس كذلك؟ لان قيام الليل هذا

78
00:27:08.300 --> 00:27:28.300
مستحب للكل. وهنا ورد التخصيص. لذلك استدل بعضهم بهذه الاية على وجوب القيام على النبي صلى الله عليه واله وسلم. وما يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه. اذا ما يزاد على

79
00:27:28.300 --> 00:27:48.300
كل ما زاد على الواجب فهو نافلة فهو نافلة. ثم قال وقد سمى القاضي ما لا يتميز مسألة اخرى اذا عرفنا ان المندوب الان حده ما يقتضي الثواب على الفعل للعقاب على الترك. وله اسماء كلها

80
00:27:48.300 --> 00:28:08.300
كلها بمعنى واحد تقتضي الثواب على الفعل لا العقاب على على الترك. يريد السؤال هل المندوب مكلف نقول الصواب نعم. صواب نعم انه حكم تكليفي. ولذلك ذكره المصنفون في احكام التكليفية. في الاحكام

81
00:28:08.300 --> 00:28:28.300
التكليفية. وان كان كثير من الاصوليين لا يرون ان المندوب حكما تكليفيا. وليس مندوب وكره في الاصح مكلفا. هكذا قال وليس مندوب مكره وفي الاصح مكلفا. اذا ليس بحكم تكليفي. واذا لم يكن حكما تكليفي. اذا لماذا يذكر في هذا الموضع؟ والاصح انه

82
00:28:28.300 --> 00:28:58.300
حكم تكليفي لماذا؟ لان فيه معنى التكليف اللغوي. التكليف في اللغة ما هو في اللغة ما فيه كلفة ومشقة. ليس فيه الزام ولا طلب التكليف في اللغة ما فيه ها كلفة ومشقة ما فيه كلفة ومشقة. اذا قلت

83
00:28:58.300 --> 00:29:28.300
تحدد تكليف الاصطلاح طلب ما فيه كلفة ومشقة. حينئذ ثبت بالحس ان مندوبة فيه كلفة ومشقة. فاذا ثبتت المشقة في المندوب فحينئذ نحكم عليه بانه حكم تكليف. ولذلك قيل وهو تكليف اي المندوب اذ معناه طلب ما فيه كلفته. بل نص بعضهم انه قد يكون اشق

84
00:29:28.300 --> 00:29:48.300
من الواجب وهذا مدرك بالحس. قد يكون المندوب اشق من من الواجب. الصيام في الصيف هل هو صيام في الشتاء ايهما اعشق الصيف؟ قد يكون صوم رمضان وهو واجب في الشتاء. وقد يتنفل ويتطوع المكلف

85
00:29:48.300 --> 00:30:08.300
بصيام في الصيف ايهما اشق؟ الثاني لا شك لا شك ان الصيام تطوع في الصيف اشد مشقة على من الصيام في الشتاء ولو كان فرضا ولو كان صوم رمضان. حينئذ ثبتت المشقة في المندوب. فاذا ثبتت المشقة

86
00:30:08.300 --> 00:30:28.300
حينئذ نحكم عليه بانه حكم حكم تكليفه. قال بعضهم السواك ليس فيه مشقة. اليس كذلك وقول سبحان الله ليس فيه مشقة. نقول كذلك الواجب بعضه ليس فيه مشقة. كذلك الواجب بعض

87
00:30:28.300 --> 00:30:48.300
هذه ليس فيه مشقة. اذا انتفاء المشقة عن الواجب وهو تكليف بالاجماع. لا يلزم منه ارتفاع الحكم التكليفي عنه او انه او وصفه بانه حكم تكليفي. الواجب نقول بالواقع في الاصل انه الزام طلب ما فيه

88
00:30:48.300 --> 00:31:08.300
كلفة ومشقة هذا في الواجب لكن قد يكون بعض احاد الواجب ليس فيه مشقة فاذا انتفت المشقة عن بعض احاد الواجب لا يلزم منه ان يرتفع الحكم التكليفي من جهة الوصف عن الواجب. نقول كذلك المندوب وجود المشقة هو الاصل

89
00:31:08.300 --> 00:31:28.300
فيه وكون بعض المندوبات لا مشقة فيه لا يلزم منه ان يرتفع الوصف بانه حكم تكليفي. ولذلك عبر الزركشي بتصنيف المسامع قال المراد بالمندوب المشقة وجود المشقة جنس المشقة. واذا كان جنس المشقة حينئذ تصدق ببعض الافراد دون بعض

90
00:31:28.300 --> 00:31:48.300
وكذلك الواجب الانسان قد يقوم يصلي اربع ركعات وقد لا يوجد فيها مشقة. اليس كذلك؟ قد يصوم رمضان كاملا ولا يجد فيه مشقة كذلك قد لا يوجد فيه مشقة. فحينئذ نقول انتفاع المشقة عن الواجب لا يلزم منه الا يكون حكما تكليفيا. بل الاصل فيه ان فيه مشقة

91
00:31:48.300 --> 00:32:08.300
الاصل في المندوب ان فيه جنس المشقة كما هي في الواجب. فعدم وجودها او رفعها في بعض افراد كالسواك والتسبيح والتهليل نقول لا يلزم منه الا يكون المندوب حكما تكليفيا. وبعضهم يرى ان فيه

92
00:32:08.300 --> 00:32:28.300
تكليفا ومشقة من جهة ماذا؟ من جهة ان صاحب القلب الحي اذا فاته ثواب المندوب تحسر وتقطع قلبه الما لفوات هذا الثواب. اذا فيه مشقة او لا؟ فيه مشقة. لان المسلم لا يرضى ان يفوته هذا الخير العظيم. كثير

93
00:32:28.300 --> 00:32:48.300
مندوباتنا بل قد تكون افظل من الواجبات وفيها من الثواب والخير العظيم الذي يعود على القلب بالانشراح والخشوع الى اخره لا يرظى اخواتي هذا الثواب الا من عنده نقص في في ايمانه وخاصة المبطلين. ولذلك الامام احمد يقول لا تقبل شهادة ها

94
00:32:48.300 --> 00:33:18.300
ذلك الوتر لماذا؟ لا لكونه واجب. علل اصحابه بان الوتر لكثرة الاحاديث على اهميته حتى قال ابو حنيفة بوجوبه عليه رحمة الله قال بوجوبه لا يترك ويعتاد ها ترك هذه السنة الا من كان في قلبه مرض. ولذلك لا يعتاد ترك السنن الا من كان في قلبه مرض

95
00:33:18.300 --> 00:33:38.300
وخاصة اذا كان من طلاب العلم هذا لا تقبل شهادته كما قال الامام احمد. لماذا؟ لانه لا لا يترك هذا الفضل العظيم الا رغبة عنه وهذا قد يكون فيه خفة بالثواب. هذا الاول انه تكليف وهو مأمور به حقيقة. اختلفوا هل المندوب مأمور به او

96
00:33:38.300 --> 00:33:58.300
نقول نعم الاصح انه من مأمور به حقيقته. لا مجازا. بدليل ماذا؟ بدليل انه داخل في حد الامر. الامر سيأتينا انه اللفظ الدال على الطلاق. لفظ دال على طلب. والامر لفظ دال على

97
00:33:58.300 --> 00:34:28.300
لو قال افعل ومراد بها الندم. واشهدوا ذوي عالم. ها واشهدوا اذا تبايعتم نقول هذا اشهد دال على طلب ومراد به النذر ليس واجبا اذا هو داخل في قولي اللفظ الدال على الطلاق. كما ان قوله واقيموا الصلاة داخل في قوله اللفظ الدال على الطلاق. اذا استوى الندب او

98
00:34:28.300 --> 00:34:48.300
او المندوب والواجب في حد واحد. في حد واحد. والانقسام الامر اليهما. شاع عند الفقهاء انهم قالوا الامر قسمان امر ايجاب وامر استحباب. يعني امر جازم وامر غير جازم. وهذا الشائع وعليه الاعتماد عند

99
00:34:48.300 --> 00:35:08.300
الفقهاء والاصوليين ولذلك قال عمرو بن العاص امرتك بمعاوية امرتك امرا جازما امرتك امرا جازما اذا قيد الامر بما بالجزم احترازا من الامر غير الجزم. فهذا التقييد دل على ان الامر نوعان جازم وغير جاز. اذا اطلق على

100
00:35:08.300 --> 00:35:28.300
الجازم وهو المندوب امر والاصل في الاطلاق الحقيقة. امرتك امرا جازما فعصيتني وكان من التوفيق قتل ابن هاشم كذلك هو مستدعى ومطلوب وذكرناه. وايضا اطلق عليه في الكتاب انه امر. قال تعالى ان الله يأمركم

101
00:35:28.300 --> 00:35:58.300
بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى. ان الله يأمر هذا امر. بالعدل وكله واجب والاحساء والاحسان منه واجب ومنه مستحب. اذا الاحسان مأمور به بقوله يأمر. ومن الاحسان ما هو مندوب اذا المندوب مأمور به. وايتاء ذي القربى ايتاء ذي القربى ليس كله واجب. بل بعضه واجب وبعضه مستحب. وهو

102
00:35:58.300 --> 00:36:18.300
داخل في مفهوم قوله يأمر اذا ايتاء ذو القربى مأمور به. وايتاء ذو القربى المندوب مأمور به كما ان الواجب مأمور به. اذا اطلق لفظ الامر في الشرع في كتاب على ماذا؟ على المندوب. والاصل الحقيقة يعني لا نقول

103
00:36:18.300 --> 00:36:38.300
يعني من ينفي يقول اطلاق لفظ امر على المندوب مجاز وليس بحقيقة نحن نقول لا حقيقة بدليل هذه الاية ان الله عز وجل يأمر فحينئذ نقول الاصل حمل اللفظ على الحقيقة. ولا يعدل عنه الى المجاز الا بثبت ولا ثبت. يعني الا

104
00:36:38.300 --> 00:36:58.300
بدليل قرينة ولا ولا دليل ولا قرينة. وحيثما السحال الاصل ينتقل الى المجازر او لاقرب الحصى. وحيثما استحال الاصل المراد بالاصل هنا الحقيقة. وحيثما استحال حمل اللفظ على حقيقته انتقل الى المجازر. حينئذ نقول انتقل

105
00:36:58.300 --> 00:37:18.300
وبهذه قرينة او بهذا التقييد او بهذا القاعدة نرد تأويلات الصفات. فنقول حمل الصفات على ظاهرها لا يستحي. ولا نحتاج ان نبطل المجاز من اجل ان نثبت الصفات على ظاهرها. ونقول اجمع اهل

106
00:37:18.300 --> 00:37:38.300
كلهم قاطبة من اهل البيان والاصوليين وغيرهم على انه لا يجوز حمل اللفظ على مجازي الا بقليل وثبت. فحينئذ الاصل ان يحمل اللفظ على حقيقته على ظاهره. فاذا استحال ولم يمكن حمله على

107
00:37:38.300 --> 00:37:58.300
لا بد من قرينة حتى نقول هذا هو من جاز. ونقول ايات الصفات كلها لا يستحيل حملها على ظاهرها القرينة التي جعلوها نية استحالة العقلية قرينة فاسدة باطلة. تدل على فساد عقولهم هم. ولا نحتاج ان نقول نبطل المجاز

108
00:37:58.300 --> 00:38:18.300
من اجل ان نبطل قاعدة التحريك والتأويل عند الاشاعرة وغيرهم. اذا هو مأمور به في قوله تعالى ان الله يأمر العدل والاحسان وايتاء ذي القربى. واطلاق الامر عليه في الكتاب او السنة اطلاق حقيقي. اطلاق حقيقي

109
00:38:18.300 --> 00:38:48.300
لانه طاعة المأمور به طاعة اليس كذلك؟ وكل طاعة مأمور بها. قل اطيعوا الله اطير مأمور بالطاعة. اذا المندوب طاعة وهذا بالاجماع. وكل طاعة مأمور بها لان الطاعة ضد المعصية. المعصية ما هي؟ مخالفة المأمور. الطاعة ما هي؟ امتثال المأمور. اذا المندوب

110
00:38:48.300 --> 00:39:08.300
طاعة فينتج ان المندوب مأمور به. هذا قياس عند المناطق. المندوب طاعته. مقدمة صغرى وهذي بالاجماع وكل طاعة مأمور بها ولها وجهان. من جهة الدليل قل اطيعوا الله واطيعوا الرسول وهذا امر والمأمور به الطاعة

111
00:39:08.300 --> 00:39:28.300
من جهة اخرى ان الطاعة ضد المعصية. والمعصية مخالفة الامر والطاعة امتثال الامر. حينئذ ينتج ان المندوب مأمور به وهذا هو الحق اما قول السيوطي ليس مندوب فكور في الاصح مكلفا نقول هذا قول مرجوح ولو قال به جماهير الاصوليين. فاذا ثبت الدليل من كتاب

112
00:39:28.300 --> 00:39:48.300
السنة والنظر الصحيح نقول به ولا ولا نبالي. ثم قال وقسمنا القاضي ما لا يتميز من ذلك كالطمأنينة في الركوع والسجود واجبا. بمعنى انه يثاب عليها ثواب الواجب لعدم التميز

113
00:39:48.300 --> 00:40:08.300
وخالفه ابو الخطاب ثم قال والفظيلة والافضل كالمندوب. يريد سؤال بعد هذا او قبل الشروع في المسألة هل للمندوب صيغ تدل على من اين نأخذ المندوب؟ عرفنا ان الواجب نأخذه من صيغة افعل او

114
00:40:08.300 --> 00:40:28.300
الفعل المضارع المقرون بالله ونحو ذلك اسم المصدر الى اخره. والمندوب متى نقول هذا مندوب وهذا واجب نقول هذا واجب اذا دل عليه دليل مما ذكرناه بالامس من صيغ الواجب. اما المندوب فالاكثر والاشهر انه يأتي بصيغة افعال

115
00:40:28.300 --> 00:40:48.300
اذا دلت قرينة على عدم ارادة الوجوب منها. الاصل في افعل ما هو؟ الوجوب نجمع عليه وافعل لدى الاكثر للوجوب. وقيل للندب او المطلوب وقيل للوجوب امر ربي وامر من ارسله للناس

116
00:40:48.300 --> 00:41:08.300
بصيغة افعل. فالوجوب حقق حيث القرينة انتفت. واطلق على مع دليل دلنا شرعا على اباحة بالفعل او لا تبين فعلها. نسيتم ولا اذا نقول الاصل فافعل انه للوجوب. اذا دلت قرينة صرفته

117
00:41:08.300 --> 00:41:28.300
وعن الوجوب الى الندب. اذا مدلول الندب يكون بصيغة افعل اذا اقترنت به قرينة تدل على عدم الوجوب. واشهدوا اذا تبايعتم اشهدوا هذا صيغة افعل. والاصل فيه انه للوجوب. لكن نقول هنا للندب لوجود قرينة وهي

118
00:41:28.300 --> 00:41:48.300
ان النبي صلى الله عليه وسلم باع ولم يمسي. واشهدوا اذا تبايعتم. اذا باع النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفسد. وفي عليه الصلاة والسلام حجة او لا نقول حجة وهو دليل شرعي فحينئذ صار قرينة صارفة الوجود. وكاتبوهم

119
00:41:48.300 --> 00:42:08.300
ان علمتم فيهم خيرا. كاتبوهم ارقاء ان علمتم فيهم خيرا. اذا بهذا القيد من كان عنده عبد رقيب وفيه خير للاسلام والمسلمين قال كاتبهم وهو امر والامر للوجوب اذا يجب المكاتبة تجب المكاتبة لكن هل

120
00:42:08.300 --> 00:42:28.300
كل الصحابة كاتب الجوابون. بعض الصحابة عندهم من فيه خير للاسلام والمسلمين وابقى الرقيد عنده رقيقا فلم يكافئ فاقرهم النبي صلى الله عليه وسلم. فعل الصحابة لا يعتبر صالحا. الا عند من يجعل كان الصحابة حجة

121
00:42:28.300 --> 00:42:48.300
وهنا ما دام النبي صلى الله عليه وسلم حيا فهو الحجة عليه الصلاة والسلام فاقرهم. يعني سكت عما هم عليه. فصار تقرير النبي صلى الله عليه وسلم صارفا صار تقرير النبي صلى الله عليه وسلم قرينة صارفة للوجوب في قوله فكاتبوهم

122
00:42:48.300 --> 00:43:08.300
هذا صيغة افعل. كذلك لو صرح بالسنية وسننت لكم قيامه. هذا سنة او واجب؟ سنة وسننت لكم قيامة. نقول هذا سنة. كذلك اذا صرح بالافضلية بالافضلية. ومن اغتسل فالغسل افضل

123
00:43:08.300 --> 00:43:28.300
دل على انه مستحب وليس وليس بواجب. كذلك لو جاء بصيغة الترغيب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لبريرة لو لو راجعتيه هذا ليس بوجوب. ليس فيه وجوب وانما هو من صيغ الندب. ولكن اشهرهم

124
00:43:28.300 --> 00:43:48.300
الاول اشهرها الاول واما التفريق عند بعضهم ان ما كان في العبادات فهو للوجوب وما كان في الاداب او المعاملات فهو للندب هذا لا دليل عليه. فهذا تفريق لا دليل عليه. وهذا شاع عند كثير من الفقهاء المتأخرين. ما كان

125
00:43:48.300 --> 00:44:08.300
كان في الاداب بصيغة افعل فهو ماذا؟ فهو للاستحباب. وكذلك في النهي قالوا ما كان في الاداب فهو لي الكراهة والصعب انه ليس ليس عليه دليل. قال وقد سمى القاضي ابو يعنى واذا اطلق القاضي فالمراد به ابو يعلى محمد

126
00:44:08.300 --> 00:44:28.300
ابن الحسين ابن محمد ابن خلف ابن فراء الحنبلي. وقد سمى القاضي ابو يعلى ما لا يتميز ومن ذلك كالطمأنينة في الركوع والسجود واجبة. عرفنا ان النفل يطلق ويراد به المندوب. وهو الزيارة

127
00:44:28.300 --> 00:44:48.300
زيادة على الواجب وهو زيادة على الواجب. نخلص من هذا ان النفل قسمان. ان النفلة قسمان. نخلص من هذا ان النفي قسمان ان الزائد على ان الزائد على الواجب قسمة النفل الذي بالمعنى الاصطلاح عندهم وهو الزائد

128
00:44:48.300 --> 00:45:18.300
الواجب قسمان. قسم متميز بذاته. منفصل. متميز بذاته. زيادة متميزة منفصلة بذاتها عن الواجب. كالسنن الرواتب بالنسبة للفرائض. تقول سنة المغرب منفصلة عن الفريضة هي نفل وزيادة على الواجب. اليس كذلك؟ هذي منفصلة ولا اشكال فيها. وبالاجماع

129
00:45:18.300 --> 00:45:48.300
انها نفل ندب مستحب لا خلاف فيها. لم يقل لم يقل احد بوجوبها. النوع الثاني نقول زيادة غير متميزة. زيادة غير متميزة. بمعنى انها غير منفصلة بذاتها غير قلة وانما وردت مع واجب ولا يتميز عن الواجب. مثل له الطمأنينة في الركوع والسجود. ما

130
00:45:48.300 --> 00:46:08.300
الطمأنينة واجب ركن في الصلاة. فاذا ركع مقدار تسبيحة واحدة. قد اتى بالواجب لو زاد الى عشر يسبح الى عشر ما زاد على الواجب على الركن ما حكمه؟ نقول هذا اولا نفل

131
00:46:08.300 --> 00:46:28.300
اولى نفل زيادة على الواجب. هو اتى بالواجب ركع فاتى بالواجب لو سبح مرة واحدة ثم رفع اتى بالواجب ولا اشكال. لكنه زاد على الواجب. زاد على على الواجب. هل هذه الزيادة متميزة

132
00:46:28.300 --> 00:46:48.300
منفصلة بذاتها كالسنن الرواتب مع الفريضة؟ الجواب لا. الزيادة على الواجب فيما فيما هو وصورته كالطمأنينة هذه مختلف فيها بين اصوله. هل هي واجبة ام ندم؟ الائمة الاربعة على انها ندب وليست

133
00:46:48.300 --> 00:47:08.300
قادمة. لماذا ندمن ليست بواجبة؟ لانها جائزة الترك. يجوز ان يترك الزيادة. يأتي بتسبيحة واحدة ثم يقوم اذا ترك التسبيح الثاني والثالثة والعاشرة. ولو كانت واجبة لما جاز تركها. والمندوب هو الذي يجوز تركها

134
00:47:08.300 --> 00:47:28.300
فحينئذ عند الائمة الاربعة ان ما زاد على اقل الواجب من الطمأنينة في الركوع والسجود قالوا هذا ماذا؟ هذا هذا مدبول. ما لا يتميز من ذلك كالطمأنينة في الركوع والسجود واجبة. هذا عند القاضي

135
00:47:28.300 --> 00:47:48.300
عند القاضي ابي يعلى سمى ما زاد على الواجب مما لا يتميز بذاته وينفصل عنه بذاته سماه واجبة. سماه واجبا. واختلفوا في تفسير كلامه. هل مراده ان الكل واجب؟ لانه امتثال

136
00:47:48.300 --> 00:48:08.300
للمأمور فصار واجبا كما هو قول بعض الشافعية والكرخي ام ان مراده انه مندوب الا ان ثوابه ثواب الواجب على قولين في تفسيره كلام القاضي. هنا قال بمعنى اراد ان ثم اشكالا في كلام القاضي. قال بمعنى انه يثاب

137
00:48:08.300 --> 00:48:28.300
عليها ثواب الواجب لعدم التميز لانه في ذاته واجب لا بل هو مندوب لكن الثواب ثواب فرق بين ان يقال مندوب يثاب ثواب المندوب وبين ان يقال مندوب يثاب ثواب الواجب. ايهما اكثر ثواب

138
00:48:28.300 --> 00:48:48.300
والمندوبة والواجب الواجب. ما الدليل؟ نعم احسنت. هو هذا الدليل نقول ثواب الواجب اعظم من ثواب المندوب. القاضي ابو يعلى رأى ان هذا الواجب لا يتميز. الذي هو اقل ما يصدق

139
00:48:48.300 --> 00:49:08.300
لا يتميز عن النفل الزائد عليه. فحكم ان الكل يثاب ثواب الواجب. واضح هذا؟ وخالفه ابو الخطاب خالف شيخه ابو الخطاب تلميذ القاضي وهذا لا بأس وخالفه ابو الخطاب اي خالف

140
00:49:08.300 --> 00:49:28.300
شيخه ابا يعلى فقال ان هذه الزيادة ندب كما هو قول الائمة الاربعة فيترتب عليها انه يثاب ثواب الندب. انه يثاب ثواب الندب. اذا الخلاصة ان نقول ما زاد على النفل ما زاد على الواجب

141
00:49:28.300 --> 00:49:48.300
النفل الزائد على الواجب قسمان مستقل بذاته وهو ندب بالاجماع كالسنن الرواتب مع الفرائض يعني منفصل بذلك النوع الثاني ما لا يتميز من ذلك لا ينفصل عنه بل هو معه. فحينئذ اختلف الاصوليون

142
00:49:48.300 --> 00:50:08.300
الجماهير على ان ما زال على اقل الواجب فهو ندب. ويثاب عليه ثواب الندر. عند الكرخ وبعض الشافعية انه واجب لانهم امتثال لواجب. فصار الكل واجبا. فيثاب عليه ثواب الواجب مع

143
00:50:08.300 --> 00:50:38.300
الحكم على المحكوم عليه بانه واجب. توجيه القاضي ابي اعلى انه ليس بواجب وانما الثواب ثواب الواجب. وعليه في الحقيقة ثلاثة اقوال فيما لا يتميز. واجب يثاب عليه الثواب الواجب. ندب يثاب عليه ثواب الندب. ندب يثاب عليه ثواب. الواجب. وهو قول القاضي ابي علي

144
00:50:38.300 --> 00:50:58.300
واضح هذه المسألة؟ نعم. نعم. ثم قال والفضيلة والافضل كالمندوب. يعني مما يصدق على ما يقتضي الثواب على الفعل لا العقاب على الترك الفضيلة. والافضل كالمندوب في المعنى والحكم. يعني في الحقيقة

145
00:50:58.300 --> 00:51:18.300
الحكم والقاعدة نقول الاصح في هذا حتى لا يلتمس على طالب العلم ان كل ما ذكر من الاسماء المتعلقة بالمندوب كلها مترادفة. وحينئذ لا تشتغل او تشغل نفسك بما ذكره كثير من الاصوليين في جانب التفرقة بين تلك المصطلحات

146
00:51:18.300 --> 00:51:38.300
لان فهمه فيه نوع صعوبة. الاحناف عندهم عشرات المصطلحات للتفرقة بين مندوبه. وكذلك الشافعية والمالكية والحناء الى اخره تضبط ماذا؟ فقل كلها مترادفة وارح قلبك من البداية. نعم. ومحظور وخلود

147
00:51:38.300 --> 00:52:18.300
لذلك يستحيل قول الشيء الواحد من عين واجبة وحرام الصلاة في الدار المغصوبة. في اصح من والديه وعند مصححها النهي اما ان يرجع الى كالصلاة وعندنا وعند الشافعية المنهي عنه نفس هذه الصلاة

148
00:52:18.300 --> 00:52:48.300
ولذلك بطلت او لا الى احد منهما فان المصلي فيه جامع بين نعم. قال ومحظور اي القسم الثالث من اقسام الاحكام التكليفية ما يسمى محظور وهو اسم مفعول من الحضر. وسبق ان هذه كلها التي يذكرها المصنف رحمه الله تعالى انما هي

149
00:52:48.300 --> 00:53:18.300
هي اوصاف لفعل المكلف. وليست هي الاحكام التكليفية. اذا المحظور من حيث وصفه من حيث تعلقه بفعل مكلف ما يعاقب على فعله ويثاب على تركه المحظور اسم مفعول من الحظر مأخوذ من من الحظر. فسمي الفعل بالحكم المتعلق به. اذا

150
00:53:18.300 --> 00:53:48.300
الحاضر المراد به في اللغة الممنوع الحظر المنع والمحظور الممنوع. ولذلك قال هنا وهو لغة الممنوع. يعني بمعنى اسم المفعول وهو لغة الممنوع. والحرام بمعناه. يعني بمعنى المنع معنا المنعي او بمعنى المحقوب لا اشكال. اما ان يكون بمعنى المنع او بمعنى المحظور. اذا كل منهما الحظر

151
00:53:48.300 --> 00:54:08.300
يفسر في اللغة بالمن والحرام يفسر في اللغة بالمنح. ولذلك جاء في وحرام على قريته. وحرمنا عليه المراضع كلها بمعنى المن جالك لتصرعني فقلت لها اقصري اني امرؤ صرعي عليك حرام. اي ممنوع. ومنهم

152
00:54:08.300 --> 00:54:28.300
الناس الان بعضنا البعض حرام عليك. بعضهم يقول كيف تحرم ما لا يحرمه الله؟ في ظني ان المراد به المنع. حرام عليك كذا لا يقصد به الشرع ذلك يتوسع في هذه الكلمة لانها موافقة للغة. اذا محظور وهو لغة الممنوع. والحرام بمعناه يعني بمعنى

153
00:54:28.300 --> 00:54:48.300
بمعنى الحاضري او بمعنى الممنوع. قال وهو ضد الواجب. وهو ضد الواجب. الحرام ضد الواجب والاصل في الحقيقة ان الحرام ليس بضد الوقت. وانما هو ضد الحلال. ولذلك تقول هذا حرام

154
00:54:48.300 --> 00:55:08.300
هذا حلال كما قال تعالى ولا تقولوا لما تصف السنتكم الكذبة هذا حرام وهذا حلال. اذا في الشرع ان الحرام يقابل ولذلك جاء في الحديث ايضا ان الحلال بين. وان الحرام بين وبينهما امور مشتبهات

155
00:55:08.300 --> 00:55:38.300
بينهما امور مشتبهات يعني ليست بحلال خالصة وليست بحرام خالصة. ومن هنا من الفقه ان يعطى هذا انتبه حكم الكراهة. كالحتم واللازم مكتوب وما فيه اشتباه للكراهة كما وما فيه اشتباه للكراهة التامة. لماذا؟ لانه ليس بحلال خالص. وليس بحرام خالص. فلا يعطى حكم الاذن المطلق

156
00:55:38.300 --> 00:55:58.300
كالوجوب النذر ولا يعطى المنع مطلقا كالتحريم وانما يعطى درجة وسطى وهو الكراهة وهو كراهة هذا من الفقه. اذا نقول الحرام ضد الواجب في الاصل ليس بضد الواجب. وانما جعله

157
00:55:58.300 --> 00:56:28.300
حصوليون ضد الواجب باعتماد تقسيم احكام التكبير. باعتبار تقسيم احكام التكليف هذا لانك اذا قلت الواجب ما يثاب على فعله امتثالا. ولا ويعاقب على تركه. اعكسه تقول الحرام ما يثاب على تركه امتثالا ويعاقب على فعله

158
00:56:28.300 --> 00:56:48.300
اذا هو ضده او لا؟ ضده. معي؟ نقول الحرام ضد الواجب. من اي حيثية لا من حيثية الشرع انه في الشرع كذا بل الحرام وضد الحلال. طيب لماذا اذا كان الشرع يقول ان الحلال بين وان الحرام بين

159
00:56:48.300 --> 00:57:08.300
اذا جعل الحلال والحرام متقابلين. لماذا جعل الاصوليون وهم يبحثون في الادلة؟ يبحثون في الادلة التي تثبت بها الاحكام الشرعية. لماذا جعلوا الواجب الحرام ضد الواجب؟ تقول من حيث تقسيم الاحكام التكليفية. لانهم حكموا ان الواجب ما يثار

160
00:57:08.300 --> 00:57:38.300
على فعله. والحرام يثاب على تركه. الواجب يعاقب على تركه والحرام يعاقب على فاذا هما ضدها. من هذه الحيثية هما ضدان فلا اشكال ولا اعتراض حينئذ على الاصوليين حرام بمعناه وهو ضد الواجب. قال ما يعاقب على فعله. ويثاب على تركه. ما جنس

161
00:57:38.300 --> 00:57:58.300
يعني اسم موصول بمعنى الذي وهو جنس يشمل جميع الاحكام التكليفية. يعاقب من العقوبة ومضى معناها. على فعله اذا فعله حينئذ استحق العقوبة وترتبت العقوبة ويعاقب على الاصل. الاصل انه يعاقب. واما

162
00:57:58.300 --> 00:58:18.300
العفو في نأذ لا يرد نقضا لهذا الرسمي. ما يعاقب على فعله. ما يعاقب على على فعله. اذا اذا فعل المحظور نقول فاعله يعاقب. لكن هذا من حيث الوصف. من حيث الوصف. يعني لو رأيت انسانا

163
00:58:18.300 --> 00:58:38.300
يفعل كبيرة من الكبائر لا تقول هذا يعاقب تنزل الوصف على الشخص لا وانما تقول من فعل الزنا يعاق اليس كذلك؟ اما الاشخاص فلا تنزل عليهم الاحكام. لا تنزل عليهم الاحكام. ما يعاقب على فعله

164
00:58:38.300 --> 00:59:08.300
ويثاب على تركه. ان تركه ترتب عليه الثواب. وان فعله ترتب عليه العقاب. لكن يقيد قوله ويثاب على تركه امتثالا. لان لان الثواب في الواجب والحرام وجودا وعدما مترتب على شرطه. وشرط الثواب هو وجود النية. نية التقرب الى الله عز وجل

165
00:59:08.300 --> 00:59:28.300
ولذلك ذكرنا بالامس وليس في الواجب من نوال عند انتفاء قصد الامتثال. فيما له النية لا تشترى غير ما ذكرته فغلطه. ومثله تركه لما يحرم من غير قصد ذا؟ نعم مسلم. ان ترك المحظور

166
00:59:28.300 --> 00:59:48.300
لم ينوي شيئا نقول هذا مسلم من الاثم لماذا؟ لان الاثم والعقاب مرتب على الفعل وهو لم يفعل حينئذ سقط العقاب. لكن الثواب مرتب على ماذا؟ مرتب على انه ينوي بهذا الترك

167
00:59:48.300 --> 01:00:08.300
القربى الى الله خوفا وعظمة للرب جل وعلا. فحينئذ نقول الثواب شرطه نية التقرب الى الله. ان وجدت هذه النية ترتب عليها الثواب. ان انتفت انتفى الثواب. هذا من حيث الجملة. لكن من حيث التفصيل نقول الاطلاق هذا فيه نظر

168
01:00:08.300 --> 01:00:38.300
لان تارك المحرم او تارك الحرام هذا على اربعة انحاء. اربعة اقسام. اولا نقول تارك المحظور اربعة اقسام. اولا ان يترك المحظور لانه لم يطرأ على قلبه اصلا ما حدث نفسه بل قد يعيش مدة عمره ولم يعرف معنى الربا اصلا. ولا يفعله

169
01:00:38.300 --> 01:00:58.300
في قرية نائية لا بنوك ولا شركات ولا اسهم ولا اي شيء. نقول هذا سلم من الربا ولا ولم يحدث نفسه اصلا هذا نقول لا ثواب ولا عقاب. لا ثواب ولا عقاب. لا عقاب لماذا؟ لانه لم يفعل الربا

170
01:00:58.300 --> 01:01:18.300
والاقام مرتب على ماذا؟ على وجود الفعل وهو الربا. لا ثواب لفقد شرط الثواب وهو نية التقرب لانه لم يخطر بباله اصلا. هذا النوع الاول لتارك المحظور. النوع الثاني ان يكون تركه له مخافة

171
01:01:18.300 --> 01:01:38.300
وتعظيما لله. وهذه نسعى الان نحاول نسعى ان نكون من اهل هذه المرتبة. تركه مخافة تعظيما لله فهذا يثاب لماذا؟ لوجود شرط الثواب وهو نية التقرب الى الله عز وجل. ولذلك جاء

172
01:01:38.300 --> 01:01:58.300
في الحديث الصحيح ان من هم بالسيئة فلم يعملها كتب الله له ذلك حسنة كاملة. جاء في الحديث انه تركها من جراء اي من اجل. اذا كتب الهم بالسيئة حسنة. اذا

173
01:01:58.300 --> 01:02:18.300
على الترك لماذا؟ لانه تركها قال جل وعلا من جرائي اي من اجلي. فوجد شرط الثواب وهو نية التقرب الى الله عز وجل. هذا الثاني. الثالث ان يتركه عاجزا عنه. ان يتركه عجزا عنه

174
01:02:18.300 --> 01:02:48.300
يعجز عنه دون القيام بفعله. يعني ما نوى ان يفعل. وانما هم قلبه ان يتركه عاجزا عنه دون القيام بفعله فهذا لم يهم بالفعل اصلا يعني يقول كمن يرى مالا مع شخص ما. ينوي في قلبه انه لو وجد له مال لفعل وفعل

175
01:02:48.300 --> 01:03:18.300
من المعاصي والمنكرات. هل فعل؟ لم يفعل. نوى؟ نعم نوى. هذا يعاقب عقابه النية الفعل ولذلك جاء في الحديث فهما في الوزر سواء لو ان لي مال لفعلت وفعلت. فهما في الوزر سواء. هو ما فعل. لكنه نوى لكنه في العقاب عدلا يعاقب عقاب

176
01:03:18.300 --> 01:03:38.300
نية الفاعل نية الفاعل. لان النية عمل وقد يعاقب عليها كما ان الظاهر عمل وقد يعاقب عليه. اليس كذلك اشكال انه قال كيف يعاقبه مع من؟ نقول لا النية عمل عمل قلب. اذا هو فعل مكلف. فتعلق به التحريم

177
01:03:38.300 --> 01:03:58.300
حينئذ نقول فهما في الوزر سواء مرتب على هذا مع انه لم لم يعمل. الرابع ان يكون تاركا المحظور عجزا عنه مع فعله الاسباب. مع فعله الاسباب. فهذا يعاقب عقوبة الفاعل

178
01:03:58.300 --> 01:04:28.300
عقوبة كم من بذل الاسباب اراد ان يسرق فذهب ليسرق فاعد العدة فاذا تواجد الشرطي امام البنك اقومه كذا. نقول هذا هم وفعل الاسباب لكنه عجز. عجزه معنية وبذل الاسباب استحق ان ان يرتب عليه عقاب الفاعل كانه فعل ذلك. ولذلك جاء في الحديث السابق

179
01:04:28.300 --> 01:04:48.300
اذا التقى المسلم ان الى قال فالقاتل والمقتول في النار. لانه بذل الاسباب وعجز. تحرك حاول يقتل لكنه عجز مع بذله الاسباب نقول يعاقب عقاب الفاعل. اذا هذه اربعة احوال فحينئذ قوله ويثاب

180
01:04:48.300 --> 01:05:18.300
على تركه امتثالا نقول هذا اطلاقه فيه نظر يفصل على ما ذكرناه من الاحوال الاربعة. قال فلذلك حين كون الشيء الواحد بالعين واجبا حراما. فلذلك ما هو المشار اليه نعم وهو ضد الواجب. لكون الحرام ضد الواجب ترتب عليه ما سيذكره

181
01:05:18.300 --> 01:05:48.300
هو المصلى فلذلك اي لاجل ان الحرام ضد الواجب فلذلك لاجل لان الحرام ضد الواجب قبل ذلك نقول من اسماء الحرام عدة اسماء. يسمى محظورا وممنوعا ومسجورا ومعصية وذنبا وقبيحا وسيئة وفاحشة واثما وحرج

182
01:05:48.300 --> 01:06:08.300
وتحريجا وعقوبة. كلها اسماء لمسمى واحد. وهو ما يعاقب على فعله ويثاب على الا تركي يعاقب على فعله ويثاب على تركه امتثالا. صيغ الحرام متى نحكم على ان هذا الفعل حرام؟ كما حكمنا على الواجب بانه واجب

183
01:06:08.300 --> 01:06:28.300
والمندوب بانه مندوب لا بد من صيغة تدل عليه. لا بد من لفظ يدل عليه. الحرام نقول الاصل فيه انه يدل عليه صيغ منها واشهرها واولها صيغة لا تفعل. لا الناهية الداخلة على الفعل المضارع. لا تشرك بالله

184
01:06:28.300 --> 01:06:48.300
الثاني التصريح بلفظة التحريم وما اشتق منها. حرمت عليكم امهاتكم. حرمت عليكم الميتة نقول هذا حرام او لا؟ ما الذي دل؟ لفظ التحريم صرح به نطق به. كما قلنا في الاول لا تشرك نقول الشرك حرام

185
01:06:48.300 --> 01:07:18.300
بدليل دخول لا الناهية على فعل مضارع وجزم بها والنهي يقتضي التحريم. مطلق النهي يقتضي التحريم موضعه الثالث التصريح بعدم الحل او بنفي الحل ولا يحل لكم ان تأخذوا مما اتيتموهن شيئا. نقول هذا لا يحل يعني يحرم عليكم الاخذ. الرابع ان يقال

186
01:07:18.300 --> 01:07:38.300
ترتيب العقوبة اذا رطبت العقوبة على الفعل كما هناك اذا رتبت العقوبة على الترك في الواجب حكمنا عليه انه هو انه واجب. هنا ترتيب العقوبة على الفعل تجعلنا نحكم عليه بان الفعل محرم. والسارق والسارقة

187
01:07:38.300 --> 01:07:58.300
ها؟ ايش العقوبة؟ فاقطعوا اذا ما حكم السرقة من الاية؟ التحريم ما الدليل؟ ما وجه الاستدلال؟ رتب عقوبة والسارق هذا فعل او ترك؟ فعل. اذا فعل السرقة فلما رتبت العقوبة وهي فاقطعوا ايديها وما

188
01:07:58.300 --> 01:08:18.300
على فعل وهو لقاء دل على ان السرقة حرام. دل على ان السرقة حرام ثم قال فلذلك اي لاجل ان الحرام الواجب يستحيل كون الشيء الواحد بالعين واجب الحرام. بمعنى انه اذا كانا ضدين

189
01:08:18.300 --> 01:08:38.300
يستحيل اجتماع الظدين في محل واحد من جهة واحدة. هذا مراده. هل يمكن تقول زيد قائم جالس في ان واحد في زمن واحد لا لا يمكن. لماذا؟ لان القيام والجلوس ظدها. فلا يمكن ان يكون في الساعة الواحدة في الوقت نفسه قائما جالسا

190
01:08:38.300 --> 01:08:58.300
اذا يستحيل كون الشيء الواحد قد آآ اجتمع فيه الظدان. كذلك اذا كان الواجب ضدا للحرام لا يمكن ان يكون الشيء الواحد حراما واجبا معصية طاعة. هذا من باب التقرير. ثم نقول الواحد

191
01:08:58.300 --> 01:09:28.300
المراد به الوحدة. يعني الاتحاد. يعني اتحاد الشيء. اذا نقول المراد بالوحدة هناك الاتحاد اتحاد الشيء في مكان واحد. قال الواحد بالعين والمراد بالعين بالشخص بان الشخص قد يكون واحدا يعني يوصف الفاعل بالوحدة. وهذا

192
01:09:28.300 --> 01:09:48.300
فقد يجتمع فيه الثواب والعقاب. الحسنات والسيئات وهذا مما يرد به على المعتزلة. يعني الشخص الواحد الذي هو الادمي الشخص الواحد الذي هو الادمي يجتمع فيه ثواب وعقاب على مذهب اهل السنة والجماعة. فيثاب على الحسنات تكتب له ويثاب

193
01:09:48.300 --> 01:10:08.300
عليها بشرطها ويعاقب على السيئات. اذا مات ولم يتب لا نقول لا نقول يعاقب بالسيئات. نقول اما جهاد ان تاب منها قبل موته فان قبلت التوبة بشرطها فالحمد لله. ان مات

194
01:10:08.300 --> 01:10:28.300
لم يتب فهو تحت المشيئة. تحت المشيئة. ان شاء الرب اخذه وان شاء عفا عنه. هذا مذهب من؟ اهل السنة والجماعة قاضية بخلاف اهل البدع من المعتزلة ونحوهم الذين ينفون اجتماع الثواب والعقاب في شخص واحد. ولذلك عندهم ان من مات على

195
01:10:28.300 --> 01:10:48.300
كبيرة من غير توبة فهو خالد مخلد في النار. اما اهل السنة في الجماعة فلا ولا نقول انه في النار مخلد الامر للباري تحت مشيئة الاله النافذة ان شاء عفا عنه وان شاء اخذه بقدر ذنبه والى الجنان

196
01:10:48.300 --> 01:11:08.300
رجل ان مات على الايمان. هذا الفاسق الملي الذي مات على الاسلام. وهو مرتكب لكبائر ولم يتب منها. نقول امره للباب ان شاء عفا عنه وان شاء اخذه. اما الجزم بانهم خالد مخلد في النار فهذا مذهب اهل البدع

197
01:11:08.300 --> 01:11:38.300
هذا الواحد بالشخص الادمي. اما الفعل اما الفعل فقال هنا يستحيل كون الشيء الواحد بالعين. قال بالعين احترازا من الشيء الواحد بالجنس. فانه قد يجتمع فيه الحلال والحرام. يعني قد يتحد شيئان او يجتمعان في الجنس. البعير والخنزير كما مثل شيخ

198
01:11:38.300 --> 01:12:08.300
عمي البعير والخنزير. ما جنسهما؟ حيوان. اذا اجتمعا في جنس واحد. نقول الوحدة بالجنس لا تنفي اجتماع الواجب والحرام بالقلب يجتمعان. اذا لا يستحيل اجتماع الواجب والحرام فيما اتحد جنسا. فتقول البعير حلال ها والخنزير حرام. اذا اجتمع الحلال والحرام

199
01:12:08.300 --> 01:12:38.300
اولى اجتمع فيما اتحد جنسا فيما اتحد جنسا الواحد بالعين احترز به ايضا عن صاحبي بالنوع ان يكون الفعل واحدا وله اشخاص احاد. حينئذ نقول لا لا يستحيل اجتماع الحلال والحرام في الواحد بالنوع. مثل ماذا؟ السجود. السجود هذا نوع

200
01:12:38.300 --> 01:12:58.300
اليس كذلك فعل للمكلف؟ له اشخاص واحاد اولى؟ كيف له اشخاص؟ نعم سجود للصنم وسجود لله. اذا قيل احد اشخاص يعني اثنين فصاعدا. كل ما له افراد اثنين فصاعدا صار

201
01:12:58.300 --> 01:13:18.300
ها صار نوعا كما نقول الانسان هذا نوع للحيوان. ويدخل تحته الذكر والانثى. والذكر هذا نوع يدخل زيد وعمرو وخالق والانثى نوع يدخل تحته هند وفاطمة الى اخره. فحينئذ نقول السجود هذا نوع ذو اشخاص ذو احد

202
01:13:18.300 --> 01:13:48.300
لا يمتنع ان يوصف بعض افراد النوع بالوجوب. وبعض افراد النوع التحريم بل بالكفر. فاذا سجد لله عز وجل فهو واجب. واذا سجد للصنم فهو حرام بل وكفر. اليس كذلك؟ اي نعم. فحينئذ نقول الواحد بالعين لا يستحيل اجتماع

203
01:13:48.300 --> 01:14:08.300
الوجوب والتحريم. الواحد بالجنس لا يمنع اجتماع التحريم والوجوب. ماذا بقي؟ الواحد بلا عين كزيد الواحد بالعين الشخص الواحد حينئذ قالوا هذه اما ان يكون لها جهة واحدة واما ان

204
01:14:08.300 --> 01:14:28.300
قول لها جهتان في كلتا الحالتين على المذهبي في كلتا الحالتين نقول لا يجوز بل يستحيل ان يجتمع الواجب والحرام معا. فلا يصح ان تقول زيد مسلم كافر. ممكن؟ يجتمعان؟ ما يجتمعان

205
01:14:28.300 --> 01:14:48.300
كذلك لا يصح ان تقول هذه الصلاة حرام. وهي في نفس الوقت واجبة. لماذا؟ لانها واحدة بالعين ليس عندنا صلاة متعددة انت لا تحكم بان صلاة الظهر بطلت آآ حرام باطلة وان صلاة العصر صحيحة حينئذ يكون ثمة

206
01:14:48.300 --> 01:15:08.300
بين الاحاد لا ان تحكم على صلاة واحدة. زيد قام يصلي فتقول هذه الصلاة واجبة حرام. يمكن لا يمكن. قال مستحيل اذا فلذلك يستحي كون الشيء الواحد بالعين واجبا حراما

207
01:15:08.300 --> 01:15:28.300
معصية لا يمكن ان يكون الفعل الواحد طاعة وفي نفس الوقت هو هو معصية هذا مستحيل لماذا؟ لان الجهة هنا ليست منفكة وانما هي جهة واحدة او جهتان يمتنع القول بانفكاكها. على قول من يرى صحة الانفتاح

208
01:15:28.300 --> 01:15:48.300
قال كالصلاة في الدار المقصودة اراد ان يمثل لنا بما استحال فيه اجتماع الواجب والحرام فقال كالصلاة الصلاة هذا واحد بالعين. المراد به صلاة زيد للظهر مثلا. ليس المراد كل صلاة يدخل

209
01:15:48.300 --> 01:16:08.300
فيها كل الافعال لا المراد بها صلاة حتى تصير واحدة بالعين لو اريد بها صلاة الفجر والظهر والما صح المثال وانما تقيد المثال كالصلاة يعني صلاتي زيد لظهر واحد مثلا او اذا كانت عدة فرائض في زمن الغصب على ما سيذكره

210
01:16:08.300 --> 01:16:28.300
كالصلاة في الدار الموصوبة في اصح الروايتين عن الامام احمد رحمه الله تعالى. الصلاة في الدار المغصوبة هذي مسألة عويصة عند الاصوليين. ودائما تذكر في هذا الباب وفي باب النهي. قال كالصلاة في الدار المغصوبة

211
01:16:28.300 --> 01:16:58.300
ما سورة الصلاة بالدار المنصوبة؟ زيد اغتصب داره اغتصب دارا يعني مو سرقة اغتصبه نهارا جهارا فحين صار اشتغاله او اشغاله او كينونته في هذه الدار حرام اليس كذلك؟ كل وقته الذي مكث في هذه الدار وهو غاصب لها ومعلوم ان الغصب حرام

212
01:16:58.300 --> 01:17:18.300
وان ما ترتب على الحرام فهو حرام حينئذ كل فعل فعله في هذه الدار من حركة وسكوت كون وقول ومشي واكل وشرب وصلاة نقول الاصل فيه التحريم الاصل فيه التحريم فحين

213
01:17:18.300 --> 01:17:38.300
لو دخل وقت صلاة الظهر وهو غاصب للدار في داخل الدار فقام صلى. نقول الاصل في استعمال الموصوب حرام فكل حركة من قيام وركوع وسجود واضطجاع ونوم هذا هو الاصل انه التحريم. فحينئذ

214
01:17:38.300 --> 01:17:58.300
عليه الصلاة. صلاة الظهر. فقام تحرك في دار مغصوبة. اجتمع عندنا ماذا؟ حرام ووالي اجتمع عندنا حرام ووادر. هل يمكن ان يكون الشيء الواحد بالعين حراما واجبا من جهة واحدة؟ قالوا لا

215
01:17:58.300 --> 01:18:28.300
اذا نقول هذه الصلاة التي اوديت بحركات محرمة في الدار المغصوبة المحرمة نحكم ببطلان لماذا؟ لانها ليست صلاة مأمورا بها. قوله جل وعلا اقم الصلاة لدلوك الشمس اقم الصلاة. هل الصلاة التي صلاها في الدار المغصوبة داخلة في هذا النص؟ الجواب لا. الجواب لا. فحينئذ لما لم

216
01:18:28.300 --> 01:18:48.300
يشملها الامر اقموا الصلاة. لم تكن الصلاة مأمورا بها. فلم يجتمع عند واجب وحرام. فاذا فعل هذه الصلاة فيما حرم عليه الفعل فيه كالصلاة في الدار المنصوبة حكمنا عليه ببطلانها. ولذلك قال كالصلاة في الدار

217
01:18:48.300 --> 01:19:18.300
المغصوبة في اصح الروايتين يعني ماذا؟ اين الجواب؟ كالصلاة في الدار المغصوبة في اصح الروايتين لا تصح. لابد من التقدير. لا تصح ولا يسقط بها الطلاق لا تصح تصح ولا يسقط بها الطلب ولا تبرأ بها الذمة. لماذا؟ لان هذه الصلاة منهية

218
01:19:18.300 --> 01:19:38.300
عنها والقاعدة الكبرى ان النهي يقتضي فساد المنهي عنه. من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد فهو رد وسيأتي بحث هذه المسألة النهي يقتضي الفساد في باب النهي باذن الله تعالى. الاصل انه ما يذكر هذه المسألة هنا ولكنه

219
01:19:38.300 --> 01:19:58.300
تفرع من اجل قوله وهو ضد الواجب وهو ضد الواجب. قال في اصح الروايتين عن الامام احمد يعني لا تصح الصلاة طلعت في الدار المغصوبة في اصح الروايتين عن الامام احمد وهو المذهب عند الحنابلة. المذهب المهتف به انها لا تصح في الدار المقصودة ولا

220
01:19:58.300 --> 01:20:18.300
بها الطلاق. لماذا؟ قالوا لان النهي يقتضي الفساد. والصحة تقتضي الثواب. فلا يجتمعان ثواب وعقاب في شيء واحد من جهة واحدة لا يجتمعان. لا لا يجتمعان. فحينئذ نقدم الحكم بالبطلان

221
01:20:18.300 --> 01:20:38.300
وبيعلة ان هذه الصلاة منهي عنها فلا تشمله الاوامر التي نصت على وجوب الصلاة. اقموا الصلاة اقيموا الصلاة لا اقول هذه الصلاة فيها لان المراد اقم الصلاة على وفق الشرع ان يكون المكان مباحا ان يكون بوضوء ان يكون مجتنبا للمحرمات

222
01:20:38.300 --> 01:20:58.300
الا يصلي بثوبه حاله الى اخره ان يأتي بالواجبات وبالاركان ليس المراد مطلق صلاة وانما صلاة مقيدة بالشرع فلو قيل اقم الصلاة الصلاة فقام عمدا صلى في مكان نجس او في الحمام او في المقبرة حكمنا بالصلاة بانها باطلة. لماذا؟ لان النهي يقتضي الفساد

223
01:20:58.300 --> 01:21:18.300
ان نقول هذه الصلاة مأمور بها لا ليست مأمورا بها. وليست داخلة في الاوامر وانما هي منهي عنها. وحينئذ الواجب الامر لا يشمل منيعا. قال لان النهي يقتضي الفساد والصحة تقتضي الثواب فلا يجتمعان في عمل واحد. ومن اخل

224
01:21:18.300 --> 01:21:48.300
ومتى اخل مرتكب النهي بشرط العبادة افسدها. لو صلى بلا وضوء. ما الحكم الصلاة نقول باطلة او لم تنعقد اذا احدث في اثناء الصلاة نقول بطلت الصلاة واذا اقدم وهو غير متوظي نقول لم تنعقد الصلاة. وفرق بينهما. لم تنعقد الصلاة. لم يدخل في الصلاة اصلا. اما الثاني دخل

225
01:21:48.300 --> 01:22:08.300
الصلاة وبطلت الصلاة. بطلت الصلاة. اذا ومتى اخل مرتكب النهي بشرط العبادة افسدها. ونية التقرب بالصلاة في شرط كما ذكرناه سابقا ان الواجب باعتبار اشتراط النية في الاعتداد به قسمة منه ما لا يقبل الا

226
01:22:08.300 --> 01:22:28.300
بنية الامتثال ومنه الصلاة. اذا لابد ان يأتي بشرط الثواب وهو نية التقرب الى الله عز وجل. فاذا لم يأتي به كمن صلى بلا وضوء. اليس كذلك؟ لمن لم يأتي به كمن صلى بغير وضوء. لماذا؟ لان صحة هذا الوادي

227
01:22:28.300 --> 01:22:48.300
على شرط الثواب على شرط الثواب. ونية التقرب بالصلاة شرط والتقرب بالمعصية محال لان الصلاة منهي عنها وفعله الذي قضاه من حركة او سجون قيام او ركوع او سجود نقول هذه ليست بعبادة

228
01:22:48.300 --> 01:23:08.300
لانها معصية والتقرب بالمعصية محال. اذا هل يمكن ان يأتي بشرط التقرب بشرط الثواب وهو فاعل في معصية لا يمكن. لا يمكن ان يصح شرط التقرب الى الله عز وجل وهو فاعل لمعصية. لانه لا يتقرب الى الله

229
01:23:08.300 --> 01:23:38.300
الله عز وجل بالمعاصي وانما يتقرب اليه بالطاعات. وشرط الطاعات ها امتثال الامر امتثال الامر. ايضا من شرط الصلاة اباحة الموضع. اباحة الموضع ان يكون مباحا الذي يصلي فيه والغصب محرم. فهو كالصلاة في المكان النجس. لو صلى عمدا في مكان نجس دون ضرورة

230
01:23:38.300 --> 01:23:58.300
ببطلان صلاته. لان اشتراط الطهارة للموضع كاشتراطه في البدن والثوب. ولذلك شرط الطهارة طهارة الموضع والبدن والثوب هذا عند جماهير اهل العلم. اذا من شرط الصلاة اباحة الموضع وهو محرم فهو كالنجس

231
01:23:58.300 --> 01:24:18.300
ايضا لان الامر بالصلاة لم يتناول هذه المنهية عنها. هذا اهم ما تقف معه. مع قوله النهي يقتضي الفساد ان الامر بالصلاة لم يتناول هذه الصلاة المنهية عنها. هو منهي ان يستعمل الدار المغصوبة مطلقا

232
01:24:18.300 --> 01:24:38.300
لا يجوز ان يستعملها لانها محرمة. لو صححنا استعماله او مكنا له بعض الاستعمال لجعلنا له يدا على هذه الدار والاصل انتفاؤها. والاصل انتفاؤها. اذا هذه حجة المذهب في عدم صحة الصلاة في الدال المغصوبة وهو الارجح

233
01:24:38.300 --> 01:24:58.300
وهو الارجح لان القاعدة ان النهي يقتضي الفساد مطلقا. وعند من صححها تفرع المصنف فقال وعند من صححها اذا بعض العلماء وهو الجمهور يرون ان الصلاة في الدار المنصوبة صحيحة. لماذا

234
01:24:58.300 --> 01:25:18.300
لانهم يقسمون النهي الى ثلاثة اقسام. يقسمون النهي الى ثلاثة اقسام. كلها ذكرها المصنف هنا. وعند من صححها يعني من صحح الصلاة في الدار المغصوبة النهي ثلاثة اقسام. اما ان يرجع الى ذات منهي عنه

235
01:25:18.300 --> 01:25:38.300
اما ان يرجع الى ذات المنهي عنه. يعني يكون محل النهي هو الذات. هذه الذات لا توجد لا ينبغي ان توجد. وانما النهي تعلق بها لاعدامها. كقوله ولا تقربوا الزنا. نقول الزنا تعلق

236
01:25:38.300 --> 01:25:58.300
هذه النهي والمراد بالنهي هنا عدم ايجاد هذه الذات. عدم ايجاد هذه لا تشرك بالله. نقول النهي هنا تعلق بذات الشرك بذات الشرك. والذي يضبط لك هذه المسألة ان المراد هو الذات انه لا يمكن ان يوجد

237
01:25:58.300 --> 01:26:18.300
فرد منه وهو صحيح. وهو صحيح. مثلا قال لا تشرك بالله اذا الشرك منهي عنه. هل ثم فرض من افراد الشرك دل دليل الخارج عنه بالتصحيح له والاقرار؟ جوابه لا ابدا لا تشرك هذا فعل مضارع

238
01:26:18.300 --> 01:26:38.300
وهو مصدر من مصدر وزمن. دخلت عليه لا الناهية. اذا صار نكرة في سياق النهي فتعم النكرة في سياق النهي من صيغ العموم. حينئذ لا تشرك يعني لا يقع منك اي فرد من افراد الشرك. كل فرد

239
01:26:38.300 --> 01:26:58.300
من افراد الشرك فهو منهي عنه بهذه الاية. فحينئذ نقول هذا النهي عائد الى ذات المنهي عنه. بدليل انه لا يوجد فرض منه صحيح قد جوزه او استثني في موضع اخر. لا تقربوا الزنا ايضا نقول النهي هنا عائد الى ذات الزنا

240
01:26:58.300 --> 01:27:18.300
لا تأكلوا الربا نقول هذا النهي عائد لذات منهي عنه اما ان يرجع الى ذات المنهي عنه حينئذ فيضاد وجود فيضاد وجوبه. فحينئذ لا يمكن ان يصحح. لا يمكن ان ان يصحح. فاذا قال لا تأكلوا الربا

241
01:27:18.300 --> 01:27:38.300
واحل الله البيع وحرم الربا لا يمكن ان يأتي عقد بربا صريح ليس فيه شبهة او لم يقل بعالم هذه الصورة فنقول هذا صحيح. لماذا؟ لانه باطل. والبطلان والصحة لا يجتمعان في شيء واحد

242
01:27:38.300 --> 01:27:58.300
كذلك الوجوب والتحريم لا يجتمعان في شيء واحد وقد تعلق النهي بذات المنهي عنه وقد تعلق المنهي او تعلق النهي بذات المنهي عنه. اما ان يرجع الى ذات المنهي عنه فيضاد وجوبه

243
01:27:58.300 --> 01:28:18.300
لا يجتمعان حينئذ فيستحيل الاجتماع. او يكون او الى صفته. يعني النوع الثاني من اقسام النهي عند من صحح الصلاة في الدار المنصوبة ان يرجع النهي الى صفته. يعني صفة الفعل المنهي عنه

244
01:28:18.300 --> 01:28:38.300
عنه لا الى ذاته. بان يكون الذات من حيث هي مطلوبة الفعل. ولكن لما قام بها وصف نهي عنه عنها فحينئذ نجعل النهي راجعا الى صفة ها المنهي عنه كما مثل هنا بالمثال يتضح المقال او الى

245
01:28:38.300 --> 01:29:08.300
يعني صفة المنهية عنه ان يكون الفعل مطلوبا والنهي راجع الى صفة من صفاته كالصلاة في السكر صلاة من حيث هي مطلوبة. اليس كذلك؟ واقيموا الصلاة. اقيموا الصلاة خمس صلوات اذا هي مطلوبة لكن السكر ايضا منهي عنه مطلقا. فلما قام

246
01:29:08.300 --> 01:29:28.300
قام بالصلاة وصف السكر بان كان المصلي سكران. حينئذ نهي عن هذه الصلاة فقال لا تقربوا الصلاة. صلاة منهي عنها او لا؟ الصلاة هنا في الاية. منهي عنها او لا؟ نقول منهي عنها

247
01:29:28.300 --> 01:29:48.300
هل النهي لذات الصلاة بحيث ان الصلاة لا يمكن ان توجد كالشرك والزنا هناك؟ نقول لا لماذا؟ لتصحيح الصلاة بل امري بها في مواضع اخرى. فحينئذ ننظر الى هذا النص لا تقرأوا الصلاة وانتم سكارى فنقول النهي هنا راجع

248
01:29:48.300 --> 01:30:08.300
الى صفة في الصلاة لا الى ذات الصلاة. لا الى ذات الصلاة. اذا الصلاة مطلوبة. ونهي عنها لوصف السكر القائم بالمصلي لقائم بالمصلي. والحيض لو صلت الحائض نقول صلاتها منهية

249
01:30:08.300 --> 01:30:28.300
عنها منهي عنها. هل النهي هنا لذات الصلاة؟ نقول لا. وانما لوصف قائم بالمصليات وهي كونها كونها حائض. ولذلك جاء في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة فاذا اقبلت الحيضة فدع الصلاة

250
01:30:28.300 --> 01:30:48.300
واذا ادبرت فاغتسلي وصلي. والاماكن السبعة. ما هي الاماكن السبعة؟ مساجد السبعة والاماكن السبعة. ما هي الاماكن السبعة؟ ذكرها هنا في الحاشية التي جاءت في حديث ابن عمر نهى الرسول صلى الله عليه وسلم ان يصلى في

251
01:30:48.300 --> 01:31:08.300
سبع مواطن المزبلة والمجزرة والمقبرة وقارعة الطريق وفي الحمام وفي معاطن الابل فوق ظهر بيت الله. نقول الصلاة في موضع من هذه المواضع السبعة منهي عنها. هل نهي عنها لذاتها

252
01:31:08.300 --> 01:31:28.300
وانما نهي عنها لوصف قام بها وهو كونها في محل منهي عنه. والحديث ضعيف. حديث ضعيف انما ثبت النهي عن ثلاثة مواضع فقط. المقبرة والحمام لحديث ابي سعيد. الارض كلها مسجد الا الحمام والمقبرة

253
01:31:28.300 --> 01:31:48.300
ومعاطن الابل لحديث ابي هريرة صلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في اعطان الابل. اما السبعة هذه الحديث ضعيف. والاوقات الخمسة اوقات النهي الخامسة من طلوع الفجر ها او بعد صلاة الفجر الى طلوع الشمس ومن طلوع الشمس

254
01:31:48.300 --> 01:32:18.300
الى ارتفاعها قيد رمح. وعند قائمة الظهيرة ومن بعد صلاة العصر الى غروب الشمس. وهو عند الشروع في الغروب الى ها؟ الى ان تغيب او يغيب قرص الشمس كاملا كما هو في اول النهار. لذلك اول النهار وقت من صلاة الفجر الى طلوع الشمس. ومن طلوع الشمس حتى

255
01:32:18.300 --> 01:32:38.300
ايهما اشد كراهة؟ الثاني. والصواب التحريم ليس كراهة لكن على قول الجمهور اشد كراهة من ارتفاع الشمس من طلوع الشمس الى ارتفاعها قيد رمح لذلك جاء النص فيها. والاوقات الخمسة. اذا نقول هذه الامثلة التي ذكرها المصنف

256
01:32:38.300 --> 01:33:08.300
امثلة لي صلاة اتصفت بصفة وهي منهي عنها. ولكن النهي راجع الى الوصف الى الوصف. فسماه ابو حنيفة فاسدا. المنهي عنه لوصفه. النوع الثاني سماه فاسدا. وسيأتينا في والبطلان وقابل الصحة بالبطلان وهو الفساد عند اهل الشأن وخالف النعمان فالفساد ما نهيه للوصف

257
01:33:08.300 --> 01:33:38.300
الباطل والفاسد عند الاحناف في العبادة سيان. وفي المعاملات مختلفة هكذا قاعدة الاحلام في العبادات في يعني ابن ترادفان كالجمهور. وفي المعاملات مختلفة. الباطل ما منع باصله ووصفه والفاسد هو الذي ذكره هنا ما منع اه ما شرع باصله ومنع بوصفه

258
01:33:38.300 --> 01:34:08.300
بيع الخنزير بالدم. الثمن والمثمن منهي عنه لذاته في البيع. فحينئذ نقول هذا باطل العقل باطل لماذا؟ لانه منع باصله ووصفه. اما بيع درهم بدرهمين الاصل جواز بيع الدرهم بالدرهم بشرطه. فاذا باع درهما بدرهمين حرم لا لكون عدم

259
01:34:08.300 --> 01:34:28.300
جواز بيع الدرهم بالدرهم المال بالمال. وانما للتفاضل الذي وقع في هذا العقد. فهذا شرع باصله وهو بيع الدرهم ام بالدرهم الا انه لما كان الثمن اكثر من المبيئ وقع الربا وهذا سيأتينا بحثه. فسماه ابو

260
01:34:28.300 --> 01:34:58.300
حنيفة فاسدة فسماه ابو حنيفة فاسدا. لانه منع اه شرع باصله ومنع بوصفه. ثم قال وعند وعند الشافعية انه وعندنا يعني معاشر حنابلة وعندنا وعند الشافعية انه من القسم الاول وهو اه وهو انه منهي لذاته

261
01:34:58.300 --> 01:35:28.300
عفوا وعندنا وعند الشافعية انه من القسم الاول يعني النهي لذاته. فحينئذ يكون باطلا كونوا باطلا. فاذا صلى في الاوقات الخمسة. ما حكم الصلاة باقي. هكذا اذا صلى في الاوقات الخمسة الصلاة باطلة. اين الفقهاء

262
01:35:28.300 --> 01:35:58.300
اذا صلى في اوقات النهي ما حكم الصلاة؟ لم تنعقد. اذا صلى اذا شرطية وصلى هذا فعل ماضي. ها؟ كل صلاة في اوقات النهي فهي باطلة وكيف تجيبون القلوب باطلة؟ قضاء الفوائت فرائض الفائتة بالاجماع انها صحيحة

263
01:35:58.300 --> 01:36:18.300
جائزة فيه وليست لباطنة في اوقات النوم. اذا ما يعمم الحكم. وانما تقول ما ليس بقضاء فريضة اما قضاء الفريضة فهو جائز باتفاق. ما لم يكن كذلك ولم يكن من ذوات الاسباب فالجمهور على البطلان

264
01:36:18.300 --> 01:36:38.300
وما كان من ذوات الاسباب فهذا فيه خلاف بين الشافعية وغيرهم والجمهور ايضا على على البطل. وذلك المذهب لا تصح سواء كان المين؟ ذوات او من غيرها وهذا هو الاصح. وهذا هو الاصح ان التنفل مطلقا في اوقات النهي. محرم على الصحيح وليس

265
01:36:38.300 --> 01:37:08.300
والصلاة باطنة. اذا ارجعناه الى الاول وهو كون النهي هنا عائدا الى الذات ذات المنهية عنه وليس عائدا الى وصفه. لان المنهي عنه الصلاة نفسها بوصف شكر. لا تقربوا الصلاة حينئذ الصلاة نفسها منهي عنها. لان الصلاة هذه القول بالانفكاك في مثل هذه ما يمكن متعذب. لان

266
01:37:08.300 --> 01:37:28.300
الرجل الان قائم يصلي. انت لا تتحدث عن سكر دون صلاة. ولا عن صلاة دون سكر. تنبه لهذا. انت لا تحكم الان على صلاة دون سكر ولا سكر دون صلاة وانما رجل امامك الان يصلي وهو سكران. ما حكم الصلاة؟ نقول الصلاة

267
01:37:28.300 --> 01:37:48.300
وهذه منهي عنها نفسها منهي عنها. لماذا؟ لان لقوله تعالى لا تقربوا الصلاة والنهي يقتضي الفساد مطلقا ايضا فوات وشرط ها شرط التقرب وهو النية النية هل يمكن ان ينوي السكران

268
01:37:48.300 --> 01:38:08.300
طهرا او عصرا ما ينوي. فحينئذ لانتفاء النية نقول لا يمكن ان يتصور. لذلك هو غير مكلف اذا كان قد اخذ في السكري غير مكلف. اذا غير مخاطب بالصلاة. لو صلى حكمنا على صلاته بانها باطلة. للنهي

269
01:38:08.300 --> 01:38:28.300
انتفاء قصدي الانتفاء القصد. ما هو المنهي عنه هنا؟ هل هو السكر لكونه في الصلاة؟ او الصلاة التي اديت بسكر الثاني المنهي عنه الصلاة نفسها التي وصفت بالسكري. لا النهي راجعا الى الى السكر ابتداء

270
01:38:28.300 --> 01:38:48.300
السكر ابتداء هذا منهي عنه بنصوص اخرى يعني التحريم ثابت قبل الصلاة وبعد الصلاة. كذلك الصلاة صلاة نقول هذه الصلاة عينها منهي عنها. وليس النهي عائدا الى الحيض لكونه صفة في الصلاة. فدعوة ان

271
01:38:48.300 --> 01:39:08.300
متعلق بالصفة. صفة المنهي عنه لا بذاته هذه عقلية ولا تصح. يعني هذه الدعوة باطلة. وانما ما انفكاك الصفة عن الموصوف بمثل هذه الامثلة على جهة الخصوص لا يتصور. بل نقول هذا داخل في القسم الاول فيكون باطلا

272
01:39:08.300 --> 01:39:28.300
يكون باطنا. وهذا مذهب الائمة الثلاثة ما لك الشافعي واحمد. رحمة الله عليهم اجمعين. لان المنهي عنه هو الموصوف هو الصلاة نفسها وليست الصفات. هو الموصوف وليس الصفة. الصلاة الواقعة في حالة السكر

273
01:39:28.300 --> 01:39:48.300
الصلاة الواقعة في ها في المقبرة. الصلاة الواقعة بعده او وقت الزوال. اذا المنهي عنه هو نفس الصلاة. وهذا مذهب الائمة الثلاثة. لان المنهي عنه لان المنهي عنه نفس هذه الصلاة الواقعة

274
01:39:48.300 --> 01:40:18.300
في حالة السكر والحيض او نحوهما. ولذلك حكمنا ببطلانها فقال ولذلك بطلت. لان حكم القسم الاول هو البطلان. اولى اولى يعني ايش؟ اولى الى واحد منهما. القسمة الاول ان يكون عائدا الى ذات المنهي عنه. القسم الثاني ان يكون عائدا الى صفة في المنهية عنه. اولى الى

275
01:40:18.300 --> 01:40:48.300
يعني ليس عائدا الى ذات المنهي عنه ولا الى صفة قائمة بالمنهي عنه. وانما لامر خارج عنه كلبس الحرير في الصلاة. جاء النص بتحريم لبس الحرير الذبح وجاء الامر بالصلاة صلاة الظهر ونحوها. فاذا صلى وهو لابس للحرير. حينئذ نقول النهي هنا

276
01:40:48.300 --> 01:41:08.300
هل هو الى ذات المنهي عنه؟ قالوا لا. هل هو الى وصف قائم بالمنهي عنه؟ الجواب لا. قالوا لا. هكذا فان المصلي فيه جامع بين القربة والمكروه. بين القربة والمكروه. اذا

277
01:41:08.300 --> 01:41:28.300
هو مطيع من جهة قيامه بالصلاة. وهو عاص ويقول بين القربى والمكروه لعله يرى ان لبس الحرير مكروه. لانه حرام بين القربى والتحريم. اذا لبس الحريم حرام. فيأثم على لبس الحريم. وفعل الصلاة

278
01:41:28.300 --> 01:41:48.300
وادي فيثاب على فعل الصلاة. فحينئذ تصح الصلاة مع الاثم. لا نقول الصلاة باطلة كما قلنا هناك. ان الصلاة وفي حالة السكر باطلة بل نقول هنا الصلاة صحيحة. مع الاثم على فعل المحرم وهو لبس الحريم

279
01:41:48.300 --> 01:42:08.300
ماذا؟ قال لان الجهة منفكة. الجهاد منفكة. وهو ان الصلاة مطلوبة من حيث هي. ولبس منهي عنه محرم من حيث هو. وليس لبس الحرير صفة داخلة في ذات الصلاة او مؤثرا على الصلاة. فحينئذ نقول الجهة

280
01:42:08.300 --> 01:42:38.300
فلذلك قال فان المصلي فيه جامع بين القربة يعني بالصلاة والمكروه يعني بلبس الحرير بالجهتين جهة القربى والكراهة ولا استحالة في ذلك. ولا استحالة في ذلك. فلذلك قال فتصح ومن هنا قال بعضهم ان الصلاة في الدار المغصوبة صحيحة الانفكاك الجهة. قال المكان المغصوب كلبس الحرير

281
01:42:38.300 --> 01:42:58.300
هذا هذا قول الجمهور. لكنه ليس بصحيح. ان الغصب محرم من حيث هو. والصلاة مطلوبة من حيث هي اذا الجهة مفكة. الجهة منفكة. فاذا صلى في دار مغصوبة نقول الصلاة صحيحة. ويثاب عليها

282
01:42:58.300 --> 01:43:18.300
من حيث الغصب ويأثم من حيث الغصب. لكن نقول هذا ليس بسديد. لماذا؟ لان الحكم هنا دائما اقول الحكم على صلاة معينة. زيد امامنا الان يصلي في دار مغصوبة. كيف نقول الصلاة من حيث هي مطلوبا مثاب عليها

283
01:43:18.300 --> 01:43:38.300
الغصب من حيث هو محرم. اذا قيل الشيء من حيث هو فاعلم انها لوثة منطقية او عند المتكلمين. لماذا؟ لانه اذا قيل في مثل هذه الصلاة صلاة من حيث هي نقول هذا امر ذهني لا وجود له في الخارج. لماذا؟ هل امرنا

284
01:43:38.300 --> 01:43:58.300
الله عز وجل بصلاة من حيث هي او بصلاة بشروط ومنها اباحة المكان. الثاني وليس الاول اما من حيث هو يعني معناه تصور صلالة في مكان يمكن؟ هل تتصور رجل يصلي لا في مكان في الهواء؟ نقول هذا

285
01:43:58.300 --> 01:44:18.300
مستحيل فحينئذ قوله بانفكاك الجهة في الصلاة في الدار المنصوبة لا وجه له. لا لا وجه وهو قول الجمهور. بل نقول هذه الصلاة تعاينها لا يمكن ان تنفك الجهة. بل الجهة واحدة. فحينئذ يكون من القسم الاول فالصلاة فالصلاة باطلة. وسيأتينا في

286
01:44:18.300 --> 01:44:29.500
فالنهي ان النهي يقتضي الفساد مطلقا. وسيأتي ادلته في موضعه ونقف على هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين