﻿1
00:00:00.950 --> 00:00:28.150
بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ احمد ابن عمر الحازمي ان يقدم لكم هذه المادة هذا يقول ذكر بسبب اضطراب الاصوليين عند تعريفهم الحكم والسببان. اولا بعض المكلفين غير موجودين فهل المراد

2
00:00:28.150 --> 00:00:48.150
الا في مكان قبل الصحابة ام بعدهم؟ الجواب عن بعض الصحابة حكم شرعي الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم الحكم خاص بالموجودين الصحابة ويشمل من بعدهم فيكون التعلم

3
00:00:48.150 --> 00:01:18.150
تعلق تنجيزي وتعلق معنوي تعلق التنجيز يعني بالفعل وتعلق هذا خاص بالمكلفين اما مثل هذه الصفات ونحوها والتعلق تنجيزي ونقرأ في معنى كنب عن هذا بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه رحمه الله تعالى

4
00:01:18.150 --> 00:02:08.150
ويقتضي لكم التوكل والعقاب على فعله وقد شرعيته عند القاضي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فهذا هو الحكم الرابع وهو

5
00:02:08.150 --> 00:02:28.150
الحكم الرابع من الاحكام التي عنون الان مصنف الاحكام التكليفية وقال وهي خمسة. ذكر الواجب ثم المندوب ثم ثم هذا الرابع وهو المكروه. وكما سبق ان تصنيف هذه الاحكام يختلف طريقة الاصول من

6
00:02:28.150 --> 00:02:58.150
نذهب الى مذهب من عالمنا اخر وهنا يقال ربع بالمكروه يعني ذكر المكروه بعد الحرام لاشتراكهما في مطلق الطلب. اشتراكهما في مطلق الطلب. يعني كل منا الحرام والمكروه مطلوب وان كان الحرام مطلوب تركي وعلى جهة الجزم والمكروه مطلوب الترك لا على جهة الجسم. وايضا يشتركان في

7
00:02:58.150 --> 00:03:18.150
الله! فكما ان الحرام كما ان المكروه كراهة تنزيهية يطلق عليه بالاصطلاح كراهة او مكروه وكذلك الحرام يسمى مكروها الشرعي وتخصيص المكروه بما هو منهي عنه نهي تنزيه كما ذكر المصنفون هذا الصلاح الخاص بالاصوليين

8
00:03:18.150 --> 00:03:38.150
في الشرع فيطلق المكروه مرادا به كراهة التحريم. كما في قوله تعالى كل ذلك كان سيئه كان سيئة عند ربك مكرون كل ذلك المشار به المشار اليه من قوله الا تعبدوا انا اياه الى اخر ما ذكر من المحرمات

9
00:03:38.150 --> 00:03:58.150
واشار كل ذلك من اشد المحرمات وهو الشرك بالله الى ادناها كان سيئ كان سيئه كان سيئة هذا فيه قراءة عند ربك مكروها. اذا اطلق عليه الكراهة. اذا يشتركان في اسم الكراهة. ثالثا يقال

10
00:03:58.150 --> 00:04:18.150
ذكر المكروه بعد الحظر لكون كل منهما منهيا عنه. منهي عنه. والحرام منهي عنه. والمكروه ايضا منهي عنه وان كان النهي في الحرام نهيا على جهة الجزم نهيا جازما. وفي المكروه منهي عنه نهي غيره

11
00:04:18.150 --> 00:04:38.150
اذا اشترك في ثلاثة امور في مطلق الترك في التسمية في مطلق النهي. كل منهما منهي نقول الاصح عند الجمهور ان المكروه منهي عنه حقيقة. ان المكروه منهي عنه حقيقة

12
00:04:38.150 --> 00:04:58.150
كما ان الحرام منهي عنه حقيقة. وذكر المصنف للمكروه في ضمن احكام التكليف يبين لك انه يرى ان المكروه حكم تكليفي وهو الاصح. ولذلك يقال المكروه على وزان المندوب. المكروه على وزان المندوب يعني

13
00:04:58.150 --> 00:05:28.150
مثله فكما ان الاول فكما ان الاول الذي هو ما هو؟ المندوب مأمورا به حقيقة عند الجمهور كذلك المكروه منهي عنه حقيقة عند الجمهور. وكما ان المندوب حكم تكليفي وان لم يكن موافقا للجمهور لكنه على الاصح كذلك المكروه حكم تكليفي وان لم يوافق الجمهور. اذا

14
00:05:28.150 --> 00:05:48.150
لهم خلافان. اثبات ان المندوب مأمور به حقيقة. وعليه الجمهور. وغير الجمهور على انه مأمور به مجازا. هل المندوب حكم التكليف؟ الجمهور على انه ليس بحكم تكليفه. وغير الجمهور على انه حكم

15
00:05:48.150 --> 00:06:08.150
وهو الاصح ثاني. المكروه هل هو منهي عنه حقيقة؟ الجمهور نعم. هو منهي عنه حقيقة. وادلة هذا دليل هذا دليل ذاك. الدليل الدليل الاختلاف الاختلاف كما قال بعضهم. وهل المكروه حكم تكليف الجمهور له؟ على انه ليس بحكم التكليف

16
00:06:08.150 --> 00:06:28.150
والصواب انه حكم تكليفي ولذلك ذكره المصنف هنا في ضمن الاحكام التكليفية. ولذلك تعجب كثيرا من الاصوليين يرى انه ليس بحكم تكليفه. ثم يقول الاحكام التكليفية خمسة. الواجب والمندوب والحرام والمكروه والمباح. المباح يكاد يكون

17
00:06:28.150 --> 00:06:48.150
الاتفاق انه ليس مكلفا به. اما المكروه والمندوب فهذان يذكران في ضمن احكام الشرع التكليفية. فكيف يرجح انه انه ليس بحكمين تكليفين. اذا قوله هو مكروه شروع في القسم الرابع. والمناسبة ما ذكرناها مع

18
00:06:48.150 --> 00:07:08.150
مكروه على زنة مفعول منكورها يكره فهو مكروه. ولا تقل من كره لان اسم المفعول يأتي من الفعل غير السيارة. لا تقل من كاره مكروه من كاره. لا من كره. يكره فهو مكروه. فهو مكروه. واما كاره هذه

19
00:07:08.150 --> 00:07:28.150
من كره يكره فهو كاره. اسم الفاعل يأتي من الفعل المبني للمعلوم. واسم المفعول يأتي من الفعل مغير الصيغة. مغير الصيغة. حينئذ نقول مكروه على زنة اسم مفعول. على زنة اسم مفعول. مشتاق من كورها

20
00:07:28.150 --> 00:07:48.150
يكره فهو مكروه. المكروه لغة المبغوظ مبغوظ. وقيل ضد المحبوب اخذا من الكراهة وقيل من الكليهة وهي الشدة في الحرب. فالمكروه في اللغة هو المبغوظ. وكل بغيظ الى النفس فهو مكروه

21
00:07:48.150 --> 00:08:08.150
في اللغة. كل بغيض الى النفس فهو مكروه في اللغة. اذا نقول المكروه ضد المحبوب. ولذلك جاء في القرآن ولكن الله حبب اليكم الايمان وزينه في قلوبكم وكره. حبب وكره اليكم الكفر والفسوق والعصيان

22
00:08:08.150 --> 00:08:28.150
اذا المبغوض المكروه ضد المحبوب هذا في اللغة. قال في الاصطلاح وهو ضد المندوبين. ضد المندوب من اي حيثية نقول كما قلنا في الحاضر هناك انه ضد الواجب باعتبار انه تقسيم احكام التكليف لان

23
00:08:28.150 --> 00:08:48.150
المندوب ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه ولا يعاقب على على تركه. هنا عكسه يثاب على الترك امتثالا ولا يعاقب على الفعل ولا يعاقب على الفعل. من هذه الحيثية هو هو ضده. ولذلك عند هذه الجملة يقرر

24
00:08:48.150 --> 00:09:08.150
الاصوليون ان المندوب يسير على وزان المكروه. ولذلك كثير من المسائل التي يذكرونها في المندوب لا تعاد في المكروه لذلك لا يبحثون هل المكروه حكم تكليفي او لا؟ اكثر السنة لا يتكلمون على هذه المسألة. وانما يقال على وزان المندوب. حينئذ اذا

25
00:09:08.150 --> 00:09:28.150
كان على وزانه فالارجح عند من رجح ان المكروه حكم ان مندوب حكم تكليفي حينئذ صار المكروه حكما تكليفيا. وعندما نرجح ان الارجح ان الاصح ان ان المندوب مأمور به حقيقة حينئذ صار المكروه مأمورا به حقيقة. وهو اي المكروه

26
00:09:28.150 --> 00:09:48.150
ضد المندوب ضد المندوب من حيث الاحكام كلها. ما يقتضي تركه الثواب ولا عقاب على فعله. ولا عقاب نأخذ من هذا ان قوله مكروه في الاصل ليس حكما شرعيا. ليس هو الحكم الشرعي وانما هو متعلق

27
00:09:48.150 --> 00:10:08.150
الحكم الشرعي. فحينئذ يكون المصنف هنا اطلق المتعلق على المتعلق. اطلق المتعلق على المتعلق. لان المتعلق هو الحكم الشرعي. ولذلك نقول خطاب الله المتعلق بكسر اللام. بفعل المكلف. اذا فعل المكلف

28
00:10:08.150 --> 00:10:38.150
متعلق به. المكروه صفة لفعل المكلف. حينئذ نقول الخطاب المقتضي للفعل او في المكروه نقول للترك الخطاب المقتضي لترك الفعل اقتضاء غير جازم هذا هو الكراهة كونه متعلقا بصفة فعل المكلف حينئذ صارت صفة فعل المكلف مكروهة. صار فعل مكلف

29
00:10:38.150 --> 00:10:58.150
مكروها. اذا المكروه صفة لفعل المكلف وليس هو بحكم شرعي. ولذلك قال ما يقتضي هذا تعريف بالثمرة واللازم الحكم واذا اردنا تعريفه من حيث الحقيقة وذكر حد يبين ويكشف الماهية نقول ما طلب الشارع تركه

30
00:10:58.150 --> 00:11:18.150
طلبا غير جازم. ما طلب الشارع تركه طلبا غير جازم. اكثر الحدود التي تذكر في الواجب. وفي المندوب وفي الحظر متقاربة واكثرها لا بأس به. ولذلك اتي في هذا الدرس على جهة الخصوص بالاحساء. بالاسهل ما طلب الشارع

31
00:11:18.150 --> 00:11:38.150
ماء هذا فعل جنس يشمل جميع الاحكام التكليفية. الواجب والمندوب والحظر والمكروه والمباح طلبة خرج الاباحة لانه لا طلب فيها. ما طلب الشارع تركه. خرج الواجب والمندوب لان الشارع طلب

32
00:11:38.150 --> 00:11:58.150
فعله طلبا غير جازم طلبا هذا اعراب ومفعول مطلق مبين للنوع طلبا غير جازم يعني غير مقطوع به ووجه القطع وعدم القطع في هذا الموضع وفي الواجب والمندوب يفسر بترتب العقاب اما على الفعل او على الترك. لماذا؟ لانك

33
00:11:58.150 --> 00:12:18.150
قل طلبا جازما. شو المراد طلبا جازما؟ طلبا غير جازما. ما المراد به؟ طلبا جازما اي مقطوعا به. متى حكمنا عليه بانه هذا طلب غير جازم تقول طلبا جازما في الواجب بحيث رتب الشارع العقوبة على تركه. اذا عرفنا الجزم

34
00:12:18.150 --> 00:12:38.150
احتمال ترتب العقوبة باعتبار ترتب العقوبة. طب قد لا يرد في بعض الاوامر ترتب هل كل واجب امر به الشرع نص على العقوبة عليه والا لما وقع خلاف في كثير من المسائل هل هي واجبة او لا؟ نقول صيغة افعل اذا ترجح

35
00:12:38.150 --> 00:12:58.150
انها للواجب انها للوجوب بصيغة افعل فالوجوب حقق. حينئذ دلت الصيغة نفسها على ترتب العقاب. على ترتب لان هذا هو حقيقة الواجب. فاذا قيل صلي ولم يرد ترتب العقوبة على ترك الصلاة. حينئذ نأخذن صيغة افعل

36
00:12:58.150 --> 00:13:18.150
هنصلي دلت على العقوبة لماذا؟ لاننا نقول صلي عند الاطلاق يفيد الوجوب. ما ضابط الواجب اذا ذكرناه بالثمرة ما يثاب على ويعاقب على تركه. طيب هنا لم لم تذكر عقوبة. في صلة. نقول من جهة اللفظ اخذت العقوبة. والا لا معنى لدعوى

37
00:13:18.150 --> 00:13:38.150
ان صيغة افعال تدل على الوجوب. اذا ما طلب الشارع تركه طلبا غير جازم غير قاطع غير مقطوع به بحيث لم يرتب العقوبة على الترك. فحينئذ نقول هذا هو المكروه هذا هو المكروه

38
00:13:38.150 --> 00:13:58.150
وبعضهم يقول ما نهى عنه الشارع نهيا غير جازم. وهذا قريب من الاول. على سنن قولهم في الوادي بما امر به شارع عمرا غير جازم. وكل التعاريف هذه متقاربة. وغالبا النقض او النقض لا يكاد يسلم منه حد ولكن يكون الاقرب هو الذي

39
00:13:58.150 --> 00:14:18.150
ما يقتضي اذا عرفنا حقيقة المكروه من حيث الحقيقة والماهية. من حيث الحكم والثمرة وما يترتب عليه قال ما اي فعل هذا جنس يقتضي تركه يعني يترتب على تركه او يطلب

40
00:14:18.150 --> 00:14:48.150
تركه يعني ترك هذا الفعل الثواب وعرفنا معنى الثواب الجزاء مطلقا ولا عقاب على فعله ما يقتضي تركه الثواب اذا تركه ولم يفعله ترتب عليه الثواب بشرطه. ولذلك نقيد الثواب ما قيدنا به الواجب. فنقول ولمن آآ ما قيدنا بالحرام. ما قيدنا به الحرام

41
00:14:48.150 --> 00:15:08.150
لماذا؟ لان مطلق الترك لا ثواب فيه. مطلق الترك لا ثواب فيه. وانما الثواب يترتب على من اتى بهذا الترك وهو فعل اتى به على وجه القربة لله عز وجل. ومثله الترك لما يحرم من غير قصد ذا نعم مسمى

42
00:15:08.150 --> 00:15:38.150
وان قصد الترك غير مشترط بلاع لتحصيل الثواب يشترط. هكذا قال السيوطي. حينئذ نقول ما يقتضي تركه يعني فعل يقتضي تركه الثواب من الله عز وجل بشرطه وهو نية التقرب اليه سبحانه فان تركه لا بنية التقرب نقول لا عقابه ولا يعاقب اصلا وانما لا يثاب لفوات

43
00:15:38.150 --> 00:16:08.150
شرطي الامتثال وهو نية التقرب اليه سبحانه ولا عقاب على فعله. لماذا نفينا العقاب لو قال قائل ولا عقاب على فعله لماذا ننفي العقاب على فعل المكروه اسمع من؟ هو هذا السؤال. لم يولد

44
00:16:08.150 --> 00:16:38.150
لا عقاب على فعله ولا عقاب على فعله. لو قال قائل لم؟ نفيت العقاب عن المكروه لانه طلب غير جازم. ومعنى انه طلب غير جاز ان الشرع لم يرتب على فعله العقل. اذا قوله ولا عقاب على فعله هذي مرتبطة بالجزم وعدم الجزم. عدم الجزم كونه

45
00:16:38.150 --> 00:16:58.150
مطلوبا مطلوبا تركه طلبا غير جازم. قلنا لابد ان نقف مع جازم وغير جازم. بماذا نفسرها؟ نفسرها بمعنى قاطع. ما دليل هذا الجزم بان رتب الشارع على الفعل في الواجب او على الترك في المحظور العقوبة

46
00:16:58.150 --> 00:17:18.150
عدم الجزم يعني عدم القطع. يعني ما طلب الشارع هذا الفعل قطعا. ما طلب الشارع هذا الفعل قطعا. بمعنى انه لو تركه لا اثم. ولو ترك الواجب عليه اثم اذا قيده بالجزم. اذا ولا عقاب

47
00:17:18.150 --> 00:17:48.150
يعني ولا عقوبة ولا تنكيل على المعصية على فعله. يعني على فعل المكروه. لماذا؟ لان طلبه غير جازم. بحيث جوز الشرع الترك مع كونه مطلوبا. اذا تركه راجح وفعله مرجوح. اذا عندنا في المكروه راجح ومرجوح. كما ان في المندوب راجحا

48
00:17:48.150 --> 00:18:08.150
عندنا في الاثنين قلنا المكروه ضد المندوب. اليس كذلك؟ هذي قاعدة لذلك صدر بها الباب هنا ومكروه وهو ضد المندوب. ولذلك المتون المقتصرات هذه في الغالب ان الكلمات تكون تحتها تحت معاني كثيرة. ومكروه

49
00:18:08.150 --> 00:18:38.150
وضد المندوب. المندوب فيه فعل وترك. ايهما راجح وايهما مرجوح؟ فعله راجح مرجوح. الترك هل مرتب عليه عقاب؟ الجواب لا. وهذا هو شأن المندوب انه جائز الترك. ولذلك قيل لا يمكن ان يكون الواجب جائزة تركه. وهذه علة شبهة من انكر الواجب الموسع من المعتزلة ونحوه. ان ان جائز التركي لا يمكن ان يكون

50
00:18:38.150 --> 00:18:58.150
ان يكون واجبا. لماذا؟ لان الواجب قد رتب على الشرع الشرع على تركه العقوبة وجائز الترك مطلقا لا عقوبة على تركه. اذا نقول عندنا في المندوب فعل وترك. الفعل راجع لان الشرع طلب ايجاد

51
00:18:58.150 --> 00:19:28.150
والترك مرجوح لان الشرع لم يرتب العقوبة على الترك. المكروه عكسه. عندنا فعل وترك تركه راجح. لان الشارع طلب الترك. لذلك صار راجحا. والفعل مرجوح لان ان الشرع لم يرتب العقوبة على على فعله. على فعله. ما يقتضي تركه الثواب ولا عقاب عناء

52
00:19:28.150 --> 00:19:48.150
فعله على فعله وايقاعه وايجاده. كالمنهي عنه نهي تنزيه. كالمنهي عنه نهي تنزيه. هذه العبارة قد يكون فيها تصحيف او نوع خطأ في الطباعة ونحوها. كالمنهي عنه نهي تنزيل. قال مكروه ضد المندوب

53
00:19:48.150 --> 00:20:18.150
قال كالمنهي ما هو المشبه؟ وما هو المشبه به؟ المكروه والمنهي عنه نهي تنزيه هو المكروه. هو المكروه. اليس كذلك؟ هو هذا ظاهر العبارة. فما ادري من الذي يريده المصنف من هذه العبارة. قد يكون قوله كالمنهي وهو المنهي عنه نهي تنزيه تصح العبارة ولا اشكال. لماذا؟ لان

54
00:20:18.150 --> 00:20:38.150
انه فيه بيان ان المنهي نوعان. منهي عنه نهي تنزيه ومنهي عنه نهي تحريم. ولذلك يقال لعل في النسخة تصحيحه. كالمنهي نقول وهو منهي عنه. وهو منهي عنه. فحينئذ يكون زادنا مسألة. وهو

55
00:20:38.150 --> 00:20:58.150
وان المكروه منهي عنه. وهذه المسألة وان كانت داخلة في قوله ضد المندوب لكنها من جهة دلالة التذمر وهنا قد نص على هذه المسألة لو قيل وهو منهي عنه نهي تنزيه نستفيد من هذا مسألة جديدة وهو ان المكروه على الاصح

56
00:20:58.150 --> 00:21:18.150
عند الجمهور انه منهي عنه. وهذا النهي نهي تنزيه احترازا من نهي التحريم. هذا عند المتأخرين الصلاح على المنهي عنه نهي تنزيه. المكروه في عرف المتأخرين للتنزيه لا للتحريم. وهذا

57
00:21:18.150 --> 00:21:38.150
سلاح خاص بهم عند الاصوليين وكذلك الفقهاء. وان كان عندهم لا يمتنع ان يطلق على الحرام. لا يمتنع ان يطلق على الحرام. لماذا؟ لوروده في الكتاب والسنة. لوروده في الكتاب والسنة. كل ذلك كان سيئه. اذا اطلق المكروه على

58
00:21:38.150 --> 00:21:58.150
حرام. وبعضهم يمثل اطلاقه على كراهة تنزيهية بقوله صلى الله عليه وسلم. وكره لكم قيل وقام. كره هنا فسرت عند بعضهم الكراهة التنزيهية. حينئذ على هذا القول المكروه في نصف الشرع يطلق مرادا به التحريم حرام. ويطلق ويراد

59
00:21:58.150 --> 00:22:28.150
اه المكروه الذي هو في الصلاح الاصوليين المتأخرين. وحينئذ نحتاج الى قرينة اذا وسع في مثل هذا المصطلح. لماذا؟ لانه يصير من قبيل المشترك. يصير من قبيل اذا كان له معنيان نهي نهي تحريم ونهي نهي تنزيه فحين اذ نحتاج الى دليل يفصل في هذه المسألة يفصل في

60
00:22:28.150 --> 00:22:48.150
هذه المسألة كالمنهي عنه نهي تنزيه يطلق المكروه على الحرام كما ذكرناه. اليس كذلك؟ وهذا الاطلاق كثير عند المتقدمين كالامام احمد والشافعي وغيرهم من الائمة. ولذلك قيل ان الامام احمد قال اكره المتعة

61
00:22:48.150 --> 00:23:08.150
الصلاة في المقابر. اكره المتعة وهي حرام. والصلاة في المقابر وهما محرمان. وانما كانا او كانوا يخافون من اطلاق لفظ الحرام تورعا. لان لا يدخل في قوله جل وعلا ولا تقولوا لما

62
00:23:08.150 --> 00:23:28.150
تصف السنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام وهم ائمة اعلام. كان الواحد منهم يتورع ان يقول هذا حرام وانما يقول اكره اكره كذا اكره المتعة اكره الصلاة في المقابر. كذلك يطلق المكروه على ترك الاولى. على

63
00:23:28.150 --> 00:23:58.150
الاولى. وهذا ما ذكرناه سابقا. في اصطلاح الشافعية والمالكية. بان لا يطلق على ما طلب الشارع تركه طلبا غير جازم. وانما يقيد المكروه ما طلب الشارع تركه طلبا غير جازم بنص خاص. لا بد ان يعين المنهي عنه كقوله صلى الله عليه وسلم اذا دخل احدكم

64
00:23:58.150 --> 00:24:18.150
المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. قالوا هنا نص وهذه لا لا لا يجلس لا الناهية ويجلس ايش فعل؟ مضارع ملزوم بها والاصل فيها انه للتحريم وصرف بقراء اخرى. حينئذ قالوا لما هنا

65
00:24:18.150 --> 00:24:38.150
يصدق عليه الحد الحد المكروه ما طلب الشارع تركه طلبا غير جازم ويسمى مكروها لانه نص عليه خبر خاص واما اذا لم ينص عليه بان يكون الطلب تركه طلبا غير جازم لا بنص خاص وانما بعمومات

66
00:24:38.150 --> 00:24:58.150
تدل عليه حينئذ يسمى خلاف الاولى. خلاف الاولى. بناء على القاعدة عندهم ان الامر بالشيء على ميزان الواجب. الواجب عندهم قد يأتينا في الامر هناك ما امر به الشارع. الامر بالشيء يستلزم النهي عن ضده

67
00:24:58.150 --> 00:25:18.150
نهي تحريم. الامر بالشيء على جهة الايجاب. الامر بالشيء وجوبا يستلزم النهي عن نهي التحريم. طيب اذا امر بشيء ندبا قالوا يستلزم النهي عن ضده نهي خلاف الاولى. ولا نقول مكروه. لماذا

68
00:25:18.150 --> 00:25:38.150
لان المكروه لابد ان يكون بدليل خاص. وهنا ليس عندنا دليل خاص. يدخل تحت هذا كل كل ترك للمندوبات فهو خير خلاف الاولى. قاعدة عامة. كل ترك للمندوبات فهو خلاف الاولى. مثلوا لذلك ما مثل الشيخ الامين رحمه الله في النثر بصلاة

69
00:25:38.150 --> 00:25:58.150
الضحى. صلاة الضحى امر بها شرعا. اذا هي مندوبة. هي منهي عنها اه منهي عن عن تركها بطريق ماذا؟ بطريق ان الامر بالشيء ندما يستلزم النهي عن ضده نهي خلاف الاولاد فاذا ترك صلاة الظحى

70
00:25:58.150 --> 00:26:28.150
نقول وقع في خلاف الاولى. طلب الشارع تركه. ما هو ركعتي الضحى ما طلب الشارع تركه ما هو الظمير يرجع الى اي شيء هنا ترك الترك ها تركه ليس ترك الفعل. ترك الترك وهو فعل ايضا يسمى. يسمى

71
00:26:28.150 --> 00:26:48.150
فعلا على ما قعدناه اولا ما طلب الشارع تركه طلبا غير جازم لا على وجه الخصوص. لم ينص عليه لم يقل لا لا تتركوا صلاة الضحى. فلو جاء نص لا تتركوا صلاة الضحى. حينئذ نقول هذا مكروه. ترك صلاة الضحى مكروه

72
00:26:48.150 --> 00:27:08.150
ترك صلاة الضحى مكروه. لكن لما لم يرد نص حينئذ نقول هذا خلافه خلاف الاولى على القاعدة العامة الامر بالشيء ندبا يستلزم النهي ضده نهيا خلاف الاولى. اذا على المذهب فسروا ترك الاولى بشيء مخالف لنص الشافعية والمالكية. يقول في مختصر

73
00:27:08.150 --> 00:27:28.150
التحرير ويطلق على ترك الاولى. وهو ترك ما فعله راجح او عكسه. ما تركه؟ ترك ما فعله راجح على فعله. او عكسه يعني ترك ما تركه راجح على فعله. فاذا رجح من جهة

74
00:27:28.150 --> 00:27:48.150
الشرع الفعل على الترك فحين اذ المخالفة تكون تركا للاولى. واذا العكس حينئذ يثبت العكس لكن الاصح عند متقدمين عدم التفرقة. ولا يثبت النهي عن شيء معين الا بنهي خاص. الا بنهي خاص. ولذلك كثير من المتقدمين

75
00:27:48.150 --> 00:28:08.150
يمين لا يذكرون خلاف الاولى البتة. وانما الاقسام عندهم خمسة ويذكرون المكروه ويمثلون له بما ذكرناه كالمنهي عنه نهي تنزيه. نهي تنزيه. ماذا يقال لفاعل المكروه؟ قالوا يقال لفاعل المكروه

76
00:28:08.150 --> 00:28:28.150
اذا تلبس به هل يعاقب؟ لا يعاقب. لا يعاقب. لاننا قعدنا ولا عقاب على فعله طلبا غير جازم اذا ليس عندنا عقاب لكن بماذا يوصف؟ قالوا يوصف بانه مخالف. بانه مخالف. لماذا

77
00:28:28.150 --> 00:28:48.150
لانه طلب منه الترك وهو لم يترك اذا خالف او لا خالف. ويطلق عليه انه مسيء. بمعنى اساء وهذي فيها نزاع. هل يطلق على تارك المكروه او فاعل المكروه؟ هل يطلق على فاعل المكروه انه مسيء ام لا؟ المذهب انه

78
00:28:48.150 --> 00:29:08.150
بيطلق. ولذلك الامام احمد لما اخبر عن تارك الوتر قال رجل سوء. والوتر معلوم انه انه مندوب انه مندوب. وهذا لمقام الوتر على جهة الخصوص. لانه قيل بوجوبه. وغير ممتثل. وغير

79
00:29:08.150 --> 00:29:28.150
ممتثلين. اذا مخالف ومسيء وغير ممتثل مع انه لا يذم فاعله ولا يأثم. لا يذم ولا ولا ولا يأثم. ما هي صيغ المكروه؟ متى نحكم على الفعل بانه مكروه؟ او على القول بانه مكروه؟ نقول اذا صرح على قول من

80
00:29:28.150 --> 00:29:48.150
يقيد الكراهة بانها خاصة في الشرع بكراهة التنزيل. اذا جاء لفظ كره او كره وما اشتق منها حملوه على التنزيل. وهذا فيه اشكال. الاطلاق هذا فيه اشكال مع ثبوت ان الحرام يطلق عليه مكروه

81
00:29:48.150 --> 00:30:08.150
حينئذ لابد من البحث عن قرينة عين هذا في النصوص الشرعية. اما في اصطلاح الفقهاء والاصوليين اذا مر معك هذا مكروه تحمله على المصطلح لماذا؟ لان اصحاب الحقائق العرفية يتكلمون بالسنتهم. فالفقيه والاصول يتكلم

82
00:30:08.150 --> 00:30:28.150
ان المكروه مراد به ما ذكره المصنف هنا. اما في نصوص الكتاب والسنة فلا يستعجل طالب العلم ويحكم بانه مكروه لمجرد التصريح او التنصيص على انه مكروه. وان ذكر كثير من الاصوليين ان صيغ المكروه اولها هو صيغة الكره

83
00:30:28.150 --> 00:30:48.150
ويكره ومشتوق منها. ولذلك يمثلون الله كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال. ثالثا ثانيا من صيغ المكروه لفظة البغض مشتوقة منها ويمثلون لذلك بحديث وفيه كلام ابغض الحلال الى الله الطلاق. ابغضه هذا ان صح فحينئذ لا لا

84
00:30:48.150 --> 00:31:08.150
بالمكروه لا يختص بالمكروه. الثالث وهو اكثرها شيوعا صيغة لا تفعل اذا دلت قليلا على عدم التحريم الاصل في النهي مطلق النهي اذا جرد عن قرينة تدل على التحريم او قرينة تدل على عدم التحريم

85
00:31:08.150 --> 00:31:28.150
يحمل على التحريم. اليس كذلك؟ مطلق النهي لا تفعل. لا تفعل هذه لها ثلاث احوال. اما ان يقترن بها قرينة تدل على التحريم فاجماع انها للتحريم ها لا تشرك لان اشركت ليحبطن عمله جاء في اية لا تشرك بالله اذا دلت هذه الاية على ان

86
00:31:28.150 --> 00:31:48.150
للتحريم قطعا. اذا ولدت قرينة لا تفعل لا تصلي. ولك ان تؤجل مثلا. اذا حين ان دلت قرينة على ان لا تفعل هذه مرادا بها التنزيه وليس مرادا بها اذا جاءت لا تفعل فقط حينئذ تحمل على الصحيح على

87
00:31:48.150 --> 00:32:08.150
اما اذا دلت قرينة فحينئذ تحمل على انه مكروه كراهة تنزيل وليس مكروها كراهة تحريم اذا هذه هي الصيغ واشهرها الثالث. اما ما جاء للاداب او كان النهي متعلقا بالادب ونحو ذلك انه يحمل

88
00:32:08.150 --> 00:32:28.150
مطلقا دون قرينا على التنزيه هذا يحتاج الى دليل شرعي. وان شاعت عندك فيه من الفقهاء اتباع اربعة يقولون هذا النهي للادب. ولذلك بعظهم يقول الكراهة كراهة ارشادية. ويكثر منها النووي رحمه الله في المجموع. يقول هذه

89
00:32:28.150 --> 00:32:48.150
ارشادية وهي ما تعلقت بامر دنيوي ما تعلقت بامر دنيوي. لكن نقول القاعدة العامة قد نأتي عليها في موضعها ان صيغة افعل اذا كانت الادلة الشرعية هي التي دلت على وجوبها فحين اذ الادلة عامة. اليس كذلك؟ افعل

90
00:32:48.150 --> 00:33:08.150
مطلق الامر للوجوب صيغة افعل تدل على الوجوب اليس كذلك؟ الادلة التي دلت على وجوب على مدلول الادلة الشرعية التي دلت على ان مدلول افعل هو الوجوب عامة. لم تفصل في العبادات للوجوب. في غير العبادات

91
00:33:08.150 --> 00:33:28.150
للاستحباب والنذر. نقول التفصيل هذا والادلة عامة يحتاج الى دليل. كذلك هنا نقول لا تفعل دلة الادلة الشرعية من الكتاب والسنة النظر الصحيح واللغة العربية على ان مطلق النهي للتحريم والادلة عامة لم تفصل بين الاداب وبين غيرها وبين الامور الدنيوية ونحوها فحين

92
00:33:28.150 --> 00:33:58.150
كله لا تفعل في الكتاب والسنة بدون قرينة يحمل على التحريم على التحريم. وهل الادب ونحوه يعتبر قرينة صارفة؟ الجواب لها. الجواب لا. كالمنهي عنه نهي تنزيه. ثم قال ومباح هذا ما يتعلق بالمكروه. ثم قال ومباح. يعني والحكم التكليفي الحكم الشرعي التكليفي

93
00:33:58.150 --> 00:34:28.150
خامس المباح اليس هكذا التقدير؟ اليس هكذا التقدير؟ قال ومباح هذا معطوف على ماذا لا على واجد على واجبه دائما القاعدة ان العطف بالواو اذا عطفت عدة اشياء كونوا على الاول لا يكون على ما قبلهم. يعني لا نقول هنا مباح معطوف على مكروه ومكروه معطوف على الحاضر خطأ هذا. وانما معطوف على واجب

94
00:34:28.150 --> 00:34:48.150
الا اذا كان العطف بيقتضي الترتيب. قضي الترتيب. فنقول جاء زيد فعمرو فخالد فمحمد. اذا لابد من اما اذا جاء زيد وعمرو وخالد ومحمد محمد هذا معطوف على على زيد. ولا ينبني على هذا شيء ابدا

95
00:34:48.150 --> 00:35:08.150
ومباح اذا والحكم الخامس حكم التكليف الخامس المباح. يرد اشكال كيف يكون المباح حكما تكليفيا؟ ومعلوم ان التكليف اما ما امر به الشارع الخطاب بامر او نهي الزام ما فيه مشقة

96
00:35:08.150 --> 00:35:28.150
ما فيه مشقة حدود. اذا قيل طلبوا ما فيه مشقة المباح ليس فيه طلب. فلا يدخل في هذا الحد. واذا قيل التكليف الزام ما فيه مشقة. اذا الاباحة ليس فيها الزام ما فيه مشقة. حينئذ لا تكون حكما تكليفيا. اذا قيل

97
00:35:28.150 --> 00:35:58.150
تكليف الخطاب بامر او نهي. والمباح ليس بامر ولا نهي. اذا كيف نجعل هذا الحكم تكليفي وهو لا يدخل في الحكم في حد التكليف. جوابا. الاكثر الاكثر انه من باب التسامح والتساهل. اكثر المعتذرين لهذا انه يقال من باب التوسع والتساهل والتسامح. لان الاحكام اربعة

98
00:35:58.150 --> 00:36:18.150
بدأ ان نخرجه ندخله معه. ها هم القوم لا يشقى بهم جليسه. فانه بدلا من ان نقول هو خاص ونجعل له حكم خاص نقول له هو داخل معه. هو داخل معه. والجواب الاخر وهو احسن واقعد ان يقال

99
00:36:18.150 --> 00:36:38.150
علق الاباحة هو فعل المكلف. وهذا اقعد واحسن واصوب. لماذا؟ لانه لا شك يكاد يكون اجماع ان لم نقل اجماع ولا نلتفت المعتزلة ان الاباحة حكم شرعي. ولذلك دخلت في الحد السابق

100
00:36:38.150 --> 00:36:58.150
الحكم الشرعي هو خطاب الله المتعلق بفعل المكلف من حيث انه به مكلف. او احذف هذه الكلمة وقل بالاقتضاء او والتخيير او الوضع او التخيير قلنا هنا لادخال الاباحة. اذا الاباحة داخلة في قوله خطاب الله. المتعلق

101
00:36:58.150 --> 00:37:28.150
بفعل المكلف بفعل المكلف. اذا متعلق الاباحة هو فعل المكلف. من هو المكلف؟ البالغ العاقل اذا هل افعال الصبي توصف بكونها مباحة؟ لا. هل افعال المجنون توصف بانها مباحة؟ الجواب لا. هل افعال النائم والساهي والسكران والغافل؟ توصف بانها مباحة؟ الجواب

102
00:37:28.150 --> 00:37:48.150
من اين اخذنا هذا القيد؟ نقول لان الاباحة حكم شرعي ومتعلق الحكم الشرعي هو فعل المكلف وهؤلاء الذين انهم ليسوا بمكلفين. حينئذ افعالهم لا حكم لها. كالبهيمة. البهيمة لا يتعلق بفعلها ايجاب

103
00:37:48.150 --> 00:38:08.150
ولا تحريم ولا كراهة ولا ندب ولا اباحة. كذلك المجنون لا يتعلق به بفعله ايجاب ولا تحريم حكمان شرعيان تكليفيان. كذلك لا يتعلق بفعله اباحته. فحين اذ نقول الانسب في ذكر المباح. في

104
00:38:08.150 --> 00:38:28.150
ضمن الاحكام التكليفية ان متعلق الاباحة هو فعل المكلف. من عدا المكلف لا يوصف فعله بكونه مباحا اذا فعل الصبي لا حكم له. حينئذ لا يوبخ او يضرب الصبي الا اذا كان على جهة التأديب اذا فعل ما ما هو قبيح. لماذا؟ لان فعل

105
00:38:28.150 --> 00:38:48.150
انه لا يتعلق به ايجاب ولا تحريم ولا اباحة ولا ندب ولا كراهة. حينئذ كيف تعاقبه على شيء لم يكتبه الله عليه وانما اذا كان من باب التأديب او نحو ذلك ما يراه وليه ولي امره من مصلحة فلا اشكال. اما عموما يعامل معاملة

106
00:38:48.150 --> 00:39:18.150
يكلف او ينظر اليه انه كالمكلف فهذا فيه فيه تجني. اذا ومباح عرفنا وجه ادخاله. مباح على وزني مفعل على وزن مفعل وهو اسم مفعول. اباح يبيح ها فهو مبيح. مبيح ثم قلنا ابيح يباح فهو مباح. ابيح يباح

107
00:39:18.150 --> 00:39:48.150
هنا مباح اصل مبيح مبيح مفعل على وزن صيغة المفعول على وزن صيغة المفعول مفعال قبيح نقلت الحركة الى الساكن قبلها. فحينئذ قيل نظر الى مبيح قبل النقل فقيل تحركت الياء. ونظر الى الوجه الثاني فقيل تحرك ما قبلها او سكنت الياء

108
00:39:48.150 --> 00:40:18.150
باعتبار الثاني وتحرك ما قبلها باعتبار ها اولا مبيح مبيح. الباء ساكنة والياء متحركة. متى نستطيع ان نقلب الياء الفا؟ اذا تحركت الياء وانفتح ما قبلها هنا لا يمكن مبيح لا يمكن ان نقلب الياء الفا. فلابد من نقل الحركة الى الباء. فنقول مباح

109
00:40:18.150 --> 00:40:38.150
باسكان الياء. فننظر نظرين الى الكلمتين. تحركت الياء قبل النقل. فقيل مو بياح تحركت الياء. ثم ننظر الى بعد النقل فنقول وانفتح ما قبلها فقلبت انيفا. هكذا يقول كثير من الصفيين. لماذا يقولون هذا التكلف؟ لانه

110
00:40:38.150 --> 00:40:58.150
ورد قلبها ورد قلبها ومعلوم ان القاعدة عندهم ان الياء لا يصح قلبها الفا الا اذا تحركت وانفتح مقعد قبل هنا لم تتحرك تحركت نعم ولم ينفتح ما قبلها. فالاصل ان تبقى على حقيقتها لكن ما سمع مبياح وانما

111
00:40:58.150 --> 00:41:18.150
سمع مباح وحينئذ لابد من هذا التكلف. وبعضهم يرى وهم قلة انه اكتفاء بجزء العلة. بجزء العلة. فيقال الاصل تحرك الياء وانفتاح ما قبلها. وهنا وجد جزء العلة. العلة مركب عندهم. من تحرك وانفتاح. فحينئذ نكتفي بجزء العلة

112
00:41:18.150 --> 00:41:48.150
نقول قلبت الياء الفا اكتفاء بجزء العلة. وهذا ايضا لا لا مانع منه. مباح قلنا وزنه مفعل عن وزنه مفعال. المباح لغة المعلن والمأذون. المعلن والمأذون يقال باحة الشيء بوحا ظهر ويتعدى بالحرف فيقال باح به

113
00:41:48.150 --> 00:42:08.150
صاحبه وبالهمزة ايضا فيقال اباحه. اباح به واباحه. واباح الرجل ما له اذن في الاخذ وجعله مطلق الطرفين. اذا باح به واباحه. واباح الرجل ما له. يعني اذن في الاخذ منه وسوى بين

114
00:42:08.150 --> 00:42:28.150
الطرفين بين الطرفين. واما حده في الشرع فهو ليس فيه طلب وليس فيه الزام. حينئذ لا يمكن ان وطلبوا ما طلب الشارع فعله. وانما نقول ما لا يتعلق به امر ولا نهي لذاته. ما لا

115
00:42:28.150 --> 00:42:58.150
يتعلق به امر ولا نهي لذاته. ما هذا جنس. يشمل الاحكام التكليفية كلها. لا يتعلق به امر خرج الواجب والمندوب. ولا نهي خرج به الحرام والمكروه. لذاته خرج بعض افراد مباح او نوعا مباح لان المباح نوعان نوع يكون مقدمة طاعة مقدمة

116
00:42:58.150 --> 00:43:18.150
تواجد او مقدمة مندوب وقد يكون مقدمة معصية مقدمة حرام او مقدمة مكروه. فحينئذ العامة ان الوسائل لها احكام المقاصد. انما الاعمال بالنيات. فاذا وقع وحصل ان المباح كان وسيلة

117
00:43:18.150 --> 00:43:38.150
الواجب اخذ حكمه. حينئذ تعلق الثواب بالمباح. والاصل في المباح انه لا يتعلق به امر امر. فحينئذ كيف تعلق به الثواب وهو مباح من حيث هو ولا يتعلق به امر ولا نهي. نقول هنا الذي لا

118
00:43:38.150 --> 00:43:58.150
يتعلق به امر ولا نهي هو المباح الذي لم يجعل مقدمة طاعة ولا معصية. يعني المباح من حيث هو بقطع النظر عن اعتباره وسيلة لغيره. اما اذا كان المباح وسيلة للواجب فهو مقدمة

119
00:43:58.150 --> 00:44:18.150
ستواجه اخذ حكم الواجب. واذا كان المباح وسيلة المندوب فهو مقدمة المندوب حينئذ اخذ حكم المندوب. فيصير المباح واجبا ويصير المباح مندوبا ويصير المباح حراما كل وسيلة ادت الى الحرام فهي حرام

120
00:44:18.150 --> 00:44:38.150
حرام. فالاصل هي مباحة. لا يتعلق بها اثم. لكن لما كانت وسيلة الى الى المحرم صارت ماذا؟ صارت محرمة كذلك الوسيلة التي يتوصل بها الى المكروه صار حكمها حكم المكروه. قوله لذاته يعني لا يتعلق به

121
00:44:38.150 --> 00:44:58.150
امر الذي يترتب عليه الثواب ولا يتعلق به نهي الذي يترتب على ايجاده العقاب بذاته يعني بالنظر بنفسه دون اعتبار كونه مقدمة لغيره. اما اذا كان مقدمة لغيره فاخذ فاخذ حكمه ما جعل مقدمة

122
00:44:58.150 --> 00:45:28.150
لكن يتنبه الى ان المباح لا يصير او لا ينقلب بذاته واجبا يعني اذا قيل مثلا قد يتوصل بالنوم الى اداء واجب. وجاء عن السلف يقول احتسبوا نومتي وقومتي واكلتي وشربتي الى اخره. الاكل مثلا الاكل مباح في ذاته. اليس كذلك؟ حكمه مباح. الشرب مباح

123
00:45:28.150 --> 00:45:58.150
لكن لو كان الاكل يدفع به موت نفسه. كاد ان يموت من الجوع فوجد اكلا. ما حكم الاكل؟ واجبا. الاكل من حيث هو مباح. لما كان وسيلة لدفع في محرم صار واجبا. ما لا يتم ترك المحرم وهو قتل النفس ما لا يتم ترك المحرم الا به ففعله واجب. حينئذ

124
00:45:58.150 --> 00:46:18.150
صار الاكل واجبا. لكن هل الاكل انقلب من الاباحة ذاته الى الواجب؟ نقول لا. وانما يعاقب او يثاب من جهة النية. وكذلك يقال في النوم نفسه احتسب نومتي يعني النية. انني

125
00:46:18.150 --> 00:46:38.150
نتقرب الى الله عز وجل بهذا الفعل المباح ليكون معونة لي على قيام الليل او صلاة الفجر ونحو ذلك. اما اما نفس النوم فلا ينقلب عبادة. لماذا؟ لو قلنا هذه المباحات انقلبت عبادات ما وجه ان تكون

126
00:46:38.150 --> 00:46:58.150
عبادات توقيفية هل يستقيم ان يقال العبادات توقيفية وهذا متفق عليه عند السلف ان العبادات توقيفية ما معنى العبادات توقيفية؟ بمعنى انها موقوفة على السمع. لا بد من من الاذن ام لهم شركاء شرعوا لهم من الدين

127
00:46:58.150 --> 00:47:18.150
ما لم يأذن به الله اذا ام له شركاء؟ اذا من الذي يشرع؟ هو الله عز وجل. فحينئذ يكون مصدر التشريع والحكم على شيء بانه عبادة فعلا او تركا هو الشر. فما طلب الشارع فعله او تركه على جهة التقرب او ان شئت قل

128
00:47:18.150 --> 00:47:38.150
عبادة كما قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الاقوال والاعمال الظاهرة والباطنة هذا اسم جامع للعبادة. اما ذات المباح فلا ينقلب واجبا ولا ينقلب مندوبا ولا ينقلب عبادة

129
00:47:38.150 --> 00:48:08.150
وانما يأخذ حكم الواجب ويأخذ حكم المندوب ويأخذ حكم المكروه ويأخذ حكم المحرم. تنبه لهذا. اذا ما لا يتعلق بفعله امر ولا نهي لذاته. حينئذ نعرف ان المباح قسمان مباح صار مقدمة طاعة او مقدمة معصية. ما كان مقدمة طاعة اخذ حكمه وما كان مقدمة

130
00:48:08.150 --> 00:48:28.150
اخذ حكمه. وما ليس كذلك فهو الذي يدخل معنا هنا. لا يتعلق به ثواب ولا ولا عقاب. ومبادر قال في حده سيأتينا الجائز الحلال قال في حده وهو ما لا يتعلق بفعله او تركه ثواب

131
00:48:28.150 --> 00:48:58.150
ولا عقاب لذاته. لا يتعلق به ثواب ولا عقاب. لماذا لانه غير مطلوب الفعل. وغير مطلوب الترك. والعقاب والثواب مترتبان على ما طلب الشارع فعل له جزما او غير جزم او طلب الشارع تركه جزما او غير جزم. وما عدا ذلك لا ثواب ولا عقاب

132
00:48:58.150 --> 00:49:18.150
لا ثواب ولا ولا عقاب. اذا ما وجه نفي الثواب والعقاب عن المباح تقول لان الشارع لم يطلب المباح لا طلب فعل ولا طلب ترك. واضح؟ فلذلك لم يترتب عليه العقاب او الثواب

133
00:49:18.150 --> 00:49:38.150
يترتب عليه العقاب ولا الثواب. هل المباح مأمور به؟ الائمة الاربعة انه ليس مأمورا به. وهذا واضح لا اشكال فيه. والكعبة يرى انه مأمور به ولكن عبرة بخلاف مثل كعب المعتزل. لماذا هو ليس مأمورا به؟ لان الامر يستلزم ترجيح الفعل

134
00:49:38.150 --> 00:49:58.150
ولا ترجيح في المباح. او ان شئت قل الامر طلب. واذا كان طلبا صار الفعل راجحا على التركيب. وهل مباح فيه ترجيح من جهة الفعل او الترك نقول لا هو مستوي الطرفين. ولذلك قال هناك والاباحة ثم

135
00:49:58.150 --> 00:50:18.150
خطاب المقتضي للفعل جزما فايجاد لذاذ النقل وغيره الندبة وما ترك الطلب فتحريم له الاثم منتسب او لا مع خصوص او فاذا خلاف لولا وكراهة خذان ذاك والاباحة خطاب فيه الس والفعل والاجتناب. والاباحة الخطاب فيه

136
00:50:18.150 --> 00:50:38.150
الفعل والاجتناب هو مستويان مستويان الطرفين. الفعل والترك الفعل والترك. حينئذ نقول لو قيل بان المباح مأمور به لكان جهة الطلب مرجحة على جهة الترك. وهذا مناف لي حقيقة المباح

137
00:50:38.150 --> 00:50:58.150
قال هنا مباح والجائز والحلال بمعناه. الجائز والحلال بمعناه كما ذكرنا في المستحب هناك المندوب ان له اسماء اذا هنا المباح له اسماء. قال ومباح والجائز والحلال. ويزاد عليه الطلق

138
00:50:58.150 --> 00:51:28.150
بكسر الطاء واسكان اللام. الطلق قال في القاموس الطلق الحلال. الطلق الحلال. هذي اربعة مباح وجائز وحلال وطلق هذه اربعة الفاظ في الاصل انها تحمل على في الصلاح والفقهاء تحمل على ما استوى طرفاه. والاباحة الخطاب فيه السوى الفعل والاجتناب. ولذلك

139
00:51:28.150 --> 00:51:48.150
قال هناك وهي والجواز قد ترادفا في مطلق الاذن لدى من سلفا وهي اي ذباحة. والجواز قد ترادفه. اذا الجائزة والمباح مترادفة. في مطلق الاذن في مطلق الاذن. لكن ثم تفصيل عند التحقيق تم تفصيل بين الحلال

140
00:51:48.150 --> 00:52:08.150
الجائز والمباح. فيقال يطلق المباح والحلال على غير الحرام. وهو الذي عناه في المرارة وهي والجواز قد ترادف في مطلق الاذن. في مطلق الاذن يعني ما اذن الشارع في فعله

141
00:52:08.150 --> 00:52:28.150
الفعل اما ان يأذن الشارع في فعله واما ان يمنع. اذا قلنا بهذا الاعتبار لذلك بعضهم قسم الاحكام التكليفية الى قسمين. قال حلال وحرام. ما اذن الشارع في فعله يعني اذن في فعله

142
00:52:28.150 --> 00:52:58.150
اما على جهة الجزم او لا على الجزم او مع كونه مرجوحة. فهذا يعم الواجب والمندوب والمكروه. ويخرج الحرام لانه غير مأذون في الفعل. ولذلك قال وهي والجواز قد ترادف في مطلق الاذن. المراد بمطلق الاذن يعني ما اذن الشارع في فعله. بقطع النظر عن كونه

143
00:52:58.150 --> 00:53:18.150
واقعا مع الجزم اولى. وبقطع النظر عن كونه واقعا. مع رجحانه اولى. لان فعل المكروه اذن الشارع في فعله اليس كذلك؟ اذن في فعله الا انه مرجوح او راجح؟ فعل مكروه مرجوح ام راجح

144
00:53:18.150 --> 00:53:38.150
مرجوح اذا داخل في مطلق الاذن او لا؟ داخل في مطلق الاذن. فحينئذ نقول يطلق المباح. والحلال على غير الحرام فيعم الواجب والمندوب والمكروه والمباح اذا اطلقنا الحلال. لكن المباح

145
00:53:38.150 --> 00:53:58.150
يطلق على الثلاثة الذي هو ماذا؟ الواجب والمندوب والمكروه. لان المباح لا يطلق على المباح. وانما يطلق وعلى الثلاثة والحلال يطلق على الاربعة. اذا الحلال يشمل الواجب والمندوب والمكروه والمباح. الحلال

146
00:53:58.150 --> 00:54:18.150
هل يطلق على المباح؟ اما المباح فيطلق على الواجب والمندوب والمكروه ولا يدخل المباح وهذا واضح. لان المباح لا يطلق على المباح اما الجائز نقول حلال يطلق على الاربعة والمباح يطلق على الثلاثة لكن اطلاق المباح على ما استوى طرفا

147
00:54:18.150 --> 00:54:38.150
هو الاصل المباح على مستوى طرفه هو الاصل بمعنى ان لفظ المباح في الاصل في استعمال الاصوليين والفقهاء انه ما استوى الطرحان. لكن هل ياتي طالب فيفهم اذا قال فقيه هذا مباح يعني واجب

148
00:54:38.150 --> 00:54:58.150
ها؟ هو يطلق على الواجب. لكن اذا جاءت المصطلحات حينئذ يتميز كل مصطلح عن مصطلح اخر. انما هذا في التوسع فقط. يعني يجوز للمتحدث ان يتوسع فيدخل الواجب تحت المباح. اما اذا جاء تحريرا مسائل فحينئذ

149
00:54:58.150 --> 00:55:18.150
ثقيل هذا مباح لا تقول يحتمل انه واجب. ويحتمل انه مندوب لان الواجب يسمى مباحا. وانما هذا يذكر في باب التوسع فقط واضح هذا؟ اما الجائز لغة فهو العابر. يقال جاز المكان يجوزه جوزا. وجوازا سار

150
00:55:18.150 --> 00:55:38.150
فيه سار فيه والجائز في اصطلاح الفقهاء يطلق على ما يمتنع شرعا. يطلق باصطلاح الفقراء على ما لا يمتنع شرعا. اذا عندنا شيء يمتنع من جهة الشرع. واخر لا يمتنع شرعا. ما هو الذي

151
00:55:38.150 --> 00:56:08.150
وجوده شرعا ها صح؟ الحرام. وما الذي لا يمتنع وجوده شرعا الاربعة التي هي الواجب والمندوب والمكروه والمباح. اذا الجائز في اصطلاح الفقهاء يطلق على ما لا يمتنع شرعا فيعم غير الحرام. ويطلق على ما استوى فيه الامران شرعا

152
00:56:08.150 --> 00:56:28.150
فحينئذ يختص بماذا؟ بالمباح. اذا الجائز له استعمالان. استعمال بمعنى استواء الطرفين. فهذا يكون مرادفا للمباح وهو المراد هنا وهو المراد هنا. يطلق الجائز مرادا به ما لا يمتنع شرعا. فحين

153
00:56:28.150 --> 00:56:48.150
اذ لا يكون مرادفا المباح بل يكون اعم منه. لانه يشمل المباح وغيره يشمل المباح وغيره صيغ الاباحة كيف نحكم على شيء بانه مباح؟ اولا صيغة لا حرج. لا حرج اذا جاء في الشرع لا حرج

154
00:56:48.150 --> 00:57:08.150
ليس على الاعمى حرج ولا على الاعرج حرج ولا على المريض حرج نقول هذا فيه نفي الحرج ونفي الحرج هو معنى هو معنى المباح. وجاء في الحديث افعل ولا ولا حرج. كذلك نفي الجناح لا جناح. ليس عليكم جناح ان

155
00:57:08.150 --> 00:57:28.150
ابتغوا فضلا من ربكم نقول هذا مباح هذا مباح. كذلك احل او احل. احل لكم ليلة الصيام رفثوا الى نساء. نقول هذا اذا من صيغ الاباحة او مما يدل على الاباحة لفظ نفي الحرج ونفي الجناح ولفظ

156
00:57:28.150 --> 00:57:48.150
الاحلال ومشتقة منه. الاباحة عند الاصوليين قسمان. الاباحة عند الاصوليين قسمان. اباحة شرعية واباحة عقلية اباحة شرعية واباحة عقلية. الاباحة الشرعية بياء النسبة هي المنسوبة الى الشرع. بمعنى انها المأخوذة من الشرع. يعني

157
00:57:48.150 --> 00:58:08.150
دليلها جاء بخطاب يعني لابد من سمع كتاب او سنة. ولذلك نقول الاباحة الخطاب فيه سواء الفعل الخطاب بمعنى كلام الله عز وجل. لابد ان يرد الاذن من الشرع. احل لكم ليلة الصيام رفث الى

158
00:58:08.150 --> 00:58:28.150
نقول الجماع في ليالي رمضان هذا مباح او لا؟ مباح. هل هي اباحة شرعية او عقلية هيبحة شرعية. ما المراد بالاباحة الشرعية انها مأخوذة من الشرع؟ ائت بالدليل تقول احل لكم ليلة الصيام. لابد من من دليل

159
00:58:28.150 --> 00:58:48.150
الاباحة الاخرى اباحة عقلية منسوبة الى الى العقل. وهذه هي التي تسمى عندهم ايضا بالبراءة الاصلية. او عدم الاصل وما من البراءة الاصلية قد اخذت فليست الشرعية. وما اي اباحة من البراءة الاصلية

160
00:58:48.150 --> 00:59:08.150
قد اخذت اخذت من البراءة الاصلية. اذا الاباحة المأخوذة من البراءة الاصلية والمراد بالبراءة الاصلية براءة الذمة او ان شئت قول لاستصحاب العدم بمعنى استصحاب عدم التكليف حتى يرد دليل ناقل عنه

161
00:59:08.150 --> 00:59:28.150
استصحاب عدم التكليف لان الاصل التكليف او عدمه عدم التكليف. الاصل عدم الوجوب. فلا فلا ذهب الى ميدانين والاصل عدم التحريم فلا تحريم الا بدليل وهكذا حينئذ نقول استصحاب وعدم التكليف يستصحبه معه

162
00:59:28.150 --> 00:59:58.150
حتى يرد دليل ناقل عنه. هذي تسمى اباحة عقلية. اباحة عقلية. وما من البراءة الاصلية قد اخذت الشرعية الفرق بينهما بين الاباحتين ان رفع الاباحة الشرعية يسمى نسخا ورفع الاباحة العقلية لا يسمى نسخا. نسميه ماذا؟ نسخة. كان في اول الامر

163
00:59:58.150 --> 01:00:28.150
المكلف مخيرا بين الصيام والفطر في في شهر رمضان يعني يفطر ويطعم يفطر ويطعم. وعلى الذين يطيقونه فدية. طعام مسكين. هذا الاصل. هذا مباح شرعا او لا؟ مباح شرعا لانه مأذون به بخطاب شرعي. وعلى الذين يطيقونه. يعني لا يطيقونه على قوله. فدية طعام مسكين. اذا

164
01:00:28.150 --> 01:00:48.150
يجوز له ابيح له ان يفطر وان يأتي بالبدل. نزل قوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه رفعت الاباحة الاولى. ماذا نسميه؟ نسميه نسخة. لماذا؟ لان النسخ يكون رافعا لما سبق لما

165
01:00:48.150 --> 01:01:08.150
ثبت بخطاب شرعي. النسخ رفع او بيان وصواب في الحد رفع حكم شرع بخطاب. لابد ان يكون الحكم الناسخ ثابتا بخطاب. والحكم المنسوخ ايضا ثابتا بخطاب. فحينئذ تسمى رفع الاباحة الشرعية تسمى

166
01:01:08.150 --> 01:01:28.150
اما الاباحة العقلية فرفعها لا يسمى نسخا. مثل ماذا نباحها العقلية؟ اباحة الربا. في اول الاسلام كان الربا مباحا. ثم نزلت الايات في التحريم. واحل الله البيع وحرم الربا. لا تأكلوا الربا. حينئذ نقول رفع الحكم الاول

167
01:01:28.150 --> 01:01:58.150
لكن لا نسميه اباحة وانما نسميه شرعا استقلالا شرعا استقلالا ولان السابق الذي هو اباحة الربا هذا جار عليه انه نعبر عنه بانه مباح. نقول مباح كان الربا مباح كان الزنا مباحا. ثم بعد ذلك رفع الحكم هذا. بشرع جديد استئناف شرع جديد. ولو سمي الاول مباحا لكن لا نسميه

168
01:01:58.150 --> 01:02:18.150
في نسخا لان اباحة الربا قبل نزول التحريم لم يكن ثابتا بشرعه. وانما كان ثابتا استصحاب العدم وان الاصل هو عدم عدم التكليف. عدم التكليف. ولذلك ذكر الشيخ الامين رحمه الله ان استصحاب العدم

169
01:02:18.150 --> 01:02:38.150
يعتبر حجة في عدم المؤاخذة. في عدم المؤاخذة. ولذلك جاء في غير موضع الا ما قد سلف. وان تجمعوا بين الاختين يعني يحرم حرمت عليكم امهاتكم الى ان قال وان تجمعوا بين الاختين الا ما قد سلف هذا استثناء منقطع ما قد سلف يعني ما قد

170
01:02:38.150 --> 01:02:58.150
حصل ووقع من الجمع بين الاختين باعتبار الاباحة العقلية البراءة الاصلية استصحاب العدد هو معفو عنهم. اذا لا مؤاخذة لا لا مؤاخذة. لذلك لما نزل تحريم الربا كان في ايدي الصحابة اموال ناتجة عن الربا

171
01:02:58.150 --> 01:03:18.150
نتيجة عن الربا فاستشكلوا وخافوا ان يأكلوا منها. فنزل قوله تعالى فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلم اذا ابيح لهم ما كان في ايديهم ما كان في ايديهم. فحينئذ نقول هذه البراءة الاصلية تعتبر حجة في عدم

172
01:03:18.150 --> 01:03:38.150
في عدم المؤاخذة ولذلك جاء قوله وما كان الله ليضل قوما بعد اذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون فحينئذ لا عقاب الا ها الا بعد الشرع لا مؤاخذة الا بعد الشرع وما كنا معذبين حتى

173
01:03:38.150 --> 01:03:58.150
نبعث رسولا. اذا عرفنا النوعين من الاباحة الشرعية والعقلية. قال وقد اختلف في الاعيان المنتفع بها ما قبل الشرع وهذه من المسائل الدقيقة على اصول الفقه بل على المسلمين عموما. يعني ليست من اصول الفقه وليس مما ينبني عليها

174
01:03:58.150 --> 01:04:18.150
شيء الا ردا على المعتزلة واذنابهم. وقد اختلف في الاعيان المنتفع بها قبل الشرع. وقد اؤتلف اختلف بين اهل البدع واما اهل السنة والجماعة فلا خلاف بينهم. وقد اختلف في الاعيان. مراد

175
01:04:18.150 --> 01:04:38.150
كان هنا جمع عين اي الذوات الذوات العيان مثل الاكل المأكولات والمشروبات والملبوسات هذه تسمى اعيان. عين الاكل يسمى عينا. وعين المشروب يسمى عين هلم وجه الله. وكذلك يذكرون هناك وفي الافعال

176
01:04:38.150 --> 01:04:58.150
والعقود والمعاملة. اذا كل ما هو صادر عن عن الادمي. ولا نقول عن المكلف. لان المسألة مفروضة قبل ورود الشرع. وقد اختلف في الاعيان اي في الافعال والذوات والعقود والمعاملات

177
01:04:58.150 --> 01:05:28.150
المنتفع بها قبل الشرع. يعني قبل ورود ونزول الشرع بحكمها. هذا يفهم منه ماذا قبل ورود الشرع ولذلك يقولون ان فرض خلو زمن عن شرعه المسألة ليست بواقعة. لانه لا يخلو زمن عن شرع ابدا. وان من امة الا خلا فيها نذير. ولقد بعثنا في

178
01:05:28.150 --> 01:05:48.150
في كل امة رسولا. ايحسب الانسان ان يترك سدى؟ ولذلك لما خلق ادم امر ونهي فكذلك في كل زمان في كل زمان. اذا لا يمكن ان يتصور وجود هذه المسألة ابدا. الا اذا قيدت بعدم بعد نزولها

179
01:05:48.150 --> 01:06:18.150
قرعي بعد الشرع وجهل حكم المسألة او تتصور المسألة بانها بعد نزول الشرع وفي ادمي نشأ في برية ولا يعرف شرعا ولا غيره. ولا يعرف شرعا ولا غيره يعني رجل نشأ في برية بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. لم يسمع بالنبي صلى الله عليه وسلم. ولم

180
01:06:18.150 --> 01:06:38.150
يرد اليه سمع بذلك. وعنده اعيان. اعيان ما المراد بالاعيان؟ عنده نساء فيه ثمار هل يجوز له ان يأكل منها او لا؟ هو محل الخلاف الذي يذكره الاصوليون في هذه. وقد اختلف في الاعيان المنتهية

181
01:06:38.150 --> 01:06:58.150
بها قبل ورود الشرع بحكمها. نقول ان فرض بهذا القيد. ان فرض انه خلا وقت عن الشرع والصحيح عدم خلو وقت عن شرع وهو ظاهر كلام الامام احمد رحمه الله. لانه اول ما خلق ادم قال

182
01:06:58.150 --> 01:07:18.150
له اسكن انت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما. ولا تقربا هذه الشجرة. اذا امره منذ ان خلق ادم امر ونهي. والتكليف هو الخطاب بامر او نهي. الى ان يرث الله الارض ومن عليها لا

183
01:07:18.150 --> 01:07:38.150
القول بخلو زمن عن عن شرعه. ومن هنا انكر بعض العلماء ما يسمى باهل الفترة. لان بما اشتهر انهم بين رسولين لم يدركوا الاول ولم يدركوا الثاني يرد عليه اشكال كبير. الله عز وجل يقول وان من امة

184
01:07:38.150 --> 01:07:58.150
وان هذه نافية من هذه زائدة تأكيد صلة امة نكرة في سياق النفي اذا تنصيص نص في العموم. لا يمكن ان توجد امة الا وفيها نذير. فكيف يتصور حينئذ قوم عاشوا ولم يدركوا النبي ولم يدركوا من رسول الذين

185
01:07:58.150 --> 01:08:18.150
بعده هذا بعيد وهو مناف لقوله تعالى وما انا لا اثبت بس اقول المسألة مطروحة هكذا وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. الجن والانس اذا الانس هذا اسم جنس محلى بال فيفيد الامور

186
01:08:18.150 --> 01:08:38.150
كل فرد الحكمة في خلقه ما هو؟ ايجاد العبادة. وما نزل الرسل الا لبيان هذه العبادة. حينئذ اذا خلق قوم ولم ينزل اليهم رسول يبين لهم او لم يأتهم رسول يبين لهم ما الحكمة التي من اجلها خلقوا

187
01:08:38.150 --> 01:08:58.150
هل يعتبر هذا التقرير موافق للاية او مخالف؟ مخالف للاية. ولقد بعثنا في كل امة رسولا. على كل الطبري رحمه الله وغيره يرون عدم وجود ما يسمى باهل الفترة باهل الفترة. بهذه النصوص وهو امر كاره صعب

188
01:08:58.150 --> 01:09:18.150
وقد اختلف في الاعيان المنتفع بها قبل ورود الشرع بحكمها. قوله المنتفع بها قيد. هذا قيد احترز به عن بعض الامور. وعليه يقال هذه المسألة لها التي هي الاعيان. قبل ورود الشرع

189
01:09:18.150 --> 01:09:38.150
فرض خلو الشرع لها ثلاث احوال. الاعيان من حيث هي بقطع النظر عن كونها منتفع بها او لا؟ لها ثلاثة احوال اولا ما فيه ضرر محض. ما فيه ضرر محض. وليس فيه منفعة البتة

190
01:09:38.150 --> 01:10:08.150
قالوا كالاعشاب التي تكون سامة قاتلة. بعض الشجر اذا اكل منه الانسان مات لان اعشابه تكون سامة. هذا فيه ظرر محض. النوع الثاني ما فيه ظرر من جهة ونفع من جهة اخرى اجتمع فيه المصلحة والمفسدة. المضرة والمنفعة من جهة وهذا من جهة. الجهة منفكة. والظرر

191
01:10:08.150 --> 01:10:28.150
من المنفعة او مساو او مساو في هاتين الحالتين نقول الاعيان محرمة لقوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار. ما فيه ضرر محض هذي الحالة الاولى. الثانية ما فيه ضرر

192
01:10:28.150 --> 01:10:58.150
ومن جهة ومنفعة من جهة. هاتان محرمتان. هاتان محرمتان. لان الشرع قاعدة العامة كبرى الشارع لا يأمر الا بما مصلحته خالصة او راجحة. ولا ينهى الا عما مفسدته خالصة او راجحة. لا يمكن ان ينهى عما مصلحته خالصة. او ينهى عما مصلحته راجحة

193
01:10:58.150 --> 01:11:18.150
ولا يمكن ان يأمر الا عما اه ولا يمكن ان يأمر بما مفسدته خالصة او مفسدته راجعة. وهذا من ادلة بعض القائلين ببطلان الصلاة في الدار المغصوبة لانها منهي عنها. واذا كانت منهيا عنها اما ان تكون المفسدة خالصة او رادعة

194
01:11:18.150 --> 01:11:48.150
حينئذ المصلحة التي تضمنت هذه الصلاة المنهي عنها تكون غير ملتفت اليها والعبرة بالمفسدة الراجحة النوع الثالث والحالة الثالثة ما فيه منفعة محضة وليس فيه مضرة بوجه من الوجوه او فيه ضرر خفيف. لكنه غير ملتفت اليه. غير ملتفت اليه. الحالة الثالثة هي هي التي ذكرها المصنفون

195
01:11:48.150 --> 01:12:18.150
لذلك قال في الاعيان المنتفع بها. اذا هذه اما ان تكون منفعتها خالصة او يكون فيها نوع ظرر لكنه خفيف والمنفعة ارجح. احترازا من ما كانت مضرته خالصة فلا يدخل في الحكم معنا. او كانت فيه مضرة وفيه منفعة الا ان المنفعة اقل. والمضرة ارجح. اذا خرج

196
01:12:18.150 --> 01:12:48.150
بهذا القيد امران. وقد اختلف في الاعيان المنتفع بها قبل ورود الشرع بحكمها. فعند ابي الخطاب حنبلي وابي الحسن التميمي الاباحة كابي حنيفة. يعني انها مباحة. اي انها مباحة لماذا؟ قالوا لان الله جل وعلا خلقها لحكمة فان لم نثبت الحكمة

197
01:12:48.150 --> 01:13:08.150
خلقها عبثا كان خلقها عبثا. وهل يمكن ان يفهم حكمة من خلق الاشجار والثمار وجري الانهار بانها تكون هكذا زينة للناس ولا يأكلون ولا يشربون منها؟ لا لا يدرك العقل هذا وانما يدرك ان الله سبحانه

198
01:13:08.150 --> 01:13:28.150
خالق للانسان وخلق هذه الاشجار وهذه المياه وكل ما يمكن ان ينتفع به على وجه الارض ولم يعلم حكمه على قولهم لم يثبت شرع لا يمكن ان يدرك العقل ان هذه خلقت هكذا عبثا. لا ليستفاد منها لا ليؤكل لا لتشرب. وانما نقول

199
01:13:28.150 --> 01:13:48.150
خلقها لحكمة. ولا تعلم هذه الحكمة ولا تدرك الا بكون الادمي ينتفع بها. اذ هو خال عنه عن المفسدة. واستدلوا ايضا بقوله تعالى هذا تعليم قوله جل وعلا هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا. هو الذي

200
01:13:48.150 --> 01:14:08.150
خلق لكم لكم اللام هذه لام لام الملك هو الذي خلق لكم ما في الارض ارضي جميعا. ثم امتن سبحانه بما خلق على وجه الارض. امتن على العباد خلق لكم ما في الارض جميعا. هذا امتنان على

201
01:14:08.150 --> 01:14:28.150
بخلق ما في الارض جميعا. وسبحانه لا يمتن ولا يتمدح جل وعلا بما هو محرم على العباد كيف اتمدح وافتخر بشيء ثم اقول لك لا لا تمسك هذا الشيء او لا تأخذه هذا ممتنع. وانما

202
01:14:28.150 --> 01:14:48.150
يمتدح ويتمدح ويمتن جل وعلا بما مكن العباد منهم. حينئذ ظاهر الاية ان ما خلق من الاعيان انه مباح للعباد. ولا يسأل عنه الا اذا دل دليل. وعليه نقول هذه الاية عامة وتخصص بكل

203
01:14:48.150 --> 01:15:08.150
كل دليل ينقل الاصل من الاباحة الى التحريم او الكراهة. هو الذي خلق لكم كل ما على وجه الارض من مشروبات من مأكولات من ملبوسات الاصل فيه الاباحة والحل. اذا جاء نوع معين محرم حينئذ نحتاج الى دليل يخصه من

204
01:15:08.150 --> 01:15:28.150
من الاية. كذلك قوله جل وعلا قل من حرم زينة الله التي اخرج لعباده والطيبات من الرزق كالاية السابقة. كذلك قوله صلى الله عليه وسلم من اعظم الناس جرما من سأل عن شيء لم يحرم

205
01:15:28.150 --> 01:15:48.150
حرم لاجل مسألته. هذا واضح. من اعظم الناس جرما. من سأل عن شيء لم يحرم. اذا لم يحرم فهو اذا مباح اذا هو مباح فحرم لاجل مسألته. كذلك حديث وما سكت عنه فهو فهو عفو

206
01:15:48.150 --> 01:16:08.150
اذا الاصل في الاشياء في الاعياد في العقود في الملبوسات المشروبات في المأكولات الاصل فيها الاباحة. الاصل فيها الاباحة هذا وبعد الشرع اما قبل الشرع فحينئذ تكون الاباحة عقلية. تكون الاباحة عقلية. فعند ابي الخطاب والتميمي

207
01:16:08.150 --> 01:16:38.150
الاباحة اي حكمها انها مباحة. كابي حنيفة. فلذلك انكر بعض المعتزلة شرعيته فلذلك اي لاجل ان الاصل في المنافع الاباحة انكرت المعتزلة ان المباح من الاحكام الشرعية الاباحة عند الاصوليين عند اهل السنة والجماعة. والا توسعنا قلنا الاشاعر معهم وليس بمصطلح صحيح. لكن نقول عند

208
01:16:38.150 --> 01:17:08.150
الاصوليين ان الاباحة نوعان. شرعية وعقلية. عند المعتزلة الاباحة نوع واحد فقط. وهي الاباحة العقلية وينكرون الاباحة الشرعية. وهذا خرق للاجماع. خرق للاجماع. والا دلت النصوص نصوص الكتاب والسنة على ثبوت الاباحة. واحل لكم الى اخره من الايات التي واردة كلها تدل على ان الاشياء قد تكون مباحة. اذا

209
01:17:08.150 --> 01:17:28.150
ان المباح من الاحكام الشرعية. لان المباح عندهم له حد خاص. ما اقتضى نفي الحرج في فعله وتركه ما اقتضى نفي الحرج في فعله وتركه. وهذا ثابت قبل الشرع وبعد الشرع. ونقول هذا خرق للاجماع

210
01:17:28.150 --> 01:17:48.150
بل المباح حكم شرعي. بل المباح حكم شرعي. وعند القاضي وابن حامد وبعض المعتزلة الحاضر. هذا القول الثاني اذا في الاعيان المنتفع بها قولان ذكر المصنف الاول الاباحة والثاني الحظر

211
01:17:48.150 --> 01:18:08.150
الثالث الحظر معناه المنع انه لا يجوز ان يأكل او يشرب حتى يلي الدليل على انه مأذون له هذا الاكل او الشرب. لماذا قالوا لان هذه المخلوقات ملك لله عز وجل. ملك لله عز وجل. وهذا فيه خلاف. فيه خلاف ليس فيه خلاف

212
01:18:08.150 --> 01:18:28.150
نعم. قالوا ما دام انه ملك لله والتصرف في ملك الغير لا يجوز الا باذنه ولا اذنا. قياسا للغائب على الشاهد قياسا للغائب على الشاهد شو معنى الغائب شاهد؟ ما مقصودهم بالغائب على الشاهد؟ ها

213
01:18:28.150 --> 01:18:48.150
الغايب عن الله عز وجل لانه غيب. والشاهد الانسان الذي تراه لو كان بيتك مثلا فيه اشياء مملوكة لك هل يجوز ان نتصرف بها على رأيي لا يجوز هذا تعدي. نقول اصل المنع. قالوا كذلك نقيس الغائب على الشاهد فنمنع ان ان

214
01:18:48.150 --> 01:19:08.150
تصرف في ملك الله الا باذنه. نقول هذا القياس فاسد. هذا القياس فاسد. لان الشاهد يتضرر لو تصرفت تضرر او لا؟ تضرر لكن الله عز وجل غني سبحانه وتعالى. فهذا القياس نقول فاسد وهو مصادم للادلة السابقة

215
01:19:08.150 --> 01:19:28.150
اذا يراد بثبوت الاباحة واذا ثبتت الاباحة شرعا يرد ما ثبت بالعقل ثم نقول نفس القياس هذا الذي قسموه والغايب عن الشاهد فاسد لثبوت الفارق وهو ان الشاهد يتضرر اذا تصرف في ملكه بغير اذنه بخلاف الرب

216
01:19:28.150 --> 01:19:48.150
جل وعلا فانه غني حميد. وتوقف الجزري والاكثرون. هذا القول الثالث في هذه الاعياد المنتفع بها قبل ورود الشرع بعده على ما ذكرناه من قيود. وتوقف معناه ان الحكم متوقف على ورود الشرع بحكمها

217
01:19:48.150 --> 01:20:08.150
ولا حكم لها في الحال وليس المراد عدم العلم بانها محظورة او مباحة لام ليس هو التوقف الذي عند الاصوليين الذي يعتبر حكما. يقول ما حكم كذا؟ يقول اتوقف يعني لا ادري. هل هي حلال او حرام؟ نقول لا ليس هذا المراد هنا. المراد ان

218
01:20:08.150 --> 01:20:28.150
اوقف الحكم على الشرع على الشرع. ثم في الحال هل نستعمل او لا نستعمل فيه قولان بعضهم يرى ان مرد هذا القول الى الاباحة. يعني اقرب الى الاباحة. فحينئذ يكون القولان متفقين. وبعضهم يرى انه اقرب الى

219
01:20:28.150 --> 01:20:48.150
الحاضر وهو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. اذا الخلاصة في الاعيان المنتفع بها قبل الشرع نقول تصور المسألة هذا هذا المسألة ليس على ما اراده المعتزلة. وانما نقول الشرع قبل ان يرد الشرع ثابت. قبل شرع محمد صلى الله عليه

220
01:20:48.150 --> 01:21:08.150
الشرع الذي قبله الى بعثة النبي صلى الله عليه وسلم فهو باق ثابت. واما بعد ورود الشرع فحينئذ تجد المسألة التي معنا وفيها ثلاثة اقوال. الاباحة الحظر التوقف. وهذا خلاصة ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى في الاحكام الشرعية

221
01:21:08.150 --> 01:21:20.100
التكليفية وسيأتينا ان شاء الله بحث الاحكام الوضعية يوم السبت باذن الله تعالى وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين