﻿1
00:00:00.950 --> 00:00:25.950
بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ احمد بن عمر الحازمي ان يقدم لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد

2
00:00:26.200 --> 00:00:46.750
قد وقفنا عند قوله ووظعية وضعية اي انه لما ذكر القسم الاول من قسمي الحكم الشرعي وهو القسم التكليفي شرع في بيان القسم الثاني وهو القسم الوضع لذلك ذكرنا ان القسمة ثنائية

3
00:00:46.950 --> 00:01:11.400
وان كلي او كلاه النوعين داخلان في الحكم الشرعي. لذلك قلنا الحكم الشرعي هو خطاب الله تعالى المتعلق بفعل المكلف بالاقتضاء او التخيير او الوضع. هذه ثلاثة اقسام التخيير والاقتضاء يشملهما قسم واحد وهو

4
00:01:12.300 --> 00:01:36.650
التكليف الحكم الشرعي التكليفي. او بالوضع نقول هذا قسم مستقل ادخل في حد الحكم الشرعي للدلالة على ان ان الحكم الوضعي حكم شرعي ردا على من زعم ان الحكم الوضعي انما هو حكم العقل لا شرعي. والصحيح ان الاسباب شرعية اي انما انها

5
00:01:36.650 --> 00:01:52.800
مأخوذة من الشرع وان الموانع شرعية بمعنى انها ثابتة من الشرع وان الشروط ايضا شرعية بمعنى انها ثابتة من الشرع. فلا يجعل الشيء سببا ولا يكون له دليل في الشرع

6
00:01:52.900 --> 00:02:15.050
ولا يجعل الشيء شرطا لشيء اخر ولم يكن له دليل في الشرع ولا يجعل الشيء مانعا من شيء اخر ولا دليل له في الشرع. اذا لابد من اثبات الحكم الوضعي بدليل شرعي. وعليه يجعل قسما من اقسام الحكم الشرعي. اذا نقول القسمة ثنائية حكم تكليفي

7
00:02:15.050 --> 00:02:40.900
حكم وضعي. وكلا النوعية وكلا النوعان شرعيان وكلا النوعان شرعيان. لان بعض الاصوليين يرى ان الحكم الوضعي السبب هذا حكم عقلي. قل لا ليس بعقلي من الذي اخبرنا بان دلوك الشمس سبب لوجوب صلاة الظهر؟ الله عز وجل اقموا الصلاة لدلوك الشمس. من الذي اخبرنا بان

8
00:02:40.900 --> 00:03:03.800
شرط لصحة الصلاة الله عز وجل من الذي اخبرنا بان الحيض مانع من الصلاة والصوم صحة وجواز؟ والله عز وجل. اذا مرد هذه الشروط الاسباب والموانع هي الشرع فما اثبته الشرع سببا اثبتناه. وما لم يثبته الشرع سببا لم نثبته. وما اثبته شرعا

9
00:03:03.800 --> 00:03:20.700
شرطا اثبتناه وما لم يثبته لا نثبت وهلم جاء الله. لماذا؟ لان الحكم مأخوذ من الشرع. ولذلك قاعدة كما سبق اول. الحاكم هو الله عز وجل. ان الحكم ان لله. يعني لا حكم

10
00:03:21.000 --> 00:03:42.250
شرعيا سواء كان وضعيا او تكليفيا الا لله عز وجل. والله يحكم لا معقب لحكمه قال ووظعية ووظعيته. هذا معطوف على قوله تكليفية لانه قال الاحكام قسمان تكليفية وهي خمسة

11
00:03:42.300 --> 00:04:07.050
وانتهى من ذكرها وبعض المسائل المتعلق بها او المتعلقة بها. ثم قال ووضعية هذا معطوف على قوله تكليفي يعني ان القسم الثاني من قسمي الحكم الشرعي هي الاحكام الوضعية نسبة الى الى الوضع نسبة الى الوضع لانه يقال خطاب وضع يقال خطاب وظع

12
00:04:07.350 --> 00:04:35.250
والوضع في اللغة الولادة يقال وضعت المرأة اذا ولدت. ويرد ايضا بمعنى الاسقاط والحط ويقال وظعت الدين عن زيد بمعنى اسقطته وحططته. هذا فيه اللغة. اما في الاصطلاح فالحكم الشرعي الوضعي هو خطاب الله تعالى المتعلق بجعل الشيء سببا لشيء اخر

13
00:04:35.250 --> 00:04:55.250
او شرطا له او مانعا منه. اذا خطاب الله لابد من ان يكون مأخذ هذا الحكم الوضعي هو الشرع ويرد فيهما اورد على الحكم التكليفي. بجعل الشيء سببا لشيء اخر. كدخول الوقت سببا لوجوب الصلاة

14
00:04:55.250 --> 00:05:14.850
المكتوبة كدخول الوقت بكونه سببا وجوب الصلوات المكتوبة نقول هذا سبب. من الذي جعل هذا الشيء سببا؟ نقول خطاب الله خطاب الله المتعلق بجعل بكون هذا الشيء سببا لشيء اخر

15
00:05:14.900 --> 00:05:35.150
او شرطا له كالطهارة بالنسبة للصلاة وكالحول بالنسبة لي الزكاة او مانعا منه كون هذا الشيء مانعا من كذا. نقول هذا ايضا مأخذه من الشرع. اللي قال خطاب الله المتعلق بكون الشيء مانعا من

16
00:05:35.150 --> 00:06:01.350
هذا الشيء كالحيظ مانعا منه من الصلاة والصوم. ثم خطاب الوضع هو الوارد بان هذا مانع او فاسد او ضده او انه قد اوجب شرطا يكون او يكون سببا وعلى هذا التعريف خطاب الله تعالى المتعلق بجعل الشيء سببا لشيء اخر او شرطا له او مانعا منه

17
00:06:01.350 --> 00:06:23.150
افهم منه ان الحكم الوضعي منحصر فيه ثلاثة اشياء. الاسباب والشروط والموانع وهذه متفق عليها عند الاصوليين ان السبب حكم شرعي وضعي. ان السبب حكم وضعي. وان الشرط حكم وضعي. وان المانع حكم وضعي. واختلفوا في الصحة والفساد

18
00:06:23.550 --> 00:06:49.600
والرخصة والعزيمة والاداء والقضاء والاعادة ونحوها مما يجعل وصفا للحكم التكليفي. والاصح ان هذه كلها ليست بحكم وضعي وانما هي اوصاف الحكم التكليفي كما سيأتي بيانه وكذلك العلة اختلف فيها هل هي من الحكم الوضعي او من خطاب

19
00:06:49.750 --> 00:07:11.350
التكليف فيه نزاع عند الاصوليين. او نقول في حده خبر استفيد من نصب الشارع علما معرفا لحكمه. خبر اخذ هذا الخبر من نصب الشارع علما نصب الشارع اشياء هذه الاشياء اعلام

20
00:07:11.400 --> 00:07:41.600
واخبار معرفة لحكمه. معرفة لي لحكمه. حيث جعل الشرع الحكم التكليفي متوقفا على وجود هذا الشيء في الحس كانه قال اذا ها اذا زالت الشمس وهذا امر محسوس اذا زالت الشمس فقد اوجبت عليكم صلاة الظهر

21
00:07:42.100 --> 00:08:05.200
نقول هذا حكم وضعي جعله الشرع ماذا؟ معرفا وعلما على وجوب صلاة الظهر. على وجوب صلاة الظهر. فحينئذ خبر اذا لا ان شاء وهذا من الفوارق بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي. ان الحكم التكليفي انشاء

22
00:08:05.350 --> 00:08:25.100
والحكم الوضعي خبر. والخبر والانشاء قسمان من اقسام الكلام. بل ينقسم الكلام الى اثنين ولا ثالث لهما نقول في حد التكليف الخطاب بامر او نهي اليس كذلك؟ الخطاب بامر سواء كان امر ايجاب

23
00:08:25.100 --> 00:08:44.750
او امر استحباب او نهي سواء كان نهي الزام تحريم او نهيان صراحة اذا هذي اربعة انواع ودخلت فيها الاحكام التكليفية حينئذ نقول هذه الانواع الاربعة هل هي من قبيل الانشاء او الخبر

24
00:08:44.850 --> 00:09:04.850
عند النحا او عند البيانيين يقسمون الكلام الى قسمين خبر وانشاء ولا ثالث لهما. كما قال سورة عقود الجمل محتمل للصدق والكذب خبر وغيره ولا ثالث قار. ما لم يكن محتملا للصدق والكذب الان شككون بالحق. هكذا قال في الجوهر

25
00:09:04.850 --> 00:09:25.850
محتمل للصدق والكذب الخبر ما احتمل الصدق والكذب فهو خبر. يعني ما احتمل ان يقال لقائله انت صادق او انت كاذب هذا هو الخبر. لذاته يعني بقطع النظر عن عن قائله. الانشاء عكسه ما لم يكن محتملا للصدق ولا

26
00:09:25.850 --> 00:09:48.550
كذب وهذا يدخل فيه ثمانية امور منها الامر والنهي منها الامر والنهي ما لم يكن محتملا للصدق والكذب يكون بالحق ما لم يكن محتملا للصدق والكذب ان شككم بالحق. اذا الانشاء ما لم يكن محتملا للصدق والكذب

27
00:09:48.600 --> 00:10:06.150
اذا لا يقال لقائله كذبت او صدقت اذا قال قم هل تقول له صدقت او كذبت لا يصح ان يقال له صدقت او كذبت. لماذا؟ لان الصدق والكذب انما يكونان لشيء موجود. وقع والامر والنهي انما

28
00:10:06.150 --> 00:10:31.800
سيكونان لشيء معدوم. ولذلك متعلق الامر شيء مستقبل. اذا لم يوجد. ومتعلق النهي شيء مستقبل لم يوجد. ولذلك لا لا تدخل قد عند النحاح على فعل الامر. لماذا لان قد هذي تفيد التحقيق وتفيد التأكيد والتأكيد انما يكون لشيء موجود ثابت. واما الامر هذا امر معدوم. حينئذ نقول خطاب

29
00:10:31.800 --> 00:10:57.700
تكليف هذا هو محصور في امر ونهي بقسميه الامر والنهي بقسميه. فحينئذ نقول هذا انشاء وليس بخبر. اما الخبر وهو ما احتمل الصدق والكذب لذاته نقول هذا مفهوم من خطاب الوضع. اذا خطاب التكليف او الاحكام التكليفية هذه من قبيل الانشاء

30
00:10:57.700 --> 00:11:25.700
والاحكام الوضعية او الخطاب الوضعي هذا من قبيل الاخبار. ولذلك يسمى خطاب الوضع والاخبار او خطاب الوضع والاعلام والاخبار هذي اسماء ولذلك حده في مختصر التحرير بقوله خبر اذا ليس بانشاء للاحتراز عن الحكم التكليفي فانه انشاء وليس بخبر. هذا الخبر من اين استفيد؟ من اين اخذ؟ من الذي

31
00:11:25.700 --> 00:11:53.300
افادك هذا الخبر استفيد اخذ بمعنى استفيد من نصب الشارع عالما معرفا لحكمه. نصب الشارع امورا محسوسة هذه الامور المحسوسة جعلت اعلاما وجعلت امورا تكشف عن حكم الرب جل وعلا وهو الحكم التكليفي

32
00:11:53.450 --> 00:12:12.550
ولذلك قيل لا خطاب تكليف الا ومعه حكم واضعي لماذا؟ لان هذه الاحكام الوضعية في اصل وضعها من الرب جل وعلا وضعت كاشفة للحكم التكليفي لذلك ينفك الوضع عن التكليف ولا عكس

33
00:12:13.000 --> 00:12:29.250
ينفك الوضع عن التكليف ولا عكس. بل قيل لا يتصور وجود حكم تكليفي الا وله سبب اخر او شرط او مانع لا يمكن فحينئذ لا يمكن ان يوجد الحكم التكليفي الا ومعه

34
00:12:29.300 --> 00:12:50.150
حكم وضعي حكم وضعي خبر استفيد من نصب الشارع علما معرفا هذا العالم وهذا المعرف وظيفته انه يكشف عن حكمه التكليفي. ولذلك سمي خطاب الوضع والاخبار لما سمي خطاب الوضع

35
00:12:50.500 --> 00:13:13.350
قالوا لان الشرع وضع بمعنى شرع امورا سميت اسبابا وشروطا او موانع يعرف عند وجودها احكام الشرع. اذا وجدت هذه الموانع او ولدت هذه الاسباب او ولدت هذه شروط حينئذ يعرف اذا صارت معرفات

36
00:13:13.400 --> 00:13:36.300
ولذلك قال الفتوح والاسباب معرفات لماذا؟ لان الشرع وظع هذه الامور الثلاثة الاسباب والشروط والموانع يعرف عند وجودها احكام الشرع من اثبات او  ومتعلق الحكم الشرعي كما سبق انه يكون اثباتا ويكون نفيا. يعني تثبت الصلاة متاع عند دلوك الشمس

37
00:13:36.550 --> 00:14:02.800
وهو سبب وتوفى الصلاة عند وجود الحيض وهو مانع اليس كذلك؟ وتوجد عند وجود الشرط وتنتفي بانتفاع الشرط. وان لم يكن الشرط لازما لوجود المشروط. من اثبات او نفي فالاحكام توجد بوجود الاسباب والشروط. وتنتفي بوجود المانع وانتفاء الاسباب والشروط. هذا معنى كونه وضعا. يعني

38
00:14:02.800 --> 00:14:22.800
الشرع وضع وجعل هذه الاسباب وهذه الشروط وهذه الموانع معرفات على حكم الله وجعلها اعلاما على حكمه جل وعلا. ولذلك قيل فائدة الخطاب الوضعي ان فيه تخفيفا على على العباد. لماذا؟ لانه لو

39
00:14:22.800 --> 00:14:42.750
الى كل سبب وشرط ومانع ان يكشف عنه نبي بوحي ثم انقطع الوحي لتعذر تطبيق كثير من احكام الشرعية فلو قيل لا يحكم بدخول وقت الصلاة الا بخبر نبي عن وحي. طيب مات النبي انقطع الوحي

40
00:14:43.800 --> 00:15:04.600
ماذا يحصل نصلي ارتفعت الصلاة لو قيل لا يحكم بدخول شهر رمضان الا بخبر نبي عن وحي. فمات النبي انقطع الوحي. اذا لا صيام لا يعرف دخول شهر ذي الحجة الا بخبر نبي عن وحي. اذا فائدة خطاب الوضع

41
00:15:04.750 --> 00:15:24.900
انه مخفف عن الامة ولولاه لولا ان جعل الله عز وجل هذه الامور المحسوسة التي لا يلتبس فيها الناس ولا يحصل فيها خلل في اثباتها او او انتفائها لولا جعل هذه الامور لارتفعت كثير من الاحكام الشرعية. لارتفع الكثير منه

42
00:15:24.900 --> 00:15:44.900
الاحكام الشرعية ففيها تيسير على على المكلفين. وسمي ايضا خطاب اخبار لماذا؟ لان الرب جل وعلا بوظع هذه امور اخبر بوجود احكامه وانتفائها عند وجود تلك الامور وانتفائها. فمتى ما وجدت

43
00:15:44.900 --> 00:16:04.300
الاسباب فثم حكم الله. ومتى ما انتفت حينئذ ينتفي حكم الرب جل وعلا وهو الحكم التكليفي وهو الحكم التكليفي. اذا عرفنا ان الحكم الحكم في وضعي هو علم على الحكم التكليفي

44
00:16:04.450 --> 00:16:23.450
يرد السؤال ما العلاقة بينهما؟ نقول الصحيح على خلاف بين الاصوليين العموم والخصوص المطلق وهو من ذاك اعم مطلقا. العموم الخصوص المطلق ايهما اعم وايهما اخص مطلقا الوضع اعم مطلقا

45
00:16:24.100 --> 00:16:43.200
لانه قد يوجد الحكم الوضعي ولا يوجد الحكم التكليفي. ولا والتكليف اخص مطلقا. لانه لا يمكن ان يوجد الحكم التكليفي حيث وجد الحكم الوضعي قالوا الزنا هذا الحرام هذا حكم تكليفي او شرعي؟ آآ او وضعي

46
00:16:43.650 --> 00:17:10.800
تكليفي. تحريم الزنا هذا حكم تكليفي. كونه سببا للحد  هذا حكم واظعي هذا حكم وضعي. وجوب الزكاة في مال الصبي   تكليف وضع قولان   ها الصبي هل هو مكلف ام لا

47
00:17:10.850 --> 00:17:31.250
ليس مكلفا ولذلك اعترض كما ذكرناه سابقا. في حد الحكم خطاب الله المتعلق بفعل المكلف. من هو المكلف البالغ العاقل؟ البالغ عاقل هذا اخرجه الصبي اخرج الصبي اذا الصبي ليس مكلفا بالايجاب والتحريم وهذا متفق عليه

48
00:17:34.200 --> 00:17:56.150
بقي سؤال واعتراض يقول الصبي غير مكلف ولو كان عنده ملايين وحال عليها الحول نقول وجبت وجبت كيف وجبت الزكاة غير مكلف؟ نقول هذا حكم وضعي هذا حكم وضعي. اذا ثبت الحكم الوضعي دون الحكم التكليفي

49
00:17:56.450 --> 00:18:15.600
كذلك ما اتلفه الصبي او ما اتلفه المجنون او ما اتلفته بهيمة فحينئذ نحكم بوجود الحكم الوضعي مع عدم وجود الحكم التكليفي. اذا الاعم هو الذي ينفرد بسورة لا يشاركه فيها الاخص

50
00:18:16.050 --> 00:18:39.500
وهذا هو ضابط العموم الخصوص المطلق انه يحتاج الى مادتين مادة الاجتماع ومادة الافتراق. مادتين بمعنى مثال يصدق عليه انه عام انه تكليفي وانه وضعي ثم نأتي بمثال اخر ينفرد فيه الاعم عن الاخص

51
00:18:39.700 --> 00:19:07.850
وعندنا مثالان الزنا اجتمع فيه حكم التكليف والحكم الوضعي. كونه حكما تكليفيا محرم. كونه حكما وضعيا ها سبب للحاد. حينئذ اجتمع فيه. وهذا معنى العموم والخصوص معنى العموم انهما اجتمعا. اما الخصوص فيختص الحكم الوضعي بحكم لا يشارك فيه الحكم

52
00:19:07.850 --> 00:19:29.150
تكليفي على العموم ليس الخصوص عفوا. العموم الخطاب الوضعي ينفرد بصورة لا يشاركه فيها الحكم التكليفي. اذا هو شارك تكليفي في صورة. ثم انفرد بصورة فيكون اعم. التكليفي لا يمكن ان يوجد في صورة وليس معه الحكم الوضعي

53
00:19:29.150 --> 00:19:49.150
هذا هو المراد بالعموم والخصوص المطلق. انهما يجتمعان في مادة واحدة في صورة في مثال ثم الاعم ينفرد بصورة لا يشاركه فيها فيها الاخص بخلاف العموم والخصوص الوجهي. فيحتاج الى ثلاث مواد ثلاثة امثلة. مادة الاجتماع ومادة افتراق

54
00:19:49.150 --> 00:20:06.950
هذه معاني الاخر ومادة ثالثة افتراق ما لم يفترق الاول عن الثاني حينئذ نقول هذا يحتاج الى ثلاث مواد الله في شرح الملحونات اذا عرفنا الان العلاقة بين الحكم التكليفي والحكم

55
00:20:07.600 --> 00:20:26.400
الوضعي وهو من ذاك اعم مطلقا. لما ذكر الحد او ظابط الحكم الوظعي قال وهو اي هذا الوظعي اعم من ذاك. من ذاك اعم مطلقا. اعم مطلقا. يعني بينهما العموم الخصوص المطلق. من الفوارق بين الحكم الشرعي

56
00:20:26.400 --> 00:20:55.400
في التكليف والحكم الشرعي الوضعي قالوا من حيث الحقيقة ان الحكم الوضع اخبار واعلان  اخبار واعلام. جعله الشارع علامة على حكمه متى ما وجد فثم الحكم الشرعي التكليفي واما الخطاب الشرعي التكليفي فهو خطاب طلب فعل او ترك او تخيير

57
00:20:55.800 --> 00:21:22.750
فحينئذ يكون خطاب التكليف مرتبا على ما قرره السبب او الشرط او المانع يكون الخطاب الشرعي التكليفي مقررا لما قرره الشرع بالاسباب والشروط والموانع. فيكون كون الحكم الوضعي كاشفا عن الحكم التكليفي. الثاني ان يقال من حيث الحكم

58
00:21:23.250 --> 00:21:51.200
التكليف يشترط فيه ان يستطيع المكلف فعله. اذا يشترط فيه القدرة خطاب الشرع التكليفي يشترط فيه القدرة. اما الوضع فقد يكون مقدورا للمكلف وقد يكون غير مقدور مكلف. اذا لا يشترط في الحكم الشرعي الوضعي ان يكون مقدورا للمكلف. فاتقوا الله ما استطعتم لا يكلف الله نفسا الا وسعها

59
00:21:51.200 --> 00:22:13.250
اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم هذا خاص الحكم الشرعي التكليف فلا يشمل الحكم الشرعي الوضعي. لماذا؟ لان الحكم الشرعي الوضعي لم يؤمر به العباد لم ينط بافعال العباد. وانما هو من فعل الله عز وجل

60
00:22:13.300 --> 00:22:38.750
ولذلك لا يطلب تحصيله من من العباد. فلم تشترط فيه القدرة كما اشترطت في الحكم الشرعي التكليفي. لان يتعلق الحكم الشرعي هو فعل العبد فحينئذ لابد ان يكون مقدورا والتكليف بالمحال او بما لا يطاق هذا ممنوع شرعا. وان جاز عقلا. لا يكلف الله نفسا الا وسعها. اذا ما ليس في وسع النفس ما ليس في

61
00:22:38.750 --> 00:22:58.750
طاقتها هذا غير مكلف به العام. غير مكلف به العام. اذا من الفوارق بين الحكم الشرعي التكليفي والوضعي ان التكليف لابد وان مقدورا للمكلف لانه متعلق بفعل المكلف. والحكم الشرعي الوضعي لا يشترط فيه ان يكون مقدورا المكلف

62
00:22:58.750 --> 00:23:23.800
بل قد يكون مقدورا له كالسرقة سبب للحد هل يقدر المكلف ان يسرق او لا يقدر اذا هذا في مقدوره. لكنه غير مطلوب الفعل بل هو مطلوب الترك وقد يكون غير مقدور على فعله. كدلوك الشمس دخول الوقت دخول شهر رمضان هل هذا في يد المكلف؟ هل هو في قدرته؟ لا

63
00:23:23.800 --> 00:23:42.050
اذا قد يكون الحكم الشرعي الوضعي في مقدور المكلف يستطيعه ولكنه لم يؤمر به وقد لا وقد لا يكون في مقدوره كدخول الوقت والنقاء. نقاء من الحيض. اذا من حيث الحكم التكليف

64
00:23:42.050 --> 00:24:02.050
يشترط فيه الاستطاعة والوضع ده يشترط فيه الاستطاعة. التكليف لا يتعلق الا بفعل المكلف مستجمع لشروط التكليف. ابدا لا يمكن ان يوجد ايجاب او تحريم او كراهة او ندب او تخيير

65
00:24:02.050 --> 00:24:25.400
الا بفعل من استجمع شروط التكليف. وهو البالغ العاقل الذاكر غير الملجأ غير الملجم. هذا الذي يصح تكليفه. اما الحكم الشرعي الوضعي فلا يشترط بل يتعلق بكل انسان. مطلق انسان. ايهما اعم الانسان او المكلف

66
00:24:26.000 --> 00:24:47.000
الانسان لان كل مكلف انسان ولا عكس الصبي انسان وليس مكلفا. والمكلف بالغ عاقل وهو انسان. بل قد يتعلق بغير الانسان البهيمة هل يتعلق الحكم الشرعي الوضعي بالمهيمة؟ نقول نعم. من ترك بهيمته تسرح

67
00:24:48.750 --> 00:25:10.050
واتلفت يظمن او لا يظمن. فاذا وجب الظمان بشرطه وجب الظمان نقول وجب الظمان بفعل من؟ بفعل صاحب البهيمة او بالبهيمة بفعل البهيمة نفسها هي التي اتلفت وصاحبه قد يكون نائما في بيته ولا يدري. لكن نقول يجب عليك الظمان

68
00:25:10.150 --> 00:25:38.250
لماذا؟ لان فعل البهيمة ينزل منزلة هكذا قيل. ينزل منزلة فعل صاحبه فينسب اليه اذا فرط في في تركها اذا قد يتعلق الحكم الشرعي الوضعي بغير فعل الانسان ويتعلق بالانسان مطلقا سواء كان مكلفا وغير وغير مكلف. واضح هذا؟ اذا التكليف لا يتعلق الا بفعل المكلف

69
00:25:38.250 --> 00:26:01.600
المستجمع لشروط التكليف بخلاف الوضع فانه يتعلق بفعل مكلف وغير المكلف التكليف يشترط فيه الكسب والمباشرة من المكلف نفسه. هذا ما تفصيل ما ذكرناه سابقا. ان الصلاة والزكاة والصيام والحج نقول هذه امور مكلف بها

70
00:26:01.650 --> 00:26:22.600
من استجمع شروط التكليف ويشترط في امتثال هذا الامر ان يكون مباشرا لها ما يعبر بالكسب في هذا الموضع حينئذ لابد ان يكون هو المباشر. لكن الحكم الوضعي لا لا يشترط فيه ان يكون مباشرا كما ذكرناه في الصبي والمجنون

71
00:26:23.450 --> 00:26:43.450
البهيمة بل حتى النائم لو اتلف شيئا وهو نائم نقول وجب الظمان وجب الظمان مع انه لا ينسب اليه فعل النائم غير مكلف فعله كفعل مجنون. لا ينسب اليه فعل. فحينئذ لو اثلف شيئا وهو نائم نقول وجب وجب الظمان. الحكم التكليف

72
00:26:43.450 --> 00:27:09.250
يشترط فيه العلم بخلاف الوضع فالنائم يتلف شيئا حال نومه فيظمن. والرامي قد يريد الصيد من وراء حائل فيصيب انسان خطأ ما يعلم هو انه اراد انسان ما يعلم انه ان ثم انسان وراء هذا الحائط. فرمى يريد صيدا فاصاب انسان. يعلم او لا يعلم

73
00:27:09.350 --> 00:27:27.150
قل لا يعلم هل يجب عليه الضمان نعم يجب عليه الظمان. لماذا مع كونه كما ذكرنا سابقا ان من شروط المكلف او الفعل المكلف به العلم به ان يكون معلوما مقدورا معدوما. ثلاثة شروط

74
00:27:27.650 --> 00:27:46.850
والعلم والوسع على المعروف شرط يعم كل ذي تكليفه. لابد في الحكم الشرعي التكليفي ان يكون الفعل المكلف به العبد معلوما له. فاذا لم يكن حينئذ لا تكليف لا ايجاب ولا تحريم ولا كراهة ولا ندم. اما الحكم الوضعي فلا

75
00:27:46.900 --> 00:27:59.600
فاذا رمى شيئا من خلف الجدار فاذا به نزل على الانسان فمات نقول وجب عليه الظوائر وجب عليه الظمان يقول ما ادري يقول لا يشترط فيه لا يشترط فيه العلم

76
00:28:00.150 --> 00:28:20.950
هذه الفروق او اهم ما يذكر من الفروق بين الحكم الشرعي التكليفي والحكم الشرعي الوضعي. قال وضعية عرفنا بوضعية وهي اربعة وهي باستقراء الشرع اربعة يعني معدودة بالاربعة. وهذه مسألة فيها نزاع بين الاصوليين

77
00:28:21.400 --> 00:28:43.700
وذكرت لكم ان الاسباب والشروط والموانع متفق عليها انها احكام وضعية. واختلفوا في العلة والاداء والقضاء الاعادة والرخصة والعزيمة والصحة والفساد هل هذه احكام وضعية ام لا هل هي احكام عقلية ام لا؟ نقول والصواب انها اوصاف للحكم التكليفي

78
00:28:44.150 --> 00:29:08.500
اوصاف للحكم التكليفي. اما العلة فهي جزء من السبب فهي داخلة في السما فبعضها يتداخل مع السبب والشرط والمانع. وبعضها قد يكون مباينا فيكون وصفا ماذا؟ الحكم التكليفي كما سيأتي في الرخصة والعزيمة. الرخصة والعزيمة تنقسم الى خمسة اقسام من قسام الاحكام التكليفية. باقسام الاحكام

79
00:29:08.500 --> 00:29:33.250
تكليفية. وضعية وهي اربعة. المصنفون جرى على انها اربعة بجعل العلة او بقوله ما يظهر به الحكم جعله قسما مستقلا. فادرج فيه العلة والسبب. وجعل الشرط والمانع من توابعهما. ثم عنون للمنعقد ثم الثالث الصحة والفساد ثم الرخصة والعزم. هذه اربعة

80
00:29:33.350 --> 00:29:57.850
اولا ما يظهر به الحكم وقسمه الى قسمين علة وسبب ثم الشرط والمانع لم يجعلوا داخلا في جملة السبب بل جعله من توابع السبب والعلة يعني مكملا لهما ثم جعل المنعقد نوعا مستقلا سماه المنعقد وسيأتي. ثم نوعا ثالثا وهو الرخصة والعزيمة. ثم نوعا رابعا

81
00:29:57.850 --> 00:30:18.900
وهو الصحة والفساد وستأتي. قال احدها ما يظهر به الحكم ما شيء يظهر به الحكم به هنا اي ان الحكم يظهر ويوجد بوجود هذا الشيء ان وجد فثم الحكم الشرعي

82
00:30:19.250 --> 00:30:46.400
فثم الحكم الشرعي. ولذلك سميت هذه معرفات وسميت اعلام. وسميت اخبار. لماذا؟ لانها بوجودها تعلم حينئذ حكم الله الله في الجملة قد يكون معلوم عندك وجوب الصلاة معلوم صلاة الظهر. لكن دخوله الان هذه الساعة وجب وجبت صلاة الظهر. من الذي عرفك بهذا الحكم

83
00:30:46.500 --> 00:31:07.350
زوال الشمس فصار الزوال الشمسي هو المعرف وهو المخبر وهو الذي اعلمك بوجوب دخول الصلاة مع علمك الجمل اولا نعم. ما يظهر به الحكم اي ان الحكم يظهر ويوجد بوجود هذا الشيء. كما يوجد التحريم في الخمر اذا وجد الاسكار

84
00:31:08.100 --> 00:31:25.250
اذا وجد الاسكار نقول علة تحريم الخمر هو الاسكار كلما وجد الاسكار فثمة تحريم اليس كذلك؟ كلما وجد الاسكار فثم التحرير. قد يلتبس عليك بعض الامور المشروبات. تقول حلال او حرام

85
00:31:25.400 --> 00:31:47.600
وحينئذ تكتشف او تعرف بدليل اخر ان هذا المشروم مشتمل على اسكار. حينئذ نقول ماذا ثبت الحكم او لا؟ ثبت الحكم اذا ظهر وبان حكم هذا المشروب بوجود هذا الشيء وهو الاسكار. فصار الاسكار حينئذ قد اظهر الحكم الشرعي وهو التحريم. كذلك

86
00:31:47.600 --> 00:32:04.500
طوال الشمس انت يلتبس عليك الان هل دخل هل وجبت صلاة الظهر او لا فتعلم بطريق ما ان الشمس قد زالت فحينئذ ظهر الحكم الشرعي وهو وجوب صلاة الظهر بسبب

87
00:32:04.750 --> 00:32:25.600
اه زوال الشمس اذا صار زوال الشمس مظهرا للحكم الشرعي وهو وجوب الصلاة. صلاة الظهر. وصار زوال الشمس كاشفا ومعرفا لك بكون ان الان هذا الوقت قد وجبت عليك صلاة الظهر. ما يظهر

88
00:32:25.600 --> 00:32:47.250
فيه الحكم وهو نوعان. قسمه لك المصنف الى قسمين. علة وسبب علة وسبب علة وسبب جعل المصنفون العلة مقابل للسبب. وهذا محل خلاف. هل العلة من خطاب الوضع ام لا؟ ثم هل العلة مرادفة

89
00:32:47.250 --> 00:33:13.150
لسبب ام لا ومع علة ترادف السبب. والفرق بعضهم اليه قد ذهب. العلة والسبب قيل هما بمعنى واحد قيل بمعنى واحد ومع علة ترادف السبب بمعنى واحد بمعنى ان كلا منهما قد جعل معرفا للحكم. سواء كان بين الحكم والوصف

90
00:33:13.150 --> 00:33:36.050
مناسبة اولى سيكون عاما يعني لا تجعل العلة وصفا مناسبا للحكم فيترتب الحكم على وجود هذا الوصف. وتكون ثمة مناسبة الحكم المناسبة مثل ماذا؟ لو قيل الاسكار علة تحريم الخمر ما هي

91
00:33:36.950 --> 00:34:12.300
الاسكار والحكمة لا ضرر ولا ضرر حفاظا على عقول الناس لان هذه ام الخبائث ام الخبائث. فحينئذ حفظا للاموال وحفظا للنفوس وحفظا للاعراظ والعقول نقول لهذه الحكمة حرمت الخمر لوجود الاسكار الذي يغيب العقل. يغيب العقل. هل ثم مناسبة يدركها العقل بان الحكم التحريم مناسب

92
00:34:12.300 --> 00:34:36.550
لهذه العلة وهي الاسكار او لا؟ بينهما مناسبة بينهما مناسبة. اما وجوب صلاة الظهر لدلوك الشمس او لزوال الشمس العاقل لا يدرك ان هذا السبب مؤثر في الحكم فيكون بينهما مناسبة. لا نقول لا مناسبة. نقول العقل لا يدرك. وفرق بينهما. لماذا

93
00:34:38.050 --> 00:35:08.300
فرق بين ان نقول لا مناسبة بين الزوال ووجوب صلاة الظهر. وبين ان نقول العقل لا يدرك المناسبة. ما الفرق بينهما   ها نعم اذا قلنا العقل لا يدرك المناسبة بين وجوب صلاة الظهر ودلوك الشمس او زوال الشمس. هل هذا التعبير يرفع وجود المناسبة بالفعل او لا؟ لا يرفع

94
00:35:08.300 --> 00:35:33.200
لاننا نعلم ان افعال الله عز وجل معللة بحكمة واحكامه الشرعية كلها معللة للحكم ومصالح. حينئذ ما يجعل شيئا مرتبا على شيء الا لحكمة. نحن ما نعلم ما ادركنا لا من جهة النص ولا العقل استنبط انه ثمة مناسبة بين زوال الشمس ووجوب صلاة الظهر. اذا لا نمنع المناسبة لكن

95
00:35:33.200 --> 00:35:50.650
باعتبارنا نحن كباحثين في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم نقول هذا لم تظهر لنا مناسبة فحينئذ يعبر تعبيرا دقيقا فيقال العقل لم يدرك تأثير زوال الشمس في وجوب صلاة الظهر

96
00:35:50.650 --> 00:36:20.500
ولا نقول ان ان وجوب صلاة الظهر مع زوال الشمس لا مناسبة بينهما لا مناسبة بينهما. فحينئذ من قال بان السبب والعلة مترادفان بمعنى واحد علل معنى العلة وعمم معنى العلة وعمم معنى السبب. فحينئذ كل من العلة والسبب ينقسم الى قسمين. ما يكون

97
00:36:20.500 --> 00:36:46.150
بينهما مناسبة بين الوصف والحكم وما لا يكون بينهما مناسبة لان زوال الشمس هذا يعتبر وصفا هل ثمة مناسبة ظاهرة بين وجوب صلاة الظهر وهذا الوصف؟ العقل لم يدرك الاشكار مع التحريم نقول العقل ادرك. العقل ادرك. اذا كل منهما يشمل النوعين

98
00:36:46.750 --> 00:37:15.800
وبعضهم فرق بينهما جعلهما متباينين. جعلهما متباينين. كل منهما مباين للاخر. فجعل العلة مختصة بالوصف الذي له اثر في الحكم الشرعي. كالاسكان مع التحريم وجعل السبب اه ما لا تدرك علته بالعقل كالزوال مع

99
00:37:16.650 --> 00:37:37.550
وجوب صلاة الظهر. اذا رجع الى القسم الاول وهو عند القائلين بالترادف بين السبب والعلة فقد لا نفصل بين العلة السبب فنجعل العلة مختصة بما اثر في الحكم. الوصف المؤثر في الحكم او الوصف الذي ادرك العقل

100
00:37:37.550 --> 00:38:04.100
الحكم على هذا الوصف فنسميه علة ونأتي الى السبب فنجعله مقيدا بوصف لا تظهر مناسبته بينه وبين الحكم عقلا من جهة العقل لا في الواقع. اذا جعل الا مباينة للسبب. ما كان الوصف مناسبا ومؤثرا في الحكم سماه علة. وما كان الوصف لا

101
00:38:04.100 --> 00:38:23.750
تأثيره في الحكم كالزوال مع وجوب الشمس آآ وجوب الصلاة قال هذا نسميه نسميه سببا وهذا منسوب لي مذهب ابي حنيفة واتباعه. القول الثالث ونسب الى اكثر الاصوليين ان بينهما عموما وخصوصا مطلقا

102
00:38:23.750 --> 00:38:46.800
فكل علة سبب ولا عكس كل علة سبب ولا عكس. العموم والخصوص المطلق. ومع علة ترادف السبب. والفرق بعضهم اليه قدا. ومع ترادف السبب. هذا قول منسوب لابي حنيفة مترادفان بمعنى واحد

103
00:38:47.350 --> 00:39:06.000
والفرق بعضهم اليه قد ذهب. بعضهم فرقا وهذا يدخل تحته قولان اما ان يجعل متباينين واما ان تجعل العلة اعم من السبب. فتكون العلة شاملة لا عفوا. يكون السبب اعم من

104
00:39:06.000 --> 00:39:41.300
الا تكون العلة خاصة بالوصف المناسب للحكم ويكون السبب اعم شاملا للوصف المناسب للحكم والوصف غير المناسب للحكم. ايهما اعم؟ السبب فكل علة سبب ولا عكس. لماذا؟ لان السبب يشمل نوعين الوصف المناسب للحكم والوصف غير المناسب للحكم. الوصف المناسب للحكم كالاسكان للتحريم. والوصف غير المناسب

105
00:39:41.300 --> 00:40:00.000
للحكم كالزوال مع وجوب صلاة الظهر. كل منهما يطلق عليه سبب. فحينئذ نقول الاسكار علة وسبب. للتحريم. علة وسبب للتحريم. زوال الشمس علة وسبب لوجوب صلاة الظهر. لماذا؟ كل منهما يسمى علة وسبب

106
00:40:00.350 --> 00:40:28.750
ولكن العلة ها تختص بماذا بالوصف المناسب لي للحكم الوصف المناسب للحكم. فحينئذ يصدق ان يكون بينهما العموم الخصوص المطلق. كل علة سبب ولا عكس لا يطلق العلة الا على ما كان

107
00:40:28.850 --> 00:40:56.500
ثمة مناسبة بين الوصف والحكم. الوصف والحكم. الاسكار نقول هذا علة التحريم زوال الشمس هذا علة وسبب لوجوب صلاة الظهر. هذا مثال الصحيح. ان نقول زوال الشمس علة وسبب لوجوب صلاة الظهر. والاسكار علة

108
00:40:56.600 --> 00:41:26.400
لتحريم الخمر. وهو نوعان علة وسبب علة وسبب قال اما عقلية او شرعية. يعني قسم لك العلة الى علة عقلية وعلة شرعية علة عقلية وعلة شرعية فذكر لك مثالا للعلة العقلية عقلية نسبة الى

109
00:41:26.650 --> 00:41:57.100
الى العقل نسبة الى الى العقل. عقلية اي ما اوجب الحكم لكنه من جهة العقل ان يكون ثمة لازم بين المعلول والعلة ولكنه من جهة العقل كالكسر للانكسار ما اوجب حكما عقليا لذاته. يعني لا باعتبار امر خارج عنه كالصلاح او جعله. حينئذ يختلف الحكم فلا تصير

110
00:41:57.100 --> 00:42:22.000
قلة عقلية ككسر لانكسار الكسر هذا علة لماذا للانكسار كلما ولد الانكسار لابد وان يكون ثم كسر لان التلازم هنا هو عقلي الذي حكم بوجوب الكسر او الذي حكم بترتب انكسار على وجود الكسر هو العقل. اذا من جهة العقل

111
00:42:22.000 --> 00:42:50.250
نحكم بان الكسرة علة للانكسار. وان الانكسار معلول للكسر. كالتحريم بالنسبة الاسكار في العلة الشرعية. اذا اما من جهة العقل فهي ما اوجب حكما عقليا لذاته. ككسر لانكسار الكاسر للانكسار كما مثل مصنفونا. والتسويد الموجب اي المؤثر للسواء. لو اخذ لونا

112
00:42:50.650 --> 00:43:16.000
اسود ثم سود به موضعا لزم منه ان يكون هذا الاثر وهو السواد حالا في الموضع الذي سوده. اذا عندنا تسويد وسواد. السواد اثر التسويد اثر التسويف. اذا حصل التسويد نقول هو كالكسر. لابد وان يترتب عليه الانكسار من جهة العقل. والتسويد لا بد ان يترتب عليه

113
00:43:16.000 --> 00:43:31.950
هي اثره وهو الكسر من جهة العقل. والتحريك بالنسبة للحركة. اذا حركت شيئا ما لا بد ان يتحرك. هذا معلول وهذه علة هل يمكن ان توجد التحريك ولا يوجد الحركة؟ قالوا لا في الاصل

114
00:43:32.050 --> 00:43:53.950
لا في الاصل ولو منعت فحينئذ يكون لامر خارج عن عن العلة. كذلك التسكين بالنسبة للسكون. اذا حصل التسكين اوجب السكون تسكين الشيء هو متحرك فتمسك به. حينئذ هذا يسمى تسكينا. اثره الذي هو السكون. هنا يقول ما اوجب حكما لكنه من جهة

115
00:43:53.950 --> 00:44:17.500
عقلي. التلازم هنا بين الكسر والانكسار حكم عقلي. والتلازم بين التسويد والسواد حكم العقل والتسكين والسكون التحريك والحركة هذه عقلية او شرعية وهذا الذي يعنينا او شرعية اي تكون مأخوذة من من الشرع منسوبة الى الى الشرع والمراد بها العلم

116
00:44:17.500 --> 00:44:37.050
في اصطلاح اهل الشرع ما هي العلة في اصطلاح اهل الشرع؟ نقول العلة لها معنيان معنى لغوي ومعنى اصطلاحي. اما العلة لغة فهي مقتضى تغييرا كل ما اقتضى تغييرا يسمى علة. ما اقتضى تغييرا

117
00:44:37.850 --> 00:44:57.100
كل ما ترتب عليه تغيير سمي علة ولذلك سمي المرض علة لماذا لانه يحصل تغيير من الصحة والقوة الى المرض والضعف. اذا اقتضت هذه العلة تغييرا في بدن الانسان. من

118
00:44:57.100 --> 00:45:15.250
والى الضعف ومن الصحة الى الى المرظ ومن الصحة الى المرظ. واما في الاصطلاح فقال قيل يعني قال بعض الاصوليين في حد العلة الشرعية انها المعنى الذي علق الشرع الحكم عليه

119
00:45:15.700 --> 00:45:45.050
المعنى الذي علق الشرع الحكم عليه. وهنا المعنى لا يقصدون به المعنى المناسب وانما يقصدون به كل وصف علق الشرع الحكم عليه فالاسكار معنى ورتب عليه الحكم الشرعي وبينهما مناسبة. كذلك الزوال معنى والحيض معنى والنقاء معنى. كل هذه الاسباب والشروط والموانع تعتبر معنا

120
00:45:45.050 --> 00:46:03.600
لانها ليست بامور حسية في العصر ليست بامور حسية وانما هو اعتبار لامر حسي. اعتبار لامر حسي. انها المعنى الذي علق الشرع الحكم ما عليه واناطه به فتكون العلة حينئذ امارة

121
00:46:03.700 --> 00:46:32.100
وعلامة على وجود الحكم الشرعي وثبوته في جميع محالة. في جميع محالة كالاسكار في الخمر علامة على وجود الحكم وهو التحريم. وكالزوال علامة على وجوب صلاة الظهر. فحينئذ قوله المعنى الذي علق الشرع الحكم عليه هذا تعريف النسب للمتكلمين

122
00:46:32.150 --> 00:46:56.100
ولكن الكثير ينسبون الى المتكلمين انه ليس ثم اقتضاء للعلة للحكم يعني العلة لا تكون مقتضية للحكم. بمعنى ان هذه المسألة مرتبة على مسألة احكام الرب جل وعلا واحكامه شرعية. هل هي معللة ام لا

123
00:46:56.650 --> 00:47:16.650
هذا فيه نزاع عند اهل السنة والجماعة. والحق ان الاحكام كلها مرتبة على مصالح للعباد. مرتبة على مصالح للعباد فحينئذ لا حكم شرعي الا والا وثم مصلحة. لكن ليست للرب جل وعلا. وانما لي للعباد

124
00:47:16.650 --> 00:47:44.300
المتكلمون لا يرون هذا. لماذا؟ لانهم يقولون اذا كان ترتيب الحكم لاجل مصلحة فحينئذ تصير هذه المصلحة مكملة للمشرع والله عز وجل منزه عن النقص منزه عن عن النقص. نقول هذا فاسد. لماذا؟ لان بابه قياس الخالق على المخلوق

125
00:47:44.450 --> 00:48:01.850
اذا فعلت انت اي امر مع الناس وكان قصدك بهذا الفعل مكانة او وجاهة عند الناس. هذا صار تكميلا لك او لا؟ صار تكميلا لك لانك ناقص. وانت فعلت هذه الامور من اجل ماذا؟ من اجل ما

126
00:48:01.850 --> 00:48:21.850
ترتب من المصالح لك انت. لكن الرب جل وعلا اذا رتب المصالح على الاحكام الشرعية انما يكون مردها لمن؟ للعباد. فحينئذ قيام الخالق او ما يعبر عنه عندهم الشاهد على الغائب يقول هذا فاسد. قياس فاسد. وقيل الباعث

127
00:48:21.850 --> 00:48:45.750
له على اثباته. وقيل الباعث له على اثباته الباعث له اي للشرع على اثباته ليس على اتيانه وانما على اثبات الحكم الشرعي. نعم. وقيل في حد العلة انها الباعث له على اثبات. وقيل الباعث

128
00:48:45.750 --> 00:49:09.300
له على اتيانه. لكن نقول ليس على اتيانه على اثباته. تعدل النسخة. الباعث له اي للشرع. على اثبات اي على اثبات الحكم الشرعي على اثبات الحكم الشرعي الباعث له اي للشرع على اثباته اي على اثبات الحكم الشرعي

129
00:49:10.000 --> 00:49:29.300
الباحث له اي للشرع على اثباته اي على اثبات الحكم الشرعي كالاسكار بالنسبة للتحريم ولذلك فسر هنا في هذا الموضع بكونها اي هذه العلة مشتملة على حكمة صالحة لان تكون

130
00:49:29.300 --> 00:49:55.900
مقصود الشارع  ان تكون هذه العلة التي هي الاسكار ورتب عليها التحريم تكون مشتملة على مصلحة. هذه المصلحة رعاها الشر نظر اليها. فاذا ترتيب حكم الشرع عليها بالتحريم مناسب. اذا صارت هذه العلة باعثة للشارع. ليس المراد انها تبعث الرب جل وعلا

131
00:49:55.900 --> 00:50:18.600
قال على ان يحرم لها وانما يفسر البعث هنا كونها باعثة تفسر بكون هذه العلة مشتملة على مصلحة. والا الله عز وجل ابعثوا شيء غير ارادته سبحانه وتعالى يخلق ما يشاء ويختار. والله يحكم لا معقب لحكمه. فحينئذ تكون هذه العلل التي رتب

132
00:50:18.600 --> 00:50:43.350
عليها الاحكام الشرعية تكون باعثة بمعنى ان فيها مصلحة روعيت وجعلت مناسبة للحكم الشرعي وبهذا تفسر البعث هنا كالقتل العمد فانه باعث للشرع على شرع القصاص حفظا للنفوس كذلك نقول القصاص هنا حكم شرعي

133
00:50:43.750 --> 00:51:09.050
علة ما هي؟ ها حفظ النفوس ولكم في القصاص حياة حياة يا اولي الالباب. اذا في القصاص حياة فكون الشرع رتب القصاص على القتل العمد العدوان نقول هذه وهي حفظ النفوس علة باعثة بمعنى انها فيها ان فيها مصلحة

134
00:51:09.050 --> 00:51:29.050
واضحة بينة لترتيب الحكم وهو وجوب الخصاص على القتل العمد العدوان. وكذلك الزكاة وجوب الزكاة في حكمة وهو مواساة الفقراء. اذا المواساة الفقراء هذه مصلحة جعلت مرتبة عليها او مرتبا عليها

135
00:51:29.050 --> 00:51:49.050
فيها الحكم الشرعي وهو وجوب الزكاة. وجوب الزكاة. وهذا المراد بقوله البائث على اثباته. قال وهذا اولى. يعني الاخير لماذا؟ لان الاول منسوب للمتكلمين وهم يرون عدم تعليل احكام الرب جل وعلا

136
00:51:49.050 --> 00:52:10.900
عدم تعليل احكام الرب جل وعلا. ولذلك يقولون وجد المسبب عند السبب لا به لماذا؟ لانهم ينكرون تأثير الاسباب ايه المسببات ولد عنده لا به هذا تعبير الاشاعرة تعبير الاشاعرة ويكثر في كتب الاصوليين لان اكثرهم مشاعرا

137
00:52:11.150 --> 00:52:32.950
فحين اذ لا يجعلون ثم مناسق بين السبب والمسبب ولا يجعلون ان للسبب تأثيرا بجعل الله عز وجل في المسبب بل يقولون السبب مخلوق مستقل لا تأثير له في مسببه. والمسبب مخلوق مستقل ابدا. لم يترتب على

138
00:52:32.950 --> 00:52:51.650
كل منهما مستقل ولذلك يقولون كسر الزجاج عند الكسر عند الحجر ولم ينكسر بالحجر يعني لو رميت حجر في الزجاج فانكسر. قالوا انكسر الزجاج عند الحجر لا به هذا كيف هذا

139
00:52:52.600 --> 00:53:10.300
ما يقبل لماذا؟ لان الحاجة نقول لو قلت ان الحجر هو الذي كسر الزجاج. اذا الانكسار مخلوق. من الذي خلقه حجر هذا صحيح؟ لا نقول الله عز وجل جعل تأثيرا في الحجر

140
00:53:10.400 --> 00:53:30.400
هذا التأثير موجود في قوى خاصة. جعلها الله عز وجل بخلقه جعل الانكسار مسببا عن الحجر ولا يخرج عن خلق الله عز وجل. كما جعل للانسان الظعيف له افعال له ارادة. له اختيار حينئذ كونه يفعل

141
00:53:30.400 --> 00:53:50.450
ان يقدم على الشيء ويمسك نقول هل هو خالق لافعاله؟ لا نقول له قدرة وله اختيار وله ارادة لكنها ليست خارجة عن ارادة الرب جل وعلا. اذا قوله وهو وهذا اولى يقصد به ان تعريف العلة بانها الباعث للشرع على

142
00:53:50.450 --> 00:54:17.650
الحكم اولى من الاول. لماذا؟ لان فيه ربط الاحكام الشرعية بالعلل وحينئذ لا مانع ان يقال احكام الشرع معللة للرب جل وعلا وان كان بعضهم يعبر بالاغراظ لكن هذا يترك هنا في هذا الموضع. ثم قال وسبب اذا عرفنا حد العلة انها المعنى الذي علق الشرع الحكم عليه او انها

143
00:54:17.650 --> 00:54:37.150
اعف له على اثباته على اثباته. ثم قال وسبب هذا عطف على قوله علة. اي والقسم الثاني مما يظهر به الحكم هو السبب. هو السبب. والسبب لغة ما توصل به الى غيره. ما توصل به الى غيره

144
00:54:37.850 --> 00:55:00.300
قال الجوهري السبب الحبل السبب الحبل فليمدد بسبب من السماء. يعني بحبل. وكل شيء يتوصل به الى امر من الامور. فقيل هذا سبب وهذا مسبب عن هذا هذا سبب وهذا مسبب عن هذا. اذا عندنا امران سبب ومسبب

145
00:55:01.300 --> 00:55:25.800
واما في الاصطلاح  الشرع فالسبب ما يلزم من وجوده الوجود. ومن عدمه العدم لذاته ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته ما يلزم من وجوده وجود السبب وجود

146
00:55:26.050 --> 00:55:52.100
الحكم الشرعي الذي هو المسبب كالزوال بالنسبة لوجوب صلاة الظهر. يلزم من وجوب الزوال وجود المسبب وهو الحكم الشرعي وهو وجوب صلاة الظهر. يلزم من وجود النصاب الزكاة وجوب الحكم الشرعي وهو وجوب الزكاة. اذا ما يلزم من وجودة الوجود هذا

147
00:55:52.750 --> 00:56:13.950
هو السبب ومن عدمه العدم ومن عدم السبب يلزم منه عدم الحكم الشرعي. عدم دخول وقت الصلاة او عموما عدم دخول لاوقات الصلاة يلزم منه ويترتب عليه عدم وجوب الصلوات المكتوبة

148
00:56:14.050 --> 00:56:33.400
عدم النصاب يلزم منه عدم وجوب الزكاة. اذا ثم تلازم وجودا وعدما في السبب والمسبب كل سبب اذا وجد لابد وان يوجد مسببه. كل سبب اذا عدم لابد وان ينعدم مسببه او يعدم مسببه

149
00:56:33.400 --> 00:56:54.000
اذا بينهما تلازم في الوجود والعدم. في الوجود والعدم. ما يلزم من وجوده الوجود نقول هذا احترز به عن عن الشرط لان الشرط لا يلزم من وجوده الوجود. الطهارة لا يلزم منها وجود الصلاة. قد يتطهر يتوضأ ولا يصلي. ولا تجب

150
00:56:54.000 --> 00:57:13.900
عليه الصلاة. حينئذ نقول احترز بقوله ما يلزم من وجوده الوجود عن الشرط. لانه يلزم لانه لا يلزم من الوجود بخلاف السبب يلزم من وجوده الوجود. ومن عدمه العدم هذا احترز به عن المانع

151
00:57:14.150 --> 00:57:33.600
المانع لا يلزم من عدمه وجود ولا عدم. المانع لا يلزم من عدمه وجود ولا عدم. كالدين بالنسبة  نقول هو مانع على قول بعض الفقهاء الدين مانع لكن هل يلزم من عدم المانع

152
00:57:33.650 --> 00:57:51.700
وجود او عدم قد يعدم الدين ولا تجب عليه الزكاة لانه فقير اليس كذلك؟ قد يعدم الدين وتجب عليه الزكاة اذا قد يعدم المانع ولا يلزم منه اثبات حكم او نفيه

153
00:57:51.750 --> 00:58:10.600
لا يلزم منه اثبات حكم او نفيه. لذاته هذا للاحتراز عن عن السبب الذي لا يلزم من وجوده الوجود قلنا السبب لابد ان يلزم من وجوده الوجود. اليس كذلك؟ كلما ولد السبب ولد

154
00:58:10.850 --> 00:58:35.000
المسبب. قد يوجد السبب ولا يوجد المسبب. ينتفي هل هو نقض لهذا التعريف؟ نقول لا مثاله   النصاب النصاب بالنسبة للزكاة قلنا اذا وجد النصاب ترتب عليه وجوب الزكاة. لكن هذا ليس

155
00:58:35.050 --> 00:59:01.400
لذاته وانما قد يوجد النصاب ولا تجب الزكاة متى؟ لفقدان شرط لان شرط الزكاة مع وجود السبب وهو النصاب حولان حولان اذا هنا لم يترتب على السبب مسببه. هل هو لذاته او لفقدان شرط؟ لفقدان

156
00:59:01.400 --> 00:59:21.400
شرط اذا قوله لذاته اي لذات السبب الظمير يعود الى الى السبب. اخرجنا ما لو قارن السبب انا الشرطي كالنصاب مع عدم الحول. حينئذ ولد السبب ولم يترتب عليه المسبب. هل نقول

157
00:59:21.400 --> 00:59:41.150
هذا طعن في السبب نقول لا هنا ولد السبب ولم يترتب عليه اثره وهو المسبب لفقدان شرط. وهو الحول وهو الحول او ما لو قارن السبب وجود مانع وجود مانع

158
00:59:41.800 --> 01:00:10.900
مثل ماذا نفس المثال اما قلنا الدين مانع من الزكاة عند بعضهم قد يوجد السبب وهو بلوغ النصاب ويحول عليه حول يعني مع شرطه ولا تجب الزكاة ولا تجب الزكاة. لماذا؟ لوجود مانع. اذا قارن السبب وجود مانع وهو الدين. وقارن السبب

159
01:00:10.900 --> 01:00:35.600
فوات شرط فحينئذ اذا فات السبب اه يعني مسببه لفقدان شرط او وجود مانع لا يمنع من كونه سببا. لماذا؟ لان عدم ترتب المسبب على السبب هنا لا لذات السبب وانما لامر خارج عنه وهو اما فقدان شرط او وجود مانع

160
01:00:36.100 --> 01:00:56.100
هذا هو حد السبب. ما يلزم من وجوده الوجود. لابد اذا ولد السبب ان يترتب عليه مسببه ولا يلزم من عدمه ها ومن عدمه العدم اذا عدم السبب لابد وان ينعدم او يعدم المسبب

161
01:00:56.200 --> 01:01:34.200
هذا الاصل في السبب قد يوجد السبب ولا يوجد المسبب قد يعدم السبب ها ويوجد المسبب هكذا  لا قد يوجد السبب ولا يوجد المسبب قد يوجد السبب ها لا قد يوجد السبب ويوجد المسبب هذا الاصل. ما يلزم من عدن ما يلزم من وجوده الوجود. ومن عدمه العدم. طيب. لو

162
01:01:34.200 --> 01:01:57.750
قارن السبب وجود مانع هل يترتب عليه اثره؟ المسبب؟ الجواب الان. اذا وجد السبب ولم يترتب عليه المسبب لوجود مانع قد يوجد السبب ولا يترتب عليه اثره لفقدان شرطه. اذا في الحالين السبب موجود

163
01:01:58.350 --> 01:02:19.300
في الحالين السبب موجود اليس كذلك في الحالين السبب موجود. لانه اذا انتفى السبب حينئذ لا اشكال في انتفاء المسبب اذا لم يدخل وقت الصلاة حينئذ لا نقول لما وجبت الصلاة؟ لانه لا يمكن ان توجب الصلاة ان تجب الصلاة الا اذا وجد السبب

164
01:02:19.450 --> 01:02:42.300
فحينئذ يكون قوله لذاته عائدا الى الاول. وهو وجود السبب مع عدم ترتب المسبب. اما لفوات شرط فقدان واما لوجود لوجود مانع. هذا هو حد السبب عند الوصوليين وسبب وقد استعمله الفقهاء فيما يقابل المباشر

165
01:02:42.850 --> 01:02:57.850
يعني يريد ان يبين لك ان السبب له اطلاقات اربعة عند الفقهاء يعني له استعمالات صلاحات مختلفة يطلق مرادا به كذا ويطلق في موضع اخر مرادا به كذا بمعنى انه ليس كلما

166
01:02:57.850 --> 01:03:17.400
ارأيت لفظ السبب فتفسره بهذا الذي ذكرناه الان. وانما الاصطلاحات تختلف كالمفرد عند النحا لابد ان نربط بين الاصول والنحو. كالمفرد عند النحا المفرد في باب الاعراب له معنى. في باب المبتدأ والخبر له معنى. في باب لا له

167
01:03:17.400 --> 01:03:38.850
والمنادى كذلك اذا قلت هذا مفرد تفسره باي شيء؟ بحسب السياق بحسب السياق حينئذ اختلف معنى المفرد لاختلاف الابواب وهنا ايضا يختلف معنى السبب باختلاف الابواب. باختلاف الابواب. وقد استعمله اي لفظ السبب

168
01:03:38.900 --> 01:03:55.300
لا بمعنىه السابق وانما بمعنى اخر. ولذلك نقول استعمله اي لفظ السبب نرده الى اللفظ لان المعنى هو الذي سيستعمل فيه فيما يذكره من المعاني الاربعة. وقد استعمله الفقهاء اي السعار

169
01:03:55.300 --> 01:04:24.150
الفقهاء لفظ السبب فيما يقابل المباشر فيما يقابل المباشر. مع التربية. كالحفر هذا مثال فيما ما هنا يصدق على الحافر الذي يقابل المباشر اول شيء تقوله المباشرة كالحفر حفر بئر مع التردية معناه

170
01:04:24.200 --> 01:04:45.650
الدف مع الدف. مثاله لو حفر زيد بئرا في الطريق حفر بئر عميقة فجاء هذا زيد هو الحافر هذا زيد هو الحافر. فجاء عمرو فدفع بكرا فاسقطه في البئر فمات

171
01:04:46.250 --> 01:05:15.450
عندنا حفر وحافر وعندنا مباشر وعندنا مقتول المقتول انتهى رحمه الله بقي ماذا؟ الحافر والدافع الذي يسمى المباشر. الذي يسمى المباشر. اذا عندنا حافر ومباشر. قال هنا استعمله الفقهاء يعني اطلقوا اللفظ على ما يقابل المباشر. من الذي يقابل المباشر

172
01:05:15.700 --> 01:05:41.050
الحافظ اذا سمى الفقهاء الحافرة في مثل هذا المثال سموه سببا سموه سبب سبب سببا لماذا لان الحفرة سبب والتربية علة. اليس كذلك؟ لان الهلاك بها لا بالحفر الموت وقع لبكر بماذا؟ بالحفر

173
01:05:41.200 --> 01:06:00.350
او بالدفع بالدفع وان كان الاصل ان الموت حصل بالاثنين لماذا؟ لانه لو وقع ترضية بلا حفر هل وقع موت قد لا يقع ما هو دائما قد لا يقع موت

174
01:06:00.550 --> 01:06:17.300
لكن حفر الغالب انه موت لو حفر ولم تحصل تردية هل يقع موت لم يقع موت. اذا في الحقيقة ان الذي حصل به الموت مشترك بين الاثنين. لكن الفقهاء قالوا اذا اجتمع

175
01:06:17.550 --> 01:06:42.850
متسبب ومباشر من الذي يضمن المباشر واما السبب والمتسبب هذا انقطع حكمه. انقطع حكمه. فحينئذ في مثل هذا التركيب قالوا المباشر وجب عليه الظمان وجب عليه الظمان. واما الحافر فهذا ليس عليه حكم. ولا يرجع اليه الا عند عدم

176
01:06:43.350 --> 01:07:01.550
الا عند عدم امكان تظمين المباشر اذا امكن تظمين المباشر فلا اشكال. هو الذي يجب عليه الظمان. واذا لم يمكن رجع به الى الى السبب الى السبب. مثلوا لذلك بما اذا

177
01:07:02.900 --> 01:07:27.150
اذا القى شخصا في بحر فاكله الحوت الضمان على من الاصل على الحوض هذا العصر لانه هو المباشر هو المباشر. وذاك سبب الذي دفع هذا كالذي حفر. والحوت ما الذي دفع

178
01:07:27.200 --> 01:07:43.750
مباشر الاصل في الحوت انه هو المباشر. هو الذي وقع به الهلاك. هو علة الهلاك واما الدافع الذي دفع فهذا الاصل انه لا يظمن. لكن لما تعذر تظمين المباشر وهو الحوت رجع به الى

179
01:07:43.750 --> 01:08:03.750
الى السبب الى السبب. اذا من اطلاقات الفقهاء لفظ السبب على ما يقابل المباشر. قال كالحفر اي كحفر بئر مع التردية فاول سبب الذي هو الحفر. وثان علة الذي هو التردية. فالحفر سبب

180
01:08:03.750 --> 01:08:26.850
والترضية علة. لماذا ترضي علة؟ لان الهلاك بها لا بالحفر. هذا من باب التجاوز وترتيب الاحكام الشرعية. والا في الاصل فان العلة مركبة من السبب والمباشر. هذا الذي يطلق عليه سبب في اطلاق الفقهاء وهو النوع الاول. النوع الثاني يطلق السبب

181
01:08:26.850 --> 01:08:50.550
السبب على علة العلة علة العلة قال كالرمي في القتل للموت. الرمي هو علة اليس كذلك يعني سبب للقتل والموت هذا مترتب على اي شيء على ماذا؟ على الرمي على الاصابة

182
01:08:50.650 --> 01:09:17.050
من اين اتيتم بالاصابة الرمي سبب للاصابة والاصابة هي علة الزهود زهوق النفس اذا عندنا علة وعندنا علة العلة الزهوق هذا معلول والاصابة علة. سببها الرمي. علة العلة تسمى سببا

183
01:09:17.300 --> 01:09:40.250
علة العلة الذي هو الرمي الذي ترتب عليه الاصابة الذي ترتب على الاصابة الزهوق والموت سمي سببا اطلق في صلاح الفقهاء عليه بانه سبب اذا وفي علة العلة يعني يطلق السبب لفظ السبب على علة العلة كالرمي فانه يسمى سببا. وفي الحقيقة

184
01:09:40.250 --> 01:10:00.250
الحقيقة ليس هو علة وانما هو علة العلة. علة العلة يعني سبب العلة. اذا رجعنا الى المعاني. كالرمي في القتل فوتي لان الرمي ليس هو العلة في الاصل. وانما الاصابة هي علة الزهوق. رماه فاصابه فمات

185
01:10:00.250 --> 01:10:21.800
رماه لان ليس كل رمي يقتل اليس كذلك لو كان كل رمي يقتل حينئذ تعين ان يكون القتل حصل بالرمي لكن المعلوم حسا ليس كل رمي يكون يكون قاتلا انما بعضه يكون قاتلا وبعضه ليس بقاتل. اذا هو ليس ليس بعلة

186
01:10:21.850 --> 01:10:41.850
وانما العلة هي الاصابة. اصيب اصابة موت فمات. فحينئذ نقول اطلق السبب على الرمي وليس هو علة انما هو علة العلة. هذا الاطلاق الثاني. الثالث قال يطلق السبب او استعمل الفقهاء السبب في العلة بدون شرطها

187
01:10:41.850 --> 01:11:11.850
بدون شرطها. يعني اذا ولد السبب الذي هو ملك النصاب. ولم يحل عليه الحول. حينئذ ماذا نسمي النصاب؟ ها؟ نسميه سببا. يسمى سببا عند عند الفقهاء قال وفي العلة بدون شرطها وفي العلة بدون شرطها يعني اذا وجدت العلة الشرعية

188
01:11:11.850 --> 01:11:31.850
وفاة شرطها حينئذ سمى الفقهاء هذه العلة بسببي. سمى الفقهاء هذه العلة مش سببي وهذا بناء على التفرقة بين السبب والعلة. هذا القول يجري على من فرق بين العلة والسبب والا لو كان

189
01:11:31.850 --> 01:11:51.850
مترادفين حينئذ لا يقال يطلق السبب على العلة وانما يكون اصالة في الاصطلاح ان كلا منهما يسمى علة ويسمى سببا ويطلق عليه من نوع لا يطلق عليها النوم سبب. اذا قوله وفي العلة الشرعية بدون شرطها هذا يتمشى على قول من فرق بين السببة

190
01:11:51.850 --> 01:12:11.850
من السبب والعدة. بل بعضهم جعل هذه التفريقات الاربع او المعاني الاربع خاصة بالاحناف. بدليل قوله وقد الفقهاء واذا اطلق الفقهاء في باب الاصول عانوا به الاحناف. لان الطريق طريقتان طريقة الفقهاء وطريقة

191
01:12:11.850 --> 01:12:31.850
فاذا اطلق المتكلمون المالكية والشافعية والحنابلة الفقهاء ارادوا به الاحناف. حينئذ يحمل وهذه المعاني الاربعة التي اطلق عليها السبب انها في اصطلاح الاحناف فحسب دون غيرهم. لكن مسألة انه يطلق في مقابل مباشر ليس

192
01:12:31.850 --> 01:13:01.850
خاصة بالاحداث لكن هذه المسألة وفي العلة بدون شرطها هذا يختص بالاحناف. وفي العلة نفسها يعني استعمله الفقهاء. استعمل لهم السبب في العلة نفسها. اي العلة كاملة وهذا عندما تكون العلة مركبة. من اجزاء. لان العلة قد تكون شيئا واحدا كالاسكار. وقد تكون مركبة

193
01:13:01.850 --> 01:13:31.850
وقد تكون متعددة. تختلف. تكون شيئا واحدا كالاسكار وهو واضح. وتكون مركبة كالقلب العمد العدوان. قصاص متى يكون؟ هل كل قتل يترتب عليه القصاص؟ الجواب لا لو كان خطأ لم يترتب عليه القصاص. لو كان قتلا عمدا لكنه في حد وقصاص. لم يترتب

194
01:13:31.850 --> 01:14:01.850
عليه القصاص اذا نقول هذه علة ذات اجزاء. هذه علة ذات اجزاء. وقد تكون متعددة. كالوضوء يجب بماذا؟ ما هي اسباب الحدث؟ قد يكون نوما واكمل لحم الجزور ها الخارج من اذا اجتمعت هذه

195
01:14:01.850 --> 01:14:21.850
رحلة واحدة او علل هي علل لا ليست علة واحدة هذه علل لان الواحد منها يكفي في ترتب الحكم عليها. قد يوجد اكل لحم الجزور فقط. اذا هو علة. لو قلت علة مركبة حينئذ اذا ولد

196
01:14:21.850 --> 01:14:41.850
جزء منها لم يترتب عليها الحكم الكلي. مثل العلة المركبة القتل العمد العدوان. هذه لو ولد قتل عمد لا عدوان. وانما كان بحق. ولد جزء العلة. هل يترتب عليه الحكم؟ لا يترتب. اذا وجود

197
01:14:41.850 --> 01:15:01.850
الجزء العلة المركبة من عدة اشياء لا يترتب عليه الحكم وانما يترتب الحكم اذا وجدت العلة بمجموعها. اما اذا قلت علل متعددة فحينئذ اذا كانت عندنا ثلاث علل نوم واكل لحم جزور وخارج من السبيلين لو قلت هذه علة

198
01:15:01.850 --> 01:15:26.850
واحدة حينئذ لو ولد النوم لوحده لم يترتب عليه الحكم الشرعي وانما نقول العلل المتعدية تستقل كل علة بترتب الحكم الشرعي عليها. والعلة المركبة لا مركبة من اجزاءها قالوا العلة العقلية. هنا قال وفي العلة نفسها اي العلة كاملة. وهي المجموع المركب من مقتضي

199
01:15:26.850 --> 01:15:55.700
يعني مقتضي الحكم وشرطه وانتفاء المانع ووجود الاهل والمحل. ووجود الاهل والمحل. كالقتل القصاص فانه سبب وعلة ايضا. القتل للقصاص. القتل للقصاص. نقول هذا علة مركبة من عدة اجزاء. اطلق الفقهاء اسم السبب على هذه العلة نفسها

200
01:15:55.750 --> 01:16:15.750
واطلقوا على كل جزء من ارزاقها انه جزء السبب كما نص عليه المصنف. ولذا لهذا الاطلاق انهم اطلقوا السبب على العلة كاملة وهي ذات اجزاء. ولذا سموا اي الفقهاء. الوصفة الواحدة من اوصاف العلة يعني الجزء الواحد

201
01:16:15.750 --> 01:16:38.150
من اجزاء العلة كالعمد فقط والقتل فقط والعدوان فقط. سموه ماذا؟ جزء السبب لماذا؟ لان العلة كلها لان العلة كلها هي سبب. وجزء السبب حينئذ يسمى جزء السبب. لماذا؟ لانها مؤلفة من ثلاثة اجزاء

202
01:16:38.500 --> 01:16:56.800
والقاتل جزء من هذا الكل. والعدوان جزء من هذا الكل. اذا صار جزء سبب. صار جزء سبب. هذه اربع اطلاقات للفظ عند الفقهاء انه يطلق على ما يقابل المباشر. ويطلق على

203
01:16:57.550 --> 01:17:14.250
علة العلة كرمي بالنسبة للقتل. ويطلق على العلة دون شرطها. ويطلق على العلة كاملة اذا كانت ذات اجزاء وكل جزء جزء منها يطلق عليه انه جزء سبب. هذا عند الفقهاء في كتب الفقه. اما عند الاصوليين فلا

204
01:17:14.400 --> 01:17:34.250
انما السبب الشرعي هو الذي يلزم من وجوده الوجود. ومن عدمه العدم لذاته. اذا هل ينبني على ذكر هذه المسألة هنا فائدة اصولية؟ الجواب لا. وانما اذا قرأت في كتب الفقهاء فحينئذ تتنوع كلمة السبب بتنوع

205
01:17:34.300 --> 01:17:54.650
ارباب المذاهب والابواب المختصة بها. ثم قال ومن توابعهما اي توابع العلة والسبب الشرط والمانع الشرط والمانع. الشرط هذا من توابع جعله مصنف هنا من توابع العلة والسبب. والمانع كذلك جعله من توابع

206
01:17:54.650 --> 01:18:20.600
العلة والسبب ان كان كثيرا من الاصوليين يجعلون السبب والشرط والمانع كل منهما متباينة. يعني كل منهما مغايرة للاخر. قال ومن توابعهما الشرط الشرط باسكان الراء وهو الالزام الزام الشيء والتزامه. الزام الشيء والتزامه وجمعه شروط وشرائط

207
01:18:20.950 --> 01:18:44.900
وان كان كثير من الاصولين يفسر الشرط هنا بالعلامة بالعلامة فقد جاء اشراطها اي علاماتها وسمي الشرط علامة لانه علامة على المشروط اذا وجد ووجد واذا انتفى انتفى. اذا الشرط علامة على على المشروط. وان كان بعظهم ينكر ان يكون الشرط باسكان الراء

208
01:18:44.900 --> 01:19:03.350
هو بمعنى العلامة عند الاصوليين. واجاب الطوفي بان الشرط هو مخفف عن الشرط فاذا صح انه من لغة العرب الشرط مخفف عن الشرط فحينئذ لا اشكال في تفسير الشرط هنا بالعلامة وان لم يكن كذلك

209
01:19:03.350 --> 01:19:29.800
فحينئذ لا يصح تفسير الشرط هنا بكون العلام. وانما يقال الالزام الزام بالشيء والتزامه. والشرط في سلاح حده ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. ما يلزم من عدمه العذاب. اذا عدمت الطهارة

210
01:19:30.200 --> 01:19:50.800
عدمت الصلاة لا تصح الصلاة لماذا؟ لفوات الشر. اذا يلزم من عدم الشرط عدم المشروب وهو الطهارة يلزم من عدم الحول عدم وجوب الزكاة. اذا ما يلزم من عدمه العدم. ولا يلزم من وجوده وجود

211
01:19:50.850 --> 01:20:10.550
قد يوجد الحول ولا يلزم منه وجوب الزكاة قد توجد الطهارة ولا يلزم منها وجود الصلاة. قد يتطهر ولم يدخل الوقت اذا ما لزمته الصلاة قال لذاته سيأتي تفسير لذاته ما يلزم من عدمه العدم

212
01:20:10.650 --> 01:20:30.250
نقول اخرج المانع اخرج المانع لان المانع يلزم من عدمه الوجوب يلزم من عدمه الوجود. لان المانع عفوا لا يلزم من عدمه شيء البتة. المانع هذا ضابطه لا يلزم من عدم

213
01:20:30.250 --> 01:20:52.950
شيء البتة كما قلنا في الدين. الدين باعتبار الذكاء اذا عدم الدين ماذا نقول لا يلزم من عدم الدين وجوب الزكاة لانه قد يكون فقيرا ليس عليه دين. هل كل من ليس عليه دين وجبت عليه الزكاة؟ قل لا قد لا يكون آآ غنيا قد يكون فقيرا

214
01:20:53.050 --> 01:21:14.650
وكذلك قد ينعدم الدين او يعدم الدين وتجب الزكاة اذا لا يلزم من عدم المانع وجود ولا عدم لا يلزم من عدم المانع عدم الدين. وجود وجوب الزكاة او انتفاء وجوب الزكاة. اذا اخرج بقوله ما يلزم من عدمه العدم المانع

215
01:21:14.650 --> 01:21:33.500
ولا يلزم من وجوده الوجود هذا اخرج السبب لان السبب يلزم من وجوده الوجود. السبب يلزم من وجوده الوجود. وكذلك المانع لان المانع يلزم من وجوده العدم يلزم من وجوده كالحيض عدم صحته

216
01:21:33.550 --> 01:21:56.800
الصلاة لذاته احترز به عن مقارنة الشرط وجود السبب مقارنة الشرط وجود السبب. قلنا الحول هذا شرط لا يلزم من وجود الحول ها وجوب الزكاة لا يلزم اليس كذلك؟ لكن لو وجد السبب وهو النصاب

217
01:21:56.950 --> 01:22:13.650
لزم او لا يلزم يلزم هل لزم لذات الشرط او لامر خارج لا من الخارج وهو وجود السبب. اذا لو قارن الشرط وجود السبب لزم منه الوجود. والعصر في الشرط انه

218
01:22:13.650 --> 01:22:40.700
ايلزم من وجوده الوجود؟ هذي كلها لكن تصبرون. لا يلزم من وجود الشرط وجودا مشروط. هذا هو الاصل فيه. لكن اذا وجد السبب مع وجود الشرط نقول لزم الوجود لا لذات الشرط وانما لامر خارج عنه وهو وجود السبب. اذا لذاته احترز به عما لو قارن الشرط وجود السبب

219
01:22:40.700 --> 01:23:04.700
الزموا الولود على خلاف الاصل في الشرط وهو عدم لزوم الوجود. او مقارنة الشرط المانع مقارنة الشرط المانع فيلزم عدم الوجوب. لو قارن الشرط المانع مثل ماذا الحول مع  يلزم الوجود او لا يلزم

220
01:23:06.050 --> 01:23:28.050
ها لا يلزم الوجوب او يلزم اذا وجد الشرط وهو الحول وولد المانع ها ما الذي يترتب عدم لزوم الشرط عدم لزوم الشرط او مقارنة الشرط المانع فيلزم عدم الوجود لكن

221
01:23:28.050 --> 01:23:55.300
لا لذاته بل لامر خارج عنه. وهو مقارنة السبب او قيام مانع مقارنة السبب او قيام مانع. اذا قد لا يؤثر الشرط شيئا في المشروط متى اذا قارنه مانع وقد يلزم من وجود الشرط وجود المشروط. اذا قارنه وجود السبب. اذا قارنه وجود السببين

222
01:23:55.550 --> 01:24:21.000
هنا قال مثلا تمام الحول في الزكاة شرط. تمام الحول في الزكاة شرط. اذا قارنه وجود السبب فانه يلزم  تمام الحول شرط اذا قارنه ها وجود النصاب لزم منه وجوب الزكاة. لزم منه وجوب الزكاة. لا لذات الشرط بل لوجود السبب. واذا كان

223
01:24:21.000 --> 01:24:44.900
عليه دين مع الحول يلزم منه عدم وجوب الزكاة لا للشرط بل لقيام المانع. لا لشرط بل لقيام ما المانع؟ هذا هو الشرط بالصلاح الاصوليين قال الشرط وهو ما يتوقف على وجودة اما الحكم او عمل العلة. اما الحكم او عمله

224
01:24:44.900 --> 01:25:17.850
العلة قسم لك الشرط الى قسمين. شرط الحكم وشرط العلة. شرط الحكم وشرط العلة. قال الشرط وهو ما توقفوا على وجوده اسمع اما الحكم كالاحصان الحكم الذي هو حكم الجلد متوقف على الاحصان. ان وجد الاحصان ترتب عليه الحكم وهو وجوب الرجم

225
01:25:18.600 --> 01:25:42.050
اليس كذلك هذا يسمى ماذا؟ شرط حكم الذي يسميه البعض شرط الوجوب والذي اخذناه سابقا ما لا يتم الوجوب الا به اه فليس بواجب ليس ليس بواجب. قد يتوقف ايجاب الشيء من جهة الشرع على امر خارج

226
01:25:42.050 --> 01:25:57.700
الامر الخارج نقول هذا شرط في الحكم. شرط في الحكم يعني لا يتم تكليف المكلف الا اذا وجد هذا الشرط الا اذا وجد هذا الشرط. وهو ما يتوقف على وجوده

227
01:25:57.850 --> 01:26:22.900
على وجوده يعني شرط الوجوب ما يصير الانسان به مكلفا قالوا كالنقاء من الحيض شرط في وجوب الصلاة. شرط الوجوب ما به نكلفه وعدم الطلب فيه يعرف مثل دخول الوقت والنقاء وكبلوغ بعث الانبياء. اما الحكم كالاحصان بالرجم. الاحصان المراد به الوطء في نكاح صحيح

228
01:26:22.900 --> 01:26:43.850
الوطء في نكاح صحيح. للرجم اي لترتب حكم الرجم وهو وجوبه لا نقول وجب الرجم الا اذا وجد شرطه. حينئذ وجوب الرجم وهو الحكم له شرط. يسمى شرط الحكم ان وجد

229
01:26:43.850 --> 01:27:07.750
ترتب الحكم والا والا فلا. ويسمى شرط الحكم او القسم الثاني عمل العلة. اذا لم تثبت العلة وهو هو شرط العلة كالاحصان مع الزنا. قالوا الزنا هذا علة وسبب للرجم للحد مطلقا وللرجم خاصة. الاحصان هذا

230
01:27:07.950 --> 01:27:28.600
عمل العلة وهو الزنا وتأثيرها في الحد وهو الرجم اذا عين الرجم لا يمكن ان يعمل عمله الا اذا ولد الشرط وهو الاحصاء. وهو الاحصاء. هناك جعل الاحصان شرطا للحكم نفس الرجم

231
01:27:28.650 --> 01:27:54.850
وهنا جعل الاحصان عملا لتأثير العلة وهي الزنا. لان الزنا يسمى سببا ويسمى علة. يترتب على وجود الزنا الرجو لا يمكن ان تؤثر هذه العلة اثرها في ايجاد الرجم الا بوجود الاحصاء. اذا عمل العلة مرده من حيث المعنى الى شرط الحكم

232
01:27:54.850 --> 01:28:15.450
الى شرط الحكم. ولذلك التفريق بينهما عسير لماذا؟ لان جعل العلة التي هي الزنا هي عينها ما يترتب على الاحصان من الرجم وعدمه. لان احصاء ليس معتبرا لوحده. وانما معتمرا بشيء اخر وهو وجود الزنا

233
01:28:15.500 --> 01:28:35.500
ولذلك من كان محصنا ولم يفعل شيء من هذه الفواحش هل يترتب عليه حد او لا؟ ولا يترتب عليه حد. لماذا لانه ولد الاحصان مع عدم وجود العلة التي هي او السبب التي هي الزنا. فحينئذ نقول التفريق بين شرط الحكم وعمل العلم

234
01:28:35.500 --> 01:28:50.900
الا هذا يكاد ان يكون مجرد اصطلاح فقط والا مردهما الى شيء واحد ولذلك قال او عمل العلة. يعني يتوقف وجود عمل العلة على وجوده. كالاحصان مع الزنا. ولذلك مثل

235
01:28:50.900 --> 01:29:12.650
احصان في الموضعين في شرط الحكم وفي عمل العلة. وانما غاير في المشروط جعل المشروط هناك الرجم وجعل المشروط هنا الزنا وعمل العلة يعني او ما يتوقف على وجوده عمل العلة. وهو شرط العلة بخلاف العلة ان كانت واحدة يلزم من وجودها وجود الحكم

236
01:29:12.650 --> 01:29:38.100
كالاحصان مع الزنا. قال فيفارق حينئذ الشرط العلة. من حيث انه لا يلزم الحكم من وجوده. لا يلزم الحكم من وجوده. الشرط مع المشروط لا يلزم الحكم او ترتب الحكم المشروط على وجود الشرط. لان حقيقة الشرط انه لا يلزم من وجوده الوجود. اما العلة

237
01:29:38.650 --> 01:30:00.050
ها فيلزم من وجودها وجود المعلوم كما ذكرناه سابقا الباحث على اثباته اي على حكم الشرع اثبات الحكم الشرعي فحينئذ اذا وجدت ها العلة ترتب عليها المعلوم. وهذا هو السبب في تفريق بعض الاصوليين بين شرط الحكم وعمل العلة

238
01:30:00.050 --> 01:30:15.000
العصر المردي له الى واحد الى شيء واحد. اذا فارق الشرط العلة من حيث انه لا يلزم الحكم من وجودة. اذا الشرط لا يلزم منه وجود المشروط. اما العلة فلا

239
01:30:15.050 --> 01:30:37.600
اما العلة فلا فيكون ثم الفرق بين الحكم الشرعي او شرط الحكم وبين عمل العلة ان العلة يلزم من وجودها وجود المعلومة. والشرط شرط الحكم لا يلزم من وجوده وجود الحكم. ولذلك يوجد الاحصان ولا يوجد الرجم. اذا

240
01:30:37.600 --> 01:30:54.850
العلة وهي الزنا. لكن اذا ولدت الزنا مع الاحصان لابد ان يترتب عليها الرجم لابد ان يترتب عليه الرجم. والتفريق يسير ودقيق جدا. وهو عقلي اي شرع الشرط ينقسم الى

241
01:30:54.850 --> 01:31:22.950
ثلاثة اقسام عقلي ولغوي وشرعي عقلي ولغوي وشرعي عقلي هذا باعتبار الوصف يعني ينقسم الشرط باعتبار وصفه الى ثلاثة انواع عقلي ما لا يوجد صوته ولا يمكن بدونه من جهة العقل. يعني حكم هو العقل. الحكم هنا هو العقل. لا يمكن ان يوجد المشروط بدون

242
01:31:22.950 --> 01:31:45.350
في شاطئه كالحياة للعلم الحياة للعلم. الحياة شرط للعلم. هل يمكن ان يوجد عالم وليس بحي يمكن الميت لا يوصف بكونه عالما لانه جماد اليس كذلك اذا الحياة للعلم شرط. لكنه عقلي

243
01:31:45.450 --> 01:32:03.400
يلزم من وجود العلم الذي هو المشروط وجود الشرط. ولا يلزم من وجود الحياة وجود العلم. قد يكون حيا ويكون جاهلا اليس كذلك؟ اذا لا يلزم من وجود الحياة وجود العلم. ويلزم من وجود العلم وجود الحل

244
01:32:03.500 --> 01:32:23.450
ما الذي دل على ان العلم لا يكون الا مع حياته؟ العقل. العقل هو الذي دله. اذا ما لا يمكن انفكاكه عنه من جهة العقد ولا يوجد المشروط بدون شرطه من جهة العقل نقول هذا شرط عقلي شرط عقلي. ولغوي

245
01:32:23.500 --> 01:32:41.650
يعني نسبته الى اللغة مأخوذ من جهة اللغة تعليق المشروط بالشرط والشرط هنا قد يكون ان واخواتها. يعني قد يكون حرفا وقد يكون اسما. وهو المعلق او التعليق بان ونحوها. وان كنا

246
01:32:41.650 --> 01:33:06.750
ولاة حمل فانفقوا عليهن. نقول هذا شرط لغوي شرط لغوي. وهذا يبحث عنه الاصوليون ليس في هذا الموضع. وانما يبحثون عنهم في المخصصات هناك للعموم. يقولون مخصصات متصلة ومنفصلة. والمتصلة منها ها الشرط. ويعنون به التعليق بان

247
01:33:06.750 --> 01:33:28.800
او احدى اخواتها وليس المراد هنا عند اصولهم في هذا الموضع. ولغوي اي منسوب الى اللغة. ما كان او ما لا يوجد المشروط ولا يمكن بدونه من جهة يعني مأخوذ ومفهوم من جهة اللغة بان وضع اهل اللغة الفاظا حروفا واسماء ان وجدت دلت على التعليق

248
01:33:28.850 --> 01:33:44.050
ان دخلت الدار فانت طالق. لا يمكن ان يوجد الطلاق الا بدخول الدار اليس كذلك وهذا تسميته شرطا ابن القيم رحمه الله نزاع فيه كالقرافي. قالوا هذا اقرب الى السبب

249
01:33:44.200 --> 01:34:02.500
لانه يلزم من وجوده الوجود. ومن عدمه العادة. لكن لا يتحقق عليه حد الشرط هنا ما لا يلزم الشرط ماذا قلنا فيه؟ ما ما يلزم من عدمه العذاب. ولا يلزم من وجودة وجود. هل ينطبق على قوله ان دخلت الدار

250
01:34:02.500 --> 01:34:22.400
فانت طالق؟ يقول لا لا يترتب عليه. وانما يصدق عليه حد السبب. ولذلك قال هي اسباب. وليست بشروط ولغوي كالمقترن بحروفه. بحروف ماذا؟ بحروف الشرط. وهذه تعلم من جهة اللغة. هو شرعي

251
01:34:22.400 --> 01:34:42.400
كالطهارة للصلاة وهو المراد هنا. وهو المراد هنا الشرط الشرعي. وهو الذي فسر بما ذكرناه ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. هذه ثلاثة انواع للشرط. قسمها ليبين لك ما المراد

252
01:34:42.400 --> 01:35:02.400
هنا فالمراد ببحثنا هو الشرعي كالطهارة للصلاة. اذا ولدت الصلاة لابد ان يوجد الطهارة. ولا يلزم من الطهارة وجود الصلاة. اذا هو الذي يعنيه الاصولية هنا. والمانع ومن توابعهما الشرط والمانع وعكسه المانع اسمه

253
01:35:02.400 --> 01:35:22.950
اعلن من المنع وهو ضد الاعطاء. وقيل المانع هو الحائل بين الشيئين. الحائل بين الشيئين. قال عكسه يعني عكس الشرط وهو ما يلزم من وجوده العدم. ما يلزم من وجودة العدم. ولا يلزم

254
01:35:22.950 --> 01:35:50.500
من عدمه وجود ولا عدم لذاته. ما يلزم من وجوده العادة كالحيض هذا مانع اذا وجد الحيض اه عدم صحة الصلاة عدم صحة اذا لزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم

255
01:35:51.200 --> 01:36:12.200
قد لا يكون حيض ولا يلزم منه ترتب الصلاة لعدم دخول الوقت او عدم ترتب الصلاة. اذا لا يلزم من عدم وجود المانع جود ولا عدم. الاول اخرج السبب. لانه يلزم من وجوده الوجود. والثاني اخرج الشرط

256
01:36:12.800 --> 01:36:37.050
لماذا؟ لان الشرط يلزم من عدمه عدم المشروع. الشرط يلزم من عدمه عدم لذاته هذا للاحتراس للاحتراز لان المانع قلنا ما يلزم من وجوده العدم. وقد لا يترتب عليه هذا الحكم لا من خارج عنه. لامر

257
01:36:37.050 --> 01:36:56.150
خارج عنه لذاته نقول الاحتراز عن مقارنة المانع لوجود سبب اخر فانه يلزم الوجود ولكن لا لعدم المانع بل لوجود السبب الاخر. مثل المرتد القاتل لولده قالوا مرتد القاتل لولده

258
01:36:56.700 --> 01:37:17.950
الاب هل يقتل بولده؟ لا لا يقتل اذا وجد مانع او لا ولد معنا. اذا نقول الابوة مانعة من القصاص. لكن لو كان قاتلا ابا مرتدة مرتدا. يقتل او لا يقتل؟ يقتل

259
01:37:18.350 --> 01:37:48.350
وجد المانع هل اثر لم يؤثر  اذا لماذا قتل اذا لم يقتل من جهة كونه قاتلا لابنه. بل قتل لسبب اخر وهو وجود وجود الردة وجود الردة فالقتل هنا مرتب على سبب اخر غير قتله لابنه. لماذا؟ لان الابوة مانع

260
01:37:48.900 --> 01:38:08.900
يلزم من وجودها عدم الحكم وهو القصاص. فحينئذ وجد مع هذا المانع سبب اخر. روعي السبب الاخر فترتب على ما لو اعمل السبب الاول وهو وجود القصاص وهو كونه قاتلا دون نظر الى الابوة

261
01:38:08.900 --> 01:38:30.100
لترتب عليه القصاص فاعمل باعتبار السبب الثاني لا باعتبار السبب الاول فارتمى عندنا سببان قاتل وردة كل منهما موجب لقتله. قتل للغير نفس معصومة. وردة. كل منهما موجب للقتل. لكنه قتل بالاعتبار

262
01:38:30.100 --> 01:38:49.750
الثاني وهو كونه مرتدا. لماذا؟ لعدم وجود مانع. ولم يقتل باعتبار باعتبار الاول لقيام المانع اذا هنا نقول للاحتراز عن مقارنة المانع لوجود السبب او سبب اخر. فانه يلزم الوجود يلزم

263
01:38:49.750 --> 01:39:09.750
الوجود. هنا لزم الوجود وهو القتل. وهو القصاص. نقول هذا ليس لكونه قاتلا. وانما باعتبار اخر. وهو مرتدا. لان المانع انما منع احد السببين فقط وهو القصاص. وحصل القتل بسبب

264
01:39:09.750 --> 01:39:30.600
اخر وهو الردة وهو الردة. اذا والمانع عكسه اي عكس الشرط. لان الشرط ينتفي الحكم  لانتفائه. الشرط ينتفي الحكم لانتفائه. والمانع ينتفي الحكم لوجوده. اذا كل منهما ينتفي الحكم عنده

265
01:39:30.600 --> 01:39:53.550
الا ان الشرط لانتفاء اه الشرط ينتفي الحكم لانتفائه. والمانع ينتفي الحكم لوجوده. وهو ما يتوقف السبب او الحكم على عدمه يعني قسم لك المانع الى قسمين مانع السبب ومانع الحكم

266
01:39:53.600 --> 01:40:15.600
قد يوجد السبب ولا يؤثر لقيام مانع. فحينئذ يسمى مانع السبب قد يوجد شرط الحكم ولكنه لا يؤثر. لماذا؟ لوجود المانع. اذا المانع قسمان. مانع للسبب انع لي الحكم. لذا قال ما يتوقف السبب

267
01:40:15.700 --> 01:40:40.550
او الحكم على عدمه على عدمه. توقف السبب على عدم المانع. وتوقف الحكم على عدم المانع. فمانع السبب اراد ان يمثل لك. مانع السبب كالدين مع ملك النصاب واضح هذا؟ ملك النصاب سبب

268
01:40:40.750 --> 01:41:05.600
مسببه  وجوب الزكاة هل اثر هذا السبب؟ لا. لقيام مانع وهو الدين. صار مانعا للسبب. ومانع الحكم وهو الوصف المناسب لنقيض الحكم المعصية بالسفر المنافي للترخيص. السفر سبب يترتب عليه

269
01:41:06.650 --> 01:41:31.150
الترخص قصر الصلاة والافطار هذا السبب نقول يترتب عليه الترخيص. عند بعضهم من الفقهاء ان السبب الذي هو السفر هنا لابد ان يقيد بالطاعة فحينئذ يصح الترخص والترخيص. فاذا كان سفر معصية

270
01:41:31.850 --> 01:42:00.950
فاذا كان سفره معصيته. قالوا امتنع الترخيص امتنع الترخيص. كالمعصية بالسفر المنافي للترخيص. لان الترخيص ما الحكمة منه دفع المشقة المشقة. وهل يناسب ذلك المطيع او العاصي؟ المطيع. اذا العاصي لا يناسبه ان يخفف عنه

271
01:42:01.250 --> 01:42:28.750
لماذا؟ لان التخفيف عنه فيه ها فيه اعانة عليه. يمسح يجمع بين الصلوات ويقصر والى اخره ويفطر في رمضان الى اخره. نقول كون السفر سفر معصية يمنع من الترخص. هنا الحكم الذي هو الترخيص وجد مانع له وهو المعصية. لذلك قال في حديث

272
01:42:28.750 --> 01:42:59.050
وهو الوصف. مراد بالوصف هنا السفر المناسب لنقيض الوصف المراد به المعصية الوصف المراد به المعصية. المناسب لنقيض الحكم. ما هو نقيض الحكم؟ عدم الترخيص. ما هو الحكم الترخيص. لماذا؟ لان الترخيص يناسبه الطاعة للمعصية. فحينئذ لما وجدت المعصية من

273
01:42:59.050 --> 01:43:30.300
الحكم منعت الحكم فصارت المعصية مانعا. مانعة من اي شيء من الحكم. ما هو الحكم الترخيص؟ لماذا لكون المعصية وصفا مناسبا للحكم وهو عدم الترخيص. لذلك قال او حكم فمانع السبب ثم قال ومانع الحكم وهو الوصف المناسب اي الظاهر المنضبط الذي يلزم من وجوده

274
01:43:30.300 --> 01:43:49.250
عدم الحكم يلزم من وجود المعصية عدم الحكم وهو الترخيص. كالمعصية بالسفر المنافي للترخيص. ثم قيل من جملة السبب ثم قيل يعني قال بعضهم ان الشرط والمانع من جملة السبب يعني داخلان في السبب

275
01:43:49.600 --> 01:44:13.550
وليس من توابع السبب وليس من توابع السبب. لتوقفه اي السبب على وجود الشرط وعدم المانع. لانه اذا اختل شرط او وجد مانع لم يوجد السبب اذا اختل شرط او ولد مانع لم يوجد السبب. لماذا؟ لان ثمة لازما بينهما

276
01:44:13.600 --> 01:44:37.450
قال وليس بشيء يعني وليس هذا القيل بشيء لماذا؟ لان الشرط والمانع من التوابع وليس من جملة السبب لان السبب قد يوجد ولو لم يوجد الشر صعب. تمام؟ النصاب يوجد ولا يوجد الشرط وهو الحول. اليس كذلك؟ او اه ولم يوجد الشرط او وجد

277
01:44:37.450 --> 01:44:57.450
مانع كالنصاب مع عدم الحول او وجود الدين. او وجود الدين. ولانه يجوز فعل الواجب اذا انعقد سبب وجوب قبل وجود شرطه كاخراج الزكاة قبل الحول. الخلاصة ان عد المانع والشرط من جملة السبب

278
01:44:57.450 --> 01:45:17.450
ليس بصحيح بل هما تابعان لهما. ولو قيل انهما مستقلان كما هو عليه اكثر اصوله لكان اجود. حينئذ نقول خلاصة ما ذكره المصنف هنا انه قسم الاحكام الوضعية الى اربعة اقسام. احدها ما يظهر به الحكم ما يكون سبب

279
01:45:17.450 --> 01:45:46.550
وكاشفا ومعرفا للحكم الشرعي. وقسمه الى نوعين هذا خلاصة ما ذكرا. علة وسبب. ثم فجعل للعلة والسبب تابعيني وهما الشرط والمانع. وقسم لك الشرط الى شرط حكم وشرط علة وقسم لك المانع الى مانع سبب ومانع الحكم

280
01:45:46.700 --> 01:45:51.650
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين