﻿1
00:00:00.950 --> 00:00:28.300
بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ احمد ابن عمر الحازمي ان يقدم لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد. وقفنا عند قول المصنف رحمه الله

2
00:00:28.300 --> 00:00:46.550
على الرابع العزيمة والرخصة. العزيمة والرخصة. اي هذا هو القسم الرابع من الاقسام التي عنون لها من قوله وهي اربعة ذكر ان الحكم التكليفي يتنوع الى اربعة انواع النوع الاول ما يظهر

3
00:00:46.550 --> 00:01:08.100
به الحكم النوع الثاني الصحيح والفاسد. النوع الثالث المنعقد النوع الرابع العزيمة والرقصة هزيمة والرخصة وهذا التقسيم على ما ذكره المصنفون للحكم الوضعي باعتبار كونه على وفق الدليل او خلافه

4
00:01:08.100 --> 00:01:28.950
على وفق الدليل كالعزيمة او خلافه كالرخصة. حينئذ نقول هذا التقسيم له اعتبار. كما قسمنا الصحيح هناك الفاسد باعتبار باعتبار استجماع اه الفعل للشروط المعتبرة شرعا او لا. الاول الصحيح والثاني الفاسد. هنا باعتبار الحكم الشرعي

5
00:01:28.950 --> 00:01:46.000
هل هو موافق للدليل او لا؟ الاول العزيمة والثاني الرخصة. الاول العزيمة والثاني الرخصة. وهل هما وصفان للحكم او للفعل فيهما خلاف فيه خلاف بين الاصوليين والاصح انهما وصفان للحكم

6
00:01:46.050 --> 00:02:05.050
فتكون حينئذ العزيمة بمعنى التأكيد في طلب الشيء والرخصة بمعنى الترخيص ومنه حديث فاقبلوا رخصة الله. فاقبلوا رخصة الله. اذا اضاف الى الله عز وجل. ايضا اذا قيل هما حكمان

7
00:02:05.500 --> 00:02:31.700
او وصفان للحكم والحكم نوعان. هل هما وصفان للحكم التكليفي؟ ام وصفان للحكم الوضعي؟ ايضا فيه خلاف خلاف. المصنفون جرى على انهما وصفان للحكم الوضعي ووجهه ان الشرع جعل الامور العادية التي للناس علما ومعرفا على استمرار وبقاء الحكم

8
00:02:31.700 --> 00:03:00.900
من شرعي الاصل في حقهم وجعل الامور الطارئة التي تطرأ وتقتضي التخفيف والتيسير جعلها علما ومعرفا على حكمه شرعي الذي عنون له بالرخصة. هذا وجه كونها وضعية والاصح ان نقول انهما وصفان للحكم التكليفي. هذا اقرب من القول بانهما وضعية. وان كان ذاك الاعتبار له وجه الا ان اعتبار ان الرخصة

9
00:03:00.900 --> 00:03:27.900
والعزيمة من الاحكام التكليفية او اوصاف للاحكام التكليفية اولى لما فيهما من معنى الاقتضاء لما فيهما من معنى الاقتضاء. ولذلك سيأتي ان العزيمة تنقسم باعتبار الاحكام الشرعية الخمسة وكذلك الرخصة تكون واجبة وتكون مستحبة ومباحة. اذا كونها الرخصة والعزيمة اوصاف للحكم التكليفي او لم

10
00:03:27.900 --> 00:03:52.250
باعتبارها اوصاف للحكم الوضعي. الرابع العزيمة والرخصة. واصل العزيمة في اللغة مشتقة من عزمي مشتقة منه من العزم يقال عزم على الشيء عزما وعزيمة. عزم على الشيء عزما وعزيمة اذا عقد ضميره على

11
00:03:52.250 --> 00:04:14.450
فعله وقطع عليه ومنه قوله جل وعلا في شأن ادم عليه السلام فنسي ولم نجد له عزما. اي قصدا مؤكدا على فعل المعصية ومنه سمي بعض الرسل لاولي العزم. لتأكيد قصدهم في طلب الحق. ولذلك فسرها المصنفون

12
00:04:14.450 --> 00:04:36.250
قوله وعصر العزيمة القصد المؤكد واصل العزيمة الاصل المؤكد. والعزيمة فعيلة مشتق من العزم. مشتق من؟ من العزم. هذا معناه او معناها في اللغة. والرخصة قال السهولة. الرخصة قابل العزيمة في الاحكام الشرعية

13
00:04:36.400 --> 00:04:58.200
السهولة قال في المصباح رخص لنا الشارع في كذا ترخيصا وارخص ارخاصا اذا يسره وسهله اذا رخص الشرع بمعنى انه يسره وسهله. ولذلك قال المصنف الرخصة السهولة. يعني التيسير والسهولة

14
00:04:58.200 --> 00:05:18.950
ومنه رخص السعر اذا تراجع وسهل الشراء. اذا تراجع السعر نزل وسهل الشراء قالوا رخص السعر. رخص من باب فعله واصطلاحا اراد ان يبين لك العزيمة في اصطلاح الفقهاء الاصوليين والرخصة في السلاح الاصوليين. بعد ان بين لك

15
00:05:18.950 --> 00:05:42.350
معناهما اللغوي فقال واصطلاحا اي العزيمة في الاصطلاح الحكم الثابت من غير مخالفة دليل شرعي  الحكم الثابت من غير مخالفة دليل شرعي. هكذا عرفها المصنف رحمه الله. والاولى ان يقال العزيمة حكم

16
00:05:42.350 --> 00:06:06.850
ثابت بدليل شرعي خال عن معارض راجح. هذا اولى ما تحد به العزيمة. حكم شرعي ثابت بدليل شرعي خال عن معارض راجح. هذه كلها قيود. حكم هذا يشمل الاحكام الشرعية كلها

17
00:06:07.750 --> 00:06:33.050
الخمسة الواجب والندب والحرام والمكروه والمباح والمباح. اذا حكم هذا جنس يشمل جميع الاحكام الخمسة لان كل واحد منها حكم ثابت بدليل شرعي. ولذلك قال حكم ثابت حكم ثابت. فشمل حينئذ الاحكام الخمسة

18
00:06:33.300 --> 00:06:54.400
فيكون في الحرام والمكروه على معنى الترك. كيف يكون العزيمة في الحرام؟ كيف يكون القصد المؤكد هل يمكن ان يكون الحرام الواجب واضح اذا قيل الواجب عزيمة والمندوب عزيمة يكون القصد مؤكد تأكيد آآ مقتضى الطلب وفي الحرام والمكروه يرجع

19
00:06:54.400 --> 00:07:19.100
الى معنى التأكيد الترك حينئذ لا مانع ان يوصف الحرام بكونه عزيمة ولا مانع ان يوصف المكروه بكونه كما وصف الواجب والمندوب والمباح حينئذ اذا شمل قوله حكم ثابت الاحكام الخمسة. نقول فيكون في الحرام والمكروه على معنى الترك

20
00:07:19.200 --> 00:07:36.500
فيعود المعنى في ترك الحرام الى الى الوجوب. لان بعضا من الاصوليين لا يرى ان العزيمة تدخل في الحرام والمكروه. ولذلك قال الطوفي في شرحه على البلبل ان العزيمة تختص بالواجب والحرام والمكروه

21
00:07:36.750 --> 00:08:04.350
فاخرج المندوب والمباح اذا كانت العزيمة تختص بالواجب والحرام والمكروه اخرج المندوب والمباح. وقال ابن قدامة في الروضة ان العزيمة تختص بالواجب فقط واخرج البقية الاربعة وقال القرافي المالكي تختص بالواجب والمندوب

22
00:08:04.550 --> 00:08:24.550
فاخرج الحرام والمكروه والمباح والاصح انها تشمل الكل. خمسة الاقسام. لانها حكم شرعي ثبت وبدليل شرعي ثبت بدليل شرعي. ولذلك نقول قوله حكم شرعي ثابت بدليل شرعي هذا يشمل جميع الاحكام

23
00:08:24.550 --> 00:08:46.800
عام التكليفية قوله بدليل شرعي ثابت بدليل شرعي. احترز عن الثابت بدليل عقلي. فلا يقال فيه عزيمة ورخصة. اذا قيمة والرخصة وصفان لما ثبت بدليل شرعي. وما ليس كذلك كما لو ثبت بدليل عقلي لا يوصف بكونه رخصة ولا ولا عز

24
00:08:46.800 --> 00:09:23.050
خال عن معارض راجح حكم ثابت ثابت هذا صفة حكم خال هذا وصف نعي شي ثابت ايه حكم طب لما جره حكم ثابت بالرفع اين حرف الجر       نعم اسم منقوص

25
00:09:23.150 --> 00:10:16.100
واذا كان اسما منقوصا   اي تقدر الضمة على الياء المحذوفة. حذفت لماذا   ايوا نون المنكرة المنقوصة  اقول هذا مسر وخاضع وزعل حاماه مانع فاقض ما انت قاض يعني قاضيه قاضي. حينئذ يحذف الياء او تحذف الياء للتخلص من اتقاء السكن. قل جاء قاض قاض

26
00:10:16.100 --> 00:10:34.900
قاضيا هذا فاعل مرفوع ورفعه ضمة مقدرة على الياء المحذوفة للتخلص من اتقاء الساكنين ملتقى الساكنين. اذا خال هذا صفة لي حكم. وهذا الحكم ثابت خال عن معارض لم يعارض الحكم بحكم اخر

27
00:10:35.000 --> 00:10:59.900
لم يعارض هذا الحكم بحكم اخر. خال عن معارض راجح. خال عن معارض راجح احترز به عما ثبت او يثبت بدليل لكن لذلك الدليل معارض مساو او راجح بدليل شرعي خال عن معارض راجح

28
00:11:00.500 --> 00:11:21.950
خال عن معارض الراجح قال احترز به عما يثبت بدليل لكن لذلك الدليل معارض مساو او راجح اذا قد يكون عندنا حكم شرعي يثبت بدليل هذا الدليل او هذا الحكم خلا وعدم عن معارضة دليل اخر

29
00:11:24.200 --> 00:11:52.750
مساو او راجح لماذا؟ لان الحكم الشرعي اذا ثبت بدليل ثم عارضه حكم شرعي ثابت بدليل مساو لذلك الدليل نقول وجب الوقف حصل تعارض في الظاهر. فوجب الوقف ونطلب مرجحا خارجيا. لا من ذات الدليلين. بل لا بد من

30
00:11:52.750 --> 00:12:16.000
يفصل بين الدليلين هذا متى اذا عورظ الحكم الشرعي بدليل بمعارض مساو. استويا في الحكم. استويا من جهة الثبوت. استويا من جهة الثبوت والدلالة. حينئذ نقول حصل تعارض. كل منهما في مرتبة واحدة. وهذا سيأتي في باب التعارض

31
00:12:16.100 --> 00:12:40.500
كل منهما في مرتبة واحدة ما العمل؟ التوقف لا نرجح هذا على ذاك ولا ذا على ذاك. لماذا؟ لتساوي الدليلين. ولا نقول تعارضا فتساقطا بل نقول نقف حتى يرد دليل خارج عن الدليلين. فحينئذ نطلب المرجح الخالجي. هذا متى؟ اذا كان

32
00:12:40.500 --> 00:13:00.500
ثمة تساو بين الدليلين. واما اذا كان احدهما ارجح من الاخر فالمقدم هو هو الارجح المقدم هو هو الارجح. اذا خال عن دليل عن معارض راجح اذا قد لا يخلو عن معارض مرجوح

33
00:13:01.200 --> 00:13:30.300
فلا يخرج عن حد العزيمة. فتبقى العزيمة على اصلها قد لا يخلو عن معارض مساو فحينئذ نقول لا لا نثبت عزيمة ولا رخصة. وانما نطلب المرجح الخارجي. المرجح الخارجي خال عن معارض راجح اعترض عما يثبت بدليل لكن لذلك الدليل معارض مساو او راجح. لانه ان كان المعارض

34
00:13:30.300 --> 00:13:51.850
مساويا لزم الوقف. لزم الوقف. وجب وجب الوقف. وانتفت العزيمة وطلب المرجح الخارجي. وان كان لزم العمل بمقتضاه وانتفت العزيمة. وانتفت العزيمة. وقد تثبت الرخصة. وقد تثبت الرخصة. مثال العزيمة

35
00:13:51.950 --> 00:14:16.950
نقول تحريم الميتة عند عدم المخمصة حرمت عليكم الميتة حرمت عليكم الميتة. هذا حكم عام. اليس كذلك؟ نقول حكم شرعي ثابت بدليل شرعي خال عن معارض راجح اليس كذلك؟ في حق من

36
00:14:17.700 --> 00:14:41.550
اه المضطر نقول عند عدم المخمصة في حقه نقول هذا الحكم عزيمة. هذا الحكم عزيمة لانه حكم ثبت بدليل شرعي ولم يعارض بدليل اخر ارجح منه فان كان مضطرا حينئذ نقول هذا الحكم حرمت عليكم الميتة عوظ بدليل ارجح منه

37
00:14:41.700 --> 00:15:04.900
بحق من؟ في حق المضطر. فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لاثم فان الله غفور رحيم. حينئذ وجد دليل شرعي لابد من دليل شرعي لان الرخصة لا تثبت الا بدليل. لا تثبت الرخصة الا بدليل لانه لو ثبتت الرخصة بدليل

38
00:15:04.900 --> 00:15:26.450
بغير دليل للزم منه ترك العمل بما اقتضاه الدليل الاول من غير معارض وهذا لا يجوز. وهذا لا لا يجوز. لا يعارض الحكم الشرعي ونعزل عن العزيمة الى الرخصة الا بدليل شرعي. الا بدليل شرعي. اذا تحريم الميتة عند عدم المخمصة نقول التحريم

39
00:15:26.450 --> 00:15:54.050
عزيمة التحريم عزيمة. لماذا؟ لانه حكم شرعي ثبت بدليل شرعي ولم يعارظ. بدليل ارجح منه. فاذا وجدت مجاعة حينئذ نقول حاصر المعارض وجد المعارض بدليل وجد المعارض لدليل التحريم عليكم الميتة وهو راجح عليه فمن اضطر في مخمصة لماذا

40
00:15:54.550 --> 00:16:14.150
حفظا للنفوس لقوله تعالى ولا تقتلوه انفسكم ولا تلقوا بايديكم الى التهلكة. حينئذ نقول الاكل واجب ولدت الرخصة وانتفت العزيمة في حق من؟ في حق المضطرين حكم ثابت بدليل شرعي

41
00:16:14.200 --> 00:16:32.800
قال عن معارض راجح هذا هو ضابط العزيمة. قال هنا الحكم الثابت من غير مخالفة دليل شرعي. هذا اوضح لكن ذاك اكد واوسع الحكم الثابت الحكم هذا يشمل العزيمة والرخصة

42
00:16:32.950 --> 00:16:59.050
الثابت لا بد ان يكون ثابتا. فحينئذ يشمل جميع الاحكام الشرعية. لكن لابد من تقييده ثابت بدليل شرعي. بدليل شرعي من غير مخالفة دليل شرعي اخرج الرخصة اخرج الرخصة. فكل حكم شرعي ثبت ولم يعارض بما هو ارجح منه فهو فهو عز

43
00:16:59.050 --> 00:17:28.800
فهو عزيمة. اذا الصلوات الخمس المكتوبات كلها عزائم صوم رمضان للمقيم ها القادر نقول عزيمة. الحج للمستطيع القادم نقول عزيمة. كل حكم شرعي ثبت ولم يعارض بما هو ارجح حينئذ نقول هذا هذا عزيمة هذا عزيمة. العزيمة الحكم الثابت من غير مخالفة دليل شرعي فان خالفه دليل شرعي

44
00:17:28.800 --> 00:17:56.450
ارجح منه لا مساو ولا مرجوح نقول ثبتت الرخصة. ثبتت الرخصة. ثم قال والرخصة اباحة المحظور مع قيام سبب الحظر. اباحة المحظور مع سبب مع قيام سبب الحاضر. وقيل في حد الرخصة ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح

45
00:17:57.250 --> 00:18:14.150
اباحة المحظورات الطوفي ذكر لما ذكر الحد الثاني قال ولو قيل السباحة المحظور مع قيام سبب الحظر لكان مساويا يعني ان صح التعريف بهذا او ذا كل منهما يثبت به حد الرخصة اذا الثاني اوضح

46
00:18:14.400 --> 00:18:49.100
اباحة المحظور المراد به السباحة المحظور استباحات من جهة ماذا المعتقد او الفعل  فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لاثمه فان الله غفور رحيم اذا اكل المضطر يأكل وفي نيته يأكل محرما او مباحا

47
00:18:49.150 --> 00:19:17.650
اه كيف نقول السباحة عمل فقط هل انقلب المحرم حلالا في حقه؟ قل نعم. حرمت عليكم الميتة فان ولدت الرخصة للمضطر حينئذ نقول ليست بحرام ليست بحرام وانما صارت مباحة. صارت له مباحة. ولذلك لو قيل حرام لو للزم منه وجود علة التحريم وهو

48
00:19:17.650 --> 00:19:34.750
الخبث والخبث وهذا منتف في حقه. لان الله عز وجل لا يبيح شيئا الا وهو فيه منفعة لصاحبه حينئذ اذا قيل الميتة خبيثة وهي محرمة فجاز له اكل الخبيث نقول لا ارتفع

49
00:19:34.900 --> 00:19:48.300
لما اجيز له ارتفع حكمها وارتفع علة التحريم في حقه ولا مانع العقل لا يمنع من هذا لا يمنع من هذا بل الادلة تدل على ذلك الله عز وجل لا يأمر الا

50
00:19:48.300 --> 00:20:12.350
ما مصلحته خالصة او راجحة ولا ينهى الا عما مفسدته خالصة او راجحة. هذا متفق عليه بين اهل العلم. فاذا اضطر نقول وجب عليه الاكل. فلو تركه فمات لكان قاتلا لنفسه. فكيف يقول باقي التحريم وبقي خبث الميتة؟ بل نقول اباحة المحظور سباحته مطلقا

51
00:20:12.350 --> 00:20:35.750
لكن لابد ان تكون هذه الاستباحة من الشرع  لابد من تقييده بالشرع. لانه قد يستبيح المحرم فيكون معصية لا رخصة لو قيل اباحة المحظور مع قيام سبب الحاظر يعني قد يتلبس بالمحرم والمحرم كما هو باق

52
00:20:35.750 --> 00:20:56.350
محرم في حق غيره. نقول هذا ان لم يكن على وجه الشرع فهو معصية لو كان غير صاحب المخمصة اكل من الميتة ما حكمه؟ نقول تلبس بي ها بمحرم. هل استباح المحرم؟ استباح المحرم. مع قيام

53
00:20:56.350 --> 00:21:18.100
مع قيام اذا صدق علي اليس كذلك؟ فلو اكل غير مضطر للميتة نقول هذا الفعل اباحة المحظور مع قيام سبب الحاضرين هل هل الشرع اذن له في الاكل؟ الجواب لا. اذا لا بد من التقييد. فنقول اباحة المحظور شرعا

54
00:21:18.300 --> 00:21:42.800
احترازا من اباحة المحظور للهوى. فحينئذ يكون معصيته. يكون معصيته. مع غياب سبب الحظر مع قيام سبب الحاضر يعني الرخصة تكون كالاستثناء من الامر العام ولذلك سبق ان الاصل يطلق ويراد به

55
00:21:43.250 --> 00:22:09.750
خلاف القاعدة المستمرة. فنقول الاكل من الميتة للمضطر على خلاف الاصل على خلاف الاصل. فاذا ابيح له ان يأكله وحينئذ اباحة الاكل لزيد للظرورة هل لزم منه رفع السبب الذي حرم من اجله على غيره

56
00:22:09.900 --> 00:22:30.700
الجواب لا الجواب هنا لماذا؟ لانه قد يرفع السبب الذي حرم لاجله فلا يكون رخصة. وانما يكون نسخا ولذلك مثلوا لهذا الموضع نسخ المثابرة او رفع المصابرة كان المسلم مأمور

57
00:22:30.950 --> 00:23:01.700
ان يقف امام كم الواحد بكم بعشرة ثم نسخ انتقل وتغير الحكم من العشرة الى الى اثنين. نقول هنا هل تغيير الحكم من الصعوبة الى السهولة رخصة او لا قل لا ليس برخصة. لماذا؟ بل هو نسخ. لان شرط الرخصة ان يكون الحكم الذي غير عنه سبب

58
00:23:01.700 --> 00:23:23.750
التحريم باقي ولم يزن ولم يرتفع. وهناك كان المصاورة الواحد من المسلمين يصابر العشرة لقلة وضعف المسلمين فلما كثروا وقوي شوكتهم حينئذ صار الواجب انتقل الحكم من الصعوبة الى السهولة وصار الواحد

59
00:23:23.750 --> 00:23:43.600
اقابل اثنين. هل بقي السبب الذي كان يجب على المسلم ان يصابر ويقف في وجهه عشر قل لا لم يبقى بل تغير. هنا قال اباحة المحظور للظرورة او للحاجة. مع قيام سبب الحظر. فان

60
00:23:43.600 --> 00:24:06.350
سبب الحظر صار نسخا سارة نسخا ولذلك بعضهم يعرف الرخصة بانها حكم شرعي تغير من صعوبة الى سهولة لعذر مع قيام السبب الاصلي حكم تغير. اذا لا بد من التغيير

61
00:24:06.650 --> 00:24:21.300
من صعوبة الى سهولة. فان تغير الى اصعب ليس بي ليس برخصة لان الرخصة فيها السهولة. وهذا قد تغير من السهولة الى الصعوبة او من الصعوبة الى ما هو اصعب

62
00:24:21.850 --> 00:24:45.600
نسخ التخيير بين الاطعام والافطار في شهر رمضان يقول هنا تغير من الصعوبة او السهولة يختلف اختلاف المكلفين. تغير الحكم من الاطعام او الصيام التخييل بينهما الى تحكم الصيام. فمن شهد منكم الشهر فليصمه. نقول الحكم تغير هنا. تغير الى صعوبة

63
00:24:45.600 --> 00:25:05.700
هل يعتبر رخصة؟ نقول لا وانما الرخصة تكون التغير فيه من حكم صعب الى الى سهل. لعذر لابد ان يكون ثم عذر. وجد في المكلف  هذا احترازا مما لو حصل التغير من صعوبة الى سهولة لكن لا لعذر

64
00:25:05.750 --> 00:25:25.550
فوجوب الوضوء لكل صلاة كوجوب الوضوء لكل صلاة هذا نسخ فصار المكلف يصلي به الوضوء الواحد ما لم يحدث عند الصلوات. نقول هذا الحكم تغير من ها صعوبة الى الى سهولة

65
00:25:25.800 --> 00:25:44.900
لكن هل هو لعذر؟ الجواب لا. ليس لعذر. بخلاف الاكل من الميتة. انما يجوز متى؟ اذا كان لعذر. مع قيام السبب الاصلي الذي كان الحكم عليه قبل حالة التغير يعني عندنا حالتان

66
00:25:44.950 --> 00:26:05.250
حالة تغير حصلت وهي حالة ثانية. وحالة اولى وحالة اولى. الحكم بعد التغير مع قيام السبب كالحكم قبل التغير مع قيام السبب. فالسبب قائم ولذلك نقول المريض اذا وجد الماء

67
00:26:06.050 --> 00:26:27.200
ولم يتمكن من استعماله. يعني الاله الى التيمم الى التيمم. هل هذا رخصة او عزيمة نقول رخصة مثل المصنف هنا بانه رخصة ما هو السبب القائم في عدم العدول الى التيمم مع وجود الماء

68
00:26:27.250 --> 00:26:57.300
قبل المرض هل يجوز له ان يتيمم؟ لا يجوز. لماذا؟ لوجود الماء بعد حلول المرض نقول له ان يتيمم تغير الحكم من صعوبة الى سهولة هل ازيل الحكم المرتب قبل التغير؟ المرتب على وجود الماء. هل ارتفع بعد الاذن له بالتيمم

69
00:26:57.700 --> 00:27:17.700
لم لم يتغير هو له ان يتيمم والحكم الشرعي معلق على وجود الماء. متى لذلك متى ما شفي. ها نقول بطل تيممه. متى ما زال العذر بطل التيمم. لماذا؟ لان الاصل استعمال الماء. فلما لم يتمكن من استعمال الماء

70
00:27:17.700 --> 00:27:37.700
حصل او وجدت الرخصة فتغير الحكم في شأنه والحكم المرتب على عدم جواز التيمم قبل المرض وهو وجود الماء هذا موجود بعد الاذن له في التيمم. ولم يرتفع الحكم. لماذا؟ لانه لو زال السبب بالتمام قلنا هذا

71
00:27:37.700 --> 00:27:58.600
فصار نسخا سارة نسخا ومثاله المصابرة. المصابرة حصل تغيير تغير الحكم من صعوبة الى سهولة لكن نقول السبب الذي ترتب عليه الحكم الشرعي من كون المسلم الواحد يواجه ويقابل عشرة هو ضعف المسلمين

72
00:27:58.750 --> 00:28:17.150
فلما تغير الحكم من الصعوبة الى السهولة نقول السبب الذي رتب عليه الحكم الشرعي قبل حالة التغير موجود او لا غير موجود  وانما قويت شبكة المسلمين فارتفع الحكم. فحصل التغيير. فحينئذ نقول هذا نسخ وليس بي

73
00:28:17.350 --> 00:28:36.600
وليس برخصة حكم او نعم حكم تغير من صعوبة الى سهولة لعذر مع قيام حكم السبب الاصلي. او مع قيام سبب الحكم الاصلي. فاذا كان لا لعذر نقول هذا يسمى

74
00:28:36.600 --> 00:28:53.650
فاذا كان مع عدم قيام او مع عدم قيام سبب الحكم الاصلي يسمى نسخا ان كان من سهولة الى صعوبة نقول يسمى نسخا ان كان من صعوبة الى صعوبة يسمى

75
00:28:53.750 --> 00:29:21.950
نسخن ان كان من مساو الى مساو يسمى نسخا ولذلك سيأتينا الناس قد يكون الى بدل مساوي قد يكون الى اخف الى اثقل. اساوي مثل ماذا؟ نسخ القبلة من بيت المقدس الى الكعبة. حصل تغيير الحكم او لا؟ نقول حكم تغير. حكم تغير. لكنه من مساو الى مساو. المكلف لا

76
00:29:21.950 --> 00:29:39.000
يشق عليه ان يتجه الى اي جهة. لو صليت هكذا او هكذا او هكذا الامر صيام ليس فيه مشقة عليك. في الشرق او في الغرب وفي شمال الجنوب يستوي في حق المكلف. ليس كالصيام والاطعام ونحو ذلك. فحين اذ نقول هذا من مساو الى مساواة

77
00:29:39.000 --> 00:30:07.000
فهذا يعتبر ماذا؟ يعتبر نسخا لا لا رخصة. هنا قال والرخصة اباحة المحظور مع قيام سبب الحظر يعني السباحة المحظور شرعا مع قيام وجود سبب الحظر قبل الاباحة مع قيام اي وجود سبب التحريم قبل الاباحة. فلو زال سبب التحريم بعد التغيير او بعد الاباحة لا يسمى

78
00:30:07.000 --> 00:30:26.800
رخصة بل يسمى نسخا وقيل في تعريف الرخصة ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح هذا يقابل حد العزيمة هناك حكم ثابت بدليل شرعي خال عن معارض الراجحي. هنا قال ما اي حكم

79
00:30:27.300 --> 00:30:50.100
يشمل العزيمة ها الرخصة. ثبت لابد من دليل شرعي. لابد من تقييده. لان الرخصة لو جوز اثباتها بدون في دليل شرعي لجاز حينئذ ان يقال يترك الدليل الذي سميناه بالسابق عزيمة لا لمقتضن. وهذا لا

80
00:30:50.100 --> 00:31:09.100
يجوز لا يجوز ان يقوم دليل صحيح ودل على امر محرم ثم بعد ذلك يترك العمل به لدلالة العقل على جواز الاستثناء بل لابد ان تكون الرخصة ثابتة بدليل شرعي. يعني التيمم مثلا رخصة نقول لا بد ان يكون التيمم ثابت بدليل شرعي

81
00:31:10.000 --> 00:31:39.300
اليس كذلك؟ نعم ما ثبت على خلاف دليل شرعي. اخرج العزيمة احسنت نعم. اخرج العزيمة لان العزيمة ثبت على وفق دليل شرعي. قال لمعارض راجح هذا ده بيان سبب الرخصة. لما رخص؟ لما خولف؟ لما خولفت العزيمة؟ لما خولف الحكم الاصلي الثابت بدليل شرعي

82
00:31:39.300 --> 00:32:08.650
نقول لمعارض الراجح لمعارض راجح. اذا هذا بيان لسبب الرخصة. والمراد بالمعارض الراجح العذر الذي قام بالمكلف واقتضى التيسير والسهولة كالمخمصة في حق الجائع والمرض وعدم القدرة على استعمال الماء في حق المريض. والعجز او المشقة في حق المسافر في الصيام وقصر الصلوات

83
00:32:08.650 --> 00:32:32.400
ونحو ذلك. نقول الوصف الذي قام بالمكلف هو الذي اقتضاه هو العذر. الذي اذا وجد ترتب عليه الدليل صار كالاستثناء من العزيمة السابقة وما سوى المفرد كما ذكرناه يشمل المثنى والمجموع من اسم الفاعل وامثلة المبالغة. والجمع ما ثبت على

84
00:32:32.400 --> 00:32:53.300
خلاف دليل نقول هذا قيد احترز به عما ثبت على وفق دليل فلا يكون رخصة بل عزيمة كما ذكرناه من الصوم في في الحضري لمعارض الراجح احترز به عما اذا وجد معارض لكنه ليس براجح. ليس براجح اما

85
00:32:53.300 --> 00:33:13.300
او قاصر على المساواة. اذا كان مساو نقول ادلة اذا تساوت حينئذ وجب الوقف وطلب المرجح الخارجي هذا متى؟ عند المساواة. وان كان قاصرا عن المساواة فلا يؤثر في الدليل وتبقى العزيمة على على اصلها. قال

86
00:33:13.300 --> 00:33:34.000
تيمم المريض لمرضه كتيمم المريض لمرضه. اراد لك او اراد ان يبين لك ان الرخصة على ثلاثة اقسام على ثلاثة اقسام من الرخصة ما هو واجب من الرخصة ما هو واجب

87
00:33:35.600 --> 00:33:58.800
كتيمم المريض لمرضه فتيمم المريض لمرضه يقول هذا واجب ام مندوب؟ واجب. اذا لم يتمكن من استعمال الماء وجب العدول الى الى التيمم كتيمم المريض لمرضه مع وجود الماء مع وجود المال

88
00:33:59.850 --> 00:34:30.250
واكل الميتة للمضطر. هذا فيه اباحة المحرم والاول فيه اباحة الواجب في السباحة الواجب. وهنا السباحة المحرم. لان الواجب هناك استعمال الماء الذي هو الوضوء. فالسباحة هو تركه وعدل عنه الى الى التيمم. وهنا اكل اكل الميتة نقول هذا اباحة المحرم لكنه لي عذر الضرورة. اكل الميتة للمضطر بهذا

89
00:34:30.250 --> 00:34:55.300
القيد بهذا القيد. لقيام سبب الحظر لوجود الماء وخبث او خبث المحل لقيام سبب الحظر في اي شيء في التيمم وفي اكل الميتة. يعني السبب الذي حرم من اجله استعمال التيمم مع القدرة على الماء

90
00:34:55.300 --> 00:35:24.100
هو وجود الماء والسبب الذي من اجله حرم اكل الميتة مع عدم الضرورة هو خبث المحل. فحينئذ اذا جوز للاكل او جوز الاستعمال التيمم. نقول الاصل لم يزن باق على على اصله. وهذا داخل في التعريف السابق. لقيام سبب الحظر يعني لوجود سبب الحظر في المسألتين

91
00:35:24.100 --> 00:35:44.100
سواء كان اباه السباحة ترك الوادي او السباحة المحرم لوجود الماء في مسألة التيمم. وخبث حلي في مسألة اكل الميتة. والعرايا من صور مزابنة هذا عطف على قوله كتيمم. يعني النوع

92
00:35:44.100 --> 00:36:12.700
ثالث من انواع الرخصة وهو تصحيح بعض العقود تخفيف على المكلفين تصحيح بعض العقود تخفيفا على المكلفين. بشرط ان تكون ثم حاجة اليها. لكن بشروطها. ولذلك قلنا لابد من ان تكون الرخصة ثابتة بدليل شرعي. ليس تصحيح العقود مطلقا هكذا لا. وانما لابد ان يكون العقد الذي صحح مع المنع منه عاما

93
00:36:12.700 --> 00:36:33.950
لابد ان يكون منصوصا عليه في في الشرع  والعرايا من صور المزامنة. يعني من صور المزابنة والمزابنة معلوم انه منهي عنها. والمزابنة هي بيع الرطب في رؤوس النخل هذه المزامنة بيع الرطب في رؤوس النخل بالتمر

94
00:36:34.150 --> 00:37:08.050
ووجه النهي عنها لما فيه من الجهل بتساوي النوعين الربويين تمر ورطب وكلاهما اه من جنس    هلو ربوي او لا؟ اي هو هذا المراد اذا الربويين لكن اجاز الشارع ذلك في العرايا بشروطها المعلومة فيه كتب الفقه كما جاء في حديث زيد ابن ثابت رخص لصاحب

95
00:37:08.050 --> 00:37:28.050
في العلية ان يبيعها بخرصها. ولمسلم بخرصها تمرا يأكلونها رطبا. لكن بشروطها كما هو معلوم في كتب الفقه. اذا الرخصة نقول اما ان تكون اباحة ترك الواجب واما ان تكون اباحة المحرم لعذر الظرورة او الحاجة. واما ان

96
00:37:28.050 --> 00:37:48.000
لتصحيح بعض العقود. هذا تقسيم ذكره المصنف. ذكره المصنف. وبعضهم يقول من الرخصة ما هو واجب. ومن رخصة ما هو مندوب ومن الرخصة ما هو مباح بهذا التقسيم والمحرم والمكروه

97
00:37:48.650 --> 00:38:08.550
لا يكونان داخلين في الرخصة كذلك اذا من الرخصة ما هو واجب كأكل الميتة للمضطر فهو واجب على الصحيح. لان ما لا يتم ترك الحرام قام الا به فواج. وترك الحرام هنا هو قتل النفس

98
00:38:08.650 --> 00:38:28.650
حفظا للنفوس اجاز بل اوجب عليه الرب جل وعلا ان يأكل من من هذه الميتة. فهو واجب على الصحيح لانه سبب احياء النفوس وما كان كذلك فهو فهو واجب. ولذلك قعد الفقهاء قاعدة عامة. الضرورات تبيح المحظورات

99
00:38:31.200 --> 00:39:00.300
الضرورات تبيح المحظورات. ومن الرخصة مندوب كقصر المسافر للصلاة قصر المسافر للصلاة. نقول حكم ثابت على مخالف للدليل ها الشرع لان الاصل الاتمام وعدم الجمع كل صلاة في وقتها. والاصل ان يصلي الرباعية رباعية ولا يقصر هذا الاصل. لكن خولف

100
00:39:00.950 --> 00:39:24.000
هذا الاصل وثبتت الرخصة لقيام العذر مع قيام السبب الحكم الاصلي. العذر ما هو وجود المشقة هل لما قصر وافطر في شهر رمضان مثلا هل زال العذر او زال السبب الذي رتب عليه

101
00:39:24.000 --> 00:39:45.500
اصل وهو صوم رمظان واتمام الصلاة؟ لا نقول باقي لذلك اذا زال عذره ورجع الى الحكم الاصلي صار عزيمته ترخص بدليل شرعي فلما زالت المشقة رجع الى اصله. لماذا؟ لان كلا من الحكمين مرتبطين بشأن نفس المكلف

102
00:39:46.000 --> 00:40:09.950
فخروجه الى الترخص لا ينفي ان يكون داخلا في الحكم العام وحينئذ نقول الصيام يجب للحاضر ولا يجب على المسافر لكن لو زال علة السفر او زال السفر رجع الحكم على على اصله. ولا يثبت كل منهما الا بدليل شرعي. ومن الرخصة مندوب

103
00:40:09.950 --> 00:40:29.450
كقصر المسافر الصلاة. ومن الرخصة مباح هكذا في المذهب. ومن الرخصة مباح. كالجمع بين الصلاتين في غير في عرفة ومزدلفة الجمع بين الصلاتين الجمع في المذهب مباح خروجا من الخلاف. خلاف ابي حنيفة وغيره

104
00:40:29.700 --> 00:40:49.300
حينئذ لا يقول السنة الجمع. الا في عرفة ومزدلفة لماذا  لا هو النبي صلى الله عليه وسلم قال جمع في غيب عرفة ومزدلفة. لعدم الخلاف. اجمعوا على سنية الجمع في مزدلفة

105
00:40:49.300 --> 00:41:11.100
بالاجماع سواء كان في الحقل المكي وغيره مطلقا ولذلك يصن حتى للمكي. اما القصر هذا محل خلاف. هل المكي يقصر ام لا؟ الجمهور على المنع لماذا؟ لعدم وجود علة القصر وهو وهو السفر ليس مسافرا

106
00:41:11.400 --> 00:41:35.050
هنا قال كالجمع بين الصلاتين في غير عرفة هو مباح اذا هو رخصة او لا رخصة لماذا لانه ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح لمعارض راجح لان الاصل ان يصلي كل صلاة في وقتها

107
00:41:35.350 --> 00:41:57.300
وفعل النبي صلى الله عليه وسلم الجمع تخفيفا وهذا التخفيف وقع معارضا لدليل اخر فاذا وجدت المشقة وما اقتضى الجمع حينئذ نقول وجدت وحصلت وثبتت الرخصة. لكن قولهم انه مباح مطلقا هذا فيه نظر بل هو هو سنة. وكذا من

108
00:41:57.300 --> 00:42:24.300
اكره على كلمة الكفر على كلمة الكفر قالوا يباح. هذه رخصة مباحة رخصة مباحة اذا عرفنا الفرق بين العزيمة والرقصة. وحينئذ نقول ايهما اكثر الاحكام الشرعية العزائم من رخص العزائم هي الاصل. ولا يعدل عنها فيقال رخصة الا الا بدليل شرعي. ولذلك

109
00:42:24.300 --> 00:42:44.300
هل التيمم رخصة او عزيمة؟ هل المسح على الخفين رخصة ام عزيمة؟ يختلف مثل هذه المسائل. لماذا؟ لان الاصل هو العزيمة. فاذا شك كالناظر في ملمس الخفين مثلا هو عزيمة مو رخصة يبقى على الاصل ولا يعدل عنه. كذلك في التيمم. بهذا نكون قد انتهينا من

110
00:42:44.300 --> 00:43:03.450
الاول هو باب الاحكام الشرعية. ثم انتقل الى الباب الثاني في الادلة. لانه لما عرف اصول الفقه ونقل وذلك في ثلاثة ابواب الباب الاول في الاحكام وبينها لك عرف الحكم وقسمه الى قسمين حكم شرعي تكليفي وحكم شرعي وضعي وبين اقسام

111
00:43:03.450 --> 00:43:25.450
انتقل الله الباب الثاني وهو الادلة. ومناسبة ذكر الادلة هنا انه عرف لك اصول الفقه انه ادلة الفقه ادلة الفقه الاجمالية. اصوله دلائل الاجمال وطرق الترجيح قيد تالي. ادلة الفقه الاصول مجملة. وقيل معرفة

112
00:43:25.450 --> 00:43:47.750
ما يدل الله. اذا اصول الفقه ما هو؟ ادلة الفقه. التي يستنبط منها المجتهد الاحكام الشرعية. حينئذ نجد سؤال ما هي الادلة الشرعية وما هي انواعها؟ ما هو المتفق منها عليها؟ وما هو المختلف فيها منها؟ حينئذ لابد من السؤال ولابد من الجواب

113
00:43:47.750 --> 00:44:11.100
لذلك عقد المصنف هذا الباب الثاني في الادلة اي الادلة الشرعية. الادلة الشرعية. قال اصل الدلالة الارشاد اصل الدلالة الارشاد. قالوا دلالة ودلالة ودلالة يعني مثلثة الدال. ولا افصح الفتح ثم الكسر ثم الضم. لو قال الشيخ الامين رحمه الله واردؤها الضم

114
00:44:11.250 --> 00:44:27.700
كما في المقدمة المنطقية. واردؤها الظم ادناها يعني. وان ثبت لغة. اذا هي مثلثة الدال. والاصح ان يقال الدلالة ثم اقل منها الدلالة بكسر الداء. ثم لو قال دلالة لا بأس

115
00:44:27.900 --> 00:44:53.650
له وجه في اللغة. اصل الدلالة او الدلالة الارشاد اصلها الارشاد لماذا؟ لان الدليل في اللغة هذا مشتق من من الدلالة. والدليل يحصل به الارشاد. فحين اذ نقول الدلالة في اللغة في اصل وضعها اللغوي المراد به الارشاد

116
00:44:54.100 --> 00:45:17.850
وبعضهم يقول الدلالة في الاصطلاح فهم امر من امره فهم امر من امر. وبعضهم يجعل هذا الضابط ايضا معناها اللغوي لكن المشهور انه معناها للصلاح فهم امر من امر والفهم ادراك المعنى الفهم ادراك المعنى فهم امر من امر

117
00:45:17.850 --> 00:45:43.500
امر سواء كان لفظا او ليس بلفظ حينئذ يشمل اللفظ ويشمل الاشارة والكتابة والنصب والعقد ولسان الحال. لانه يفهم منها. تدرك المعاني من الالفاظ وتدرك المعاني من غير الالفاظ. حينئذ نقول فهم الشيء او ادراك الشيء لا يختص بالالفاظ. بل الاشارات والكتابة

118
00:45:43.500 --> 00:46:07.650
والعقد والنصب هذه كلها تكون محلا للفاهمين. فهم امر من امر اي ادراك معنى. ادراك معنى. الفهم مطلقا ادراك معنى الكلام. كما ذكرناه في حد الفقه. قلنا الفقه في اللغة الفهم. والمراد بالفهم ادراك معنى الكلام. لماذا قيدنا الفهم هناك بادراك معنى الكلام

119
00:46:07.650 --> 00:46:33.400
وقلنا هنا الدلالة فهم امر ادراك معنى مطلقا سواء كان لفظا او لا ها  لماذا؟ هناك قيدناه وذكرنا تعريف ابي هلال العسكري ان الفهم هو العلم بمعاني الكلام عند سماعه مطلقا. هكذا عرفه. العلم

120
00:46:33.400 --> 00:46:53.400
معاني الكلام لان الفقه هناك الفهم المراد به الفهم من الادلة. والمراد بالادلة الادلة اللفظية الادلة اللفظية فحين اذ ناس ابى ان يقيد الفهم لئلا يرد التعارض بين ذكرنا للفهم هنا بانه مطلقا. سواء كان من الالفاظ او غيرها وهناك

121
00:46:53.400 --> 00:47:13.400
قلنا ادراك معنى الكلام. حينئذ قد يتصور الطالب انه ثم تعارضا بينهما. كيف نقول في حد الفقه في اول الكلام هناك في اول كتاب الفقه لغة الفهم. والمراد بالفهم ادراك معنى الكلام. ثم نأتي هنا ونقول فهم امر من امر. الفهم هنا لا

122
00:47:13.400 --> 00:47:33.550
تختص بالكلام فليس بينهما تعارض. هنا الدلالة مطلقا. سواء كانت مأخوذة من النصوص او من غيرها. فحينئذ يعمم. وهناك الدلالة والفهم مقيد بالنصوص. والنصوص لفظية. النصوص لفظية. اذا فهم امر من امر

123
00:47:33.850 --> 00:48:02.050
هذا الحد يفهم منه ماذا؟ ان الدلالة تكون دلالة اذا حصل الفهم بالفعل. واذا لم يحصل الفهم منه بالفعل ما يسمى دلالة لا يسمى دلالة واضح هذا قال فهم امر من امر يتضح بالحد الثاني. او نقول في حدها كون امر بحيث يفهم منه امر اخر

124
00:48:02.050 --> 00:48:15.600
فهم منه بالفعل او لم يفهم كون امر يعني وجود شيء امر هذا نكرة مطلق لفظ سواء كان لفظا او كتابة او اشارة او اي شيء يمكن ان يكون دليلا يوضع

125
00:48:15.600 --> 00:48:38.650
فهم امر من امر فهم كون امر بحيث يفهم منه امر. فهم بالفعل او لم يفهم. فهم بالفعل فعلي او لم يفهم. يعني هل يشترط في الحكم على الدلالة او على الدليل انه لا يسمى دلالة ولا

126
00:48:38.650 --> 00:49:01.850
قيل الا اذا حصل الفهم واذا لم يحصل الفهم حينئذ انتفت الوصف او انتفى الوصف بالدلالة او الدليل ايهما اولى؟ نقول الاولى ان يعمم الحكم وحينئذ يكون الدليل دليلا سواء فهمت منه المقصود او لم تفهم

127
00:49:01.900 --> 00:49:13.150
قد تقرأ اية او حديث لم تفهم منها حرف واحد نقول هذا دليل او ليس بدليل؟ دليل طيب ما حصل الفهم. نقول الدلالة فهم امر من امر. ما حصل الفهم

128
00:49:13.650 --> 00:49:37.650
نقول هو يفهم بالقوة لمن كان اهلا للنظر فنظر حينئذ يحصل الفهم ولكن لقصور النار حينئذ لما نظر لم يفهم لا لذات الدليل وانما لقصر او لقصور الناظر. فحينئذ نقول يسمى دليلا ولو لم يحصل الفهم بالفعل. يسمى دليلا ولو لم يحصل

129
00:49:37.650 --> 00:50:00.600
قاموا بالفعل وهذا اولى والفرق بين التعريفين ان يقال قولهم فهم امر من امر انه لا يسمى دلالة او دليل الا اذا حصل الفهم بالفعل. وجد الفهم قرأت  حينئذ هذا هو الدليل. وما عداها ليس بدليل. نقول لا. فلذلك الحد الاجمع ان نقول كون امر وجود امر بحيث

130
00:50:00.600 --> 00:50:20.750
يفهم منه امر يفهم منه امر فهم منه بالفعل او لم يفهم. يفهم منه بالفعل او لم يفهم. الشيخ الامين رحمه الله يذكر مثالين لما يحصل به الدليل ولو لم يحصل به الفهم

131
00:50:20.850 --> 00:50:47.500
يقول الصحابة رضي الله تعالى عنهم اختلفوا في الكلالة مع كون الدليل ينص يستفتونك اولا من ما هي الكلالة الورثة الذين لا لا اب ولا  لا فرع ولا عصر لا ولد ولا اب. هذه اختلف فيها الصحابة ما المراد بك؟ مع ان النص يدل على هذا

132
00:50:47.600 --> 00:51:09.350
يستفتونك. قل الله يفتيكم في الكلالة. ان امرؤ هلك ليس له ولد اذا ليس له ولد ثم ورث الاخت قال ها وله اخت نصف ما ترك كيف دل هذا النص على عدم الاب

133
00:51:09.400 --> 00:51:35.700
لان الاخت لا ترث مع وجود الاب فتوريث الاخت يستلزم عدم وجود الاب. اذا بدلالة الالتزام دل دل النص على ماذا؟ على عدم وجود الاب الذي هو الاصل وبالنطق دلالة المنطوق ليس له ولد دل على ماذا؟ على عدم وجود الفراغ. حينئذ الدليل دليل ولو لم يحصل الفهم

134
00:51:35.700 --> 00:51:58.700
في بعض الصحابة فيسمى دليلا حينئذ اذا عدم الفهم لم دلت عليه النص نقول لا يخرجه عن كونه دليلا. ولذلك نقول بحيث يفهم منه فهم فعلي بالايذاء او لم يفهم. لانه يفهم بالقوة وان لم يفهم الفعل. كذلك قصة يعقوب عليه السلام

135
00:51:58.700 --> 00:52:24.850
لما رأى الدم على قميص يوسف عليه السلام. لما استخلى ماذا قال  قال سبحان الله متى كان الذئب حليما كيسا يقتل يوسف ولا ها يشق قميصا. هكذا قيل اذا عدم شق القميص

136
00:52:24.900 --> 00:52:44.900
دليلا يعتبر دليلا في حق يعقوب عليه السلام. وان لم يفهم منه اولاد يعقوب ما فهمه يعقوب عليه السلام. فهو دليل دليل. سواء منه بالفعل كما فهم يعقوب او لم يفهم منه بالفعل كما لم يفهم منه اولاد يعقوب. فهو دليل. حينئذ نقول الدلالة اعم

137
00:52:44.900 --> 00:53:04.300
اصل الدلالة الارشاد. اصل الدلالة الارشاد. وتطلق الدلالة على الدليل مجازا الدليل فعيل مشتق من الدلالة. والدلالة تطلق على الدليل لكن من جهة المجاز لا من جهة الحقيقة لان الدلالة مصدر

138
00:53:04.650 --> 00:53:26.250
واطلاق المصدر على اسم الفاعل هذا مجاز ولذلك يقال زيد عدل لابد من التأويل يعني زيد ذو عدل او زيد عادل فلا بد من التأويل هنا الدلالة تطلق على الدليل لكنه مجاز لا لا حقيقة. اصل الدلالة الارشاد والصلاح

139
00:53:26.350 --> 00:53:49.100
اراد ان يعرف الدلالة الصلاح والاصطلاح هو الذي ذكرناه سابقا. الدلالة في الاصطلاح فهم امر من امره. ولكن هنا اراد ان يفسر لنا الدلالة بمعنى الدليل الدلالة بمعنى الدليل. اذا اطلقت الدلالة مرادا بها الدليل مجازا. ولم يرد الدلالة في الاصطلاح الذي ذكرناه سابقا وهو

140
00:53:49.100 --> 00:54:09.100
هو فهم امر من امر او كون امر بحيث يفهم منه امر فهم منه بالفعل او لم يفهم. هذا في الاصطلاح للدلالة نفسه في الحقيقة الاصطلاحية او العرفية وهنا الدلالة باعتبار كونها اطلقت على الدليل

141
00:54:09.100 --> 00:54:32.650
بالنظر الى كونها دليلا. ما يتوصل به الى معرفة ما لا يعلم في مستقر العادة اضطرارا علما او ظنا. ما المصنف يأتي بحدود بعيدة جدا ويترك المشهور عند الاصوليين. والمشهور عند الاصوليين ان يقال الدليل ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه الى مطلوب خامنئي. هذا اوظح مما

142
00:54:32.650 --> 00:54:53.950
ذكره المصنف هنا ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه الى مطلوب الخبر. ما اي شيء يمكن التوصل بصحيح النظر. يعني يمكن عبر بالامكان ولم يعبر بالفعل لماذا؟ لان الدليل دليل ولو لم يحصل

143
00:54:53.950 --> 00:55:19.400
الفهم منه بالفعل. متى ما امكن الفهم فحينئذ يسمى دليلا سواء فهمت منه بالفعل او لم تفهم. ولذلك نقول الدليل ما يمكن التوصل بصحيح النظر يعني بالنظر الصحيح والنظر هو الفكر المؤدي الى علم او ظن. النظر هو الفكر. والفكر هو حركة النفس في المعقولات

144
00:55:19.550 --> 00:55:47.050
وحركتها في المحسوسة تسمى تخييلا لا لا فكرا اذا نقول النظر حده الفكر. المؤدي يعني يوصل المؤذن هو بمعنى يوصل. المؤذن لا علم او ظن. المؤدي الى علم او ظن. اذا منتهى النظر قد يكون علما وقد يكون

145
00:55:47.050 --> 00:56:08.300
ظنا فلا يشترط في النظر ان يكون قطعيا بل قد يكون قطعيا مؤداة ومقصوده وقد يكون ظنيا ما يمكن التوصل بصحيح النظر من اضافة الصفة الى المنصوب اي النظر الصحيح. احترازا عن النظر الفاسد

146
00:56:08.850 --> 00:56:35.200
النظر الفاسد لان الناظر في مثلا الادلة الموصلة الى الفقه اما ان ينظر بواسطة القواعد والاصول التي في وضعها اهل العلم واما ان ينظر بهوى يمكن ان ينظر او لا؟ يمكن وهذا كثير عند اهل الاهواء ينظر في الكتاب والسنة بهواه. فحينئذ ماذا تكون النتيجة

147
00:56:35.450 --> 00:56:55.150
نظر صحيح او نظر فاسد نظر فاسد ولا شك. اذا بصحيح النظر احترازا عن النظر الفاسد. متى يكون النظر صحيحا اذا سار على الطريق المرسوم التي وضعها الاصوليون مثلا في مثل هذا الفن. ولذلك اصول الفقه يعتبر اسس

148
00:56:55.350 --> 00:57:17.050
ومناهج لمن اراد استنباط الاحكام الشرعية من ادلتها التفصيلية. ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه الى خبري مطلوب خبري خبري بمعنى النسبة الاسنادية التي تكون بين المبتدأ والخبر او الفعل والفاعل

149
00:57:17.050 --> 00:57:43.600
او الفعل والفاعل. لماذا؟ لان الادراك المتعلق بالجملة الاسمية يسمى تصديقا والادراك المتعلق بالجملة الفعلية يسمى تصديقا. اذا الى مطلوب خبري نسبة الى الخبر وهو الاسناد التام احترز به عن مطلوب تصوري. وهو ادراك المفرد

150
00:57:43.700 --> 00:58:01.550
ولذلك الدليل عند الاصوليين لا يكون الا مركبا. لا يكون الا مركبا. لان الادراك اما ان يكون متعلقا بمفرد كلمة واحدة اسما او فعلا او حرفا. واما ان يكون متعلقا بجملة تامة

151
00:58:01.600 --> 00:58:21.600
ان كان متعلقا بجملة تامة ادرك المعنى المراد والمقصود من الجملة الاسمية على وجه التمام. وادرك المعنى والفائدة المترتبة او المفهومة من الجملة الفعلية على وجه التمام نقول هذا تصديق. ما عدا ذلك فهو تصور. متى يكون متى يكون دليل

152
00:58:21.600 --> 00:58:44.150
متى يكون النظر دليلا اذا كان موصلا الى مطلوب خبري بمعنى تصديق؟ حينئذ نقول الدليل عند الاصوليين لا يكون الا مركبا. لا يكون الا مركبا. هذا هو الدليل عندهم. فحينئذ قوله الى مطلوب خبث

153
00:58:44.150 --> 00:59:11.250
يعني الى تصدير نقول هذا التصديق قسمان. قد يكون علما وقد يكون ظنا. فحينئذ الدليل بما افاد القطع دون الظن تخصيص بلا مخصص فقوله الى مطلوب الخبث يقول يشمل النوعين. فكل ما اوصل الى مطلوب خبري سواء كان هذا المطلوب قطعيا

154
00:59:11.250 --> 00:59:31.250
العلم او ظنيا يفيد الظن نقول يسمى دليلا. خلافا لما عليه اكثر المتكلمين كما سيأتي من من تخصيص الدليل بما القطع والعلم. وما افاد الظن هذا لا يسمى دليلا عنده. بل يسمى امارة وعلامة. والتفريق هذا باطل فاسد. بدليل شمول

155
00:59:31.250 --> 00:59:52.950
الدليل للنوعين اذا ما يمكن شيء يمكن والمراد بالامكان هنا لا بالفعل ما يمكن التوصل بصحيح النظر يعني بواسطة النظر الصحيح اذا تأمل وفكر. الفكر المؤدي الى علم او ظن الى مطلوب خبري الى مطلوب خبري

156
00:59:54.250 --> 01:00:11.250
واصطلاحا قيل ما يتوصل وما به للخبر الوصول بنظر الصح هو الدليل والنظر الموصل من فكر اله ظن بحكم او لعلم مسجلا. ادراك من غير قضى تصوروا ومعه تصديق وذا مشهار يجازمه

157
01:00:11.250 --> 01:00:29.550
والى اخره ما يتوصل به الى معرفة ما لا يعلم في مستقر العادة اضطرارا علما او ظنا. لو اردنا خلاصة الحد نقول ما به الى معرفة الى معرفة علم او ظن

158
01:00:30.050 --> 01:00:47.400
قوله ما لا يعلم في مستقر العادة اضطرارا. مراده ان متعلق الدليل لا يكون من العلوم الضرورية وانما لابد ان يكون نظريا. اما ان كان ظروريا فحينئذ في اي شيء ينظر

159
01:00:47.700 --> 01:01:04.150
نقول الفكر المؤدي الى علم او ظن هذا هو النظر السماء فوقنا هيحتاج الى تأمل وفكر واستشارة واستخارة ما يحتاج. الارض تحتنا لا النار محرقة الكل اكبر من الجزء اذا كل ضروري لا يحتاج الى بحث

160
01:01:04.550 --> 01:01:21.450
لا يوجد فقيه يأتي بالكتب الستة ثم يبحث يقول صلاة الفجر واجبة او لا. يمكن؟ ما يمكن. انما يبحث ماذا يبحث ما يحتمل البحث وهو ما لم يكن ضروريا. فان كان ضروريا لا يحتاج الى بحث

161
01:01:21.700 --> 01:01:43.100
في اشكال لذلك قال ما لا يعلم في مستقر العادة ما لا يعلم اضطرارا. اضطرارا هذا مفعول به ليعلم في مستقر العادة يعني ما استقر عادة عند كل اصحاب فن فالمستقر عادة عند النحاة احكام تخصهم والمستقر

162
01:01:43.100 --> 01:02:02.200
وعانة عند الاصوليين احكاما تخصهم وكذلك الفقهاء الى اخره اذا ما يتوصل ماء اي شيء يتوصل به يعني يوصل به ويؤدي الى نتيجة. ما هي هذه النتيجة؟ الى معرفة علم او ظن

163
01:02:02.200 --> 01:02:28.650
تكون النتيجة التي تكون لازمة للمقدمتين اما ان تفيد علما وهذا فيما اذا كانت المقدمتان قطعيتين افاد العلم اليقين مثلوا لذلك بالتغير تغير قالوا يدل على حدوث العالم كيف؟ قالوا العالم متغير. وكل متغير حادث. فالعالم

164
01:02:28.850 --> 01:02:57.200
قالوا هذه هذا نتيجة قطعية العالم متغير وكل متغير حذو الدليل هذا هو الدليل ما يمكن التوصل به بصحيح النظر فيه الى مطلوبه. فتأمل العالم ما المراد بالعالم؟ تتصور ثم العالم متغير. ما المراد بالتغير هنا؟ ثم ما اثبات هذه المقدمة الصورة؟ هل هي قطعية ام ظنية؟ هل يحتاج الى تأمل وبحث

165
01:02:57.200 --> 01:03:17.200
ثم المقدمة الكبرى وكل متغير حادث يحتاج الى بحث ونظر وتصور الموضوع والمحمول ثم تثبت ان قطعية والثانية قطعية وهذا كلام فيه نظر ثم تثبت الاولى قطعية والثانية قطعية تكون النتيجة لازمة للمقدمتين. فان كانت

166
01:03:17.200 --> 01:03:35.600
المقدمتين فان كانت المقدمتان قطعيتين لزم ان تكون النتيجة قطعية. فان لازم المقدمات بحسب المقدمة ات هكذا يقول المنظم. فان لازم المقدمات بحسب المقدمات ياتي. فان كانت قطعية كل منهما قطعية افاد القطع

167
01:03:36.250 --> 01:03:55.150
هذا نوع فان كان تاضا نيتين او احداهما ظنية والاخرى ظنية قطعية افادت الظن نعم. اذا كانت الاولى ظنية والثانية ظنية افادت الظن. ولا اشكال. اذا كانت الاولى قطعية والثانية ظنية او بالعكس قالوا

168
01:03:55.150 --> 01:04:15.550
الظن لان ما تركب من القطع والظن ظن هكذا قولون ما تركب من القطع والظن فهو ظن. حينئذ نقول الدليل ما يتوصل به الى معرفة علم متى هذا؟ اذا كان كل من المقدمتين قطعيتين

169
01:04:15.900 --> 01:04:39.200
او ظن فيما اذا كانت المقدمتين ظنيتين فيما اذا كانت المقدمتان ظنيتين او احداهما ظنية والاخرى يستدلون او يذكرون مثال الظن يقول الاستدلال بالغيب على النزول للمطر قطعي او ظني اذا جاء غيم

170
01:04:39.600 --> 01:04:55.850
وعمم الارض حينئذ نقول المطر سينزل ان شاء الله. لا قطعي او ظني. ظني لان هذا ما تقول هذا غيم والعانة وان وجود الغيم يترتب عليه نزول المطر. اذا سينزل المطر

171
01:04:56.000 --> 01:05:16.000
فتقول هذه النتيجة ماذا؟ ظنية. لماذا؟ ليست بقطعية. لانه قد يتخلف نزول المطر مع وجود وجود الغيب. ما يتوصل به الى معرفة ما لا يعلم في مستقر العادة اضطرارا علما او ظنا. اي ما يتوصل به الى معرفة

172
01:05:16.000 --> 01:05:45.050
علم او ظن لما لا يعلم ظرورة. لما لا يعلم ظرورة. اما ما علم ظرورة فليس متعلقا النظر الصحيح والدليل يراد به اذا عرفنا المراد بالدليل في اصطلاح الاصولية ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه الى مطلوب خمني. هذا اصح مما ذكره المصنف فهو اولى. وما ذكره هو للدلالة

173
01:05:45.050 --> 01:06:05.050
على الدليل ولذلك يقول دليل فعين. بمعنى فاعل لانه يحصل به الارشاد. لانه المرشد حقيقة وما يحصل به الارشاد مجازا. يعني يطلق الدليل على المرشد حقيقة الذي وضع العلامة لترشد الناس. وعلى

174
01:06:05.050 --> 01:06:25.000
كعلامة نفسها لكنه من قبيل المجاز. من قبيل المجاز اذا يطلق في اللغة الدليل على المرشد على المرشد سواء باشر بنفسه او لا فاعل ارشاد او لا. وعلى ما حصل به الارشاد وهو العلامة وهو لكن الثاني

175
01:06:25.000 --> 01:06:45.000
مجاز. فالمرشد هو الناصب للعلامة او الذاكر له. الناصب للعلامة يعني في الحس. او الذاكر لها اذا كانت باللسان نحو ذلك والذي يحصر به الانشاد هو العلامة التي نصبت للتعريف. الامام احمد رحمه الله له كلمة مشهورة في كتب المذهب

176
01:06:45.000 --> 01:07:05.000
يقول رحمه الله فالدال الله تعالى. والدليل القرآن والمبين الرسول والمستدل اولو العلم هذه قواعد الاسلام. الدال الله تعالى والدليل القرآن والمبين الرسول صلى الله عليه وسلم والمستدل اولو العلم هذه قواعد

177
01:07:05.000 --> 01:07:25.400
قال المصنفنا قال والدليل يراد به اما الدال كدليل الطريق او ما يستدل به من نص او غيره. ذكرناه الدليل اما ان يطلق به الدال من هو الدال؟ الفاعل المرشد

178
01:07:26.200 --> 01:07:44.700
الفاعل هو الدال. حينئذ يكون الدليل فعيل بمعنى بمعنى فاعل. لان فعيل يأتي بمعنى فاعل ويأتي بمعنى مفعول. وهنا دليل يجوز ان يكون بمعنى فاعل فحينئذ يكون المراد به الدال الذي نصب

179
01:07:45.200 --> 01:08:12.150
العلامة والدليل يراد به في اللغة اما الدال وهو الناصب للدليل او الفاعل قال كدليل الطريق دليل الطريق من هو؟ الذي يدلك يقول اين طريق العتيبية مثلا؟ يقول لك اذهب كذا وكذا. نقول هذا دليل الطريق. او يأخذ بيدك ويمشي. تقول هذا دليل. هذا يسمى يسمى

180
01:08:12.150 --> 01:08:33.150
دليلا دليل الطريق او ما يستدل به فحينئذ يكون دليل من من آآ ها فعيل بمعنى اسم المفعول  الاول الدال والثاني يستدل به. فحينئذ يكون الاول بمعنى فاعل ويكون الثاني بمعنى مفعول او ما يستدل به. انظر

181
01:08:33.150 --> 01:08:53.150
تطبيق العلماء على ما يعرفون من قواعد. هو الان كانه طبق لك القواعد التي يعرفها دون ان يذكر لك فعيل يأتي انا فاعل ويأتي بمعنى مفعول وش الدليل على ان فعالية بمعنى فاعل؟ وما الدليل على ان فعيل يأتي بمعنى مفعول؟ وما الفرق بينهما من جهة المعنى؟ وما الذي ينبني عليهما من خلاف

182
01:08:53.150 --> 01:09:13.150
هذه كلها قواعد تكون مرسومة راسخة في الذهن. ثم شرح لك على ما يعلمه. قال والدليل يراد به الدال. او ما يستدل يعني تطلق الدليل على ما يستدل به. ما الذي يستدل به من نص كتاب او سنة او غيره كالاجماع والقياس

183
01:09:13.150 --> 01:09:31.900
ايوه القياس وهذا هو الدليل في عرف الفقهاء الدليل في عرف الفقهاء هو النص ونحوه ونحوه كالاجماع والقياس. والاجماع فاذا اطلق الدليل في عرف الفقهاء يحمل على النص ما يستدل به. فحينئذ يكون

184
01:09:31.900 --> 01:09:56.100
دليل عند الفقهاء فعيل بمعنى مفعول. فعيل بمعنى مفعول. فاذا اطلق صار حقيقة عرفية في فنه ولا يجوز تفسير مصطلحات الفنون بغيرهم فاذا فسرت الدليل هنا عند الاصوليين تفسره بمعنى ما يمكن التوصل به الى اخر التعريف. واذا فسرت الدليل عند الفقهاء

185
01:09:56.100 --> 01:10:22.100
بالنص الذي هو الكتاب والسنة والقياس والاجماع والاستصحاب ونحو ذلك قال ويرادفه بعد ان انتهى من الدليل ومتعلقات الدليل قال يرادفه في المعنى الفاضل متعددة منها اي من هذه الالفاظ المرادفة للدليل البرهان بظم الباء البرهان يقال

186
01:10:22.100 --> 01:10:45.200
تبرهن عليه يعني اقام البرهان برهن عليه يعني اقام البرهان. فحينئذ تفسر البرهان بماذا؟ بما فسرت به الدليل. فاذا كان حد الدليل ما يمكن التوصل به الى اخره تقول البرهان هو ما يمكن التوصل به الى اخره. لماذا؟ لان الصلاح الاصوليين هنا وهم المتكلمون

187
01:10:45.200 --> 01:11:05.200
على ان هذه الالفاظ مترادفة من جهة المعنى. ولو كان ثم فرق بينها من جهة اللغة فلا يؤثر في المصطلحات. ويراد الفاظ منها البرهان والبرهان حينئذ يكون بمعنى الحجة والدليل. وجاء استعماله في القرآن بمعنى الدليل قل هاتوا برهانكم

188
01:11:05.200 --> 01:11:29.850
ان كنتم صادقين. ومن يدعو مع الله الها اخر لا برهان له به. فانما حسابه عند ربه. اذا لا برهان يعني لا دليل له عليه والحجة يعني ومما يرادف الدليل في المعنى الحجة بظم الحاء. والحجة بمعنى الدليل وتطلق على ما ثبت به الدعوة. يعني ما

189
01:11:29.850 --> 01:11:52.550
تثبت به الدعوة قل فلله الحجة البالغة وسمي بذلك يعني الدليل سمي بالحجة لماذا؟ للغلبة به على الخصم لكونه يعني الدليل اللي ذكر الدليل غلب خصمه. فحينئذ يسمى دليلا ويسمى بهذا الاعتبار يسمى حجة. قل فلله الحجة

190
01:11:52.550 --> 01:12:16.450
والسلطان يعني ويسمى اي يرادف الدليل السلطان فحينئذ يكون السلطان بمعنى الحجة والدليل. وجاء في القرآن ان عندكم من سلطان بهذا. فأئتونا بسلطان مبين. اذا دعا السلطان مستعملا في القرآن مرادا به الدليل. ولكن ليس هذا اشتقاق المناطق او

191
01:12:16.500 --> 01:12:36.600
هم يستعملون هكذا على حسب ما يصطلحون يعني ليس تفرعا عن القرآن. لم يثبتوا البرهان والحجة والسلطان لانها وردت في القرآن لا. هم ابعد الناس عن كتاب السنة والسلطان والاية يعني يرادف الدليل في المصطلح عندهم الاية الاية

192
01:12:37.300 --> 01:12:58.300
وحينئذ تكون الاية بمعنى البرهان والدليل كما في قوله تعالى ومن اياته خلق السماوات والارض. من اياته كذلك او لم يكن لهم اية ان يعلمه علماء بني اسرائيل وهذه الخمسة الدليل والبرهان والحجة والسلطان

193
01:12:58.300 --> 01:13:25.000
اية تستعمل في القطعيات اذا اطلقت فالمراد بها الاحكام القطعية وقد تستعمل على قلة على غير وجهها في الظنيات اذا فرقوا في الدليل والحجة والبرهان قالوا هذه تستعمل في القطعيات. قطعيات مثل ماذا؟ المتواتر

194
01:13:25.000 --> 01:13:45.000
الاجماع القطعي قالوا هذي قطعيات فاذا كان الدليل اجماعا قطعيا قالوا هذا دليل وحجة برهان وسلطان واية لماذا؟ لانها قطعية تفيد العلم وتفيد اليقين. وقد تستعمل وقد تستعمل على قلة قد

195
01:13:45.000 --> 01:14:06.300
سنن التقليد قد تستعمل في الظنيات. خبر الواحد المختلف فيه هذا يفيد الظن. قول المختلف فيه بهذا القيد يفيد الظن حينئذ اذا قيل في خبر الواحد المختلف فيه انه دليل هذا يعتبر مجازا عندهم. لماذا؟ لان استعمال الدليل في الاصل انه

196
01:14:06.300 --> 01:14:26.300
على القطعيات فاذا استعمل في الظنيات قالوا هذا استعمال الشيء في غير موظعه وهذا مجاز وهذا مجاز. فاذا اطلق او البرهان او سلطان على الاجماع الظني كالسكوت مثلا قالوا هذا ليس بدليل في الاصل لان الاجماع الظني ليس بقطع حينئذ يكون استعمال الدليل

197
01:14:26.300 --> 01:14:47.150
والحجة والبرهان والاية في الظنيات يكون مجازا. يكون مجازا. حينئذ اذا اطلق واحد من هذه المفردات يحمد على الدليل القطعي عند الاصوليين عند اكثر المتكلمين انه خاص بي القطعيات والامارة

198
01:14:47.350 --> 01:15:20.000
والعلامة وتستعمل في الظنيات فقط. الامارة هذا عطف على ماذا؟ على البرهان. ويرادفه الفاظ منها البرهان والحجة والسلطان والاية والامارة. ولكن لما كانت هذه الالفاظ تختلف من حيث الاطلاقات فصل بينهما وعين الاحكام او عين الحكم بكون الاولى تستعمل تستعمل في القطعيات والثانية لما فارقتها وهي الامارة

199
01:15:20.000 --> 01:15:41.900
علامة خاصة بحكم خاص بها والامارة بفتح الهمزة احترازا من الامارة والعلامة الامارة تأتي بمعنى الدليل اخبرني عن اماراتها يعني عن علاماتها وادلتها التي تدل على وجودها. اذا امارة استعملت في الشرع. لكن لا اظن ان هذا مسلك المتكلمين يعني انهم اخذوه من الشرع

200
01:15:41.900 --> 01:16:07.600
والامارة والعلامة ايضا الفاظ مرادفة للدليل. لكنها قال وتستعمل في الظنيات يعني تستعمل فيما كان موصلا الى حكم شرعي في الظنيات فقط يعني ما كان مفيدا للظن فقط حينئذ يقولون الدليل والامارة. وايهما اضعف

201
01:16:07.850 --> 01:16:32.250
الامارة لماذا؟ لانها تفيد ان مدلولها الظن والدليل اعلى. لانه يدل على على القاطعين وتستعمل في الظنيات فقط. ولا تسمى دليلا. بل الدليل خاص بما كان قطعيا. فالامارة اذ تكون ادنى من من الدليل. وهذا التفريق باطل

202
01:16:32.400 --> 01:16:55.850
لا دليل عليهم لا من اللغة ولا من الشرع بل في اللغة ما يتوصل به الى معرفة علم او ظن هذا مدلوله بالصلاح اللغوي كذلك عندها من يعرف الدليل بانه ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه الى مطلوب خبري. نقول مطلوب الخبر هذا عام يشمل

203
01:16:55.850 --> 01:17:24.250
الظن والعلم. حينئذ نقول الارجح ان ما افاد العلم وما افاد الظن يسمى دليلا وامارة وعلي  الكل يطلق عليه انه دليل. لان كلا منهما مرشد الى المطلوب كل منهما مرشد الى المطلوب. والعرب لا تفرق بينما افاد العلم ما افاد الظن. هذه امور دخيلة على اللغة

204
01:17:24.400 --> 01:17:44.400
ما افاد العلم وما افاد الظن هذي العرب لا لا لا تفريق لهم ولا ينظرون الى هذه الامور. وانما كل ما اوصل الى نتيجة فهو ودليل سواء كانت النتيجة ظنية او قطعية فحينئذ يسمى مرشدا الى المطلوب. واذا حصل انه مرشد الى المطلوب حصل

205
01:17:44.400 --> 01:18:02.050
الاطلاق وهو انه دليل. ثانيا يقال مؤدى كل منهما العمل بما دل عليه فاذا استوي اذا قيل هذا دليل بمعنى انه افاد القطع مو القطع يجب العمل به. والثاني ظني لانه وفاء للظن طيب ما حكمه من جهة

206
01:18:02.050 --> 01:18:17.600
العمل يجب العمل به. اذا السويان لماذا نفرق فاذا كانت النتيجة ان العمل بالظن كالعمل بالقطع نقول هذا لا لا فرق بينهما حينئذ. اذا هذا التفريق لا لا يدل عليه

207
01:18:17.600 --> 01:18:44.500
دليل لا من جهة الاصطلاح ولا من جهة اللغة. ثم قال واصول الادلة اربعة. الكتاب والسنة والاجماع واصول الادلة التي يعتمدها الفقيه في الاستنباط نوعان سمعية وعقلية سمعية هذي نسبة الى السمع. ويعبر عنها بانها نقلية. لانها منقولة

208
01:18:44.800 --> 01:19:04.050
يرويها البعض عن عن الاخر. وعقلية نسبة الى العقل وليس المراد ان العقل هنا اذا قيل اصول الفقه انها تنقسم الى سمعية وعقلية ليس المراد ان العقل مستقل بادراك الاحكام. لا وانما عقلية نسبة الى

209
01:19:04.050 --> 01:19:24.050
والتأمل وقصد به المصنفون الاستصحاب لانه ناشئ عن نظر وتأمل وليس المراد ان العقل يستقل بادراك ولذلك قلنا في السابق لا حاكم الا الله. بمعنى ان العقل او الانسان او البشر مهما كان لا يمكن ان يكون مشرعا

210
01:19:24.050 --> 01:19:40.900
ان الحكم الا لله ان الحكم فالاحق ليس لغير الله حكم ابدا فالاحق ليس لغير الله حكم ابدا. حينئذ نقول ان الحكم الا لله اذى عام. فلا يثبت اي حكم شرعي نسبة الى الشرع

211
01:19:40.900 --> 01:20:08.550
الا ومصدره الكتاب والسنة الوحيين وما عداه فلا. اذا واصول الادلة التي يعتمدها الفقيه في الاستنباط والتي يبحث فيها الاصوليون لتقرير القواعد العامة نوعان سمعية وعقلية. والسمعية ذكر منها المصنف ثلاثة الكتاب والسنة والاجماع. لذا قال وهي سمعية ويتفرع عن هذه الادلة

212
01:20:08.550 --> 01:20:26.650
ثلاث القياس لم يجعل القياس اصلا لم يجعل القياس اصلا. وهل القياس اصل او لا؟ هذا مرده الى الخلاف في افادة القياس بعضهم يرى انه لا اصل يعتبر من اصول الادلة الا اذا كان قطعيا

213
01:20:27.300 --> 01:20:48.650
وحينئذ القياس هل هو قطعي او ظني؟ من قال انه قطعي حينئذ جعله اصلا رابعا. فقال اصول اربعة. ومن قال لا انه ظني حينئذ لم هل هو اصلا وفر الى ما فر اليه المصنف هنا. والصواب ان القياس قد يكون قطعيا. وقد يكون ظنيا يختلف باختلاف انواع القياس. وعليه حينئذ

214
01:20:48.650 --> 01:21:10.650
يعد رابعا فيقال الادلة اربعة سمعية الكتاب والسنة والاجماع والقياس والقياس يعتبر اصلا مستقلا اصلا مستقلا. لكن ليس المراد استقلاله انه لا يعتمد على الكتاب والسنة. لا. وانما المراد انه له شروطه وله ضوابطه الخاصة

215
01:21:10.650 --> 01:21:29.750
كما ان السنة هي اصل مستقل وكذلك ليست خارجة عن الكتاب. ولذلك بعض بعض اهل العلم عد الاصول واحد قالوا الكتاب فقط لماذا؟ لان السنة دل عليها الكتاب. حينئذ لماذا نجعل السنة قسما مستقلا؟ نقول الكتاب

216
01:21:30.100 --> 01:21:43.300
والاجماع دل عليه الكتاب والسنة. والقياس دل عليه الكتاب والسنة والاجماع. لكن المراد هنا من باب التقسيم والتأصيل العلمي فقط وليس من باب التدقيق الذي يوصل الى مثل هذه الاشياء

217
01:21:43.400 --> 01:22:07.400
حينئذ نقول الكتاب نعم هو الاصل. والكتاب دل على السنة والكتاب والسنة دل على الاجماع. والكتاب والسنة والاجماع دلت على على القياس وهي سمعية اي منسوبة الى السمع لانه متلقاها وطريقها السم. ويتفرع عنها عن هذه الثلاثة القياس. لان الاصل فيه

218
01:22:07.450 --> 01:22:29.700
لابد من اصل والاصل هو المقيس عليه. هذا المقيس لا يصح اعتباره والقياس عليه الا اذا كان ثابتا بكتاب او سنة او اجماع. حينئذ صار فرعا عن الكتاب والسنة والاجماع. هذا وجه كوني المصنف جعل القياس فرعا للكتاب والسنة والاجماع. لان القياس يتألف من اربعة اركان

219
01:22:30.200 --> 01:22:50.700
لابد من اصل مقيس عليه. يشترط في هذا الاصل كما سيأتي ان يكون ثابتا بكتاب او سنة او اجماع. اذا لم نخرج عن عن الثلاثة والاستدلال لانه داخل في مفهوم الدليل. والاجماع منعقد على مشروعية استعماله في استخراج الاحكام

220
01:22:50.700 --> 01:23:10.700
الاستدلال هذا امر متفرع عن الكتاب والسنة والاجماع. وبالاجماع انه يعتبر دليلا لدخوله في مفهوم الدليل في استنباط من احكام الشرعية من مظانها. والرابع عقلي. الرابع عقلي. يرجع الى الرأي والنظر

221
01:23:10.700 --> 01:23:34.600
وليس المراد ان العقل مستقل في ادراك الاحكام. بل عقل مستنبط فقط له عمل له مجال. كما هو في اللغة في اللغة نقول لا تثبت بالعقل وانما تثبت النقل وعرفت بالنقل لا بالعقل فقط بل استنباطه من نقله بل استنباطه من نقلي. حينئذ العقل يستنبط وهنا العقل يستنبط

222
01:23:34.600 --> 01:23:54.600
والرابع عقلي وما هو؟ قال وهو استصحاب. استصحاب الحال قبل التكليف. المقصود به العدم الاصلي قبل التشريع نقول هذا دليل العقل يستصحبه المجتهد اذا لم يثبت دليل على تحريم شيء او ايجاب شيء

223
01:23:54.600 --> 01:24:14.600
الاصل عدم عدم الحكم. من يقول اصل بقاء ما كان على ما كان. اذا لم يشرع الحكم الشرعي لم يرد دليل بتكليف المكلف بايجاب او تحريم نقول اصل العالم. ما هو الاصل عدم؟ هو الدليل لاستصحاب العدم. هذا الذي سيذكره مستقلا في باب خاص به

224
01:24:14.600 --> 01:24:34.600
وهو اي العقل او الدليل العقلي استصحاب الحال اي قبل التكليف. ما هي الحال قبل التكليف؟ براءة الذمة عن الايجاب او الندب. في النفي الاصلي يعني في العدم الاصلي. لان الاحكام الشرعية اما ان تكون اثبات او نفي. الاثبات

225
01:24:34.600 --> 01:24:51.700
لا يمكن ان يكون لا يمكن ان يكون الا بدليل سمعي اذا قيل يجب عليك فعل كذا لابد من الدليل. لكن النفي يمكن ان يدرك بالعقل وهو مراد هنا. اذا قيل يجب عليك قل له لا يجب الاصل عدم الوجوب

226
01:24:51.800 --> 01:25:07.400
فمن اوجب شيئا هو الذي يطالب بالدليل. من اوجب شيئا هو الذي يطالب بالدليل. والنافي لا يطالب بالدليل ليس مطلقا ليس مطلقا وانما النافي يطالب بالدليل في مقام الجدل والمناظرة

227
01:25:07.800 --> 01:25:20.950
وهذا اكثر اصوليين على ارباب الجدل ان النافي لا يطالب بالدليل. بل المثبت هو الذي يطالب بالدليل. والصواب انه يطالب بالدليل. وقالوا لن يدخل الا من كان هودا او نصارى

228
01:25:21.700 --> 01:25:43.900
هاتوا برهانكم على ماذا؟ على النفي او على اثبات على النفي. اذا النفي يطالب بالدليل كما يطالب المثبت. هكذا قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله الله تعالى. خلاف لاكثر المتكلمين واكثر الاصوليين. واربابا جدل مناظرة. ان النافلة يطالب بالدليل من الصوم انه يطالب بالدليل. فحينئذ هنا المجتهد اذا نظر في المسألة

229
01:25:43.900 --> 01:26:04.150
ولم يجد دليل يدل على الوجوب او على التحريم. يقول الاصل براءة الذمة. الاصل براءة الذمة. هل يعتبر قوله هذا دليل او لا يعتبر دليلا يعتبر دليلا. هل هو سمعي او عقلي؟ نقول عقلي. بمعنى ان لابد ان يكون مستنبط على قواعد من الشرع

230
01:26:04.150 --> 01:26:24.150
لكن بمعنى ان النظر والتأمل هو الذي اداه الى الى هذا. في النفي الاصلي اي العدم الاصلي. الدال على براءة الذمة من التكاليف الشرعية حتى يرد دليل شرعي. لو قال قائل علينا صلاة سادسة وجبت علينا صلاة سادسة

231
01:26:24.150 --> 01:26:54.050
خمسة ماذا نقول هات الدليل اين الدليل فاذا لم يثبت دليلا نقول الاصل عدم صلاة سادسة الاصل عدم صلاة سادسة. الاصل عدم وجوب حج مرة ثانية اليس كذلك؟ فحينئذ نستصحب العدم مطلقا في كل حكم ثبت او اثبته الخصم ولم يثبت معه دليل من الشرع

232
01:26:54.200 --> 01:27:14.450
ثم قال فالكتاب فالكتاب فهذه فعل فصيحة. استدل بعضهم لاستصحاب العدم بقوله صلى الله عليه وسلم ما امرتكم به فاتوا منه ما استطعتم. وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. ما وجه الاستدلال

233
01:27:14.600 --> 01:27:42.650
ما امرتكم به فاتوا منه ما استطعتم وما نهيتكم عنه فاجتنبوه نريد ان نستنبط من هذا الدليل يا فقهاء على ثبوت استصحاب العدم وان ما لم ها اكملوا  ما لم يأمر به

234
01:27:42.800 --> 01:28:10.300
وماله او ما لم ينهى عنه ما حكمه ليس له حكم بل باق على الاصل العدمي. باق على الاصل العدمي. ما امرتكم به فاتوا منه. وما نهيتكم اذا ان بعض الافعال او بعض الاقوال او بعض الاشياء لم يأمر ولا ينهى. فحينئذ يكون حكمها الا حكم لها. وانما يستصحب فيها

235
01:28:10.300 --> 01:28:30.300
العدم الاصلي وهو الاباحة وهو الاباحة. فالكتاب كلام الله عز وجل. وهو القرآن المتلو بالالسنة يذكر الكتاب وهو الدليل الاول. الدليل الاول وهو العصر الاول. والدليل على انه اصل قوله تعالى وهذا كتاب انزلناه مبارك

236
01:28:30.300 --> 01:28:49.300
فاتبعوه. هذا امر باتباع الكتاب. حينئذ جعل الكتاب اصلا لهذه الادلة وهذا امر مجمع عليه. فالكتاب ابو كلام الله عز وجل. يذكر الاصوليون كثير من المسائل التي تكون في غير فن الاصول

237
01:28:49.350 --> 01:29:09.350
يعني يذكرون في الكتاب حده تعريفه ثم يختلفون فيه هل هو المعنى النفسي او المعنى اللفظي على ما يذكره ارباب البدع وثم يذكر فيه هي الحقيقة والمجاز ويذكر فيه المعرب وغيره. ثم يذكرون الحروف المتعلقة بالكتاب وكذلك السنة. وهذه كلها ابحاث الاصل انها

238
01:29:09.350 --> 01:29:28.800
تبحث في اصولك. طالب العلم اذا اراد ان يستفيد من هذه المباحث لا يأخذها من من اصحاب الاصول. وانما يأخذ كل فن من اربابه من اصحابه فيدرس المجاز والحقيقة مثلا في كتب البيانيين. ثم يتعرظ كثير من ارباب علوم القرآن مثلا للبحث المعرب وغيره

239
01:29:28.800 --> 01:29:45.750
والمجاز والموجود وغير موجود موجود ايضا في بحث البيانيين. كذلك الحروف يعني توسع فيها النحاة كابن هشام في المغني اللبيب فتدرس الحروف وتمر على كتب الاصول ليعلم هل من زيادة على ما

240
01:29:45.750 --> 01:30:08.400
ارباب الفنون اولى فقط والى تحقيق المسائل واثبات المسائل وشرحها وكذا تذكر باختصار في مثل هذه المواضع. ولذلك كل كتاب في اصول الكلمة والكلام الصوت واللغو وتعرف وتقسم الكلمة والجملة الفعلية وهل بينهما علاقة او لا؟ الى اخره. نقول هذه تؤخذ من مضانها. هذه المقدمة لابين ان

241
01:30:08.400 --> 01:30:22.750
فسنمر على هذه المباحث باختصار جدا تعليق فقط ومن اراد فليرجع الى نفس الكتب. فالكتاب هذا فعال بمعنى مفعول لانه مشتق من الكتم والكتم المراد به الجمع والضم الجمع والضم يقال

242
01:30:22.750 --> 01:30:41.300
تكتب بنو فلان اذا اجتمعوا وسمي الكتاب كتابا لاجتماع الحروف والكلمات بعضها الى بعض والمراد بالكتاب هنا القرآن. وهذا باجماع العلماء. ويسمى الكتاب ويسمى القرآن كتابا. كما في قوله تعالى الحمد لله الذي

243
01:30:41.300 --> 01:30:57.350
انزل على عبده الكتاب الكتاب. هنا سماه كتابا ولكن كثير من الشراح يذكرون في مثل هذا الموضع يقولون الكتاب اسمه جنس صار علما بالغلبة على القرآن ولا ادري ما وجهه لماذا

244
01:30:57.350 --> 01:31:11.300
لانه اذا نص الرب على انه الكتاب حينئذ صار من اسماء القرآن الكتاب فلا نقول حينئذ صار علما بالغلبة لماذا؟ لان صيرورة الشيء علما بالغلبة عند اهل اللغة ليس من صنع فاعل اصل

245
01:31:12.050 --> 01:31:26.100
يعني العبادلة اربعة هل هم اتفقوا؟ قالوا نحن العبادلة ام من صنع غيرهم؟ من صنع غيرهم حينئذ لو قيل كتاب لم يسمه الرب جل وعلا الكتاب ثم جعل علما بالغلبة صار الاسم هذا ليس من

246
01:31:26.100 --> 01:31:47.600
عند الرب سبحانه وانما من صنع العلماء هم الذين اذا اطلقوا الكتاب صار عالما بالغلبة مثل ما فعل النحا عدوا اسماء ستة قالوا هذي اسماء الستة فاذا اطلقوا الاسماء ست انصرف الى ابوك واخوك الى اخره. الكتاب اذا قيل هو علم على القرآن علم بالغلبة او علم بالشرع؟ الظاهر الله انه بالشرع

247
01:31:48.500 --> 01:32:02.050
لكن كثير منا حتى من المعاصرين يقولون علم بالغلبة وينبني عليه فرق جوهري. اذا الكتاب يقول اسم من اسماء القرآن والاصل انه جنس وهو المراد به هنا كلام الله عز

248
01:32:02.050 --> 01:32:27.500
كلام الله والكلام حقيقة الاصوات والحروف حينئذ اذا قيل القرآن هو كلام الله حينئذ نفهم انه بصوت وحرف. وهذا باجماع السلف انه بصوت وحرف. ويسمى القرآن كلام الله لانه بعض كلام الله ليس كل كلام الله وانما هو بعض منه يتكلم الرب جل وعلا بما يشاء ما تشاء كيف شاء ومن كلامه القرآن

249
01:32:27.600 --> 01:32:47.600
وان احد من المشركين استجارك فاجره حتى يسمع كلام الله. اذا ماذا يسمع النبي صلى الله عليه وسلم؟ كلام الله ولا اشكال في هذا. وهو والقرآن المتلو بالالسنة وهي مخلوقة. واذا كانت الالسنة مخلوقة لا يلزم منها ان يكون ما تلي مخلوقا. المكتوب

250
01:32:47.600 --> 01:33:10.400
توبوا في المصاحف وهذه سنة اجمع عليها الصحابة رضي الله تعالى عنه عنهم انهم كتبوا القرآن في المصاحف. ولم يخرجه عن كونه كلام الرب ولم يخرجه عن كونه ليس بمخلوق. كذلك قال المحفوظ في الصدور. المحفوظ في الصدور. انا نحن نزلنا القرآن

251
01:33:10.700 --> 01:33:27.400
وان له لحافظون. ومن حفظه كتابته في المصاحف. ومن حفظه حفظه فيه في الصدر. اذا كونه في الصدور وهي مخلوقة وكونه يتلى بالالسنة وهي مخلوقة نقول هذا لا يخرجه عن اصله انه صفة للرب جل وعلا

252
01:33:27.500 --> 01:33:50.100
صفة للرب جل وعلا. فالاللحان في الصوت والالحان صوت القارئ. لكنما المتلو قول الباري. ثم قال وهو كغيره. وهو كغيره كغيره كلام الله ثم قل كغيره ها بما بعده. بما بعده

253
01:33:51.050 --> 01:34:12.900
هذا كمن يقرأ ويل للمصلين ويقف قل لا وهو اي القرآن كغيره من الكلام العربي لانه نزل بلسان عربي مبين. جعلناه قرآنا عربيا وهذا لا خلاف فيه. ان القرآن نزل بلسان

254
01:34:13.100 --> 01:34:33.100
بلسان العرب. حينئذ اذا نزل بلسان العرب نقعن قاعدة. هذا نستفيد منه قاعدة. وهو كغيره من الكلام. لماذا كغيره من الكلام لان الله سبحانه تكلم بلسان العرب. فاذا تكلم بلسان العرب كل ما كان في لسان العرب الاصل اثباته في القرآن

255
01:34:34.400 --> 01:34:56.600
هذي قاعدة فاذا ثبت في لسان العرب المعرب نقول في القرآن معرب واذا ثبت في لسان العرب الحقيقة والمجاز نقول في القرآن حقيقة ومجاز اليس كذلك؟ فكل ما ثبت في اللسان العربي نقول القرآن نزل بلسان عربي مبين. فاذا ثبت في اللغة العربية على قوله

256
01:34:56.600 --> 01:35:16.600
قواعد وسنن ما اشتهر على السنة العرب نقول اصل وجوده في القرآن. من ينفي هو الذي عليه الدليل. ان ينفي وجوده في لسان العرب اذ يصح نفيه عن القرآن. ولذلك كان من اضعف الاقوال ان يقال اللسان العربي فيه حقيقة ومجاز. وهو كثير. ثم ينفيه

257
01:35:16.600 --> 01:35:36.600
عن القرآن. نقول هذا قول فاسد. من افسد الاقوال. من اضعف الاقوال. اما ان يثبت مطلقا في القرآن واللغة. واما ان ينفيان مطلقا اما التفصيل بهذا ضعيف جدا. وهو كغيره وهو اي القرآن وكغيره من الكلام في اقسامه. فينقسم حينئذ على

258
01:35:36.600 --> 01:35:56.600
بحسب ما قسم به كلام العرب يكون كلمة ويكون جملة مفيدة ويكون جملة اسمية وجملة فعلية يكون حرفا فعلا اسم الى اخر اخي يكون حقيقة يكون مجازا يكون فيه معرب. يكون مشتقا من اصل يكون مبتدى وخبر جار مجرور. الحرف يستعمل في

259
01:35:56.600 --> 01:36:10.150
قد يستعمل في غير موضعه قد يراد بالجملة الخبرية انشائية قد يراد بنشائي خبري الى اخره. كل ما يثبت في اللغة العربية الاصل اثبات في القرآن والذي ينفي هو الذي عليه الدليل

260
01:36:10.250 --> 01:36:32.150
فمنه اذا عرفنا هذا فمنه اي من القرآن حقيقة ومجاز حقيقة ومجاز فمنه اي فينقسم القرآن المركبات فيه باعتبار استعماله في معناه. لان اللفظ يكون له معنى. يكون له معنى

261
01:36:32.150 --> 01:36:52.150
ثم هل هذا اللفظ الذي ثبت معناه في لغة العرب؟ هل استعمل في معناه او في غير معناه؟ العرب او اللسان عربي يجوز استعمال اللفظ في معناه جائز عقلا وواقع لغة. يستعمل اللفظ في مدلوله الذي

262
01:36:52.150 --> 01:37:12.000
جعله في اللغة. ثم من صنيع اهل اللغة قد يؤخذ هذا المعنى او هذا اللفظ فيستعمل في غير معناه الذي وضع له. فحين ينقسموا لسان العرب باعتبار استعمال اللفظ في معناه او عدم استعماله في معناه الى حقيقة ومجاز

263
01:37:12.050 --> 01:37:35.750
واذا ثبت الحقيقة والملاس في لسان العرب حينئذ نقول في القرآن حقيقة المجاز على ظاهر ما ذكره المصنف هنا. فمنه اي فمن القرآن فعيلة مأخوذ من حقه او من الحق من حق الشيء يحق ويحق. بمعنى ثبت. بمعنى ثبت. الحق في الاصل انه الثابت. فحينئذ يكون

264
01:37:35.750 --> 01:37:59.100
كن فعيلة فعيلة قد يأتي بمعنى فاعل وقد يأتي بمعنى مفعول فاذا كان بمعنى فاعل فحين اذ بمعنى الكلمة الثابتة في موظعها الذي وضعه واذا كان من معنى مفعول كانت الحقيقة بمعنى الكلمة المثبتة في موضعها الذي وضعها العرب لها. وعلى الاول اذا كانت فعيلة بمعنى فاعل تكون التاء للتاء

265
01:37:59.100 --> 01:38:17.600
واذا كان فعين بمعنى مفعول حينئذ التاء لا تدخله مثل جريح وصبور يقول جريح هذا لا تدخله التاء. يقول امرأة الجريح وزيد جريح. ولا تقول امرأة جريحة. لماذا؟ لان فعيلها اذا سوا فيه مذكر مؤنث

266
01:38:17.600 --> 01:38:37.600
دخول التأنيث عليه. حينئذ نقول هذه تاء للنقل الوصفية. تاء تاء الوصفية للنقل نقل اللفظ من الاسمية من الوصفية الى الاسمية. ما هي الحقيقة؟ قال وهي لفظ المستعمل فيما وضع له. اللفظ اذا الحقيقة

267
01:38:37.600 --> 01:38:59.350
للالفاظ واللفظ قد يكون مهملا وهو الذي لم تضعه العرب. وقد يكون مستعملا وهو الذي وضعته العرب. قوله المستعمل اخرج من المهمل اخرج المهمل فحينئذ ديز لا يوصف بكونه حقيقة. كذلك اخرج المستعمل اللفظ قبل الاستعمال

268
01:38:59.350 --> 01:39:25.900
فلا يوصف بكونه حقيقة ولا مجازا اذا قوله اللفظ نقول جنس. واللفظ عرفنا حده في النحو. هذا الجنس يشمل نوعين المهمل والمستعمل. هذا مهمل زي هذا مستعمل المستعمل يقول اخرج المهمل. واخرج اللفظ قبل الاستعمال. حينئذ نقول الحقيقة لا يوصف بها اللفظ غير غير المستعمل. في

269
01:39:25.900 --> 01:39:42.950
ما وضع له يعني في معنى ما هنا اسم موصول بمعنى الذي يصدق على معنى. لفظ استعمل في معنى وضع له وضع له وضع له يعني وضع ذلك اللفظ لذلك المعنى. كاستعمال الاسد في الحيوان المفترس

270
01:39:43.100 --> 01:40:06.800
في الحيوان المفترس. واذا قال قائل رأيت اسدا يعني يعني حيوان مفترس. ما يحتمل انه رجل شجاع. لماذا؟ لان الاصل حمل اللفظ على حقيقته حمل اللفظ على حقيقته. واللفظ او المعنى الذي وضع له لفظ اسد. هو الحيوان المفترس

271
01:40:07.100 --> 01:40:28.400
هو الحيوان المفترس. فيما وضع له اللفظ المستعمل فيما وضع له. وهذا يشمل الحقيقة اللغوية والحقيقة شرعية والحقيقة العرفية لان الحقائق ثلاثة انواع. حقيقة لغوية وهي اللفظ المستعمل فيما وضع له عند اهل اللغة

272
01:40:28.600 --> 01:40:46.900
الحقيقة الشرعية ما استعمله الشرع اول شيء تقول اللفظ المستعمل فيما وضع له شرعا كالصوم مثلا والصلاة. لان الصلاة في اللغة هي الدعاء. وفي الشرع استعمل هذا اللفظ لا مرادا به الدعاء على جهة الخصوص كما هو معناه

273
01:40:46.900 --> 01:41:09.450
واللغوي وانما نقله حصل نقل نقل من معناه العام الذي هو الدعاء وجعل علما واسما وحقيقة في افعال مخصوصة واقوال مخصوصة حينئذ نقول لفظ الصلاة هذا لفظ عام. له افراد. صدقه في اللغة على جميع افراده. حينئذ اذا اطلق الصلاة لفظ الصلاة في اللغة

274
01:41:09.450 --> 01:41:29.450
حمل على جميع مفرداته على جميع مسمياته. لكن الشرع خصه ببعض الافراد. كذلك الصوم الصوم في اللغة مطلق الامساك. الامساك عن الكلام يسمى صوما. اني نذرت للرحمن صوما. صوما هنا مراد به امساك عن الكلام

275
01:41:29.450 --> 01:41:49.450
بدليل فلن اكلم اليوم انسيا. خير صيام وخيل غير صائمة تحت العجاجي. واخرى تعلو اللجوم. خير صيام صيام يعني ممسكة من الصباح خير صيام اي امسكت عن الجري اذا نقول في اللغة الصوم كل امساك ثم خصه الشر

276
01:41:49.450 --> 01:42:06.800
قاله الشرع نقله في ماذا؟ في بعض افراده وهو امساك مخصوص من الفجر الى غروب الشمس عن اشياء مخصوصة. امساك مخصوص في وقت مخصوص عن اشياء مخصوصة. حينئذ اذا اطلق لفظ الصيام في اللغة

277
01:42:06.800 --> 01:42:30.000
لا على معناه اللغوي وهو مطلق الامساك. واذا اطلق في الشرع حمل على معناه الشرعي. كذلك الحقيقة العرفية كالشرعية من حيث النقل يعني نقل اللفظ اللغوي لان الحقيقة اللغوية هي الاصل. ثم الشرع تصرف في اللغة في في اللغة. والعرف كذلك

278
01:42:30.000 --> 01:42:50.800
تصرف في اللغة. كل منهما من الشرع والعرف نظر الى اللفظ العام. الذي له افراد او مسميات فقصرا  ها قصر اللفظ على بعظ افراده. كما نقول هناك في الخاص قصر العام على بعظ افراده. هذا قريب منه. قصر اللفظ العام من جهة

279
01:42:50.800 --> 01:43:04.400
الطاقم اللغوي على بعض مسمياته. الدابة في اللغة لكل ما داب على وجه الارض لكل ما دب على وجه الارض لكنه خص في العرف بذوات الاربع. الحية دابة او لا

280
01:43:05.650 --> 01:43:28.150
في تفصيل لا تنفي ولا تثبت ها الدابة الحية. دابة او لا؟ نقول لغة دابة. لانها تدب على الامر. كل ما دب والله خلق كل دابة ماء. فمنهم من يمشي على رجلين ومنه الى اخره. فحين اذ الدابة في اللغة كل ما يدب على وجهها سواء كان برجلين او اربع

281
01:43:28.150 --> 01:43:49.000
او على بطنه يزحف نقول هذا دابة لكن في العرف خصه بذوات اربع فالفرس دابة لغة وعرفا. والحية دابة لغة له لا عرفا الحية دابة لغة لا عرفا. الحية ها ليست دواء اربع

282
01:43:49.350 --> 01:44:13.150
حينئذ نقول فائدة هذا التقسيم وذكر الحقيقة هنا فائدة هذا التقسيم ان الحقيقة تتنوع ثلاثة انواع. حقيقة لغوية وشرعية وعرفية. اذا جاء في الشرع في نصوص الوحيين لفظ له حقيقة شرعية وله حقيقة لغوية او عرفية. يحمل على اي

283
01:44:13.150 --> 01:44:32.850
على الشرعية واللفظ محمول على الشرعي ان لم يكن فمطلق العرفي فاللغوي. على هذا الترتيب جمهور العلماء ان الحقيقة الشرعية مقدمة على الحقيقة العرفية. والحقيقة العرفية مقدمة على حقيقة اللغوية. هذا باختصار

284
01:44:32.850 --> 01:44:54.850
اعجاز مجاز اصله مجوز مفعل مدوز حصل اعلان بالنقل فتحركت الواو ثم ها قلبت الفا. مفعل من الجواز وهو العبور والانتقال. حقيقته اللفظ المستعمل في غير ما وضع له على وجه يصح

285
01:44:54.850 --> 01:45:18.800
اللفظ المستعمل اللفظ يشمل المهمل والمستعمل. المستعمل اخرج المهمل. حين السن المهمل لا يوصف بكونه مجازا واللفظ قبل الاستعمال الذي هو الموضوع قبل استعماله ليوصف بكونه مجازا. حينئذ اللفظ قبل الاستعمال ليوصف

286
01:45:18.800 --> 01:45:35.250
لكوني حقيقة ولا مجازا. لا حقيقة ولا مجاز. في غير ما وضع له. يعني في اللغة في غير ما وضع له في اللغة فاذا استعمل لفظ الاسد في الرجل الشجاع

287
01:45:36.550 --> 01:45:53.900
نقول ماذا؟ اللفظ المستعمل في غير ما وضع له في اللغة. لانه في اللغة وضع على ماذا؟ وضع على الحيوان المفترس فاذا استعمل في الرجل الشجاع نقول هذا لفظ مستعمل في غير ما وضعت له العرب ذلك المعنى

288
01:45:54.950 --> 01:46:20.500
ذلك المعنى لكن قال على وجه يصح على وجه يصح بمعنى ان المجاز ليس على اطلاقه. كل من هب ودب يستعمل اللفظ في غير ما وظع له وانما لا بد من شرطين. اولا وجود العلاقة وثاني وجود القرينة. وهذا مراد بقوله على وجه يصح

289
01:46:20.500 --> 01:46:42.400
بمعنى لابد من معنى مجتهد يكون بين المعنى المنقول عنه الى المعنى المنقول اليه احترازا مما لو قال رأيت اسدا يخطب وات اسدا يخطب يعني شبهه في اي شيء؟ في الشجاعة. اذا

290
01:46:42.400 --> 01:47:09.350
الشجاعة هي المعنى المنقول عنه في الاسد الى الرجل لماذا؟ لهذه العلاقة وجود الشجاعة لذلك اذا كانت العلاقة بين المشبه والمشبه به او الاسم المستعار المستعار منه المشابهة سميت السعارة اذا كانت المشابهة سمي المجاز السعارة. والا سمي مجازا مرسلا. اذا كانت العلاقة بين المعنى

291
01:47:09.350 --> 01:47:38.800
المنقول عنه والمعنى المنقول اليه المشابهة فيسمى مجازا ويسمى استعارة. والا سمي مجازا مرسلا. هنا رأيت اسدا والعلاقة هي الشجاعة يعني وجه الشبه بين المشبه به والمشبه والمشبه اذا كانت العلاقة هنا الشجاعة نقول الشجاعة هذا امر واضح ومشتهر ويصح نقل اللفظ عن معناه الاصلي الى معناه المجازي

292
01:47:38.800 --> 01:47:55.900
اشكال. لان اللفظ اذا اطلق لم يحصل منه تعقيد معنوي عند السامع حينئذ كل من سمع رأيت اسدا يخطب وعلم ان التشبيه هنا في الشجاعة. اما اذا اراد رأيت رجلا او رأيت اسدا

293
01:47:55.900 --> 01:48:20.700
يرمي قصد المشابهة في كون الرجل ابخر كما ان الاسد ابخر نقول اسد نعم ابخر. لكن استعمال المشابهة او اطلاق لفظ الاسد على المعنى المنقول اليه وسحبه من المعنى من قولي عنه ان لم يكن المشابهة فهذا يحصل به تعقيد معنوي

294
01:48:20.750 --> 01:48:38.000
واذا حصل به التعقيد المعنوي انتفى التركيب. فحينئذ لا يسوغ العرب استعمال اللفظ في غير ما وضع له. الا اذا كان تم معنى مشتهرا عند المتكلم والسامع ان المعنى هو الذي نقل

295
01:48:38.050 --> 01:48:56.900
فحينئذ اذا كانت الشجاعة صح المجاز. وان كان كونه ابخر لم يصح المجاز. مع كونه المعنى موجود مع كون المعنى موجود. اذا على وجه يصح المراد به العلاقة بين المعنى الاصلي والمعنى المنقول اليه

296
01:48:56.900 --> 01:49:16.900
مع وجود قرينة صارفة عن ارادة المعنى الاصلي. لو قال رأيت اسدا يحتمل وجود العلاقة عنده انه شبه الرجل الشجاع جاء بالاسد فاستعمل اللفظ في غير ما وضع له. حينئذ وجدت العلاقة عنده. فقال رأيت اسدا وقصد به رجل الشجاع

297
01:49:16.900 --> 01:49:36.900
من السامع ما الذي يدريه ان الاسد من المراد به الرجل الشجاع؟ لابد من نصب قرينة تدل على انه استعمل اللفظ في غير ما وضع له فيقول رأيت اسدا يخطب عندما يسمع السامع يخطب يعرف ان هذه قرينة صارفة عن ارادة الاسد بالمعنى الاصلي وهو الحيوان

298
01:49:36.900 --> 01:49:56.900
مفترس. اذا عرفنا على وجه يصح ان المراد به تقييد المجاز واستعمال اللفظ في غير ما وضع له لابد له من امرين العلاقة بين المعنى المنقول عنه والمعنى المنقول اليه ولابد ان يكون مشهورا معلوما مستفيضا بين المتكلم والسامع. واما المعنى

299
01:49:56.900 --> 01:50:16.700
غير المشهور فلا يجوز استعماله. لانه يؤدي الى التعقيد المعنوي. الثاني وجود قرينة صارفة عن ارادة المعنى الاصلي كجناح الذل كجناح الذل هذا وروده في القرآن جناح الذل ذو المعنى والجناح هو الجناح المعروف عند الطائر اذا هو في

300
01:50:16.700 --> 01:50:36.700
فاذا استعمل الجناح للذل وهو امر معنوي قال هذا مجاز استعمال اللفظ في غير ما وضع له يريد ان ينقظ جدارا يريد اي ينقضنا قالوا الارادة هذه صفة الحي للانسان والحيوان والجدار جماد. وحينئذ ينتفي وصف

301
01:50:36.700 --> 01:50:56.700
ارادة عنه ينتفي وصف الارادة عنه. فقالوا هذا مجاز. شبه الجدار بالانسان في الميل فاشتق له الوصف الى اخره قالوا هذا مجاز نقول في هذا التركيب ليس بمجاز. لو قيل بالمجاز نقول هذا المثال ليس بصحيح. لماذا؟ لان الارادة غير ممتنعة عن

302
01:50:56.700 --> 01:51:21.200
الجماد بل دلت نصوص عامة كثيرة مستفيضة مشهورة على ان الجماد يوصف بالحركة ويوصف بالكلام وان من شيء الا يسبح بحمده والتسبيح لابد له من ها؟ من ارادة احد جبل يحبنا ونحبه. احد هذا جمال ويحب. والمحبة اخص من

303
01:51:21.200 --> 01:51:41.200
من الارادة والارادة والمحبة اخص من الارادة واثبات الاخص يستلزم اثبات العم اذا له ارادة حينئذ وردت نصوص على ان الجماد قد يتحرك كما قد يبكي كما هو شأن الحنين. حنين الجذع الى اخره. وتسبيح الحصى والسلام الى اخره. اما النبي اشار الى

304
01:51:41.200 --> 01:51:59.350
شجرة فقرقت الارض فجاءت. اذا اطاعت النبي صلى الله عليه وسلم قل هذه كلها تدل على ماذا؟ تدل على ان الجماد يوصف بالارادة ولو قيل بالمجاز فهذا المثال ليس ليس بصحيح لوجود دليل مناف له. اما جناح الذل ممكن ان يسلم. ان يقال الذل معنا والجناح الاصل في

305
01:51:59.350 --> 01:52:19.350
العرب انه جناح الجناح المعروف. فاذا استعمل الجناح للذل لا بأس ان يقول في ان يقال فيه انه مجاز انه مجاز. ومنه اي من القرآن ما استعمل في لغة اخرى وهو المعرب. اذا في القرآن ما هو معرب والمراد بالمعرب ما كان في لغة اجنبية ثم استعمل في لغة

306
01:52:19.350 --> 01:52:41.050
العرب في لغة العرب. وهل في القرآن معرب او لا فيه خلاف طويل عريض ولا ينبني عليه فائدة من جهة الفرع لا ينبني عليه فائدة من جهة الفرع. وانما اتفقوا ان يقال اتفقوا على وجود الاعلام الاجنبية في القرآن مثل ابراهيم واسماعيل. ولذلك اتفق

307
01:52:41.050 --> 01:53:04.600
على انها ممنوعة من الصرف لعلتين اثنتين لا ثالث لهما. العالمية والعجمى وكونها عجمى بمعنى انها هاء. اسماء وضعت على في لغة او الاسماء الموضوعة على لغة العجم. هذا مرض بالعجمة. الاسماء الموضوعة على لغة العجم. فحينئذ استعمالها وهي اعلام عند العدم في لغة العرب

308
01:53:04.600 --> 01:53:21.950
لا يمنع من كونها اعجميا. هل هي موجودة في القرآن او لا؟ اقول موجودة في القرآن. وهل هي معربة؟ الجواب لا. ليست معربة انما بعض الكلمات كاستبرق ناشئة الليل الى اخره هذه في العصر ليست بعربية

309
01:53:22.150 --> 01:53:45.100
ولكنها دخلت على لغة العرب ففهم المعنى منها المقصود منها فاستعملها العرب فعربت يعني نزلت منزلة الكلمات العربية اصالة وعملت معاملتها اما من المنع من الصرف واما بالتنوين والرفع والنصب والجر الى اخره. اذا عملت معاملة الكلمات العرب

310
01:53:45.100 --> 01:54:09.000
ولا يمنع ان يقال في القرآن ما هو معرض لا مانع وكونه فيه ما هو محرم لا ينافي قوله تعالى بلسان عربي مبين. انا جعلناه قرآنا عربيا حينئذ نقول كونه عربيا هذا الحكم العام الاغلبي ووجود بعض الكلمات التي تعد على الاصابع بل اكثر ما عده

311
01:54:09.000 --> 01:54:34.050
مائة وعشرين كلمة في القرآن كله عد مائة وعشرين كلمة. نقول هذا لا يخرج القرآن عن وصفه بانه عربي وبانه حصل الاعجاز به بنفسه وبذاته ومنه اي من القرآن ما هو محرم وهو ما استعمل في لغة اخرى ثم استعملته العرب وهو دخيل عليها كناشئة الليل ناشئة الليل هذا

312
01:54:34.050 --> 01:54:51.200
المراد بهما الذي وردت مرة في القرآن في سورة المزمن عن ابن عباس ان الناشئة هي قيام الليل بالحبشية بالحبشية هي لغة دخيلة ليست عربية. حينئذ نقول هذه الكلمة معربة ووجودها في القرآن لا بأس به

313
01:54:52.150 --> 01:55:07.350
والمشكاة وهي القوة بلسان الحبشية. وقوله هندية هذا فيه نظر بعضهما الفها ان تكون هندية المشكاة بل اهل الهنود ينفون هذا. يقول لا تعرفوا في لسان الهند المشكاة بمعنى القوة وانما هي حبشية

314
01:55:07.600 --> 01:55:27.600
واستبرق ايضا هذا نوع من اللباس غليظ الديباج اصله الثبرة بالهاء فقلبت الهاء قافا كما قاله ابن قتيبة ورد في القرآن اربع مرات وهي فارسية. وهي فارسية. وكل هذه كونها ناشئة الليل حبشية والمشكاة هندية

315
01:55:27.600 --> 01:55:45.600
واستبرق فارسية كلها وردت عن كبار ائمة المفسرين. كابن عباس ومجاهد وعطاء وغيره. حينئذ الحكم بكونها معربة كونها في القرآن مع صحة ما ثبت عن بعضهم كابن عباس على جهة الخصوص نقول لا مانع من القول به

316
01:55:45.650 --> 01:56:08.000
وقال القاضي ابي اعلى ابو يعلى والشافعي رحمه الله وكذلك نصارى بن جرير الطبري الكل عربي. الكل عربي. يعني كل القرآن عربي ولا يقال فيه انه آآ ولا يقال فيه بعض الكلمات المعربة. بل ما ورد من ذلك وهو بلسان الحبشية او الهندية

317
01:56:08.000 --> 01:56:32.850
او الفارسية نقول مما توافقت فيه اللغات مما توافقت فيه اللغات. اذا ناشئة الليل ليست حبشية. وانما هي في لسان الحبشة على اصله وفي لسان عرب على اصله. وكذلك الى اخره. حينئذ نقول هذه ليست ليست بمعربة وانما هي في اصل اللسان الاجنبي وهي كذلك

318
01:56:32.850 --> 01:56:54.650
في عصر اللسان العربي. ولكن الاول ارجح ولكن الاول ارجح. ثم قال وفيه محكم ومتشابه. نقف على هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين