﻿1
00:00:00.950 --> 00:00:28.350
بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ احمد ابن عمر الحازمي. ان يقدم لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد. وذكرنا ان المصنف رحمه الله تعالى شرع في

2
00:00:28.350 --> 00:00:53.050
مدلولات الالفاظ فذكر النص والظاهر ووقفنا على المجمل وقال رحمه الله فان دل اي اللفظ فان دل على احد معنيين او اكثر لا بعينه وتساوت ولا قرينة فمجمل كيف هو مجمل مجمل هذا اسمه مفعول

3
00:00:53.100 --> 00:01:15.500
من اجمل يجمل فهو مجمل فهو فهو مجمل. والمجمل في اللغة هو المجموع هو المجموع من اجملت الحساب اذا جمعته ويطلق ايضا في اللغة على الخلط والابهام. لذلك يقال له معان المجموع والخلط والمبهم والمحصن

4
00:01:15.500 --> 00:01:35.800
اما في الاصطلاح فحده يصنفون بقوله فان دل هذا عطف على قوله وان دل على معنى واحد لا يحتمل وغيرهم الذي هو النص يعني اللفظ كما سبق قد يدل على معنى واحد لا يحتمل غيره. قلنا هذا هو حد

5
00:01:36.050 --> 00:01:54.900
حد النص ما دل على معنى واحد لا يحتمل غيره نصوم اذا افاد ما لا يحتمل غيره وظاهر ان الغير احتمل. اذا اذا دل على معنيين هو في احدهما اظهر من الاخر. حينئذ نقول هذا الظاهر. ماذا بقي

6
00:01:54.900 --> 00:02:14.400
بقي ان يدل على معنيين فاكثر دون ترجيح لاحدهما على الاخر دون ان يكون اللفظ ظاهرا في واحد دون الاخر اذا النص لا يمكن ان يدخل في المجمل. لماذا؟ لان المجمل احتمل معنيين فاكثر. والنص مختص بماذا

7
00:02:14.700 --> 00:02:28.550
بالدلالة على واحدة النص ان يدل على واحد تلك عشرة كاملة لا يحتمل غير العشرة حينئذ اذا دل على معنى واحد لا يمكن ان ان يتبادر الى انه مجمل او ظاهر

8
00:02:28.650 --> 00:02:49.250
فاذا دل على معنيين ننظر في هذين المعنيين ان كان اللفظ دالا على معنيين الا انه دون قرينة خارجية  الا انه في احدهما اظهر من الاخر بذات اللفظ نقول هذا هو الظاهر. فان لم يدل على ان احدهم

9
00:02:49.250 --> 00:03:10.200
اظهر من الاخر لم يترجح احد المعنيين نقول هذا هو المجمل. اذا تساوى المعنيان ولا قرينة يعني خارجة على ما ذكره المصنف. فان دل يعني اللفظ فان دل اي اللفظ على احد معنيين على احد معنيين هذه العبارة مشكلة عندي

10
00:03:10.500 --> 00:03:34.500
احد معنيين كيف نقول على احد معنيين هذا فيه اشكال لعل احد هذه زائدة. فان دل على معنيين او اكثرا  لا بعينه هذا يعود على قوله احد حينئذ كيف يقال ان المجمل دل على معنيين والمعنيان متساويان

11
00:03:34.900 --> 00:03:47.850
هذا فيه اشكال فيه فيه فيه نوع اشكال ما دل على فان دل على احد معنيين او اكثر لا بعينه. كيف دل على احد معنيين لا بعينه؟ ثم نقول هو مجمل

12
00:03:47.950 --> 00:04:07.950
ان دل بمعنى ان الدلالة قد حصلت بالفعل لا يقال في اللفظ دل على معنى الا والدلالة قد حصلت بالفعل بحيث انه اذا اطلق اللفظ فهم المعنى. حينئذ اذا قيل الظاهر دل على احد المعنيين الارجح فاذا اطلق لفظ الاسد انصرف الى الحيوان المفترس رأيته اسد

13
00:04:07.950 --> 00:04:32.550
هنأذن الاسد هذا له معنيان احدهما ارجح وهو الحيوان المفترس واحد الثاني مرجوح وهو الرجل الشجاع فاذا اطلق قيل رأيت اسدا حمل على ماذا على الحيوان المفترس على احد معنيين. اذا له معنيان فنقول لفظ الاسد دل بلفظه. دل دون قرينة خارجة. دل على احد

14
00:04:32.550 --> 00:04:52.850
من معنيين وهو كونه حيوانا مفترسا لان هذا شأن الظاهر. لكن القول بان المجمل دل على احد معنيين لا بعينه هذا فيه نوع اشكال فيه نوع اشكال ولذلك عبارة صاحب المختصر التحرير بانه ما تردد بين محتملين فاكثر

15
00:04:52.850 --> 00:05:11.950
على السواء هذي عبارة اجود ما تردد بين محتملين فاكثرا. اذا تردد بين محتملين. لو قيل دل على احد المحتملين صار نصا وحينئذ لو قيل دل على احد المحتملين لا بعينه كيف هذا يأتي؟ كيف دل على واحد الا بعينه

16
00:05:12.650 --> 00:05:29.800
هذا في اشكال في اشكال من حيث هو اجمال قد يقال انه دل بشيء اخر طيب والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قرون قد يقول قائل الظاهر هو كما قال المصنف. ثلاثة قرون هذا قرء يدل

17
00:05:29.800 --> 00:05:48.000
على ماذا ماذا يفهم منه؟ الطهور والحياة. هل هو احدهما اظهر من الاخر الجواب لا. لكن اذا عين في الاية بانه الطهر او بانه الحيض. حينئذ تعين دل على احد اللفظة. نقول لا اذا ولدت القليل

18
00:05:48.000 --> 00:06:13.450
وتعين احد اللفظين زال الاجمال زال زال الاجمال. والحد هنا المجمل قبل التبين قبل التبيين. اما اذا وقع البيان ارتفع الاجمال فحينئذ كيف نعرف المجمل بعد رفع الاجمال لا يتحدد ويتعين احد المعنيين الا اذا جاءت قرينة خارجة. فاذا جاءت قرينة خارجة خرج عن حد المجمل

19
00:06:13.450 --> 00:06:32.500
ونحن نريد ان نبين ونحد المجمل قبل ورود البيان. حينئذ نقول ما تردد بين محتملين فاكثر على السهو. ما له او فعل تردد بين محتملين اخرج النص اخرج النص لان النص ليس له الا محتمل واحد

20
00:06:32.650 --> 00:06:51.750
جاء زيد زيد هذا لا يحتمل اللذات المشخصة الواحدة. فاكثر على السواء محتملين فاكثرا لان المجمل قد يكون دالا على معنيين فقط وقد يكون دالا على اكثر من من معنيين. على السواء المقصود به تساوي المعنى

21
00:06:51.750 --> 00:07:11.750
اخرج الظاهر لان الظاهر يدل على معنيين الا انه في احدهما ارجح منه من الاخر. والمجمل يدل على معناه فاكثر الا انه ليس احدهما اظهر من من الاخر. فقوله على السواء يعني مستويين مستويين. حينئذ اخرج الظاهر وان دل على معنيين الا

22
00:07:11.750 --> 00:07:35.650
في احدهما اظهر. كذلك دلالة اللفظ على الحقيقة والمجاز كاسد. اسد هذا يستعمل في الحقيقة والمجاز هل يدل على الحيوان المفترس؟ هو الرجل الشجاع الشجاع والمعنيان متساويان نقول لا بل هو احدهما في احدهما اظهر من الاخر. وهو دلالته على الرجل الحيوان المفترس. دلالته

23
00:07:35.650 --> 00:07:56.950
الحيوان المفترس. اظهر من دلالته على الرجل الشجاع. اذا نقول في الصواب في التحديد او بيان المجمل بانه ما تردد  بين محتملين فاكثر على السواء ما اسم موصول يصدق على القول والفعل

24
00:07:57.000 --> 00:08:19.950
لان الفعل قد يكون فيه اجمال كذلك القول قد يكون فيه اجمال. وتردد بين محتملين اخرج النص فانه يعين احد المعنيين اذا افاد ما لا يحتمل معنا. اذا ما تردد بين محتملين فاكثر على السواء. خرج بمحتملين النص وعلى السواء اخرج الظاهر الحقيقة التي لها

25
00:08:19.950 --> 00:08:37.050
اما قول المصنفون اذا عرفنا معنى المجمل على ما ذكره صاحب المختصر فان دل على احد معنيين على احد معنيين هنا لم تدل على معنيين لم يدل على بل عين احد المعنيين. وهذا قبل الاجمال او بعد الاجمال

26
00:08:38.000 --> 00:09:03.500
التعيين يكون بعد بعد بعد ورود المبين. بعد ورود المبين. فان دل على احد معنيه. لذلك بعضهم يقول لا يتصور الاجمال الا في في لفظ له معنيان وهذا حق لا يتصور الاجمال الا في لفظ له معنيان فاكثر على السواء. فاكثر على السواء. واما كونه دال على واحد

27
00:09:03.500 --> 00:09:20.700
بعد رفع الاجمال فهذا خرج عن حيز الاجمال. خرج عن حيز الاجمال هذا الذي يظهر والعلم عند الله. فان دل على احد معنيين او اكثر. لا بعينه لا بعينه ها

28
00:09:20.950 --> 00:09:45.300
على ما ذكره المصنفون لا بعينه اراد به الاحتراز عن الظاهر الاحتراز عن عن الظاهر وتساوت اي المعاني. وتساوت تلك المعاني. ولا مزية لاحدهما على الاخر. ولا قرينة ولا قرينة. يعني قبل رفع الاجمال

29
00:09:45.500 --> 00:10:03.550
يحكم على اللفظ بانه مجمل قبل ورود البيان. اما بعده فحينئذ نقول ماذا ارتفع ارتفع الاجمال. ولذلك حكم المجمل وجوب التوقف فيه. حتى يلي الدليل الخارجي. هذا حكمه. اذا عرفنا

30
00:10:03.550 --> 00:10:22.750
الناس نقول واجب العمل به الظاهر واجب العمل بما دل عليه وهو وهو المعنى الراجح. طيب المجمل دل على معنيين على السواء ولا قليلا. نقول يجب التوقف حتى يرد الدليل الخارجي المبين والمميز لاحد المعنيين على على الاخر

31
00:10:22.950 --> 00:10:42.850
وقد حده قوم وقد حده قوم بما لا يفهم منه معنى عند الاطلاق. اذا اطلق اللفظ وهكذا لا يفهم منه معنى لا يفهم منه معنى. وهذا فيه اشكال. لان الذي لا يفهم منه معنى هو المهمل

32
00:10:43.050 --> 00:11:03.050
وليس الموضوع والمجمل قسم من اقسام الموضوع اذا لابد ان يكون له معنى. فحينئذ قولهم بما لا يفهم منه معنان عند الاطلاق اذا اطلق اللفظ دون تركيب لا يفهم منه معنى معين نقول هذا او لا يفهم منه معنى على الاطلاق نقول هذا لا وجود له

33
00:11:03.050 --> 00:11:20.600
في اللفظ المستعمل. بل هذا قسم او نوع من انواع المهمل. والمهمل هو الذي لم تضعه العرب لان اللفظ نوعان مهملون وموضوع المهمل هو الذي لم تضعه العرب وهو الذي لا معنى له كرفع مقلوب جعفر

34
00:11:21.200 --> 00:11:47.500
مقلوب زيد. اما التي الذي وظعه العرب فلا بد ان يكون له له معنى وقد حده قوم بما لا يفهم منه معنى ولكن نقول المجمل يفيد معنى المجمل يفيد معنى لكنه غير معين غير معين. ولذلك بعضهم قال لو قيد هنا لا يفهم منه معنى

35
00:11:47.500 --> 00:12:06.250
عين لصحها لحالته الحد لو قال لا بما لا يفهم منه معنى معين عند الاطلاق. صح الحال وهذا يرد ايضا ما ذكرته السابق فان دل على احد معنيين. نقول المجمل لا يفهم منه احد معنيين

36
00:12:06.350 --> 00:12:24.800
فيكون في المشترك. اذا عرف لك او عرف لك المجمل بانه ما دل على معنيين فاكثر على السواء ولقرينا. مثاله قوله جل وعلا والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قرون. ثلاثة قرون هذا جمع قارئ

37
00:12:25.050 --> 00:12:48.400
او قرئه بالفتح والضم فيه وجهان. والقرء يطلق في اللغة على الطهر والحيض على السواء حينئذ اذا اطلق ثلاثة قرون ثلاثة قروظ يحمل على المعنيين وهما متضادان اذا لابد من مرجح لا بد من مرجح خارجي. فحينئذ نقول ثلاثة قرون هذا اللفظ في

38
00:12:48.400 --> 00:13:09.850
هذا التركيب مجمله يجب التوقف فيه ولا يعمل به حتى يلي الدليل يبين لنا ما المراد. هل المراد به الحيض؟ ام الاطهار؟ حينئذ يلتمس دليل خارج عن الاية  قال فيكون في المشترك. يعني اين يقع؟ اين يكون؟

39
00:13:10.300 --> 00:13:27.350
المجمل يكون في الفعل ويكون في الاسم ويكون في الحرف. يعني الاجمال والابهام وعدم التعيين يدخل الاسماء ويدخل الافعال ويدخل الحروف. فيكون يعني يوجد في المشترك وهو نوع من انواع الاسماء

40
00:13:27.400 --> 00:13:48.300
المشترك في المفرد عند القائلين بامتناع ها تعميمه لابد من القيد لان المشترك له معنيين فاكثر له معنيان فاكثر قد تكون هذه المعاني متضادة يتعذر حمله على معنييه معا الاقرار

41
00:13:48.850 --> 00:14:07.700
لا يمكن حمل اللفظ على معنيه. لماذا؟ لان كلا منهما مضاد للاخر. فلا بد من تعيين لا بد من دليل خارجي وان دل على مختلفين فاكثر. لا متضادين. فحين اذ الاصح في باب العموم انه اذا علق حكم

42
00:14:07.700 --> 00:14:34.850
على مشترك مختلف المعاني ولا مرجح خارجي يحمل على جميع المعاني اذا قال عندي عين عندي عين. فنقول عين هذا مطلق مشترك يدل على ماذا العين الجارية عين الباصرة الجاسوس الى اخره. له معاني متعددة. نقول هل بين هذه المعاني تناف؟ ليس بينها تناف. اذا لم

43
00:14:34.850 --> 00:14:50.600
لم يكن ثمة ناف بينها فحين اذ يصح حمل المشترك على جميع معانيه وهذا الاصح عند الشافعي رحمه الله هو المرجح. في المشترك لكن هنا جعله من من قسيم المجمل. من قسيم المجمل نوع من انواع المجمل

44
00:14:50.600 --> 00:15:10.500
لكن نقول لابد من تقييده عند من؟ عند من لا يحمل المشترك على معانيه المختلفة عند الاختلاف اما من قال انه يمنع حمل المشترك على معانيه ولو كانت غير متظادة حينئذ يجعله من القبيل المشترك من قبيل

45
00:15:10.500 --> 00:15:31.250
فلو قيل عندي عين عندي عين. عين هذا يحتمل معان مختلفة غير متظادة. هل هذا من قبيل الاجمال او من قبيل العام الذي يحمل على كل افراده. هذا فيه نزاع. المصنف جعله هنا من قبيل الاجماع. والاصح انه اذا لم يكن تناف

46
00:15:31.250 --> 00:15:58.350
بين معانيه المختلفة حينئذ يحمل على كل المعاني. على كل المعاني فيكون في المشترك يعني في المشترك المفرد اللفظ المفرد عند القائلين بامتناع تعميمي قيده عند القائلين بامتنان معي تعميمي. اما من جوز تعميمه على افراده المختلفة. حينئذ المشترك ليس من قبيل المجمل. وهو ما توحد لفظه

47
00:15:58.350 --> 00:16:24.150
وتعددت معانيه باصل الوضع وهو اي المشترى. ما توحد لفظه يعني اتحد لفظه كعين وتعددت معانيه. تعددت معانيه لفظ عين هذا اتحد اللفظ ويطلق ويراد به العين الباصرة. والجارية والذهب والفضة هذه معاني مختلفة. كل معنى

48
00:16:24.150 --> 00:16:56.550
كل معنى وضع له لفظ خاص. ولكن هذا اللفظ الخاص هو عين اللفظ الاخر فوضع لفظ عين على الباصرة فالباصرة عين ووضع لفظ عين على الجاسوس. فالجاسوس معنى العين ووضع لفظه عين على الذهب. فحينئذ الذهب نقول هذا له وضع خاص وهو عين. اذا اللفظ واحد عين وعين وعين

49
00:16:56.550 --> 00:17:23.850
ولكن المعاني متعددة. هل الوضع متحد او متعدد نقول متعدد. الصحيح انه متعدد. فاذا وضع لفظ عين للذهب وضع مرة اخرى لفظ عين للفظة ثم وضع مرة ثالثة لفظ العين على الجاسوس. وهلم جرا. فنقول اتحد اللفظ لانه مؤلف من عين

50
00:17:23.850 --> 00:18:01.550
ويا ونون مسمياتها والمعاني مختلفة. والوظع متعدد. والوظع متعدد وهذا الفرق بين المشترك المعنوي والمشترك اللفظي. لان المشترك اللفظي اللفظ متحد. والمعنى ها   المعنى في المشترك المعنوي متحد والوضع متحد احسنت ما اتحد لفظه

51
00:18:01.700 --> 00:18:25.500
ومعناه ووضعه. نقول هذا مشترك ماذا؟ مشترك معنوي. كالانسان. الانسان معناه ما هو؟ حيوان نقول حيوان ناطق هذا مشترك اشتراكا معنويا فدل لفظ انسان على حيوان ناطق يوجد في زيد وعمرو وخالد الى اخره. اللفظ واحد وهو انسان

52
00:18:25.600 --> 00:18:46.750
فنقول زيد انسان وعمر انسان وخالد انسان. اللفظ واحد كما نقول العين الجارية عين. والبحر عين والفظة عين. اذا اللفظ واحد متحد والمعنى واحد وهو كونه حيوانا ناطقا. والوظع واحد يعني وظع لفظ انسان مرة واحدة

53
00:18:46.850 --> 00:19:12.950
وضع لفظ انسان مرة واحدة. اذا نقول الفرق بين المشترك المعنوي والمشترك اللفظي ان المشترك المعنوي اتحد لفظ  ومعناه ووضعه. كلها متحدة والمشترك اللفظي ما تعدد اتحد لفظه وتعدد معناه ووظعه. ووظعه

54
00:19:12.950 --> 00:19:32.900
اذا كل لفظ مشترك كالقرء وظع مرة دالا على الطهر ووظع مرة دالا على على الحيض. فحينئذ اذا اطلق لفظ قرن نقول هذا مشترك. لماذا هو مشترك؟ لان اللفظ واحد مسماه الطهر مرة

55
00:19:32.900 --> 00:19:57.350
ومسماه الحيض مرة اخرى واللفظ واحد. والمعنى متعدد الذي هو الحيض والطهور. هل الوضع واحد؟ وضع مرة واحدة دفعة واحدة المعنيين نقول لا. لكل معنى وضع له وضع خاص هذا هو المشترك. لكن قال باصل الوضع هنا. قال ما توحد لفظه. يعني اتحد لفظه كعين

56
00:19:57.350 --> 00:20:20.850
حددت معانيه تعددت معانيه باصل الوضع باصل الوضع ما مراده باصل الوضع؟ اراد به ان التعدد مع اتحاد اللفظ قد يكون بالنقل الاعلام وقد يكون بالمجاز. كالحقيقة مع مع المجاز

57
00:20:21.250 --> 00:20:48.500
حينئذ نقول الاسد له معنيان الحيوان المفترس الرجل الشجاع تعددت معاني هؤلاء؟ تعددت معانيه. لكن باصل الوضع لا. وانما وضع اصلا دالا على الحيوان المفترس. ثم استعمل ثانيا في الرجل الشجاع. اذا التعدد هنا ليس باصل الوضع

58
00:20:48.600 --> 00:21:13.600
ليس باصل الوضع. كذلك الاعلام المختلفة. الاعلام والاسماء المنقولة الاسماء المنقولة فضل فضل هذا مصدر وضع للدلالة على الزيادة في اصله. سمي رجل بفضل علم صار اتحد لفظه او لا؟ تعددت معانيه او لا؟ تعددت معانيه. تعدد الوضع

59
00:21:14.500 --> 00:21:37.200
لا هذا من قول هذا من قول فحينئذ الاسماء المنقولة تشترك مع المشترك بقدر مشترك وهو اتحاد اللفظ وتعدد المعنى فالرجل الذي يسمى بفضل لو سميت رجلا بفضل نقول وجد فيه قيدان من المشترك وهو اتحاد

60
00:21:37.200 --> 00:21:54.900
لفظي تقول هذا فظل الله فظل الله هذا له معنى خاص. وتقول جاء فظل اسمه الفظل جاء فظل هذا الاسم اذا اتحد اللفظ وتعدد المعنى. فضل الله ليس هو عين الذات المشخصة. شيء اخر

61
00:21:55.050 --> 00:22:20.400
مع نادي التعدد المعنى. تعدد المعنى. لكن نقول ليس باصل الوضع وانما بالنقل. والشرط في الاشتراك ان يكون اللفظ متحدا. والمعنى متعددا والواو متعدد والوضع متعدد لا بد من هذا. فقوله باصل الوضع يعني لا بنقل ولا بمجاز. فاخرج

62
00:22:20.400 --> 00:22:36.950
المنقولة والمجاز كالعين والقرئ مثل بمثالين مثل بمثالين هل نستطيع ان نأخذ فائدة من المثالين لما كرر النحاة الاصل عندهم قاعدة انهم لا يكرروا مثالا الا لفائدة زائدة ليست موجودة في الاولى

63
00:22:37.000 --> 00:23:15.050
وهنا هل يمكن ان نأخذ فائدة  ما هي    اذا قوله وتعددت معانيه هذا نوعان تعددت معانيه مع التظاد وتعددت معانيه مع الاختلاف التظاد يعني لا يمكن الجمع بينهما حينئذ لو قيل النص ثلاثة قرون لا يمكن ان يجمع يكون الحكم مرتب على القروء وهي كما هي. المراد بها الطهر والحيض لانهما ضد

64
00:23:15.150 --> 00:23:27.750
اذا كانت المرأة طاهر فهي غير حائض واذا كانت حائط فهي فهي طاء متلازمة. لا يمكن ان يجتمعا مرة واحدة. لكن لو قال عندي عيب يمكن يكون عنده عين الباصرة وعنده ذهب

65
00:23:27.750 --> 00:23:37.750
وعندهم فظة وعنده وعنده والى اخره. يمكن تجتمع كلها ليست متظادة. اذا قال عند عائلة يمكن ان يقول يفهم منه عين باصرة اذا ليس عنده ذهب ولا عنده شيء اخر

66
00:23:37.750 --> 00:24:03.550
اذا المتعدد المعنى من المشترك قد تكون المعاني متظادة وقد تكون المعاني مختلفة لا متضادة. ولكن الاصح هناك اذا علق الحكم على مشترك وله معنيان مختلفان غير متضادين او غير متضادين. حمل الحكم على افراده. حمل الحكم على افراده. هذولا صح

67
00:24:03.550 --> 00:24:21.550
دليل الجمهور في تعميم فظل الصلاة في الحرم كله قال علق الحكم على المسجد الحرام بمئة الف صلاة. والمسجد الحرام استعمل في لغة الشرع في القرآن والسنة. مرادا به الحرم كله

68
00:24:22.100 --> 00:24:46.950
سبحان الذي اسرى ها بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى ويطلق ويراد به  البيت بيت الكعبة ما يسمى بمسجد الكعبة الذي هو مجاور له. فحينئذ اذا علق حكم على المسجد الحرام نقول حمله على الحرم

69
00:24:46.950 --> 00:25:08.300
وحمله على المجاور للكعبة. نقول هذان معنيان مختلفان لا يتظادان فحينئذ الاصح ان يحمل على المعنيين يقال الصلاة في الحرم المكي بمعنى الحرم كله بمئة الف صلاة. لماذا؟ لان الحكم المعلق على لفظ مشترك

70
00:25:08.300 --> 00:25:32.350
ماذا؟ يحمل على كل المعاني. وهذا مذهب الشافعي والاكثر فاذا قيل جاء في حديث جابر ان مسجد الكعبة فما الجواب الا مسجد الكعبة. نقول الجواب ان الكعبة في الشرع اسم من اسماء مكة. جعل الله الكعبة البيت الحرام. قيما

71
00:25:32.350 --> 00:25:50.150
هديا بالغ الكعبة اطلقت الكعبة مرادا بها الحرم. فحينئذ قال الا مسجد الكعبة. يعني الا مسجد مكة فحين اذ صار نكرا مضاف الى معرفة فيعم فصار هذا دليل اخر من جهة اخرى

72
00:25:50.400 --> 00:26:09.100
اذن المشترك نقول الاصح اذا حمل اذا علق الحكم على لفظ مشترك وكان له معاني متعددة وغير متنافية الاصح انه يحمل على جميع جميع المعاني. كالعين هذا له معان متعددة. ولكنها مختلفة لا

73
00:26:09.100 --> 00:26:32.550
مضادة. والقرء بالفتح والظم ايضا له معان. له معنيان وهما متضانان. والمختار اذا وقع الاجماع قالوا في اللفظ المشترك في اللفظ المشترك والمختار اراد به التصريف في اللغو مختار الالف هذي منقلبة عن ياء. منقلبة عن عن ياء

74
00:26:32.600 --> 00:26:59.750
اذا كانت منقلبة عنيا حينئذ لابد ان تكون محركة لان الالف اذا كانت منقلبة عن ياء شرط القلب ماذا؟ تحركها تحركها اما بفتح او كسر اما بفتح  فاذا فتحت تغير المعنى فصار مختير اسم مفعول. واذا كسرت تغير المعنى فصار مختير الذي هو اسم الفاعل

75
00:26:59.950 --> 00:27:19.500
حينئذ صار ابهاء صار اجمال صار عدم تعيين فدل لفظ المختار على معنيين تردد بين معنيين محتملين. هل المراد به اسم الفاعل او المراد اسم المفعول. اذا القارؤ والعين من حيث الدلالة

76
00:27:19.850 --> 00:27:39.000
الاشتراك وقع في ماذا؟ في دلالة اللفظ والاجمال وقع من جهة الاشتراك. واما في المختار فهو من جهة التصنيف اللفظي. تصنيف اللفظي. لذلك قال والمختار للفاعل والمفعول. للفاعل يعني باسم الفاعل

77
00:27:39.000 --> 00:27:59.100
المفعول يعني الاسم المفعول. فاذا قيل هذا او زيد مختار. زيد مختار. صار فيه اجمال لا تدري هل زيد اختير من غيره؟ او هو مختار اليس كذلك هل هو الذي اختار او الذي اختير

78
00:28:00.450 --> 00:28:16.600
زيد مختار هو الذي اختار او هو الذي اغتيل يحتمل المعنى. لماذا لان مختار الالف هذه منقلبة عن ياء متحركة. اما بفتحة او كسرة. ما الذي يعين؟ لا بد من قليلة خارجة

79
00:28:16.750 --> 00:28:39.750
ولذلك لو قيل زيد مختار من كذا اسم مفعول. زيد مختار لكذا صارت اذا لابد من قرينة هي التي تعين المراد ولا يضار كاتب ولا شهيد ولا يضار الياء مضمومة

80
00:28:40.050 --> 00:29:05.450
الياء مضمومة. يضاف حينئذ يضام هل هو مبني للفاعل او المبني للمفعول هل هو يضارر او يضارر بفتح الراء الاولى ام بكسرها ان كانت بفتح الياء الاولى حينئذ ولا يضار كاتب صار كاتب

81
00:29:06.050 --> 00:29:33.250
نايفعي واذا كان يضال كاتب فاعل فيختلف المعنى يختلف المعنى لكن المرجح انه اسم اسم فاعل لماذا؟ لان قال وان تفعلوا ها فانه فسوق بكم. وهذا خطاب للشهداء. فهو اولى ان يجعل اسم فاعل. والمختار للفاعل والمفعول والواو

82
00:29:33.400 --> 00:29:52.350
اذا كما وقع الاجمال في الاسم المشترك ومن جهة التصنيف بالاسماء المختار كذلك يقع في الحرف ومثاله الواو. الواو تأتي للعطف وتأتي للابتداء. وقد يحتمل اللفظ الواحد الترتيب ان تكون للابتداء. وان تكون للعطف

83
00:29:52.350 --> 00:30:13.500
حينئذ يقع الاجمال. وما يعلم تأويله الا الله والراسخون في العلم هذي فيها اجمل. هل هي للابتداء حينئذ تكون الجملة مستأنفة ويكون الراسخون في العلم لا يعلمون الغيب المتشابه وانما استأثر الله به او تكون للعطف

84
00:30:13.950 --> 00:30:35.650
حينئذ وما يعلم تأويله الا الله والراسخون على حسب ما علمهم الرب جل وعلا. فالمعنى يختلف حينئذ نقول وقع الاجمال في ماذا؟ في حرف. في في حرف كذلك قوله فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه من هل هي للابتداء

85
00:30:35.850 --> 00:30:54.750
او للتبعيض يختلف الحكم فيها اجماع اذا كانت للابتداء معناه ابتداء المسح من الصعيد الطيب ولا يشترط فيه ان يعلق باليد تراب واذا كانت للتبعيظ حينئذ لابد ان يعلق في اليد تراب. يختلف المعنى

86
00:30:54.850 --> 00:31:19.700
والواو لعطف الابتداع. واما الفعل كقوله تعالى والليل اذا عسعس عاش عاش هذا فعل يطلق بمعنى اقبل وادبر. اقبل وادبر والاقبال والادبار متضادان ثم قال ومنه اذا بين لك حقيقة المجمل وبين لك انه يقع في الاسم وفي الحرف وكذلك الفعل

87
00:31:19.700 --> 00:31:34.600
وحكمه كان ينبغي ان يذكر التوقف. وجوب التوقف حتى يرد دليل يبين المراد. ثم ذكر بعض ما وقع فيه نزاع. هل ومن قبيل المجمل او لا؟ والاصح انه ليس من قبيل المجمل

88
00:31:35.500 --> 00:31:55.500
لان المجمل اذا صار من الاستنباطات معاني والفهوم تختلف حينئذ تختلف احكام المجتهدين هل هذا مجمل او لا فبعضهم يرى انه مجمل وبعضهم يرى انه غير غير مجمل. من ذلك مما اختلف فيه والاصح انه غير مجمل عند القاضي وبعض المتكلمين حرمت

89
00:31:55.500 --> 00:32:13.700
عليكم الميتة. حرمت عليكم امهاتكم. هذا سبق الاشارة الى ان الحكم الشرعي متعلقه فعل المكلف فعل المكلف الذي هو صفة المكلف. هو الذي يتعلق به التحريم والايجاب والندب والكراهة والاباحة. لكن الذوات

90
00:32:13.800 --> 00:32:34.000
عين الشيء لا يتعلق بها تحريم. فهذه مثلا خشب لا يتعلق بها تحريم. وانما يتعلق التحريم بفعل المكلف في صنعه لهذه ما الذي اراد به اراد به خيرا ام معصية حينئذ يتعلق به فعل مكلف. اما عين والذات فهذه الاصل انها لا يتعلق بها

91
00:32:34.250 --> 00:32:56.950
التحريم حرمت عليكم الميتة. الميتة حرام. حرمت عليكم امهاتكم. قالوا حرمت عليكم الميتة. هنا فيه اجمال هل حرم علينا بيعها؟ لبسها؟ النظر اليها الاكل منه محتمل هذا محتمل هذا او ذاك او ذاك. وكلها احكام وهي متساوية فوقع الاجمال

92
00:32:57.150 --> 00:33:15.850
حرمت عليكم امهاتكم هل الحرام الوطأ ام اللمس ام النظر؟ قالوا هذه احتمالات وكلها متساوية كلها متساوية وانما يقدر هنا فعل حرمت عليكم الميتة اكلها. هذا فعل من اوصاف المكلفين

93
00:33:16.050 --> 00:33:33.250
او لمسها او النظر اليها او بيعها اذا لا بد ان يتعلق الحكم حرمت بفعل للمكلف يتعلق بالميتة. كذلك ذلك حرمت عليكم امهاتكم. لابد ان يعلق الحكم حرمت. بصفة للمكلف

94
00:33:33.450 --> 00:33:52.750
باعتبار ماذا؟ الامهات. النظر اليها حرام او لمسها او تقبيلها او وطؤها. كلها احكام متساوية. ولا مرجح لاحدهما الاخر وقع هكذا قال القاضي وبعض المتكلمين ومنه عند القاضي وبعض المتكلمين حرمت عليكم الميتة

95
00:33:52.850 --> 00:34:11.500
وحرمت عليكم امهاتكم لتردده تردد وقع التردد كما قال هناك الفتوح ما تردد بين محتملين. وهنا تردد بين محتملين فاكثر. على السواة ولا مرجح؟ لتردده في الميتة بين الاكل والبيع

96
00:34:11.800 --> 00:34:32.700
الاكل والبيع يتعلق بالميتة. واللمس والنظر هذا في ماذا؟ في شأن الامهات لكن يلد ايضا باقي الوطء  والجواب انه نقول لا نسلم انه من المجمل. لا يسلمن قوله جل وعلا حرمت عليكم ماء الميتة. وحرمت عليكم هتبع

97
00:34:32.700 --> 00:34:52.550
انه من المجمل. ولا نسلم ايضا بانه لا مرجح لو وجد الاحتمال نعم لكن نقول ثم مرجح ومخصص وهو العرف على ما ذكره المصنف ولا نسلم ايضا بانه لا مرجح بل المرجح موجود وهو العرف

98
00:34:52.600 --> 00:35:14.800
فان القاعدة العامة في الشرع ان الحكم المضاف الى العين الى الذات التي ليست بفعل مكلف ينصرف لغة وعرفا الى ما اعدت له هذه العين وما كان اللائق بها. فحينئذ اذا حرمت الميتة ومعلوم انها محرمة لنجاستها. ما الذي حرم النظر اليها

99
00:35:14.900 --> 00:35:35.950
شمها نقول لا بل اكلها اكلها  قال هنا ورده يعني رد كلام القاضي بان نقول هو مخصص اي ما اضيف التحريم الى الذات للعين مخصص بالعرف في الاكل في شأن الميتة والوطء في شأن الام

100
00:35:35.950 --> 00:35:51.850
فليس منه اذا كان مخصصا حينئذ لا اجماع. ومتى يكون الاجمال؟ اذا وقع تردد بين المحتملين مع السواء ولا مرجح وهنا نقول اول ما تقرأ الاية حرمت عليكم الميتة نعلم ان المحرم هو اكلها

101
00:35:52.000 --> 00:36:07.400
حينئذ هذا التخصيص جاء من جهة العرف واللغة من جهة العرف واللغة. وهذا مقصود بالنظر للاية ذاتها ليس بمجموع الادلة يعني حرمت عليكم الميتة دون ان تقرأ بقية الايات او بقية

102
00:36:07.400 --> 00:36:27.400
بخصوص اه من السنة وانما ينظر للنص نفسه. هل هذا مجمل او لا؟ حرمت عليكم الميتة. هل هذا النص مجمل او لا ليس بمجمل. لان الشرع خاطب المكلفين وخاطبهم بماذا؟ باعرافهم بما بما يعرفونهم فحينئذ صار

103
00:36:27.400 --> 00:36:47.400
عرف مخصصة. فمنذ ان سمعوا حرمت عليكم الميتة. لا ينصرف الذهن الا الى تحريم الاكل. وحرمت عليكم امهاتكم لا ينصرف الذهن الا الى تحريم الوطئ فليس منه يعني من المجمل. وعند الحنفية الاحناف منه اي من المجمل قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة

104
00:36:47.400 --> 00:37:08.900
الا بطهور ولا صلاة الا بفاتحة الكتاب. ولا وضوء الا بسم الله الرحمن الرحيم. كل نص ورد فيه تسليط النفي على حقيقة شرعية فهو مجمل عند الاحناف. مجمل عند عند الاحناف. لماذا؟ ما وجه الاجمال؟ ومنه قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة

105
00:37:08.900 --> 00:37:33.800
الا بطهور لان لا صلاة اما ان يحمل على الصلاة الحقيقية او على حكمها هكذا قال الاحناف اما ان يحمل على الصلاة الحقيقية بمعنى وجودها الفعلي لا الوجود الشرعي. حينئذ قالوا الاول لا يمكن ان يحمل عليه. لماذا؟ لجواز وجود صلاة من محدث فاذا وقعت الصلاة من المحدث قال

106
00:37:33.800 --> 00:37:47.900
هل ولدت الصلاة والنبي يقول لا صلاة الا بطهور اذا لا يمكن ان نحمل النص هنا على ماذا؟ على الصلاة الموجودة بالفعل ولا تقيد بالشرع ليست الصلاة الشرعية. وانما الصلاة من

107
00:37:47.900 --> 00:38:06.000
حيث هي الصلاة او الى حكمها حكم الصلاة وحينئذ يقع الاجمال وهو ان حكم الصلاة هنا اما الصحة واما الاجزاء واما الكمال واما القبول. لا صلاة الا بطهور لا صلاة مجزئة لا

108
00:38:06.000 --> 00:38:30.800
الصلاة مقبولة لا صلاة كاملة لا صلاة صحيحة هذه اربعة احتمالات على السواء وليس حكم اولى من حكم فوقع الاجمال وقع الاجمال عرفتم وجه الاحناف؟ يقولون لا صلاة الا بطهور هذا مجمل. لماذا؟ قالوا لانه يحتمل احد امرين. النص هذا ومثله كل نص

109
00:38:30.800 --> 00:38:46.750
سلط فيه النفي على حقيقة شرعية. لا صلاة لا ايمان لا وضوء الى اخره. كل نفي سلط على حقيقة شرعية قالوا يحتمل امرين اما الوجود لذلك المنفي. وهذا متعذر باطل

110
00:38:46.850 --> 00:39:00.800
لماذا؟ لانه يوجد صلاة من محدث فوجدت الصلاة والنبي نفى الصلاة فكيف وجدت لا يمكن ان ينفي النبي صلى الله عليه وسلم شيئا شيئا ثم يوجد. وقد ولدت الصلاة صلاة المحدث. اذا هذا باطل

111
00:39:01.550 --> 00:39:24.100
ذهبوا الى امر الثاني وهو الحكم حكم الصلاة. قالوا الحكم هذا يحتمل. اربعة احتمالات او ثلاث الصحة الاجزاء القبول الكمال ما الذي نقدره في الناس؟ لا صلاة صحيحة بغير طهور. لا صلاة مجزئة بغير طهور. لا صلاة كاملة لا صلاة

112
00:39:24.100 --> 00:39:40.700
مقبولة فاستوت الاحكام. هل احد هذه الاحكام اولى بالتقدير من الاخر قالوا لا. ايش سوت الاحكام اذا اذا وقع الاجمال؟ وقع الاجمال. لذلك قال هنا ومنه وعند الحنفية منه من المجمل

113
00:39:40.700 --> 00:40:06.150
قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة الا بطهور. ليس النص فقط هذا بل كل نص يشابهه. والمراد على فهم الاحناف نفي حكمه نفي الحكم. هذا المراد بهذا النص لماذا لا يجوز الوجه الثاني وهو نفي الفعل؟ قالوا لامتناع نفي صورته. لوجود صلاة محدث فلما وجد

114
00:40:06.150 --> 00:40:28.350
الصلاة من المحدث امتنع نفي سورة الفعل فحينئذ لم يبقى عندنا الا الا الحكم. وليس حكم اولى من حكمه والمراد نفي حكمه دائما يختصرون في المقدمات. والمراد نفي حكمه لامتناع نفي صورته. اذا جوز لك في هذا

115
00:40:28.350 --> 00:40:52.800
حديث احتمالين نفي الصورة ونفي الحكم. قال والمراد من النص نفي الحكم. لا نفي الصورة التي هي الفعل فاذا كان المراد نفي الحكم والحكم يتعدد ويتنوع وليس حكم اولى من حكم. فوقع الاجمال فحصل في النص تردد بين محتملين فاكثر على السواء. فنطلب فنطلب

116
00:40:52.800 --> 00:41:15.700
المرجح قال المصنف قلنا يعني ردا على هذا القول قلنا فتتعين الصورة الشرعية قلنا فتتعين الصورة الشرعية فتتعين الفاه هنا دل على ان مقدمة محذوفة كأنه قال قلنا ليس ذاك من المجمل

117
00:41:15.850 --> 00:41:37.950
ليس ذاك من المجمل فليس النص من المجمل. وهذا حق لماذا؟ لان المراد ليس حقيقة الفعل من حيث هو بل بل الشرع بل الشرع اذا تكلم بحقيقة شرعية حمل اللفظ على مراده هو لا على مراد غيره. ولذلك سبق

118
00:41:37.950 --> 00:42:03.250
التفريق بين الحقائق اللغوية والشرعية والعرفية فائدته ان الشارع ولذلك قال لي ويتعين ها باللافظ  بمعنى ان الشارع اذا نطق وتكلم بالصلاة حملنا الصلاة على مفهومه في الشرع ولا نحملها على مفهومها الصلاة في اللغة ولا في العرف. فحينئذ اذا قال لا صلاة اي لا صلاة شرعية

119
00:42:03.450 --> 00:42:31.200
وحين اذ اذا نفيت الصلاة الشرعية اما لفوات ركن او شرط او وجود مانع واما الفعل نفسه فلا يلتفت اليه ولذلك لو صلى بلا بلا وضوء نقول صلى لم يصل. اذا كيف ينفى هذا الفعل؟ هو لم يقع لم تقع الصلاة اصلا. فحينئذ لا صلاة المراد بالصلاة الصلاة الشرعية. ولذلك

120
00:42:31.200 --> 00:42:51.550
في قول المصطفى صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاتك انك لم تصل انك لم تصل. هذا النفي لاي شيء للصلاة الشرعية. وهو قد قام وركع قال لا احسن الا هذا يا رسول الله

121
00:42:51.650 --> 00:43:14.400
الماء فيما هو؟ الصلاة الشرعية. والذي وجد ليس بصلاة شرعية. الاحناف فهموا النص بما فعله المسيء ان صلاة اذا صلاة الفعل الصغرى. نقول لا النفي المسلط على الحقيقة الشرعية يحمل على صورتها الشرعية. لا الفعل من حيث هو. فلو قام ركع

122
00:43:14.400 --> 00:43:31.200
وسجد من العشاء الى الفجر ولم يقرأ الفاتحة. نقول ليست بصلاة شرعية. لفواتيركم واضح هذا؟ لذلك قال هنا قلنا فتتعين الصورة الشرعية. يعني الحديث وما شاكله ليس مجملا. فتتعين الصورة

123
00:43:31.200 --> 00:43:51.200
الشرعية ولا نحتاج الى اظمار حكم. لا نحتاج الى اظمان حكم. لماذا؟ لان حرف النفي اذا على حقيقة شرعية حمل على الصورة الشرعية. فحينئذ لا صلاة اي لا صلاة معتد بها

124
00:43:51.200 --> 00:44:17.150
شرعا الا بطهور الا الا صلاة لا صيام لمن لم يبيت الصيام لا صيامه نقول لا صيام شرعيا لا يعتد به شرعا فوجوب وعدم سواء وجوده وعدمه سواء ولا نلتفت الى الوجود الفعلي الخارج عن حدود الشرع. فاذا صلى صلاة وقد ترك

125
00:44:17.150 --> 00:44:34.900
ركنا او فوت شرطا او قام مانع فلا نسميها صلاة ارجع فصلي فانك لم تصل. اذا نفى واثبت مع وجود الفعل الخارجي مع وجود الفعل خالص. اذا نقول هذا ليس من من المجملين. ليس من من المجمل

126
00:44:35.000 --> 00:45:04.350
ثم قال ويقابل المجمل المبين شرع في بيان المبين. ما هو المبين؟ قال ويقابل المجمل المبين   والمجملة مفعول به والمجمل مفعول به. المبين هذا اسم مفعول. بين يبين فهو مبين

127
00:45:05.800 --> 00:45:34.700
مبين اسم مفعول وهو لغة الموظح والمظهر والمفسر الموظح هو المبين. والمفسر والمظهر فهو حينئذ يقابل ماذا؟ يقابل المجمل. حصلت في المقابلة المجمل فيه ابهام مبهم والمبين نقول هذا موضح ومفسر اذا قابله. لذلك قال ويقابل المجمل المبين

128
00:45:35.050 --> 00:45:57.750
لان المجمل لا يفهم منه المراد الا بدليل خارجي والصلاح عن المجمل المبين ما فهم منه عند الاطلاق معنى معين باصل الوضع او بعد البيان ما فهم منه عند الاطلاق معنى معين

129
00:45:58.800 --> 00:46:20.650
باصل الوضع او بعد البيان. ما فهم ما لفظ فهم ادرك الفهم وادراك معنى الكلام. فهم منه عند الاطلاق اذا اطلق اللفظ معنى معين اخرج ماذا المجمل لانه يقابله باصل الوضع او معنى البيان. باصل الوضع

130
00:46:20.700 --> 00:46:38.850
او بعد البيان قسم لك المبين الى قسمين. مبين ابتداء لم يقع فيه اشكال ثم بين وهذا كثير في الشرع مبين ابتداء باصل الوضع تقول ارض وسماء هل هو مثل قرء

131
00:46:38.900 --> 00:47:00.400
وعين لا ليس مثلهم. ارض سماء واضح بين مفسر. باصل الوضع ابتداء هو مبين والنوع الثاني اشار اليه بقوله او بعد البيان كأن يقول ثلاثة قرون ثم يأتي دليل خارج فيعين ان المراد به الاطهار او الحيض

132
00:47:01.050 --> 00:47:24.850
حينئذ المبين نوعان مبين ابتداء باصل الوضع ومبين بعد بعد البيان يعني يقع اشكال واجمال ثم يأتي المبين هنا قال وهو المخرج من حيز الاشكال الى الوضوح. المخرج المخرج من حيز الاشكال

133
00:47:25.650 --> 00:47:47.900
من حيز الاشكال الى الوضوح هذا اذا اردنا المعنى العام للحد يقول هذا يتعين ان يكون المراد به النوع الثاني للاول لان المبين قلنا قسمان ما كان بعصر الوضع ابتداء وما كان بعد البيان حصل اجمال اشكال ثم جاء المبين

134
00:47:48.000 --> 00:48:04.800
هذا الحد الاخراج او المخرج ومن حيز الاشكال اذا وقع فيه اشكال. وقع فيه خفاء فجاء المبين فوضحه وكشف معناه. اذا يختص هذا الحد بالنوع الثاني. هذا اول اعتراض على هذا الحد. انه لا يشمل

135
00:48:04.800 --> 00:48:33.250
البيان ابتداء. وانما يختص بالمبين بعد وقوع الاشكال والبيان الاصح انه يقع ابتداء ويقع بعد وقوع الاشكال. المخرج من حيز الاشكال يعني من صفة وحال الاشكال والمراد به خفاء المعنى المراد من اللفظ. يطلق اللفظ مشتركا بين معنيين متظادين ثم يأتي دليل خارجي. فنقول ثلاثة

136
00:48:33.250 --> 00:48:53.000
المراد بها الحيض نقول قروء هذا مبين لماذا؟ لانه كان مشكلا فيه نوع خفاء لا يعرف هل المراد به الاطهار ام الحيض؟ فجاء دليل خارجي فعين ان المراد به الحيض مثلا فصار ثلاث

137
00:48:53.000 --> 00:49:15.400
مبينا. اذا اخرج من حيز الاشكال الى الوضوح. بدليل خارجي وهو المخرج من حيز الاشكال حيز هذا فيه نوع اشكال لماذا؟ لان الحيز هو الفراغ المتوهم الفراغ المتوهم الذي يشغله شيء

138
00:49:15.450 --> 00:49:40.750
امر حسي والتبيين هذا امر معنوي فكيف حينئذ يقال  ان المبين هذا في حيز الاشكال هذا في اشكال كما يقال في حيز العدم اذا كان الشيء في حيز العدم. العدم هذا امر معنوي ليس بشيء. حينئذ لا يكون له حيز. والحيز يختص بماذا؟ بالمحسوسات. يختص

139
00:49:40.750 --> 00:49:58.950
المحصوصات في حي من حيز الاشكالي نقول الحيز الاصل فيه الفراغ المتوهم الذي يشغله شيء والتبييض المعنوي والمعنى لا يوصف بالاستقرار في الحيز. كما لا يقال في حيز العدم. كان الشيء في حيز العدم

140
00:49:59.050 --> 00:50:25.200
وهو المخرج من حيز الاشكال الى الوضوح. والمخرج او المخرج بالكسر. والمخرج بالكسر هو المبين. والمراد به الشارع. ويطلق على الدليل الذي حصل به البيان. يعني الدليل المبين والاخراج هو البيان. اذا عندنا مبين وعندنا مبين وعندنا بيان

141
00:50:25.350 --> 00:50:47.850
مبين هو المخرج ثلاثة قرون. والمبين الدليل الذي جاء وعين احد المعنيين. والبيان الاخراج الذي هو فعل الفاعل فعل الفاعل فالبيان اسمه مصدر بين تبيانا وبيانا. بس مو مصدر؟ بين وبين وبين هذا مصدره تبيان وبيانا اسمه

142
00:50:47.850 --> 00:51:13.950
له ويطلق على التبيين وهو فعل المبين. فعل الفاعل فالبيان حينئذ يكون اخراج واظهار المعنى للسامع وايظاحه. وقد يسمى الدليل بيانا يعني البيان يطلق يراد به التبيين فعل الفاعل ويطلق به ويراد به الدليل نفسه يسمى بيانا يسمى بيانا

143
00:51:14.700 --> 00:51:41.550
ويختص بالمجمل على الحد الذي ذكره المصنف المخرج من حيز الاشكال الى الوضوح يختص بالمجمل. ويختص اي المبين بالمجمل والاصح انه عام الاصح انه عام. يشمل المجمل وغيره ولذلك قال الغزالي كما ذكره المحشي هنا وليس من شرطه ان يكون بيانا لمشكل

144
00:51:41.650 --> 00:52:04.550
وليس من شرط المبين ان يكون بيانا لمشكل لان النصوص المعربة عن الاحكام ابتداء بيان النصوص المعربة الكاشفة عن الاحكام ابتداء بيان وان لم يتقدم اشكال. ولهذا يبطل قول من حده بانه اخراج الشيء من

145
00:52:04.550 --> 00:52:27.650
من حيز الاشكالي الى حيز التجلي او التجلي. اذا صار هذا الحد فاسدا ثم قال وحصول العلم للمخاطب ليس بشرط وحصول اني للمخاطب بالبيان ليس بشرط. يقع الاجمال فيعلمه بعض المكلفين ولا يعلمون بالبيان. فيعلمه اخرون

146
00:52:28.150 --> 00:52:48.350
هل لابد ان البيان لابد ان يعلمه كل قارئ لاية او نص حتى يسمى بيانا لا لذا قال وحصول العلم للمخاطب بالبيان ليس بشرط. ليس ليس بشرط. لماذا؟ لانه يجوز ان يجهله البعض

147
00:52:48.350 --> 00:53:08.150
يجوز ان يجهله البعض. ولذلك لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم جاءت فاطمة والعباس الى ابي بكر يطلبان الالف استدلالا بقوله تعالى يوصيكم الله في اولادكم فاخرج لهم ماذا

148
00:53:08.500 --> 00:53:31.250
اخرج له المبين المخصص ما تركناه صدقة اذا لا يشترط حصول العلم للمخاطب البيان بل قد يجهله البعض ويعلمه الاخرون ويكون بالكلام والكتابة وبالاشارة وبالفعل وبالتقريب. يعني بماذا يحصل البيان؟ اذا وقع عندنا اجمال

149
00:53:31.500 --> 00:53:47.700
ما هو المبين؟ ما هو الدليل؟ قد يتنوع يكون بالكلام يعني بالقول يكون بالقول كما في قوله صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء العشر. هذا مبين لقوله جل وعلا ها

150
00:53:48.400 --> 00:54:06.900
واقيموا الصلاة واتوا الزكاة. اتوا الزكاة هذا فيه اجمال ها  واتوا الزكاة ايضا هذا فيه اجماع. من هم اصحاب الزكاة؟ في اي شيء؟ ما هي المقادير؟ ما هي النصابات؟ ما الى اخره. كل ما يتعلق

151
00:54:06.900 --> 00:54:32.650
كتاب الزكاة كله شارح لقوله اتوا الزكاة. فالزكاة هذا فيه اجماع. كقوله واقيموا الصلاة الصلاة لها شروط ولها اركان العواجبات كل ما يتعلق بكتاب الطهارة فهو مبين للصلاة للصلاة. اذا حصل البيان هنا لقوله تعالى اتوا الزكاة لقوله صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء العشر. والكتابة كتب النبي صلى الله عليه وسلم

152
00:54:32.650 --> 00:54:50.400
لعماله مقادير الزكاة واسناديات الى اخره. وبالاشارة كما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الشهر لما قال الشهر هكذا وهكذا وهكذا اشار باصابعه العشر وقبظ الابهام في الثالثة. يعني تسعة وعشرين

153
00:54:50.550 --> 00:55:10.550
بالفعل كما في قوله صلى الله عليه وسلم قوله جل وعلا قيموا الصلاة وقع البيان وبيان الصلاة بفعل النبي ولله على الناس حج البيت وقع بيان المناسك بالفعل وبالتقرير اذا قر غيره دل على الجواز كما في سؤال الجاري اين الله؟ فقالت اسا ما سكت عليه الصلاة والسلام هذا الدعاء على ماذا

154
00:55:11.000 --> 00:55:27.300
على جواز هذا القول والعدم يدل على هذا بيان. اذا لو قيل اين الله؟ او قيل في السماء نقول هذا جائز. هذا جائز وبكل مفيد شرعي. قاعدة عامة. كل ما يثبت به حكم شرعي يحصل به البيان

155
00:55:27.650 --> 00:55:49.550
فاذا سكت او ترك كالترك مثلوا بالترك هنا كترك بعظ الاشياء يدل على عدم الوجوب مثلا يدل على عدم الوجوب. واشهدوا اذا تبايعتم. اشهدوا هذا فعل امر ويقتضي الوجوب. ترك النبي صلى الله عليه وسلم الاشهاد في بعض. فدل على عدم وجوب الاشهاد. اذا الترك

156
00:55:49.800 --> 00:56:08.900
يكون دليلا وبيانا على عدم الوجوب. ولا يجوز تأخيره عن وقت الحاجة. ولا يجوز تأخيره. يعني اخر البيان عن وقت الحاجة. يعني وقت وجوب العمل بالخطاب لو قيل صلوا الظهر امر

157
00:56:09.100 --> 00:56:26.950
وصلاة الظهر هذه مجملة ما هي صلاة الظهر هكذا من اللفظ لا تدرك لابد من بيان فاذا قال صلوا الظهر او امروا بصلاة الظهر هل يجوز تأخير بيان حقيقة الصلاة من شروط واركان الى ان يأتي وقت

158
00:56:26.950 --> 00:56:44.200
الصلاة وينتهي ام لابد ان يكون سابقا لابد ان يكون سابقا لذلك انعقد الاجماع على انه لم يقع تأخير البيان الى عن وقت الحاجة عن وقت الحاجة ليس الى وقت

159
00:56:44.200 --> 00:57:07.250
حاجة عن وقت الحاجة. بحيث انه لا يبين صلاة الظهر الا بعد خروج وقت الظهر. نقول هذا لا يجوز. لماذا؟ لان المكلف مطالب بالامتثال والاداء وسبق ان من شرط التكليف او المكلف به ان يكون معلوما. واذا لم يكن معلوما كان من التكليف بما لا يطاق

160
00:57:07.250 --> 00:57:20.600
لا يكلف الله نفسا الا وسعها اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم. حينئذ نقول هو امر بالصلاة صلاة الظهر وخرج الوقت لم يبين له هذه الصلاة. هل وقع في الشرع

161
00:57:20.600 --> 00:57:40.600
هذا الجواب لا. بعضهم جوزه عقلا بناء على انه يجوز التكليف بالمحال. اذا ولا يجوز تأخيره يعني تأخير البيان عن وقت الحاجة يعني عن وقت وجوب العمل بالخطاب. لان المخاطب مطالب بالامتثال فيلزم عليه تكليفه بما لا

162
00:57:40.600 --> 00:58:02.000
ايعلم لانه تكليف بالمحال وهو غير واقع شرعا وان جوزه بعضهم عقلا. فاما اليها الى وقت الحاجة. فهذا وقع فيه نزاع الاول باتفاق انه غير واقع. والخلاف المذكور في كتب الاصول في الجواز العقلي. واما اليها

163
00:58:02.600 --> 00:58:24.900
اليها الى وقت الحاجة يعني امر في الليل بصلاة الظهر. ثم لم يبين كيفية صلاة الظهر حتى جاء الزوال. فبين جائزة وليس بجائز هذا فيه قولان فيه فيه قولان. القول المسألة السابقة اخره عن وقت الحاجة. هنا الى انظر الحروف تغير

164
00:58:24.900 --> 00:58:43.900
فاما اليها يعني الى وقت الخطاب او وقت العمل بالخطاب فجوزه فيه قولان. فجوزه ابن حامد والقاضي واصحابه وبعض الحنفية واكثر الشافعية وهو رواية عن الامام احمد. وهو قول الجمهور

165
00:58:44.050 --> 00:59:06.800
قول الجمهور انه جائز انه يجوز ان يؤخر البيان الى وقت الحاجة الى وقت الحاجة. قالوا دليله قوله جل وعلا فاذا قرأناه فاتبع قرآنه. ثم انا علينا بيانه فاذا قرأناه يعني انزلناه فاتبع قرآنه

166
00:59:06.850 --> 00:59:35.250
ثم ان علينا بيانه. هل وقع البيان بعد الانزال مباشرة او بتراخ بتراخ. ما الدليل على انه بتراخ؟ ثم انظروا اللغة ثم ثمان بيانه. اذا وقع تراه فاذا وقع تراه دل على جواز تأخير البيان الى وقت الحاجة

167
00:59:35.650 --> 01:00:02.300
الى وقت الحاجة كذلك انه وقع ففي قوله تعالى مثل اذا لغير واحد قوله تعالى واعلموا انما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول ولذي القربى هذه الاية تدل على ان جميع الغنيمة لمن؟ لمن ذكروا في الاية هذه الاوصاف المذكورة ثم بعد نزول الاية بين النبي صلى الله عليه واله وسلم

168
01:00:02.300 --> 01:00:18.950
ان ان من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلم. تخصيص بيان متى وقت المعركة؟ وان المراد بذي القربى بنو هاشم وبنو المطلب دون بني نوفل وعبد شمس فاخر النبي صلى الله عليه وسلم بيان ذلك الى ان

169
01:00:18.950 --> 01:00:48.100
الخمس. اذا هو واقع هو هو واقع. ومنعه ابو بكر عبدالعزيز هذا المعروف بالغلام الخلاب والتميمي والظاهرية والمعتزلة منعوا تأخير البيان الى وقت الحاجة لكن الاول مذهب الجمهور هو لماذا؟ قال لانه لو جاز تأخير البيان الى وقت الحاجة فاما ان يجوز الى مدة معينة او الى الابد

170
01:00:49.700 --> 01:01:07.050
اما الى مدة معينة والمسائل الاصيلة اللي دخل فيها المعتزلة فاصلها مبناها على العقل هناك يقولون فاذا قارناه فاتبعوا قرآنه جاءوا بدليل مس كتاب. ثم النبي قسم الخمس وبين استثناءات. هؤلاء يقولون اما ان

171
01:01:07.050 --> 01:01:26.850
تأخر الى امد معين وقت معين او الى الابد. اما الاول فباطن الى امد معين لماذا لانه تحكم ولم يقل به احد. واما الى الابد فلكونه يلزم عليه الخطاب بالمجمل بدون بيانه. قالوا هذا عبث وفساد

172
01:01:26.850 --> 01:01:49.350
نقول الجواب انه لا تحكم بتأخير البيان الى امد معين والله يحكم لا معقب لحكمه سمعنا واطعنا فاذا جاء لفظ مجمل ثم بينه النبي صلى الله عليه وسلم بعده بوقت ووقع في السنة وقع في الشرع. نقول سمعنا واطعنا

173
01:01:49.400 --> 01:02:12.250
والعقل هذا لا مجال له فيه مثل هذه المسائل. اذا نقول الحاصل ان ثم مسألتين. هل يجوز تأخير البيان عن وقت حاجة نقول الاتفاق لا لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. لانه تكليف بالمحال. هل يجوز تأخير البيان الى وقت الحاجة فيه قولان؟ الجواب

174
01:02:12.250 --> 01:02:31.250
فواز وهو قول الجمهور والمنع وهو قول بعضهم. وهو قول بعضهم. والصواب انه جائز. ثم قال فان دل على هذا شروع منه في ذكر العام في ذكر العام من المباحث المهمة عند الاصوليين العام والخاص

175
01:02:31.400 --> 01:02:51.400
والمطلق والمقيد. كما ان النص والظاهر والمجمل والمبين هذه من الامور المهمة. وعمدة هذه اللغة العربية مباحث الخاص والعام والمطلق والمقيد والنص والظاهر والمجمل والمبين كلها عمدتها اللغة العربية. اللواء

176
01:02:51.400 --> 01:03:08.100
ولذلك يعبر عنها بانها من مباحث دلالة الالفاظ او دلالات الالفاظ. هكذا يعبروا فحينئذ من فاته وهذا اهم ما يذكر فيه كتب الاصول من فاتته اللغة فاته هذا القسم المهم. واذا فاته هذا القسم المهم لا ادركه لا اللغة ولا الاصول

177
01:03:08.500 --> 01:03:28.500
صحيح؟ اي نعم. ترابط علوم مترابطة بعضها يخدم بعض. الاعتكاف على علم مع التزهيد في الاخر. هذي مصيبة الزمن فان دل على مفهومات اكثر من واحد مطلقا فعام. العام هذا اسم فاعل من عامة

178
01:03:28.500 --> 01:03:58.500
من عم وهو بمعنى شمل. فالعام حينئذ يكون بمعنى الشامل. والعموم بمعنى بمعنى هذا معناه في في اللغة. قال فان دل اللفظ على مفهومات قال مفهومات يعني معان ان اكثر على ان المفهوم بمعنى المعنى. المفهوم والمصدق والمعنى بمعنى واحد. اكثر من واحد

179
01:03:58.500 --> 01:04:17.400
اكثر من واحد ليشمل اقل ما يمكن ان يدل عليه اللفظ العام وهو واحد او اثنان والتخصيص قد يأتي الى واحد في غير الجمع كما سيأتي. او قد يأتي. فان دل اللفظ على مفهومات اكثر من واحد مطلقا

180
01:04:17.400 --> 01:04:41.850
يقصد بمطلقا ماذا؟ بلا حد معين. بلا حد معين فحينئذ اذا دل اللفظ على مفهومات اكثر من واحد مطلقا بلا حصن بلا عدد معين هذا هو العام. لو قيل اكرموا الطلاب الطلاب هذا دل على مفهومات اكثر من واحد. اكثر من من واحد. هل له حد في

181
01:04:41.850 --> 01:05:03.650
الانتهاء؟ الجواب لا. اذا هذا عاء. اكرم طلابا بدون ال. قالوا هذا دل على مفهومات اكثر من واحد. لكن  بحد او بدون حد اكرم طلابا اكرم الطلاب اكرم الطلاب هذا عام

182
01:05:03.650 --> 01:05:20.150
حينئذ يكون غير منتهى من غير منتهي من جهة النهاية. واكل طلابا الجمع النكرة على الاصح انه لا يعم فحينئذ يكون من قبيل ما يصدق عليه اقل اللغو فيحمل على الثلاثة اذا له منتهى

183
01:05:20.400 --> 01:05:37.500
فاذا قيل لك اكرم طلابا اكرم ثلاثة وانتهيت. لكن لو قيل اكل من طلابه بال حينئذ لابد ان تكرم كل فرد فرد من افراد الطلاب الفرق بينهما ان الطلاب عام ما دل على مفهومات

184
01:05:37.650 --> 01:05:57.650
على مفهومات اكثر من واحد وطلابا هذا مطلق. والمطلق يحمل على اقل ما يصدق عليه اللفظ. وهو الثلاثة لان اقل للجنب ثلاث. قال فعامي لكن حده هذا الذي ذكره دخيل. يعني يمكن الاعتراظ عليه. فقال وقد حده قوم

185
01:05:57.650 --> 01:06:22.950
بحاد وهو اجود مما ذكره اولا لانه اللفظ المستغرق لما يصلح له. اللفظ المستغفر طريق لما يصلح له اللفظ يعني العام لا بد ان يكون لفظا وحينئذ خرج المعنى فالمعنى لا يوصف بكونه عاما حقيقة كما سيأتي

186
01:06:23.150 --> 01:06:54.300
فالعام هذا من عوارض الالفاظ يعني صفة لللفظ صفة لللفظ. فخرج ماذا فخرج المعنى وخرج الفعل بان الفعل ليس ليس بلفظ فحينئذ الفعل لا عموم له الفعل لا عموم له. وانما العام والعموم يكون صفة للفظ. فكل ما ليس بلفظ سواء كان معنى

187
01:06:54.300 --> 01:07:14.750
او فعلا فلا يوصف بكونه عامة. قوله اللفظ احترز به عن المعنى واحترز به عن الفعل فلا يوصف كل منهما بانه عام. اللفظ المستغرق المستغرق المراد به المتناول او المستوعب

188
01:07:14.800 --> 01:07:40.050
او المتسع او الشامل اذا ثمة شمول وثمة استغراق لابد ان يكون هذا اللفظ مستغرقا شاملا لما يصلح له يعني لجميع افراد التي يصلح اللفظ لها بدون استثناء فاذا قيل الطلاب هذا لفظ عام يشمل كل فرد فرد

189
01:07:40.150 --> 01:07:58.350
وجد فيه هذه الصفة وهو كونه طالب للعلم. هل يختص ببعض الافراد دون بعض؟ الجواب لا لما يصلح له يعني لجميع الافراد باعتبار الوضع باعتبار الوضع. لكن لا بد من زيادة قيد

190
01:07:59.100 --> 01:08:23.800
بوظع واحد بلا حصر. بوظع واحد بلا حصر قوله المستغرق المشهور انه اخرج النكرة في سياق الاثبات فانها غير غير مستغرقة واخرج ايضا المطلق المطلق قالوا غير مستغرق غير مستقر. لماذا؟ لان المطلق لم يوضع

191
01:08:23.800 --> 01:08:49.250
الافراد وانما وضع للماهية من حيث هي. وضع للماهية من حيث هي. فوجودها في الخارج حينئذ تكون في ضمن افرادها اذا اللفظ هذا جنس اخرج به المعنى والفعل وادخل كل لفظ المستغرق اخرج النكرة في سياق الاثبات فانها لا تعم كقولك اكرم رجل

192
01:08:49.250 --> 01:09:06.850
يصدق على الواحد واكرم رجالا فهذا يصدق على اقل جمع وهو ثلاثة وخرج المطلق اعتق رقبة رقبة طبعا هذا مطلق. وضع للماهية من حيث هي لا باعتبار الفرض والوحدة في الخارج

193
01:09:07.250 --> 01:09:30.400
يعني بقطع النظر عن فرد فان لوحظ الفرد فهو النكرة فهو النكرة لان النكرة موضوعة للماهية في الذهن من حيث هي لكن باعتبار وجودها في الخارج واما المطلق فهو موظوع للماهية الحقيقة الذهنية التي توجد في الذهن. لا باعتبار كونها في الخارج. لكن لا بد وان توجد في الخارج. ووجوده في

194
01:09:30.400 --> 01:09:58.300
خارج في ضمن افرادها. في ضمن افرادها. لما يصلح له نقول بوضع واحد احترازا عن المشترك لان لفظ العين هذا لفظ مستغرق لجميع ما يصلح له اللفظ اذا قلت عين فحينئذ نقول عين يصدق على ماذا؟ على الجارية والباصرة والذهب والفضة. اذا هو لفظ عام

195
01:09:58.900 --> 01:10:20.350
لانه لفظ مستغرق بجميع ما يصلح له. وباعتبار الوضع يصلح اطلاق لفظ عين مرادا به الذهب والفضة الى اخره. لكن نقول بحسب وضع واحد اخرجنا المشترك لان الوضع فيه متعدد. اما الطلاب هذا استغرق جميع الافراد بوضع واحد يعني مرة واحدة

196
01:10:20.350 --> 01:10:39.200
دفعة واحدة واما العين فلا بلا حصر اخرج ماذا؟ اسماء العدد. فانها الفاظ مستغرقة لجميع ما يصلح لها بحسب وضع واحد لكنها مع حصر. وشرط العام الا يكون مع حصر. فاذا قلت عندي مئة ريال

197
01:10:39.350 --> 01:10:59.350
مائة هذا مستغرق لجميع ما يصلح له يصدق على الريال والريالين الى المئة تسعة وتسعين ومئة. حينئذ نقول هذا مستغرق لما يصلح له وبوضع واحد لكنه بحصر له نهاية. واما العام فلا نهاية له. كل ما حد ابتداء وانتهاء

198
01:10:59.350 --> 01:11:19.350
كاسماء الاعداد فليس من فليس من العام فليس من من العام بل هو من الخاص. وحده قوم بانه اللفظ المستغرق لما يصلح وهو من عوارض الالفاظ. وبينا هذا واتفقوا على انه من عوارض الالفاظ بمعنى انه صفة من اوصاف اللفظ فتقول هذا

199
01:11:19.350 --> 01:11:38.900
لفظ عام هذا لفظ عام. واما المعاني هل يقال المعنى عام اتفقوا على انه يطلق عليه انه عام وانما الخلاف هل اطلاق العموم على المعنى حقيقة او مجاز؟ هذا محل الخلاف. والصحيح انه مجاز. الصحيح انه

200
01:11:38.900 --> 01:12:05.950
انه مجاز. نقول اطلاق لفظ العموم على المعنى مجاز وليس بحقيقة مجاز وليس بحقيقة. ولذلك جرى الاصطلاح عندهم انهم اذا ارادوا اللفظ قالوا عام  واذا ارادوا المعنى قالوا اعم واذا ارادوا اللفظ في الخاص قالوا خاص. واذا ارادوا المعنى قالوا اخص بافعل التفضيل. يقال للمعنى

201
01:12:06.000 --> 01:12:34.700
اخص واعم   العام والخاص به اللفظ كذا يقال للمعنى اخص واعم الخاص والعام به اللفظ الجسد. الخاص هو العام اتسم به اللفظ. يوصف به اللون ولا يوصف به المعنى ويقال للمعنى اعم واخص ولا يقال للفظ اعم هذا مجرد الصلاح. وبعظهم يتجوز فيطلق هذا على على هذا. اذا وهو من

202
01:12:34.700 --> 01:12:54.700
عوارض الالفاظ بمعنى ان اللفظ ان العموم هذا يوصف به اللفظ حقيقة. واما عم المطر وعم العطاء قبيلة نقول هذا عموم معنوي وهو مجاز لماذا؟ لان الشرط في العام الذي هو اللفظ الذي معنا

203
01:12:54.700 --> 01:13:18.150
الحقيقي اتحاد الحكم استواء الحكم. فاذا قيل اكرموا الطلاب. فحينئذ كل فرد من افراد الطلاب لابد وان يناله شيء من الاكرام على السواء لابد ان يكون ان يكون جميع الطلاب متساوين في الحكم. وهذا شرط في في العام. واما العموم المعنوي فلا. فاذا قيل عما

204
01:13:18.150 --> 01:13:36.550
مطر المدينة مثلا عم المطر المدينة هل المطر ينزل في كل البوادي في كل المناطق على السواء لا هنا شديد وهنا خفيف بل هنا قد يأتي وهنا لا يأتي. اذا الشمول هنا والعموم ليس على السواء. فانتفى شرط العامي وهو السواك

205
01:13:36.550 --> 01:13:58.850
فلذلك اذا اطلق العام على المعنى صار مجازا لا حقيقة فهو حقيقة فيها يعني في الالفاظ مجاز في غيرها وهو والمعاني وهذا هو الاصح وهو من عوارض المباني وقيل للالفاظ والمعاني. واصله في اللغة العامة للصعاب والاتساع. وله الفاظ وله الفاظ يدل على العموم

206
01:13:58.850 --> 01:14:18.450
اجماع السلف باجماع السلف لا خلاف عندهم ان العام له الفاظ. كما ان الامر له لفظ والنهي له لفظ. لماذا لان ذكرنا ان العام وكذلك الامر والنهي هذه الفاظ منطوق بها. حينئذ كيف يقال هل للعامي لفظ يدل عليه ام لا

207
01:14:20.350 --> 01:14:36.750
لا يتعدى هذا الا على قول اهل البدع بكون الكلام نفسي فيه الامر. والفاظه خمسة. اذا للعام الفاظ وهذا مجمع عليه. خمسة بل اكثر من خمسة. وانما تبع القدامى هنا في ذكر خمسة

208
01:14:36.800 --> 01:14:56.450
الاسم المحلى بالالف واللام الاسم هذا يشمل المفرد والجمع. المحلى بالالف واللام يعني الذي دخلته اللام. لكن هل هي كل لام ام لام مخصوصة نقول لام مخصوصة. وهي اللام الاستغراقية التي تدل على الاستغراق

209
01:14:56.600 --> 01:15:20.000
وهي كلنا من صح حلول كل محلها اه وصح الاستثناء منها كل لام صح حلول كل. لفظ كل محلها. وصح الاستثناء من مدخولها يقول اكرموا الطلاب الطلاب الا زيدا. اكرم الطلاب اي كل الطلاب

210
01:15:20.750 --> 01:15:42.050
او كل طالب الا زيدا صح الاستثناء. اذا تقول هل هذه استغراقية؟ لماذا؟ لصحة حلول لفظة كل محل ويصح المعنى حقيقة لا مجازا. وكذلك الاستثناء من مدخولها ان الانسان لفي خسر الا حصل

211
01:15:42.150 --> 01:16:09.650
الاستثناء اي كل انسان في خسر الا الا الذين امنوا نقول هذه الاستغراقية للاستغراقية واما جنسية التي تدل على الحقيقة فهذه ليست من صيغ العموم. الرجل خير من المرأة الرجل كل رجل خير من كل امرأة ها ابشر المراد جنس الرجل خير من جنس المرأة ولقد يكون بعض افراد النسا خير

212
01:16:09.650 --> 01:16:29.550
كثير من الرجال. واما ال العهدية فبحسب المعهود ان كان المعهود جمعا فهي للعموم. وان كان المعهود فردا خاصا فهي للخصوص انا ارسلنا اليكم رسولا شاهدا عليكم كما ارسلنا الى فرعون

213
01:16:29.700 --> 01:16:55.700
ها رسولا فعصى فرعون الرسول. نقول العهدية والمعهود واحد خاص فليست للعموم. فسجد الملائكة كلهم اجمعون. الملائكة نقول هم المأمورون واذ قلنا للملائكة اسجدوا لادم. فسجد الملائكة. هذي العهدية. المعهود ما هو؟ مفرد او جمع؟ جمع. اذا

214
01:16:55.700 --> 01:17:15.700
العهدية فيها تفصيل. لا نقول للعموم او نقول ليست للعموم. ان كان المعهود عموما فهي للعموم. وان كان المعهود خاصة تكون خاصة. واما الجنسية فمطلقا ليست للعموم. حينئذ قوله الاسم المحلى بالالف واللام نقول هذا فيه تفصيل. المراد

215
01:17:15.700 --> 01:17:41.100
هنا الاستغراقية. الزانية والزاني. هل هذه ما نوعها الحكم خاص او عام كل زان وزانية او بعض الزنا عام كل زانية وكل زانية السارق والسارقة نقول ال هذه ليه؟ للعموم ال للعموم ولها وجه اخر

216
01:17:41.600 --> 01:18:04.900
ليس كونها استغراقية وانما كونها موصولية. وصفة صريحة صلة ال والموصولات عموما كلها من من صيغ العموم فحينئذ لها جهتان الاسم المحلى بالالف واللام الزانية والزاني. السالق والسارقة. واذا بلغ الاطفال اطفال يعني كل طفل

217
01:18:04.900 --> 01:18:28.650
كل طفل والمضاف الى معرفة سواء كان جمعا او مفردا. كعبد زيد هذا يعم اذا كان عنده مئة عام وقال اعتقت عبدي يعم لماذا؟ لانه مفرد مضاف قال تعالى وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها. نعمة الله نعمة واحدة

218
01:18:28.900 --> 01:18:48.900
اضيفت الى لفظ الجلالة وهو اعرف المعارف حينئذ نقول اكتسبت الشمول والعموم لان اسم الجنس او النكرة اذا اضيف الى معرفة لذلك قال والمضاف الى معرفة سواء كان مفردا كقوله وان تعدوا نعمة الله نعمة الله نعم الله ليست واحدة

219
01:18:48.900 --> 01:19:16.600
لا تحصى اذا المراد وان تعدوا نعم الله من اين اخذنا هذا؟ نقوم من المعنى من المعنى. اضافة المفرد الى الى المعرفة. يوصيكم الله في اولادكم  هذا عام جمع مضاف له اولادكم الكاف وهو ظمير. حينئذ اكتسب العموم اكتسب العموم

220
01:19:17.250 --> 01:19:39.250
وادوات الشرط ادوات الشرط. ولو قال اسماء الشرط لكان اولى. لان من ادوات الشرط ما لا يعم وهو الحرف كان واذ ما كان واذ ما كمن في من يعقل ومن يتق الله يجعل له مخرجا. نقول هذا عام. من؟ كل من وصف بهذا الوصف ترتب عليه حكمه

221
01:19:39.250 --> 01:19:59.150
ذكرا ام انثى حرا ام عبدا الى اخره. وكمان في من يعقل في من يعقل او لا نقال في من يعلم في من يعلم لانها تطلق على الرب جل وعلا. وما فيما لا يعقل والاولى ان يقال فيما لا يعلم. لانها تطلق على

222
01:19:59.150 --> 01:20:17.850
على الله جل وعلا. وما تفعلوا من خير يعلمه الله وما يعني اي فعل تفعلوه. قل او كثر يعلمه الله ظاهرا او باطنا يعلمه اذا فيها عموم فيها فيها عموم واي فيهما في العاقل وفي غيره والاولى نقول فيمن

223
01:20:17.850 --> 01:20:32.950
اعلموا وفي غيره ايا ما تدعو فله الاسماء الحسنى قل اي شيء اكبر شهادة؟ قل الله. اذا تطلق اي مرادا بها الله عز وجل. تطلق من؟ وتطلق ما؟ فحينئذ يقال في من يعلم لان الله

224
01:20:32.950 --> 01:20:53.950
عز وجل يوصف بكونه عاقلا لا يوصف بكونه عاقلا. لان الصفات  ها توقيفية موردها السمع واي فيهما اي فيمن يعقل وفي من لا يعقل في من يعلم وفي من لا ايما امرأة نكحت

225
01:20:53.950 --> 01:21:22.300
سهى بغير اذن نكحت بغير اذن وليها فنكاحها باطل. ايما الاجلين قضيت فلا عدوان عليه. ايما الاجلين يعني اي اجلين هنا قد يقول المثنى يقول ايما الاجلين اي عامين غير محددة. فحصل العموم حصل الشمول. لم يعين عامين اجلين محددين. واين واين في المكان؟ اين للمكان

226
01:21:22.300 --> 01:21:44.100
فاينما تولوا فثم وجه الله افادت العموم وايانا في المكان يقول المصنف هنا لعله سهو ان ايام هذي للزمن وليست للمكان. تعلق عليها وايانا ومتى في الزمان؟ واين في المكان؟ لعلها مكانة

227
01:21:44.100 --> 01:22:03.550
هذي واقعة بين اين وايانا واين في المكان وايانا ومتى في الزمان؟ هذا هو الصحيح اينما تكونوا يدرككم الموت ايان تذهب اذهب معك. متى تذهب اذهب؟ اذا تفيد العموم كل ادوات الشرط الاسماء تفيد العموم. وكل

228
01:22:03.550 --> 01:22:22.400
وجميع. كل هذه ام الباب صيغه كلنا والجميع. لفظ كل نقول هذه هي ام البعض. ولذلك تضاف الى المعرفة وتضاف الى النكرة بخلاف جميع فان لا تظاف الا الى المعرفة. كل نفس ذائقة الموت

229
01:22:22.950 --> 01:22:46.800
ذوق الموت ثابت لكل فرد فرد من افراد النفس. فحصل العموم حصل العموم. كل نفس ذائقة الموت ان كل لما جميع لدينا محضرون. جميع والنكرة في سياق النفي. النكرة في سياق النفي. نقول النفي

230
01:22:47.250 --> 01:23:05.450
المراد به هنا سواء كان مسلطا على النكرة مباشرة ام على عاملها عم على عاملها. قال كلا رجلا لا رجلا دخل النافعون على رجل على النكرة مباشرة. ما قام احد

231
01:23:05.450 --> 01:23:26.600
دخل على ماذا؟ على عاملها. دخل على عاملها. اذا النكرة في سياق النفي تعم مطلقا. سواء باشرت نفي النكرة او باشر عاملها. باشر نكرا يعني دخل عليها مباشرة. لا اله اله نكرا. دخل عليه النفي

232
01:23:26.600 --> 01:23:51.500
ما قام احد احد نكرة جاء في سياق النفي. اذا دخل ماء وهو ناف دخل على عامل النكرة وليس على النكرة وسواء سبقت بمنة الاستغراقية ام لا ما من اله الا الله هل من خالق غير الله؟ ما جاءنا من بشير نقول نكرة في سياق النفي فتعم

233
01:23:51.500 --> 01:24:11.500
دخلت عليها من الاستغراقية. فنقلتها من الظهور الى التنصيص على العموم. فهي نص على في العموم. او لم تدخل عليها امين مثل لا اله الا الله. وان احد من المشركين استجارك نقول هذه عامة. اذا القاعدة ان النكرة في سياق النفي

234
01:24:11.500 --> 01:24:35.500
تعم كلا رجل في الدار. واذا كانت في سياق الاثبات لا تعم مطلقا الا اذا كانت في سياق الامتنان. وانزلنا من السماء ماء طهورا. ماء نكر في سياق  نكرة في سياق الامتنان. فيعم كل ماء نزل من السماء

235
01:24:35.950 --> 01:24:49.600
سواء كان باردا ام ثلجا ام الى ام مطرا هتانا نقول هذا يعم كل ماء كل ماء نزل من السماء فهو عام. اذا النكرة في سياق الاثبات الاصل انها لا تعم

236
01:24:49.600 --> 01:25:11.800
الا اذا كانت في سياق الامتنان فتعم كلا رجلا في الدار. كذلك النكرة في سياق النهي. فلا تدعو مع الله احدا فلا تدعو لا ناهية وتدعو هذا فعل مضارع مجزوم بها مع الله احدا احدا نكرة في سياق النهي فتعم

237
01:25:11.950 --> 01:25:36.800
او الشرط فان تنازعتم في شيء في شيء وقع في سياق الشرط فيعم كل شيء. ولو اعود اراك وقع النزاع فيه وجب رده الى الى الشرع الى الشرع. وان احد من المشركين كذلك كلا رجلا في الدار. ثم قال قال البسي الكامل في العموم الجمع

238
01:25:36.800 --> 01:25:56.200
بوجود صورته ومعناه والباقي قاصر لوجوده فيه معنى لا صورة. البوست يقول الكامل في العموم هو الجمع يعني اعلى درجات العموم وضوحا هو الجمع. لماذا؟ قال لانك اذا قلت الطلاب من حيث اللفظ تأخذ

239
01:25:56.200 --> 01:26:17.200
ومن حيث المعنى تأخذ الشمول. اذا من حيث الصورة والمدلول. فاتفقا بخلاف ماذا؟ المفرد وان تعدوا نعمة الله هل اخذنا الشمول من حيث اللفظ؟ اذا الصورة لا مفردة واحد وان تعدوا نعمة الله. ولذلك الذي لا يعلم بالقاعدة يقول نعمة الله واحدة

240
01:26:17.200 --> 01:26:37.200
يرد السؤال. لماذا؟ لان الصورة لا تدل على الشموع. واما المعنى فيدل على الشمول. وايهما اعلى ما دل على الشمول صورة لذلك قال هذا الكلام. الكامل في العموم يعني الذي بلغ الكمال في العموم في الدلالة عليه مطل. الجمع مطلقا. سواء كان معرفا بالف

241
01:26:37.200 --> 01:27:03.450
او بالاضافة. لماذا؟ قال لوجود صورته يعني صيغته لانها تفيد التعدد. ومعناه الذي هو الشمول الذي دل عليه الجمع. والباقي ما عدا الجمع قاصر عن الجمع لماذا؟ لوجوده فيه يعني لوجود الشمول فيه في اللفظ معنى لا صورة. معنى

242
01:27:03.450 --> 01:27:23.450
لا صورة. يعني يؤخذ من جهة الدلالة والمعنى ولا يؤخذ من جهة اللفظ ولا يؤخذ من جهة اللفظ. ثم ذكر بعظ الاقوال الظعيفة التي عللت بعض ما ذكره المصنف فيما يدل على العموم. قال وانكره قوم يعني انكروا العموم فيما فيه الالف واللام. قالوا الجمع

243
01:27:23.450 --> 01:27:43.150
الذي دخلت عليه ال لا يدل على العموم. والصواب انه يدل على العموم. انه يدل على العموم. ولذلك لما جاءت فاطمة الى ابي بكر استدلالا بهذه الاية يوصيكم الله في اولادكم لو لم يدل على العموم لانكر عليه لكنه اقرها

244
01:27:43.150 --> 01:28:05.100
فاخرج لها المخصص يعني رد قولها بماذا؟ ما قال فهمتي خطأ او ان اللفظ لا يحتمل ما ذكرتيه؟ لا. يوصيكم الله في اولادكم كل ولد. سواء كان ام غيره اللفظ عام يشمله. فلما استدل العباس فاطمة رضي الله تعالى عنهم اجمعين بهذه الاية. اخرج لهم ابو بكر المخصص

245
01:28:05.500 --> 01:28:26.750
نحن معاشر الانبياء لا نورث. ما تركناه صدقة. لو كان الاستدلال والفهم ليس في موضعه لانكر عليهم. كذلك لما قال الانصار او بعض صار منا امير ومنكم امير قال ابو بكر رضي الله تعالى عنه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الائمة من قريش

246
01:28:27.350 --> 01:28:55.150
ماذا حصل ها انسحب الانصار الائمة هذا جمع من قريش وانكره قوم فيما فيه الالف واللام ولهم علل لا نقف معها. وقوم انكروا ذلك في الواحد المعرف خاصة كالسارق والسارق. قالوا المحلى بال وهو معرفة المفرد المفرد المحلى بال لا يدل على العموم

247
01:28:55.150 --> 01:29:19.950
والسارقة لماذا؟ لان هذه هل يحتمل انها جنسية؟ ويحتمل انها عهدية. واذا احتمل ها بطل الاستدلال بها في العمول والجواب نقول هذا باطل لماذا؟ لانه ورد في الشرع نعت المفرد بما لا ينعت به الا الجمع. قال تعالى او الطفل الذين

248
01:29:20.850 --> 01:29:35.250
لم يظهروا على عورات النساء او الطفل كم واحد بعد من جهة اللفظ واحد نقول دخلت عليه ال افاد العموم. ما الدليل على انه افاد العموم؟ نعته بما ينعت به الجمع

249
01:29:35.350 --> 01:29:58.650
البارحة انه لا بد من التطابق ها النعت والمنعوت افرادا وتثنية وجمعا اذا كان المنعوت مفردا وجب ان يكون النعت مفردا وهنا جاء النعت المنعوت مفردا في اللفظ لكنه نعت بماذا؟ بما ينعت به الجمع. فحينئذ دل على ان الطفل المراد به

250
01:29:58.650 --> 01:30:18.650
المراد بالاطفال. او الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء. هذا استدلال واضح. وبعض متأخري النحات انكروا العموم النكرة في سياق النفي الا مع ميم مظهرة. يعني قالوا النكرة في سياق النفي لا تفيد العموم. الا في حالة واحدة

251
01:30:18.650 --> 01:30:38.650
اذا سبقتها من طاهرة من الاستغراقية وما من اله الا الله. قالوا حينئذ وما من اله دخلت من على النكرة في سياق النفي تعم. اما لا اله لا تعم. لانها نكرة لم تسبق بمن. ولذلك استدلوا بماذا؟ قالوا لو قيل

252
01:30:38.650 --> 01:30:55.450
دون سبق من ما جاءني رجل قالوا للجمهور انت تقول هذه نكرة في سياق النفي فتعم ما جاءني رجل نقول عام قالوا يصح لغة ان يقال ما جاءني رجل بل اكثر

253
01:30:55.650 --> 01:31:19.500
فاذا فادت العموم كيف صح الاستثناء فقالوا اذا النكرة في سياق النفي لا تفيد العموم الا اذا سبقت بمنى استغراقية. لانها اذا سبقت بمن الاستغراقية صارت النكرة نصا في العموم. يعني لا تحتمل الاستثناء ابدا. لا تحتمل الاستثناء. اما ما جاء ما جاءني رجل هذه ظاهرة

254
01:31:19.500 --> 01:31:39.500
في العموم. فلذلك قيل بل اكثر. قالوا لما قيل بل اكثر اذا لا تدل على العموم. لا تدل على العموم. والجواب انه اذا قيل بل اكثر هذي قرينة صارفة على عدم ارادة العموم. والكلام في النكرة في سياق النفي. اذا لم تقترن بها قليلة تدل على

255
01:31:39.500 --> 01:32:02.750
لعدم ارادة العموم. والا لو قيل بان النكرة في سياق النفي لا تعم كيف ينفي الموحد الالهة الباطلة بقوله لا اله الا الله اين العموم هنا اما نقول لا اله نافية كل ما يعبد من دون الله

256
01:32:02.950 --> 01:32:22.950
كيف حصل هذا المعنى الا لكون الله هنا افادت افادت العموم والحاصل المرجح الاول ثم قال واقل الجمع ثلاثة وحكي عن اصحاب ماله وابن داوود وابي وبعض النحاه والشافعية اثنان اختلفوا في اقل الجمع. اذا عرفنا ان الجمع المعرف بالف من صيغ العموم

257
01:32:23.400 --> 01:32:48.850
حينئذ ما اقل الجمع الجمهور على انه ثلاثة وذهب بعضهم الى انه اثنان. والمرجح الاول عليه الجمهور. وفي اقل الجمع مذهبان اقواهما ثلاثة اثنان. اقواهما لماذا؟ اعلى ما يستدل به ان العرب فرقت في الالفاظ بين دلالتها على الواحد ودلالته

258
01:32:48.850 --> 01:33:23.000
على الاثنين ودلالتها على الثلاثة. فقالوا للواحد رجل والاثنين رجلين وللثلاثة ها رجال ولذلك قال صلى الله عليه وسلم الراكب شيطان والراكبان شيطانان والثلاثة راكب والا لماذا نقول هذا مثنى ويثنى بطريقة كذا والجمع ويجمع بطريقة كذا. ثم نقول النتيجة ان مدلول الجمع والمثنى واحد

259
01:33:23.750 --> 01:33:43.200
لا فائدة في ذلك واقل الجمع ثلاثة على الصحيح وحكي عن اصحاب مالك وابن داوود اثنان. استدلوا بنحو اطراف النهار. قالوا اطراف النهار اثنين والله عز وجل يقول اطراف النهار فقد صغت قلوبكما قلوب وهما قلبان

260
01:33:43.600 --> 01:34:03.600
عاش ابو حفصة وقيل فان كان له اخوة والحجب يكون باثنين والحديث وهو ضعيف الاثنان فما فوقهما جماعة فاذهبا بايات فانا معكم قال اذهبا معكم. وهذه كلها مؤولة لان من يرى ان اقل الجمع ثلاثة لا يمنع

261
01:34:03.600 --> 01:34:23.600
من استعماله في الاثنين لكنه يكون على جهة المجاز. والمنع ان يراد بالجمع اثنان حقيقة لا مجازا فكل ما استدل به من يرى ان الاقل الجمع اثنان فحينئذ نقول هذا مجاز وليس بحقيقة. واما الحقيقة فلكل فرد

262
01:34:23.600 --> 01:34:43.600
وضعت العرب له لفظ يدل عليه. ثم قال والمخاطب بكسر الطاء يدخل في عموم خطابه. المخاط كالنبي صلى الله عليه وسلم خاطب غيره بصيغة فيها عموم. هل تشمله عليه الصلاة والسلام ام تختص بالامة؟ الصواب

263
01:34:43.600 --> 01:35:07.350
انه داخل في الصيغة. لماذا؟ لان العبرة باللفظ هنا العبرة باللفظ. وحكمنا على اللفظ بانه عام. فاذا قال عليه الصلاة والسلام لا تستقبلوا القبلة تستقبلوا تفيد العموم. هل الحكم هذا شامل للنبي صلى الله عليه وسلم او لا؟ نقول شامل. هذا هو الاصل. لماذا

264
01:35:07.500 --> 01:35:23.200
لان اللفظ عام فاذا كان عاما شمل كل مكلف والاحكام الشرعية هذه هي السوي فيها النبي صلى الله عليه وسلم وغيره من امته. الا ما دل عليه الدليل بانه خاص به او

265
01:35:23.200 --> 01:35:43.250
خاص بامتي. ان ثبت الدليل فلا اشكال. ان لم يثبت نقول اصل العموم للسواء. الاصل العموم. والمخاطب يدخل في عموم خطابه  ومنعه ابو الخطاب في الامر يعني قال كل لفظ عام يدخل فيه النبي صلى الله عليه وسلم الا الامر

266
01:35:43.300 --> 01:36:03.150
لماذا؟ بناء منه وغيره على الاستعلاء في الامر. على الشراط الاستعلاء ان يكون الامر عاليا من المأمور فاذا امر النبي صلى الله عليه وسلم غيره حينئذ لابد ان يكون معه استعلاء فكيف يكون هو مستعلن وهو مأمور

267
01:36:03.300 --> 01:36:23.300
حصل تناقض لا يمكن ان يكون هو امرا ومأمور. لان الامر اعلى درجة. والمأمور ادنى من الامر. فكيف حينئذ يكون اعلى في وقت واحد فمنع ان يكون النبي صلى الله عليه وسلم داخلا في لفظ عام جاء بصيغة الامر. وهذا نبنيه على الاصل ان الاصح

268
01:36:23.300 --> 01:36:43.300
انه لا يشترط في الامر ولا النهي علو ولا استعلاء. وليس عند جل الاذكياء شرط علو فيه واستعلاء قال فالبادي بشرط التالي سيأتي وضعه في باب الامر. اذا ومنعه ابن الخطاب في الامر لعدم وجود حقيقة الامر. لان الامر لا بد

269
01:36:43.300 --> 01:37:02.050
باستعلاء وحينئذ لا يوجد استعلاء. وقوم مطلقا منعوهم مطلقا خبرا وانشاء وامرا ونهيا قالوا لا يدخل النبي صلى الله عليه وسلم والاصح الاول ان المخاطم بكسر الطاء يدخل في صيغة العموم التي تلفظ بها مطلقا

270
01:37:02.050 --> 01:37:31.650
خبرا وانشاء وامرا ونهيا. ثم قال ويجب اعتقاد عمومه في الحال في احدى الروايتين ويجب اعتقاد عمومه في الحال هذه يعنون لها الاصوليون بقولهم هل يتوقف العمل بالعام على البحث عن مخصص كل عام ويتطرق اليه احتمالا التخصيص. كل عام ولابد انه يحتمل ان يأتي دليل يخصص

271
01:37:31.650 --> 01:37:51.650
بعض الافراد اذا وجد احتمال ان يكون بعض الافراد غير داخل في العام. طيب اذا جاء لفظ عام وسمعت انا اللفظ العام هل اعمل به او ابحث في الكتاب والسنة هل في لهذا العام مخصص ام لا؟ محل نزاع عند الاصوليين. الجمهور على انه لا يجب

272
01:37:51.650 --> 01:38:18.250
البحث عن المخصص لا يجب البحث عن المخصص. قال ويجب اعتقاد عمومه في الحال في الحال. يعني اذا حظر وقت العمل من غير توقف على البحث عن مخصص في الحال بمعنى ماذا؟ اذا حضر وقت العمل بمدلول النص من غير توقف على البحث عن مخصص. وهذا مذهب

273
01:38:18.250 --> 01:38:44.000
الجمهور لكن تقييده بالاعتقاد هذا فيه بعض النظر. لانه يجب الاعتقاد مع العمل. وليس الاعتقاد فقط. وانما الاعتقاد بان العام مرادا به العموم شاملا لجميع افراده. مستغرق لجميع افراده. ويعمل بهذا العام. اما يعتقد فقط دون عمل فلا فائدة. اذا نقول قول

274
01:38:44.000 --> 01:39:02.950
يجب اعتقاد وتخصيصه باعتقاد العموم دون العمل فيه بعض النظر. بل المسألة شاملة لاعتقاد العموم والعمل مقتضى فيشمل النوعين في احدى الروايتين عن الامام احمد اختارها ابو بكر والقاضي وهي قول الحنفية

275
01:39:03.000 --> 01:39:23.000
لماذا نقول لان الاصل عدم التخصيص؟ الاصل عدم التخصيص فيستصحب هذا الاصل حتى يثبت فعلا وجود الاصل لان العمل بالنصوص واجب على ما تقتضيه دلالتها حتى يقوم دليل على خلاف ذلك وهو المخصص. والاخرى يعني الرواية الاخرى

276
01:39:23.000 --> 01:39:47.300
انا يعني لا يجب اعتقاد ولا عمل بالعام حتى يبحث عن مخصص فلا يجد مخصصا فلا يجد مخصصا اختارها ابو الخطاب اختارها ابو الخطاب من الامام احمد رحمه الله. وعن الشافعية كالمذهبين قولان يجب لا يجب

277
01:39:48.050 --> 01:40:11.150
اذا هذا قول ثان او نفس الاول نفس الاول عينه. الثاني قال وعن الحنف الحنفية ان سمع منه او سمع وفي بعض النسخ استمع ان استمع منه على وجه تعليم الحكم فكالأول. يعني اذا كان الصحابي يسمع هذا الحكم من النبي صلى الله عليه وسلم فحينئذ

278
01:40:11.150 --> 01:40:28.700
وهو لفظ عاف حينئذ يجب الاعتقاد. ويجب العمل بمدلول هذا العام. لماذا؟ لانه لو كان ثم مخصص لوجب ان يبين في ذاك الوقت ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة

279
01:40:29.200 --> 01:40:49.200
اذا اذا كان في وقت الاستماع يسمع الصحابي من النبي صلى الله عليه وسلم امرا بلفظ عام وجب الاعتقاد والعمل بمدلول هذا العام ولا يبحث عن مخصص لماذا؟ لان المخصص بيان وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا لا يجوز. فكالاول والا فكالثاني

280
01:40:49.200 --> 01:41:12.250
يعني والا سمعه من غيره فلا يجب اعتقاد عمومه. فلا يجب اعتقاد عمومه. اذا المسألة فيها قولان    ثلاثة يجب اعتقاد عمومه في احدى الروايتين. اختارها ابو بكر. والاخرى لا يجب

281
01:41:12.600 --> 01:41:30.700
هذه اثنان. ثم تفصيل الاحناف ثلاثة اقوال احسنت. ثلاثة اقوال. والارجح هو مذهب الجمهور وهو الاول. لان العمل بالنصوص واجب على ما تقتضيه. وكون وجود المخصص نقول هذا مشكوك فيه ولا اصل عدمه. والاصل عدمه

282
01:41:31.400 --> 01:41:53.700
ثم قال والعبد ضد الحر يدخل في الخطاب للامة والمؤمنين. لماذا؟ لانه من جملة المكلفين بالكتاب والسنة هو مخلوق لله عز وجل. داخل في قوله تعالى وما خلقت الجن والانس الا الا ليعبدون. ويشمله قوله تعالى قد افلح المؤمنون. اذا ابتداء من

283
01:41:53.700 --> 01:42:13.700
انتهاء فحينئذ يكون من جملة المخاطبين فاخراج هكذا لكونه رقيقا لكونه عبدا يحتاج الى دليل ولا دليل. ووجود الاستثناء في بعض احكام الجمعة وصلاة العيدين والمال الى اخره والبيع والشراء. نقول هذا لدليل خاص لدليل خاص وان الاصل دخوله في الخطاب. والعبد

284
01:42:13.700 --> 01:42:33.700
يدخل في الخطاب للامة والمؤمنين. لانه يصح تكليفه وهو شامله يشمله النصوص العامة لانه منه من المكلفين ثم قال والاناث يعني وتدخل الاناث في الجمع بالواو والنون. كالمسلمين كالمسلمين والمؤمنين

285
01:42:33.700 --> 01:43:00.600
هذا جمع خاص بماذا؟ للذكور خاص بي بالذكور. خاص من جهة الصيغة. عام من جهة المادة لان بعض الجموع قد تختص صيغة ومادة مادة بمعنى الحروف اذا قيل الرجال الرجال هذا جمع يختص به الرجال الذكور والمعنى

286
01:43:01.150 --> 01:43:21.900
هذا مأخوذ من الرجولة جمع رجل والرجل هذا معنى هل المرأة والانثى تشارك الذكر في هذا المعنى؟ اذا قوله الرجال قال هذا جمع باتفاق انه لا يشمل الاناث. لماذا؟ لانه مختص من جهة المادة بالذكور. مختص من جهة المادة بالذكور

287
01:43:21.900 --> 01:43:44.150
كذلك ما يكون مساويا او مستويا فيه الاناث والذكور. كمن وما والناس. نقول هذا يشمل الذكور والاناث باتفاق اذا الرجال ما اختص من الجموع بالصيغة والمادة بالذكور لا يشمل الاناث قولا واحدا

288
01:43:44.300 --> 01:44:05.450
وما كان شاملا للاناث والذكور كمن وماء والناس فهو شامل للجميع بلا بلا خلاف. ماذا بقي  بقي نوع واحد وهو ما كان شاملا بالمادة لا بالصيغة لو قيل المسلمون بواو ونون نقول هذا جمع مذكر سالم

289
01:44:05.600 --> 01:44:25.500
اليس كذلك من جهة الصيغة خاص لكن الاسلام خاص بالذكور او مشترك مشترك هذا هو محل الخلاف هذا بعض من محل خلاف ذكره المصنف هنا. والاناث في الجمع بالواو والنون. يعني وتدخل الاناث في الجمع

290
01:44:25.500 --> 01:44:45.850
المذكر السالم الذي يكون بالواو والنون لماذا؟ لان هذا اللفظ وان اختص من جهة الصيغة بالذكور الا انه من جهة المعنى عام فيشمل الاناث والذكور لكن الاصح انه لا يشمله. لا يشمل الاناث. لماذا؟ لان العرب قد فرقت

291
01:44:45.900 --> 01:45:07.100
بل الشرع قد فرق. ان المسلمين والمسلمات اذا فرق بينهما. وكذلك القاعدة العامة في اللغة ان من اراد ان يجمع مسلم ومسلم ومسلم اتى بواو نون. ومن اراد ان يجمع مسلمة او مسلمة او مسلمة اتى بالف وتاء

292
01:45:07.200 --> 01:45:24.350
والعصر الجمع ان يكون فرعا عن عن المفرد فاذا كان مسلم لا تدخل فيه المرأة او الانثى. فحينئذ صار المسلمون لا يشمل الاناث وكما ان مسلمة لا يشمل الذكر فكذلك المسلمات لا يشمل

293
01:45:24.600 --> 01:45:44.600
الذكور فحينئذ يختص كل واحد من النوعين بجمع تخصه بدلالة تخصه. يرد الاشكال واستغفري لذنبك انك كنت من الخاطئين. وكانت من القانطين. هذا محل الاشكال الذي اورد هذه المسألة. انه اطلق جمع

294
01:45:44.600 --> 01:46:12.750
قوانون على الانثى. نقول هذا بقاعدة التغليب. والكلام في قاعدة التغليم ليس كالتأصيل التأصيل الاصل ان يوضع لكل لكل من الذكور والاناث صيغة تخصه. ثم اذا غلب عند فهذه مسألة اخرى عند عند النحاء. اما حيث ان يقال او من حيث ان يقال ان لفظ المسلمون يدخل

295
01:46:12.750 --> 01:46:36.300
فيه ابتداء الاناث. هذا ليس بصحيح وانما اذا اجتمع مسلمون ومسلمات فغلب الذكور على الاناث نقول هذا وافق قاعدة ها عربية وهو الذكور على الاناث ولا اشكال. لكن هل هو استعمال حقيقي ام مجازي؟ يكون استعماله مجازي. ليس بحقيقي. ليس بحقيقي

296
01:46:36.300 --> 01:46:52.500
والاناث في الجمع بالواو والنون ولذلك اكثر الاصوليين على المنع على المنع انه لا يشمله حقيقة. واما ما ورد من النصوص فنقول هذا من باب التغذيب. من باب التغليب. ومثلي كلوا واشربوا الواو

297
01:46:52.500 --> 01:47:12.500
هذي خاصة بالذكور واشربوا الواو خاصة بالذكور. واما النسوة فيقال اشربن وكلن بالنون نون الاناث. عند القاضي الحنفية وبني داؤود لغلبة المذاكر لغلبة. اذا كان من باب الغلبة فلا اشكال ولا نزاع. اما عند التأصيل والنظر الى الصيغة مجردة

298
01:47:12.500 --> 01:47:31.050
دون غلبة ودون استعمال شرع فنقول لا المسلمون لا لا يشمل الاناث. كما ان المسلمات لا يشمل الذكور. هذا هو الاصح. واما استعمالها في الشرع فلا بأس. بل لو قيل ان المسلمين والمسلمات او كلوا واشربوا له حقيقة شرعية فلا اشكال

299
01:47:31.600 --> 01:47:47.300
ما المانع ان يقال الاصل في لغة العرب انه لا يعم الاناث. ولكن لما كان متعلق المسلمون والمسلمات الاحكام الشرعية والشرع له طريقته الخاصة في الاحكام والحقائق لو قيل انه حقيقة شرعية لا بأس

300
01:47:47.750 --> 01:48:02.100
لا لا بأس فاذا اطلق المسلمون يشمل الاناث لكن حقيقة شرعية لان الاناث شقائق الرجال فكل ما ثبت للذكور فهو عام في الاناث الا بدليل شرعي. فحينئذ قال واقيموا الصلاة

301
01:48:02.200 --> 01:48:25.200
ليس خاصا بالذكور بل يشملنا اتوا الزكاة نقول هذا يشمل الاناث. واختار ابو الخطاب والاكثرون عدم دخولهن. وهذا اصح هذا اصح من حيث اللغة. هذا اصح. واما استعماله في الشرع مرادا به الاناث نقول هذا من باب التغليب. ولو قيل انه حقيقة شرعية

302
01:48:25.200 --> 01:48:47.050
فلا اشكال يعني لم يخالف الاصول. لو قيل حقيقة شرعية كما الامر له حقيقة شرعية مغايرة الحقيقة اللغوية. النهي له حقيقة شرعية مغايرة الحقيقة اللغوية عن اذن اذا قيل الجمع مغايب لا بأس لا اشكال. ثم قال وقول الصحابي نهى عن المزابنة وقضى بالشفعة عار. بمعنى ان الصحابة

303
01:48:47.050 --> 01:49:07.050
اذا حكى فعلا اذا حكى الصحابي فعلا من افعال النبي صلى الله عليه وسلم بصيغة ظاهرها العموم فهل يكون عاما او لا؟ هذا محل نزاع. محل نزاع. قال وقول الصحابي نهى اي النبي صلى الله عليه وسلم عن المزامنة. وقضى

304
01:49:07.050 --> 01:49:27.050
دفعة المزامنة والشفعة سبق الكلام فيها. هل المزامنة يعم كل شخص تعامل بها فيكون منهيا؟ والشفعة تعم كل شخص تعلق به هذا الحكم فتكون عامة هذا المحل الذي اراده المصنف قال فعام وعليه

305
01:49:27.050 --> 01:49:47.050
اكثر لماذا؟ لان الصحابي اذا سمع صيغة النهي حملها على النهي. وهو عدل وضابط وهو لغوي. فلا يصرف غير عن الامر. قال عام وعليه الاكثر. لان الصحابي عدل ضابط فاذا روى ما يدل على العموم يدل على انه قد جزم. بانه

306
01:49:47.050 --> 01:50:03.400
في العموم اوجزم بان هذا الامر او جزم بانه نهي لماذا؟ لانه اذا قال نهى عن المزامنة. هو لم ينقل لفظ النبي صلى الله عليه وسلم. واذا قيل قظى بالشفعة لم ينقل لنا اللفظ

307
01:50:03.800 --> 01:50:23.800
لم ينقل لنا اللفظة فحينئذ حكمه بكون المسموع من النبي صلى الله عليه وسلم امرا نقول هذا حجة الصحابي في مثل هذه حجة المسألة فيها نزاع ثم قال والمعتبر اللفظ فيعم وان اختص السبب. اذا ورد العام على سبب خاص

308
01:50:23.800 --> 01:50:43.800
فهل يسقط عمومه او لا؟ الجمهور على انه العبرة بماذا؟ بعموم اللفظ لا بخصوص السماء كايات الظهار هذي نزلت في اوس بن الصامت وزوجته واية اللعان نزلت في عويم عجلان وزوجته وقيل هلال ابن امية واية القذف نزلت

309
01:50:43.800 --> 01:51:07.050
عائشة وشأن عائشة رضي الله تعالى عنها. الايات هذه كلها من حيث اللفظ عامة ومن حيث السبب خاصة هل نقول يشمل اللفظ عائشة وغيرها هل يشمل الايات ايات الظهار اوس ابن الصامت وغيره؟ ام نقول انه خاص به ويقاس عليه غيره هذا

310
01:51:07.050 --> 01:51:26.900
النزاع والاصح ان يقال العبرة بعموم اللفظ العبرة بعموم اللفظ لماذا؟ لان اللفظ هو الشرع ونحن متعبدون بامتثال الشرع وبفهم الشرع. واما السبب فلا اثر له الا من حيث كون الحكم ورد على سببه على سببه

311
01:51:26.900 --> 01:51:49.400
فاذا ورد الحكم على سبب حينئذ لا لا يلزم منه الا يكون غير السبب ها داخلا في لفظ العام لا يلزم من وجود سبب خاص لا يلزم من وجود سبب خاص لحكم عام ان غير مورد السبب الا يكون داخلا في اللفظ العام. بل يكون اللفظ العام شاملا

312
01:51:49.400 --> 01:52:09.700
فبه ولغيره وهذا هو الاصح. وهذا هو هو الاصح والمعتبر اللفظ يعني النظر الى الى اللفظ والحجة حينئذ تكون في اللفظ. فيعم وان اختص السبب. وان اختص السبب. لكن نستفيد من ذكر السبب ماذا؟ ما الفائدة من

313
01:52:09.700 --> 01:52:31.200
بسبب باعتبار اللفظ العام يعني هل بينهما علاقة ها يكون نصا فيه بمعنى انه لا يجوز اخراجه ولذلك نقول دلالة اللفظ العامي على السبب الوارد له او عليه دلالة قطعية. واذا كانت دلالة قطعية نقول لا يجوز

314
01:52:31.200 --> 01:52:48.550
تخصيصها ولذلك قال والزم بادخال ذوات السبب واروي عن الامام ظن ان تصبي بعضهم قال دلاء اللفظ العام يشمل صورة السبب ظنا. وهذا خطأ. لانه لو كانت ظنا لجاز اخراجها

315
01:52:48.550 --> 01:53:08.550
واذا جاز اخراجها حينئذ نزل القرآن على اي شيء وخرج الجواب النبي على اي سؤال؟ لابد ان يكون الجواب مطابقا للسؤال وقد اخرجنا السؤال اصلا من حيز العام. حينئذ اين المطابقة؟ فيصير اللفظ عبثا. ولذلك نقول الصواب ان سورة السبب

316
01:53:08.550 --> 01:53:28.600
داخلة في اللون العام في اللفظ العام وقال مالك وبعض الشافعية يختص بسببه ولا يتعداه الى غيره وكل من ولد فيه اوصاف السبب قيس على ذلك السبب فدخل في الحكم

317
01:53:28.750 --> 01:53:50.850
اذا اختصت الايات ايات الظهار مثلا باوس هم لا يقولون بان غير اوس لا لا تشمل لا ظهار لا يقولون دلت ايات الظهار على غير اوس بالقياس عليه فيأتون لي قصة اوس وتنقيح وتحقيق الى اخره ينظر في العلل اذا وجدت في زيد نقول زيد اصلا ليس داخلا في نص الاية وانما نقيسه على اوس

318
01:53:50.850 --> 01:54:10.850
ونحن قلنا هو شامل له باللفظ. فان تعارض عموما وامكن الجمع بتقديم الاخص او تأويل المحتمل فهو من الغائهما والا فاحدهما ناسخ ان علم تأخره الا تساقطا. تعارض العمومين تعارض عمومان. فان تعارض عموما التعارض هو

319
01:54:10.850 --> 01:54:32.050
التقابل والتمانع. وعند الاصوليين ان يتقابل دليلان يخالف احدهما الاخر. قال فان تعارظ عموما وامكن الجمع  لان الاصل في تعارض الادلة ماذا؟ قاعدة العامة اعمال الدليلين اولى من اهمال احدهما. هذا متفق عليه. اعمال الدليلين

320
01:54:32.050 --> 01:54:52.050
اولى من اهمال احدهما. فاذا جاء عندنا عموما متعارضان نقول الاولى ان نجمع بينهما ولا نسقط احدهما. لان الغاء احدهما الغاء في بعض الشرع حينئذ نقول نجمع بينهما. فان امكن الجمع بتقديم الاخص بان يكون احدهما عام من وجه خاص من وجه

321
01:54:52.050 --> 01:55:15.800
قدم الاخص على الاعم. من بدل دينه فاقتلوه. من بدل دينه فاقتلوا من هذه؟ عامة. تشمل الذكور والاناث اذا المرتد يقتل. المرتدة يقتل عام نهى صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء. نهى عن قتل النساء. عام النساء هذا. يشمل ماذا؟ المرتدة

322
01:55:15.800 --> 01:55:44.750
الحربية وغيرها اذا وقع تعارض المرأة المرتدة بحديث من بدل دينه فاقتلوه تقتل وبحديث نهى عن قتل النساء لا تقتل ماذا نصنع وقع تعارض او لا؟ وقع تعارض. اذا لا بد من الجمع لا بد من من الجمع. فنقدم الاول من بدل دينه فاقتلوه

323
01:55:44.750 --> 01:56:07.550
فحينئذ تقتل المرأة المرتدة تقتل المرأة المرتدة. ونحمل الثاني بانه خاص بالكافرة الاصلية ما لم تباشر القتال ما لم تباشر القتال لسياق القصة التي ورد فيها النهي. فحينئذ وقع تعارض بين عمومين فقدمنا

324
01:56:07.550 --> 01:56:34.150
خاص على الاعم وهذا جمع بين الدليلين. ومتى امكن الحمل ومتى امكن الجمع بين الدليلين لا يعدل عنهما ابدا باي وجه من وجوه الجمع. وامكن الجمع بتقديم الاخص لتقديم ماذا؟ من بدل دينه فاقتلوه على حديث نهى عن قتل النساء. او تأويل المحتمل. يعني ورد حديث محتمل

325
01:56:34.150 --> 01:56:48.450
مثلوا لذلك بحديث انما الربا في النسيان هذا فيه نفي لي لبى الفضل. هذا كالصريح في نفي ربا الفضل. وحديث ابي سعيد الذهب بالذهب الى اخره. يثبت ربا الفضل. فوقع

326
01:56:48.450 --> 01:57:14.000
ماذا نصنع؟ قالوا انما الربا في النسيئة يحمل على الربا الاغلى والاشد فلا يكون نفيا حينئذ لربا الفضل اذا امكن التأويل. ومتى ما امكن التأويل اولى من الاسقاط فهو اولى من الغائهما. يعني فهو يعني الجمع وامكن الجمع فهو اي الجمع اولى من الغائهما الغاء الدليلين. والا

327
01:57:14.000 --> 01:57:32.600
يمكن الجمع بان تعذر الجمع فاحدهما ناسخ للاخر. احد العامين ناسخ للاخر لانه رافع للحكم. ان علمت تأخره اذا توفر فيه شرطاه النسخ وهو عدم امكان الجمع مع العلم بالتاريخ

328
01:57:33.850 --> 01:57:54.500
فمن تطوع خيرا فهو خير له وان تصوموا خير له خير لكم فمن شهد منكم الشهر فليصمه هذا عام وهذا عام. فمن تطوع خيرا هذا مطلقا. عاجز وغيره. فمن شهد منكم الشهر قالوا الثاني ناسخ لي

329
01:57:54.500 --> 01:58:20.550
والمراد المثال لا النقاش في المسائل. والا يعني والا يعلم تأخر الثاني تساقطا. فلا يعمل باحدهما دون الاخر كأنه ترجيح بلا بلا مرجح. اذا القاعدة انه اذا تعارض عموما الاصل الجمع باي طريق لوسائل الجمع. ثم ان علم التاريخ الثاني ناسخ والا تساقطا. والتعبير بالتساقط

330
01:58:20.550 --> 01:58:44.400
هذا فيه نوع اشكال ونقول نتوقف فيهما حتى يرد المبين صلى الله وسلم على نبينا محمد اجمعين   الظهور في العموم بمعنى انه قابل للتخصيص. والنص في العموم بمعنى انه لا يقبل التخصيص. هذا التفريق بينهم

331
01:58:44.400 --> 01:58:57.250
اذا قيل ظاهر في العموم بمعنى انه لو جاء مخصص تخصص. واما النص في العموم لا يقبل التخصيص. لا يقبل التخصيص. لا اله الا الله نص لا يقبل التخصيص ابدا