﻿1
00:00:00.950 --> 00:00:28.250
بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ احمد ابن عمر الحازمي. ان يقدم لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد طفنا لقول المصنف

2
00:00:28.250 --> 00:00:48.250
الله تعالى ثم الذي يرفع الحكم بعد ثبوته النسخ. يعني كأنه بين لك ان ما سبق من الابواب تقرر الاحكام يعني تثبت الاحكام الشرعية من ايجاب بتحريم وندب كراهة واباحة. ثم هل هذا الحكم يحتمل الرفع او لا

3
00:00:48.250 --> 00:01:08.250
يقبل التغيير فيكون مباحا ثم يصير محرما او يكون محرما ثم تأتي الاباحة او يكون ثم يباح الى اخره هل بعدما تثبت الاحكام الشرعية؟ هل يثبت التغيير او لا؟ قال ثم الذي يرفع الحكم بعد

4
00:01:08.250 --> 00:01:28.250
اذا يمكن ان يثبت الحكم اولا ثم بعد ذلك يرفع. ولكنه قليل بالنسبة الاحكام الشرعية. الاكثر فيها انها ثابتة مستقرة. وقد يرد على بعضها ما يسمى برفع الحكم بعد ثبوته الذي عنون له له الاصوليون باب النسق. باب

5
00:01:28.250 --> 00:01:48.250
وان كان هو على خلاف العصر لان اكثر الاحكام ثابتة منزلة الشريعة الا من اجل ان تستقر وتكون ثابتة من جهة الاحكام الشرعية اما وحينئذ اذا بدت مصلحة او علق الرب جل وعلا حكما على مصلحة ما قد تزول

6
00:01:48.250 --> 00:02:08.250
المصلحة فيزول معها الحكم. وحينئذ سمي هذا باب باب الناس. ثم الذي يرفع الحكم بعد ثبوته النسخ النسخ هو فاعل يرفع. يرفع الحكم الذي يرفع الحكم. يعني النسخ يرفع الحكم. النسخ له معنيان. معنى لغوي ومعنى

7
00:02:08.250 --> 00:02:38.250
واما معناه فيه اللغة فقال رحمه الله واصله الازالة واصله من جهة اللغة الازالة وهو الرفع حقيقة كما اخذه في آآ حده الاصطلاحي. واصله في اللغة الازالة. اصله الازالة ولذلك يقال نسخت الشمس الظل بمعنى ازالته ونسخت الريح اثار القوم بمعنى ازالته. ويطلق ايضا على

8
00:02:38.250 --> 00:02:58.250
النقد ولكن هل اطلاقه على النقل حقيقة او مجاز هذا فيه نزاع؟ مشهور في المذهب عند الحنابل انه مجاز. ثم النقل نوعان يعني يطلق مرادا به النقل ولكن النقل يكون على مرتبتين. اما مع بقاء الاصل واما مع زوال الاصل. يعني اما ان يبقى

9
00:02:58.250 --> 00:03:18.250
كنسخ كتاب تقول نسخت الكتاب ولم يزل كله بل هو باق على على اصله. وكذلك يقال مناسخات المواريث هذه ازالة الحكم او نقلت الحكم ولكن الاصل باق وهو المواريث. اذا النقل يكون مع ازالة الاصل ومع

10
00:03:18.250 --> 00:03:38.250
عن عدم ازالة العصر. يعني كل الاصل باقي على على نفسه. وهل اطلاقه على الاول حقيقة والثاني مجاز او بالعكس؟ هذا فيه نزاع بينهم. ثم قال وهو اي النسخ في الاصطلاح هو الذي يعنينا رفع الحكم رفع الحكم الثابت

11
00:03:38.250 --> 00:04:08.250
بخطاب متقدم رفع الحكم الثابت بخطاب متقدم بخطاب متراخي عنه. اذا هم خطاب هما خطابان. وعليه لابد ان يكون الناسخ والمنسوخ سمعيين. سمعيين. لانه قال رفع الحكم وسيأتي تفسير الرفح بانه تغيير. تغييره من ايجاب الى اباحة او عكس. رفع الحكم الثابت مربي الحكم الثابت

12
00:04:08.250 --> 00:04:28.250
هنا المنسوخ المراد به الحكم الذي نسخ بخطاب متقدم يعني يكون هذا الحكم الثابت بخطاب متقدم لم يثبت بي البراءة الاصلية وانما ثبت بشرع. فحينئذ اذا كان الحكم الاول الذي نسخ حكما شرعيا

13
00:04:28.250 --> 00:04:58.250
وقد ثبت بخطاب شرعي وحصل الرفع بخطاب بخطاب هذا متعلق بقوله رفعه بخطاب عاف عنه متراخ عنه يعني عن الحكم. فحينئذ عندنا دليلان عندنا خطابان. الخطاب الاول اثبت حكما فجاء بعده خطاب اخر متراخ عنه. يعني لابد ان يكون منفصلا. ولا يصح ان يكون منتصلا. ولا

14
00:04:58.250 --> 00:05:28.250
يصح ان يكون متصلا. حينئذ يكون الثاني رافعا للاول. هذا في جملة ما ذكره وسيأتي انه يفسر الحد كلمة كلمة. رفع الحكم الثابت بخطاب متقدم بخطاب متراخ عنه هنا عبر بالرفع لان النسخ مصدر. والرفع مصدر. بعضهم عبر بالخطاب. قال الناس

15
00:05:28.250 --> 00:05:48.250
هو الخطاب الدال كما سمعت عن المعتزل. وهذا ليس بصحيح. لماذا؟ لان الرفع هو النسخ. فحينئذ يطابق الحد المحدود لفظا ومعنى. واما اذا قيل الخطاب هو عين الخطاب هذا صار تعريفا للناسخ. وليس للنسخ وفرق بين

16
00:05:48.250 --> 00:06:08.250
النسخ والنسخ فعندنا منسوخ وناسخ ونسخ. ونريد ان نعرف حقيقة النسخ. ما هو النسخ؟ هو الرفع. عين الرفع. واما الذي يرفع به فهذا الناس. والذي يكون مرفوعا هذا هو المنسوب. وبحثنا في النسخ لا في الناس ولا في المجزوخ. رفعه اذا عبر

17
00:06:08.250 --> 00:06:38.250
مصدر ليطابق الحد المحدود لفظا ومعنى. الثابت بخطاب بخطاب هذا متعلق قوله الثابت بخطابنا الاول متعلق بقوله الثالث يعني الحكم الذي هو قابل للنسخ لابد وان يكون ثابتا بخطاب يعني بشرع بدليل بدليل شرعي. ولو قال بدليل شرعي لكان اولى. لماذا؟ لان الخطاب

18
00:06:38.250 --> 00:06:58.250
قول وقد يكون النسخ بالفعل كما في آآ نسخ الوضوء مما مست النار نسخ الوضوء اما مست النار باكل النبي صلى الله عليه وسلم من الشاة ولم يتوضأ. هذا حصل به النسخ وهو فعله. فاذا قيل بخطاب تعين ان يكون الناسخ قولا وليس

19
00:06:58.250 --> 00:07:28.250
وليس وليس بلازم. ولذلك عبر بعضهم في حد النسخ بقوله رفع حكم شرعي بدليل شرعي يشمل النسخ بما اذا كان بخطاب بقولك او بما كان بفعله. متراخ ليخرج المخصص المتصلة كما ذكرناه سابقا في الفرق بين النسخ والتخصيص. ان التخصيص لا يشترط فيه الاتصال بل قد

20
00:07:28.250 --> 00:07:48.250
تكون متصلا وقد يكون منفصلا. واما النسخ فلا بد ان يكون منفصلا. فاذا جاء متصلا بالدليل فحينئذ خرج عن كونه نسق مجرد الصلة والا الحكم قد يكون واحدا. الحكم قد يكون واحد. الا ان النسخ رفع للجميع. هذا هو الغالب

21
00:07:48.250 --> 00:08:18.250
يعني لجميع الحكم وقد يكون النسخ رفعا لبعض الحكم. واما التخصيص فلا يكون للجميع فلا يكون للجميع. اذا قد يكون المخصص متصلا او يكون منفصلا ويكون مرافعا للبعض. وحينئذ يكون متراقيا ويكون رافعا للبعض. فيحصل ثم اشتباه بين النسخ

22
00:08:18.250 --> 00:08:38.250
التخصيص. رفع الحكم الثابت بخطابه. قلنا الاولى ان يقال بدليل شرعي لدخول الفعل في الدليل دون الخطاب هذا الخطاب لابد وان يكون متقدما. لانه لو كان متصلا لو كان الثاني المتراخي متصلا بالاول صار من

23
00:08:38.250 --> 00:08:58.250
المخصصات متقدم بخطاب متراق عنه. متراخ عنه. اي الدليل عن الحكم. ثم قال والرفع اراد ان يبين بعض المحترزات وهذا خرج عن عادته لانه لم يعتد ان يبين محترازات الحد ولكنه

24
00:08:58.250 --> 00:09:28.250
ذكرها هنا خروجا عن الاصل. والرفع والرفع الذي اخذ جنسا في حد النسخ. لانه قالوا وهو رفع الحكم ما المراد بالرفع؟ قال الرفع ازالة الشيء. ازالة الشيء ازالة ونحن كنا الناس في اللغة هو الازالة. اذا حقق المعنى اللغوي كما ذكرناه سابقا. انه يذكر في اول الاصطلاحات المعنى اللغوي

25
00:09:28.250 --> 00:09:48.250
والمعنى الاصطلاح لماذا؟ لبيان العلاقة بينهما. لانه لا يمكن ان يكون المعنى للصلاح فاينا للمعنى اللغوي من كل وجه. وانما لا بد من الاشتراك. فيكون حينئذ المعنى اللغوي اعم من المعنى

26
00:09:48.250 --> 00:10:08.250
الاصطلاح هذا هو الغالب. لذلك النسخ في اللغة الازالة ازالة اي شيء. ازالة الماء من الكوب. ازالة الفرش من المسجد. ازالة كذا الى اخره ما لا يحصى. كل ما يصح التعبير عنه بالازالة. فيصح ان يكون نسخا بالمعنى اللغوي. لكن في الشرع هنا في الاصطلاح رفع ازالة

27
00:10:08.250 --> 00:10:28.250
حكم شرعي التقيد. اذا ليس على اطلاقه. اذا الرفع ما هو؟ قال ازالة الشيء. ازالة الشيء على وجه ازالة الشيء على وجهه يعني على حالي وعلى طريقتك لولاه لولا تلك الازالة

28
00:10:28.250 --> 00:10:48.250
او ذلك الرفض لبقي ثابتا كما هو. لبقي ثابتا كما هو. يعني لولا ازالة ورفع الحكم بتوجه المصلي في مستقبلا للبيت المقدس لولا الرافع والناسخ لبقي الحكم كما هو. اليس كذلك

29
00:10:48.250 --> 00:11:08.250
لولا مجيء وولي وجهك شطر المسجد الحرام. لبقينا نصلي الى جهة البيت المقدس. اذا ما المراد هنا بالازالة نقول المراد بها تغيير الحكم من الاباحة الى التحريم او العكس او من الايجاب الى الندب او غير ذلك. اذا

30
00:11:08.250 --> 00:11:28.250
الحكم لم يبقى على على اصله. بل غير لكن بشروط يذكرها اهل الاصول. الرفع احترز به عن ماذا الذي هو الازالة الذي هو التغيير تغيير الحكم من ايجاب الى تحريم مثلوا له بنسف الصدقة وجوب الصدقة

31
00:11:28.250 --> 00:11:48.250
وبين يدي النبي صلى الله عليه وسلم عند المناجاة كان واجبا ثم صار مباحا. اذا تغير الحكم او لا؟ تغير الحكم. ازيل الحكم الاول ام لا رفع الحكم الاول او نعم رفع. ولم يبقى على اصله. لولا قوله ااشفقتم ان تقدموا لبقي النص دالا على ما

32
00:11:48.250 --> 00:12:08.250
ولا بقي النص دالا على ايجاب الصدقة بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم عند المناجاة. اذا ما الفائدة من هذا؟ من هذا قال ليخرج زوال الحكم بخروج وقته. اذا رفع الحكم الثابت مرادا به

33
00:12:08.250 --> 00:12:28.250
او احترز به عن زوال الحكم بخروج وقته. اي انتهاء وقت الحكم قد يكون الحكم واجبا. ثم بعد ذلك يزول يرتفع ويتغير من ايجاب الى اباحة. لكن لا لكون الحكم قد رفع وانما لانتهاء وقت

34
00:12:28.250 --> 00:12:48.250
كأن يكون مؤقتا بوقت معين كالجمعة مثلا جمعة واجبة بشرطها فلو تعمد وخرج الوقت حينئذ نقول دفع الحكم وهو ايجاب الجمعة. لما ارتفع الحكم ووجاب الجمعة؟ لان الجمعة لا تقضى. حينئذ ليست بواجبة. وانما

35
00:12:48.250 --> 00:13:08.250
ساعة ما يصليها عصر ويصليها ظهرا. ليخرج زوال الحكم بخروج وقته. اي انتهاء وقت الحكم لا يسمى نسخا لا يسمى نسخا. فحينئذ عدم ايجاب الجمعة لمن اخرجها عن وقتها لا نقول هذا رفع للحكم

36
00:13:08.250 --> 00:13:28.250
بل نقول رفع للحكم نعم لكنه ليس بنسى. وانما هو لزوال او الانتهاء وقت الحكم. لان الحكم هنا مؤقت لكن الحكم هنا مؤقت. فاذا خرج الوقت حينئذ نقول زال الحكم وارتفع. لا لكون الحكم قد

37
00:13:28.250 --> 00:13:48.250
نسخ وانما لخروج وقته. كمن اخرج الجمعة عن وقتها فلا تصلى لعدم الوجوب. عدم كانت واجبة ثم صارت غير واجبة. هذا رفع للحكم. لكنه ليس بنسخه ليس بدليل متراخي. وانما لكون

38
00:13:48.250 --> 00:14:18.250
المحل قد فات وهو الوقت. والثابت بخطاب متقدم بماذا احترز به؟ الثابت بخطاب متقدم هذا صفة الحكم المنسوخ. لابد ان يكون الحكم المنسوخ ثابتا بخطاب متقدم. متقدم لمن اي في الورود للمكلفين. ان يكون ورد للمكلفين متقدما. لان الاعتبار هنا باعتبار المكلفين

39
00:14:18.250 --> 00:14:48.250
الحكم الاول يكون سابقا ثم يليه الحكم الثاني. الاولية والثانوية هنا باعتبار من؟ باعتبار المكلف. تقدم والتأخر اختبار المكلف. قال ليخرج الثابت بالاضافة. اه بالاصالة ليخرج الثابت بالاصالة ليخرج الحكم او رفع الحكم الثابت بالبراءة الاصلية فليس بنسب. وهذا قد سبق ان البراءة الاصلية رفعها ليس

40
00:14:48.250 --> 00:15:18.250
في ناس وما من البراءة الاصلية قد اخذت وليست الشرعية. التي عنون لها الاصوليون بي اه استصحاب العدد استصحاب العدم. البراءة الاصلية. براءة الذمة. هذه قد ترفع. فحينئذ رافع حكم الدال عليه بالبراءة الاصلية لا يسمى لا يسمى نسخا. لماذا؟ لانه لم يثبت بخطاب متقدم

41
00:15:18.250 --> 00:15:48.250
قال اصلية هذه براءة عقلية. ليست دليل شرعي. ولذلك رفعها لا يسمى نسخا. بخلاف الاباحة الشرعية. لان الاباحة نوعان. اباحة عقلية وهي البراءة الاصلية. واباحة شرعية وهذه حكم شرعي رفعها يسمى نسخة. واما الاولى فرفعه لا يسمى نسخ. حينئذ اذا ثبت بالبراءة الاصلية. وهي استصحاب العدم عدم التكليف كان

42
00:15:48.250 --> 00:16:08.250
الربا في اول امره مباحا. ثم جاء يا ايها الذين امنوا لا تأكلوا الربا نهي عنه صار محرما. هل اباحة الربا في الاول ثم النهي عنه يعتبر رفعا للحكم وصار نسخا نقول لا لماذا؟ لان اباحة الربا لم تثبت بدليل

43
00:16:08.250 --> 00:16:28.250
شرعي وانما ثبتت بي البراءة الاصلية وهي العدم يعني عدم التكليف. الاصل في المكلف الاصل في المكلف عدم تكليف بشيء ابدا. الا بدليل شرعي الا بدليل شرعي. في الاثبات لا بد من دليل شرعي. وفي النفي قد يكون دليلا عقليا كما سيأتي

44
00:16:28.250 --> 00:16:48.250
اذا لو حصل رفع للحكم السابق بالبراءة الاصلية نقول هذا لا يسمى لا يسمى نسخا لان النسخ شرط ان يرد على حكم ثابت بخطاب شرعي. فالحكم المنسوخ لا بد ان يكون ثابتا بخطاب شرعي. فلو

45
00:16:48.250 --> 00:17:08.250
بالبراءة الاصلية عدم التكليف لاستصحاب العدم نقول هذه ليست ببراءة شرعية ليست باباحة شرعية فرفعها ليس بنسخ هل هو تجديد شرع؟ اذا والثابت بخطاب متقدم قد احترز به عما رفع حكمه وهو ثابت

46
00:17:08.250 --> 00:17:28.250
البراءة الاصلية فليس فليست نسخة. والمراد بالاصالة هنا البراءة. وهي عدم التكليف بشيء. عدم التكليف بشيء. كان الاصل اباحة الجمع بين الاختين قبلها التشريع قبل التحريم فنزل قوله تعالى وان تجمعوا معطوف على امهاتكم حرمت عليكم امهاتكم

47
00:17:28.250 --> 00:17:58.250
اجمع بين الاختين اذا صار محرما. والاباحة الاولى عقلية. لانها ثبتت بالبراءة الاصلية وهي عدم التكليف. وقوله وبخطاب متأخر لماذا بخطاب متأخر؟ قال احترز به عن زواله بزوال التكليف ليخرج زواله يعني زوال الحكم بزوال التكليف. متى يزول التكليف

48
00:17:58.250 --> 00:18:18.250
بالموت بالجنون ونحو ذلك. فحينئذ لو زال الحكم وارتفع بزوال التكليف نقول هذا لا يسمى مات كانت الصلوات واجبة عليه فمات. هل وجبت عليه صلاة؟ لم تجب عليه. ارتفع الحكم او لا؟ ارتفع. هل نقول

49
00:18:18.250 --> 00:18:38.250
فسخ وجوب الصلاة في حقه. نقول لا ليس بي ليس بنسخ. لا يسمى نسخ. لماذا؟ لان الرفع هنا ليس بدليل شرعي ليس بي دليل شرعي. لانه ليس بخطاب عبر بخطاب. ليخرج زواله بزوال التكليف. يعني اذا زال الحكم ورفع

50
00:18:38.250 --> 00:18:58.250
ابالموت مثلا او الجنون لا يعتبر نسخا. لماذا؟ لان الرافع هنا هو زوال التكليف. ومتراخ عنه ليخرج البيان والتخصيص لانه كما سبق ان التخصيص قد يكون متصلا وقد يكون منفصلا. واما النسخ فلا بد

51
00:18:58.250 --> 00:19:18.250
ان يكون منفصلا. ليخرج البيان والتخصيص لان الناسخ لابد ان يكون متأخرا عن الاول غير متصل به. غير متصل هذه احترازات للحد الذي ذكره. رفع الحكم الثابت بخطاب المتقدم بخطاب المتراقي عنه. حاصله

52
00:19:18.250 --> 00:19:38.250
ان النسخ لا يمكن ان يثبت حكم النسخ الا اذا كان الناسخ او النسخ فيه رفع لحكم شرعي وهذا الحكم الشرعي قد ثبت بدليل شرعي سابق. ثم جاء دليل اخر خطاب اخر

53
00:19:38.250 --> 00:19:58.250
عنه رفع ذلك الحكم. فحينئذ نقول هذا هذا نسخ هذا نسخ. لكن شرط النسخ انه لا يعدل اليه الا عند عدم امكان الجمع. هذا قيد لا بد منه. يعني الخطاب المتقدم والخطاب المتأخر لا يدعى فيه مباشرة

54
00:19:58.250 --> 00:20:18.250
الناس وانما لابد من عدم امكان الجمع. فان امكن الجمع فلا نسخ. متى ما امكن الجمع فلا نسخى. الا ان يرد قص صريح واظح بين بان الحكم السابق ان نسخ. واما مجرد الاحتمال وكون الثاني متراخيا عن الاول فحين

55
00:20:18.250 --> 00:20:38.250
نقول لا لا نسخى الا اذا تعذر الجمع بين الدليلين. ولذلك المراتب اربعة كما سيأتينا لان اعمال الدليلين دائما يكون من اهمال احدهم. لانك اذا عملت الثاني واسقطت الاول قد اسقطت حكما او بعض الحكم

56
00:20:38.250 --> 00:20:58.250
قد اسقطت حكما او بعض حكم. ثم قال وقيل في حده غير ما ذكر. لكن الاولى ان يعبر بتعنيف النسخ بانه رفع حكم شرعي بدليل شرعي متراهن رفع حكم شرعي بدليل شرعي متراخي. متراخ هذا لتخرج المخصصات

57
00:20:58.250 --> 00:21:18.250
والمراد بالحكم هنا ما تعلق بالمكلف بعد وجوده اهلا. وهذا واضح بين. وقيل في حد النسخ هو كشف مدة العبادة بخطاب ثان وهذا فاسد. يعني مرادهم ان الخطاب الثاني لم يرفع الحكم. وانما بين

58
00:21:18.250 --> 00:21:38.250
ان الحكم الاول مؤقت. ان الحكم الاول مؤقت. فحينئذ ما شرعه الله عز وجل يستمر ابدا لم يوجب مثلا اجابة الصدقة بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم على جهة التأبيد لا وانما

59
00:21:38.250 --> 00:21:58.250
ما شرعه مؤقتا ثم نزل قوله اشفقتم مبينا ان الوقت قد انتهى. وهذا ليس بصحيح. هذا ليس ليس بصحيح. وهو كشف ومدة العبادة بخطاب ثاني مدة العبادة السابقة الذي ادعينا فيه انه رفع حكمها انتهى حكمها مؤرخة مؤقتة

60
00:21:58.250 --> 00:22:18.250
حينئذ وظيفة الناسخ ما هو؟ ان يلد ويبين لك ان العمل بهذه العبادة قد خرج وقتها. انتهى. هذا ضعيف اي بيان انتهاء مدة الحكم لا رفعه. وانما انقضى زمن الحكم الاول. انتهى زمن الحكم

61
00:22:18.250 --> 00:22:38.250
من اول وعليه ما الذي ينبني على هذا؟ فيكون النسخ حينئذ من باب التخصيص. من باب التخصيص ولكنه التخصيص في الازمان. تخصيص في في الازمان. لان الاصل اطلاق او شمول الحكم لكل زمن

62
00:22:38.250 --> 00:22:58.250
فجاء الناسخ والخطاب المتراخي فبين ان ان الزمن ليس مستغرقا لكل اوقات الحكم بل هو منته بوقت ما وعليه فالنسخ تخصيص في الازمة. ويرد عليه قوله تعالى ثم اتموا الصيام الى الليل ثم اتموا

63
00:22:58.250 --> 00:23:18.250
صيام الى الليل فان انتهاء مدة الصوم بظهور الليل ليس رفعا. لانه مغيب ثم اتموا الصيام الى الليل. اذا بين مدة العبادة او لا؟ مدة العبادة. هل قوله الى الليل يعني ظهور الليل يعتبر رافعا للحكم السابق

64
00:23:18.250 --> 00:23:38.250
لا يعتبر رافعا لحكم السابق. فحينئذ النسخ لا بد وان يكون فيه معنى الرفع والازالة. وهنا ليس فيه معنى الرفع اذا قيل النسخ هو كشف مدة العبادة السابقة. اين الرفع والازالة؟ هل تحقق فيه معنى النسخ لغة

65
00:23:38.250 --> 00:23:58.250
وقوله تعالى ثم اتموا الصيام الى الليل يدل على ذلك. لان الحكم مغين هنا. غير بماذا؟ بالايلاء. فدل على ان ظهور الليل لم ينسخ الصيام. وانما بين مدته. فاذا بين مدته حينئذ لا يكون رفعا للحكم السابع. لا يكون رفعا

66
00:23:58.250 --> 00:24:28.250
للحكم السابق وانما هو حكم مغيه ينتهي بوجود الغاية. وعليه فيكون هذا الحد فاسدا. والمعتزلة قالوا للنسخ هو الخطاب الدال. خطاب هذا محل المأخذ. والخطاب الدال هذا ماذا؟ اول ناس والكلام في النسخ لا في الناس. والكلام في النسخ لا في الناسخ. الخطاب الدال على ان

67
00:24:28.250 --> 00:24:48.250
مثل الحكم الثابت بالنص السابق زائل على وجه لولاه لكان ثابتا. وهذا لا اشكال فيه. كالاول الا انه الحد بالخطاب. والخطاب هذا الثاني هو الناصح. والحد انما يكون للنسخ لا للناس. فحينئذ لم يتطابق

68
00:24:48.250 --> 00:25:08.250
اللفظ والمعنى او الحد مع المحدود. لم يتطابق اللفظ والمعنى او الحد مع المحدود. فالمحدود هو النسخ وهو مصدر والناس والرافع او الحد الذي هو الخطاب هذا للناسخنا للنسخ. وهو خال من الرفع

69
00:25:08.250 --> 00:25:28.250
عبر عن ذلك وهو اي حد المعتزل النسخ خال من الرفع. الذي هو حقيقة النسل لابد من وجود حقيقة النسل وهو الرفع والخطاب هذا هو الناسخ. فحينئذ هو تعريف للناسخ الذي هو الخطاب لا للنسخ. ثم قال بعد ان عرف النسخ

70
00:25:28.250 --> 00:25:48.250
ويجوز قبل التمكن من الامتثال. ولم يبين لنا هل هو جائز عقلا ام لا؟ لانه لا خلاف بين اهل السنة في ذلك. اما الرافضة فقالوا لا يجوز القول بالنصح ابدا. لانه يؤدي الى القول بالبداءة. وهو باطل في حق الله عز وجل فنفوا النسخ. لماذا؟ ما المراد بالبداء

71
00:25:48.250 --> 00:26:08.250
بانه كشف له علم بعد ان لم يكن يعلم. وهذا منزه الرب جل وعلا عنه. ولكن هذا باطل. والرافضة يعتد بهم ويجوز قبل التمكن من الامتثال قبل التمكن من امتثاله اذا على ذلك نقول النسخ مرتبتان او له

72
00:26:08.250 --> 00:26:38.250
الان قد يكون بعد التمكن من الامتثال. يؤمرون بالتوجه الى الشام في الصلاة الى البيت المقدس تمكنوا وامتثلوا ثم جاء الناسخ. او تشرع العبادة وقبل ان يتمكنوا من امتثال سيد الناس اذا له حالة لم يذكر الحالة الاولى لان هي الكثيرة وهي الواردة انهم يتمكنوا اولا انهم يتمكنون اولا من

73
00:26:38.250 --> 00:26:58.250
فعل العبادة من من امتثالها ثم بعد ذلك يرد الناس. وامثلته كثيرة وهو الاصل اذا اذا ورد النسخ انصرف الى هذا المعنى لكن هل يشرع الرب جل وعلا عباده؟ ثم يدخل وقتها وقبل ان يتمكن المكلف من الامتثال من

74
00:26:58.250 --> 00:27:18.250
الطاعة من القربى ترفع العبادة تنسخ او لا؟ قال نعم يجوز. يجوز قبل التمكن يعني يجوز النسخ ويقع قبل التمكن تمكن المكلف من الامتثال. يعني الامتثال بماذا؟ العمل بمدلول الخط

75
00:27:18.250 --> 00:27:38.250
اي قبل وقت الفعل اي قبل وقت الفعل. وهذا قول الجمهور انه يجوز النسخ قبل التمكن من بدليل ماذا؟ بدليل قصة ابراهيم عليه السلام. انه امر بذبح ابنه اسماعيل عليه السلام. ولكن هل

76
00:27:38.250 --> 00:27:58.250
تمكن من الفعل؟ الجواب لا. فلما اسلما وتله للجبين وناديناه ان يا ابراهيم قد صدقت الرؤيا. انا كذلك نجزي المحسن. ثم قال ان هذا لهو البلاء المبين. اذا حصل النسخ قبل التمكن. حصل النسخ قبل التمكن. كذلك

77
00:27:58.250 --> 00:28:18.250
ذلك ما تواتر من نسخ فرض خمسين صلاة في السماء الى خمس. قبل الفعل. اولا ما وجبت الصلاة كم؟ وجبت خمسين صلاة. ثبتت خمسين صلاة. هل امتثل الناس؟ ما امتثلوا. وهذي

78
00:28:18.250 --> 00:28:38.250
من رحمة الله عز وجل نحن ننازع في الخمس الان. كيف لو كانت خمسين؟ الحمد لله. فحينئذ نقول نسخت الخمسون قبل الامتثال. اذا واقع في قصة ابراهيم عليه السلام وفي كونه النبي صلى الله عليه وسلم فرضت اول من فرض الصلاة خمسون صلاة. ثم

79
00:28:38.250 --> 00:28:58.250
الى خمسة. واذا وقع دل على الجواز. الوقوع دائما يكون دليلا على على الجواز. ولا اشكال في ذلك. ويجوز عند هذا قول الجمهور قبل يعني النسخ قبل التمكن من الامتثال. قبل التمكن من الامتثال. والحكمة ما هي

80
00:28:58.250 --> 00:29:28.250
الحكمة في مثل هذا؟ ها؟ الابتلاء. الحكمة الابتلاء. ان يكون الانسان مبتلى لماذا؟ لان العبادة لها جهات. قد يؤمر العبد بعبادة فيمتثل. ويكون المراد به الامتثال حصول الشيء او يبتلى بانه يكلف بالشيء. ثم قبل فعله ينسخ. ووجهه حينئذ

81
00:29:28.250 --> 00:29:48.250
نقول من باب هل اخذ في الاسباب او لا؟ هل انقاد عندما سمع الخطاب او لا؟ هذا بناء على ان الحكمة في العبادة هي الابتلاء والامتثال او بينه والابتلاء ترددا. او بينه يعني الابتلاء. او بينه الامتثال او بينه والابتلاء تردد. يعني

82
00:29:48.250 --> 00:30:08.250
حكمة في شرع العبادات بعضهم قال الامتثال فقط وبعضهم قال لا الامتثال وهذا هو الاكثر. وقد يكون المراد به الابتلاء. وفائدته حينئذ زيادة الثواب لانه يعزم على الفعل ويقول سمعنا واطعنا ثم اذا اراد ان يفعل لا يمكن هذا الامر ليس اليه ليس

83
00:30:08.250 --> 00:30:28.250
ليس اليه. ثم قال والزيادة على النص ان لم تتعلق بالمزيد عليه كايجاب الصلاة ثم الصوم فليس بنسخ اجماع الزيادة على النص. مرادهم بها ان يرد نص منفصل. بعبادة ما. ثم يرد نصائح

84
00:30:28.250 --> 00:30:58.250
اخر بعبادة اخرى. قد يكون لهذه العبادة الاخرى لها اتصال بالعبادة اولى وقد تكون مستقلة. قد تكون مستقلة. ولذلك يقال الزيادة على النص نوعان. زيادة مستقلة عن العبادة الاولى. وزيادة غير مستقلة. زيادة غير غير مستقلة. زيادة مستقلة منفصلة

85
00:30:58.250 --> 00:31:18.250
كايجاب الصلاة اولا ثم اوجب بعد ذلك الصيام. ايجاب الصيام نقول هذا زيادة على المكلف واقيموا الصلاة هذا ايجاب. ثم نزل قوله تعالى كتب عليكم الصيام. هذه زيادة او لا؟ زيادة لكنها منفصلة عن العبادة

86
00:31:18.250 --> 00:31:38.250
السابقة. هذه بالاجماع ليست بنسلي. لانه لو اعتبر نسخا حينئذ ما بقي شيء. يكون الاخير هو رافعا لي لما سبق فكل ما فرض في اول البعثة حينئذ يكون مرفوعا بما فرض في اخر البعثة. والزيادة على النص

87
00:31:38.250 --> 00:31:58.250
ان لم تتعلق بالمزيد عليه فسر هذا التعلق وعدمه كايجاب الصلاة. ثم الصوم ثم ايجاد الصوم فليس بنسخ اجماعا فليس بنسخ اجماعا. لماذا؟ لان حقيقة النسخ رفع الحكم السابق. وهنا هل عندنا

88
00:31:58.250 --> 00:32:18.250
لما اوجب الصوم انظر الى الصلاة هل بقي ايجابها ام ارتفع؟ بقي ايجابه اذا ليس عندنا نسخ حقيقة الناس مرتفعة هنا ليست مثابتة. حينئذ نقول ليس بنسخ وهذا اجماع بين الحنفية وغيرهم. لان حقيقة النسخ لم

89
00:32:18.250 --> 00:32:48.250
تحقق هنا وبقي حكم الصلاة بعد الزيادة ثابتا كما لو الصلاة ازيد الاجابة الصوم. يعني الحكم حكم الصلاة قبل الصوم وبعد الصوم سية. وهو الاجابة. وهو الايجاب. كما كان ثابتا قبلها. ثم قال وان تعلقت هذا هو النوع الثاني. عبادة او زيادة

90
00:32:48.250 --> 00:33:18.250
غير مستقلة. زيادة غير مستقلة. وهذه نوعان. الزيادة غير المستقلة نوعان. قال وان تعلقت وليست بشرط فنسخ. ان تعلقت هذه الزيادة غير المستقلة عن المزيد عليه. قد تتعلق به على وجه لا يكون شرطا. لذلك قال وليس بشرط وليس بشرط. يعني تعلقت بالمزيد عليه

91
00:33:18.250 --> 00:33:38.250
على اي وجه الا ان يكون شرطا. الا ان يكون شرطا. وان تعلقت وليست بشرط فنسخ عند اي هذه الزيادة غير المستقلة عن المزيد عليه فتتعلق به على وجه الله يكون شرطا فيه بان تكون جزءا

92
00:33:38.250 --> 00:34:08.250
من العبادة الاولى ان تكون جزءا من العبادة الاولى وسيأتي مثالها. مثل ماذا؟ مثلوا لي حد الزاني البكر ما حده الاية الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جدة. اذا ما حكم الزاني البكر؟ الجلد مائة جلد. الجلد مائة. جاء في النص البكر

93
00:34:08.250 --> 00:34:28.250
البكر ها جلد مائة ونفي سنة. ونفي سنة. وهو نفي عام في بعض الروايات. ونفي سنة. اذا الحكم الاصلي الذي هو الجلد باق على ما هو عليه. وجاء الزيادة في نص اخر زيادة ماذا

94
00:34:28.250 --> 00:34:48.250
زيادة النفي. هل هذه الزيادة تعتبر نسخا او لا؟ الجمهور على انها ليست بنسخ. الجمهور على انها ليست لماذا؟ لان هذه الزيادة لم ترفع حكم الجلد اولا. لم ترفع حكم الجلد اولا. اين

95
00:34:48.250 --> 00:35:08.250
الحكم السابق ليس عندنا حقيقة النسخ. ليست عندنا حقيقة النسخ. فحينئذ اذا انتفى تطبيق الحد على المثال نقول اين الحكم السابق الثابت بخطاب ثم ارتفع؟ الجلد كما هو جلد ولكنه ضم اليه شيء

96
00:35:08.250 --> 00:35:28.250
فهو كما اذا ضم ايجاب الصوم الى ايجاد الصلاة. ولا فرق بينهما ولا فرق بينهما كزيادة تغريب عام على جلد مائة في حد الزاني البكر الثابت بحديث ابي سعيد البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة. ونفي

97
00:35:28.250 --> 00:35:48.250
سنة حيث صار التغريب جزءا من الحج. النفي صار جزءا من الحد. اليس كذلك وهذا ثابت بالاية بنص مستقل. لكن النص الثاني الدال على الزيادة. دل على زيادة هي جزء

98
00:35:48.250 --> 00:36:08.250
من السابق. لان الاول حد نقول هو حد. حينئذ مصدق الحد جلد مائة جلد مائة. ثم زيد اليه ضم اليه شيء اخر. اذا من جنسه او من غير جنسه من جنسه. اذا غير مستقلة غير مستقلة. اختلف

99
00:36:08.250 --> 00:36:28.250
في هذه الزيادة هل هي نسخ او لا؟ مذهب جمهور العلماء انها ليست بنسخ لانتفاء حقيقة النسخ. وهذا لا اشكال فيه. لان كادت هنا زيادة سكت عنها النص الاول. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة. ولم يتعرض للنفي او

100
00:36:28.250 --> 00:36:48.250
تغريب اثبات ولا نفي. اذا سكت عنها وجاء النص مثبت مثبتا لها. هنا سكت عنها النص الاول قل ثم ضم اليه شيء اخر. فالحكم المزيد عليه ثابتا لم يتغير ولم يرتفع. اذا حقيقة الناس هذا اعظم ما يتمسك به

101
00:36:48.250 --> 00:37:08.250
حقيقة النسخ غير موجودة في هذه الزيادة. وذهب الحنفية الى انها نسخ. الى انها نسخ لان جلدة كان هو الحد الكامل. الذي يترتب عليه الحكم وهو الفسق واسقاط الشهادة على قوله. فحينئذ لما

102
00:37:08.250 --> 00:37:38.250
التغريب ارتفع صفة الكمال. ارتفع صفة الكمال. فحصل الرفع او لا؟ حصل الرفع. اذا وجدت حقيقة النسخ. اذا وجه النسخ عند الاحناف انهم قالوا الاية دلت على كمال الحد انه مائة فقط ولا زيادة. لماذا؟ لانه رتب على هذا الحد مئة جلدة فقط. رتب عليه الفسق

103
00:37:38.250 --> 00:37:58.250
اسقاط الشهادة. فحينئذ لما جاء التغريب رفع صفة الكمال عن الحد السابق. واذا حصل الرفع ثبت لكن الجواب ان النسخ انما يكون رفعا لحكم شرعي. وصفة الكمال ليست بحكم شرعي. ليست

104
00:37:58.250 --> 00:38:18.250
الحكم الشرعي. اذا لم يتوفر او يوجد حقيقة النسخ. لم يوجد حقيقة النسخ. اذا صفة الكمال ليست بحكم شرعي فالوجوب باق لم يرتفع وهو كل الواجب فلما زيد التغريب لم يتغير بل اضيف اليه واجب اخر. اذا نقول الزيادة

105
00:38:18.250 --> 00:38:38.250
على النص اما ان تكون مستقلة او غير مستقلة. المستقلة هذه ليست بنسخ اجماعا والمستقلة غير المستقلة اما ان تكون ثابتة على وجه لا يكون شرطا في المزيد عليه. فحينئذ هذه عند الجمهور ليست بنسق وهو الاحق

106
00:38:38.250 --> 00:38:58.250
وهو الاحق. وهي نسخ عند ابي حنيفة رحمه الله واصحابه. فان كانت شرطا هذا النوع الثاني من الزيادة غير قلنا الزيادة غير المستقلة. اما ان تكون شرطا او لا تكون شرطا. ان لم تكن شرطا فالحديث السابق عنها. فان

107
00:38:58.250 --> 00:39:18.250
كانت الزيادة شرطا للمزيد عليه كالنية في الطهارة. وزيادة الطهارة في الطواف مثلا. فابو حنيفة وبعض مخالفيه في الاولى نسخ والجمهور لا. ليست بنسف. الجمهور ليست بنسف. لماذا؟ لان حكم الصلاة

108
00:39:18.250 --> 00:39:38.250
لما اظيف اليه الوضوء او النية في الطهارة نقول هذا لم يرتفع حكم الاصل. لم يتحقق حكم وكأن الاحناف ينظرون الى ان المسألة تتجزأ. فاذا قبلت التجزيء وحصل نوع رفع حكموا بالنسخ. كما سبق معنا في

109
00:39:38.250 --> 00:39:58.250
نقول مقيد المطلق والمقيد تحرير رقبة مؤمنة مؤمنة قالوا هذا نسخ. هذا نسخ والصواب انه ليس بنسخ مذهب الجمهور ان تلك الزيادة ليست بنسخ لانتفاء حقيقة النسخ. الانتفاع حقيقة النسخ. فقوله اقيموا الصلاة

110
00:39:58.250 --> 00:40:18.250
هذا دل على امرين. دل على ايجاد الصلاة. وعلى اجزائها. لانه كما سبق ان امتثال المأمور به يدل على اذا اتى به على الوجه الشرعي. حينئذ اذا امتثل قوله تعالى واقيموا الصلاة نقول ارزعت الصلاة بشرط ان يأتي بها على الوجه الشرعي

111
00:40:18.250 --> 00:40:38.250
ان يأتي بها على الوجه الشرعي. اقيموا الصلاة دل على امرين. وجوب الصلاة والارزام. فلما جاءت الزيادة وهي اشتراط الطهارة للصلاة. هذا على فرض ان الصلاة فرضت اولا وصلوا قبل ايجاد الوضوء ثم فرض الوضوء

112
00:40:38.250 --> 00:40:58.250
على هذا التقدير وهو قول بعض الفقهاء. قول لبعض الفقهاء. حينئذ اذا اوجب الوضوء بعد ايجاد الصلاة قوله تعالى اقيموا الصلاة. هل هذه الزيادة شرط في المزيد عليه او لا؟ شرط لان الشرع رتب عليها ماذا

113
00:40:58.250 --> 00:41:18.250
الصلاة بفوات الطهارة. فحينئذ كانت هذه الزيادة شرطا في المزيد عليه. شرطا في المزيد عليه. نقول فلما جاءت الزيادة وهي اشتراط الطهارة للصلاة فالوجوب لم يرتفع. وجوب الصلاة باق كما هو؟ اقيموا الصلاة دل على ايجاد الصلاة. دل على ايجاد

114
00:41:18.250 --> 00:41:48.250
فاذا ايجاب الصلاة باق على حاله بعد الزيادة كما هو قبلها. اذا اين النسخ لايجاب الحكم هنا ليس عندنا نسخ. ليس عندنا نسخ. واما الارزاء فهو الذي ارتفع. فهو الذي حصل له الرفع بزيادة اشتراط الطهارة. فحينئذ يكون هذا من باب التخصيص وليس من باب النسخ

115
00:41:48.250 --> 00:42:08.250
يكون من باب التخصيص وليس من باب النسخ. فان كانت شرطا اي زيادة شرطا للمزيد عليه كالنية في الطهارة نية في الطهارة والطهارة بالنسبة للصلاة نقول النية للطهارة فرض الوضوء. يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا الى اخره

116
00:42:08.250 --> 00:42:28.250
ما ذكرت النية اذا وقفنا مع الالفاظ ما ذكرت النية لكن قول لا عمل الا بنية او انما الاعمال بالنية دل على انه لا وضوء الا بنية. اذا زيادة على الطهارة او اقيموا الصلاة ولم تذكر الطهارة اصلا. فلما اوجب الوضوء ينادي زيادة على

117
00:42:28.250 --> 00:42:48.250
اذا بالصلاة وهي زيادة شرط في المشروط. فابو حنيفة وبعض مخالفيه في الاولى نسخ. والصواب انها ليست ليست بنسخ اذا الزيادة على النص عند الجمهور مطلقا ليست بنسله. سواء كانت مستقلة او غير مستقلة. اليس كذلك

118
00:42:48.250 --> 00:43:28.250
الف ها صحيح او لا؟ اي تأملوا الزيادة على النص عند الجمهور ليست بنسخ مطلقا بلا التفصيل صحيح ها عند الجمهور دعنا دعونا من الحناف ها عند الجمهور مطلقا ليست بنسخه. نعم. ايش فيكم ها

119
00:43:28.250 --> 00:43:58.250
اذا لا دعنا هذا ذكرناه في الاول انتهينا. الزيادة على النص سواء كانت مستقلة او غير مستقلة عند الجمهور ليست بنفسه. صحيح. لا اشكال. وعند الاحناف التفصيل ان كانت غير مستقلة غير مستقلة مطلقا فهي نسخ. سواء كانت جزءا من

120
00:43:58.250 --> 00:44:18.250
زيد عليه او شرطا له. واذا كانت مستقلة فليست بنسق كالجمهور. كالجمهور. واضح هذا؟ طيب ثم قال ويجوز الى غير بدن. اذا يجوز النسخ الى غير بدن. العصر في النسخ والاكثر انه اذا نسخ

121
00:44:18.250 --> 00:44:38.250
حكم شرعي جاء ببدنه ما ننسق من اية او ننسها نأتي بخير منها او مثلها. هذا هو الاصل الغالب. لكن هل يصح النسخ الى غير في بدل يرفع الحكم ولا يأتي ببدنه؟ الجواب نعم. الجواب نعم. ويجوز نسخ الحكم الشرعي الى غير

122
00:44:38.250 --> 00:44:58.250
في بدل وهذا عند الجمهور. عند الجمهور. الدليل على ذلك نسخ تقديم الصدقة امام المناجاة. مناجاة النبي صلى الله عليه وسلم ارتفعت كانت واجبة فارتفعت. ما جاء ببدلها وتحريم ادخار لحوم الاضاحي. اليس كذلك

123
00:44:58.250 --> 00:45:18.250
هذا ارتفع ولم يرد له بدن. وايضا يعلل بان المصلحة الشرعية التي رتب عليها الحكم الشرعي. قد فيما نسخ ثم لما كانت هذه المصلحة معلقة مؤقتة ارتفع الحكم معها. يعني وجد الحكم

124
00:45:18.250 --> 00:45:38.250
الشرع بوجود المصلحة فلما انتهت المصلحة ارتفع الحكم الشرعي. فحينئذ لا مانع عنه ينسخ الحكم الشرعي ولا يؤتى ببدنه. والا وقوع دليل الجواز. الوقوع دليل الجواز. وقيل لا لا يجوز النسخ الى غير بدن. لا يجوز النسخ الى غير بدن. وهو قول الظاهرية

125
00:45:38.250 --> 00:45:58.250
لانه مخالف لقوله تعالى ما ننسخ من اية او ننسها نأتي بخير منها او مثلها. وهذا شرط ما شرط نأتي هذا جواب الشرط ننسخ هذا فعل الشر. فحينئذ اذا لم يأتي ببدنها فلا نسخة. لا

126
00:45:58.250 --> 00:46:18.250
نسخة لكن احسن ما يجاب الكلام على هذه الاية الطويل احسن ما يجاب به ان يقال هذا عام. وهو قابل للتخصيص. واذا وحصل النسخ الى غير بدن. نقول خصت الاية بما حصل. خلصت الاية بما حصل. لانه ثابت. انه

127
00:46:18.250 --> 00:46:38.250
اوجب اولا الصدقة بين يدي النبي عند المناجي ثم ارتفع الحكم. ماذا نقول؟ نقول الجمع بين هذا وبين اية البقرة انا انسخ من اية نقول الجمع بينهما ان هذا عام وهذا وهذا خاص. والخاص مقدم على على العام ولا تعارض. وبالاخف والاثقل

128
00:46:38.250 --> 00:46:58.250
يعني النسخ له احوال. اذا نسخ الى بدل لانه قال ويجوز الى غير بدل ولا اشكال فيه. ثم الى بدل هذا البدن قد يكون اخف من المنسوخ وقد يكون اثقل وقد يكون مساويا. قد يكون مساويا. وبالاخف

129
00:46:58.250 --> 00:47:18.250
هل النسخ الى بدل اخف؟ يكون الحكم الذي يعد ناسخا بخطاب متراخي اخف على المكلف في من الحكم المنسوخ. ولا خلاف في جوازه ووقوعه. هذا متفق عليه. ان يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين

130
00:47:18.250 --> 00:47:38.250
ثم نزل قوله تعالى فان يكن منكم مائة صابرة يغلب مائتين فمصابرة الواحد الاثنين اخف من مسامرة الواحد لعشرات منهم ولا شك في هذا. اذا صح ووقع النسخ الى اخف. الى بدل اثقل الى بدل

131
00:47:38.250 --> 00:48:08.250
ويكون اثقل باعتبار السابق وهذا فيه خلاف. والاصح جوازه. الاصح جوازه. بدليل ماذا؟ الوقوع بدليل الوقوع. كان الصائم او المسلم مخيرا في الصيام بين الصيام والاطعام اليس كذلك؟ ثم نزل قوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه. تعين الصوم او لا؟ تعين اذا لا تخيير ايهما اخاف

132
00:48:08.250 --> 00:48:28.250
التخيير او الاطعام او الصوم. التأخير. لانك مخير ممكن ما تصوم رمظان كله اي نعم تطعم فقط. يعني تطعم ربع ساعة وتبقى مفطرا. هذا خفيف. من كونه يجب عليك ان تصوم

133
00:48:28.250 --> 00:48:48.250
والى مساو مثل ما ذكرناه هذا فيما سبق القبلة. يعني لا يستوي عند المكلف انه الى الشام او يصلي الى جهة الكعبة. مباشرة يتجه فقط ليس فيه فعل ولا نحو ذلك. وبالاخف والاثقل وقيل

134
00:48:48.250 --> 00:49:08.250
الاخف دون الاثقل دون الاثقل. وعليه اتفقوا على الاخف واختلفوا فيه في الاثقل. لماذا؟ قالوا انه ورد الايات الدالة على ارادة التخفيف. يريد الله ان يخفف عنكم. ما جعل عليكم في الدين من حرج. وكل اية

135
00:49:08.250 --> 00:49:28.250
تدل على التيسير فحينئذ قالوا لا يمكن ان ينسخ الحكم الشرعي ثم يأتي باثقل. نقول هذا ليس بصحيح. لماذا؟ لان الاثقل هذا باعتبار المكلف بالحكم السابق. ليس باعتبار الحكم من حيث هو ليس باعتبار الحكم من حيث هو. وانما

136
00:49:28.250 --> 00:49:48.250
قلية والخفة هنا باعتبار الحكم السابق. حينئذ نقول لا تعارض بين ان ينسخ هذا او ذاك. وقيل بالاخف اي دون الاثقل للايات الدالة على التيسير والتخفيف ورفع الحرج ورفع الحرج. ثم قال ولا نسخى قبل بلوغ الناسخ. ولا نسخى

137
00:49:48.250 --> 00:50:18.250
قبل بلوغ الناسخ. وقال ابو الخطاب كعزل الوكيل قبل علمه به. يعني هل يجوز ان ينسخ حكم ثم لا يعلمه المكلفون فنعتبر ان الحكم قد نسخ في حق المكلفين والناسخ يكون في علم النبي صلى الله عليه وسلم ولم يبلغه او لا. هل هذا جائز ام لا؟ قال ولا

138
00:50:18.250 --> 00:50:38.250
اسخاء اي لا حكم بالنسخ في حق المكلفين. قبل بلوغ الناسخ اليهم. قبل بلوغ الناسخ اليهم. لماذا لاننا لو حكمنا عليهم بان هذه العبادة التي فعلوها منسوخة وعدم علمهم بالناسخ لكان تكليفا بما

139
00:50:38.250 --> 00:50:58.250
لا يطاق. وسبق ان شرط التكليف او الفعل المكلف به العلم بالمكلف به. فاذا لم يعلم فحينئذ لا تكليف. اذا لم يعلم لا تكليف. كل عبادة لم يعلمها فحينئذ نقول هو غير مكلف بها. لماذا

140
00:50:58.250 --> 00:51:18.250
لان شرط التكليف بالمكلف به ان يكون معلوما. العلم به. فاذا انتفى العلم فلا تكليف. طيب هنا عندنا قال نسخ عملوا بالعبادة امتثلوا بالعبادة السابقة ثم نسخ في حقهم هذه العبادة رفع الحكم ولكن ما بلغهم؟ الناس

141
00:51:18.250 --> 00:51:38.250
فحينئذ نقول عبادتهم صحيحة على ما هي عليه. استدلوا بماذا؟ بان اهل قباء لما كانوا مصلين ان الفجر جهة البيت البيت المقدس وبلغهم الناسخ وهم في الصلاة وقطعا ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى الى جهة

142
00:51:38.250 --> 00:51:58.250
وانه بلغه الناسخ ولكن لم يبلغ اهل قباء. ماذا صنعوا؟ استداروا مباشرة من جهة البيت المقدس الى الكعبة الناسخ موجود او غير موجود؟ موجود. لا شك موجود. لكن هل بلغهم؟ لا. هل امروا

143
00:51:58.250 --> 00:52:18.250
وبقضاء الركعة الاولى او استناف الصلاة. لا. عدم امرهم بقضاء الصلاة او باعادتها او باستئنافها دليل على ماذا؟ دليل على صحة تلك الصلاة. اذا هم غير مكلفين بالناسخ الذي لم يعلموه

144
00:52:18.250 --> 00:52:38.250
انما هم مكلفون بما بما يعلمون. وهذا واضح. يعني الدليل هذا واضح في انه لا نسخ قبل بلوغ الناس. لماذا؟ لاننا لو نسخنا الحكم في حقهم قبل ان يعلموا انه منسوخ لكان تكليفا بما لا يطاق. وهذا ممتنع في الشرع وانجاز عقله

145
00:52:38.250 --> 00:52:58.250
ولا نسخى قبل بلوغ الناسف. وقال ابو الخطاب كعزل الوكيل قبل علمه به. يعني يثبت. يثبت النسخ قبل ماذا؟ قبل بلوغ الناس. يعني في حق المكلفين. يعني مقابل القول الاول. القول الاول لا نسخى. هذا قلنا

146
00:52:58.250 --> 00:53:18.250
نعم فيه نسخ. لماذا؟ قاسه على مسألة فرعية. وهذا غريب. لان الاصول يفرع عليها الفروع. والاخرى اصول لا تفر على الفروع. يعني لا نقعد قاعدة اصولية بناء على فرض. هنا نقول كعزل الوكيل قبل علمه به. هذا مختلف فيه

147
00:53:18.250 --> 00:53:38.250
فينعزل بعزل الموكل وان لم يعلم الوكيل بعزله. وكلت زيدا يشتري ويبيع لي ثم عزلت وشهدتكم سألت فلان هو ما يعلم. يقول ينعزل على رأيه ينعزل. حصل العزل قبل بلوغ العزل. اليس كذلك؟ حصل عزل

148
00:53:38.250 --> 00:53:58.250
ووقع وهو لم يعلم انه قد عزل. فحينئذ قاس هذه المسألة ان النسخ يثبت في حق المكلفين قبل بلوغ الناس لكن نقول هذا فاسد. لماذا؟ لانه من باب قياس الاصل على الفرض والعكس هو الاصل. والعكس هو الاصل. ثم هذي مختلف فيها

149
00:53:58.250 --> 00:54:18.250
المسألة هذي فيها فيها خلاف وقال ابو يثبت النسخ في حق المكلفين قبل البلاغ كعزل الوكيل قبل علمه به. فانعزل بعازل الموكل. وان لم يعلم الوكيل بعزمه. بجامع المنع من التصرف الا بعد

150
00:54:18.250 --> 00:54:38.250
اذن يعني قاسه عليه لكن الصواب هو هو الاول. بدليل الوقوع. وهو ان اهل قباء صلوا الركعة الاولى او بعض الصلاة. متجهين الى حكم قد نسخ والناسخ موجود ولا شك. ولكنه لم لم يبلغهم. لم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم باستئناف الصلاة

151
00:54:38.250 --> 00:54:58.250
لم يأمرهم باستئناف الصلاة. وبلغه عليه الصلاة والسلام فاقره. فهنا سنة تقريرية. سنة تقريرية. انه لا نسخ قبل بلوغ الناسخ. ثم قال ويجوز نسخ القرآن والسنة المتواترة والاحاديث بمثلها. هذه احوال

152
00:54:58.250 --> 00:55:18.250
ينسخ القرآن بالقرآن. وتنسخ السنة المتواترة بالسنة المتواترة. وينسخ الاحاد بالاحاد. وهذه كلها لا خلاف فيها. لا خلاف فيها. ويجوز نسخ القرآن اي بالقرآن. وهذا جائز بلا خلاف كما في ايات المصابرة السابقة

153
00:55:18.250 --> 00:55:38.250
والعدة كذلك والمناجاة بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم نصف قرآن بقرآن. والسنة المتواترة بها يعني بالسنة المتواترة. يعني ينسخ او تنسخ السنة المتواترة بالسنة المتواترة. وهذا من حيث الجواز

154
00:55:38.250 --> 00:55:58.250
ايضا متفق عليه. لكن يقولون لا يوجد لهم مثال. لكن من حيث التأصيل لو وجد مثال حديث متوات ونسخ بحديث متواتر فهو الاصل يدل على جوازه. لا مانع من ذلك. لا مانع منه من ذلك. وليس له مثال. والاحاد ايضا باحاد وهذا كثير

155
00:55:58.250 --> 00:56:18.250
وهذا كثير. كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور الا فزوروها. نهيتكم فزوروها. هذا يعتبروه نسخ. والناسخ السنة بدليل ماذا؟ ها؟ ما ما المنسوخ هنا؟ هو حديث واحد انا وردت حديثا واحدا. كنت

156
00:56:18.250 --> 00:56:48.250
نهايتكم. هذا اخبار بالمنسوخ. الا فزوروها هذا هو الناسخ. اذا نهيتكم فيما سبق. فيما سبق فحينئذ ثبت باحاد. الا فزوروها هذا يعتبر يعتبر ناسخان. يعتبر ناسخا. والسنة بالقرآن اني لا هو بها. والسنة بالقرآن. يعني السنة تنسخ بالقرآن. السنة تنسخ بالقرآن

157
00:56:48.250 --> 00:57:08.250
اخواني ومثاله نسخ استقبال بيت المقدس الثابت بالسنة بالقرآن فولي وجهك شطرا المسجد الحرام. هذا ناسغ في القرآن والمنسوخ في السنة. لانها استقبال القبلة ثابت البيت المقدسي ثابت بالسنة. لا هو بها

158
00:57:08.250 --> 00:57:28.250
ان لا هو بها. لا هو ضمير اعود الى قرآن. بها اي بالسنة المتوالية بالسنة المتواترة. والمراد هو السنة بالقرآن سنة متواترة. وليس الاحاد. لا هو بها اي لا ينسخ القرآن بالسنة

159
00:57:28.250 --> 00:57:48.250
تواترا لا ينسخ القرآن بالسنة المتواترة. يعني لا يجوز او لا هو بها يعني لا ينسخ القرآن بسنة المتواترة. في ظاهر كلامه. يعني في ظاهر كلام من؟ الامام احمد. لانه ورد عنه انه قال

160
00:57:48.250 --> 00:58:08.250
لا ينسخ القرآن الا القرآن يجئ بعده بعده. لا ينسخ القرآن الا القرآن يجيء بعده بعده. وبه قال الشافعي رحمه الله تعالى لقوله تعالى ما ننسخ من اية او ننسها نأتي بخير منها او مثلها. وهل السنة مثل

161
00:58:08.250 --> 00:58:28.250
دعاء او خير من القرآن؟ الجواب لا. فقالوا اذا لا ينسخ القرآن بسنة المتواترة. وهذا ظاهر كلام الامام احمد خلافا لابي الخطاب وبعض الشافعية. القائلين بجواز نسخ القرآن بالسنة المتواترة. خلافا

162
00:58:28.250 --> 00:58:48.250
هذا منصوب عنه مفعول مطلق. ودائما تجده منصوب. لابي الخطاب وبعض الشافعية القائلين بجواز نسخ القرآن بالسنة. وهذا قول قول الجمهور صحة نسخ القرآن بالسنة المتواترة. لماذا؟ لان الكل وحي من عند الله

163
00:58:48.250 --> 00:59:08.250
ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. فكله وحي. ولان الناسخة في الحقيقة هو الله عز وجل. الناس هو الله عز وجل. من الذي يثبت الحكم اولا؟ الله. من الذي يرفع هذا الحكم؟ الله عز. ان الحكم الا لله. كما سبق ان الحاكم هو هو الله

164
00:59:08.250 --> 00:59:28.250
سبحانه. وكذلك على لسان اما في القرآن او على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. ومحل النسخ ايضا هو الحكم لا اللفظ. هذا هو الاصل المنسوخ هو الحكم رفع الحكم الثابت رفع الحكم. اذا الايجاب او التحريم او الكراهة او الاستحباب او الاباحة هي المنسوخة

165
00:59:28.250 --> 00:59:48.250
رفع الحكم ما ننسخ من اية او ننسها نأتي بخير منها او مثلها. هذا نقول المراد بالنسخ الاصل فيه انه رفع الحكم وليس للفظ. وعليه فقوله بخير منها او مثلها يكون من السنة كما يكون من القرآن. والاحكام

166
00:59:48.250 --> 01:00:08.250
كلها من عند الله سبحانه وتعالى. فاما نسخ القرآن بالاحاد ومتواتر السنة بالاحاد هذا جائز عقلا. العقل لا يمنع ان يتعبدنا الله عز وجل بان ننسخ القرآن الثابت بدليل قطعي بدليل

167
01:00:08.250 --> 01:00:28.250
ظني في العقل لا يمنع هذا. كذلك السنة المتواترة دليل قطعي لا يمنع ولا يحيل العقل ان يتعبدنا الله عز وجل بان ننسى السنة المتواترة بدليل ظني من جهة العقل. لكن هل كل ما جاز عقلا جاز التعبد به شرعا؟ قالوا لا. لذلك

168
01:00:28.250 --> 01:00:58.250
قال فجائز عقلا ممتنع شرعا. ممتنع شرعا. يعني النسخ يكون اسمه فقط ولا يكون بما هو دونه. يعني اما ان يكون مثلا له في الثبوت او اعلى منه. او اعلى منه. ولذلك جوزوا نسخ القرآن بالسنة المتواترة. لانه مثله من حيث ماذا؟ من حيث الثبوت. لان الدليل

169
01:00:58.250 --> 01:01:18.250
قد يثبت قطعيا وقد يثبت ظني. القطع مع القطع قالوا لا اشكال. ولذلك اشترطوا في الناس ان يكون مساويا للمنسوخ من حيث الثبوت. فالادنى لا ينسخ الاعلى. والاعلى ينسخ الادنى ولا اشكال

170
01:01:18.250 --> 01:01:48.250
قال فاما نسخ القرآن ومتواتر السنة ومتواتر السنة بالاحاد فجائز عقدا. ممتنع شرعا للاسف هذا قول الجمهور قول الجمهور لماذا؟ قالوا الظني لا ينسخ القطع. الظني لا ينسخ القطع الا عند الظاهرية. الا عند الظاهرية فيجوز نسخ القرآن ومتواتر السنة

171
01:01:48.250 --> 01:02:08.250
بالاحادي. يعني عكس القول الاول. الاول ممتنع شرعا لا ينسخ القرآن ولا السنة المتواترة الاحاد. الظاهرية جوزوا ذلك وقالوا ينسخ القرآن حديث الاحاد. وتنسخ السنة المتواترة حديث الاحاد. لماذا؟ لان القطعي هو اللفظ

172
01:02:08.250 --> 01:02:28.250
ومحل النسخ هو الحكم. وكما ان مدلول القطع قد يكون ظنيا فلا مانع ام النسقي بظني وهذا كله بناء على ان احاديث الاحات تفيد الظن للعلم. واذا قلنا العلم استرحنا. حينئذ دليل الظاهرية ما هو

173
01:02:28.250 --> 01:02:48.250
قالوا القطع القرآن اذا قيل انه ثبت بدليل او ان ثبوته قطعي. حينئذ لا يلزم ان يكون مدلوله قطعي. لان الظاهر والمحتمل والمشترك هذه دلالة ظنية. ولذلك تقسم من حيث الثبوت والدلالة الى اربعة اقسام. قطعي الثبوت قطعي الدلال

174
01:02:48.250 --> 01:03:08.250
ظني الثبوت ظني الدلالة. قطعي الثبوت ظني الدلالة ظني الثبوت قطعي الدلالة. لا يلزم انه كلما كان قطعي الثبوت ان يكون قطعي الدلالة. فحين اذ لو كان الاحاد ظني الثبوت على التسليم بهذا والتنزل لهذا

175
01:03:08.250 --> 01:03:28.250
لا يلزم من كون ظني الثبوت ان يكون ظني الدلالة. بل قد يكون القرآن قطعي الثبوت ظني الدلالة وعكسه الاحاد فيكون الاحاد من جهة الدلالة قطعي. ومن جهة الثبوت ظني. حينئذ لا مانع من ان ينسخ القرآن. لا مانع منه ان ينسخ

176
01:03:28.250 --> 01:03:48.250
القرآن وهذا هو الاصح ان العبرة بصحة السند. فمتى ما صح السند صح النسخ به الا عند الظاهرية ما ذكرناه. وقيل يجوز في زمنه صلى الله عليه وسلم لا بعده. وهذا غريب. لماذا؟ لانه لا نسخة

177
01:03:48.250 --> 01:04:08.250
ابعد النبي صلى الله عليه وسلم فكيف يقيد بزمنه؟ لان نقول بخطاب متراخي. من الذي يبلغنا هذا الخطاب النبي صلى الله عليه وسلم حينئذ يجوز في زمنه صلى الله عليه وسلم لا بعده. هذا داخل في قول الظاهرية. لماذا؟ لان

178
01:04:08.250 --> 01:04:28.250
طاهرية جوزوا النسخ بالاحاد. وهذا انما يكون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا بعده. وحينئذ لا لا يظهر فرق بين هذا القول والسابق لان الاصل في النسخ انما يكون في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم. وما ثبت بالقياس ان كان منصوصا على

179
01:04:28.250 --> 01:04:48.250
فكالنص ينسخ. وينسخ به والا فلا. هل القياس ينسخ به؟ اذا قيل بخطاب متراخي او دليل شرعي هل يدخل في ذلك القياس؟ الصواب ان القياس لا ينسخ ولا ينسخ به قطعا. ومطلقا سواء كانت علته منصوصة او لا. سواء كان

180
01:04:48.250 --> 01:05:08.250
كانت علته منصوصة او لا القياس لا ينسخ ولا ينسخ به. ثم قال هنا وما ثبت بالقياس يعني الحكم الثابت بالقياس. ان كان منصوصا على علته ولذلك لا مثال له هذي مسألة فرضية فقط. مسألة فرضية جدلية فقط. اما في الواقع لا وجود لها. لا يوجد اذا

181
01:05:08.250 --> 01:05:28.250
كان يختلف الاحاد هل والجمهور على انه لا ينسخ القرآن ولا السنة متواترة. فكيف بالقياس؟ هذا بعيد جدا. ان كان منصوصا على علته من قبل الشرع فكالنص. لان القياس لا بد ان يستند الى نص. فاذا كانت العلة منصوصة فحينئذ صار

182
01:05:28.250 --> 01:05:48.250
احكم القياس منصوصا عليه بواسطة تلك العلة؟ يعني صار مستندا الى ماذا؟ الى نص شرعي. والمستند الى نص شرعي فهو كالنص الشرعي. فلذلك صحة ان ينسخ به. فكالنص لا ينسخ وينسخ به. والا فلا يعني والا تكن والا

183
01:05:48.250 --> 01:06:08.250
لا تكن العلة منصوصة عليها. اذا صارت مستنبطة واذا صارت مستنبطة صارت محلا للاجتهاد. والاجتهاد قابل للخط الصواب اذا لا يكون ناسخا. لا يكون ناسخا فلا يقوى على رفع الحكم الشرعي. والصواب انه لا ينسخ بالقياس مطلقا لو وجد

184
01:06:08.250 --> 01:06:28.250
له مثال. وقيل يجوز بما جاز به التخصيص وهذا فاسد ايضا. يجوز النسخ بكل ما جاز به التخصيص وهناك يصححون ان قول الصحابي يجوز به التخصيص. والمفاهيم يجوز بها التخصيص الى اخره. فكل ما جاز به التخصيص جاز ان

185
01:06:28.250 --> 01:06:48.250
فسخ به وعليه القياس مطلقا. سواء كانت علته منصوصة او لا. يجوز النسخ بها او به القياس. والصواب انه لا وقيل يجوز بما جاز به التخصيص فيدخل حينئذ القياس بنوعيه نص على علته او لا؟ لجواز التخصيص به وهذا باطل لان

186
01:06:48.250 --> 01:07:08.250
النسخة رفع والرفع ابطال والتخصيص بيان والبيان تقرير. هذا ما يتعلق بالنسخ ثم قال والاجماع. وهذا عصر على قوله الكتاب لانه ذكر ان الاصول اربعة. الكتاب المتفق عليها الكتاب والسنة والاجماع. فرغ من

187
01:07:08.250 --> 01:07:28.250
جملة ما يتعلق بالكتاب ثم السنة ثم الاجماع. ان اراد الترتيب فالاجماع معطوف على السنة. وان اراد مطلق الاصول المتفقة عليها فالاجماع معطوف على على الكتاب على الاول. والاجماع واصله الاتفاق الاجماع هذا مصدر اجمع يجمع

188
01:07:28.250 --> 01:07:48.250
واجماعا واصله في اللغة الاتفاق والعزم. يعني يطلق الاجماع بمعنى الاتفاق ويطلق الاجماع بمعنى اجمع القوم على كذا اذا اتفقوا. ويطلق العزم اجمعت على الامر اي عزمت عليه. واما في الاصطلاح فعرفه المصنف

189
01:07:48.250 --> 01:08:18.250
بقوله وهو اتفاق علماء العصر من الامة على امر ديني. وهو اتفاق اخذ المعنى اللغوي اخذ المعنى اللغوي حينئذ خرج كل خلاف ولو صدر من واحد. قوله اتفاق هذا في الحج. اذا لابد من وجود المعنى اللغوي. فلو حصل خلاف ولو من واحد ارتفع الاجماع. لان المعنى الحقيقي للاجماع

190
01:08:18.250 --> 01:08:38.250
هو الاتفاق. فلم يوجد الاتفاق. لو اتفق تسع وتسعون نقول بقي واحد هذا اخرم الاجماع. لا يصح الاجماع. لانه لابد من الاتفاق جميع العلماء. وهو اتفاق نقول خرج كل خلاف ولوم واحد. اتفاق من؟ قال علم

191
01:08:38.250 --> 01:08:58.250
اذا ليس اتفاق اي احد. اتفاق علماء العصر وليس كل العلماء ايضا. بل مجتهدي العلماء ليس كل عالم صار مجتهدا. اليس كذلك؟ ليس كل عالم صار مجتهدا. لان العالم قد يتوسع فيه بانه

192
01:08:58.250 --> 01:09:18.250
من حصل العلم ولو ظاهرا. ولكن كونه مجتهد اهل للنظر والبحث والتأمل والتدبر هذا قلة. هذا قلة. اذا علماء العاصي اتفاق علماء العاصرين المراد بهم مجتهدي العصر. من الامة يعني من امة محمد صلى الله عليه

193
01:09:18.250 --> 01:09:38.250
فلا عبرة باتفاق علماء غيرهم. لو اتفق اليهود والنصارى على امر يتعلق بشريعته يقول هذا ليس باجماع. لماذا لا لان شرط الاجماع ان يكون العلماء والمجتهدين من امة محمد صلى الله عليه وسلم امة الاجابة. على امر ديني خرج على امر دنيوي كالبيع والشراء

194
01:09:38.250 --> 01:09:58.250
ونحو ذلك المواد المتعلقة باللغة كالفاعل انه مرفوع الى اخره. فكل صنعة فيها اجماع يختص به اهلها اجماع النحاة يختلف عن اجماع اجماع الفقهاء. واجماع الفقهاء يختلف عن اجماع الاصوليين. اذا كل فن له علماء مجتهدون. هؤلاء

195
01:09:58.250 --> 01:10:18.250
يجمعون ويتفقون على حكم شرعي. ولكن المراد به هنا الحكم الشرعي. الذي يتعلق به او او يتعلق بكل المكلفين. ولذلك يستوي فيه الجميع. من الامة على امر ديني ولابد من قيد بعد النبي

196
01:10:18.250 --> 01:10:38.250
صلى الله عليه وسلم. لان الاتفاق في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لا يسمى اجماعا. لا يسمى اجماعا. ولذلك ينقل بعض الصحابة كانوا يفعلون كذا. كانوا يفعلون كذا. هذا اللي يعد اجماع. لا يعد اجماعا. لماذا؟ لان اتفاقهم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لا لا

197
01:10:38.250 --> 01:10:58.250
اجماع لانه لا اجماع الا بعد النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قيل كانوا يفعلون كذا هذا له حكم حكم الرفع. له حكم الرافعي سواء اضافه الى عهد النبي صلى الله عليه وسلم اولى كانوا يفعلون كذا اطلق يحتمل انه بعد عهد النبي صلى الله عليه وسلم واذا قال

198
01:10:58.250 --> 01:11:18.250
كانوا يفعلون على هدي النبي صلى الله عليه وسلم كذا. هذا قيده هذا اقوى. من ذاك لانه مقيد بزمن النبي صلى الله عليه وسلم. ومطلقا على النوعين يحمل ويعطى حكم الرفع. اذا هو اتفاق خرج به الخلاف فلا اجماع مع الخلاف. لانه يجوز ان

199
01:11:18.250 --> 01:11:38.250
الواحد او الاقل ويخطئ الاكثر. هذا جائز او لا؟ ولذلك صوب عمر رضي الله تعالى عنه في اسرى بدر بخلاف من من قابله علماء العصر من الامة على امر ديني بعد نبيها صلى الله عليه وسلم. وقيل في

200
01:11:38.250 --> 01:11:58.250
في حده اتفاق اهل الحل والعقد على حكم الحادثة قولا. هنا زاد اهل الحل والعقد. اهل الحل والعقد ان كان مراده فلا اشكال. وان كان مراده ما هو اعم من ذلك فيريد الاشكال. لماذا؟ لان الشريعة مبناها على اخوان اهل العلم مجتهدين

201
01:11:58.250 --> 01:12:18.250
اما غيرهم من اهل الحل والعقد فيما غير الشريعة لا عبرة باقوالهم. اتفاق اهل الحل والعقد يعني المجتهدين في الشرعية على حكم الحادث الواقع النازلة. هذا اشار فيه الى ان النازلة هذه وقعت بعد النبي صلى الله عليه وسلم. وليست في عهده الا اجماع

202
01:12:18.250 --> 01:12:38.250
قولا يعني لا لا فعلا ولا غيره. لماذا؟ ليختص الحد بالاجماع الصريح. يعني لابد ان يكون منطوقا به. فحينئذ لو نطق البعض وسكت الاخرون الذي هو الاجماع السكوت. هذا ليس باجماع عند ارباب هذا الحد

203
01:12:38.250 --> 01:12:58.250
لابد ان يكون قولا يعني منطوقا به الاتفاق هذا لابد ان يكون منطوقا به. لماذا؟ لان الاصل في الاجماع اذا اطلق عنصر في الاجماع الصريح. الكل ينطق يقول هذا حرام هذا حرام. جميع العلماء لابد ان ينطق وان يقولوا بالحكم الشرعي. فاذا لم يحصل

204
01:12:58.250 --> 01:13:18.250
لم يحصل الاجماع. وهذا ما يعلم له بالاجماع الصالح. واجماع اهل كل عصر حجة خلافا لداوود وقد اومى احمد الى نحو قوله واجماع اهل كل عصر من العصور الى قيام الساعة. كل عصر. كل قرن اذا اجمع علماء

205
01:13:18.250 --> 01:13:38.250
ذلك القرن او ذلك العصر فهو حجة على من بعده. فهو حجة على من بعده. فليس خاصا بعهد الصحابة كما ظنه البعض داود نسب اليه هذا انه هو الاجماع الذي يمكن ظبطه لا اشكال انه اجماع الصحابة. اما من بعدهم هذا دعوة لجماعة

206
01:13:38.250 --> 01:13:58.250
اقرب ما يكون الى الكذب كما قال الامام احمد. بعض الصحابة. لكن هل معنى ذلك انه لا اجماع بعد الصحابة وينحصر دليل الاجماع في الصحابة فقط او انه اذا امكن ولو مع التعذر او العسر لو امكن ضبط الاجماع بعد عهد الصحابة فيكون دليلا او لا؟ هذا محل

207
01:13:58.250 --> 01:14:18.250
يعني لا نقيده بعهد الصحابة بل هو دليل مطلق. متى ما امكن الاجماع حينئذ نقول هو حجة على من بعدهم. وفرق بين ان يقال الاجماع حجة ودليل شرعي. والذي يمكن ظبطه هو اجماع الصحابة

208
01:14:18.250 --> 01:14:38.250
ومن بعد الصحابة فحينئذ الاجماع لو امكن ضبطه لكان حجة لكن لا يمكن ضبطه. ودعوة الاجماع حينئذ تكون من قبيل او اقرب ما يكون لماذا؟ لانه لا يمكن ان يحصر كل العلماء فيسمع منه لتفرق الامة وشتاتها الى اخره. اذا قوله واجماع

209
01:14:38.250 --> 01:14:58.250
اهل كل عصر حجة. يعني من العصور الى قيام الساعة. حجة ودليل شرعي يجب العمل به ماذا؟ لان الادلة دلت على ذلك. الادلة الشرعية دالة على حجية الاجماع. واذا ثبتت حجية الاجماع فحينئذ لا يخلو

210
01:14:58.250 --> 01:15:18.250
عصر منها اي من دلالة تلك الادلة. فالادلة شاملة تدل على ان اتباع غير سبيل المؤمنين هذا ابقى لله ورسوله هل هذه المشاقة واتباع غير سبيل المؤمنين خاصة بالصحابة نقول لا في كل عصر ولو لم يمكن

211
01:15:18.250 --> 01:15:38.250
اثبات الاجماع. ولو لم يمكن اثبات الاجماع. واجماع اهل كل عصر حجة خلافا لداوود انه خص الاجماع بالصحابة وحدهم فقط. ولو اجمع التابعون وتحقق وثبت الاجماع فليس باجماعه. فرق بين مسألتين

212
01:15:38.250 --> 01:15:58.250
لانه خص الاجماع بالصحابة وحدهم لان الخطاب الذي ثبت به الاجماع خطاب للحاضرين فقط كنتم خير امة اخرجت للناس. اذا مثل اقيموا الصلوات الزكاة. ما الفرق بينهما؟ يقول داوود عليه رحمة الله

213
01:15:58.250 --> 01:16:18.250
يقول الاجماع خاص بالصحابة لماذا؟ لانهم هم الذين خوطبوا بالاجماع. كنتم خير امة كنتم انتم. اذا خص الاجماع بما للصحابة طيب قالوا اقيموا الصلوات والزكاة. لم خصصت هذا بالصحابة؟ دون غيرهم؟ اذا هذا دليل فاسد ليس بصحيح

214
01:16:18.250 --> 01:16:38.250
وقد اومأ او بقوله وكذلك جعلناكم امة وسط. ايضا مثله. وقد اومى يعني اشار احمد الى نحو قوله او ما اذا قيل او مع احمد اليه الامام احمد مراد به انه يفهم ليس بصريح. الرواية هذي قد يختلف فيها قد يوافق من اه

215
01:16:38.250 --> 01:16:58.250
استنبط هذا القول الموافق لداود وقد يخالف. لان الرواية قد تكون صريحة وقد تكون غير صريحة. مثل ما قلنا في المنطق قد يكون صريح وقد يكون غير غير صريح لماذا؟ لانه جاء في مسائل الامام احمد رواية ابي داود قوله الاتباع ان يتبع الرجل ما جاء عن النبي صلى الله عليه

216
01:16:58.250 --> 01:17:18.250
عليه وسلم واصحابه ثم هو من بعد التابعين مخير. لا لا يفيد هذا. ثم من بعد التابعين مخير لعدم بامكان الاجماع لا لكونه لا اجماع. هذا يمكن تأويله او لا؟ يمكن تأويله. لان النصوص عامة. نصوص عامة ويتبع غير

217
01:17:18.250 --> 01:17:38.250
سبيل المؤمنين. دل على ماذا؟ على ان الاجماع حجة. وان مشاقة او الخروج عن سبيل المؤمنين خروج على الحق. حينئذ الادلة عامة تشمل كل كل العصور. وقد اومى اليه او ما احمد الى نحو قوله. ثم قال واجماع التابعين على احد

218
01:17:38.250 --> 01:17:58.250
قولي الصحابة هل يعتبر اجماعا او لا؟ الصحابة اختلفوا على قولين ثم اجمع التابعون على على احد القولين هل يعتبر اجماعا او لا؟ الصواب انه لا يعتبر اجماعا. لماذا؟ لان شرط الاجماع الا يكون مسبوقا

219
01:17:58.250 --> 01:18:18.250
خلاف لان المذاهب لا تموت بموت اصحابها. فيبقى القول ولو مات صاحبه فحينئذ يعتبر القول كما لو ولد قائل فالاقوال لا تموت بموت اصحابها. فحينئذ اذا اختلف الصحابة على قوله لا يمكن الدعوة والاجماع بعدها

220
01:18:18.250 --> 01:18:38.250
نعم يمكن تقييده يقال اجمع على احد القولين لا اشكال. اما اطلاق الاجماع فيراد به الاجماع الصريح فلا واجماع التابعين على احد قولي الصحابة هل يعتبر اجماعا او لا؟ نقول اذا ثبت الخلاف قبل

221
01:18:38.250 --> 01:18:58.250
الاجماع او قبل ما يمكن ان يسمى بالاجماع فلا اجماع بعده اطلاقا. فلا اجماع بعده اطلاقا لان المذاهب لا تموت بموت اصحابها ولا مانع ان يقال انعقد الاجماع بعد الخلاف لا بد من الاشارة. انعقد الاجماع بعد الخلاف لا بأس بهذه العبارة

222
01:18:58.250 --> 01:19:18.250
لانه اجماع مقيد يفهم منه انه ثم خلاف ثم بعد ذلك حصل نوع اتفاق. قال اعتبره ابو هذا هو القول الاول يعني اعتبره اجماعا لانه اتفاق من اهل العصر الثاني. وقد دل الدليل على كونه معصوما من

223
01:19:18.250 --> 01:19:48.250
كما لو اتفق الصحابة على احد القولين. يعني كانه نزل حقيقة اجماع حيث التعريف عليه. لكن نقول الاتفاق علماء العصر هنا لم يحصل اتفاق. لماذا لوجود الخلاف ولو وجد القول دون قائله. اذا اين دعوى الاتفاق؟ ليس فيه اتفاق. بالحقيقة الاجماع منتفية. حقيقة الاجماع

224
01:19:48.250 --> 01:20:08.250
منتفية. اكون التابعين اجمعوا. نقول لم يجمعوا. لماذا؟ لان القول الاخر موجود. سواء مات قائلهم وان بقي اليس كذلك؟ اذا لم يجد او لم يوجد حقيقة الاتفاق. لانه اتفاق من اهل العصر الثاني وقد دل دليل على كون

225
01:20:08.250 --> 01:20:28.250
في معصوما من الخطأ كما لو اتفق الصحابة على احد قولين نقول الاصل ليس ليس باتفاق. اعتبره ابو الخطاب والحنفية وقال القاضي وهو القول الاخر وبعض الشافعية ليس باجماعه وهذا هو الصحيح ليس باجماعه. فيجوز حينئذ

226
01:20:28.250 --> 01:20:48.250
الاخذ بالقول الاخر على خلاف القول السابق. اذا قيل اجماع معناه القول الاخر يطرح لا يجوز الاخذ به. واذا قيل ليس باجماع جاز لي ها جاز للمخالف ان يأخذ بالقول الاخر ولو ادعي الاجماع اجماع التابعين. فحينئذ القول الاخر لا يسير

227
01:20:48.250 --> 01:21:08.250
لا يكون مطرحا. ليس باجماع فيجوز الاخذ بالقول الاخر لان المذاهب لا تموت بموت اصحابها. ثم قال والتابعي معتبر في عصر الصحابة عند الجمهور خلافا للقاضي. اذا قيل اجماع الصحابة اتفاق

228
01:21:08.250 --> 01:21:28.250
علماء العصر لو وجد تابعي معتبر مجتهد وجدت فيه الة الاجتهاد وادرك اكثر الصحابة واتفق الصحابة قال فالتابعي هل يعتبر نقضا للاجماع او لا؟ فيه خلاف. هل التابعي المؤهل للخلاف مع الصحابة وقوله

229
01:21:28.250 --> 01:21:48.250
هو معتبر لبلوغ رتبة الاجتهاد. هل خلافه معتبر في اسقاط اتفاق الصحابة او لا مسألة فيها؟ فيها خلاف والتابعي معتبر متى اذا بلغ رتبة الاجتهاد في عصر الصحابة؟ فانه يعتد به في الاجماع. لذلك قال

230
01:21:48.250 --> 01:22:08.250
معتبر في عصر الصحابة عند الجمهور وهو رواية عن الامام احمد. لانه مجتهد من علماء الامة فلا طريق حينئذ الى عدم اعتباره. واذا اعتبر قولهم في الاجتهاد فليعتبر في الاجماع. لان الصحابة افتوا

231
01:22:08.250 --> 01:22:28.250
كبار التابعين كسعيد ابن مسيب وغيره افتوا في عهد الصحابة. وسكت الصحابة واذنوا لهم بالافتاء بل دلوا عليهم الناس بل اخذوا ببعض اقوالهم اذا اعتبروا اجتهادهم او لا؟ اعتبروا اجتهادهم. فحينئذ فليعتبر كذلك اجماعهم. فليعتبر اجماعهم

232
01:22:28.250 --> 01:22:48.250
وايضا الادلة تشملهم اتفاق علماء العاصرين ثم الدليل على مشروعية او حجية اسمع كقوله تعالى ومن يشاقق الرسول قال ويتبع غير سبيل المؤمنين. هذا يشمل الصحابة مع التابعين معا. لو كان التابعي

233
01:22:48.250 --> 01:23:08.250
معتبرا واتفق مع الصحابة او خالف حينئذ يكون معتبرا في الاجماع وفي اسقاطه. في الاجماع اذا اتفق معه قوله مع الصحابة. وفي في اسقاط اذا خالف. عند الجمهور خلافا للقاضي وبعض الشافعية خلافا للقاضي. ابي يعلى وبعض الشافعية في ان التابعين

234
01:23:08.250 --> 01:23:38.250
المجتهد لا يعتد بخلافه. قالوا كالعوام لان التابعين مع الصحابة كالعوام. مع العلماء. وهذا وقد اومأ احمد الى الى القولين. يعني الامام احمد عنه روايتان. ولكنهما ليستا صريحتين الى اعتبار التابعي والى عدم اعتبار التابعي. ووجهه الى عدم اعتبار التابعي ان الصحابة اعلم من غيرهم

235
01:23:38.250 --> 01:23:58.250
وشاهدوا التنزيل والتقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وعرفوا مواقع الايات والناسخ والمنسوخ الى اخره. قال هم اعلم فحينئذ لو خالف التابعي واراد اسقاط اتفاق الصحابة في دعوة الاجماع قالوا هذا غير غير معتمر غير معتمر. لكن القول الاول اصح لشمولي

236
01:23:58.250 --> 01:24:18.250
الادلة له. وقد اومأ احمد الى القولين. ثم قال ولا ينعقد بقول الاكثرين خلافا لابن جليل واومأ اليه احمد. يعني اشار اليه في احدى الروايات. قلنا في الحد اتفاق. فلو اتفقا

237
01:24:18.250 --> 01:24:38.250
الا اثنان فلو اتفق الكل الا اثنين او واحد هل يعتد بالاجماع او لا؟ لو خالف واحد او خالف اثنان هل الاجماع يعتبر او لا؟ ما يعتبر لماذا؟ لانتفاء حقيقة الاجماع

238
01:24:38.250 --> 01:24:58.250
في النسخ وفي باب الاجماع وفي العام وفي اخره. اذا اردت ان تنقظ او تثبت عليك بالحد. هنا اتفاق علماء العصر حينئذ وجد اكثر العلماء قائلين بقول ما وخالف واحد او اثنان. حينئذ نقول هذا نقض لي الاجماع

239
01:24:58.250 --> 01:25:18.250
لان الشرط هو اتفاق كل علماء الامة. يعني المجتهدين. ولا ينعقد بقول الاكثرين بنتي في اي حقيقة الاجماع. ولان العصمة من الخطأ انما هي للكل لا للبعض. للكل لا للبعض. خلافا ابن

240
01:25:18.250 --> 01:25:38.250
جرير رحمه الله تعالى فانه لا قال لا عبرة بخلاف الواحد والاثنين واومى اليه احمد يعني لعدم انعقاد الاجماع بقول الاكثرين ولا ينعقد واومأ اليه احمد. يعني الى عدم انعقاد الاجماع بقول اكثر. هكذا فسره بعضهم. ويحتمل رجوعه

241
01:25:38.250 --> 01:25:58.250
الى قول ابن جرير لكن الاظهر انه لقوله ولا ينعقد بقول الاكثرين. وهناك رواية للامام احمد تشير الى الى هذا. تشير الى الى هذا ثم قال وقال مالك يعني الامام مالك رحمه الله تعالى اجماع اهل المدينة حجة هذه كلها مسائل فرضية فقط اما في الوجود

242
01:25:58.250 --> 01:26:18.250
ان الاجماع لا يمكن اعتباره الا اجماع الصحابة طبعا هذا والله. ومن بعدهم ان وجد فهو حجة شرعية لا اشكال لعموم الادلة. لكن اين هو؟ وعليه يحمل قول الامام احمد من ادعى الاجماع فهو كاذب. يعني في غير الصحابة

243
01:26:18.250 --> 01:26:38.250
وقال مالك اجماع اهل المدينة حجة. هذا اشتهر عن الامام مالك انه خص اهل المدينة بانهم اجماع وعليه فهو حجة فهو فهو حجة. لكن شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله رحمه الله تعالى له تفصيل او ترتيب لما يقال انه اجماع اهل المدينة حجة او لا

244
01:26:38.250 --> 01:26:58.250
فقال رحمه الله اجماع اهل المدينة على مراتب اربعة. على مراتب اربعة. الاول ما يجري مجرى النقل ما يجري مجرى النقل. يعني مثل ماذا؟ مثل الاذان بكلماته والاقامة في الصاع

245
01:26:58.250 --> 01:27:18.250
مقداره في المد ومقداره فيما يجري فيه الربا او لا هذه كل ما يجري مجرى النقل. فقال رحمه الله هذا حجة باتفاق لا خلاف في هذا لا خلاف فيه في هذا حجة باتفاق. الثاني العمل القديم قبل فتنة عثمان رضي

246
01:27:18.250 --> 01:27:38.250
الله تعالى قبل وقوع الفتنة فهذا حجة عند ما لك والمنصوص عن الشافعي وظاهر مذهب الامام احمد لانه مما سنه الخلفاء. يعني ما كان قبل فتنة عثمان يكون ممن سنه الخلفاء الراشدون. اذا هو حجة

247
01:27:38.250 --> 01:27:58.250
عند ما لك وهو النص او المنصوص عن الشافعي وظاهر مذهب الامام احمد لانه مما سنه الخلفاء الراشدين فيجب فهو حجة. فيجب العمل به. فيجب العمل به. الثالث اذا وقع

248
01:27:58.250 --> 01:28:28.250
خلاف بين روايتين. هل يصح جعل اجماع واتفاق اهل المدينة من المرجحات اولى فترجح الرواية التي عليها عمل اهل المدينة. دون غيرهم هذا محل نزاع انه لا يعتبر من من المرجحات. الرابع العمل بالمتأخر او العمل المتأخر بالمدينة. يعني بعد مقتل عثمان

249
01:28:28.250 --> 01:28:58.250
فالائمة الائمة الكبار متفقون على انه ليس بحجة. اذا اثنان حجة واثنان ليسا بحجة ما جرى مجرى النقل وما كان قبل فتنة عثمان فهو حجة. وما بعد ذلك كالترجيح ان الروايات او العمل القديم بعد فتنة عثمان فليس بحجة. ليس ليس بحجة. لكن اكثر ما فسر به اه قول

250
01:28:58.250 --> 01:29:18.250
الامام مالك رحمه الله في كونه اجماع اهل المدينة حجة ان مراده ما كان جاريا مجرى النقل المستفيض كعب فاضي الاذان وما ذكرناه. هذا اكثر ما شهر عليه الامام مالك. ليس مطلقا مذهبه او اجماع اهل المدينة حجة. بل مراده ما جرى

251
01:29:18.250 --> 01:29:38.250
حجر النقد ما جرى مجرى النقل فحينئذ كالمد ومقدار الصاع ونحو ذلك مما كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فانه لو تغير لعلم ما دام الناس جروا على هذا معناه ان العمل متصل بما كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ثم وصل به الى زمن الامام مالك. فاما في مسائل

252
01:29:38.250 --> 01:29:58.250
فهم وغيرهم سواء. هذا اصح ما يقال في تفسير مراد الامام مالك. ما كان في مسائل الاجتهاد فاهل المدينة وغيرهم سواء وانما مراده بانه حجة فيما جرى مجرى النقل. وقال مالك اجماع اهل المدينة حجة. ثم قال

253
01:29:58.250 --> 01:30:18.250
المنقرض العاصي شرط في ظاهر كلامه انقراض العصر هل هو شرط ام لا؟ يعني هل يشترط في انعقاد بالاجماع ان يموت كل المتفقين. فحينئذ نحتج بالاجماع او بمجرد الاتفاق حصل الاجماع

254
01:30:18.250 --> 01:30:38.250
هذي مسائل عقلية ما اظن لها وجود في الواقع. يعني اذا قيل اتفاق علماء العصر. كيف يتفقون هؤلاء؟ متى نحكم بانهم اتفقوا بمجرد حصول النطق او لابد ان يتفقوا ثم يموتوا لانه يحتمل ان يرجعوا عن اقوالهم. ها

255
01:30:38.250 --> 01:30:58.250
هذا فيه خلاف هل يشترط انقراض العصر او لا؟ يعني في الاعتداد بالاجماع او لا؟ وانقراض العصر شرط في ظهر لا مهي يعني كلام الامام احمد رحمه الله اي ان يموت اهل الاجماع وينقرض عصرهم ثم يبدأ الاحتجاج

256
01:30:58.250 --> 01:31:18.250
باجماعه معناه كيف يثبت الاحتجاج اجماع الصحابة؟ هذا بعيد. لماذا؟ قالوا لاحتمال رجوع البعض عن اجتهاده ما دام حيا فيرجع الامر الى الخلاف. يعني اذا اتفقوا على قول ثم يحتمل انه

257
01:31:18.250 --> 01:31:38.250
تظهر له بعد اسبوع بعد شهر مع سنتين دليل ينقض القول السابق فيرجع فحصل الخلاف. فكيف يكون اجماع فكيف يكون اجماع؟ وقد اومع الى خلافه من هو هذا؟ احمد رحمه الله الى خلاف ماذا

258
01:31:38.250 --> 01:31:58.250
الى خلاف كون انقراض العصر شرطا وهو انه ليس بشرط وهذا هو الصحيح. انه لا يعتبر انقراض العصر شرطا بل فلو اتفقت الكلمة في لحظة واحدة فهو اجماع عند الجمهور. فيصير حجة على من اراد الرجوع منه

259
01:31:58.250 --> 01:32:18.250
فلو اتفقوا في لحظة واحدة حينئذ صار الاجماع منعقدا فصار حجة على كل واحد منهم فهل يجوز له ان يرجع عن قوله؟ الجواب لا. الجواب لا لماذا؟ لانعقاد الاجماع في اللحظة الاولى منذ اتفقت الكلمة

260
01:32:18.250 --> 01:32:38.250
حصل الاجماع فصار حجة. فحينئذ لا يجوز لواحد ان ان يرجع. اما على القول الاول تعذر حصول الاجماع حتى في عهد الصحابة وخاصة القول بان التابعي معتبر. حينئذ اذا اتفقوا ننتظر حتى يموتوا. فيأتي تابعي جديد في تعلم فيكون اهلا

261
01:32:38.250 --> 01:32:58.250
الاجتهاد فيخالف اذا نقظ الاجماع. لا يمكن ان يتصور الاجماع على اشتراط انقراض عصبي. فهو اجماع عند الجمهور لان انقراض العصر ليس بشرط واختاره ابو الخطاب. لماذا؟ لان الادلة الدالة على حجية الاجماع ليس في

262
01:32:58.250 --> 01:33:18.250
فيها ذكر اشتراط انقراض العصر فهي مطلقة. ويتبع غير سبيل المؤمنين. حصل الاتفاق. فحينئذ اشتراط العصر او لغير ذلك هذا يحتاج الى الى دليل ولا دليل. فيبقى الامر على ماذا؟ على انه لا يشترط انقراض العصر. فبمجرد اتفاق الكلمة

263
01:33:18.250 --> 01:33:38.250
من عقد الاجماع فصار حجة عليهم هم اولا ثم على غيرهم فلا يجوز حينئذ لاحد ان يرجع عن قوله ولو قيل باشتراط انقراض العصر اتفقوا ثم حينئذ يجوز ان يرجع البعض عن قوله عن عن قوله

264
01:33:38.250 --> 01:34:08.250
واذا اختلف الصحابة على قولين لم يجز لمن بعدهم احداث قول ثالث عند الجمهور. لماذا اذا اختلف الصحابة في مسألة ما على قولين على قولين. قيل مباح وقيل مكروه هل يجوز ان يأتي ثالث بعدهم؟ فيقول لا بل محرم. يقول لا لا يجوز. لماذا؟ لان اتفاقهم واجماعهم على القول

265
01:34:08.250 --> 01:34:28.250
حصر للحق في احد القولين. واذا جوز ان يكون الحق في غير القولين لجاز ان يخلو ذلك العصر من ناطق بالحق وهذا باطل. وهذا وهذا باطل. فحين اذ اختلف الصحابة على

266
01:34:28.250 --> 01:34:48.250
قولين لم يجز لمن بعدهم احداث قول ثالث عند الجمهور. لان اختلافهم حصر للحق في القولين فلو جوز وجود قول ثالث حينئذ يلزم ماذا؟ يلزم منه ان ذلك العصر خلا عن هذا القول فلو

267
01:34:48.250 --> 01:35:08.250
مكروه وقيل مباح ثم جاء ثالث بعدهم بزمن. بعد انقراض عصر قال محرم. اذا التحريم لو كان حقا لكان ذاك العصر قد خلى عن ذلك الحكم وهذا باطل. هذا هذا باطل. لهذا اللازم قالوا لا يجوز ماذا؟ احداث قول ثالث

268
01:35:08.250 --> 01:35:28.250
عند الجمهور وقال بعض الحنفية والظاهرية يجوز لان المختلفين لم يصرحوا بتحريم قول ثالث فجاز احداث وجاز احداثه الاول هو الاصح. انه لا يجوز. لكن اختلفوا في احداث قول متوسط. احداث قول

269
01:35:28.250 --> 01:35:48.250
متوسط يعني يكون القول الاول بالمنع والثاني بالجواز. فيأتي ثالث يأخذ بعض هذا القول وبعض القول الاخر. هل يجوز الاولى هذا محل خلاف. محل خلاف. قولان مس الذكر ناقض للوضوء

270
01:35:48.250 --> 01:36:08.250
مس الذكر لا ينقض الوضوء. قولان متقابلان. قال بهذا بعض وقال بهذا بعض. جاء ثالث بعدهم قال ان مس قهوة فناقظ والا فلا. هذا قول ثالث مستقل او بعظ ذاك القول وبعظ هذا القول. هذا متوسط اخذ من هذا واخذ

271
01:36:08.250 --> 01:36:28.250
من هذا. وهذي طريقة شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله. كثيرا ما يقول هذا بعض قول الامام احمد وهذا قول بعض ابي حنيفة مثلا. وهذا مسألة فيها فيها نزاع فيها نزاع. ثم قال واذا قال بعض المجتهدين قولا هذا شروع منه في بيان لاجماع السكوت. الاجماع السكوت. الكلام السابق في الاجماع

272
01:36:28.250 --> 01:36:48.250
الصريح لابد من الاتفاق قولا ان ينص كل عالم من المتفقين على الحكم صراحة. واذا قال فبعض المجتهدين قولا مجتهدين هذا قيد في قوله علماء العصر او اهل الحل والعقد. قولا وانتشر في

273
01:36:48.250 --> 01:37:08.250
الباقين وسكتوا. اذا لم يتكلم الكل. الباقين مراده هنا من؟ باقي المجتهدين. لانه قال بعض بعض المجتهدين. اذا قال بعض المجتهد اين البعض الاخر؟ سكتوا. سكتوا قولا وانتشر في الباقين وسكتوا. لكن مع قدرتهم على الاعتراف

274
01:37:08.250 --> 01:37:28.250
او الانكار. هم مقتدرون لو ارادوا ان ينكروا على هذا القول لانكروا. او ان يقولوا بما قال به ذاك البعض لقالوا مع القدرة اما اذا وجد خوف ونحو ذلك فلا عبرة. فعنه عن الامام احمد اجماع. اجماع في التكاليف اي حجة

275
01:37:28.250 --> 01:37:48.250
قطعية في الاحكام المتعلقة بالتكليف. وبعضهم يجعل في التكليف هذا قيد في الاجماع السكوتي. انه لا عبرة به او ان الخلاف فيه في الاحكام الشرعية الفرعية اما العقدية فلا. لا بد من الاجماع الصريح. اجماع في التكاليف اي

276
01:37:48.250 --> 01:38:08.250
حجة قطعية في الاحكام المتعلقة بالتكليف. واذا لم يكن الحكم تكليفيا لم يكن اجماعا ولا ولا حجة. لماذا قالوا لان الساكت هنا ينزل منزلة الراظي الساكت هنا ينزل منزلة الراظي الموافق

277
01:38:08.250 --> 01:38:28.250
وان كان الاصح انه لا ينسب لساكت قول. وقيل وبه قال بعض الشافعية وقيل حجة لا اجماع. حجة ظنية لا اجماع سمع مخالفته لانه اذا قيل اجماع انه لا يجوز مخالفته. واذا قيل حجة لا اجماع صار الحجة يجوز مخالفتها

278
01:38:28.250 --> 01:38:48.250
والاجماع لا يجوز مخالفته. هنا قال حجة لا اجماع. السابق فعنه اجماع وعليه فهو حجة ولم يصل الحجة لان كل اجماع فهو حجة. هنا قال وقيل حجة اي لاجماع السكوت حجة ظنية وليس باجماع. لماذا

279
01:38:48.250 --> 01:39:18.250
لان الحجة يجوز مخالفتها. يجوز للانسان ان يخالف. واما الاجماع فلا يجوز مخالفته. لذلك فرق بينهما ظنية لا اجماع يمتنع مخالفته. لماذا؟ لماذا اعتبر حجة لا اجماع لعدم تحقق حقيقة الاجماع التي هي اتفاق لابد من الاتفاق. والاتفاق الحقيقي

280
01:39:18.250 --> 01:39:38.250
انما يكون بالتصليح ان ينطق ويتكلم كل عالم مجتهد بالحكم. وهنا ولد هذا القيد لم يوجد لم يوجد. لذلك صار حجة لا لا اجماع. وهو الاتفاق. لكن لما كان لرجحان دلالة السكوت

281
01:39:38.250 --> 01:39:58.250
على على الموافقة اعتبر حجة ظنية. يعني لما ورد ايهاب ان سكوت البعظ للرضا والرضا هو الظاهر وهو الراجح اعتبر حجة. ظنية لا اجماع. اذا نفي الاجماع لعدم تصريح الباقيين بالحكم الشرعي

282
01:39:58.250 --> 01:40:18.250
واعتبر حجة لماذا؟ لان الظاهر المتبادر ان سكوت الباقين انما سكتوا للرظا والموافقة ولذلك انا باينة بين قولين. وقيل لا اجماع ولا حجة. وقيل لا اجماع ولا حجة. لماذا؟ لانه لا ينسب لساكت قوي

283
01:40:18.250 --> 01:40:38.250
لا اجماع لان السكوت له احتمالات. اذا قيل اتفاق تكلم البعض وسكت الباقون. نقول السكوت هذا لا احتمالات يحتمل انه سكت خائفا او جبنا او خجلا يكون المتكلم كبار فسكت هو باب الحياء

284
01:40:38.250 --> 01:40:58.250
ويحتمل انه ماذا؟ انه لم يبلغه القول او انه لم يعلم حكم المسألة يحتاج الى بحث واذن السكوت لا يدل على الرضا ولا يدل على الموافقة بل فيه احتمالات. وقيل لا حجة ولا ولا اجماع. ثم قال ويجوز ان ينعقد

285
01:40:58.250 --> 01:41:18.250
عن اجتهاد واحاله قوم الاجماع لابد وان يكون مستندا الى نص من كتاب او سنة لشرط الاجماع لابد ان يكون مستندا الى نص من كتاب او سنة. هل يجوز ان ينعقد الاجماع عن اجتهاد

286
01:41:18.250 --> 01:41:38.250
ها؟ هل يجوز ان ينعقد الاجماع عن اجتهاد؟ قالوا يجوز. هنا قال نعم هذا مذهب الاكثرين يجوز ان ينعقد عن يعني لا عن دليل من كتاب او سنة. لا عن دليل من كتاب او سنة

287
01:41:38.250 --> 01:42:08.250
لماذا؟ قالوا لانه وقع. وحصل. اجمعوا على تحريم شحم الخنزير. قياسا على لحم والقياس هذا من باب الاجتهاد والرأي. النص في لحم الخنزير. طيب شحمه؟ محرم من باب قياس الشحم على اللحم. اذا هو قياس هو اجتهاد. فانعقد الاجماع على على

288
01:42:08.250 --> 01:42:28.250
التهاب هذا قول ويجوز ان ينعقد عن اجتهاد واحاله قوم احاله يعني منعوه قال لا يتصور عقلا احالوه من جهة العقل قال لا يجوز عقلا ان ينعقد عن اجتهاد. يعني لا يتصور الاجماع عن اجتهاد وقياس. لان القياس مختلف في ثبوتها اصلا

289
01:42:28.250 --> 01:42:58.250
فكيف يكون الاصل مختلفا فيه والفرع من متفق عليه؟ هذا لا يتصور هذا لا لا يتصور قيل يتصور وليس بحجة لانه اجتهاد ظني والاجماع دليل دليل قطعي. لانه دليل يجمعنا لقطعه والاجتهاد له دليل ظني والصواب هو الاول انه يجوز مذهب الاكثرين لانه لا يمتنع اتفاق الامة على

290
01:42:58.250 --> 01:43:18.250
اصول ظني الحكم بالقياس. ثم تجمع على ذلك الحكم. يعني يحصل قياس. ثم ما افاده القياس حكم الظني ثم ينعقد الاجماع على وجود ذلك الحكم الظني الذي حصل القياس. ثم قال والاخذ باقل ما قيل

291
01:43:18.250 --> 01:43:38.250
تمسكا بالاجماع. يعني اذا اختلف في مسألة ما اذا اختلف في مسألة ما. قال بعضهم ازالة النجاسة لا تكون الا بثلاث. وقال الاخرون بسبع اذا اخذنا بي اذا من نص على الثلاث

292
01:43:38.250 --> 01:43:58.250
قفى الزيادة. ومن قال بسبع قال بالثلاث ثم زاد. اذا تركنا ما زاد على الثلاث واخذنا بالثلاث الوسط بين القولين. اذا هل يكون اجماع او لا؟ لا يكون اجماع. لا يكون اجماع. والاخذ باقل

293
01:43:58.250 --> 01:44:18.250
ما قيل في مسألة اختلف فيها ليس تمسكا بالاجماع. ليس تمسكا بالاجماع لماذا؟ لجواز لو قيل ان الثلاثة قد اجمع عليها حينئذ لا يجوز ان يقول قائل بالسبع. واذا جوز ان يقول بالسبع ان دل

294
01:44:18.250 --> 01:44:38.250
لانه لا اجماع لانه لو حصل الاجماع ماذا؟ صار حجة وصار دليلا قاطعا. فحينئذ اذا قيل بالاجماع على الثلاث حينئذ لا يجوز ان يأتي ات فيأخذ بالسبع. لكن لما جاز الاخذ بالسبع دل على انه لم يحصل الاجماع. وان حصل قدر مشترك بين

295
01:44:38.250 --> 01:45:08.250
بين القولين. والاخذ باقل ما قيل في مسألة اختلف فيها ليس تمسكا بالاجماع. لماذا؟ لجواز مخالفته واتفاق الخلفاء الاربعة ليس باجماع. ليس باجماع. لماذا؟ ها؟ لانهم بعض الامة وشرط الاجماع ان يكون اتفاق كل الامة. هم بعض الامة. والعصمة مقرونة بماذا؟ بالكل لا بالبعض. العصمة المرتبة

296
01:45:08.250 --> 01:45:28.250
على الاجماع مقرونة بالكل لا لا بالبعض. واتفاق الخلفاء الاربعة ليس باجماع لانه بعض الامة فلا تثبت العصمة. وقد نقل لعنه عن الامام احمد لا يخرج عن قولهم الى قول غيرهم. فيدل على انه حجة لا اجماع. لا يخرج عن قولهم هذا معروف

297
01:45:28.250 --> 01:45:48.250
الامام احمد وجعله ابن القيم رحمه الله من اصول مذهب الامام احمد انه لا يعدل عن قول او لا يأتي بمسألة ليس الصحابة فيها قول فاذا وجد قول للصحابة فلا يعدل عنهم. فلا يعدل عنهم. ولكن ظاهرنا انه اراد به الخلفاء الاربعة

298
01:45:48.250 --> 01:46:08.250
دون غيره. لذا قال لا يخرج عن قولهم اي الاربعة الى قول غيرهم. وهذا يدل على انه حجة لا لا اجماع اذا لا يعتبر اتفاق الاربعة الخلفاء اجماع. لكن اذا قيل ليس باجماع لكن ليس المراد انه من السهولة ان يخالف لا. اذا وجد حكم

299
01:46:08.250 --> 01:46:28.250
متفق عليها اربعة حينئذ اولى بالاتباع من من غيرهم. واما الاصل الرابع بعدما انتهى من الاصل الثالث وهو الاجماع حينئذ انتقل الى اصل الرابع. وهو دليل العقل في النفي الاصلي. في النفي الاصلي. فهو ان الذمة قبل الشرع بريئة من

300
01:46:28.250 --> 01:46:48.250
تكاليف فتستمر حتى يرد بغيره او يلد غيره. ذكرنا ان الادلة او الاصول المتفق عليها اربعة الكتاب والسنة والاجماع والنفي الاصلي. والمراد به استصحاب العدم. استصحاب العدم. واما الاصل الرابع من الاصول المتفق عليها

301
01:46:48.250 --> 01:47:18.250
وهو دليل العقد في النفي الاصل. هل يثبت بالعقل احكام شرعية؟ الجواب لا. ليس هذا المراد ليس هذا المراد. وانما مرادهم ان الاحكام الشرعية اثباتها اما بالاثبات او بالنفي لان النفي حكم كما ان الاثبات نفي. كما ان الاثبات حكم. الاثبات حكم. والنفي حكم. حينئذ نقول الاحكام الشرعية

302
01:47:18.250 --> 01:47:38.250
اما من جهة اثبات او من جهة النفي. الاثبات لا يكون الا بدليل شرعي. لا تثبت عبادة الا بدليل شرعي. لكن في للعقل فيه مدخل. للعقل فيه مدخل. يعني يحكم بدلالة العقل الذي يسمى البراءة الاصلية

303
01:47:38.250 --> 01:47:58.250
على نفي الاحكام. قبل ثبوتها فيقول لك الاصل عدم التكليف. الاصل عدم التكليف. لانه وكما سبق ان العلم بالمكلف لابد ان يكون ثابتا. فاذا لم يكن ثابتا اذا لا لا تكليف. فدل العقل على نفيه

304
01:47:58.250 --> 01:48:18.250
تكليفي. اذا للعقل مجال في نفي الاحكام الشرعية التي لم تكن ثابتة بالاصالة. التي لم تكن ثابتة اما ثبوتها فيحتاج الى دليل. لان الثبوت ايجاد. وهذا لابد من دليل. والنفي عدم. واذا كان موافقا للاصل فلا اشكال

305
01:48:18.250 --> 01:48:38.250
اما اذا ورد النفي بعد الاثبات فلا عبرة بالنفي. يعني لو اثبت ان الصلوات خمس فقال قائل لا ليست بخمس. نقول نفي هذا لا يعتبر به لان الحكم ثبت. لكن لو قال لا صلاة سادسة واجبة على المكلفين كل يوم. نقول وجوب صلاة سادسة هل ثبت

306
01:48:38.250 --> 01:48:58.250
او لا لم يثبت. اذا نفيه بالعقل نقول هذا هو الاستصحاب الذي سيذكره المصنف هنا. وهو دليل العقل في النفي الاصلي المسمى عندهم بالاستصحاب اي البراءة الاصلية. بمعنى ان العقل دل على براءة الذمة من الواجبات قبل مجيء الشرع

307
01:48:58.250 --> 01:49:18.250
قبل مجيئي الشرعي فهو اي الدليل العقلي في النفي الاصلي ان الذمة ذمة المكلف قبل الشرع قبل اثبات الاحكام ونزول الشريعة بريئة ومنفكة من التكاليف مطلقا. فلا اجابة الا بدليل

308
01:49:18.250 --> 01:49:38.250
ولا تحريم الا بدليل ولا كراهة الا بدليل. ولا توجب اي عبادة الا بدليل. لماذا؟ لان الاصل عدم التكليف. العصر عدم التكليف. وان الذمة قبل تعلق الشريعة بالمكلفين بريئة من التكاليف كلها بلا استثناء

309
01:49:38.250 --> 01:50:08.250
تستمر او فيستمر. يجوز الوجهان لكن فيستمر احسن. فيستمر النفي حتى يرد ده غيره اي فيستمر النفي الاصلي حتى يرد غيره وهو الدليل الشرعي الناقل عن الاصل فنقول الاصل عدم ايجاد صلاة مطلقا في ذمة المكلف. فيستمر هذا النفي حتى

310
01:50:08.250 --> 01:50:28.250
اثبت ان ثم خمس صلوات واجبة على المكلف في اليوم والليلة. خمس صلوات كتبهن الله في اليوم والليلة على المكلف اذا يستمر حتى يرد غيره فتستمر البراءة يعني يصح بالته فتستمر البراءة او يستمر استصحاب

311
01:50:28.250 --> 01:50:48.250
في الاصلي حتى يرد غيره. الاولى حث الباء هذه. حتى يرد غيره وهو دليل شرعي ناقل عن البراءة الاصلية يسمى استصحابا يسمى النفي الاصلي او دليل العقل في النفي الاصلي. يسمى استصحابا استفعال من طلب الصحبة كالاستغفار

312
01:50:48.250 --> 01:51:08.250
طلب المغفرة. واصطلاحا استدامة اثبات ما كان ثابتا. او نفي ما كان منفيا. هكذا عرفه ابن القيم رحمه استدامة اثبات ما كان ثابتا. استدامة اثبات ما كان ثابتا. فالاصل العموم تقول

313
01:51:08.250 --> 01:51:28.250
الاصل ان اللفظ عام يشمل كل الافراد. ولا يخرج عنه الا بدليل التخصيص ولا دليل. اذا اثباته العدم هنا الاصل. الاصل اثبات استدامة اثبات ما اثبته الدليل حتى يلد المخصص. او نفي ما كان منفيا. الاصل عدم وجوب صلاة سادسة

314
01:51:28.250 --> 01:51:48.250
فيبقى هذا الاصل حتى يري الدليل يثبت الصلاة السادسة. ويسمى استصحابا وكل دليل فهو كذلك. كل دليل يصلح ان يكون مستصحبا كل دليل يصلح ان يكون مستصحبا. كل الادلة الشرعية. مثل لذلك فالنص يتفرع على هذا. وكل دليل

315
01:51:48.250 --> 01:52:08.250
وكذلك اي كل دليل يتصور الاستصحاب فيه. يعني في الادلة الشرعية كلها. فالنص حتى يرد الناس. يعني فالاصل الاحكام قاموا ولا نسخى. اذا تردد وانصار الاحتمال بين الناس ان يكون حكما سوقا او لا؟ تقول الاصل عدم النسخ. هذا

316
01:52:08.250 --> 01:52:28.250
اصحاب لماذا؟ استصحاب للدليل الشرعي حتى يرد الناقل ولا يوجد ناقل بالحكم بان الحكم منسوخ هنا. فالنص حتى فالاصل الاحكام وعدم النسخ. والاصل العموم حتى يرد المخصص. ما الاصل العموم حتى يرد؟ المخصص

317
01:52:28.250 --> 01:52:48.250
فحينئذ اللفظ العام يحمل الحكم المعلق عليه على كل فرض فرض من افراد موضوعه ولا يخرج فرض واحد النبي بدليل يدل على التخصيص. لو احتمل التخصيص نقول الاصل بقاء العموم على عمومه حتى يرد

318
01:52:48.250 --> 01:53:18.250
هذا استصحاب للدليل الاصلي. الدليل المثبت للحكم حتى يرد النافل والمخرج. والاصل حتى يرد المزيل. يعني اذا كان السلعة في يد المكلف نقول اصلا انه مالك لها ولا يثبت عكس ذلك عكس الملك الا بدليل. اما باثبات انه وهبها او باعها او اجرها الى اخره. فالاصل بقاء ما كان على ما

319
01:53:18.250 --> 01:53:38.250
فاذا كان هو مالكا للسلعة. فحين اذ نقول العصر انه مالك له. ولا تزل يده عنها الا بدليل لانه هو الاصل ومثل الطهارة نقول الاصل اذا شك في الحدث والاصل الطهارة نقول استصحاب الاصل وهو انه متطهر هو المعتمد

320
01:53:38.250 --> 01:53:58.250
واذا كان الاصل الحدث وشك في الطهارة فحينئذ نقول الاصل معتمد هو استصحاب الحدث. استصحاب والنفي حتى يرد المثبت الاصل النفي لا صلاة سادسا لا ايجاب صوم غير رمظان حتى يرد المثبت حتى يرد المثبت. هذه امثلة ثلاثة ذكرها المصنف هنا

321
01:53:58.250 --> 01:54:18.250
لتدل على ان الاستصحاب اربعة انواع. اربعة انواع. الاول استصحاب البراءة الاصلية. استصحاب الاصلية ومثل له بقوله والنفي حتى يرد المثبت هذا هو الاصل. اصحاب البراءة الاصلية وهو المراد عند الاطلاق. الثاني استصحاب

322
01:54:18.250 --> 01:54:38.250
الدليل الشرعي الاصلي حتى يرد الناقل وهو اذا اطلق الاستصحاب ايضا انصرف الى هذا. ومثل له بقوله فالنص حتى يرد الناسخ العموم حتى يرد المخصص. الرابع استصحاب الوصف المثبت للحكم الشرعي حتى يثبت خلافه. استصحاب

323
01:54:38.250 --> 01:54:58.250
الوصف المثبت للحكم كالملك. هذا مثبت للحكم. والطهارة المثبتة للحكم الحدث المثبت حكم العصر اصحاب هذا الوصف حتى يرد الناقل. الرابع وسيذكره المصنف فيما يأتي استصحاب حكم الاجماع في محل النزاع. في محل النزاع

324
01:54:58.250 --> 01:55:18.250
اذا اربعة انواع للاستصحاب. ذكرها في هذه الامثلة السابقة. ثم قال ووجوب صلاة سادسة وصوم غير في رمظان ينفى بذلك. يعني بالاخير قال والنفي حتى يرد المثبت مثل ماذا؟ وجوب صلاة سادسة. هل يمكن ان يقول قائل بوجوب صلاة سادسة

325
01:55:18.250 --> 01:55:38.250
هل يرد هذا؟ اما نقول خمس صلوات في اليوم المجمع عليها او لا؟ مجمع او لا؟ كيف يقول وجوب صلاة السادس؟ ها لا يقصد الصلاة السادسة يوميا هذا مقصوده الوتر الوتر هذا مختلف فيه وصلاة

326
01:55:38.250 --> 01:55:58.250
اليومية ليلية الحناف على انه واجب. والجمهور على انه سنة. وايهما الاصل؟ الاصل عدم الوجوب عدم الوجوب. حينئذ يستصحب عدم ايجاب صلاة سادسة. سادسة يعني يومية على الخمس صلوات. واما النذر ونحوه

327
01:55:58.250 --> 01:56:18.250
فهذا لا يكون يوميا. ولا يقال صلاة سادسة. سادسة على ماذا؟ اين الخامسة والرابعة؟ مراد بها الخمس صلوات. لانها واجبة باجماع. هل هو هناك صلاة لان اذا قلنا بوجوب الوتر صار الايجاب كم؟ ستة لا خمسة. لانه لو ترك الوتر لصار اثما

328
01:56:18.250 --> 01:56:38.250
ولو ترك فرظ من الفروض الخمس صار اثم. وان كان يختلف في بعظ الاحكام. ووجوب صلاة سادسة. كمن اوجب صلاة الوتر في ان يقول لا تجبوا فيستصحبوا العادة. يستصحب العدد. وصوم غير رمضان يوفى بذلك ايضا. ايجاب صوم

329
01:56:38.250 --> 01:56:58.250
مستمر على كل المكلفين غير شهر رمضان نقول ينفى بذلك. واما استصحاب الاجماع وهو النوع الرابع من انواع الاستصحاب. واما ابو الاجماع في مثل قولهم يعني في محل النزاع. في محل النزاع. مثل قولهم الاجماع على صحة

330
01:56:58.250 --> 01:57:18.250
صلاة المتيمم الاجماع على صحة صلاة المتيمم. المتيمم الذي فقد الماء حسا او حكما اجمع العلماء على انه اذا تيمم صحت صلاته ابتداء وانتهاء. لعدم وجود الماء. فله ان يشرع في الصلاة

331
01:57:18.250 --> 01:57:38.250
هذا بالاجماع لكن لو رأى الماء في اثناء الصلاة اختلف العلماء لو رأى الماء في اثناء الصلاة يعني كبر وتيمم تيمم فكبر. وكان قد انتظر انتظر الماء فلم ياتي. فاذا به يسمع صوتا. في اثناء الصلاة الماء الماء. يعني

332
01:57:38.250 --> 01:57:58.250
وجد الماء ما حكم التيمم؟ وما حكم صلاته فيها نزاع؟ فيها فيها نزاع. هنا قال فاذا كالاجماع على صحة صلاة المتيمم هذا مجمع عليه ابتداء. الشروع في الصلاة متيمما عند عدم وجود الماء. هذا مجمع عليه. لكن اذا وجد

333
01:57:58.250 --> 01:58:18.250
في اثناء الصلاة نقول هذه مسألة اخرى. مسألة اخرى ولذلك وقع النزاع فيها. اذ لو كان الاجماع الاول يدل على الثاني لما وقع نزاع لما وقع نزاع. فاذا رأى الماء في اثناء الصلاة لم تبطل استصحابا للاجماع. من رأى استصحاب الاجماع استصحبه

334
01:58:18.250 --> 01:58:38.250
ولكن هذا غير صحيح. لان الاجماع انما دل على الدوام فيها حال عدم الماء. يعني الاجماع على صحة صلاة المتيمم بشرط عدم وجود الماء. فالاجماع مخصوص بحالة معينة. وليس مطلقا ان المتيمم

335
01:58:38.250 --> 01:58:58.250
تصح صلاته مطلقا كل من تيمم عند عدم وجود الماء فصلاته صحيحة. ولذلك لو تيمم فوجد الماء قبل الشروع في الصلاة بطلة تيممه مع انهم اجمعوا ان له ان يشرع في في الصلاة. كذلك لو وجد الماء بعد شروعه في الصلاة الاجماع الاول

336
01:58:58.250 --> 01:59:18.250
لا يشمل الحالة الثانية. لان اجماعهم مقيد وهو بعدم وجود الماء. فاذا وجد الماء الاجماع لم ينعقد حينئذ ففرق بين العدم والوجود. فلا يقاس الوجود على على العدم. بعض اهل العلم استصحب ورأى انه يصح استصحاب الاجماع

337
01:59:18.250 --> 01:59:38.250
الاجماع الاول على الحالة الثانية فجوز صحة الصلاة او فصحح الصلاة مع وجود الماء في اثناء الصلاة ومن قال بالمنع قال لا. بطل الصلاة لانه وجد الماء انما جاز التيمم له اذا عند عدم الماء عند عدم الماء. فاذا رأى الماء في اثناء

338
01:59:38.250 --> 02:00:18.250
صلاتي لم تبطل استصحابا للاجماع ففاسد عند الاكثرين. ففاسد هذا ايش الكلام هذا؟ ففاسد ها؟ شراب الجملة هذي هكذا التركيب واما استصحاب الاجماع ففاسد عند الاكثرين الفهد وقع في جواب ان واما استصحاب الاجماع يعني في محل النزاع ففاسد عند

339
02:00:18.250 --> 02:00:38.250
ففاسد عندنا يعني الاستصحاب فاسد. لان الكلام ليس في المسألة مسألة الصلاة والتيمم لان هذه مسألة فرضية ليس البحث فيها وانما هي مثال لما استصحب فيه بعض المجتهدين الاجماع في محل النزاع. نقول الاستصحاب فاسد بقطع النظر عنه

340
02:00:38.250 --> 02:00:58.250
ماهية حقيقة المسألة؟ ففاسد عند الاكثرين. يعني عند الجمهور. لماذا؟ لان فرقا بين الحالين الاجمال انعقد على حال عدم الماء. ومحل النزاع فيما اذا وجد الماء. وفرق بين الوجود والعدل

341
02:00:58.250 --> 02:01:18.250
كافا لابن شاقلة وبعض الفقهاء شاق لا باسكان القاف وفتح اللام وبعضهم يقرأه شقلة. لابن شقلة وبعض الفقهاء في انه حجة ابن القيم يميل الى هذا الى انه حجة خلافا لابن شقلة وبعض الفقهاء في ان استصحاب الاجماع حجة لانه يحسم

342
02:01:18.250 --> 02:01:38.250
فيستحيل وقوعه. فالاجماع انعقد على صحة صلاة المتيمم حالة الشروع. والدليل الدال على صحة الشروع دال على دوامه الا بدليل. يعني قلب القضية. والصحيح ان نقول الصلاة باطلة. لان الاجماع انعقد في حال

343
02:01:38.250 --> 02:02:08.250
غير حالة الوجود. ثم قال فهذه الاصول الاربعة لا خلاف فيها. وقد اختلف في اصول من اربعة اخرى وهي او اخر او اخر اختلف في اصول اربعة هو خروف اخراء او اخري لما؟ ممنوع من الصبر لماذا

344
02:02:08.250 --> 02:02:38.250
ها؟ للوصف والعدل. العدل عن ماذا؟ عن الاخر لان فعل هي وجمعها لا تستعمل الا محلاة بها فعدة من ايام اخرى من ايام اخرى فنأخذها او لا؟ ها؟ غدا طيب

345
02:02:38.250 --> 02:05:43.000
صلى الله وسلم على نبينا