﻿1
00:00:00.950 --> 00:00:28.650
بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ احمد ابن عمر الحازمي ان يقدم لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه

2
00:00:28.650 --> 00:00:54.750
الله تعالى في الباب الاول في الحكم انه قضاء الشارع المعلوم بامر ما نطق او استنباط  هو الله سبحانه ولا حاكم سواه. والرسول صلى الله عليه وسلم يبلغ مبلغ ومبين لما حكم به

3
00:00:54.800 --> 00:01:14.850
المحكوم عليه هو المكلف بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد وذكرنا فيما سبق المقدمة التي ذكرها رحمه الله تعالى فيما يتعلق

4
00:01:14.950 --> 00:01:31.900
تعريف اصول الفقه بانه يعرف من جهتين من جهة كونه مركبا تركيبا اظافيا ومن جهة كونه علما لقبيا هذا الفن هنا المقصود هنا هو الحد الاول الذي ذكره وهو معرفة الادلة

5
00:01:31.950 --> 00:01:51.950
ادلة الفقه اجمالا وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. وهذه ثلاثة اركان بعضهم زاد عليها الاحكام الشرعية لمعرفة تصوف الواجب التحريم والاباحة والكراهة والندب. لماذا؟ لان الثمرة ثمرة الادلة هي الاحكام الشرعية

6
00:01:51.950 --> 00:02:17.050
عندنا مثمر  ثمرة المثمر هو الادلة والثمرة هي الاحكام الشرعية والمستثمر هو المجتهد وطرق الاستثمار هي وجوه دلالة هذه الادلة على الاحكام الشرعية التي ذكرها فيما سبق والغرض منه معرفة كيفية اقتباس الاحكام

7
00:02:17.200 --> 00:02:37.200
هذي تسمى طرق الاستنباط. طرق الاستثمار. والمستثمر هو المجتهد والثمرة هي الاحكام الشرعية. اذا هذه اربعة اركان اركان لابد من الوقوف عليها. هل الاحكام الشرعية داخلة في موضوع اصول الفقه او لا؟ هذه فيها نزاع. الجمهور على ان

8
00:02:37.200 --> 00:03:00.350
عصور الفقه هو الادلة فقط والاحكام ثمرة. حينئذ تكون الثمرة تابعة والتابع لغيره غيرهم. التابع لغيره غيره لابد ان يكون مباينا اه مباينة تامة عنه. الاحكام والادلة الموضوع وكونه هذه فقط مسموع. هكذا قال صاحب المراق. الاحكام والادلة

9
00:03:00.350 --> 00:03:20.350
على قول من يرى ان الاحكام الشرعية داخلة في مسمى اصول الفقه يعني فيما يبحث عنه الاصولي او في فيما يدور حوله حوله موضوع اصول الفقه. ثم قال وذلك ثلاثة ابواب. وذلك المشار اليه هو اصول الفقه. يعني

10
00:03:20.350 --> 00:03:43.150
كأنه حصر لك اصول الفقه بثلاثة ابواب على سبيل الاقتصار. كما سبق انه اختصر هذا الكتاب من كتاب مطول له. فقال ذلك ثلاثة ابواب الباب الاول في الحكم ولوازمه. في الحكم ولوازمه. يعني سيذكر لك في هذا الباب حقيقة الحكم الشرعي. لان البحث هنا

11
00:03:43.150 --> 00:04:08.450
الشرعيات ولوازمه يعني لوازم الحكم الحكم ولا واجبه اربعة اركان. لان الحكم لابد له من حاكم ولابد للحكم من محله. وهو المحكوم عليه ولابد من شيء يحكم فيه وهو المحكوم فيه. اذا اربعة اركان. اذا الحكم ولوازمه الحكم هذا ركن خاص. ولا

12
00:04:08.450 --> 00:04:33.000
وازموا هذا جمع لازم واللازم كما هو معلوم. ما يمتنع انفكاكه عن الشيء. ما يمتنع انفكاكه عن الشيء. حينئذ لابد للحكم من محل ولذلك حصل الاصوليون الاركان في اربعة اركان. في اربعة وهي الحكم وهذا بحث خاص. يبحثون فيه حقيقة الحكم. والمحكوم او

13
00:04:33.000 --> 00:04:51.250
حاكم من الذي يكون مصدرا للتشريع هو الله عز وجل لان كلامنا في الشرعية. المحكوم فيه وهو افعال العباد فعل المكلف المحكوم عليه هو المكلف نفسه الادمي قال في الحكم ونوازمه

14
00:04:51.300 --> 00:05:11.850
الحكم قال قيل فيه حدود اسلمها من النقض والاضطراب. الحكم في اللغة المنع يعني الحكم له معنيان. معنى اللغوي ومعنى اصطلاحي ولابد ان يذكر اذا اريد المعنى للصلاح لابد ان يذكر المعنى اللغوي

15
00:05:11.900 --> 00:05:33.650
ليعرف العلاقة بين المعنيين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي. لان المعنى الاصطلاحي هذا حقيقة عرفية او شرعية لا بد انه احدى الحقيقتين اما حقيقة شرعية واما حقيقة عرفية. ومعلوم ان الاصل في اللغات انها تحمل على الحقيقة اللغوية

16
00:05:33.650 --> 00:05:50.400
ولا يجوز التخصيص او التعميم بنقله الى حقيقة عرفية او شرعية الا اذا ثبت ان هذا المعنى قد استعمل في لغة العرب هذا هو الاصل. ولذلك اذا عرف الايمان يقول الايمان لغة

17
00:05:50.400 --> 00:06:10.450
هذا والايمان في الشرع كذا. الصلاة لغتنا الدعاء وافي الاصطلاح اقوال وافعال الى اخره. لما يذكر الفقهاء هذه المعاني ليبين لك ان ثمة تناسبا بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي الذي يعبر عنه بالحقيقة العرفية او الحقيقة الشرعية

18
00:06:10.450 --> 00:06:33.200
اذا نقول هنا الحكم ليعرف العلاقة بين الحكم الشرعي والحكم اللغوي. الحكم لغة المنع الحكم لغة المنع ومنه سمي القضاء حكما. لماذا؟ قالوا لانه يمنع من غير المقضي منه. اذا حكم القاضي فقد اثبت الحكم الذي

19
00:06:33.200 --> 00:06:51.150
لي يراه ومنع غيره من ان ينفذ حكمه على المحكوم عليه اذا الحكم في اللغة هو المنع. ولذلك ذكر عن او قول جديد يذكر في هذا الموضع بني حنيفة تحكموا سفهاءكم اني اخاف

20
00:06:51.150 --> 00:07:06.800
عليكم ان اغضب اي امنعوا سفهاءكم. فاذا قيل حكم الله في هذه المسألة في الوجوب. معناه ان الله عز وجل قضى في هذه المسألة بالوجوب ومنع من مخالفة هذا الحكم

21
00:07:07.300 --> 00:07:28.850
حكم الله في المسألة الوجوب. بمعنى ان الله عز وجل قضى في هذه المسألة بالوجوب ومنع من المخالفة. ولذلك  سميت الحكمة حكمة كما قيل. مشتقة من الحكم. لماذا؟ لان فيها منعا تمنع صاحبها من الوقوع في الرذائل والاخلاق

22
00:07:29.150 --> 00:07:47.600
المحمودة اذا عرفنا الحكم في اللغة. اما في الاصطلاح فذكر بعضهم الشيخ الامين رحمه الله المذكرة وغيرها ان الحكم اصلاحا هو اثبات امر لامر او نفيه عنه. اثبات امر لامر او

23
00:07:47.600 --> 00:08:07.750
اذا الحكم يكون بالاثبات ايجابا ويكون بالنفي سلبا. زيد قائم هنا حكمت على زيد بثبوت القيام زيد ليس بقاعد هنا حكمت على زيد بسلب القيام عنه. اذا الحكم يكون الاثبات ويكون النفي. اذا لا يتصور كما

24
00:08:07.750 --> 00:08:27.700
يظن البعض ان الحكم دائما اذا قيل حرام معناه انه قد حكم وافتى. واذا قيل ليس بحرام معناه ليس مفتي. لا هو افتى في الموضعين في الاثبات باثبات التحريم. وفي النفي بنفي التحريم. هذا من حيث الجملة اثبات امر لامره. زيد القائم

25
00:08:28.450 --> 00:08:52.250
او نفيه عنه زيد ليس بقائم. هذا من حيث الجملة ثم يتنوع بالاستطراء الى انواع ثلاثة او اربعة او خمسة على خلاف بينهم ان كان موضع النسبة او محل النسبة مستفادة من الشرع يعني اثبات امر لامر من المثبت؟ اذا كان الشرع فحين

26
00:08:52.250 --> 00:09:15.400
اذ يكون الحكم شرعية الذي اثبت اذا كان المثبت لامر لامر اخر هو الشرع حينئذ صار الحكم شرعيا او نفيه صار الحكم شرعيا اذا كانت النسبة مستفادة من العقل العقل هو الذي اثبت الامر للامر او نفاه عنه حينئذ يكون الحكم عقليا

27
00:09:15.400 --> 00:09:35.100
ان كانت النسبة مستفادة من التجربة نقول حينئذ الحكم تجريبية ان كانت النسبة مستفادة بالاثبات او النفي من الاصطلاح او الجعل فالفاعل مرفوع والفاعل ليس بمنصوب نقول هنا الحكم صلاحيا او جعليا

28
00:09:35.150 --> 00:09:59.400
ان كان الحكم او ان كانت النسبة مستفادة من الحس باثبات او بالنفي حينئذ نقول الحكم اذا يتنوع الحكم باعتبار محل النسبة الوسط الذي يشترك فيه الكل اثبات امر لامر او نفيه عنه. في جميع الاحكام السابقة الانواع الخمس هذه نقول فيها اثبات

29
00:09:59.400 --> 00:10:18.450
فيها نفي لكن موضع الاثبات او محل استفادة الاثبات او النفي يتنوع بتنوع المثبت او النافل. ان كان الشرع فالحكم شرعيا ان كان العقل فالحكم عقديا. الكل اكبر من الجزء. هذا اثبات

30
00:10:18.450 --> 00:10:37.050
هذا الحكم مستفاد منه من العقل. الجزء ليس اكبر من الكل هذا الحكم بالنفي والسلب مستفاد من من العقل. بعض الادوية ثبت انها مسهلة او مسهرة فنقول هذه ثبتت بالتجربة. كذلك نقول النار محرقة

31
00:10:37.200 --> 00:11:03.800
النسبة هنا السيئة. النار ليست باردة. حسية حسية لمن انت اذا حكمت بان النار محرقة هل انت احسست النار بانها محرقة ام شاع وذاع بان النار محرقة؟ اصله في الاصل الحكم لمن جرب يكون حسيا. اما بعده فبعضهم

32
00:11:03.800 --> 00:11:20.400
ترى انه عاقل لماذا؟ لانه شاع وذاع وصار كالضروري ان هذا الحكم آآ حسي. والمراد الذي معنا هنا الحكم نقول المراد به الحكم الشرعي. الحكم الشرعي. الحكم قيل فيه حدود. قيل

33
00:11:20.450 --> 00:11:39.550
فيه حدود. يعني فيه الاصطلاح لا في اللغة. لماذا لانه اتى بال هذه للعهد الذكري لانه سبق هناك قال في حد الفعل في حد الفقه معرفة احكام الشرع. فقال والحكم

34
00:11:39.600 --> 00:12:02.750
لما اخذ الاحكام الشرعية فصلا في حد الفقه اعاد الحكم معرفا بالف. والنكرة اذا اعيدت معرفة فهي عين عين الاولى. اذا نقول الحكم هنا المراد به الحكم الشرعي الا انه اطلق هناك في الفقه. فقال معرفة الاحكام شرف. معرفة احكام الشرع. قيل فيه

35
00:12:02.750 --> 00:12:26.050
في حدود يعني كثرت الحدود حدود جمع حد والحد في اللغة المنع وفي الاصطلاح الجامع المانع الجامع المانع الجامع المانع حد الحد او ذو انعكاس الجامع لجميع افراد المحدود بحيث لا يخرج عنه حد لا يخرج عنه فرد من افراده. المانع

36
00:12:26.050 --> 00:12:44.400
من غير المحدود من الدخول في الحج ولذلك قيل سمي البواب حدادا لانه يمنع الخارج من الدخول. وقد يمنع الداخل من الخروج. اذا هو حامل اليس كذلك؟ يمنع الداخل من الخروج كالصبيان

37
00:12:44.450 --> 00:13:07.850
ويمنع الخارج من الدخول. حينئذ هو هو ماذا؟ هو حداد. لذلك قيل البواب حداد. لانه جامع مانع ذلك الحدود التي هي التعريفات عند اه ارباب الفنون هي جامعة مانعة. تجمع افرادا محدود وتمنع من غيرها من الدخول فيه. ولكن لا يشترط

38
00:13:07.850 --> 00:13:26.150
الا ينتقض او الا يعترض عليه باعتراظ لانه ليس في في الدنيا كما يقول شيخ الاسلام ابن تيمية لم يسلم حد في الدنيا من  الحد التام الذي يعانون له المناطق هم يقولون يعسر وجوده

39
00:13:26.250 --> 00:13:46.250
اذا كان اهل الصنعة يقولون يعصر جود الحد التاف فمن باب اولى الا يأتي به ارباب الاصول ونحوهم. فحينئذ نقول كل ما يذكر في الاصول او في النحو او في الصرف او في الفقه من الحدود. هذه اشبه ما يكون بالرسوم المقربة المحدود. اما انه لا يعترض عليه باي اعتراض. او انه لابد ان يسلم

40
00:13:46.250 --> 00:14:01.550
من كل اعتراض هذا لا يمكن. لانها رسوم وليست بحدود ولان المعرفات كما هو معلوم ثلاثة حد ورسم ولفظي معرف على ثلاثة قسم حد رسمي ولفظي علم لذلك قيل فيه حدود اختلفت

41
00:14:01.550 --> 00:14:30.200
الحدود فيه. اختلفت التعاريف اسلمها من النقض والاضطراب اسلمها يعني الذي سلم منها من النقض والاضطراب. من النقض النقض المراد به هنا ان يدخل في الحد غير المحدود ان يدخل في الحد غير المحدود. وهو التعريف غير المانع. اذا نقظ

42
00:14:30.300 --> 00:14:51.900
او انتقض الحد لكونه غير مانعه. مثل ماذا؟ لو قيل ما الانسان قيل ما الانسان؟ عرف لي الانسان. فقال حيوان جميع افراد المحدود الانسان دخلت في لفظ حيوان. اليس كذلك؟ هل خرج فرد من افراد محدود الانسان عن لفظ حيوان؟ الجواب لا

43
00:14:52.600 --> 00:15:12.600
لكن هل منع هذا اللفظ من غير افراد الانسان من الدخول في الحج؟ الجواب له. لانه الحيوان هذا يصدق على الانسان كل افراده ويصدق على الفرس والبغل والحمار الى اخره. اذا هذا غير مانع. هو جامع لكنه ليس ليس مانع

44
00:15:12.600 --> 00:15:33.050
يسمى النقض والاضطراب ان يكون الحد غير غير منضبط عكس الاول يعني غير جامع. الحيوان ما هو؟ قال الناطق عرف لي الحيوان فقال الناطق الناطق هذا خاص فصل خاص بي

45
00:15:33.100 --> 00:15:58.050
الانسان حينئذ نقول هذا جامع او مانع  جمع لم يجمع كل الافراد لان الحيوان ليس ليس مختصا بفرد واحد وهو الناطق وهو الانسان. فليشمل الانسان الناطق ويشمل غيره. اذا اسلمها من النقض والاضطراب لكونها غير جامعة او غير مانعة

46
00:15:58.200 --> 00:16:18.100
هو ما سيذكره المصنف. لكن يرد السؤال لماذا؟ الطرب الاصوليون في حد الحكم. في حد الحكم. اختلفت كلمة الاصوليين في حقيقة الحكم وتفسيره لامرين. يعني سبب الاضطراب امران. الاول ان بعض المكلفين

47
00:16:18.450 --> 00:16:41.300
غير موجود وقت الخطاب وقت تنزل القرآن بعض المكلفين غير موجود بل هو معدوم وخطاب المعدوم محال لانه ليس بشيء. المعدوم ليس بشيء فحينئذ كيف يخاطب بعض المكلفين غير موجود وقت الخطاب يعني اذا نزل

48
00:16:42.000 --> 00:17:04.850
بامر او نهي واقيموا الصلاة واتوا الزكاة المخاطب به من وقت التنزيل المخاطب به الصحابة رضي الله تعالى عنهم. اذا الصحابة مكلفون هل هم كل المكلفين من اول الدنيا الى اخره؟ لا ليسوا كل المكلفين. اذا هم بعظ المكلفين. نزل القرآن وخاطب الرب جل وعلا الصحابة

49
00:17:04.850 --> 00:17:23.350
قوله واقيموا الصلاة واتوا الزكاة اذا بعض المكلفين حين التنزيل كان موجودا ولا اشكال. ان الحكم متعلق بهم لكن انقرض عهد الصحابة. فجاء بعدهم التابعون وبعدهم الى يومنا الى ان تقوم الساعة. هؤلاء مكلفون ام لا

50
00:17:24.100 --> 00:17:43.250
ان قلت مكلفين فحينئذ لا يشملهم الخطاب لانهم لم يخاطبوا. لان معنى الخطاب توجيه الكلام للغير ان يكون مباشرا هذا الاصل فيه في لغة العرب. فحينئذ كيف يكون الخطاب الاول الموجه للصحابة يكون

51
00:17:43.250 --> 00:18:05.900
موجها للصحابة وهم موجودين وهم موجودون وشاملا لمن لم يأتي لمن يأتي بعدهم فبعض الاصوليين اراد ان يأتي بحد جامع للصحابة ولغيرهم. لماذا؟ لان الخطاب كما يشمل الموجود كذلك يشمل المعدوم. لكن بشرطه كما سيأتي

52
00:18:06.000 --> 00:18:22.250
هذا اولا ان بعض المكلفين غير موجودين في وقت الخطاب وقت تنزيل القرآن والمعدوم ليس بشيء. فحينئذ كيف يخاطب ونريد في الحد حد الحكم الشرعي الجامع للموجودين ولغيرهم بحد واحد

53
00:18:22.250 --> 00:18:48.200
منضبط اضطربت كلمتهم السبب الثاني ان الاصوليين اكثرهم في باب المعتقد ان لم يكونوا جميعا على عقيدة الاشاعرة والطلابية معتزلة الى اخره. بعضهم ينكر الكلام كلام الرب جل وعلا ويقول بان هذا القرآن مخلوق وبعضهم يثبت الكلام النفسي كالاشاعرة والكلابية فحينئذ كلام الرب جل وعلا

54
00:18:48.200 --> 00:19:07.250
هو خطابه الذي هو الحكم الشرعي عند الاصوليين. هذا معنى قائم بالنفس. مجرد عن الصيغة بسبب هذين الامرين اختلفت واضطربت كلمة الاصولين في حقيقة الحد. وسيأتي في موضعه ان شاء الله في باب الامر

55
00:19:07.250 --> 00:19:23.750
مذهب الاشاعرة في اثبات الكلام النفسي. في اثبات الكلام النفسي. اذا عرفنا ان المصنف هنا رحمه الله حكم على كثير من الحدود بانها مضطربة. وهو جاء حد يرى انه اسلم الحدود

56
00:19:23.800 --> 00:19:45.450
وهو فيه نوع اضطراب وايهام ايضا. قال انه قضاء الشارع على المعلوم بامر ما نطقا او استنباطا انه اي الحكم في الاصطلاح عند الاصوليين قضاء الشارع على المعلوم بامر ما نطقا او استنباطا

57
00:19:45.500 --> 00:20:08.450
اعلم اولا ان الحكم الشرعي هذا يرد عند الفقهاء ويرد عند الاصوليين فلو مبحثان مبحث فقهي ومبحث اصولي لماذا؟ لان الاحكام الشرعية يثبتها الاصول اسميتها الفقيه ايضا. ولكن الاصول يثبتها من حيث هي

58
00:20:08.500 --> 00:20:33.650
والفقيه يثبتها من حيث تعلقها بافعال المكلفين ولكن النظر للحكم الشرعي من حيث هو عند الاصوليين ومن حيث تعلقه بفعل مكلف عند الفقهاء. فحينئذ ترتب على هذا الاختلاف النظرين نظر الاصول في الحكم الشرعي ونظر الفقيه للحكم الشرعي اختلفت عبارة الفقهاء مع الاصوليين في حدود

59
00:20:33.650 --> 00:20:53.000
الشرعي ولذلك حد الحكم الشرعي عند الفقهاء كما عبر عن ذلك صاحب مختصر التحريم بقوله مدلول خطاب الشرع مدلول خطاب الشرع. خطاب الشرع الذي هو القرآن والسنة. مدلوله يعني الذي دل عليه. اثر

60
00:20:53.450 --> 00:21:14.800
خطاب الشرع هو الحكم الشرعي مدلول خطاب الشرع هو الحكم الشرعي. فحين اذ قوله مدلول يعني ما دل عليه خطاب الشرع هذا يشمل الاحكام الخمسة عند  الواجب والمندوب والمحرم والمكروه والمباح. خمسة احكام دخلت في هذا الحد

61
00:21:15.050 --> 00:21:35.800
ويشمل المعدوم والموجود لماذا؟ لان خطاب الشر كما يتعلق وان كان اه هناك فلسفة لبعض المتكلمين لكن نقول المسألة محسومة شرعا الله عز وجل يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم واوحي الي هذا القرآن لانذركم به

62
00:21:35.900 --> 00:21:57.550
ها؟ اذا نحتاج ان نختلف لا نحتاج ان يكون في المسألة خلاف لورود النص. هذا القرآن قانون عام لكل مكلف بشروط التكليف كما سيعني. كل من وجد على وجه الارض منذ ان نزل الى ان تقوم الساعة في القرآن حاكم عليه

63
00:21:57.550 --> 00:22:22.300
شاء ام ابى وحينئذ نقول قوله مدلول خطاب الشرع يشمل الاحكام الخمسة التكليفية عند الفقهاء. ويشمل المعدوم حين تنزل الخطاب لكن بشرطه المعدوم مخاطب لا شك في هذا لكن مخاطب متى؟ بشرط اذا بشرطه وهو اذا وجد

64
00:22:23.050 --> 00:22:49.850
مستجمعا لشروط التكليف يعني اقيموا الصلاة هذا موجه للصحابة والمكلف منهم قد خطب بهذا النص من بعدهم مخاطب بهذا النص لقوله لانذركم به ومن بلغ. لكن مطلقا لا وانما تعلق به الخطاب تعلقا معنويا. وهو انه اذا وجد وولد واستكمل شروط

65
00:22:49.850 --> 00:23:16.100
مع شروط التكليف حينئذ تعلق به الخطاب. فقوله اقيموا الصلاة نقول متعلق بالمكلفين الموجودين ومتعلق ايضا بالمعدومين اذا وجدوا مستجمعين لشروط التكليف. يسمى عند الاصوليين التعلق الاول التعلق التنجيزي اذا كان الخطاب نزل على المكلفين مباشرة وهم موجودون يسمى تعلقا تنجيزيا

66
00:23:16.250 --> 00:23:45.200
وتعلقه بالمعدومين بشرط وجودهم مستكملين لشروط التكليف يسمى تعلقا معنويا. اذا التعلق نوعان تنجي ومعنوي هذا ماذا تعريف الحكم الشرعي عند الفقهاء. مدلول خطاب الشرع. مدلول خطاب الشرع المراد به كما في قوله تعالى واقيموا الصلاة وجوبوا الصلاة

67
00:23:45.700 --> 00:24:06.600
اقيموا الصلاة هذا لفظ ومدلول. كلام مفيد ليس كذلك مدلوله ماذا وجوب الصلاة ونفس الكلام هذا دليل الحكم الشرعي عند الفقهاء. وليس هو الحكم الشرعي. اذا قيل واقيموا الصلاة نقول هذا دليل

68
00:24:06.700 --> 00:24:22.000
ثبت به وجوب الصلاة ما الحكم الشرعي عند الفقهاء اقيموا الصلاة ام وجوب الصلاة؟ وجوب الصلاة. اذا مدلول خطاب شرعي. ما دل عليه الخطاب الشرعي. واتوا الزكاة نقوا النفس لهم

69
00:24:22.000 --> 00:24:42.450
سلام الله عز وجل هو خطاب مدلوله الذي دل عليه هو وجوب الزكاة. حينئذ عندنا دليل ومدلول دليل ومدلول. الدليل نفس الخطاب كلام الله عز وجل. المدلول ما دل عليه الخطاب وهو وجوب الصلاة ووجوب الزكاة

70
00:24:42.450 --> 00:24:57.950
نظر الفقيه الى المدلول لكون بحث الفقيه في افعال العباد في افعال المكلفين. ولا ينظر الى الشرع الا بهذا الارتباط. كل شيء يتعلق بفعل المكلفين يكون هو محلا لبحث الفقيه

71
00:24:57.950 --> 00:25:17.550
اما الاصوليون فلهم نظرة اخرى. قالوا لا ليس مدلول خطاب الشرع هو وهو وجوب الصلاة ليس هو الحكم الشرعي وانما الحكم الشرعي هو نفس اللفظ. اقيموا الصلاة نفسه اللفظ كلام الله هو الحكم الشرعي

72
00:25:17.950 --> 00:25:39.050
وليس مدلوله وليس مدلوله. اذا اختلفت العبارات ام لا؟ اختلف النظر ام لا؟ اختلف النظر عند الاصوليين قد يعترض عليهم بماذا؟ لان يقال اتحد الدليل والمدلول لماذا؟ لان دليل وجوب الصلاة هو اقيموا الصلاة

73
00:25:39.400 --> 00:26:01.900
وجوب الصلاة ثبت بماذا بقوله اقيموا الصلاة. يرد عليهم عند بعضهم انه اتحد الدليل المدلول لكن ليس بصواب هذا. اتحد الدليل والمدلول هذا نقول باختلاف النظرين ان تفرق بين الحكم الشرعي عند الاصوليين والحكم الشرعي عند الفقهاء. فاذا علمت ان الحكم الشرعي عند الاصوليين

74
00:26:01.900 --> 00:26:16.650
هو نفس الخطاب حينئذ لا يرد عليه منه المدلول. واذا قلت ان الحكم الشرعي عند الفقهاء ومدلول خطاب الشرع لا يرد عليهم ايضا ماذا؟ ان اقيموا الصلاة هو الحكم الشرعي

75
00:26:16.700 --> 00:26:41.050
وعليه نقول فرق الاصوليون بين الدليل والمدلول فقالوا الدليل هو الحكم الشرعي ولذلك عرفوه بان الحكم الشرعي عندهم هو خطاب الله المتعلق بفعل المكلف من حيث انه مكلف به وزاد بعضهم بالاقتضاء والتخيير او الوضع. خطاب الله

76
00:26:41.150 --> 00:27:01.150
عبر بعضهم بكلام الله كما قال صاحب المراق كلام ربي ان تعلق بما يصح فعلا للمكلف اعلما من حيث انه به مكلف لك بالحكم لديهم يعرفون. اذا تم فرق بين الاصوليين والفقهاء في تحديد مفهوم الحكم الشرعي. بعضهم يقول

77
00:27:02.000 --> 00:27:29.350
الايجاب هذا تعبير الاصوليين والوجوب هذا تعبير الفقهاء. فاذا قيل اقيموا الصلاة نقول اوجب الله الصلاة ايجابا فوجبت الصلاة وجوبا اوجب الله الصلاة ايجابا. فالايجاب هذا وصف لنفس كلام الله. لانه هو الحكم الشرعي وهو صفة

78
00:27:29.350 --> 00:27:51.600
للحاكم المدلول الذي هو الوجوب هذا ماذا؟ هذا ما دل عليه اقيموا الصلاة. اذا اقيموا الصلاة له نظران له اعتبار نظر الاصول الى ذاته فنسبه الى الله عز وجل قائله وهو حكم والحكم صفة الحاكم. فحينئذ قال اقيموا الصلاة هو الحكم الشرعي

79
00:27:51.600 --> 00:28:18.000
طيب الفقيه نظر باعتبار تعلقه بفعل المكلف فقال ما دل عليه اللفظ والاية اقيموا الصلاة وهو وجوب الصلاة. اذا نقول كما قال العضد الاي جي ان الحكم الشرعي عند الاصوليين والحكم الشرعي عند الفقهاء المعبر عنه بالايجاب والوجوب هما متحدان بالذات مختلفان

80
00:28:18.000 --> 00:28:39.450
متحدان بالذات يعني الذات واحدة. وهي قوله اقيموا الصلاة. مختلفان بالاعتبار بالنظر. ان نسبت هذا اللفظ الى كلاما لله عز وجل قلت هذا ايجاب وهو صفة له وهو حكم شرعي. ان نظرت الى كونه متعلقا بفعل المكلف فهو مدلوله

81
00:28:39.450 --> 00:28:57.300
الصلاة هذا نظر الفقيه وكل النظر الى بحثه. لان موظوع اصول الفقه هو الادلة. فحين اذ ينظر في نفس اللوم هذا بحث الاصول. وموضوع الفقه هو افعال العباد. فحينئذ ينظر

82
00:28:57.300 --> 00:29:21.700
فقيه بهذا الاعتبار. هنا ظاهر كلام المصنف الذي اختاره انه اسلم الحدود انه يميل الى الحكم الشرعي عند الفقهاء عند الفقهاء ولذلك القضاء الشرعي قضاء الشرع يعني ما قضى به الشرع. والذي قضى به الشرع هو مدلول خطاب الشرع. فحينئذ يكون هذا الحد على طريقة الاصوليين ام على طريقة

83
00:29:21.700 --> 00:29:41.700
الفقهاء نقول الظاهر انه على طريقة الفقهاء والاولى ان يعرف بما عرفه جماهير الاصوليين وهو اسلم الحدود من النقض ورا ما ذكرناه لكم سابقا. خطاب الله المتعلق بفعل المكلف بالاقتضاء او التخيير او الوضع. هذا الحد تضع به

84
00:29:41.700 --> 00:30:05.650
تضعه بين قوسين وتقول اسلمها من النقد والاضطراب. وهو اولى مما ذكره المصنف. ونشرحه ثم نأتي على ما ذكره المصنف خطاب الله خطاب هذا فعال الفعال والمفاعلة وغير ما مر السماء عادنا. اذا هو مصدر خطاب فاعل خاطب زيد عمرا خطابا ومخاطبا

85
00:30:05.650 --> 00:30:28.700
قاتل زيد عمرا قتالا ومقاتلا. اذا هو  خطاب هو مصدر له معنيان قد ينظر اليه بالمعنى المصدري يعني معناه المصدر ما هو؟ واذا قيل خاطب زيد عمرا معناه ماذا؟ وجه الكلام اليه. اليس كذلك؟ توجيه الكلام الى الغير

86
00:30:28.700 --> 00:30:48.400
الكلام او اللفظ المفيد الى الغير لقصد الافهام نقول هذا هو الخطاب لكن هل المراد المعنى المصدري هنا؟ نقول لا المراد المخاطب به. اذا قيل تلفظ وملفوظ به. التلفظ غير الملفوظ به. الملفوظ به هو الذي تسمعه

87
00:30:48.400 --> 00:31:05.500
والتلفظ هو الذي تراه من حركة اللسان ونحوه. فالتكلم والتكليم غير الكلام اليس كذلك تصور معي التكليم هو فعل واصدار الكلام. حركة اللسان من مخارجه للهوى الى اخره. نقول هذا تكليم

88
00:31:06.050 --> 00:31:25.750
اذا معناه المصدر هو اخراج الكلام المعنى المراد من اطلاق المصدر وارادة اسم المفعول هو ما تسمعه. فالكلام غير التكليم. والملفوظ به غير التلفظ وغير الخطاب هو توجيه الكلام الى الغير لقصد الافهام

89
00:31:26.700 --> 00:31:42.550
هل هو مراد هنا؟ نقول لا بل المراد به المخاطب به. فحينئذ يكون في الكلام او في التعريف هنا مجاز مرسل. من اطلاق المصدر وارادة اسم المفعول بعضهم عدل عن هذه العبارة فقال كلام الله

90
00:31:43.050 --> 00:32:04.950
سلام الله لماذا؟ لانهم يختلفون في الخطاب هل يسمى في الازلي كلاما ام لا؟ فعدل صاحب المراقي الى قوله كلام ربي ان تعلق بما الى اخره اذا عرفنا ان المراد بالخطاب هنا المخاطب به. وليس المراد به المعنى المصدري. الذي هو توجيه الكلام للغير. خطاب هذا الجنس في التعريف

91
00:32:04.950 --> 00:32:27.500
فيشمل خطاب الله عز وجل ويشمل خطاب الرسول صلى الله عليه وسلم ويشمل خطاب الانس للانس والجن للانس والعكس والملائكة الى غيرهم. لكن المراد هنا خطاب الله فباضافته الى لفظ الجلالة خرج خطاب الانس لبعضهم وخطاب الملائكة وخطاب الرسول صلى الله عليه وسلم

92
00:32:27.500 --> 00:32:56.600
لماذا؟ لان الاظافة قيد. الاظافة نسبة تقييدية. اذا قيل جاء غلام يحتمل انه غلام امرأة ويحتمل انه غلام رجل فاذا قلت جاء غلام امرأة تخصص اولى تخصص فاذا قلت جاء غلام هند ازداد تخصيصا اليس كذلك؟ هنا اذا قيل خطاب الله اضيف الى المعرفة فاكتسب التعريف

93
00:32:56.600 --> 00:33:23.800
فحينئذ احترز به نقول هذا قيد اول احترز به المصنفون وارباب الاصول عن خطاب غير الله عز وجل هذا لاننا نعرف الحكم الشرعي. ومصدر الحكم الشرعي من الله عز وجل ان الحكم الا لله. اذا لا حاكم الا الا الله. ان الحكم الا لله. والله يحكم لا

94
00:33:23.800 --> 00:33:40.200
عقب لحكمه وان اختلفتم في شيء فحكمه الى الله. الى اخر الايات الدالة على ان الحكم محصور في الرب جل وعلا فلا حاكم الا الله وكل تشريع من فهو باطل مردود على على اهله. اذا خطاب الله

95
00:33:40.300 --> 00:33:57.100
ورد اشكال اذا قيل الحكم الشرعي هو خطاب الله. كلام الله عز وجل. الاحكام الشرعية نقول في الفقه مثلا يستمد او تستمد الاحكام الشرعية من الكتاب والسنة والاجماع والقياس وعند من صحح

96
00:33:57.500 --> 00:34:14.200
فعل الصحابي او قول الصحابي والمصالح المرسلة وشرع من قبلنا الى اخره اذا حصلنا الاحكام الشرعية بكونها مأخوذة من القرآن فحسب او بكونها كلام الله فحسب. حينئذ خرج كثير من الاحكام التي ثبتت بالسنة

97
00:34:14.250 --> 00:34:38.700
والتي ثبتت بالاجماع والتي ثبتت بالقياس فحينئذ يكون هذا الحد غير جامع. لان ثمة احكام ثابتة بالسنة. وهي احكام شرعية. وثم احكام ثابتة بالاجماع وهي احكام شرعية وثم احكام ثابتة بالقياس وهي احكام شرعية. واذا قلنا الحكم الشرعي محصور في خطاب الله عز وجل صار الحد

98
00:34:38.700 --> 00:35:00.700
غير جامع. الجواب عن هذا نقول اولا بالمنع نمنع انك هذه المصادر مصادر التشريع او مصادر اقتباس الاحكام الشرعية نمنع كونها خارجة عن الحد ماذا؟ اولا لان خطاب النبي صلى الله عليه وسلم راجع الى خطاب الله عز وجل

99
00:35:01.400 --> 00:35:24.650
لذلك قال المصنف والرسول صلى الله عليه وسلم مبلغ ومبين لما حكم به. يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك اليس كذلك وجميع ما في السنة داخل في قوله تعالى كما نص اهل العلم داخل في قوله تعالى وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه

100
00:35:24.650 --> 00:35:44.650
من يطع الرسول فقد اطاع الله. قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. الى اخر الايات الدالة على ان طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم طاعة لله وعلى ان ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم مما جاء به الرب جل وعلا. حينئذ لا لا اشكال. فكل حكم شرعي

101
00:35:44.650 --> 00:36:05.250
اي ثبت بالسنة بخطاب النبي صلى الله عليه وسلم نقول السنة كاشفة الخطاب الالهي الاصلي وهو كونه وحي لقوله تعالى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. ان هو الا وحي يوحى. اذا كل ما ثبت في

102
00:36:05.250 --> 00:36:24.900
فهو داخل في القرآن فلا اشكال. فاذا قيل خطاب الله يشمل السنة كما يشمل القرآن. ما ثبت بالاحكام الشرعية بالاجماع بدليل الاجماع معلوم باتفاق اهل الاجماع ان الاجماع لا بد له من مستند يستند عليه وهو كتاب او او سنة. حينئذ رجع الى خطاب الله

103
00:36:25.050 --> 00:36:49.700
ما ثبت بالقياس نقول هذا لابد له من اصل يعتمد عليه القائس اليسوا كذلك؟ القائس الالة المجتهد عندما يجتهد لابد ان ينقل حكم المعلوم الى الفرع المجهول المعلوم لا بد الذي هو الاصل عند الاصول المقيس عليه لا بد ان يكون ثابتا بدليل شرعي

104
00:36:50.050 --> 00:37:04.450
فاذا ثبت بالقرآن لا اشكال. فاذا ثبت بالسنة ارجعنا السنة الى القرآن. فاذا ثبت الحكم حكم الاصل بالاجماع ارجعنا الاجماع الى الى الاصل حينئذ نقول لا تخرج هذه المصادر عن كونها

105
00:37:04.500 --> 00:37:23.950
خطاب الرب جل وعلا. اذا خطاب الله شامل للسنة وشامل للاجماع وشامل للقياس. بعضهم عدل هذه العبارة نقول اذا اردنا تسليم الحج نقول خطاب الشرع او قضاء الشارع كما قال هنا لكن لا نعبر بالقضاء. تقول خطاب الشارع او خطاب الشرع

106
00:37:23.950 --> 00:37:41.700
الشارع على الله عز وجل من باب الاخبار لا من باب انه اسم من اسمائه جل وعلا لقوله تعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا داخل الاية. حينئذ لا بأس من اطلاقه ثقيل الشارع هو الله. ويقال ايضا الشارع هو النبي صلى الله عليه واله وسلم

107
00:37:42.150 --> 00:37:59.250
يريد اشكال فيما اجتهد فيه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن له اصل في الكتاب لان السنة كما هو معلوم اما مؤكدة واما مؤسسة مؤسسة اذا قلنا ما ينطق عن الهوى حينئذ النبي صلى الله عليه وسلم قد يجتهد في بعض المسائل

108
00:37:59.750 --> 00:38:16.100
لا تكون موجودة في الكتاب هل النبي صلى الله عليه وسلم يشرع استقلالا؟ نقول لا. ما اجتهد فيه النبي صلى الله عليه وسلم ووافق الصواب ووافق الحق. حينئذ تدل باقرار الرب جل وعلا على هذا الحق

109
00:38:16.350 --> 00:38:30.100
وهو مرجوع الى الى خطاب الله عز وجل. وما اجتهد فيه النبي صلى الله عليه وسلم وكان خلاف الاولى فحينئذ لا بد ان يأتي الوحي بالتصحيح والارجاع الى الى الصواب

110
00:38:30.300 --> 00:38:45.600
ولذلك لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الشهادة هل تكفر كل شيء؟ قال نعم ثم قال دعا السائل فقال له الا الدين اخبرني به جبريل انفا. فدل على ماذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم قد يجتهد لما يراه صوابا ثم

111
00:38:45.600 --> 00:39:11.500
يصحح من من السماء. اذا خطاب الله المتعلق. عرفنا ان المراد بخطاب الله هو كلام الله. القرآن وجميع المصادر الاخرى راجعة الى القرآن. خطاب الله عز وجل متنوع منه ما يتعلق بذاته منه ما يتعلق باسمائه وصفاته منه ما يتعلق بافعال المكلفين منه ما يتعلق بذوات

112
00:39:11.500 --> 00:39:31.950
منه ما يتعلق بالجمادات منه ما يتعلق بالبهائم نحو ذلك. اذا ليس على وتيرة واحدة ما هو الحكم الشرعي من هذه المسائل كلها؟ قال المتعلق بفعل المكلف المتعلق بفعل المكلف. هذا احترازا عن خمسة اشياء

113
00:39:32.100 --> 00:39:49.250
لان خطاب الله انواع فاخرج قوله المتعلق بفعل المكلف كتاب الله المتعلق بذاته جل وعلا كقوله تعالى شهد الله انه لا اله الا هو. هذا خطاب الله او لا خطاب الله. هل هو حكم شرعي

114
00:39:49.300 --> 00:40:09.300
من حيث اليوم نقول لا ليس بحكم شرعي لان متعلقه عند الاصوليين متعلقه ليس بفعل مكلف وانما بذاته جل وعلا فلا يسمى حكما شرعيا عند الاصوليين. خرج ما تعلق صفاته جل وعلا. الله لا اله الا هو الحي القيوم الرحمن على العرش استوى

115
00:40:09.300 --> 00:40:34.550
السميع البصير ان الله كان غفورا رحيما. نقول هذه هذا خطاب الله وقرآنه لكن ليس متعلقا بفعل المكلف وانما تعلق بصفاته جل وعلا واسمائه. ما تعلق بفعله الثالث كقوله تعالى الله خالق كل شيء. الرابع ما تعلق بذوات المكلفين لا بافعال المكلفين بذات المكلف. ولقد

116
00:40:34.550 --> 00:41:02.300
ثم صورناكم. خلقكم من نفس واحدة. هذا متعلق بماذا؟ بالذات. لا بالفعل الذي هو ثمرة الكسب والارادة عند المكلف. خامسا خرج ما تعلق الجمادات ويوم نسير الجبال وترى الارض بارزة. نقول هذا خطاب الله. هل هو حكم شرعي؟ يقول لا. في الاصطلاح ليس بحكم شرعي. لماذا

117
00:41:02.300 --> 00:41:27.800
لانه وان كان خطاب الله وان كان كلام الله الا انه ليس متعلقا بفعل المكلف. وانما تعلق الجمادات زاد بعضهم سادسا المتعلق بالبهائم. يا جبال اوبي معه والطير والطير قراءة. يا جبال اوبي معهم والطير. الطير منادى

118
00:41:28.250 --> 00:41:47.800
هذا خطاب موجه الى الطير ان نقول هو حكم شرعي؟ الجواب لا لانه متعلق بالبهائم. اذا خطاب الله انواع قوله المتعلق بفعل المكلف اخرج الخمسة التي ذكرناها او الستة. ما المراد بالمتعلق؟ التعلق المراد به الارتباط

119
00:41:48.500 --> 00:42:06.400
يعني يأتي خطاب الله مبينا وكاشفا ورافعا لصفة فعل المكلف بصفة فعل المكلف. هل هو مطلوب الفعل او لا؟ هل هو مطلوب الترك او لا؟ هل هو مأذون فيه او لا

120
00:42:06.500 --> 00:42:22.200
لان فعلك انت من ذهابك وايابك المشي القيام القعود الكلام الاعتقاد النية كل الافعال التي يمكن ان تصدر عن الانسان نقول هذه الانسان ليس حرا فيها بل هي محكومة من سابع سماء

121
00:42:22.250 --> 00:42:50.500
لماذا لانك عبد وما خلقت الجن والانس الا الا ليعبدون. فحينئذ العبادة حاصرة للانسان في كل وقته وفي كل انفاسه فكون خطاب الله جل وعلا متعلقا بمعنى انه مرتبط وهذا الخطاب وهذا النص تعلقه ومفهومه ومدلوله وحديثه وكلامه عن فعل من افعال المكلفين

122
00:42:50.500 --> 00:43:10.500
من اي جهة من كونه هذا الفعل هل هو مطلوب منك ايجاده؟ لا بد ان تأتي به على جهة الجزم او الاستحباب هل هو مطلوب الترك لابد ان تتركه جزما او لا على سبيل الجزم هل انت مخير فيه بين الفعل والترك؟ اذا المتعلق لا بد ان تدرك معنى

123
00:43:10.500 --> 00:43:34.050
بمعنى المرتبط وفسر بعضهم المتعلق الذي من شأنه ان يتعلق يعني تسمية لشيء بما يؤول اليه. تسمية للشيء مما يؤول اليه وهو نوع من انواع المجازر الموصل عند البيانيين قال المتعلق بفعل المكلف هذان لفظان فعل ومكلف من هو المكلف

124
00:43:34.100 --> 00:43:58.050
الادمي البالغ العاقل غير الملجأ بشرطه هذا له فعل ما المقصود بفعل المكلف الفعل له اطلاقان اطلاق اللغوي واطلاق عرف الصلاح عند الاصوليين وهو متعلق الخطاب خطاب اول حكم الشرعي عندهم

125
00:43:58.450 --> 00:44:22.900
اما في اللغة فالفعل ما يقابل القول والاعتقاد والنية الفعل ما يقابل القول والاعتقاد والنية. اذا نظرنا في حال الانسان اما ان يفعل فعلا ظاهرا صريحا في السرقة والزنا مثلا والعياذ بالله او يمشي او يجلس او يقوم فيصلي نقول هذا فعل ظاهر

126
00:44:22.900 --> 00:44:40.200
صريح واما ان يقول قولا واما ان يعتقد نية آآ واما ان ينوي واما ان يعتقد اعتقادا واما ان يترك واما ان ان يتوب. هذه خمسة اشياء ولا سادسة لها. هذا الذي يمكن ان يصدر من الانسان

127
00:44:40.450 --> 00:45:00.700
قلنا الفعل في اللغة ماء في اللغة ما يقابل القول والاعتقاد والنية اذا ما هو الفعل الصريح الفعل في اللغة هو الفعل الظاهر الصريح من الانسان. كالمشي والقيام والقعود. اما القول فلا يسمى فعلا في اللغة

128
00:45:00.900 --> 00:45:12.900
واما الاعتقاد فلا يسمى فعلا في اللغة. واما النية فلا تسمى فعلا في اللغة. اما في الاصطلاح والعرف وهذا من جهة النفي في اللغة فيه اشكال لانه ثبت في الشرع

129
00:45:13.050 --> 00:45:29.250
واما في العرف وللصناع عند الاصوليين فالفعل كل ما يصدر عن المكلف. كل ما يصدر عن المكلف فهو فعل يتعلق به قدرته من قول او فعل او نية او اعتقاد

130
00:45:29.300 --> 00:45:46.350
اربعة امور كلها تسمى افعالا عند الاصوليين. وهي محل تعلق خطاب الله عز وجل الحكم الشرعي فنقول ماذا؟ هل يسمى الفعل الصريح فعلا؟ نقول لا اشكال فيه. لانه متفق عليه عرفا ولغة

131
00:45:46.650 --> 00:46:06.400
فالسرقة تسمى فعلا والمشي يسمى فعلا لغة وصلاحا هل يسمى القول فعلا نقول نعم يسمى القول فعلا ونفيه في اللغة هذا فيه اشكال لانه ورد في القرآن. قال جل وعلا زخرف القول غرورا ولو شاء ربك

132
00:46:06.450 --> 00:46:32.200
ما فعلوا اطلق الفعل على على القول اذا يسمى القول فعلا هل يسمى ها هل يسمى الاعتقاد والنية هل تسمى فعلا او لا نقول نعم تسمى فعلا بدليل مؤاخذة الشرع بها جاء في النص

133
00:46:32.250 --> 00:46:50.600
قوله صلى الله عليه وسلم اذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول فتان القاتل هذا فعل فعلا صريحا. والمقتول ما فعل شيء قالوا يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ القاتل فعل فعلا صريحا فاخذ به

134
00:46:50.650 --> 00:47:06.250
اذا الذنب المترتب او الجزاء كونه في النار مترتب على فعل صريح. اما المقتول هذا ما فعل شيئا وقال صلى الله عليه وسلم انه كان حريصا على قتل صاحبي. اذا العزم المصمم

135
00:47:06.350 --> 00:47:26.350
والنية الجازمة والارادة الجازمة هذه تسمى فعلا. لانه لا تكليف الا بفعل كما كما سيأتي. ما الدليل؟ ما وجه نقول كون المؤاخذة مرتبة على العزم المصمم والارادة الجازمة ولا اثم الا على

136
00:47:26.350 --> 00:47:54.600
اعلن وحينئذ دل على ان العزم المصمم هذا  ماذا بقي الترك الترك هذا مختلف فيه عند الاصوليين هل يسمى فعلا ام لا والاصح والارجح انه فعل ولذلك قال صاحب البراق والترك فعل في صحيح المذهب. ولا يكلف بغير الفعل باعث الانبياء ورب الفضل

137
00:47:54.600 --> 00:48:17.450
هنا في النهي مطلوب النبي. والكف فعل في صحيح المذهبي. قال عبر عن الترك بالكاف لان الترك نوعان. مطلق ترك ليس في فيه حبس للنفس هذا امر عدمي لا يتعلق به التكليف. وهناك ترك مع كف نفسه يعني يمنع نفسه من الداخل. فهذا يسمى كفا

138
00:48:17.800 --> 00:48:39.450
ويسمى تركا لكن يسمى كفا لانه اخص من مطلق الترك. هذا هو الذي هو متعلق التكليف. هل يسمى فعلا في الشرع؟ وهل تترتب عليه الاحكام من جهة الثواب والعقاب او لا نقول الصواب نعم. والكف فعل في صحيح المذهب. الدليل على هذا من الكتاب والسنة واللغة. اما الدليل من الكتاب

139
00:48:39.450 --> 00:49:02.100
قوله جل وعلا كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون ما هو باسم ما كانوا يفعلون؟ ترك التناهي عن المنكر وهذا ترك فسماه فعلا وسماه فعلا. لولا ينهاهم الربانيون والاحبار عن قولهم الاثم واكلهم السحر

140
00:49:02.150 --> 00:49:33.350
لبئس ما كانوا يصنعوا والصنع اخص مطلقا من الفعل كل صنع فعل ولا عكس لان الصنع فعل وزيادة كونه على هيئة معينة. واذا ثبت الاخص يستلزم ثبوت الاعم. فحينئذ النبي سما كانوا يصنعون نقول هذا خاص او اخص من مطلق الفعل. وثبوت او اثبات الاخص يستلزم ثبوت واثبات الاعم

141
00:49:33.400 --> 00:49:59.400
من السنة قوله صلى الله عليه وسلم المسلم من سلمون من يده ولسانه. او من لسانه ويده قال من سلم سلامة وهو كف الاذى. كف الاذى اسلام اولى اسلام يترتب عليه الثواب والعقاب او لا؟ يترتب عليه الثواب. حينئذ سمي الكاف فعلا سمي اسلاما

142
00:49:59.550 --> 00:50:26.250
اما من اللغة فقول راجس هو من الصحابة لان قعدنا والنبي يعمل لذاك لكان ذاك لذاك منا العمل المضلل. لان قعدنا يعني تركنا مساعدا ابيه هذا في   في حفر الخندق نعم صحيح. في حفر الخندق الاحزاب لان قعدنا والنبي يعمل. قعدنا تركنا العمل مع النبي لذاك

143
00:50:26.250 --> 00:50:47.650
ان لذاك الذي هو القعود العمل المضلل. فسماه الصحابي ها عملا مضلل. اذا هو فعل. اذا نقول الفعل الصلاح كل ما يصدر عن المكلف. وتتعلق به قدرته لماذا تتعلق به قدرته هنا؟ احترازا من الملجأ

144
00:50:48.050 --> 00:51:06.050
من الملجأ الذي الجئ الى فعل ليس له قدر ليس له قدرة واختيار في دفعه. اخذ برمته والقي من اعلى الشاق على شخص فمات هذا يسمى الملجأ هل هو قاتل

145
00:51:06.150 --> 00:51:22.750
ما ليس بقاتل بالاجماع باتفاق انه غير مكلف فليس باثم وليس بقاتل فحينئذ نقول هذا الذي لم تتعلق قدرته بالفعل غير مراد هنا بالتكليف. غير مكلف. لو قلنا مكلف لوجب ادخاله في الحد هنا

146
00:51:22.750 --> 00:51:39.900
خطاب الله المتعلق بفعل المكلف. اذا نقول الفعل في الاصطلاح وهو المراد هنا في الحد كل ما يصدر عن المكلف وتتعلق به قدرته من فعل او قول او اعتقاد او نية او كف. هذه خمسة اشياء

147
00:51:39.900 --> 00:51:57.550
المكلا قلنا نفسره بماذا البالغ العاقل. ولا نقول المكلف من تعلق به التكليف. لانه يلزم علينا الدور. وهو ممتنع من هو المكلف؟ من تعلق به الحكم الشرعي. والحكم الشرعي يتعلق بمن؟ بفعل المكلف

148
00:51:57.850 --> 00:52:20.600
هذا يسمونهم ماذا؟ الدوم. الدوم. وهذا ممتنع. اذا كان احدهما لا يفسر الا الاخر يسمى دورا عنده قال بفعل المكلف بفعل المكلا بعضهم يقول بافعال المكلفين بالجمع. وهذا ليس بسديد. لماذا؟ لان حكم الشرع قد يتعلق بمكلف واحد بفعل

149
00:52:20.600 --> 00:52:39.500
بمكلف واحد في خصائص النبي صلى الله عليه وسلم تزويجه او زواجه باكثر من اربع. حكم شرعي او لا حكم شرعي هل تعلق بافعال المكلفين ها لا لم يتعلق بافعال المكلفين وانما تعلق بفعل مكلف واحد

150
00:52:40.350 --> 00:53:03.450
كذلك ما ورد من اجزاء العناق لابي بردة في الاضحية هذا خاص به ولا يتجاوز غيره على قول الجمهور. على قول الجمهور. حينئذ بفعل المكلف نقول نأتي بالواحد ولا نأتي بالجمع للدلالة على ان بعض الاحكام الشرعية قد تتعلق بفرد واحد او بفعل مكلف واحد في خصائص النبي صلى الله عليه واله وسلم

151
00:53:03.450 --> 00:53:28.900
قال بالاقتدار او التخيير او الوضع هذا ليبين لك ان الحكم الشرعي نوعان حكم تكليفي وحكم الوضع قوله بالاقتضاء او التخيير هذا تظع بين قوسين انه حكم تكليفي او بالوظع هذا حكم وضعي. قوله بالاقتضاء

152
00:53:28.900 --> 00:53:49.700
هذا جار مجرور متعلق بقوله المتعلق لا خطاب الله تعالى المتعلق نعم المتعلق بالاقتضاء اخرج  ما تعلق بفعل المكلف لكن لا من حيث انه مكلف به وانما من حيثية اخرى

153
00:53:50.000 --> 00:54:10.450
قوله جل وعلا والله خلقكم وما تعملون. هذا خطاب الله تعالى متعلق بفعل المكلف. اليس كذلك خطاب الله تعالى المتعلق بفعل المكلف. اذا يصدق عليه الحد لهما. لكن هل هو مطلوب الفعل او الترك او مخير في الفعل وترك

154
00:54:10.450 --> 00:54:28.950
لا وانما من حيثية اخرى وهي الاخبار بان افعال العباد مخلوقة يعلمون ما تفعلون. هذا خطاب الله المتعلق بفعل المكلف. لكن لا من حيث انه مكلف يعني مطلوب الفعل او مطلوب

155
00:54:28.950 --> 00:54:48.950
الترك او المخير بين الفعل والترك وانما من حيثية اخرى وهو ان الحفظة تعلم فعل او افعالا مكلفين. ولهم اعمال من دون ذلك هم لها عاملون. يقال فيه ما قيل في الاول. اذا قوله بالاقتضاء او التخيير هذا مخرج

156
00:54:48.950 --> 00:55:10.750
لخطاب الله المتعلق بفعل المكلف لا من حيث انه مكلف به. بل من حيثية اخرى. بالاقتضاء المراد بالاقتضاء هو الطلب هو الطلب. يعني يطلب الفعل او يطلب الترك من المكلفين. وعليه نقول الطلب نوعان

157
00:55:11.050 --> 00:55:32.350
طلب فعل ايجاد شيء. قم افعل لا افعل مثلا طلب ترك لا تفعل وطلب الفعل هذا اما ان يكون على وجه الجزم او لا طلب الفعل اذا طلب الشارع فعلا من المكلفين

158
00:55:32.400 --> 00:55:54.750
اما ان يطلبه على وجه الجزم والقطع بان يرتب الوعيد على التركيب لقوله واقيموا الصلاة. نقول هذا خطاب الله تعالى متعلق بفعل المكلفين على جهة اقتضاء الطلب مع الجزم. بحيث لا يجوز لهم ترك

159
00:55:55.200 --> 00:56:18.400
المأمور به. فان تركوا تعلق به الوعيد هذا يسمى ايجابا او واجب. او وجوبا ايجاب. يسمى ايجابا. نفس النص اقيموا الصلاة تم ايجابا طلب الفعل ان لم يكن مع جزم

160
00:56:19.000 --> 00:56:38.100
بان جوز له ترك الفعل هذا يسمى ندبا. والفعل الذي تعلق به الندب يسمى مندوبا. احسنت يسمى مندوبا. اذا هذان نوعان ايجاب وهو حكم الشرع. والفعل الذي تعلق به الايجاب يسمى واجبا

161
00:56:38.250 --> 00:56:54.000
النوع الثاني الندب والفعل الذي تعلق به الندب يسمى مندوبا هذا النوع الاول مطلوب الفعل. الثاني مطلوب تركه. مطلوب الترك. كقوله لا تقربوا الزنا. هذا اما ان يكون مع الجزم

162
00:56:54.300 --> 00:57:13.000
والقطع بان رتب الوعيد والعقاب على الفعل. هذا يسمى  تحريما يا حريمة والفعل الذي تعلق به يسمى حراما او محرما. فان كان طلب الترك لا مع الجزم بان جوز له ارتكاب

163
00:57:13.000 --> 00:57:40.600
الفعل ولم يرتب العقاب على الفعل هذا يسمى كراهة. والفعل الذي تعلق به يسمى يسمى مكروها. اذا احكام دخلت في قوله بالاقتضاء بقي الحكم الخامس حكم التكليف وهو الاباحة دخل بقوله او تخييم. واو هذه للتنويع والتقسيم وليست للشك. لان او التي للشك لا يجوز ادخالها في

164
00:57:40.600 --> 00:58:00.600
ولا يجوز في الحدود ذكر او وجائز في الرسم فدري ما رووا. حينئذ نقول او هذه للتنويع والتقسيم. او التخييد يعني للسواة الطرفين ان شئت فافعل وان شئت فلا فلا تفعل. نقول هذا حد الاباحة. اذا بهاذين بهاتين الكلمتين بالاطلاع او التخيير

165
00:58:00.600 --> 00:58:22.550
نقول شمل الحكم التكليفي بانواعه الخمسة بانواعه الخمسة. بالاقتضاء او التخيير ادخل الحكم التكليفي باقسامه الخمسة الحكم التكليفي كما سيأتي بالاتفاق انه يشمل الايجاب والتحريم هذا لا اشكال فيه. وانما وقع نزاع في الندب

166
00:58:22.550 --> 00:58:40.400
والكره. هل هم من الاحكام التكليفية ام لا؟ والصواب انهما من الاحكام التكليفية وسيأتي. الحكم الخامس وهو الاباحة. هل هو حكم تكليفي ام لا يكاد انه ليس بحكم تكليفي. اذا اذا لم يكن حكما تكليفيا لماذا ادخله في حد الحكم الشرعي

167
00:58:41.550 --> 00:59:02.100
لماذا ادخله في حد الحكم الشرعي هو حكم شرعي وليس بحكم تكليفي. ولذلك يتنبه طالب العلم ان نفي الاصوليين عن الاباحة بكونها حكما تكليفيا لا يلزم منه انها ليست بحكم شرعي

168
00:59:02.300 --> 00:59:22.300
لا يلزم من ذلك ان تكون الاباحة ليست حكما شرعيا بل هي حكم شرعي. وحديثنا الان في التعريف هل هو تعريف للحكم الشرعي التكليف فقط ام الحكم الشرعي من حيث هو؟ الحكم الشرعي من حيث هو. حينئذ نقول ادخال التخيير هنا والمراد به

169
00:59:22.300 --> 00:59:42.300
الاباحة لا اشكال فيه. لا اشكال فيه. اما عدها دون ذكرها في الحج. يعني هكذا لو قال قائل الاحكام التكليفية خمسة. دون نظرنا حد الحكم الشرعي. فقال خمسا ايجاب كذا وكذا والاباحة. نقول ذكر الاباحة في ضمن الاحكام التكليفية هذا من باب التسامح. من باب

170
00:59:42.300 --> 01:00:07.300
التسامح والتوسع في العبارة. هكذا ذكر بعضهم وبعضهم يرى وهو احسن ان الاحكام التكليفية ذكر فيها سباحة لان متعلق الاباحة هو المكلف لان البهيمة فعلها لا يوصف بكونه مباحا. المجنون الذي لا يتعلق به التكليف لا يسمى فعله مباحا. وانما هي حكم شرعي

171
01:00:07.300 --> 01:00:25.700
وحينئذ اذا كانت حكما شرعيا كانت خطاب الله المتعلق بفعل المكلف والمجنون ليس مكلفا. ففعله ليس مباحا. والصبي بنوعيه المميز وغير المميز ليس مكلفا. اذا فعله ليس ليس مباحا. اذا ذكرت نقول ليس من باب التسامح

172
01:00:25.850 --> 01:00:45.250
والتوسع والتساهل وانما لكوني متعلق الاباحة فعل مكلف فالنظر لهذه العلة ذكرت في ضمن احكام الشرع التكليفي. كان من شرط او بالوضع هذا لذكر الحكم الثاني الحكم الشرعي المراد بالوضع الجعل

173
01:00:45.450 --> 01:01:05.100
المراد به الجعل. وهو كون الشرع وضع علامة للدلالة على شيء اخر لكونه اما سببا له اما سببا له او شرطا له او مانعا او كون الفعل صحيحا او فاسدا

174
01:01:05.100 --> 01:01:28.550
او وصف بالاداء او بالقضاء او بالاعادة كما يعبر بعضهم ويعمم الحكم الشرعي الوضعي. ولكن اتفق الاصوليون على ان ان الاسباب والشروط والموانع احكام تكليفية هذا باتفاق. واختلفوا في الصحة والفساد والقضاء والرخصة والعزيمة والاداء والاعادة. هل هي احكام

175
01:01:28.550 --> 01:01:50.400
تكليفية ام لا؟ والصواب انها ليست احكاما تكليفية وانما هي محصورة في الثلاثة كما سيأتي اه بيانه. اذا عرفنا الخلاصة ان الحكم شرع قسمان حكم شرعي تكليفي. وهذا يدخل تحته خمسة احكام. وحكم شرعي وضعي. هذا يدخل تحته ثلاثة اقسام

176
01:01:50.400 --> 01:02:08.700
الشروط والاسباب والموانع ثم خطاب الوضع هو الوارد بان هذا مانع او فاسد او ضده او انه قد اوجب شرط يكون او يكون سببا. كون الزوال سببا لوجوب الصلاة نقول هذا حكم

177
01:02:08.800 --> 01:02:29.500
وضعي لماذا؟ لانه ليس لست مكلفا بتحصيل الزواج هل هو كايجاب الصلاة وايتاء وايجاد الزكاة والصيام ونحوها نقول لا ليسا متساويين المراد بالحكم الشرعي التكليفي ان يكون الفعل صادرا من المكلف. ان يسعى المكلف في تحصيل

178
01:02:29.500 --> 01:02:49.150
وايجاد ما امر به او نهي عنه. اما الحكم الشرعي الوضعي فهذا من وضع الرب جل وعلا. هذا من وضع الرب جل وعلا الحيض مانعا من الصلاة. نقول هذا حكم وضعي اذا وجد الحي منعت المرأة من من الصلاة

179
01:02:49.300 --> 01:03:08.150
اذا هو مانع او سبب او شرط نقول مانع هو مانع. هل بيدها ان تأتي بالحيض لا ليس بيدي هذا هو الاصل. ليس بيده ان تأتي بيئة. اذا جعل الحيض علامة. جعل الحيض علامة من الرب جل. اذا وجد

180
01:03:08.150 --> 01:03:28.150
هذا السبب الذي هو من فعل الرب جل وعلا اولا اذا ولد ترتب عليه الحكم التكليفي وهو تحريم الصلاة والصوم. اذا هذا هو حد الحكم شرع عند الاصوليين وهو اولى ما يذكر من الحدود وعليه جماهير الاصوليين لانه خطاب الله المتعلق بفعل

181
01:03:28.150 --> 01:03:49.350
المكلف بالاقتضاء او التخيير او الوضع. هنا قال انه قضاء الشارع على المعلوم بامر ما نطقا او استنباطا. وهذا كما ذكرت سابقا انه يميل الى حد الفقه حد الحكم الشرعي عند الفقهاء. يعني يميل الى مذهب الفقهاء

182
01:03:49.350 --> 01:04:05.000
واولى ما يعرف به مذهب الفقهاء بانه مدلول خطاب الشرع اولى مما ذكره المصلي. مدلول خطاب الشرع. فرق بين ان يقال الحكم خطاب الشرع وبين ان يقال الحكم الشرعي مدلول خطاب الشرع. هنا قال

183
01:04:05.050 --> 01:04:35.050
والحكم قيل فيه حدود اسلمها من النقض والاضطراب انه قضاء الشارع قضاء اتى لماذا؟ لاظهار المناسبة بين المعنى للصلاح والمعنى اللغوي. ذكرنا ان المنع ان القظاء سمي قضاء لمنعه. اذا وجد المعنى اللغوي في المعنى الاصطلاح. وهذا لا بد من ذكر ليس ثم تغاير او تباين تام بين

184
01:04:35.050 --> 01:04:59.450
المعنى اللغوي الاصطلاحي ابدا ليس بينهما تغاير البتة. فاما ان ياتي العرف فيخصص او يعمم واما ان يأتي الشرع في خصص او يعمم. والاكل التخصيص الاكثر ان يكون اللفظ في اللغة معناه عامة. ثم يأتي الشرع في خصص. الا في مسألة واحدة وهي مسألة الايمان

185
01:05:00.050 --> 01:05:23.000
معناه لغة التصدير. لكن معناه بالشرع مركب من ثلاثة اركان. مركب من ثلاثة اركان. يعني ليس الايمان الشرعي هو تصديق القلب فحسب هو لركن وجعل القول ركن وجعل العمل الظاهر ركن في الايمان. فاذا فات واحد من هذا المكان فات الايمان. على مذهب

186
01:05:23.000 --> 01:05:44.350
اهل السنة والجماعة. قال قضاء الشارع قضاء الشارع. اذا اتى بقوله قضاء للدلالة على العلاقة بين المعنى اللغوي القوي والمعنى الاصطلاحي. قضاء الشارع المراد به حكم الشارع وذكرنا انه اذا قيل حكم الله في المسألة بالوجوب بمعنى انه

187
01:05:44.500 --> 01:06:04.500
ها قضى فيها بالوجوب ومنع من المخالفة. منع من المخالفة. قضاء الشارع نقول فيه انه جرى على الحكم عند الفقهاء من انه اثر الخطاب ومدلوله وليس الخطاب نفسه كما هو عند جمهور الاصوليين. فكأنه فصل

188
01:06:04.500 --> 01:06:26.150
وميز بين الدليل الشرعي وبين الحكم الشرعي الذي دل عليه ذلك الدليل. اذا اقيموا الصلاة عند الفقهاء دليل وليس بحكم وجوب الصلاة مدلول ذلك الدليل وليس بدليل. واما عند الاصوليين اقيموا الصلاة هذا حكم شرعي. وهو الدليل نفسه

189
01:06:26.150 --> 01:06:48.350
اذا اتحد الدليل والمدلول عند الاصوليين قضاء الشارع قلنا اظاف قظاء الشارع لما ذكرناه في خطاب الله عز وجل. للدلالة على انه لا حكم الا الا لله عز وجل. واكثر ما قيل في ذاك الحد يقال هنا. والشارع هذا قلنا يستعمل استعمال الاخبار

190
01:06:48.550 --> 01:07:12.300
يعني ليس اسما من اسماء الله عز وجل. ويجوز اطلاقه على النبي صلى الله عليه وسلم. لانه ايضا مشرع من حيث انه موافق خطاب جل وعلا وليس بخارج عنه فضاء الشارع على المعلوم على المعلوم. يعني على اي على شيء معلوم. معلوم هذا عند الاصوليين كما سيأتي

191
01:07:12.300 --> 01:07:31.900
انه لفظ عام لا اعم منه يعني اذا قيل اللفظ منه خاص ومنه عام تم خاص لا اخص منه وثم عام لا اعم منه. اعلى كلمة يدخل تحتها سائل الموجودات. قالوا لفظ معلوم. لانه يشمل المعدوم والموجود

192
01:07:31.900 --> 01:07:49.800
كل ما وجد فهو داخل تحت لفظ الموجود. كل موجود مخلوق وهو داخل تحت المولود. والمعدوم كل ما ليس بموجود فهو داخل في الماء. اذا المعلوم يشمل الموجود والمعدود كذلك

193
01:07:50.000 --> 01:08:07.150
ولذلك نقول الله عز وجل يعلم ما كان وما يكون وما سيكون. لانه متعلق العلم اعم على المعلوم يعني على شيء معلوم وجودا وعدما. على شيء معلوم وجودا وعدما. لان

194
01:08:07.150 --> 01:08:26.250
معلوم عام لا اعم منه فيشمل الموجود الان ومن سيوجد فيشمل المكلف بالفعل والمكلف القوة مكلف بالفعل ومكلف بالقوة. لو قال متعلق بفعل المكلفين لكان اولى من قوله المعلوم. ايهما اوضح

195
01:08:27.650 --> 01:08:44.150
الاول وليس بهذا. هو يقول اسلمها من النقد والاضطراب. نقول هذا فيه نوع ايهام لماذا؟ لان المعلوم هذا يحتاج الى الى تأمل اكثر من قوله المتعلق بافعال المكلفين. اذا على المعلوم قل ليشمل الموجود والمعدود

196
01:08:44.150 --> 01:09:04.150
يعني المكلف بالفعل والمكلف بالقوة. الوصف للشيء عند اهل المنطق ونحوه قد يوصف كونه موجودا بالفعل وقد يوصف كونه موجودا بالقوة. كيف بالفعل بالقوة؟ قالوا بالفعل بمعنى انه الان متصف

197
01:09:04.150 --> 01:09:30.600
بهذا الوصف. انت جالس. اليس كذلك هو الان متصف بصفة الجلوس. طيب الان صفة الجلوس كائنة فيه. اليس كذلك؟ نقول هو جالس بالفعل وهو ايضا في نفس الوقت قائل تصدقون؟ نعم صحيح. هو قائم لماذا؟ لانه قائم بقوة. يعني لو اراد ان يقوم الان قام مباشرة. لانه لا يمتنع

198
01:09:30.600 --> 01:09:50.750
ان يقوم فيقوم حينئذ وصف بالقيام بالقوة. لانه لو اراد ووجدت النية وانتفى المانع لصار قائما وكونه متصفا بالجلوس يقول هذا بالفعل. انت الان مستيقظ. هذا بالفعل لانه الان مستيقظ وليس بناء لكنه نائم

199
01:09:50.950 --> 01:10:13.050
بقوة لان ما له الى ان ينام لو اراد ان ان ينام. اذا قوله على المعلوم نقول يشمل الموجود والمعصوم يعني يشمل المكلف بالفعل والمكلف بالقوة المكلف بالقوة مثل المعدوم الذي سيولد فاذا تجمع شروط التكليف صار مكلفا

200
01:10:13.050 --> 01:10:33.050
الصبي مكلف او لا؟ هو موجود مخلوق مكلف او لا؟ ان قلت مكلف اخطأت ان كنت غير قل قلت غير مكلف اقطعه على الكلام هذا. فنقول هو ليس مكلفا بالفعل. وهو مكلف بالقوة. لان مآله انت

201
01:10:33.050 --> 01:10:58.500
على المعلوم بامر ما بامر ما هذا متعلق بقوله قضاء لقوله قضاء بامر هذا يريد ما ذكرناه اولا من اقتضاء او التقييم او الواو وذاك اوضح من هذا التعريف امر ما نكرات صفة. اي بامر اي امر

202
01:10:58.550 --> 01:11:18.550
بامر اي امر وهذا الامر على ما ذكرناه سابقا اما طلب او تخيير او وضع والطلب اما طلب فعل واما طلب تركه. وكل منهما اما جازم او ليس بجازم. اذا قوله بامر ما اراد ان

203
01:11:18.550 --> 01:11:34.350
تعريف واختار تعريف اسلم واظهر واوضح من ذلك التعريف المشهور فاتى بهذه العبارة. اذا نقول هو نفسه تعريف هذا ليس سانيا من النقض الاضطراب بامر ما اذا فهو شامل لنوعين

204
01:11:34.450 --> 01:11:54.600
الحكم الشرعي التكليفي والوضعي. نطقا او استنباطا هذا حال من قوله قضاء الشارع يعني او تمييز قضاء الشارع حكم الشارع قد يكون مأخوذا بالنطق. يعني دلالة اللفظ على الحكم الشرعي

205
01:11:54.600 --> 01:12:18.100
فلا تقل لهما اف تحريم التأفيف مأخوذ من النص ما دل عليه اللفظ في محله. نقول هذا تحريم للتافه مأخوذ من النص. طيب ظرب الوالدين محرم او لا محرم لا اشكال بل هو اولى بالتحريم من التأثير. ما الدليل عليه

206
01:12:18.500 --> 01:12:43.950
نفس الاية فلا تقل لهما اف. فلا تقل لهما اف من جهة الاستنباط من جهة التأمل من جهة التدبر من جهة قياس الظرب على من باب الاولوية او ما يسمى بقياس الاولى نظرنا فيه فسا بطنا من هذا الدليل ماذا؟ تحريم

207
01:12:43.950 --> 01:13:00.350
تحريم التأفيف دل عليه قوله تحريم التأفيف دل عليه قوله تعالى فلا تقل لهما اف نطقا وتحريم الضرب هو من باب اولى دل عليه قوله تعالى فلا تقل لهما اف

208
01:13:00.400 --> 01:13:18.600
اذا الحكم الشرعي قد يكون مأخوذا من النطق وقد يكون مأخوذا من الاستنباط. اذا قوله قضاء الشهر على المعلوم بامر ما نطق او استنباطا نقول اولى ما ذكرناه سابقا حاكموا اذا عرفنا الحكم الشرعي عند الفقهاء

209
01:13:19.200 --> 01:13:39.200
من هو الحاكم هو الله سبحانه. لا حاكم سواه والله يحكم لا معقب لحكمه. ان الحكم الا الا لذا. ان الحكم ان هذه نافية. بمنزلة ما النافية تحل محلها والا اذا وقعت في جواب ماء افادت القصر والحصر

210
01:13:39.400 --> 01:14:04.200
ان الحكم الا لله؟ يعني ما الحكم الا لله فاثبات الحكم في المذكور ونفيه عما عن ما عدا. وهذي اعلى صيغ الحصر. ما والا ما والا اعلى صيغ الحصى يعني لذلك قيل الحصر مفهوم منه من النطق. وسيأتي قد يأتي معنا. هو الله سبحانه لا حاكم سواه. يرد عليه ما ذكرناه سابقا وهو السنة

211
01:14:04.200 --> 01:14:23.750
نبوية والاجماع والقياس. قال والرسول صلى الله عليه وسلم هذا جواب سؤال مقدر الواو هذي تسمى عند اهل البيان للاستئناف البياني استئناف البياني وهو ما كان واقعا في جواب سؤال مقدم يعني المصنف يستحضر سؤال

212
01:14:23.850 --> 01:14:36.600
فاذا قال الحاكم هو الله عز وجل. طيب الرسول صلى الله عليه وسلم الاحكام المتلقاه من السنة فيستحضر في ذهنه هذا السؤال فيجيب. والرسول صلى الله عليه وسلم مبلغه ان عليك الا البلاغ

213
01:14:36.850 --> 01:14:52.400
ان عليك الا البلاغ مبلغ عن الله عز وجل ومبين للتشريع لما حكم به سبحانه اذا وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليك اذا هو مبين عليه الصلاة والسلام

214
01:14:52.500 --> 01:15:12.500
فان حكم باجتهاد نقول اقره الرب جل وعلا. ان هو الا وحي يوحى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. والمحكوم عليه عرفنا الحاكم عرفنا الحكم والحاكم. باقي المحكوم عليه. من هو المحكوم عليه؟ قال هو المكلف. هو المكلف. المكلف

215
01:15:12.500 --> 01:15:37.500
مفعول من كل فيكلف فهو مكلف. مشتاق من التكليف والتكليف هذا تفعيل. كلف يكلف تكليفا. تعلم يعلم والتكليف في اللغة عندهم الزام ما فيه مشقة الزام ما فيه مشقة وكلفة. تكلفني ليلة وقد شط وليها وعادت عوادم بيننا وخطوب. يكلفه القوم ما نابهم

216
01:15:37.500 --> 01:15:57.500
وان كان اصغرهم مولدا. اذا التكليف في اللغة الزام ما فيه مشقة. فالزام الشيء والالزام به هو مصيره لازما لغيره. لا ينفك عنه مطلقا او لا ينفك عنه في وقت ما. هذا في الاصطلاح. اما في اللغة اما

217
01:15:57.500 --> 01:16:24.850
في اللغة واما في الاصطلاح فعبارات الاصوليين ايضا مختلفة ام الطالبة سبب الاضطراب انهم اتفقوا على ان الاجابة والتحريم حكمان تكليفيان. هذا متفق عليه فمن اختصر على هذين الحكمين اراد ان يأتي بحد يشمل النوعين فقط ويخرج الكراهة المندوب والاباحة. من يرى

218
01:16:24.850 --> 01:16:45.050
ان الاباحة والندبة والكراهة احكام تكليفية اراد ان يأتي بحد يشمل الخمس من اراد قصره على الاربعة دون الاباحة اراد ان يأتي بحد يشمل الاربعة دون الاباحة. فحينئذ تكون فحينئذ تكون التعريفة

219
01:16:45.050 --> 01:17:06.000
لهذا السبب. فقال بعضهم التكليف اصلاحا هو طلب ما فيه مشقة. طلب ما فيه مشقة. طلب الاباحة هل فيها طلب ليس فيها طلب. لا طلب فعل ولا ترك. اذا خرجت الاباحة بقوله طلبوا ما فيه. طلبوا ما فيه من. طلب اخرج الاباحة. لانه ليس فيها طلب

220
01:17:06.000 --> 01:17:31.450
ما فيه مشقة اخرجها وادخل  الطلب قلنا الطلب كم نوع اربعة احسنت طالبوا وطلب ترك. وطلب الفعل نوعان. مع الجزم لا مع الجزم. وطلب الترك نوعان مع الجزم لا مع الجزم هذه

221
01:17:31.450 --> 01:17:53.350
اخرج الاباحة وقصر الحكم التكليفي على الايجاب والتحريم والندب والكراهة الحد الثاني يقال التكليف الزام ما فيه مشقة. فيه الزام اذا جزم لا مع الجزم خرج بقوله الزام ما الذي خرج

222
01:17:53.400 --> 01:18:12.850
خرجت الاباحة ليس فيها الزام. وخرج الندب ليس فيه الزام. والكراهة ليس فيه الزام. اذا اقتصر هذا الحد على ماذا على الايجاب والتحريم. على الايجاب والتحريم. اذا هذا الخلاف في التعريف ليس خلاف هكذا جاء وانما لخلاف سابق. وهو هل المندوب

223
01:18:12.850 --> 01:18:28.300
به ام لا؟ وهل المكروه مكلف به او لا الجمهور على عدم التكليف؟ لذلك قال السيوطي وليس مندوب وكره في الاصح مكلف ولا المباح فرجح في حده الزام بالكلفة لا طلبه

224
01:18:28.600 --> 01:18:47.400
المرجح ما هو؟ عند الجمهور. طلبوا ما فيه االزام ما فيه مشقة. لان المندوب ليس مكلفا به والمكروه ليس مكلفا به. والمباح ليس مكلفا به حينئذ يقتصر الحكم على الايجابي والتحريم. وليس مندوب وكره في الاصح

225
01:18:47.400 --> 01:19:07.400
كلفان ولا المباح. فرجح اذا قلنا نفينا لذلك ربطنا الحدود بالخلاف السابق. اذا تبين ان المندوب ليس ليس بحكم تكليفي وكذلك المكروه كذلك المباح. فرجح في حده الذي هو التكليف. الزام ما فيه الالزام ذيل

226
01:19:07.400 --> 01:19:31.200
الكلفة لا طلبه. اذا الزام ما فيه مشقة هو الراجح. وطلب ما فيه مشقة هو الراجح. ونقول الصواب العكس ان طالما فيه مشقة هو الارجح والزام ما فيه مشقة هو المرجوح والصواب ان المندوب مكلف به وان الكراهة مكلف فهما حكمان تكليفيان. واما

227
01:19:31.200 --> 01:19:45.200
المباح هذا ليس حكما اه تكليفيا اذا عرفنا حكم او تعريف التكليف وهو الزام الذي يشق او طلب فاه بكل الخلق. لكن اذا قيل المندوب هل هو مكلف به او لا

228
01:19:45.200 --> 01:20:01.400
وهل المندوب المكروه مكلف به ام لا؟ لا ينبني عليه حكم عملي وانما هو خلاف تقرير تنظيره فقط في التنظير يعني في تأصيل المسائل. يعني خلاف لفظي. ولذلك قال وهو الزام الذي

229
01:20:01.400 --> 01:20:21.850
يشق او طلب فاهى بكل خلقه لكنه ليس يفيد فرعه. فلا تظق لفقد فرع ذرع هكذا قال صاحب المرق لكنه يعني الخلاف في التكليف ليس يفيد فرعا لا ينبني عليه حكم من الاحكام العملية. وانما هو خلاف في

230
01:20:21.850 --> 01:20:49.550
فقط خلاف فيه التأصيل. والمحكوم عليه هو المكلف. من هو المكلف؟ نقول من تعلق به التكليف متى يحكم على الشخص بكونه مكلفا نقول شرط المكلف بالفعل امران يعني لا يكون الادمي مكلفا الا بوجود شرطين اثنين لا ثالث لهما على الاصح. وهما العقل

231
01:20:49.550 --> 01:21:17.050
العقل وفهم الخطاب المسائل المتعلقة بهذا المبحث طويلة وكثيرة ومتفرعة جدا لكن نختصر اختصار غير مخل باذن الله  نقول العاقل وفهم الخطاب. العقل ما المراد بالعقل؟ الة التمييز والادراك ما يدرك به الانسان يسمى عقلا. يسمى عقلا. قيل سمي عقلا من العقل. يعني المنع لانه يمنع صاحبه عن

232
01:21:17.050 --> 01:21:33.200
سفاسف الامور كما قيل في الحكمة هناك العقل هو الة الادراك حالة الادراك والتمييز. لان العاقل اذا اتصف بهذه الالة ميز بين حقائق الامور. ادرك معنى السماء ومعنى الارض ومعنى الماء البارد

233
01:21:33.200 --> 01:21:48.300
معنا الماء الحار وميز بين الحق والباطل والجيد والرديء الى اخره بواسطة هذه الالة. فهم الخطاب المراد بفهم ادراك معنى الكلام. هذا هو الفهم كما ذكرناه بالامس. الفهم في اللغة

234
01:21:48.300 --> 01:22:01.950
ما هو ادراك معنى الكلام؟ اذا ادرك المخاطب معنى الكلام ما الذي يريده المتكلم بهذه الكلام على وجه التمام؟ نقول هذا قد فهم الخطاب. والخطاب المراد به خطاب الشرع لان بحثنا في

235
01:22:01.950 --> 01:22:27.350
الشرعية اجمع العلماء على اشتراط العقل في التكليف هذا باتفاق باتفاق. لماذا اشترطوا اولا؟ لماذا اشترط الاصوليون هذين الشرطين؟ نقول لان التكليف خطاب كما سبق التكليف خطاب. الحكم الشرعي خطاب. خطاب من الله عز وجل. وخطاب من لا عقل له ولا فهم

236
01:22:27.750 --> 01:22:50.300
محال مجلس يتحدث مع مجنون تأخذه وتعطي معه تدعوه في بيتك ما يمكن هذا محال. لماذا؟ لان من لا عقل له. نقول هذا لا يمكن ان يخاطب. كذلك من لا يفهم هذا لا يمكن ان ان يخاطب. واذا كان الله عز وجل قد شرع العبادات لحكم ومصالح عظيمة

237
01:22:50.300 --> 01:23:09.750
حينئذ لابد ان يكون المكلف عاقلا فاهما للخطاب. فاهما الخطاب. اذا نقول لان التكليف خطاب وخطاب من لا عقل له ولا فهم محال. ايضا قالوا لان المكلف به مطلوب حصوله من المكلف

238
01:23:09.750 --> 01:23:29.600
لا في طاعة وامتثالا. اذا امر الله عز وجل كما قيل في تعريف التكليف عند بعض الخطاب بامر او نهي. اذا اما انك مأمور امر ايجاب او استحباب او انك منهي تحريما او كراهة. ما المطلوب بهذا الامر؟ وبهذا النهي؟ الطاعة والامتثال. الطاعة الامتثال

239
01:23:29.600 --> 01:23:46.550
لانه مأمون. والمأمور انما يتصور بعد الفهم. لا يمكن ان يمتثل ما امر به الا اذا فهم المأمور الا اذا فهم المأمور. ومن لا فهم له لا يمكن ان يقال له افهم. هو ما يفهم

240
01:23:46.750 --> 01:24:04.950
فحينئذ لا يمكن ان تأتي لرظيع تقول له اقيموا الصلاة واقيموا ما يمكن هذا ممكن لانه لا يفهم لو قيل له افهم لا يمكن ان يتعذر ان يفهم لذلك ارتفع عنه التكليف. ارتفع عنه التكليف. هذان شرطان العقل وفهم الخطاب

241
01:24:05.050 --> 01:24:24.950
العقل اخرج المجنون. فالمجنون حينئذ ليس مكلفا. المجنون ليس مكلفا بالاجماع. لفقد ما ذكر وبدليل قوله صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاث وذكر منهم المجنون حتى يفيق. حتى يفيق. فان اعترظ على هذا

242
01:24:24.950 --> 01:24:42.650
تعلق قيم المتلفات واروش الجنايات ووجوب الزكاة بمال المجنون اجبنا بان هذا من قبيل الحكم الوضعي لا التكليف  والذي يشترط فيه العقل وفهم الخطاب هو الحكم التكليفي للوضع. تنبه لهذا

243
01:24:42.700 --> 01:24:58.050
المكلفون المراد به المكلف بالحكم التكليفي اللي هو الايجاب والتحريم. اما الحكم الوضعي فحين اذ هذا لا يشترط له عقل ولا فهم الخطاب. ولذلك تجب الزكاة في مال المجنون. كيف وجبت

244
01:24:58.700 --> 01:25:18.150
نقول هذا من ربط الاحكام باسبابها وهو من قبيل الحكم الوضعي. اذا اذا ورد اعتراض عليك بكون المجنون قد تتعلق به بعض كقيم المتلفات لو خرج المجنون الان في الخارج في الشارع وكسر الزجاج هذا وفعل كذا وبيت فلان وظرب وقتل

245
01:25:18.350 --> 01:25:36.300
ماذا نقول ليس باثم هل يضمن؟ نقول نعم يضمن كيف ضمنته نقلت نفيت عنه الاثم؟ تقول الاثم لانه مترتب على التحريم وهذا مرفوع عنه. لانه غير مكلف بالتحريم. وكونه قد اتلف

246
01:25:36.550 --> 01:25:58.950
وجنى ترتبت قيم المتلفات واروش الجنايات لانهم من ربط الاحكام باسبابها. وجد السبب كما اذا قيل اذا زالت الشمس وجبت عليكم صلاة الظهر. وجبت عليكم صلاة الظهر هذا حكم تكليفي. مربوط بماذا؟ بزوال الشمس. اذا المجنون اتلف نقول ان ولد الاتلاف

247
01:25:58.950 --> 01:26:16.200
تعلق بوليه قيم المتلفات. قيم المتلفات. حينئذ الاعتراض بهذا لا وجه له. فنقول المجنون ليس مكلفا بدليل السنة والتعليل لا نحتاج اليه اه فهم الخطاب هذا اخرج ماذا؟ اخرج الصبي

248
01:26:17.050 --> 01:26:38.050
لان الصبي نوعان صبي مميز وصبي غير مميز والظابط اختلف فيه الاصوليون. هل يميز بين النوعين المميز وغير المميز نقول هل يميز بينهما بالصفة او بالسن على خلاف منهم قال بالوصف

249
01:26:38.050 --> 01:26:52.250
يعني اذا بدأ يفهم الخطاب تمييزه ان يضبط الخطاب قد ضبطوا ورده جوابا. اذا استطاع ان تقول له كيف حالك؟ عساك طيب؟ قال اي والله الحمد لله بخيرات اذا استطاع ان يأخذ ويعطي معك تقول هذا مميز ويفهم

250
01:26:52.400 --> 01:27:14.600
اذا اراد ابوه ان يختبره فقال له اشتري كذا دجاج فذهب واشترى دجاج فاتى نقول هذا صار مميزا لكن لو قلت له اشتري عيش فراح اشترى بيبسي   ماذا نقول؟ نقول هذا غير غير مميز غير مميز. اذا هذا اذا جعل الفرق بين المميز وغير المميز بالوصف

251
01:27:14.600 --> 01:27:35.700
الوصف ان يفهم ويأخذ اذا لا يحد بسن قد يكون صاحب خمس سنين اوعى من صاحب سبع سنين او عشر سنين وقد يكون بالعكس ولا اشكال بعضهم رأى انه يضبط السن. وهذا اولى واحسن. لورود السنة. اولا يضبط بالسن نقول

252
01:27:35.700 --> 01:27:58.600
ان السين معيار يمكن ان يضبط به دون الوصف. دون الوصف لان قد يختلفون الناس. قد يقول فلان هذا الصبي هذا الصبي قد يفهم يرد الجواب ويسمع الكلام. او انه قد اتصف بصفة ميزته عن الصبي غير المميز. يختلف الناس في هذا. لكن بلوغه سبع سنين

253
01:27:58.600 --> 01:28:19.550
هذا لا يختلف فيه احد والدليل على هذا قوله صلى الله عليه وسلم مروا اولادكم بالصلاة لسبع. فلما علق الشرع الامر بالصلاة وهي عبادة من اهم العبادات بعد التوحيد علقها بتمام سبع دل على ان السن هذا معتبر شرعا. فحينئذ

254
01:28:19.550 --> 01:28:39.550
الاولى يعني قد يقول قائل لا الحديث لا يدوم. نقول الحديث فيه اشارة ولو نوعا ما. والقول بالوصف لا دليل عليه عليه من السنة. لا دليل عليه من الكتاب والسنة. فتعليق الحكم بما يحتمل انه مراد من الحديث اولى من تعليقه بما لا دليل

255
01:28:39.550 --> 01:28:59.050
قيل عليه اصلا بما ليس عليه دليل اصلا. فحينئذ نقول الفرق بين المميز وغير المميز هو سن سبع سنين. يعني اذا تمت السابعة ودخل في سامي نقول هذا مميز. ما الذي ينبني عليه؟ ينبني عليه انه دون تمييز ليس مكلفا بالاجماع

256
01:28:59.250 --> 01:29:19.100
ليس مكلفا بالاجماع. فلو صلى لا تصح صلاته اصلا ولا يصح ان يصف بين الصفوف في الصلاة كما يفعله بعض الناس الان واما اذا بلغ سبع سنين فحينئذ نقول فيه خلاف تكليفي والجمهور على انه ليس مكلفا. ليس مكلفا. اذا صبي

257
01:29:19.100 --> 01:29:41.950
غير مميز ليس مكلفا بالاجماع. والصبي المميز هذا ليس مكلفا على مذهب الجماهير. لان بعضهم كالامام احمد يرى انه مكلف اذا بلغ العاشرة بالصلاة اذا بلغ العاشرة نعم. لانه قال في الحديث واضربوهم عليها لعشر. فدل على ان العشر موضع

258
01:29:41.950 --> 01:29:58.850
تكليف لانه علق عليه الضرب وهو عقاب ولا عقاب الا على ترك واجب. ولا واجب الا متعلق بمكلف حينئذ من بلغ مكلف والجواب عن هذا ان يقال عند الجماهير وهو الاصح ان الظرب هنا ظرب تأديب

259
01:29:58.900 --> 01:30:15.550
وليست عقوبة على تركي واجب وانما الامر مروه مروا اولادكم بالصلاة باب التحبيب والتعويد على على الصلاة. والمخاطب هنا اولياء الامور. اولياء الامور. اذا نقول الصواب ان الصبي ليس مكلف

260
01:30:15.550 --> 01:30:39.350
لماذا لانه لا فهم له. غير المميز لا عقل له. والمميز قد يوجد عنده عقل لكنه ليس ليس ذا فهم تام. ولو ولد فهم فانه غير غير تام والدليل قوله صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاث وذكر منهم عن الصبي

261
01:30:39.500 --> 01:30:59.950
صبي هذا نسبة الى الصبا وهو من الولادة الى الى البلبل قال حتى يكبر. وفي رواية حتى يحتلم. وفي رواية حتى حتى يبلغ حتى يكبر حتى يبلغ حتى يكبر حتى يحتلم. ثلاث روايات. اذا الصبي مرفوع عنه القلم. قلم التكليف. حينئذ نقول الاصح انه ليس ليس مكلف

262
01:30:59.950 --> 01:31:29.950
اذا نقول الصبي والمجنون غير مكلفين. لماذا؟ لان مقتضى التكليف الطاعة الطاعة والامتثال ولا يمكن ذلك الا بقصد الامتثال وشرط القصد العلم بالمقصود والفهم للتكليف لان القصد انما يقول بعد الفهم. والاولى ان يعلل بثبوت السنة. فاذا ورد حديث عن النبي فهو اولى منه من التعليلات. اذا نقول المحكوم عليه وهو

263
01:31:29.950 --> 01:31:58.250
الف لابد ان يكون متوفرا فيه شرطان وهما العقل وفهم الخطاب. كلما فقد العقل نقول ارتفع التكليف وكلما فقد فهم الخطاب ارتفع التكليف. ولذلك نقول الاصح في الناس والساهي والغافل ماذا؟ عدم التكليف. هذا هو الصواب. لماذا؟ لعدم فهم الخطاب. لان الخطاب اذا قيل واقيموا

264
01:31:58.250 --> 01:32:17.550
الصلاة وهذا نايم حينئذ نقول ماذا هل هو فاهم للخطاب او لا يفهم الخطاب لا هو نايم ويشترط في الافهام ان يكون المخاطب سامعا. وهذا ليس ليس بسامع. اذا فيما ذكر نقول الاصح عدم التكليف. يريد الاشكال من نام عن صلاة او

265
01:32:17.550 --> 01:32:34.850
نسيها فليصلها اذا ذكرها. هذا قظاء ولا قظاء الا لتركه واجب اذا هو مكلف وقت النوم. نقول الصواب انه مخاطب. خطاب اداء في ذلك الوقت. ولذلك جاء في بعض الروايات وذلك

266
01:32:34.850 --> 01:32:54.850
وقتها فالذي ينام عن الصلاة وقد خرج الوقت ثم قام فصلى الاصح انه يصلي اداء لا لا قضاء. ثم يقال هذا من باب ربط الوجوب بسببه. اذا عقد السبب سبب الوجوب حينئذ اما ان يؤدى في وقت

267
01:32:54.850 --> 01:33:12.050
واما ان يتعلق به الى ان يستيقظ فحينئذ يكون مخاطبا بالاداء لا لا بالقضاء. اما المكره فهذا نوعان عند اهل العلم الذي يعبر عنه بالملجأ الذي سلب القدرة كأن يحمل ويلقى من شاهي

268
01:33:12.350 --> 01:33:34.050
هذا يسمى الملجا يعني الذي سلب القدرة والاختيار ليس له اي قدرة وليس له اي اختيار في هذا الفعل هذا بالاجماع انه غير مكلف بالاجماع ولذلك لو اخذ شخص والقي من شاهق على شخص اخر فمات نقول لا يظمن. لا لا يظمن ليس اثم غير مكلف غير مكلف

269
01:33:34.050 --> 01:33:53.650
اما من بقي معه قدرته واختياره كان قيل له افعل هذا الشيء والا قتلناك. اذا هو لم يكبر  وبقي باختياره يمشي ويقوم ويجلس فحينئذ هذا المكره نقول قد اكره يعني حمل على شيء لا يرضاه

270
01:33:54.000 --> 01:34:13.850
هذا المكره الذي قيل له هذه العبارة. افعل كذا والا قتلناك نقول هذا له احوال. اما ان يكون الاكراه على القول اما ان يكون الاكراه على القوم. قولا واحدا ليس بمكلف. ليس بمكلف لقوله تعالى الا من اكره وقلبه مطمئن

271
01:34:13.850 --> 01:34:31.700
بالايمان فاذا عفي عنه للاكراه وهو قول هنا في كلمة الكفر فما دونها من باب اولى واحرى لو اكره قيل له سب الله عز وجل والعياذ بالله او سب النبي صلى او سب زيد او عبيد من الناس. نقول هذا قول محرم

272
01:34:31.750 --> 01:34:49.500
فاذا اكره عليه حينئذ نقول لا لا تكليف لا لا تكليف غير مكلف بالدليل السابق انه اذا اكره على كلمة الكفر ورفع عنه التكليف فمن باب اولى واحرى ان ما دون ذلك الا يكون مكلفا. هذا في القول

273
01:34:50.250 --> 01:35:04.100
اما الفعل فهذا يفصل فيه. اما ان يكون فعلا متعلقا بحق الله عز وجل او متعلقا بحق الاخرين. ما كان متعلقا بحق الله عز وجل كما اذا اكره الصائم على الافطار

274
01:35:04.250 --> 01:35:28.500
هيا افطر ولا قتلناك؟ نقول له ماذا؟ افطر وانت لست مكلفا لان هذا الفعل متعلق بحق الله عز وجل. ومعلوم انها مبناها على المسامحة لا المشاحة اما الفعل المتعلق بفعل الاخرين. اقتل زيدا والا قتلناك الاصح. مع وجود الخلاف انه مكلف

275
01:35:28.550 --> 01:35:55.150
ولا يجوز له ان يقدم على قتل غيره حفظا لنفسه. لوجود شرطي التكليف وهما العقل وفهم الخطاب. ولذلك الاصح عند الكثيرين انه لا يشترط على هذين الشرطين الاختيار لا يشترط الاختيار. اذا تم فرق بين المكره الملجأ الذي فقد القدرة وسلب الاختيار كمن كبل وادخل

276
01:35:55.150 --> 01:36:15.150
وقد حلف انه لا يدخله نقول هذا غير مكلف بالاجماع وبين المكره الذي لم يصل الى تلك الدرجة وانما له نوع اختيار ونوع قدرة نقول هذا نفصل فيه من جهة القول والفعل فما كان قولا فهو ليس مكلفا به بل هو معفو عنه وما كان فعلا متعلقا بالله عز وجل

277
01:36:15.150 --> 01:36:35.150
فهو معفو عنه ليس مكلفا وما كان متعلقا بحق الاخرين فحينئذ نقف ونقول هو مكلف وذلك قرره ابن القيم في مواضع عديدة. والمحكوم عليه هو المكلف هو المكلف. يبقى مسألة واحدة ونختم بها الفعل

278
01:36:35.150 --> 01:36:57.100
الذي كلف به. عرفنا المكلف من هو المكلف؟ العاقل البالغ غير الملجأ والذاكر غير الناسب. طيب الفعل الذي كلف به الفعل. هل كل فعل يكلف به؟ الجواب لا يشترط فيه ثلاثة شروط اولا ان يكون الفعل

279
01:36:57.150 --> 01:37:16.800
معلومة اما غير المعلوم هذا لا يمكن ان يفعله كيف يقصد فعلا غير معلوم ولذلك يشترط في تنزيل الاحكام عند اهل العلم ان يكون عالما وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا حتى نبعث رسولا

280
01:37:17.000 --> 01:37:36.400
لماذا؟ لان شرط التعذيب الثواب العلم. لا عقاب الا بعد علم ولا ثواب الا بعد العلم الثاني ان يكون معدوما يعني غير موجود الانسان مخاطب بصلاة ظهر في يومه هذا مثلا بصلاة واحدة اذا صلى

281
01:37:37.250 --> 01:38:00.650
ولدت الصلاة هل يخاطب مرة ثانية فيقال له صلي الظهر لا يمكن محال هذا لماذا ها وجد وايجاد الموجود تحصين للحاصل وهو محال. لا يمكن ان يصلي مرة ثانية ولو عاد الصلاة ولم يكن ثم خلل في الاولى يعني لم تكن الثانية فرضا فتكون الثانية ماذا

282
01:38:00.700 --> 01:38:20.700
تكون نافلة لو اعاد مائة مرة نقول هذه الثانية نفل لماذا؟ لانه لو اراد ان يعيد الظهر ظهرا امتنع عليه. لانه من باب تحصيل الحاصل وهو محال. الثالث ان يكون ممكنا مقدورا عليه. ولذلك لا تكليف بمحال على الاصح. لا يكلف الله نفسا

283
01:38:20.700 --> 01:38:38.550
الا وسعها فاتقوا الله ما استطعتم اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم فاتوا منه ما استطاعت. هذه شروط الفعل المكلف به. ثم قال والاحكام قسمان سيتكلم عن تفصيل احكام التكليفية والاحكام

284
01:38:38.550 --> 01:38:45.750
الوضعية وسيأتي غدا باذن الله تعالى وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله