﻿1
00:00:00.950 --> 00:00:28.250
بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ احمد ابن عمر الحازمي ان يقدم لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد. قال المصنف رحمه الله

2
00:00:28.250 --> 00:00:52.450
تعالى والخاص يقابل العام لما انتهى من كلامه على العام ذكرنا انه من المسائل المهمة التي ينبغي لطالب العلم الشرعي والذي يريد ان يكون من اهل الاجتهاد في السنبط ويفهم اقوال اهل العلم في استنباط الاحكام من ادلتها لابد ان يعتني مبحث العام والخاص والمطلق والمقيد والاستثناء ونحوها

3
00:00:52.450 --> 00:01:08.500
وهذه كلها معتمدة على اللغة العربية اللغة العربية فكلما كان امكن كان اظهر واعلم بهذا الباب في فن النص. قال والخاص يقابل العام خاصة هذا اسم فاعل خاصة يخص خاصا

4
00:01:08.750 --> 00:01:31.950
قال يقابل العام يقابل العام سبق ان العام من جهة اللغة هو الشامل حينئذ اذا قابله الخاص فهو غير الشام. غير غير الشامع وهناك نقول الخاص هو المستوعب المستغرب. وهنا نقول غير المستوعب غير المستغرق. اذا لما كان العام

5
00:01:31.950 --> 00:01:59.950
التخصيص ناسب ان يذكر الخاء. لما كان العام يدخله التخصيص ناسب ذكره بعد ذكر العام. الخاص يقابل العام. الخاص اللغة نقول مأخوذ من الانفراد وقطع الاشتراك من الانفراد وقطع الاشتراك. واذا اخذته بالمقابلة فقلت العام الشامل والخاص غير الشامل لا بأس

6
00:02:00.050 --> 00:02:24.800
خاص غير الشامل والعام الشامل لانه يقابله يقال خص فلان بكذا اي انفرد به ولم يشاركه احد خص فلان بكذا اي انفرد ولم يشاركه احد والخاص من جهة الاصطلاح قال المصنفون رحمه الله وهو ما دل على شيء بعينه. وهو اي الخاص

7
00:02:24.800 --> 00:02:45.850
ما اي لفظ لان الخصوص كما سبق يقابل العام. فيأخذ بعظ احكامه وكما ان العام وصف للالفاظ كذلك خاص وصف لي الالفاظ وكما يقال معنى عام يقال معنى خاص ولفظ عام ولفظ خاص لكن في الاصطلاح

8
00:02:46.000 --> 00:03:08.350
اغلب اذا اطلق الخاص اريد به اللفظ واذا ارادوا المعنى قالوا اخص. واذا ارادوا اللفظ هناك قالوا عام. واذا ارادوا المعنى قالوا قالوا اعم يعني جعلوا افعل التفضيل للمعنى في الاصطلاحين العام والخاص. وجعلوا لفظ اسم الفاعل لللفظ. لماذا

9
00:03:08.350 --> 00:03:25.200
قالوا لان المعنى اهم المعنى اهم وما جعل اللفظ ان لكونه دليل ليجعل دليلا على المعنى ولذلك نقول الوضع هو جعل اللفظ دليلا على المعنى. اذا المعنى مدلول عليه وهو المقصود

10
00:03:25.250 --> 00:03:45.250
واللفظ دليل فحينئذ تكون العناية بالمعاني اهم فلذلك اعطيت افعل التنظيم. ما دل على شيء بعينه فيما نقول دل على شيء بعينه. اخرج العام واذا قيل ما لفظ؟ هذا جنس يشمل العام والخاص. لان المقام

11
00:03:45.250 --> 00:04:05.300
هنا بمقام تعريف الخاص الذي هو مقابل للعام. فنقول ما جينز اي لفظ فحينئذ يشمل العام والخاص. قوله دل يعني ذو دلالة. يعني يفهم منه دل على شيء بعينه بذاته بنفسه. فالمدلول عليه يكون معينا

12
00:04:05.350 --> 00:04:23.800
بخلاف العام فانه اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له. كما عرفه المصنف. حينئذ يكون الخاص لفظ لا يستغرق يكون قد دل على شيء بعينه. واوضح من هذا ان يقال الخاص هو اللفظ الدال على محصور

13
00:04:23.850 --> 00:04:46.650
بشخص او عدد اللفظ الدال على محصور. اذا عندنا استغراق وعندنا حصر متقابلان العام اخذ الاستغراق والحصر عند الخاص اللفظ الدال على محصور بشخص كالاعلام زيد وعمرو خالد اذا اطلق انصرف الى الذات فهي شيء مخصوص

14
00:04:46.650 --> 00:05:07.950
محصور او عدد كاسماء الاعداد. وسواء دل عليه بالعدد الاسم كعشرة ومئة والف او بالتثنية رجلين رجل هذا يدل على شخص ورجلين يدل على اثنين محصور رجال بالتنكير يدل على ثلاثة

15
00:05:08.000 --> 00:05:28.200
يدل على على ثلاثة اذا اللفظ الدال على محصور بشخص او عدد بشخص سواء كان الاعلام الاشخاص او كان باللفظ الواحد كالنكرة. اذا قيل رجل في الاثبات نقول النكرة في سياق الاثبات لا تعم. هذا هو الاصل. ما لم

16
00:05:28.200 --> 00:05:46.100
في سياق الامتنان. عن اذن اذا قال جاء رجل جاء رجل رجل هذا مستغرق او لا نقول غير مستغرق غير عام. فاذا لم يكن عاما تعين ان يكون خاصا. لانه القسمة ثنائية. اذا انتفى العموم الاستغراق ثبت

17
00:05:46.100 --> 00:06:07.400
الخصوص وعدم الاستغراب واذا قيل جاء رجل يعني واحد جاء رجلان اي اثنان جاء رجال اي ثلاثة ولا نزيل لانه في سياق الاثبات يحمل على اقل ما يدل عليه الجمع. اذا حصل الحصر هنا جاء زيد بالاعلام

18
00:06:07.500 --> 00:06:27.500
وجاء رجل هذا بالنكرة في سياق الاثبات مفردة واحد وجاء وجاء رجلين اه جاء رجلان بالتثنية وهناك يدل على اثنين وجاء رجال هذا جمع يدل على اقل ما يحمل عليه الجمع وهو وهو ثلاثة. وجاء عشرة رجال

19
00:06:28.650 --> 00:06:51.800
ايضا هذا محصور به باسم العالم باسم العدد. اذا كل لفظ يدل على شخص او عدد فهو خاص. فهو خاص وكل لفظ يستغرق بلا حصر نقول هذا عام. قسمة ثنائية ولا ثالثة لها. والخاص يقابل العام وهو اي الخاص ما دل على شيء

20
00:06:51.800 --> 00:07:14.500
دينه بذاته. ولا يحتمل غيره ولم يكن مستغرقا له ولغيره كما هو شأن العام. وله ما طرفان وواسطة هذا تقسيم له بحسب مراتبه علوا وواسطة وسفل لان العام الخاص اما ان يكون لفظ العام

21
00:07:14.550 --> 00:07:32.500
عام ولا اعم منه عام ولا اعم منه. لاننا نقول اللفظ يستغرق. ثم هذا الاستغراق مراتب. قد يكون الاستغراق يستغرق شيئا ويكون اللفظ الدال على الاستغراق داخلا تحت لفظ اخر

22
00:07:32.800 --> 00:07:49.750
وقد لا يكون داخلا تحت لفظ اخر. فحينئذ اذا بلغ اللفظ العام المستغرق اعلى الدرجات بحيث لا يدخل تحت غيره. قيل هذا عام لا اعم منه عام لا اعم منه

23
00:07:50.050 --> 00:08:12.800
واذا كان يدخل تحت غيره نقول هذا عام اضافي عام اضافي يعني اذا كان يدخل هو تحت غيره نقول هذا عام اظافي كذلك الخاص خاص لا اخص منه يعني عندنا لفظ دال على شخص او عدد. اقل ما يصدق عليه لفظ

24
00:08:13.050 --> 00:08:35.300
ولا يحتمل غيره البتة كالاعلام اعلام الاشخاص وقيل زيد هذا لا يحتمل الا الذات التي وضع لها هذا اللغو. نقول هذا خاص لا اخص منه وما بينهما واسطة اذا قوله ولهما اي العام والخاص. العام والخاص لهما طرفان

25
00:08:35.550 --> 00:08:59.700
وواسطة والواسطة والعام الاضافي والخاص الاضافي. فعام مطلق عام مطلق وهو ما لا اعم يعني لا يعلوه عام لا يدخل تحت غيره البتة. مثل ماذا؟ قالوا المعلوم المعلوم هذا كل ما تعلق به العلم فهو معلوم

26
00:08:59.800 --> 00:09:27.800
سواء كان موجودا او معدوما العلم يتعلق بالموجودات ويتعلق بالمعدومات. بل في حق الرب جل وعلا يتعلق بالمستحيلات كذلك  ولو ترى اذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بايات ربنا ونكون من المؤمنين

27
00:09:28.950 --> 00:09:46.350
هذا يقع او لا يقع  يحصل او لا يحصل لا يحصل لا يمكن مستحيل هذا. لكن هل تعلق به علم الرب جل وعلا نقول نعم تعلق به علم الرب جل وعلا. فحينئذ متعلق العلم

28
00:09:46.400 --> 00:10:08.200
الموجود والمعدوم والمستحيل. لذلك صار لفظ المعلوم عام لا اعم منه لان كل شيء من الموجودات ومن المعدومات ومن المستحيلات فهو داخل تحت هذا اللفظ وهو المعلوم. هل هناك لفظ يدخل تحتها المعلوم؟ لا يوجد

29
00:10:08.900 --> 00:10:28.900
ولذلك قيل هذا اللفظ لا اعم منه. عام مطلق وفي تحديد اللفظ الذي يكون عاما مطلقا هذا بين الاصولين خلاف. لكن لما ما ذكره المصنف هنا. اذا عرفنا ان المعلوم هذا يشمل الموجود والمعدوم. وخاص مطلق لا اخص منه

30
00:10:28.900 --> 00:10:43.950
وهو معنى اخص منه كزيد. يعني كالاعلام التي تطلق يراد بها الاشخاص. لان زيد هذا اذا اطلق اللفظ انصرف الى الذات المشخصة المشاهدة في الخارج. لا يمكن ان يدخل تحت هذا اللفظ غير الذات

31
00:10:44.350 --> 00:11:05.900
لا يمكن لكن لفظ زيد من حيث هو قبل التسمية هذا لفظ مشترك لفظ مشترك ثم اذا علق بمسماه نقول امتنع الاشتراك واذا سمي هذا الزيت نقول لفظ الزيت لا يشاركه غيرها البتة. اذا هل تحته يدخل شيء؟ نقول لا يدخل الا الذات المسمى. فلا يشركه غيره. اما لفظ

32
00:11:05.900 --> 00:11:27.650
الو هل يشاركه غير غيره فيشاركه غير الموجود كالمعلوم والمستحيل المعدوم والمستحيل وخاص مطلق وهو ما لا اخص منه كزيد. وما بينهما يعني العام المطلق والخاص المطلق عام بالنسبة الى ما تحته

33
00:11:28.550 --> 00:11:48.900
عام بالنسبة الى ما تحته. خاص بالنسبة الى ما فوقه هذا كما ذكرناه في النام والحيوان والانسان نقول الانسان نوع الانسان نوع من من انواع الحيوان فرد من افراده. اذا الحيوان هذا جنس لانه

34
00:11:48.900 --> 00:12:12.300
تشمل ها يشمل الانسان وغيره. الجنس ما عم اثنين فصاعدا الحيوان يشمل الانسان وغيره. يشمل الانسان والفرس والبغل الى اخره  الحيوان نفسه عم الانسان وغيره. ثم هو خاص باعتبار النامي

35
00:12:12.600 --> 00:12:33.800
لان النامي يعني ما يقبل النمو ليس مختصا بالحيوان ويدخل فيه الجماد النبات فيدخل فيه النبات. فنقول النامي هذا جنس يشمل الحيوان ويشمل اذا الحيوان باعتبار النامي فرد من افراده فهو خاص

36
00:12:34.150 --> 00:12:57.700
والحيوان باعتبار الانسان جنس. اذا نظرنا الى لفظ الحيوان فاذا به عام باعتبار الانسان وخاص باعتبار باعتبار النامي وما بينهما فعام كالحيوان بالنسبة الى ما تحته كالانسان خاص اي الحيوان بالنسبة الى ما فوقه كالنامي

37
00:12:57.950 --> 00:13:24.450
النامي مثل بالموجود الموجود هذا خاص بالنسبة للمعلوم نقول خاص لماذا  لان المعدو المعلوم يشمل الموجود وغيره يشمل الموجود وغيره. كل موجود معلوم ولا عكس كما نقول كل انسان حيوان ولا عكس

38
00:13:24.700 --> 00:13:40.100
لماذا؟ لانفراد الحيوان بصدقه على ما ليس بانسان كذلك هنا نقول كل معدوم فهو معلوم ولا عكس. ليس كل معلوم فهو فهو موجود. نقول كل موجود فهو معلوم ولا عكس

39
00:13:40.100 --> 00:14:03.600
لماذا؟ لصدق المعلوم على المعدوم والمستحيل فليس كل معلوم يكون موجودا اذا هو باعتبار المعلومة اخص لانه فرض من افراده وباعتبار الجوهر وغيره كالعرب اوعى لان الموجود ينقسم الى جوهر وعرب. الجوهر ما يقوم بذاته

40
00:14:03.700 --> 00:14:19.050
والعرض ما لا يقوم بذاته كالصفات لابد لها من محال لابد لها من محل. كالبصر لا يمكن ان يوجد بصل لا لا في عين. والطول لا يمكن ان يوجد طول لا في في عامود او في انسان او في شجرة ونحو

41
00:14:19.050 --> 00:14:41.050
حينئذ نقول الموجود باعتبار معلوم خاص ثم هو ينقسم الى جوهر وعرب فيكون عاما. فيكون عام. اذا وصف اللفظ الواحد بكونه خاصا عام. هل يرد السؤال هل يجتمع الوصفان الخصوص والعموم في لفظ واحد ام لا

42
00:14:41.850 --> 00:15:00.700
نعم يجتمعان لكن لا من جهة واحدة وانما باعتبارين من جهتين مختلفتين ننسب اللفظ الى ما هو اعلى فيكون خاصا. وننسب اللفظ الى ما هو ادنى منه فيكون عاما اما الخاص الذي لا اخص منه نقول هذا لا يوصف الا

43
00:15:00.900 --> 00:15:20.900
بالخصوص والعام الذي ولا اعم منه هذا لا يوصف النبي بالعموم. اذا قد يجتمعان وقد يفترقان قد يجتمعان وقد يفترقان ثم قال بعدما عرف لك الخاص قال والتخصيص لانه هو المراد هنا هو المراد العنوان والتخصيص

44
00:15:20.900 --> 00:15:50.350
هذا مصدر خصص يخصص تخصيصا والمراد به خص بكذا تخصيص لغة الافراد الافراد وعرفه هنا لقوله اخراج بعض ما تناوله اللفظ اخراج بعض ما تناوله اللفظ والمراد باللفظ الذي تناول ما اخرج بالتخصيص هو اللفظ العام

45
00:15:50.450 --> 00:16:15.900
لان التخصيص يرد على العام. يرد على العام. يكون اللفظ عامة حينئذ يرد التخصيص بدليل يشتمل على لفظ خاص فحينئذ نخرج بعض ما تناوله لفظ العام بهذا الدليل المخصص فيكون اللفظ العام من حيث هو

46
00:16:16.000 --> 00:16:40.850
من حيث هو متناولا ومستغرقا لجميع الافراد. لجميع الافراد. فيأتي دليل يدل على اختصار  او اخراج بعض تلك الافراد التي تناولها اللفظ العام فلا يشملها اللفظ المسلط على اللفظ العام بل تختص بحكم خاص. والمطلقات هذا لفظ عام

47
00:16:41.100 --> 00:17:05.750
مطلقات والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قرون عندنا محكوم عليه ومحكوم به وحكم المحكوم عليه هنا لفظ عام وهو المطلقات. هذا جنس مطلقات هذا عام هل هذه موصولية وهي من صيغ العموم حينئذ صار مستغلقا. فكل مطلقة

48
00:17:06.300 --> 00:17:30.700
يشملها اللفظ او لا  سواء كانت حاملا ام حائلا سواء دخل بها او لا ايس ام لا؟ اللفظ عام يشمل كل مطلقة صغيرة كبيرة ايا كانت فاللفظ يشملها والمطلقات ما الحكم يتربصن بانفسهن ثلاثة قرون. اذا كل مطلقة عدتها ثلاثة قرون. هذا من

49
00:17:30.700 --> 00:17:49.550
لكن جاء نص اخر اخرج بعض ما تناوله اللفظ وهو لفظ المطلقات فعين له حكم يخالف ذلك الحكم الذي علق على العام. وان كنا اولاة حمل فاجلهن ان يضعن حولهن

50
00:17:49.600 --> 00:18:10.900
اذا المطلقة الحامل هل هي داخلة في قولها المطلقات هل هي داخلة ام لا اجيبوا هل هي داخلة ام لا؟ خطأ. كلا الجوابين خطأ. فيه تفصيل ان اريد داخل من حيث اللفظ فاللفظ يشملها

51
00:18:11.200 --> 00:18:39.000
لفظ قطعا لكن لا في الحكم فاللفظ متناول لفظ المطلقات متناول للمطلقة الحامل من حيث اللفظ لا من حيث الحكم ولذلك قصر العام على بعض يعني قصر حكمه فحينئذ الحكم الذي نزل في الاية على كل فرد فرد من افراد المطلقات نقول هذا يشمل كل من

52
00:18:39.100 --> 00:18:57.700
لا يتناوله دليل التخصيص قوله وان كنا ولاة حمل هذا دل على ان حكم المطلقة الحامل ان الحامل المطلقة حكمها مخالف لما نص عليه في الاية فليس داخلا في العموم فليس داخلا في

53
00:18:57.750 --> 00:19:26.250
في العموم فحينئذ الاخراج يكون من الحكم لا من اللفظ. اخراج هنا قال اخراج بعظ ما تناولوا وله اللفظ بعض كالمطلقة الحامل ما تناوله اللفظ كالمطلقات المطلقات تناول كل مطلقة. حتى الحامل حكمها يتربصن بانفسهن ثلاثة قرون. نقول التخصيص هو اخراج بعظ ما تناوله اللفظ العام

54
00:19:26.250 --> 00:19:46.250
فنقول اللفظ عام فيشمل كل مطلقة لكن من حيث الحكم لا ينزل على المطلقة الحام. بل تختص بدليل اخر تختص بدليل اخر. اخراج اذا حصل الاخراج هنا. اخراج بعظ لا كل لو كان اخراجا للكل لكان

55
00:19:46.250 --> 00:20:06.150
ماذا؟ كان نسخا احسنتم. لكان نسخا. لان النسخ رفع الحكم عن كل الافراد ناس رفع الحكم عن كل الافراد. لما كان عن البعض علمنا انه تخصيص اخراج بعض ما تناوله اللفظ العام يعني

56
00:20:06.400 --> 00:20:24.050
الاخراج هنا لا من حيث الاستعمال. ولذلك نقول العامة المخصوص هو ما قصد به جميع افراده استعمالا لا حكما حينئذ قول اخراج نقول هل هو من الحكم او من اللفظ

57
00:20:25.350 --> 00:20:48.750
نقول لا ليس من اللغو بل هو من الحكم من من الحكم لماذا؟ لان دلالة المطلقات على المطلقة الحامل هذه دلالة لغوية دلالة لغوية. وحينئذ اذا علم ان اللفظ عام من جهة اللغة تخصيصه لابد ان يكون من جهة اللغة ولا مخصص

58
00:20:49.550 --> 00:21:07.650
لماذا؟ لان اللفظ هنا مفعول دال على ذات متصلة بصفة وهذا اللفظ من حيث وضعه في اللغة يدل على ذا كل ذات اتصفت بمطلق الصفة بمطلق الصفة. فلا يتخصص به بعض الصفات دون بعض اخر

59
00:21:07.750 --> 00:21:30.550
وانما يكون الاخراج هنا للحكم. فيكون التقدير المطلقات يتربصن بانفسهن لا يشمل قول يتربصن المطلقات الحوامل. لخصوصهن بدليل اخر اما اللفظ فهو وشامل لهن. اذا اخراج بعظ ما تناوله اللفظ

60
00:21:30.750 --> 00:21:49.650
الاحسن منه ان يقال قصر العامي على بعظ افراده. قصر العامي يعني حكم العام على بعض افراده. ولهذا اشتهرت تعريفه الثاني هذا. قصر العام على بعض افراده. قصر العامي. هذا من اضافة

61
00:21:49.650 --> 00:22:17.200
المصدر الى مفعوله وحينئذ يكون من الذي قد قصر القصر حكم من الشارع لان التعميم والتخصيص حكمان شرعيان والذي يعمم الحكم على جهة العموم جميع الافراد هو الشارع. والذي يخصص البعض ويخرج بعض دون بعض هو الشارع. اذا قاصر العامة

62
00:22:17.200 --> 00:22:37.300
يقول هذا بالاضافة الصفة الى آآ من اضافة المصدر الى مفعوله. والفاعل محذوف للعلم به لان الحكم فيه لان البحث في الشرعيات العام اي قصر الشارع العام. والمراد بالقصر قصر العام هنا ليس قصرا اللفظي. وانما هو قصر الحكم

63
00:22:37.600 --> 00:22:55.700
قصر الحكم فحينئذ الحكم في الاصل يكون شاملا لكل فرد فرد من افراد الموضوع ولكن جاء دليل قصر يعني حمل ذلك الحكم المتعلق بافراد العام على بعض الافراد دون بعض

64
00:22:55.800 --> 00:23:19.450
على بعض الافراد دون بعض. ولذلك نقول ان دلالة العامة على افراده كلية بمعنى انك كل فرد فرد يصدق عليه الحكم استقلالا قد افلح المؤمنون او فاقتلوا المشركين هذا اوضح. فاقتلوا المشركين. المشركين نقول هذا لفظ عام

65
00:23:19.750 --> 00:23:38.300
محكوم عليهم بماذا بالقتل زيدنا المشرك وخالدنا المشرك والى اخره لكن من باب التمثيل نقول خالد كذا وعمرو وفؤاد الى اخره نقول كل كل فرد من هؤلاء الافراد يصدق عليهم الحكم. لماذا

66
00:23:38.400 --> 00:24:00.950
كأنه قال فاقتل خالدا المشرك. فاقتل عمرن المشرك فاقتل بكرا للمشرك ولذلك ذكر الشيخ الامين رحمه الله ان القضية المركبة او نعم القضية المركبة على بحكم على لفظ عام هو في قوة قضايا متعددة

67
00:24:02.400 --> 00:24:19.000
وحيثما لكل فرد حكم فانه كلية قد علم في قوة قضايا متعددة. يعني بدلا من ان يقال لك اقتل زيدا المشرك. واقتل عمر المشرك هذه جملتان اقتل بكرا مشرك ثالثة رابعة عشر مئة الف

68
00:24:19.450 --> 00:24:41.550
قال فاقتلوا المشركين. اختصر لك هذه كلها. فقال لك فاقتلوا المشركين. حينئذ كل من وجد واتصف بوصف في الشرك فهو داخل داخل بماذا؟ بالقوة لانه في قوة قولك خالد مشرك ها وثبت قوله فاقتلوا المشركين اذا اقتل خالدا. اقتل

69
00:24:41.550 --> 00:25:08.600
خالدا فحين اذ لا يمنع العقل عندما تجزأت افراد اللفظ العام وصار كل فرد يستقل بحكم دون الاخر لا يمنع العقل ان يأتي الشرع ويستثني بعض الافراد ولذلك سيأتي انه قال ولا خلاف في جواز التخصيص. هل يجوز ان يخصص اللفظ العام او لا يجوز؟ قل نعم يجوز. لان مدلوله كليا ليس بشيء واحد

70
00:25:08.900 --> 00:25:29.350
ولم يقل اقتلوا خالدا ثم نقول خالد هذا ماذا عام وهل يرد عليه تخصيص ام لا؟ نقول لا. قلت له خالدا هذا موضوعه خاص ولا يقبل التخصيص لكن فاقتلوا المشركين نقول هذا لفظ عام وهو يتجزأ له احاد. فحينئذ نقول هذه القضية قضية كلية

71
00:25:29.500 --> 00:25:49.150
حيثما لكل فرد حكم فانه كلية قد علم. مدلوله كلية حكم عليه في التركيب من تكلم. مدلوله اي العام كلية انحكم عليه في التركيب من تكلم. بمعنى انه يحكم على اللفظ العام. بانه كلية بعد التركيب لا قبلها

72
00:25:49.850 --> 00:26:10.000
لو قال مشركون فقط هل تم حكم لا ليس عندنا حكم حينئذ حيثما لكل فرد حكم لابد ان يقع لفظ العام في ضمن جملة اسمية او فعلية لابد ان يقع اللفظ العام في ظمن جملة اسمية او فعلية

73
00:26:10.300 --> 00:26:27.650
هنا قال قصر العام على بعض افراده اذا هذا هو التخصيص ان يرد لفظ عام في الشرع او في غيره في اللغة عموما يجد لفظ عام يتناول افراد بلا حصر فيأتي لفظ اخر يخص بعض الافراد بحكم المخالف

74
00:26:27.650 --> 00:26:48.300
لحكم السابق. لابد ان يكون الحكم مخالفا. حتى يعد تخصيص. فان كان بحكم لا يخالف لا يكون تقصير  لو قال اكرم الطلاب يقول الطلاب هذا لفظ العام لفظ عام يصدق على محمد وخالد بكر الى اخره

75
00:26:48.350 --> 00:27:13.200
واكرم هذا هو الحكم. حينئذ نقول اكرموا الطلاب هذا كليته. بحيث يتبع الحكم الذي هو الاكرام. يتبع الحكم كله فرد فرد فرد على جهة السواء كل طالب يدخل في اللفظ حينئذ لابد ان يوجد له نصيب من الحكم. وان يكون النصيب الذي من الاكرام لخالد مساو لبكر مساو لعمرو الى اخره

76
00:27:15.200 --> 00:27:36.650
لو قال اكرم الطلاب اكرم الطالب زيدا وزيد هذا من الطلاب ان نقول قصر الحكم قصر العام على بعض افراده هل يعد هذا تخصيص هل يعد؟ لا لا يعاد. لماذا؟ لان الحكم متحد

77
00:27:37.050 --> 00:28:00.350
الحكم متحد. وشرط التخصيص ان يكون الحكم مقتدر فلو قال اكرموا الطلاب اكرم زيدا وهو من الطلاب نقول التنصيص على زيد بزيادة اهتمام لزيادة اهتمام. اما لو قال اكرم الطلاب ولا تكرم زيدا حينئذ يعد تخصيصا. فالطلاب نقول لفظ عام يشمل زيد

78
00:28:00.350 --> 00:28:20.350
ولكن جاء دليل يخص زيد حينئذ لا يستحق الاكرام. حينئذ قصر العامي اي حكم على بعض افراده دون البعض الاخر نقول القصر المراد به الحكم وان يكون هذا الحكم مخالفا لحكم العاق. فان كان متحدا معه فلا يعد

79
00:28:20.350 --> 00:28:42.900
تخصيصا فلا يعد تخصيصا وبعض الفقهاء يطرد القاعدة كأن المراد عند الاصوليين الحكم ها ولو لم ولو لم يختلف يعني قصر العام على بعظ افراده ولو لم يختلف الحكم يقول لا. ليس بصحيح. هذا قد نقع به فيه بعظ الفقهاء. فكلما

80
00:28:42.900 --> 00:29:06.200
نصا قد حكم الشارع على فرد ثم هذا الفرض داخلا او داخل في ضمن عام قد سلط عليه حكم لا يخالف ذاك الخاص فلا تقل هذا من باب التخصيص لا تقل هذا من باب التخصيص وانما هو ذكر بعض افراد العام بحكم لا يخالف العام

81
00:29:06.350 --> 00:29:30.800
ذكر بعض افراد العام بحكم لا يخالف العام. فلا يعد تخصيصا قال فيفارق النسخ بانه اراد ان يبين لك الفرق بين التخصيص والنسخ تم تشابه بينهما. التخصيص والنسخ. ما الفرق بينهما؟ ذكر بعض الفروق المهمة فقال فيفارق النسخ

82
00:29:31.100 --> 00:29:57.900
ما هو الذي يفارق التخصيص؟ يفارق النسخة بانه رفع لجميعه بانه اي النسخ رفع لجميعه يعني جميع الحكم واما التخصيص فهو تبعيض وهو تمعيظ الحكم واما النسخ فهو رفع للحكم. رفع لجميع الحكم

83
00:29:58.050 --> 00:30:20.900
بانه اي النسخ رفع لجميعه. او لجميع ما تناوله اللفظ. ايضا لا بأس. وبجواز مقارنة المخصص بجواز مقارنة مخصص. المخصص قد يكون مقارنا العام ولله على الناس حج البيت من استطاع. الناس هذا لفظ عام

84
00:30:21.050 --> 00:30:42.950
عام من استطاع هذا مخصص لانه بدل. والبدل من المخصصات المتصلة. هل اتصل المخصص بالمخصصين  نعم هل يجوز ذلك في النسخ الجواب لا. ولذلك يشترط في الناسخ ان يكون بخطاب شرعي متراخ

85
00:30:43.500 --> 00:31:03.500
لابد ان يكون الخطاب الثاني متراخيا عن الخطاب الاول كمساتف موضعه. اذا من الفوارق قال وبجواز مقارنة خصصي للفظ العام الذي هو مورد التخصيص. كما في الاية التي ذكرناها. واما النسخ فلا بد ان يتأخر فيه الناس عن

86
00:31:03.500 --> 00:31:26.100
هل المنسوخ وعدم وجوب مقاومته. يعني لا يشترط في المخصص ان يكون مساويا للمخصص من جهة الدلالة والثبوت لأن النسخ عند الجمهور يلزمه فيه مساواة الناسخ للمنسوخ في ثبوته ودلالته

87
00:31:26.200 --> 00:31:47.650
في ثبوته ودلالته. هذا على قول الجمهور. ولا يشترط في المخصص ان يكون مساويا للعامي في ثبوته. بل يجوز تخصيص المتواتر بالاحاد والاحاد بالاحاد. ويجوز تخصيص الكتاب بالسنة ولو كانت احادا. لكن في النسخ عندهم لا لا يجوز نسخ المتواتر بالاحاد. كما

88
00:31:47.650 --> 00:32:10.900
هذا عند الجمهور لا يجوز ان ينسخ الاحاد المتواترة الصواب الجواز لكن هذا عند الجمهور قال وعدم وجوب مقاومة ان يكون مقاوما له. فحينئذ لا يشترط في المخصص ان يكون مساويا للمخصص اللفظ المشتمل على اللفظ

89
00:32:10.900 --> 00:32:28.550
والدليل المشتمل على اللفظ العام لا يشترط فيه ان يكون مساويا له في الدلالة. بل يجوز تخصيص القرآن باحادي السنة يوصيكم الله في اولادكم. هذا مخصوص بقوله صلى الله عليه وسلم لا يرث المسلم الكافر. ولا الكافر المسلم. وهو احد

90
00:32:29.150 --> 00:32:48.750
وهو احد نقول صح التخصيص لماذا؟ لانه لا يشترط ان يكون المخصص متواترا كالمخصص بل يخصص الكتاب السنة الاحادية وغيرها. ودخوله على الخبر بخلاف النسق ودخوله على الخبر. ما هو دخوله؟ اي التخصيص

91
00:32:49.200 --> 00:33:05.650
فينسخ الخبر تدمر كل شيء بامر ربها نقول هذا مخصوص كما سيأتي بالحس الله خالق كل شيء. هذا خبر دخله التخصيص بالعقل لكن النسخ لا يدخل الاخبار وانما يدخل الاحكام فقط

92
00:33:06.400 --> 00:33:24.150
ثم قال ولا خلاف في جواز التخصيص ولا خلاف يعني بين الاصوليين في جواز التخصيص مطلقا. سواء كان امرا او نهيا او خبرا يعني لو كان التخصيص داخلا في الامر

93
00:33:24.200 --> 00:33:46.750
او في النهي او في الخبر كما ذكرناه سابقا ولا خلافة يعني بين الاصوليين لماذا بدليلين اولا وقوعه في الكتاب والسنة وقوعه في الكتاب والسنة. ودائما يستدل بالوقوع على الجواز

94
00:33:46.950 --> 00:34:09.750
اذا وقع حينئذ نقول جائز. لماذا؟ لانه لو لم يجز لما حصل لما وقع. اذا لدليلين وقوعه في الكتاب والسنة والوقوع دليل الجواز السارق والسارقة هل كل سارق يقطع؟ لا. اذا هناك تخصيص. الزانية والزاني هل كل زاني يزنى؟ جواب لا. يوصيكم الله في

95
00:34:09.750 --> 00:34:32.950
للذكر مثل حظ الانثيين فالكل ولد يرث ولو كان عبدا ولو كان قاتلا ولا اذا لا بد من الاستثناء حينئذ هذه الادلة مخصصة وهذا مجمع عليه من الصحابة. مجمع عليه بين الصحابة. ثم يقال التخصيص فيه صرف لفظي عن ارادة جميع

96
00:34:32.950 --> 00:34:52.350
افراد الى بعض صرف اللفظ عن ارادة جميع الافراد بالحكم الى البعض واذا قال فاقتلوا المشركين المشركين هذا يشمل كل من اتصف بصفة الشرك ولو كانوا من اهل الذمة ومعلوم ان اهل الذمة يشترط لهم ماذا

97
00:34:52.600 --> 00:35:10.650
حتى يعطوا الجزية عن يد حينئذ لا يجب القتل بل لا يجوز لا يجوز القتل. فحينئذ نقول النص هنا صرف اللفظ الذي هو المشركين عن الجميع الى البعض فصار من اطلاق الكل مرادا به البعض

98
00:35:11.050 --> 00:35:27.450
ولو قيل بانه مجاز والاصح انه حقيقة لو قيل انه مجاز هل يمنع العاقل وجود المجاز لا يمنع العقل وجود المجاز. فحين اذ القول بجواز التخصيص ولو ادى الى ان

99
00:35:28.000 --> 00:35:46.100
دلالة اللفظ على الافراد بعد التخصيص مجازا والمجاز لا يمنعه العقل. فحينئذ نقول لا مانع من وجود التخصيص لا مانع من وجود التخصيص. يعني كانهم استدلوا على جواز التخصيص ونقل المصنف عدم الخلاف وفيه نظر

100
00:35:46.650 --> 00:36:02.350
اولا الوقوع وثانيا ان التخصيص صرف لللفظ عن ارادة جميع الافراد الى بعضه وهذا هو حقيقة المجاز ولا مانع عقلا من وجود المجاز. فحينئذ لا لا مانع من وجود التخصيص

101
00:36:02.900 --> 00:36:18.300
لا مانع من وجود التخصيص. لكن حكاية او نفي الخلاف هذا لا فيه نظر والكثير من الاصوليين نازع في بعضها بعضهم اه اخرج الامر بعضهم اخرج الخبر لكن في الاحكام في الاحكام يكاد

102
00:36:18.300 --> 00:36:35.850
اتفاق بينهم في الاحكام الشرعية. اما في الاخبار وفي النواهي فيها نوع خلاف. ولا خلاف في جواز التخصيص. لكن بشرط  انه لا يصح دعوة تخصيص الا بدليل صحيح شرط التخصيص

103
00:36:36.150 --> 00:36:55.550
انه لا يثبت الا بدليل صحيح. لابد من اقامة الدليل اولا وصحته وبعد ذلك نحكم بالاستدراك نعم اثره يعني بعد ثبوته نقول يجب العمل بدليل التخصيص اذا صح في سورة التخصيص

104
00:36:55.950 --> 00:37:18.900
ثم اهدار هذه الصورة من دلالة العام فنقول المطلقات وان كنا ولاة حملة. ماذا نصنع؟ عندنا دليل عام ودليل خاص. نقول نعمل نقدم الخاص في ماذا؟ في الصورة التي دل عليها ثم نأتي لدليل والمطلقات

105
00:37:19.000 --> 00:37:43.850
هل تشمل المطلق الحامل؟ نقول نعم. فحينئذ نقول اهدار هذه الصورة من النص فاذا دخلت المطلقة الحامل في قوله والمطلقات لغة نهدرها من جهة تعلق الحكم بها والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قرون. نقول الحكم يشمل غير المطلقة ومن استثني معها

106
00:37:43.900 --> 00:38:09.400
اللفظ يدل على المطلقة نقول نعم. حينئذ الحكم بالتخصيص مقدم على اطلاق المطلقات على المطلقات حامل فشمول اللفظ لها لغة لا حكما ثم قال والمخصصات تسعة المخصصات جمع مخصص جمع مخصص والاصل في المخصص هو فاعل التخصيص

107
00:38:09.650 --> 00:38:32.800
فاعل التخصيص المخصص هو فاعل التخصيص. ومن فاعل التخصيص الشارع الشارع لان الاخراج والمخرج الذي ذكر سابقا هو بارادة المتكلم انه ما اراد باللفظ السابق الفرض كذا نقول المخصص هو فاعل التخصيص

108
00:38:32.850 --> 00:38:50.600
ثم جعله الاصوليون حقيقة عرفية او مجازا في الدليل المفيد للتخصيص فقوله وان كنا ولاة حمل في الاصل هذا لا لا يعد مخصصا لان الله عز وجل هو المخصص الاصل

109
00:38:50.650 --> 00:39:14.500
وانما اطلق لفظ المخصص على قوله وان كنا ولاة حمل لانه هو الذي افاد. هو الذي دلنا على ان المطلق الحامل مخرجا من النص السابق فلذلك سمي مخصصا لانه افاد التخصيص وهذا مجاز وحقيقة عرفية. والمخصصات تسعة المخصصات عندهم نوعان متصلة ومنفصلة

110
00:39:14.500 --> 00:39:42.350
صلة ومنفصلة. المتصلة هي التي لا تستقل بنفسها يعني تكون مقارنة اللفظ العام. وهذا يشمل عنده خمسة اشياء الصفة والشرط والبدل والغاية والاستثناء الشرط والصفة والغاية والبدن والاستثناء. هذي خمسة

111
00:39:42.400 --> 00:40:03.200
لماذا سميت متصلة؟ لانها متصلة باللفظ. تقول اكرم الطلاب الا زيدا متصل ما تقول اكرموا الطلاب تأتي باعشار الا زيدا هذا ليس بكلام حينئذ نقول هذا كلام متصل. هذا كلام متصل. والمخصصات المتصلة او المخصصة المتصل هو الذي يستقل بنفسه

112
00:40:03.350 --> 00:40:16.950
فيوجد حينئذ دون اللفظ العام. كان يكون اللفظ عاما في الكتاب فيخصصه العقل او يكون عاما في الكتاب والسنة فيخصص بالحس او يكون العام في السنة فيخصص بالكتاب. اذا مستقل

113
00:40:17.100 --> 00:40:35.400
او يكون في سورة البقرة فيخصص بسورة الاحزاب فيكون منفصلا بخلاف المخصصات المتصلة فانما تكون متصلة بالجملة نفسها ولذلك البدل لابد من مبدل منه وهو في كلام واحد الغاية حتى والى

114
00:40:35.700 --> 00:40:53.250
نقول هذا لا بد ان يكون هناك مغية وهو سابق كذلك الشرط كذلك الصفة ومن يقتل مؤمنا متعمدا الحال ما توجد هكذا وانما توجد في ضمن جملة لابد لها من فعل وفاعل وجملة اسمية على قول سيبويه هنا ذكر المخصص

115
00:40:53.250 --> 00:41:14.150
المنفصلة. قال وهي تسعة وترك المخصصات المتصلة وذكر منها الاستثناء فقط لطوله لطول الاستثناء وكثرة احكامها. وتلك الاربعة واضحة وبينة درس اللغة يعرفها. قال الحس هذا الاول الحس والمراد به المشاهدة

116
00:41:14.500 --> 00:41:41.550
الادراك بالبصر وليس المراد كل الحواس لماذا؟ لانه لو جعل كل الحواس مخصصات حينئذ الذوق مخصص والاشارة مخصصة وكل ما واللمس المخصص ناد تضيع دلالات الالفاظ العامة. ولذلك حدت المشاهدة بالبصر لماذا؟ لضبط هذا المخصص لان اعتباره لا بد منه

117
00:41:41.600 --> 00:42:03.950
واذا فتح الباب لما ترك عام الا وقد خص الحواس. قالوا المخصصات الحس والمراد به المشاهدة. ولذلك اجمع وعلى انه من المخصصات بالاجماع ان من المخصصات الحس قال كخروج السماء والارض من قوله جل وعلا تدمر كل شيء بامر ربها. تدمر اي الريح

118
00:42:04.000 --> 00:42:26.150
كل هذا من الفاظ العموم كل شيء كل شيء حتى السماء والارض اللفظ عام لكن الحس اخرج السماء والارض وما لم تدمره تلك الريح. اذا خروج السماء والارض من قوله تعالى تدمر كل شيء. وبعضهم يرى ان المخصص هنا لفظي

119
00:42:26.250 --> 00:42:41.350
لكن الاكثر على انهم يمثلون بهذا المثال المخصص الحسي. ولا مانع من اجتماع مخصصان فاكثر على نص واحد. ان يدل دليلان فاكثر على نص كما نقول وجوب الصلاة ثابتة بالكتاب والسنة والاجماع الى اخره

120
00:42:41.700 --> 00:43:03.750
كذلك هنا تدمر كل شيء بامر ربها. والسماء والارض لم يأمر لم يأمرها الرب جل وعلا بتدميرها ما تذر من شيء اتت عليه هي لم تأتي على السماوات والارض حينئذ جعل بعضهم تدمر كل شيء التخصيص هنا ليس بالحس او مضافا الى الحس بتخصيص لفظي

121
00:43:03.850 --> 00:43:24.750
لان الحس ليس بلفظ فحينئذ نقول التخصيص قد يكون بلفظ وقد يكون بمعنى. التخصيص بالمعنى كالمشاهدة هنا تدمر كل شيء الانسان يشاهد السماوات والارض انها لم تدمرها. وهذه السماء هي التي جاءت الريح والسماء باقيها. والارض نفسها لم

122
00:43:24.750 --> 00:43:38.000
تغير لم تتبدل في الدنيا. حينئذ نقول هذه السماء وهذه الارض مشاهدة ومدركة بالحس وهي داخلة بقول تدمر كل شيء. فدل الحس على ان بعض افراد النص غير مراد بالنص

123
00:43:38.100 --> 00:43:56.300
اول شيء تقول المخصص لفظي اما المتصل به وهو بامر ربها والسماوات والارض لم يأمرها الرب جل وعلا بتدميرها او منفصل بقوله ما اعتذروا من شيء اتت عليه وهي لم تأتي على السماوات والارض. كذلك قوله اوتيت من كل شيء

124
00:43:56.350 --> 00:44:18.750
واوتيت من كل شيء مع انها لم تؤتى ملك سليمان وانما اوتيت من كل شيء مما يؤتاه الملوك مما يتاه الملوك يوجبى اليه ثمرات كل شيء. البلد الحرام نحن ثم اشياء ما جاءت. نقول هذا مخصوص بماذا؟ بالحس. حس يدرك ان بعض الثمرات لم تصل الى البلد الحرام

125
00:44:20.050 --> 00:44:37.300
قال والثاني العقل وبه خرج من لا يفهم من العقل من المخصصات وهذا محل خلاف لكن الجماهير على انه من من المخصصات سواء كان ظروريا او نظريا. ظروريا بحيث ان يدل العقل ظرورة على ان هذا الفرد ليس داخل

126
00:44:37.300 --> 00:44:56.100
في النص. الله خالق كل شيء هذا لفظ عام الله خالق كل شيء اول شي هذا يطلق على الرب جل وعلا. قل اي شيء اكبر شهادة؟ قل الله. اذا الرب يوصف او يطلق عليه بانه شيء. كل شيء هالك الا

127
00:44:56.100 --> 00:45:16.850
جل وعلا حينئذ نقول اللفظ من حيث هو يشمل. لكن دل العقل ظرورة على انه جل وعلا بذاته واسمائه وصفاته ليست مخلوقة بل هو الخالق جل وعلا وبه خرج من لا يفهم من التكاليف. هذا دليل عقلي نظري

128
00:45:17.250 --> 00:45:36.600
نظر في التكاليف الشرعية الاحكام الشرعية وشيخ الاسلام ابن تيمية وابن القيم ريان انه لا يطلق الاحكام الشرعية تكاليف ولهم رأيهم. ولا وبه خرج من لا يفهم من التكاليف. كالصبي والمجنون. دل العقل على ماذا؟ على ان الصبي غير

129
00:45:36.600 --> 00:45:56.900
والمجنون غير مكلف لماذا؟ لان التكاليف لا بد فيها من نية والعقل لا يتصور وجود النية والقصد من المجنون ولا الصبي الذي لا يميز حينئذ نقول دلالة عدم تكليف الصبي والعقل والمجنون

130
00:45:57.200 --> 00:46:27.800
ماذا العقل العقل كذلك مع النص  ايه رفع القلم عن ثلاث وذكر منهم الصبي والاجماع المخصص ثالثا المنفصل الاجماع والحق انه ليس بمخصص بل دال على وجود سواء نقل او لم ينقل. نقل الينا او لم ينقل. حين اذ الاجماع بذاته ليس مخصصا. لماذا؟ لان الاجماع لا ينعقد الا

131
00:46:27.800 --> 00:46:44.100
معنى النبي صلى الله عليه وسلم فلذلك لا اجماع في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك يقال اتفاق الامة بعد النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاة احمد. فحينئذ لا اشمع في وقت عصر النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لان الشارع

132
00:46:44.100 --> 00:47:04.100
النبي صلى الله عليه وسلم هو المشرع. فحينئذ ثم احكام اذا خفيت يرجى عليه عليه الصلاة والسلام ولا تجمع ولا تجمع الامة الا بعده وفاته فاذا كان كذلك فبعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم لا تشريع ولا وحي فكيف يكون الاجماع مستقلا في اثبات الاحكام؟ قالوا

133
00:47:04.100 --> 00:47:24.100
الاجماع لابد وان يكون مستندا الى دليل من كتاب وسنة فيكون اتفاق الامة على ان هذا الحكم مدلول عليه بهذا الدليل. قد ينقل الدليل وقد لا ينقل الدليل. فيبقى الحكم مجمعا عليه. فيبقى الحكم مجمع

134
00:47:24.100 --> 00:47:41.000
مثاله حديث ابي سعيد رضي الله تعالى عنه قال صلى الله عليه وسلم ان الماء طهور ولذلك بعضهم يقول لا يكاد يوجد مثال لتخصيص الاجماع دون دليل. لكن في ظني هذا المثال يصلح

135
00:47:41.050 --> 00:48:02.200
ان الماء طهور لا ينجسه شيء ان الماء طهور لا ينجسه شيء ولو تغير لا ينجسه شيء شيء هذا نكر في سياق النفي فحينئذ تعم يعني لا يحكم بنجاسة الماء مطلقا

136
00:48:02.500 --> 00:48:22.300
ولو وقع فيه ما وقع سواء اثر او لم يؤثر. هذا ظاهر النص لكنهم اجمعوا على انه اذا تغير الماء باثر النجاسة في طعمه او لونه او رائحته فانه يأخذ حكم النجاسة. فيصير الماء

137
00:48:22.450 --> 00:48:43.300
نجسة فيصير الماء نجسا. اما حديث ابي امامة فهذا ضعيف ولا يصح الاجماع عند اهل الحديث لا لا يصح ان يكون الاجماع مقويا للحديث وان قال به بعض الاصوليين هل الاجماع اذا قيل حديث ابي امامة عند البيهقي؟ هو فيه ظعف

138
00:48:44.000 --> 00:49:03.850
الا ما غير طعمه او لونه او ريحه هذا الاستثناء فيه ضعف  هل يصح الاجماع ان يكون مصححا لهذا الحديث وحينئذ يجعل هذا الحديث هو مستند الاجماع؟ نقول الاصح عند اهل الحديث وهم العمدة انه

139
00:49:03.850 --> 00:49:19.550
لا يصح الاجماع مقويا للسند الذي ثبت ضعفه. فحينئذ نقول هذا اجماع مستقل ولا يعرف له دليل ولا يعرف له دليل. لكن هل هو اجماع مستقل لم يستند الى دليل نقول لا

140
00:49:20.350 --> 00:49:40.950
الحجة هنا بالاجماع في كونه ما اثر من النجاسات فالماء اخذ حكم النجاسة. نقول دليله الاجماع بالاجماع. طيب الاجماع بنفسه بذاته؟ نقول لا. الاجماع على الحكم المستنبط من الدليل من كتاب او سنة. لكن ما هو الدليل الذي استنبط من هذا الحكم؟ الله اعلم

141
00:49:41.050 --> 00:49:58.650
لم ينقل الينا لم ينقل الينا. لذلك قولنا والاجماع يعني الدليل المخصص الثالث هو الاجماع والحق انه اي الاجماع اليس بمخصص بذاته بل هو دال على وجوده يعني على الدليل المخصص

142
00:49:58.750 --> 00:50:19.500
على الدليل المخصص. الرابع قال والنص الخاص النص الخاص. يعني ان يرد نص خاص بالمعنى السابق ان يكون لفظ دال على محصور بشخص او او عدد فيشمل ما كان النص من كتاب

143
00:50:19.600 --> 00:50:34.750
او سنة والسنة سواء كانت متواترة او احاد كذلك فيكون عاما من هذه الحيثية. اذا النص الخاص يكون مخصصا. كقوله صلى الله عليه واله وسلم لا قطعا الا في ربع دينار

144
00:50:34.750 --> 00:50:52.000
لقوله جل وعلا والسارق والسارقة السارق والسارقة هل كل سارق يقطع لا وانما يحاد بقدر نصاب السرقة. قال لا قطع الا في ربع دينار. فنقول لا قطع الا في ربع دينار هذا نص خاص من السنة

145
00:50:52.000 --> 00:51:16.900
سوف حكمنا عليه بانه متواتر او احاد فهو يعتبر مخصصا ومقدما على قوله والسارق والسارقة والواجب حينئذ العمل بما دل عليه دليل التخصيص واهدار تلك الصورة التي دل عليها اللفظ العام دون حكم دون دون حكم. يعني لا نسلط عليها حكم العام

146
00:51:17.250 --> 00:51:36.200
سنقول كل من سرق دون ربع دينار ما حكمه ها تقطعوا اي لا تقطعوا يده مع ان النصر السارق والسارقة فاقطعوا عام يشمل ربع دينار وما دونه. نقول لا يهدر الصور او الافراد التي

147
00:51:36.200 --> 00:51:54.150
هي دون الربع فلا يتسلط عليها الحكم. اما الاسم فهذا لا بأس به لو سرق زيتونة نقول هذا سارق. لكن هل نرتب عليه الحكم؟ الجواب لا. الكلام في الحكم لا في الاشتقاق. ولا يشترط

148
00:51:54.150 --> 00:52:13.500
تأخره هذه احكام تتعلق بالنص الخاص هل يشترط ان يكون متأخر عن لفظ العام او لا؟ الاصح انه لا يشترط ولذلك قال ولا يشترط تأخره الظمير يعود على النص الخاص. بل يخصص العامة سواء كان او كان

149
00:52:13.500 --> 00:52:30.500
انا متقدما او متأخرا سواء كان النص الخاص متقدما على العام او متأخر يعني قوله جل وعلا السارق والسارقة لا قطع الا في ربع دينار. هذا يحتمل ماذا؟ يحتمل ان قوله السائق والسارق

150
00:52:30.500 --> 00:52:49.000
مقدما في النزول ثم قال صلى الله عليه وسلم لقطع الا في ربع دينار. اذا جاء النص متأخر. المخصص جاء متأخرا ويحتمل ماذا؟ يحتمل انه قال لقطع الا في ربع دينار وبعد ذلك نزل قوله السارق والسارقة. هل هما في كلا الحالين سواء؟ في نزاع

151
00:52:49.650 --> 00:53:09.650
فيه نزاع الاصح انه سواء كان متقدما او متأخرا او جهل هل هو متقدم او متأخر؟ نقول العمل بما دل عليه النص العام واخراج تلك الصورة من دلالة اللفظ العام. اذا يعمل به مطلقا. متى ما وقف

152
00:53:09.650 --> 00:53:29.650
المجتهد على نص عام ونص خاص لا يبحث ايهما اسبق في النزول؟ وايهما اسبق في الوجود؟ حتى يخصص او يعمله نقول اعمل به مطلقا تعمل به مطلقا سواء كان النص الخاص متقدما على العام او متأخرا ان علم التاريخ والا يعني الا

153
00:53:29.650 --> 00:53:53.450
ايضا الحكم واحد. لذلك قال ولا يشترط تأخره. يعني تأخر النص الخاص. بل يخصص العامة سواء كان او متأخرا وعنه عن الامام احمد رواية اخرى بلى بلى يعني يشترط يشترط تأخره

154
00:53:53.700 --> 00:54:15.100
فان كان متقدما حينئذ قال لا يكون تخصيصا وانما يكون على التوصيل للسيدان سيذكره يعني لا يلزم اذا كان متقدما بانه تخصيص بل فيه تفصيل. وعنه بلاء يعني يشترط تأخره. هذا

155
00:54:15.100 --> 00:54:39.450
قول ابن عباس كنا نأخذ بالاحدث فالاحدث كنا نأخذ بالاحذث فالاحدث. عليه ماذا نقول لو كان الاحدث عاما هو المقدم ونترك الخاص واذا كان الاحدث والخاص ماذا؟ نعمل بالخاص ونهدر تلك الصورة في اللفظ العام. لكن الاحدث في الاحدث الاصح ان المراد به

156
00:54:39.450 --> 00:55:03.350
النسخ النسخ ان كان الاحدث رافعا لجميع افراد اللفظ العام السابق. حينئذ نقول هذا يؤخذ به الاحدث في الاحدث. قال فيقدم المتأخر وان كان عاما كقول الحنفية كقولي الحنفية فيكون نسخا للخاص كما لو افرده

157
00:55:03.600 --> 00:55:21.050
كما لو لو افرده. يعني لو جاء لقطع الا في ربع دينار جاء اولا اذا نقول ما دون ربع دينار لا قطع فيها. ثم بعد ذلك علمنا ان قوله جل وعلا او نزل قوله سبحانه السارق

158
00:55:21.050 --> 00:55:43.000
السارق هو السارقة هذا لفظ عام يدل على مطلق القطع. حينئذ نقول هذا النص ناسخ للنص السابق ان كان المتأخر هو العام. ان كان المتأخر عام لماذا؟ لانه في الجزئية التي دل عليها اللفظ العام صار رافعا

159
00:55:43.000 --> 00:55:59.650
هل الحكم السابق لان النص السارق والسارقة له دلالتان دلالة على ما هو دون القطع. ودلالة على ما هو في ربع دينار ما هو دون الربع دينار وما هو اعلى. طيب النص السابق

160
00:55:59.650 --> 00:56:16.050
قال لا قطع الا في ربع دينار ثم جاء النص من القرآن قال القطع ها فيما هو دون ربع دينار وقع تعارض او لا؟ في نفس الصورة هذا يثبت وهذا ينفي. وهذا هو حقيقة النسخ

161
00:56:16.350 --> 00:56:32.300
هذا هو حقيقة النسر. فعين الحكم الذي اثبته النص نفس الصورة لا قطع الا في ربع دينار. جاء النص العام اثبت ان القطع يكون فيما هو دون ربع دينار. وحينئذ لا يمكن الجمع

162
00:56:32.300 --> 00:56:55.650
انقدم المتأخر على المتقدم فنعتبره ناسخا هذي وجهة الامام احمد رحمه الله لكن الاكثر الاصحاب على مخالفتها فيقدم المتأخر وان كان عاما لذلك العلم يحتاج الى تجرد  اصحاب الهوى اذا دخلوا في العلم اتوا بالعجائب

163
00:56:55.900 --> 00:57:15.850
اي نعم. فيقدم المتأخر مطلقا. وان كان عاما كقول الحنفية عندهم يعني استدلالا بحديث ابن عباس كانوا يأخذون بالاحذث فالاحدث لكن نقول لنا ان في تقديم الخاص عملا بكلا الدليلين

164
00:57:16.800 --> 00:57:40.350
عملا بي كلا الدليلين. واعمال الدليلين اولى من اهمال احدهما لا قطع الا في ربع دينار هذا دليل وله الحكم خاص والسارق والسارقة نقول هذا دليل وله حكمه الخاص اذا استثنينا من قوله السارق والسارقة ما هو دون الربع دينار؟ عملنا بالدليلين

165
00:57:40.800 --> 00:58:00.500
عملنا بالدليلين. جمعنا بين السنة والكتاب واذا قدمنا السارق والسارق وجعلناه ناسخا لقول الله قطعا في ربع دينار عملنا بماذا؟ بدليل واحد واهملنا دلالة لقطع الا في ربع دينار واعمال الدليلين اولى من اهمال احدهما

166
00:58:00.600 --> 00:58:17.900
بل هذا عادة الصحابة لم ينقل عن واحد منهم انه بحث عن المتقدم والمتأخر وجميع النصوص الواردة يوصيكم الله في اولادكم انها مخصوصة بالعبد الغير القاتل الى اخره لم ينقل حرف واحد مع الاجماع على انها

167
00:58:17.900 --> 00:58:37.000
النصوص سلك مخصصة عامة مخصصة دخلها التخصيص. مع الاجماع لم ينقل عن السلف صحابة انهم كانوا يبحثون عن المتأخر والمتقدم ليخصصوا به او يكون العام ناسخا الخاص اذا تقدم الخاص على العام

168
00:58:38.950 --> 00:58:55.600
قال فيقدم المتأخر وان كان عاما كقول الحنفية. كقول الحنفية. فيكون نسخا للخاص كما لو افرده. كأنه ورد خاص وخاص لا قطع الا في ربع دينار القطع فيما هو دون ربع دينار

169
00:58:55.750 --> 00:59:19.050
حينئذ صار متعارضين. فعلى هذا ينبني عليه متى جهل المتقدم تعارضا واذا تعارض ها توقف وهذي مصيبة هذي. اكثر النصوص العامة والخاصة والمخصوصة ما نعلم ايها المتقدم المتأخر. لانه اذا لم يبحث ويسأل

170
00:59:19.050 --> 00:59:38.200
ابى من الذي يبحث ومن اين يأتينا النقل؟ الصحابة انفسهم كانوا يخصصون العام بالادلة الخاصة ولم ينقل عن واحد منهم انهم انه بحث وسأل هل هذا متقدم ام هذا متأخر؟ اذا كيف نعلم نحن؟ فانقطع السبيل انقطع الطريق

171
00:59:38.950 --> 00:59:58.150
حينئذ تتعارض الادلة. وينبني عليها الوقوف في كثير من الاحكام حتى يرد ما يرجح احد الاحتمالين. فعلى هذا متى جهل المتقدم تعارض العام والخاص. لماذا؟ لاحتمال النسخ بتأخر عام واحتمال التخصيص بتقدمه

172
00:59:59.800 --> 01:00:20.800
اذا لم ينقل ايهما المتقدم ايها المتأخر احتمل ان المتأخر ما هو العام فيكون ناسخا ويحتمل ان المتأخر هو الخاص فيكون مخصصا. وحينئذ تعارضت قل الله اعلم ما ندري ما الحكم حتى يريد ما يرجح احد الاحتمالين. وقال بعض الحنفية

173
01:00:21.300 --> 01:00:38.100
هذا لما قال والنص الخاص هذا يشمل الكتاب والسنة الكتاب يخصص الكتاب والكتاب يخصص السنة والسنة تخصص الكتاب. والسنة تخصص السنة مطلقا متواترة واحاد. ولم يتعرض لها المصنف وذكرناها في شرح الورقات

174
01:00:38.100 --> 01:00:56.150
لكن لم اسأل اتعرض لها كالاستثناء من السابق والنص الخاص قال وقال بعض الحنفية الكتاب لا يخصص السنة. مطلقا متواترة ام احاد يعني لا يمكن ان يرد اللفظ العام في السنة ويرد المخصص في الكتاب

175
01:00:57.700 --> 01:01:34.950
لماذا لان القرآن اه ليس قطعيا وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس. ايهما المبين وايهما المبين المبين القرآن. والسنة مبين. لو خصص الكتاب السنة لصار الفرع اصلا اجتهادات ارى الله عز وجل يقول وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس انت مبين. وانت السنة قولك وتقريرك هي السنة. عليه الصلاة والسلام. فحينئذ هو

176
01:01:34.950 --> 01:01:54.900
والكتاب مبين. فلو جاء اللفظ العام في المبين لانقلبت الاية. فصار الكتاب مبينا النبي صلى الله عليه وسلم قوله وفعل مبين. قالوا هذا لا يمكن ان يكون. انعكست الاية والاصل ان النبي صلى الله عليه وسلم هو المبين والكتاب مبين

177
01:01:55.150 --> 01:02:15.150
فحينئذ قالوا لا يمكن ان يكون الكتاب مخصصا للسنة. لكن الجمهور على التخصيص وان هذا قلب الفرع اصلا او الفرع اصلا يخالفه ما نقل عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فكانوا يخصصون السنة بالكتاب والكتاب بالسنة والمتواتر بالاحاد والاحاد بالمتواتر. لان

178
01:02:15.150 --> 01:02:37.650
كله وحي وكله شرع فيخصص بعضه بعضا. لا مانع عقلا من تخصيص الكتاب بالسنة والسنة بالكتاب ولذلك استدل الجمهور بقوله تعالى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء والسنة شيء السنة داخلة بقول لكل شيء

179
01:02:37.700 --> 01:03:02.000
اليس كذلك؟ اذا القرآن يبين بالسنة والقرآن ايضا بيان. ولذلك القرآن ينسخ بعضه بعضا والقرآن ينسخ يخصص بعضه بعضا. اذا هو نفسه مبين ومبين لانه ورد في مواضع عام كقوله والمطلقات ورد في مواضع اخرى وان كنا اذا بين بعضه بعضا

180
01:03:02.200 --> 01:03:29.850
وقال بعض الحنفية الكتاب لا يخصص السنة وخرجه ابن حامد ابن حامد رواية لنا. يعني الحنابل رواية تخريج من قول الامام احمد السنة مفردة مفسرة للقرآن ومبينة له هكذا قال الامام احمد السنة مفسرة للقرآن ومبينة له. اخذ ابن حامد من هذا ان الكتاب لا يخصص السنة

181
01:03:31.550 --> 01:03:47.650
لانه حينئذ يصير المبين مبينا تنقلب الاية ثم قال والمفهوم والصواب ان كلا منهما يخصص الاخر وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. ثم اجماع الصحابة على هذا

182
01:03:47.950 --> 01:04:11.950
تم نصوص في السنة مخصصة الكتاب والوقوع يدل على على الجواز والمفهوم هذا الرابع والخامس الخامس والمفهوم يعني ومن المخصصات المنفصلة المفهوم وهو ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق. ما دل عليه اللفظ

183
01:04:12.000 --> 01:04:30.250
لا في محل النطق. عندنا منطوق ومفهوم وسيأتي بيانهما في موضعه. اذا المفهوم يكون مخصصا. واعتبر الاجماع اجل الناس سوى قسمين مفهومك القياسي واعتبر الاجماع اجل الناس وقسمي المفهوم كالقياس. اذا الاجماع يكون مخصصا

184
01:04:30.300 --> 01:04:49.350
وقسما المفهوم الموافقة والمخالفة يكونان مخصصين وكذلك القياس كخروج معلوفة بقوله صلى الله عليه وسلم في سائمة الغنم الزكاة في سائمة الغنم الزكاة. زكاة مهتدى في سائمة السائمة هي التي

185
01:04:49.550 --> 01:05:22.800
والمعلومة التي يصرف عليه عند صاحبها يسمى معلوفا. في سائمة الزكاة هذا نقول خاص بماذا؟ بالسائمة لماذا خاص بالسائمة لماذا قيل خاص بالسائمة في سائمة الغنم الزكاة. الزكاة موتى وفي سائمة الغنم هذا جار مجرور متعلق خبر مقدم

186
01:05:24.350 --> 01:05:45.300
تقديم ما حقه التأخير يفيد القصر والحصر وهو اثبات الحكم في المذكور ونفيه عما عداه اذا تثبت الحكم في المذكور في المنطوق به. وهو الساعي ما وتنفيه عما عداه. لان الغنم اما سائم او معلوفا

187
01:05:45.600 --> 01:06:00.200
لا ثالث وهنا يثبت الحكم في السائمة وينفى عنه المعلوفة من اين اخذت النفي عن المعلوفة؟ من النطق او من الفهم؟ هو ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق

188
01:06:00.850 --> 01:06:22.300
ما معنى دل عليه اللفظ لانك اخذته من المركب لا في محل النطق لا في محل النطق محل النطق خاص بالساعة ايمن النفي المسلط على المعلوف اخذته بالمفهوم. اذا قوله في اربعين شاة شاة شاة شاة في

189
01:06:22.300 --> 01:06:45.200
في نشاة شاة  وشاة تمييز اي في اربعين شاة جاء بعد العدم احد عشر كوكبا. هذا تمييز يأتينا اليوم ان شاء الله. تمييز فنقول في اربعين شاة شاة شاة شاة شاة هذا

190
01:06:45.350 --> 01:07:12.700
يشمل المعلوفة ويشمل الساعي ما فنقول في اربعين شاة شاة نقيده ونخصصه بالسائل ونخرج ماذا المعلوفة اخرجنا المعلوفة بالمفهوم ام بالمنطوق بالمفهوم بالمفهوم لان منطوق في سائمة الغنم زكاة ومنطوق في اربعين شاة شاة لا تعارض

191
01:07:14.200 --> 01:07:37.150
لا تعاروا بل هو ذكر بعض الافراد ولا يخالف الحكم. لان في اربعين شاة في اربعين شاة شاة هذا كأنه قال في السائمة زكاة وقوله في سعيمة الغنم زكاة لا يعارضه. انما بقي التعارض ماذا؟ بين منطوق قوله في اربعين شاة شاة المنطوق يشمل الماء

192
01:07:37.150 --> 01:07:57.350
معلوفة. اخرجه بمفهوم الحديث السابق في اربعين شاة شاة وهذا مثله مثل حديث ابي سعيد السابق ان الماء طهور لا ينجسه شيء. ان الماء طهور لا ينجسه شيء. مطلقا سواء كان دون القلتين او ما زاد على القلة

193
01:07:57.350 --> 01:08:14.800
لكنه بمفهوم حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهم اذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث. الحديث بمنطوقه دل على ان الماء اذا بلغ بلغ قل اثنتين فاكثر لا ينجسه شيء

194
01:08:15.200 --> 01:08:30.300
اذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث بمفهومه الذي هو دون القلتين معناه انه يحمل خبث مطلقا ولو لم يتغير. الجمهور على تخصيص حديث ابي سعيد المنطوق بمفهوم حديث ابن عمر

195
01:08:30.900 --> 01:08:56.000
وهذا ارجح لان المفهوم دليل شرعي واذا كان دليلا شرعيا حينئذ يعامل معاملة الادلة الشرعية عند التعارض وعند عدم التعارض فاذا لم يتعارض المفهوم قال بعضهم يثبت به الاحكام الشرعية. واذا تعارض قالوا ننظر. هل عارض منطوق او لا؟ نعارض منطوق؟ قالوا المنطوق اقوى فيقدم على الصحيح؟ لا

196
01:08:56.250 --> 01:09:13.300
ان كان المنطوق عاما فيخصص بالمفهوم لان كلا منهما دليل شرعي اظبط هذي المفهوم دليل شرعي لو لم يعارض وجب ثبوت الاحكام الشرعية به. فاذا تعارظ حينئذ تقول تعارض دليل

197
01:09:13.300 --> 01:09:32.950
شرع مع دليل الشرع فتجري قاعدة التعارف فاذا كان هذا عام حديث ابي سعيد ان الماء طهور لا ينجسه شيء ولو كان دون القلتين نقول لا حديث مفهوم حديث ابن عمر ان ما كان دون القلتين ينجس بمجرد الملاقاة في خصص حديث ابي سعيد

198
01:09:32.950 --> 01:09:51.050
مفهوم حديث ابن عمر كالحديث الذي ذكرناه. وانما ذكرته لان بعضهم يرى ان اذا تعارض منطوق ومفهوم قال المنطوق اقوى سيقدم على المفهوم هذا ليس بصحيح بل لو كان المنطوق يعني تقيد هذه القاعدة لو كان المنطوق خاصا

199
01:09:51.650 --> 01:10:09.300
تعارض خاصا في محل الصورة كلام مسلم لا لا نعارض نقول هذا حق لانه لا يمكن الجمع. فنقدم المنطوق الخاص على المفهوم الخاص. اما اذا كان المنطوق عاما فلا. نقول هذا والجمهور على هذا. على انه

200
01:10:09.300 --> 01:10:42.700
ويخصص العام اللفظ العام بالمفهوم سواء كان موافقا او مخالفا او الذي معنا الان. وقول الصحابي ان كان حجة يعني يكون من المخصصات ها عندكم فعل  ها؟ اي نعم انا ظننت فعل الصحابي. نعم. والمفهوم كخروج المعلوفة بقوله صلى الله عليه وسلم في سئمة

201
01:10:42.700 --> 01:11:00.950
غنم الزكاة من قوله في اربعين شهر وفعله عليه الصلاة والسلام. فعله عليه الصلاة والسلام. وتقريره عليه الصلاة والسلام فعله مثل بعضهم بماذا؟ بقوله جل وعلا لا تقرأ ولا تقربوهن حتى يطهرن

202
01:11:01.850 --> 01:11:17.800
ولا تقربوهن حتى يطهرن. هذا مخصص بماذا في حديث عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرها فتتزر وهي حائض فيباشرها وهي حائض. هل هو قول عائشة المخصص ولا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ فعل النبي قول عائشة ليس هو المخصص كما

203
01:11:17.800 --> 01:11:33.300
لا كان يأمرها فتتزر فيباشرها. المباشرة هي فعل النبي صلى الله عليه وسلم. هي المخصص لقوله ولا تقربوهن. لكن نجد السؤال اين العام هنا؟ الذي يعني ولا تقربوهن حتى يطهرن. نعم

204
01:11:37.600 --> 01:12:01.050
نعم الفعل المضارع الفعل المضارع اذا وقع في سياق الشرط او النهي او النفي نقول صار من صيغ العموم كالنكرة اذا وقعت في في سياق النفي او النهي تقول تعم لا صلاة عام كل صلاة

205
01:12:01.250 --> 01:12:20.200
منفرد امام مأموم صلاة نافلة صلاة فرض الى اخره. يقول هذه عام كذلك اذا قال ولا تقربوهن نقول هذا نهي عن اي قربان كل قربان سواء كان بواط جماع او غيره مطلق ولا مو ماسة

206
01:12:20.250 --> 01:12:33.200
ولو اني امس هكذا نقول هذا منهي عنه لكن جاءت السنة عن النبي كان ينام مع عائشة في لحاف واحد وكان يباشر يا اخي فنجعل المراد لا تقربوهن المراد به الواط

207
01:12:33.650 --> 01:13:01.250
ويكون فعله عليه الصلاة والسلام هو المخصص. وتقريره وفعله والمفهوم وفعله وتقريره عليه الصلاة والسلام مثل تقليله صلى الله عليه وسلم بعض الصحابة على صلاة سنة الفجر بعد الصبح وهذا يعتبر تخصيصا للعموم عن النهي عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس. وقول الصحابي ان كان حجة. قول الصحابة

208
01:13:01.250 --> 01:13:15.150
قد يعتبر من المخصصات. سيأتي بحث قول الصحابي هل هو حجة ام لا؟ هناك شروط لابن القيم رحمه الله وغيره يأتي ذكرها. لكن لو كان هل يعتبر مخصصا او لا؟ نقول الصواب لا

209
01:13:16.150 --> 01:13:40.800
لا يعتبر مخصصا الا اذا عد اجماعا فينظر فيه من نظر اخر. اما بمجرد قول الصحابي فنقول لا يعتبر مخصصا. هنا قال وقول يعني من المخصصات ان كان حجة. لماذا؟ لانه اقوى من القياس. اقوى من من القياس. والقياس يخصص العام

210
01:13:40.950 --> 01:14:03.750
لكن فرق القياس ثبت دليله بالكتاب والسنة واذا حصل الاجماع او الجماهير قول جماهير اهل العلم قل هو دليل شرعي لكن قول الصحابي هذا محل اشكال والقياس يخصص العام فكذلك قول الصحابي. ثم قال وقياس نص خاص. يعني القياس يعتبر من من المخصصات في

211
01:14:03.750 --> 01:14:21.800
لابي بكر والقاضي وجماعة من الفقهاء والمتكلمين. القياس المعتمد هو الذي يكون على نص ولذلك الامام احمد رحمه الله قال قياس ضرورة. لا. قال القياس كالميتة القياس كالميتة. هذي نقلت عن الامام احمد وعن الشافعي

212
01:14:21.850 --> 01:14:40.300
مرادهم ان القياس لا يصان لا يشار اليه الا عند عدم وجود نص كما ان الميتة لا يجوز الاكل منها الا عند عدم وجود الطيبات. وقياس نص خاص في قول ابي بكر والقاضي وجماعة من الفقهاء. لماذا

213
01:14:40.300 --> 01:15:04.100
لان حكم القياس حكم النص المستند اليه ذلك القياس. فالنص يخصص العام فكذا ما قيس عليه هكذا ما قيس عليه. يعني القياس لا بد له من اصل يقاس عليه الاصل الذي يكون في باب القياس سيأتينا لابد له من دليل

214
01:15:04.300 --> 01:15:25.800
لابد له من دليل. الدليل هذا لوحده لا نظر اليه دخل في قوله والنص الخاص اذا القياس استند الى دليل. هذا الدليل يعتبر مخصصا. فكذلك من بنى عليه والقياس متفرع على ذلك النص. اذا ما تفرع على مخصص خصصه هذا مقصوده

215
01:15:25.950 --> 01:15:46.850
ما تفرع عن مخصص خصصه وهنا تفرع هذا القياس عن نص خاص. والنص الخاص هذا يخصص فاذا كذلك القياس. كذلك القياس وقال ابن شاق لاسكان القاف وفتح اللام. وجماعة من الفقهاء الا يخص

216
01:15:47.150 --> 01:16:12.650
لا يخص اي العام او العموم لا يخص بقياس لا يعتبر قياس من المخصصات. لماذا؟ لان النص العام اصل والقياس فرع فلو خص العام به لقدم الفرع على الاصل وهذا ممنوع وهذا وهذا ممنوع. نقول لا بل الصواب جوازه ودليله الوقوع

217
01:16:13.150 --> 01:16:37.750
والوقوع دليل الجواز. الزانية والزاني  الزانية وهذا يشمل الاحرار الحرائر والايمان فاينتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. هذا نص في التخصيص اذا خصت الزانية الامة من قوله الزانية في ماذا؟ في تنصيف العذاب. قيس عليها العبد

218
01:16:37.850 --> 01:16:57.850
فنصف عليه العذاب قياسا على الامة. بجامع ماذا؟ بجامع الرق. فصار مخصصا لقوله الزاني اذا الزانية مخصص بالنص والزاني مخصص بالقياس على على الامان. حينئذ وجد القياس. وقال قوم بالجلي دون الخفيف

219
01:16:57.850 --> 01:17:16.300
وقال قوم بالجلي يعني يصح ويجوز القياس يجوز ان يخصص بالقياس الجلي دون القياس الخفي القياس الجلي يجوز التخصيص به. والقياس الخفي لا يجوز التخصيص به. وسيأتينا الفرق بين الجلي والخفي في موضعه

220
01:17:16.800 --> 01:17:38.300
وخصص به عيسى ابن ابان العام المخصوص. دون العام الذي لم يدخله لم يدخله تخصيص يعني العام نوعان عام خاص عام مخصوص وعام اريد به الخصوص العامة المخصوص هو العام الذي اريد وقصد الفاظه

221
01:17:38.550 --> 01:18:02.700
استعمالا لا حكما اريد الفاظه افراده استعمالا لا حكما اذا قيل المثال السابق فاقتلوا المشركين. اما نقول للمشركين هذا لفظ عام  لفظ عام يصدق على كل فرد فرد من افراد المشركين؟ نعم. هذا من جهة ماذا

222
01:18:03.100 --> 01:18:26.500
من جهة اللفظ نفسه لكن الحكم الكل فرد من افراد المشركين مقصود بالحكم؟ الجواب. لماذا؟ لانه عام مخصوص دخله التخصيص. فتقول العام المقصوص هو الذي دخله التخصيص وهو الذي قصد اه جميع افراده استعمالا لا حكما. استعمالا يعني من جهة اللغة

223
01:18:26.500 --> 01:18:46.450
دل لفظ المشركين على كل من اتصف بهذا الوصف. لكن لا يلزم منه ثبوت الحكم عليه. فحينئذ قصد بهذا اللفظ جميع الافراد او دخل جميع الافراد استعمالا لا حكما. كذلك قول المطلقات ما ذكرنا انه من حيث اللفظ يشمل كل مطلقة

224
01:18:46.800 --> 01:19:01.350
من حيث اللفظ من حيث اللغة يشمل كل مطلقة لكن في الحكم الشرعي لا المطلقة الحامل ليست داخلة في النص. اذا قوله والمطلقات تناول جميع الافراد المطلقات استعمالا في اللغة لا في الحكم

225
01:19:01.350 --> 01:19:18.400
خروج بعض الافراد في الحكم اما في اللغة فهو ثابت اما العام الذي اريد به الخصوص فهو الذي قصد به بعض افراده استعمالا وحكما. ابتداء قبل ان يركب قبل قبل ان يدخل في جملة مفيدة بعض الافراد اخرج

226
01:19:18.850 --> 01:19:37.200
قوله تعالى ولله على الناس الناس هذا من الفاظ العموم او لا من الفاظ العموم فيشمل المؤمنين والكافرين وهم من ادلة القول بان الكفار مخاطبون بفروع الشريعة. يا ايها الناس

227
01:19:37.450 --> 01:19:57.100
نقول كل ما جاء يا ايها الناس فهو شامل فحينئذ ولله على الناس نقول هذا عام عام اريد به كل الافراد من جهة اللفظ لكن من جهة الحكم قوله من استطاع هذا مخصص اذا قوله الناس في هذا المثال الناس عام

228
01:19:57.100 --> 01:20:14.850
مخصوص عام لانه من جهة اللغة استغرق جميع ما يصلح له اللفظ مخصوص لورود النص المتصل به لاخراج بعض الافراد. فحينئذ نقول دلالة الناس على جميع الافراد من جهة الاستعمال

229
01:20:14.850 --> 01:20:32.650
لا من جهة الحكم. لان قوله من استطاع يعتبر مخصصا. يعتبر مخصصا. لكن قوله جل وعلا ام يحسدون الناس على القول بان النبي صلى الله عليه وسلم المراد بهذه نقول اطلق اللفظ ابتداء مرادا به واحد

230
01:20:34.350 --> 01:20:56.800
اذا تناول الفرد الواحد هو لفظ عام من حيث الاصل. لكن قصد عند الاطلاق الفرض الواحد استعمالا وحكما ابتداء لا نقول هذا خصة. اه الذين قال لهم الناس ان الناس لو حمل اللفظ عامد عام هذا عام. لو حمل اللفظ على العموم هذا على العموم من

231
01:20:56.800 --> 01:21:15.550
قائل من المقول له اذا كل الناس هم قائلون يقولون لمن ما وجد احد الذين قال لهم الناس ان الناس نعيم ابن مسعود اذا اطلق اللفظ ابتداء ابتداء اطلق مرادا به الواحد استعمالا وحكما

232
01:21:15.650 --> 01:21:41.100
استعمالا وحكما. الفرق بينهما ان الاول ولله على الناس نقول هذا اخرج منه بعض الافراد دلالته على الباقيين على الارجح حقيقة دلالته على الباقيين على الارجح حقيقة. وليس من قبيل المجاز. واما الذين قال لهم الناس ام يحسدون الناس اذ قالت

233
01:21:41.100 --> 01:21:56.250
ملائكة جبريل عليه السلام هذا نقول من اطلاق كل مرادا به البعض فيكون من قبيل المجاز لان اللفظ استعمل قيل في غير ما وضع له. في غير ما ما وضع له

234
01:21:56.550 --> 01:22:18.550
اذا قوله وخصص به عيسى ابن ابان العامة المقصوص وحكي عن ابي حنيفة العام المخصوص يعني الذي ليس او الذي لم يرد به ها الخاص عام مخصوص يعني دخله التخصيص وعام اريد به الخصوص يعني استعمل في الخاص

235
01:22:18.600 --> 01:22:34.900
استعمل في في الفرد الواحد استعمالا وحكما واما العام المقصوص لا استعمل في كل الافراد. ثم قصر منه بعض بعض الافراد العام المخصوص الذي يدخله التخصيص هذا قد يكون محفوظا

236
01:22:35.350 --> 01:22:55.150
محفوظا بماذا يعني لم يدخلوا تخصيص البتة لم يدخلوا تخصيص. وعام مخصوص بمعنى انه دخله تخصيص يقول عيسى ابن ابان هنا العام اذا دخله تخصيص حينئذ يجوز ان يكون القياس مخصصا

237
01:22:55.200 --> 01:23:16.800
اما العام المحفوظ الذي يعبر عنه شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله بالعام المحفوظ هذا لا يخصص بالقياس لماذا لان العام المحفوظ اقوى اقوى والعام المخصوص فيه ضعف. ولذلك اختلفوا بدلاته على الباقين بعد التخصيص. هل هو حقيقة ام جهاز؟ والاصح انه

238
01:23:16.800 --> 01:23:34.700
اذا وخصص به العام المخصوص دون العام الذي لم يدخله تخصيص لان الباقي على عمومه اقوى. من ذاك المخصوص لكن عند الاصول قاعدة ما من عام الا وقد خص ما من عام الا وقد خص. هذا يحمل في الاحكام

239
01:23:35.250 --> 01:23:49.750
ينازعهم في هذا ليس بصحيح بل ثم بعض العمومات لم يدخل بل كثير يقول كثير من عمومات الكتاب والسنة لم يدخلها تخصيص. لكن مراده رحمه الله ما هو اوسع من الاحكام

240
01:23:49.800 --> 01:24:10.900
لذلك مثلوا ما من دابة في الارض لا له رزقها هذا ليس بالاحكام مثل بالحمد لله رب العالمين مالك يوم الدين هذه ليست احكام ومراد الاصوليين ما من عام الا وقد خص مرادهم والله اعلم الاحكام الشرعية التكليفية في الصلوات قول واقيموا الصلاة واتوا الزكاة

241
01:24:10.900 --> 01:24:22.900
كلها الفاظ عامة وقد دخلها التخصيص. اما وما من دابة الى اخره فهذه ليست من قبيل الاحكام الشرعية. ثم قال ويجوز تخصيص العموم الى الواحد يعني الى ان يبقى واحد

242
01:24:23.150 --> 01:24:42.200
اذا جوزنا قلنا لا خلاف في جواز التخصيص الى كم قال المصنفون الى واحد مطلقا يعني سواء كان اللفظ دالا على الجمع اولى مطلقا يعني ولله على الناس يجوز تخصيصه لان يبقى واحد

243
01:24:42.450 --> 01:25:07.850
ومن يتق من او ماء يجوز تخصيصه الى ان يبقى واحد. وقال الرازي والقفال والغزالي الى اقل الجمع الى اقل الجمع وهو ثلاثة وهو ثلاثة. وبعضهم يفصل وبعضهم يفصل. يقول ان كان اللفظ العام جمعا فاقل ما يدخله التخصيص الى ثلاث الى ثلاث. لماذا

244
01:25:07.850 --> 01:25:25.850
لان اللفظ هنا كما سبق انه دال على العموم بصورته وبمعناه. بصورته وبمعناه. فكونه وبالصورة يدل على الجمع. فحينئذ اذا خص من جهة المعنى فيكون اقل ما يدل عليه الجمع

245
01:25:26.050 --> 01:25:43.950
واما ما عدا الجمع كمن وما فلا بأس ان يخص الى ان يبقى واحد وهذا التفصيل حسن هذا التفصيل حسن ان يفصل فيهما اذا كان دالا على الجمع وفيما اذا لم يكن دالا على الجمع بصورته. فما كان دالا على الجمع بصورته

246
01:25:43.950 --> 01:26:00.400
فالاولى ان يقال جواز التخصيص الى ان يبقى اقل الجمع. ليوافق المعنى اللفظ. ولذلك كما سبق قول البسي ان الكامل في الجمع هو ان الكامل في العموم هو الجمع. لانه يدل على العموم بصورته وبمعناه

247
01:26:00.500 --> 01:26:18.100
ويجوز تخصيص العموم الى واحد يعني الى ان يبقى واحد. وقال الرازي والقفال الغزالي الى اقل الجمع الى اقل الجمع. وان كان بعضهم يذكر في ادلة الجواز تخصيص العموم الى الواحد ليس عندنا دليل شرعي نص

248
01:26:18.400 --> 01:26:40.700
يعني ليس عندنا مثال شرعي جاءت تخصيصات تخصيصات حتى بقي واحد لا وجود له وانما ذكروا دليلا لهذا العام الذي اريد به الخصوص عند المتقدمين لا فرق بين العام المخصوص والعام الذي اريد به الخصوص. قالوا لما جاء لفظ الناس من حيث هو هو عام لما

249
01:26:40.700 --> 01:27:04.850
استعمل في قوله الذين قال لهم الناس والمراد به واحد دل على جواز تخصيص العام الى ان يبقى واحد لماذا؟ بناء منهم على انه لا فرق بين العمومين. نعم لا فرق بين النوعين لا فرق بين النوعين. وانما فرق بينهما المتأخرون السبكي ومن بعده. وقالوا العام نوعان عام مخصوص وعام اولى

250
01:27:04.850 --> 01:27:24.500
الخصوص الثاني هذا مجاز باتفاق عندهم الاول في فيه نزاع. بناء على التقسيم المسألة لا لا اصل لها لا اصل لها. واذا قلنا لا تقسيم فحينئذ يستدل بالعام الذي اريد به الخصوص بانه اطلق اريد به واحد. وهو لفظ عام على

251
01:27:24.500 --> 01:27:42.500
توازي تخصيص العام الذي يدخله التخصيص الى ان يبقى واحد. لكن هل المسألة لها وجود في الشرع؟ الجواب لا ليس لها مثال في الشرع. وهو حجة في الباقي بعد ان يخص حجة بالباقي. وهذا غريب انه يختلف فيما اذا اخرج عن

252
01:27:42.500 --> 01:27:57.600
اللفظ بعض الافراد هل هو حجة في الباقي ام لا وهو حجة في الباقي. يعني بعد التخصيص. الافراد التي بقيت بعد ان خص منها هل هو اه حجة فيها ام لا

253
01:27:57.600 --> 01:28:12.400
وهذا مبني على مسهله وحقيقة فيها ام لا لانه صار من باب اطلاق الكل مرادا به الجوز وهو وهو مجاز. وهو حجة في الباقي وهذا هو الحق. وهو الصواب عند الجمهور لماذا؟ لان

254
01:28:12.400 --> 01:28:32.500
ان الصحابة اجمعوا على التمسك بالعمومات واكثرها دخله تخصيص الصحابة اجمعوا على التمسك بالعمومات واكثره دخلها التخصيص. لذلك نقول ما من عام في الاحكام الشرعية الا وقد خص وحينئذ اذا صار العام بعد ان يخص ليس بحجة

255
01:28:32.550 --> 01:28:55.950
ذهبت اكثر العمومات من الشارع ذهبت اكثر العمومات من الشرع خلافا لابي ثور وعيسى ابن ابان قالوا لانه بعد التخصيص صار اللفظ مستعملا في في غير ما وضع له فيكون مجازا. فيكون مجازا. نقول هذا اجتهاد في مقابلة النص. ولو قيل انه مجاز فهو في مقابلة النص. ثم قال ومنه

256
01:28:55.950 --> 01:29:01.350
وهذا يحتاج الى وقفة وصلى الله وسلم على نبينا محمد