﻿1
00:00:00.950 --> 00:00:28.150
بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ احمد ابن عمر الحازمي. ان يقدم لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى وقد

2
00:00:28.150 --> 00:00:54.000
باصول اربعة اخري وهي اي انه ذكر الاصول المتفق عليها وهي اربع الكتاب والسنة والاجماع اصحاب وهذا الاخير الرابع يعني جعله من المتفق عليه وبعضهم يجعله من المقتنع ذكرنا ان الاستصحاب اربعة انواع. استصحاب البراءة الاصلية

3
00:00:54.350 --> 00:01:09.400
واستصحاب الدليل الشرعي الاصلي حتى يرد الناقل واستصحاب الوصف المثبت للحكم الشرعي وهذه الثلاثة متفق عليها الثلاثة متفق عليه باقي الرابع هو استصحاب حكم الاجماع في محل النساء. هذا مختلف فيه

4
00:01:09.550 --> 00:01:28.050
حينئذ يكون الاستصحاب هذا متنازع فيه بين الاتفاق والاختلاف. فبعضهم جعله في المختلف فيه وبعضهم جعله في الاصل المتفق عليه. وهنا المصنف لم يعد القياس من الاصول. لذلك احتاج الى رابع وهو انه

5
00:01:28.100 --> 00:01:43.400
يكاد يكون قول الجمهور ان الادلة الشرعية التي هي مصادر للتشريع اربعة الكتاب والسنة والاجماع والقياس. هو لم يعد القياس اصلا رابعا بنفسه. لانه كما سيأتي انه يتفرع عن الكتاب والسنة

6
00:01:43.450 --> 00:02:03.450
لان القياس لا يكون الا بقياس على اصله. وهذا الاصل لا بد ان يكون الحكم قد ثبت بنص او سنة. فحينئذ صار مرجعه الى الكتاب والسنة. اذا لا يستقل بنفسه. لا يستقل بنفسه. ولو لوحظ هذا لقيل ايظا الاجماع ينبغي ان يكون متفرعا على كتابه

7
00:02:03.450 --> 00:02:27.950
ولا يجعل دليلا مستقلا بذاته لان لماذا لانه لا لا اجماع الا بدليل من كتاب او سنة. عن اذ صحح ارجاع الاجماع الى الى الكتاب والسنة. بل بعضهم انها واحدة هو الكتاب قال مصدر التشريع اول كتاب لان الكتاب دل على السنة والكتاب والسنة قد دله على الاجماع والكتاب والسنة والاجماع

8
00:02:27.950 --> 00:02:47.950
ما قد دلت على القياس. اذا في الحقيقة هي شيء واحد وهو الكتاب. والكتاب هو الذي اثبت حجية السنة. والاجماع ثابت علي بالكتاب والسنة والقياس ثابت بثلاث لكن المصنف هنا لم يجعل الاصل الرابع المتفق عليه لانه ايضا هو

9
00:02:47.950 --> 00:03:07.950
متفق على مجمع عليه بين السلف قياس دليل مستقل برأسه لم يجعله اصلا وانما جعل بدله الدليل العقلي في النفي الاصلي. وهذا مجرد ترتيب والا المعنى واحد. وقد اختلف في اصول اربعة. في الاحتجاج بها هل يحتج بها او لا

10
00:03:07.950 --> 00:03:24.900
هل تثبت الاحكام الشرعية بها او لا؟ على خلاف. منهم من جعلها اصلا يحتج به فحينئذ رتب احكام شرعية عليها ومنهم من نفى فنفى ما يتفرع عنها. اذا هذه الاصول الاربعة ينبني عليها او

11
00:03:24.900 --> 00:03:49.300
خلاف فيها خلاف معنوي. لماذا؟ لانه يتوقف عليها اثبات الاحكام الشرعية وجودا وعدمه. فمن اثبتها اصلا بمعنى انه تجعل مصدرا من مصادر التشريع يجعل مصدرا من مصادر التشريع. حينئذ المسألة فيها خلاف كبير وهو خلاف جوهري ومعنوي. وقد اختلف يعني عند الاصوليين

12
00:03:49.300 --> 00:04:09.300
في اصول اربعة هل يصح ان تجعل هذه الاصول اربعة او بعضها يجعل مصدرا من مصادر التشريع كالكتاب والسنة فهي يستمد الفقيه منها الاحكام الشرعية. وهي شرع من قبلنا وقول الصحابي والاستحسان والاستصلاح

13
00:04:09.300 --> 00:04:24.900
هذي اربعة مختلف فيها هل هي اصول ام لا؟ قال شرع من قبلنا اي الاصل الاول الذي وقع النزاع فيه بين الاصول وغيرهم شرع من قبلنا. شرع من؟ من قبلنا. يعني من الامم السابقة

14
00:04:25.050 --> 00:04:48.300
هل يعتبر شرعا لنا ام لا؟ وشرع من قبلنا ليس الخلاف فيه على جهة الاطلاق. بل فيه الطرفان وواسطة. طرف مجمع عليه انه ليس من شرعنا وهو ليس بشرع لنا. وطرف مجمع عليه انه شرع لنا. وواسطة هو محل محل الخلافة. ولذلك نقول شرع من قبلنا

15
00:04:48.300 --> 00:05:10.200
على اربعة انحاء. اربعة انحاء. يعني مراتبه اربعة. شرع من قبلنا او ما قبلنا وجاء في شرعنا ما دل على نسخها يعني ثبت بطريق الكتاب والسنة ان هذا الحكم هو شرع لمن قبلنا. اما انه كان في التوراة وفي الانجيل الى اخره. وقد دل

16
00:05:10.200 --> 00:05:33.750
على ان هذا الحكم منسوخ على ان هذا الحكم منسوخ. وحينئذ تكون هذه الاحكام الثابتة بشرع ما قبلنا تكون خاصة بالامم السابقة وهذا بالاجماع انه ليس شرعا شرعا لنا. مثاله قوله وخروا له سجدا. خروا له سجدا. هذه كانت تحية اذا التقى بعض

17
00:05:33.750 --> 00:05:56.500
ببعض خر له ساجدا. لكنه يعتبر حكما في شرع من قبلنا وبالاجماع انه ليس شرعا لنا. لماذا؟ لحديث لا ينبغي او ما ينبغي لاحد ان يسجد لاحد ما ينبغي هذا اشد في التحريم. ما ينبغي لاحد ان يسجد لاحد

18
00:05:56.550 --> 00:06:18.100
حينئذ نقول هذا النص دل على ماذا؟ دل على ان السجود لا يعتبر تحية في في شرعنا وهذا مجمع عليه مجمع عليه. كذلك فمنه قوله صلى الله عليه واله وسلم واحلت لي الغنائم ولم تحل لاحد قبلي. هذا خاص بي بشرعنا

19
00:06:18.450 --> 00:06:38.450
وما وضع الله جل وعلا عن هذه الامة من الاغلال والاصال التي كانت على تلك الامم. هذه منسوخة ايضا بالاجماع بالاجماع كما في قوله جل وعلا وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر. نقول هذا محرم على من سبق

20
00:06:38.450 --> 00:07:00.600
ولكن النبي صلى الله عليه وسلم بعث الملة السمحة فحينئذ وضع كل ما هو اصر واغلال على من كان قبلنا. اذا اذا ثبت بالكتاب والسنة ان هذا الحكم قد كان شرعا لمن قبلنا ثم دل شرع على انه منسوخ في حقنا هذا بالاجماع

21
00:07:00.600 --> 00:07:16.150
انه ليس شرعا لنا. بالاجماع انه ليس شرعا لنا. الثاني شرع ما قبلنا وقد دل الدليل على انه شرع لنا دل الدليل على انه شرع لنا. مثل ماذا؟ مثل القصاص

22
00:07:16.200 --> 00:07:31.250
وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس الى اخر الاية. كتبنا عليهم فيها يعني في التوراة. ان النفس بالنفس. اذا هذا حكم وشرع من قبلنا. يا ايها الذين امنوا كتب عليكم القصاص

23
00:07:31.500 --> 00:07:51.500
بالقتل الحر بالحر الاية. حينئذ هذا دل على ان شرع من قبلنا. ايضا هو شرع لنا. وهذا بالاجماع ولا خلاف فيه. ان شرعا قبلنا شرع لنا. لكن لا يستدل بشرع من قبلنا. بل يستدل بانه شريعة لنا. بالايات الواردة على ان القصاص

24
00:07:51.500 --> 00:08:08.000
هذا ثابت في شرعنا. كذلك الصيام يا ايها الذين امنوا كتب كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم اذا الصيام مشروع لمن قبله بدليل الكتاب حينئذ كتابته علينا وايجابه علينا

25
00:08:08.150 --> 00:08:24.500
بالاجماع انه شرع لنا ولا خلاف. اذا هذا النوع الثاني يقابل النوع الاول وهو ان السابق انه ليس شرعا لنا باجماع. هذا القول بانها او المرتبة الثانية انه شرع لنا بالاجماع. الثالث

26
00:08:24.500 --> 00:08:45.300
شرع لم يذكر في شرعنا شرع لم ينكر في شرعنا لان العبرة في الحكم بكونه شرعا لنا لابد له من مستند. صحيح فما اخذ من الاسرائيليات ولم يرد شرعنا بانه شرع لمن قبلنا فهذا ليس بمصدق وليس بمكذب

27
00:08:45.400 --> 00:09:05.400
فليس شريعة لنا بالاجماع. لماذا؟ لورود النصوص الدالة على ان الاخبار التي تؤخذ من بني اسرائيل لا تصدقوها ولا تكذبوها. كما جاء في عدة احاديث. اذا هذا لم يذكر انه شرع لمن؟ لمن قبلنا. لان المستند في اثبات شرع من قبلنا هو ان يرد ذكره في الكتاب والسنة

28
00:09:05.650 --> 00:09:21.800
لابد ان يكون ثابتا بطريق صحيح. وليس عندنا طريق صحيح في اثبات الشرائع السابقة الا الا الوحي. فما ثبت في الوحي انه شرع لمن قبلنا. حينئذ نثبت انه شرع لمن قبلنا ثم يرد. هل

29
00:09:21.800 --> 00:09:44.150
نسخ هل جاء ما يؤيده في شرعنا الى اخره؟ فما لم يذكر في شرعنا كالمأخوذ من الاسرائيليات هذا ليس شرعا لنا باتفاق ليس شرعا لنا باتفاق   لذا نهينا عن تصديق اهل الكتاب او تكذيبهم. لماذا؟ لانه يحتمل. اذا لم يذكر

30
00:09:44.300 --> 00:10:04.300
في شريعتنا انه شرع لمن قبلنا. فحينئذ اذا صدقا يحتمل انه كذب. واذا كذب يحتمل انه انه صدق حينئذ لما لم يثبت بطريق صحيح لم يجز تكذيبهم ولا تصديقهم. لم يجز تكذيبهم ولا ولا تصديقهم. الرابع شرع

31
00:10:04.300 --> 00:10:23.450
قبلنا بان ذكر في الكتاب والسنة ولم يرد ما يدل على انه شرع لنا او ليس بشرع لنا ذكر في الكتاب والسنة على انه شرع لمن قبلنا. ولم يرد انه ليس بشرع لنا. او انه شرع لنا

32
00:10:23.700 --> 00:10:41.100
لم يرد انه ليس بشرع لنا كما نسخ من الاصال والاغلال. ولم يرد انه شرع لنا كما جاء في القصاص والصيام. هذا هو حل النزاع بين الاصولية. هل هو شرع لنا ام لا؟ هل هو شرع لنا ام لا

33
00:10:41.300 --> 00:11:11.300
اذا طرفا وواسطا طرفان شرع لنا باتفاق ليس شرعا لنا باتفاق وواصل وواسطة لكن يخرج ماذا؟ ما ليس مذكورا في الكتاب والسنة. ويجعل في الطرف المنفي ويجعل في الطرف المنفي لان المراحل اربعة اثنان ليسا بشرع لنا وهو فيما اذا دل الدليل على نسخه او لم يذكر في

34
00:11:11.300 --> 00:11:31.300
هاتان الحالتان بالاجماع انهما ليسا شرعا لنا. وما هو او ما ثبت في شرعنا انه شرع لنا كالصيام والقصاص بالاجماع انه شرع لنا. اذا هذان طرفان متقابلان في الاثبات والنفي وكلاهما مجمع عليهما عند اهل العلم. بقي الواسطة وهو

35
00:11:31.300 --> 00:11:44.600
ما لم يدل دليل على انه شرع لنا او ليس بشرع لنا ودل الشرع كتاب السنة على انه شرع لمن؟ لمن قبلنا. هو الذي ذكره المصنفون قال شرع من قبلنا

36
00:11:44.650 --> 00:12:09.600
هذا الاصل مختلف فيه. هل شرع من قبلنا يعتبر شرعا لنا او لا فان قلنا شرع لنا حينئذ نثبت الاحكام الشرعية بما دل عليه الدليل السابق ان قلنا لا فحينئذ نقول لا تثبت به الاحكام الشرعية. لا تثبت به الاحكام الشرعية. وهو شرع لنا اي

37
00:12:09.600 --> 00:12:24.050
من قبلنا وهو الظمير يعود الى شرع من قبلنا. وهو شرع لنا. امة محمد صلى الله عليه وسلم. لماذا شرع لنا لانه ما ذكر في شرعنا الا من اجل العمل به

38
00:12:24.150 --> 00:12:43.050
لما يذكره الرب جل وعلا؟ الاصل في القرآن انه ما انزل الا من اجل ان يعمل به من اوله لاخره. هذا هو الاصل ما بين الدفتين هذا العصر له مأمور به. وما انزل القرآن الا من اجل العمل به. فكل ما يكون فيه ولم يرد نسخ فيه. فحينئذ

39
00:12:43.050 --> 00:12:59.850
ان يعمل به. هذا الاصل مضطرب. فحينئذ من نفع نقول هو الذي عليه الدليل وليس من اثبت لانه بالاجماع ان الاصل في انزال القرآن هو هو العمل. وليس مجرد العلم فحسب فحينئذ شرع من قبلنا اذا لم يدل

40
00:12:59.850 --> 00:13:21.600
على انه شرع او ينفي فحينئذ نقول العصر العمل به. العصر العمل به. لماذا؟ لانه ما ذكر في القرآن الا من اجل ذلك الا من اجل من اجل ذلك. يعني ان نعتبر به ونعمل بما تضمن من من احكام. فهو شرع لنا. فهو شرع لنا

41
00:13:21.600 --> 00:13:42.250
استدل بقوله تعالى اولئك الذين هدى الله بعد ان ذكر الرب جل وعلا في سورة الانعام عددا من الانبياء قال اولئك الذين الله فبهداه مقتضى فبهداه مقتضى. هذا امر للنبي صلى الله عليه وسلم والامر للنبي صلى الله عليه وسلم امر لامته كما سبق

42
00:13:42.350 --> 00:14:00.000
كما سبق الاصل ان ما امر به النبي صلى الله عليه وسلم فالامة مأمورة به ايضا الا بدليل. يدل على الخصوصية وليس عندنا هنا وليس عندنا دليل كذلك قوله تعالى لقد كان في قصصهم عبرة لاولي الالباب

43
00:14:00.500 --> 00:14:19.850
عبرة اذا لا بد من الاعتبار والاعتبار ما الذي يترتب عليه؟ ترك العمل والعمل؟ العمل هو هذا الاصل فثمرة الاعتبار ثمرة التذكر وثمرة التعقل فلا تعقلون فلا تذكرون بعد ذكر قصص يدل على ماذا؟ يدل على ان هذه القصص التي

44
00:14:19.850 --> 00:14:35.800
في القرآن عن احوال الامم السابقة ما ذكرت الا من اجل العمل. والعمل هذا فرع عن عن الاعتبار عن الاعتبار. كذلك ثبت النبي صلى الله عليه وسلم قضى في قصة الربيع وهذه مشهورة عند الاصوليين السن بالسن

45
00:14:35.900 --> 00:14:52.750
وهذا انما ثبت في شرع من قبلنا. لانه قضى السن بالسن وتلا الآية الاية وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس والعين بالعين والانف بالانف والاذن بالاذن والسن بالسن. وهذا لم يرد نص في

46
00:14:52.750 --> 00:15:08.300
في شرعنا على اعتبار السن بالسن. فدل على ان النبي صلى الله عليه وسلم قد عمل بشرع من قبله. قد عمل بشرع من قبلنا. اذا شرع من قبلنا نقول وهو شرع لنا شرع لنا. لكن عند الاستدلال

47
00:15:08.700 --> 00:15:27.650
نستدل به من حيث انه وارد في كتابنا او سنة نبينا صلى الله عليه وسلم لا من حيث انه شرع لمن قبلنا. لاننا لا نحكم الا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. ولا نحكم بما جاء به موسى او عيسى عليهم الصلاة

48
00:15:27.650 --> 00:15:44.050
لماذا؟ لان شريعة النبي صلى الله عليه وسلم ناسخة لجميع الشرائع ناسخة لي لجميع الشرائع. فحينئذ نقول نعمل به من حيث ان شرعنا اتى به. لا من حيث انه شرع

49
00:15:44.050 --> 00:16:01.250
قبلنا ولذلك اصل الجعال عند فقهاء ولمن جاء به حمل بعير هذه وردت فيه قصة يوسف عليه السلام. ولمن جاء به حمل بعير. قالوا الاصل في حل الجعالة هو هذا. وهذا شرع لمن؟ لمن قال

50
00:16:01.250 --> 00:16:26.550
ما لم يرد نسخه هذا واضح وبين ان ما ورد نسخه فليس شرعا لنا بالاجماع. ولا خلاف كوضع الاصال والاغلال التي كانت على ما قبلنا  وهو شرع لنا ما لم يلد نسخه في احدى الروايتين عن الامام احمد رحمه الله اختارها التميمي. والحسن التميمي من اصحابه. وهذا قول الجمهور

51
00:16:26.550 --> 00:16:49.600
الجمهور. وهو قول بعض الحنفية وبعض الشافعية وهو قول بعض الحنفية وبعض الشافعية. لماذا؟ قالوا اي نعم. الادلة السابقة والاخرى لا وهو قول وهو قول بعض الحنفية تابع لما سبق والادلة واحدة. والاخرى اي رواية اخرى عن الامام احمد

52
00:16:49.650 --> 00:17:05.550
تقابل الاولى وهي انه ليس بشرع لنا. لذلك قالوا الاخرى لا والاخرى لا. يعني لا يثبت انه شرع لنا. وان ثبت انه شرع لمن؟ لمن قبلنا. لا وهو قول الاكثرين. قول

53
00:17:05.550 --> 00:17:20.250
الاكثرية. ونسب الاول الى قول الاكثرين ونسب الثاني الى قول الاكثرين. لكن المرجح هو هو الاول. لا وهو قول الاكثرين وهو قول الاكثر يعني شرع من قبلنا ليس بشرع لنا

54
00:17:20.300 --> 00:17:44.500
ليس بشرع لنا. لقوله تعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. فكل نبي مختص بشريعته فكل نبي مختص بي بشريعته فكل نبي مختص بي بشريعته. قالوا اذا لا يكون شرع من قبلنا شرعا لنا. لا يكون شرع من قبلنا شرعا لنا. لماذا؟ لان الاصل

55
00:17:44.500 --> 00:18:04.500
الاختصاص الاصل الاختصاص بدليل قول لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. نقول الاصل في مدلول هذه الاية هو كما كما هو في ظاهرها ان لكل نبي شرعة ومنهاج يفارق غيره من الانبياء. لكن لا يمنع ان يكون بعض

56
00:18:04.500 --> 00:18:19.650
الشرائع متفقة كما هي متفقة في الاصول في العقيدة والتوحيد لا مانع ان تتفق في بعض الاحكام الشرعية. ولذلك لو نظر فيما هو مأخوذ من شرع من قبلنا في القرآن لعد قليلا

57
00:18:19.700 --> 00:18:39.100
نعد قليلا تعد على الاصابع. فحينئذ نقول لا تعارض بين هذه الاية التي ظاهرها ان الله جعل لكل نبي شرعة ومنهاجة. وبين ان يكون شرع من قبلنا شرعا لنا. لا تعارض بينهما. لماذا؟ لان الغالب والاكثر الاستقلال. كل نبي مستقل بشريعة

58
00:18:39.500 --> 00:18:57.150
ولا مانع من هذا ان يكون بعض الانبياء قد استوى فيه مع غيره في بعض الشرائع. في بعض الشرائع. ولكن او المرجح عند الاصوليين ان الخلاف هنا لفظي. ان الخلاف لفظي. لماذا؟ قالوا لان من نفى قال ليس شرعا من قبل قد عمل

59
00:18:57.150 --> 00:19:16.700
به قد عمل به ولكن نسبه الى شرعنا قال لانه ما ذكر الا من اجل ان يعمل به فحينئذ يكون الخلاف لفظيا لان كلا القولين ماذا قد تفرع عليهما العمل بشرع من قبلنا

60
00:19:16.850 --> 00:19:33.000
قد تفرع عليهما من اثبت ومن نفى قد عمل بشرع من قبلنا اذا كيف يختلفون هنا؟ الاختلاف في التأصيل هل نقول شرع من قبلنا اصل شرع يعتمد في استنباط الاحكام الشرعية او لا

61
00:19:33.150 --> 00:19:53.150
من اثبت وهو قول الاكثرين. فحينئذ لا اشكال. فقد عمل بما جاء به شرعنا وهو شرع لمن قبلنا. ومن نفى قال لا ليس شرعا سنة ولكنه يعمل به ايضا. لماذا؟ لان شرعنا ما ذكره الا من اجل ان يعمل به. فنسبه الى شرعنا ولم ينسبه الى شرع من قبل

62
00:19:53.150 --> 00:20:07.200
اذا الخلف لفظي هذا هو الاصل الاول وهو شرع من قبلنا والصواب انه شرع لنا شرع لنا. على ما ذكرناه من محل النزاع. يعني ليس مطلقا وانما على تفصيل السابق

63
00:20:07.200 --> 00:20:22.600
قول الصحابي الاصل الثاني مما اختلف فيه هل هو اصل في التشريع اولى. قول الصحابي والصحابي سبق تعريفه. حد الصحابي مسلما لقي الرسول. وان بلا رواية عنه وطول. قال قول الصحابي

64
00:20:22.600 --> 00:20:39.750
الاصل في الصحابي انه معصوما او ليس بمعصوم؟ ليس بمعصوم. ليس ليس بمعصوم. اذا هو ليس ليس بمشرع من حيث هو ليس بمشرع من حيث هو. من حيث ذاته ليس مشرعا

65
00:20:39.850 --> 00:21:02.350
لكن لا يلزم من ذلك نفي ها الحجية عن قوله. لماذا؟ لاحتمال كون القول مستندا الى امر خارج عن كونه  فنفي العصمة عنه لا اشكال فيها واثبات الحجية لقوله لكونه مستندا الى امر محتمل هذا امر منفك عنه

66
00:21:02.450 --> 00:21:22.450
الاول. فحينئذ اذا قيل صحابي يقول الصحابي ليس بنبي وليس برسول. وليس بمعصوم حينئذ اذا انتفت الرسالة والنبوة انتفت العصمة انتفت العصمة وثبت احتمال الخطأ. لكن الثبوت احتمال الخطأ لا يلزم منه نفي الحجية عن قوله. هذا مأخذ ممن

67
00:21:22.450 --> 00:21:41.050
اه رأى ان قول الصحابي حجة لكن بقيود ذكر المصنف بعضها. وقول الصحابي اذا لم يظهر له مخالف اذا لم يظهر له مخالف. قول الصحابي له درجات وله احتمالات قد يحتمل

68
00:21:41.700 --> 00:21:57.200
او يظهر يكون ظاهره مما لا مجال للرأي فيه قول الصحابي يعني الذي لم يرفعه للنبي صلى الله عليه وسلم لم يقل قال صلى الله عليه وسلم وانما اسند اليه فظاهره انه من قوله

69
00:21:57.200 --> 00:22:19.500
هذا اذا ظهر عليه انه مما لا مجال للرأي فيه فله حكم رافع فله حكم الرفع. فحينئذ لا يدخل معنا في هذه المسألة. لماذا؟ لانه صار مرفوعا النبي صلى الله عليه وسلم صار قولا حكما للنبي صلى الله عليه وسلم. كما قال ابن مسعود يؤتى بجهنم يوم القيامة تقاد بسبعين الى اخره. نقول هذا

70
00:22:19.500 --> 00:22:37.450
قول ابن مسعود اوله حكم الرفع له حكم الرفع لان ما الذي ادراه عنا الامور الغيبية؟ ما يدري هذا لا بد ان يكون من جهة الوحي. كذلك ما روي موقوفا على ابن عمر رضي الله تعالى عنه احلت لنا ميتتان ودمان

71
00:22:37.950 --> 00:23:01.000
الموقوف عند اهل الحديث اصح من المرفوع لو قيل على المرفوع بقطع النظر عن الموقوف بقطع النظر عن المرفوع قول ابن عمر لنا ميتتان ودمان حلت لنا هذا ليس من من قوله حينئذ لا يحتمل الرأي والاجتهاد. نقول اذا كان قول الصحابي لا يحتمل الرأي والاجتهاد

72
00:23:01.000 --> 00:23:17.850
فهد حينئذ ثبت له حكم الرفع. فصار حديثا. فحينئذ يقدم على القياس وحينئذ اذا قابل عاما خصه. واذا قابل مطلقا قيده. اذا يأخذ الحكم الاصلي من جهة التقييد ومن جهة

73
00:23:17.850 --> 00:23:40.250
والنسخ والى غير ذلك. لماذا؟ لانه صار قولا لمشرع وهو النبي صلى الله عليه وسلم. قول الصحابي اذا اشتهر ولم يظهر له مخالف اذا اشتهر قول الصحابي يعني قال قولا فاشتهر. علمنا انه اشتهر

74
00:23:40.500 --> 00:23:59.800
ماذا؟ ولم يظهر له مخالف من الصحابة. لم يظهر له مخالف من الصحابة. نقول هذا هذا الاجماع السكوت الذي اخذناه بالامس قال البعض وسكت الاخرون ولم ينقل ان ثم من انكر

75
00:23:59.850 --> 00:24:17.950
واشتهر القول فحينئذ هذا اجماع سكوت على من يرى انه حجة صار حجة ولا اشكال. وعند الائمة الاربعة انه حجة اذا ليس محلا لي للنزاع. قول الصحابي اذا خالفه صحابي اخر لانه قال اذا لم يظهر له مخالف. فان ظهر له مخالف

76
00:24:19.250 --> 00:24:42.100
هل هو حجة؟ ليس بحجة ليس بحجة على صحابي اخر. بالاجماع اتفاق ان الصحابة اذا اختلفوا فيما بينهم لا يصير قول بعضهم حجة على بعض وهل هو حجة على من بعد من التابعين فيجب تقليده لا محل النزاع. محله نزاع. اذا هذه ثلاثة انواع لقول الصحابي

77
00:24:42.100 --> 00:25:02.800
الاول شمال ما لا مجال للرأي فيه. فهذا له حكم رافع. الثاني اذا قال الصحابي قولا وانتشر اشتهر ولم ينكر ولم يعلم له مخالف هذا صار حجة على القول بانه اجماع سكوت وهو اجماع سكوتي ينطبق عليه الحد

78
00:25:02.850 --> 00:25:21.250
الثالث اذا خولف اذا خولف. فحينئذ يصير قول الصحابي ليس حجة على الصحابي الاخر بالاجماع. شيخ الاسلام رحمه الله يقول بالاجماع اتفاقا انه ليس حجة الاخرين من من الصحابة ماذا بقي؟ قول الصحابي اذا لم يعلم له مخالف

79
00:25:21.600 --> 00:25:38.600
ها ولم يعلم هل اشتهر ام لا ومن مسائل الاجتهاد ومن مسائل الالتهاب مما للرأي فيه مجال مما للرعي فيه مجال. هذا هو الذي فيه النزاع. هل هو اصل في التشريع او لا

80
00:25:38.900 --> 00:25:58.800
اذا قول الصحابي اذا لم يظهر له مخالف. هذا قيد ولم يثبت فيه اشتهار وكان في المسائل الاجتهادية. فان كان مما لا اجتهاد فيه ثبت له حكم الرفع. يزاد عليه ولم يخالف

81
00:25:58.800 --> 00:26:12.500
نصا من كتاب او سنة ولم يخالف نصا من كتاب او سنة. يذكرون هذا القيد انه لم يخالف نصا من كتاب او سنة. لكن ابن القيم رحمه الله يمنع وجود هذا

82
00:26:12.500 --> 00:26:33.650
لو قيل لا وجود له لماذا؟ لانه كيف يكون قول صحابي يخالف نص من كتاب او سنة ثم لا يعلم له مخالف ممكن؟ ما يتصور هذا. لا يمكن ان يقال بان الزمن الاول قد خلا عن قائل بالحق للبتة هذا باطل

83
00:26:33.650 --> 00:26:53.450
لانه اذا صحابي خالف نص من كتاب او سنة ولم يعلم له مخالف معناه لم يقل احد بالحق فقد خلا ذاك الزمن عن ناطق بقول الحق لان قول الصحابي اذا خالف كتابا او سنة حينئذ قوله ليس بسديد. ليس بصائم خطأ

84
00:26:53.850 --> 00:27:06.950
كيف لم ينكر؟ كيف لم يذكر ما يقابل هذا القول اذا وجود هذا متعذر. وجوده متعذر. لكن يذكر بعض الاصوليين انه لم يخالف نصا من كتاب او او سنة. وتصويره

85
00:27:06.950 --> 00:27:28.050
مع عدم العلم بالمخالفة ووجود مخالف هذا فيه فيه صعوبة. اذا عرفنا بهذه القيود قول الصحابي هل هو حجة ام لا هل هو حجة ام لا؟ تثبت به الاحكام الشرعية ام لا؟ فروي عن الامام احمد رحمه الله انه حجة حجة شرعية

86
00:27:28.050 --> 00:27:42.300
لان المسائل في المسألة في اثبات الاحكام الشرعية. مطلقا سواء كان من الخلفاء الاربعة او من غيرهم. وهذا قول جمهور اهل الحديث. اكثر اهل الحديث هذا بل نسبه ابن القيم رحمه الله تعالى للائمة الاربعة

87
00:27:42.800 --> 00:28:02.550
الى الائمة الاربعة انهم يرون او شيخ الاسلام ابن تيمية نسبوه الى الائمة الاربعة انهم يرون ان قول الصحابي بالشروط انه يعتبر حجة في اثبات الاحكام الشرعية يقدم على القياس

88
00:28:02.600 --> 00:28:35.200
اذا ثبت انه حجة يقدم على القياس. قوله يقدم على القياس فيه مقدمة مطوية في مقدمة مطوية وهي هذا من الاختصار نعم ما اسمع  اي نعم روي انه حجة فاذا عورظ او عارظ القياس يقدم قول الصحابي على القياس

89
00:28:35.750 --> 00:28:58.700
يقدم قول الصحابي على القياس. هذا متى عند التعارض عند التعارف. لماذا؟ قالوا لانه اذا خالف القياس دل على ماذا؟ دل على ان قوله معتمد على شرع معتمد على على شرع ولم ينقل. ولم ينقل. فحينئذ بعضهم حكما. على هذا القول المخالف للقياس

90
00:28:58.700 --> 00:29:16.950
قيل انه حجة اعطاه حكم الرفع اعطاه حكم الرفع. والا القياس دليل شرعي وهذا مجمع عليه بين الصحابة. فحينئذ اذا خالفه قول صحابي فحينئذ ماذا يكون؟ يكون قول الصحابي هذا قد اعتمد على حجة لم تنقل

91
00:29:16.950 --> 00:29:41.950
فلذلك اعطاه بعضهم حكم التوقيف ماذا؟ والرفع. فحينئذ دل على انه توقيف من صاحب الشرع فيكون حجة لا لذاته. بل لما تضمنه فقد تضمن ماذا؟ تضمن دليلا لم ينقل الينا. لم ينقل الينا. اذا الرواية الاولى انه حجة. انه حجة

92
00:29:41.950 --> 00:30:02.450
فاذا عورظ او تعارض قول الصحابي مع القياس قدم على القياس. فالقياس يؤخر وقول الصحابي يقدم. لماذا انه كالنص قول الصحابي ان لم نقل نص فهو كالنص. والنص مقدم على على القياس. ويخص به العموم

93
00:30:02.600 --> 00:30:26.900
ويخص به العموم وهذا محله لماذا لانه اذا كان قول الصحابي حجة فاذا اخذ فيما لم يثبت فيه دليل من كتاب او سنة فالامر سهل لا اشكال فيه ولكن اذا كان عندنا لفظ عام وعلق عليه حكم فحينئذ الاصل ما هو

94
00:30:27.000 --> 00:30:43.550
الاصل طرد الحكم في كل فرد فرد من افراد اللفظ العام. فحينئذ قد دل النص من كتاب او سنة على ان الفرد الذي ادعي ان قول الصحابي خصه ماذا؟ انه ثابت بالكتاب او السنة

95
00:30:44.050 --> 00:31:07.400
انه ثابت بالكتاب والسنة. واذا كان ثابتا بالكتاب والسنة وحينئذ يكون قول الصحابي ليس مقدما على العام لان العام باحاده محكوم عليه بما حكم عليه الشرع. فحينئذ يستلزم ان يكون كل فرض قد حكم بما حكم عليه الشرع. فحينئذ تخصيصه بقول الصحابي هذا محله محله الشكاية. لانه اذا

96
00:31:07.400 --> 00:31:22.850
اثبت به حكم شرعي لم يرد نصه في كتاب او سنة. نقول الامر سهل ولا اشكال. لكن اذا ورد ولو بصيغة العموم يقول قد دل الكتاب والسنة على اعتبار هذا الفرض انه داخل في حكم العموم

97
00:31:22.900 --> 00:31:47.900
حنعدن تخصيص هذا فيه فيه نظر. الا اذا اعطي حكم الرفع. عن اذ ممكن ان يقال بل الاصل انه يخصص العام. لانه صار كالحديث وهو قول وهو ماذا ها وهو اي القول بالحجية قول مالك وقديم قوله قولي الشافعية وبعض الحنفية

98
00:31:47.950 --> 00:32:07.950
انه حجة ويقدم على القياس وهذا لا اشكال فيه. واما يخص به ويخص النسخة الاظهر يخص به العموم هذه عبارة ابن قدامة في الروضة ويخص به العموم. والاصح لا انه لا يخص به العموم. الا اذا كان له حكم الرفع

99
00:32:07.950 --> 00:32:26.000
كأن النصوص كما عبر شيخ الامين رحمه الله في المذكرة لان النصوص لا تخص باجتهاد احد النصوص لا تخص باجتهاد احد. باجتهاد احد لانها حجة على كل من خالفها. وليس قول الصحابي حجة على اللفظ العام بل العكس

100
00:32:26.000 --> 00:32:46.000
هو الصواب هو الصواب. ما الدليل؟ قالوا استدل من قال بحجيتها مطلقا. يعني حجية اقوال الصحابة من ثناء لله تعالى عليه. كنتم خير امة اخرجت للناس. وقوله جل وعلا والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان

101
00:32:46.000 --> 00:33:02.050
رضي الله تعالى عنهم ورضوا عنه. اذا هذه ايات تدل على ماذا على ان الصحابة اولى بالاتباع من غيره. ولا تدل بنصا على ان اقوالهم حجة لا وانما شاهدوا التنزيل وعلموا التأويل

102
00:33:02.050 --> 00:33:16.300
وعلموا من احوال النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يعلمه غيرهم. فحينئذ نقول هم اولى بالاتباع. هم اولى بالاتباع. وان كان بعضهم يستدل باحاديث اصحابك النجوم لكن هذا حديث ضعيف جدا وقيل مكذوب موظوع

103
00:33:16.600 --> 00:33:42.700
قال ويروى خلافه ويروى خلافه. يعني خلاف القول السابق انه بحجة ويروى خلافه اي ليس بحجة ليس بحجة لجواز الخطأ عليهم كغيرهم. ليسوا بمعصومين ليسوا بمعصومين. لكن الذي جعل من يقول انه حجة ذكرناه في الاول. ليس باعتبار الصحابي. الصحابي اذا نظرنا اليه انه صحابي

104
00:33:42.700 --> 00:33:57.300
ليس بمشرع نقول نعم ليس بمعصوم. وهذا مجمع عليه حتى من قال ان اقوالهم حجة بشرطها السابق يعلم ان الصحابة ليسوا بمعصومين ليس بمشرعين. وانما العصمة للانبياء والرسل. حينئذ كيف

105
00:33:57.300 --> 00:34:17.300
يقول مع هذه المقدمة ان الصحابة غير معصومين ثم يرى ان اقوالهم حجة بالشرط السابق. نقول لا هنا النظر الى القول وهو اثر الصحابي اثر الصحابة لما اعتضد بما يقوي انه معتمد بما يقوي انه معتمد على اصل شرعي. فحينئذ قال بحجيته

106
00:34:17.300 --> 00:34:37.600
قال بحجيته. ولذلك يقال انه حجة ولكن ليست قطعية. بل ظنية ليست قطعية لانها لو كانت قطعية لا يجوز خلافها لا يجوز خلافه بل قد يبدع من من خاله. لكن اذا قيل حجة ظنية فحينئذ لا مانع من مخالفتها. لا مانع من مخالفتها. ويروى خلافه

107
00:34:37.600 --> 00:34:59.400
اي انه ليس بحجة لجواز الخطأ عليهم كغيرهم ولم تثبت عصمتهم. وهو قول عامة المتكلمين. وجديد قولي الشافعي يعني في مصر واختاره ابو الخطاب ونسبه الى الجمهور الى الجمهور. دعوة بالنسبة الى الجمهور هذه الكل يأخذ فيها ويعطي. ولكن العبرة بالاقوال

108
00:34:59.400 --> 00:35:21.850
ومستند الاقوال والى اذا نسب القول الى الجمهور يقول الجمهور ليس بدليل شرعي. حتى يقوي القول او غيره لا الجمهور كغيره لم تثبت عصمتهم العثمان ثابتة للاتفاق. اتفاق كل علماء العصر على قول او على حكم شرعي بعد النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الذي ثبتت به العصمة. اما

109
00:35:21.850 --> 00:35:41.850
ما عداهم ولو قيل انه جمهور اهل العلم. ولذلك الشوكاني في الولاء يهولنك سياط الجمهور او كلمة قريب من هذه يعني خالف ولا يعني تلتفت الى كلمة الجمهور. لكن ينبغي ان يقيد يعني خلاف الجمهور لا بأس. لكن ينبغي ان يقيد

110
00:35:41.850 --> 00:35:57.750
لان عندما يقال ان هذا القول عليه اكثر علماء الامة واكثر اتباع المذاهب الاربعة حينئذ يتأنى الطالب وينظر ويستشير ويشاور اهل العلم ليس بمجرد كل من رأى قوله كتبه وسطره و

111
00:35:57.800 --> 00:36:17.600
اشاعه دون ان يرجع الى اهل العلم الكبار كما هو حاصل الان من الفوضى ونحوها فنقول لا خالف الجمهور لكن بدليل رأي واضح بين بدليل شرعي واضح بين مع التأني والنظر ومشاورة اهل العلم. والا كما يقول الشوكاني لا يهولنك سياط او صوت الجمهور

112
00:36:20.150 --> 00:36:39.400
وقيل الخلفاء الاربعة يعني خص بعضهم قول الصحابي بانه حجة اذا كان الذي اتفق عليه الخلفاء الاربعة. يعني اذا اجمعوا على قول فهو فهو حجة. ما عداهم فلا يعني الخلفاء الاربعة ظاهره ولو كان هناك خلاف

113
00:36:39.900 --> 00:36:58.400
اذا علق الحكم بان قول الصحابي حجة اذا كان من الخلفاء الاربعة فيما اذا اتفقوا عليه ولو كان ثم مخالف نقول هذا قول والسند الى حديث النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين

114
00:36:58.850 --> 00:37:17.400
عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. فحينئذ دل على ماذا؟ عليكم هدف اسمه فعل امر اسمه فعل امر حينئذ يقتضي ماذا؟ يقتضي وجوب اتباع الائمة الاربعة الخلفاء الراشدين. ولذلك الامام احمد ما يرى انه يخرج عن

115
00:37:17.450 --> 00:37:34.700
اقوال الائمة الاربعة اللي هم الخلفاء الراشدين. وقيل ابو بكر لكن من حيث الحجية هذا امر اخر كون الناظم لا يخرج عن اقوالهم يختار من اقوالهم هذا شيء. وكونه يحتج به على غيرهم. فيظلل ويبدع ونحو ذلك نقول هذا

116
00:37:34.700 --> 00:37:52.400
شيء اخر. ولذلك كان ابن عباس يخالف يخالف بعض الصحابة ولو كانوا من الائمة الاربعة وقيل ابو بكر وعمر فقط اذا اتفقا على قوله فهو حجة ومعداهما فلا اقتدوا باللذين من بعد ابي بكر وعمر ابي بكر

117
00:37:52.400 --> 00:38:11.450
اذا هذه اقوال اربعة في مسألة قول الصحابي وعلى ما ذكرناه عن ابن القيم رحمه الله تعالى ان الائمة الاربعة وحك انه مذهب جمهور اهل الحديث بالشروط السابق انه يعتبر حجته. يعتبر حجته. اما تعليقه على الائمة الاربعة فقط

118
00:38:11.450 --> 00:38:30.300
او ابي بكر وعمر هذا مخالف للقول السابق. مخالف للقول السابق. نعم الاولى عدم الخروج ولا اشكال في هذا. فان اختلف الصحابة على قولين على قولين يعني مسألة فيها قولان

119
00:38:30.700 --> 00:38:48.700
مثل مسألة توريث الجد مع الاخوة يرث لا يرث قولان يلف لا يرث. لم يجز للمجتهد الاخذ باحدهما الا بدليل. وقبل ذلك يقال انه لا يعتبر احدهما حجة على الاخر بالاجماع

120
00:38:49.000 --> 00:39:04.600
نقل شيخ الاسلام الاجماع على ذلك انه لا يعتبر قول الصحابي حجة على قول صحابي اخر او على صحابي اخر. فان اختلف الصحابة في مسألة ما على قولين فليس قول احدهما حجة على الاخر بالاجماع

121
00:39:04.600 --> 00:39:25.400
لم يجز للمجتهد الاخذ باحد القولين من دون دليل. لابد ان ينظر في دليل كل قول لابد ان ينظر في دليل كل قولا. لماذا لان السابق الذي ذكره اهل العلم من كونه حجة او لا؟ هذا بشرط عدم المخالف

122
00:39:25.450 --> 00:39:41.650
فان انتفى هذا الشرط انتفى الحكم المترتب عليه وهو انه ليس بحجة. فاذا لم يكن بحجة ماذا يحصل؟ يكون قول الصحابة كغيرهم وتنظير بعظهم انه قول الصحابي مع الصحابي الاخر اذا تعارظا

123
00:39:41.950 --> 00:39:59.100
ليس باولى من دليلين تعارضا في الكتاب والسنة اليس كذلك اذا تعارض كتاب وسنة ولم يمكن الجمع؟ ماذا نطلب يطلب المرجح لابد من ترجيح خارجي. وقول الصحابي ما قول الصحابي

124
00:39:59.200 --> 00:40:20.500
هل نتبع واحدا منهما دون دليل مرجح ان قلنا نعم جعلنا تعارض القولين من الصحابيين اعلى واقوى من تعارض دليل في الكتاب والسنة وهذا باطل وانما لابد من النظر في قولي الصحابة من جهة ترجيح قول احدهما على الاخر ويكون الدليل لا بالتشهي والهوى

125
00:40:20.800 --> 00:40:41.100
واضح هذا؟ لم يجز للمجتهد الاخذ باحدهما يعني باحد القولين من دون من دون دليل الا بدليل الا بدليل يعني مرجح لماذا؟ لانهم اذا اختلفوا ليسوا بحجة بعظهم على بعظ فظلا عن عن من بعدهم. واجازه بعظ الحنفية

126
00:40:41.100 --> 00:40:58.850
والمتكلمين ما لم ينكر على القائل قوله ما لم ينكر يعني كأنه صوروا المسألة لها حالان. لها حالان. يتعارض قولان هذا يقول بعض الصحابة بقول ويقول الاخر بقول الاخر وقد ينكر احدهم على الاخر

127
00:40:59.250 --> 00:41:14.200
واذا لم ينكر حينئذ الاحناف يرون انه تأخذ باي قول واذا انكر احدهم على الاخر حينئذ لا. لا تأخذ الا بدليل شرعي. لا تأخذ الا بدليل شرعي. وهذا ليس عليه دليل. واجازه بعض

128
00:41:14.200 --> 00:41:34.200
حنفية يعني تقليد الصحابي مع وجود الخلاف الاخذ باحد قولي الصحابة دون دليل جوزه بعض الحنفي والمتكلم ما لم ينكر على القائل قوله. اذا قيل القولان اطلق القولان ولم ينكر. لكن كيف يقال لا لا ينكر؟ لان القول الثاني يستلزم انكار

129
00:41:34.200 --> 00:41:56.050
الثاني القول الثاني يستلزم انكار القول الاول والقول الاول يستلزم انكار القول الثاني. لانه اذا قال بان الشيء محرم هذا يستلزم انه ينكر على من قال بالاباحة او الكراهة. واذا قال انه مباح يستلزم الانكار على من رأى الوجوب. حينئذ كل منهما نقول

130
00:41:56.050 --> 00:42:10.800
عارض لي للاخر. معارض للاخر واجازه بعض الحنفية والمتكلمين ما لم ينكر على القائل قوله فان انكر فحين اذ ليس له ان يأخذ باحد القولين والصواب انه لابد من الدليل

131
00:42:10.900 --> 00:42:31.100
لابد من الدليل اذا اختلف الصحابة لابد من النظر في العدل ثم العصر الثالث الذي اختلفوا فيه الاستحسان الاصل الثالث هو الاستحسان هل هو دليل شرعي يصح اثبات الاحكام الشرعية بها ام لا؟ والاستحسان لغة

132
00:42:31.100 --> 00:42:49.750
كما ذكره الاصول عد الشيء حسن. استحسنت الشيء اذا عددته حسنا اذا عد الشيء حسنا. تقول استحسنت كذا. اذا اعتقدت في قلبك انه حسن. انه حسن. وهو اي الاستحسان في

133
00:42:49.750 --> 00:43:21.700
الاصوليين العدول بحكم المسألة عن نظائرها لدليل خاص العدول بحكم المسألة. العدول بمعنى الميل جميل او يميل المجتهد او الناظر عن حكم المسألة عن نظائرها الى قطعها عن نظائرها لكن بدليل خاص. لكن بدليل الخاص. يعني تكون المسألة الاصل فيها انها يحكم فيها بحكم نظائرها

134
00:43:21.700 --> 00:43:47.450
ولكن لا تقطع عن نظائرها لكن لابد ان يكون لدليل خاص. لابد ان يكون لدليل خاص. العدول بحكم المسألة. عن نظائرها يعني عن نظائرها لدليل خاص ولذلك عبر بعضهم العدول عن حكم شرعي. العدول عن حكم شرعي الميل عن حكم شرعي

135
00:43:47.450 --> 00:44:05.550
الله دليل شرعي اقتضاه دليل شرعي في مسألة ما وحادثة ما الى حكم اخر فيها وهذا العدو لا بد وان مستمدا او معتمدا على دليل شرعي من كتاب او سنة

136
00:44:05.650 --> 00:44:29.550
واذا نظر بهذا المعنى حينئذ صار الاستحسان ترجيح دليل على الدليل ولذلك انكر استقلاله وافراده عما سبق لانه داخل لماذا؟ في كل ما سبق اذا جاء اللفظ عاما فالاصل في الحكم المعلق والمرتب على اللفظ العام ان ان يصدق على كل فرد فرد من افراد العام

137
00:44:29.550 --> 00:44:47.900
بدليل ويستثني صورة او حادثة لا لا ينطبق عليها الحكم المرتب على اللفظ العام هذا سمو استحسان العدول عن بحكم المسألة عن نظائرها. لدليل خاص لدليل خاص. نقول هذا داخل فيما سبق وليس بمستقل

138
00:44:47.900 --> 00:45:13.800
لذلك انكر بعضهم جعله دليلا مستقلا. وهذا لا خلاف فيه. كما سيذكره المصنفون عن احمد وغيره. فهو في الحقيقة ترجيح دليل على دليل يعارضه بمرجح شرعي. وباب الترجيح هذا لا ينكره لا ينكره احد. لدليل خاص من كتاب او سنة. اذا قطع الصورة او الحادثة عن نظائرها بسبب دليل. وهذا دليل

139
00:45:13.800 --> 00:45:34.600
يسمى عند الاصوليين سند الاستحسان سند الاستحسان مثل ماذا؟ بيع التمر بالرطب حرام بيع التمر بالرطب حرام. والعرايا ما حكمها جائزة. اذا العرايا نقول عدول بحكم المسألة عن نظائرها. الاصل فيها التحريم فاعطيت الاباحة

140
00:45:34.650 --> 00:45:51.050
ونظائرها وبيع التمر بالرطب لانه ربا. فحين اذ استثنيت هذه المسألة وهي بيع العرايا لماذا؟ لدليل خاص. اذا نقول هذا من باب الاستحسان او انه ثبت بدليل خاص بدليل خاص لماذا يسمى استحسانا

141
00:45:51.450 --> 00:46:11.850
قال القاضي يعقوب الاستحسان مذهب احمد رحمه الله وهو ان تترك حكما الى حكم هو اولى منه. بدليل شرعي تركت الحكم حكم الربا او التحريم في العرايا لدليل خاص فاثبت حلها. فاثبت حلها. قال

142
00:46:11.850 --> 00:46:35.650
الحكم او الاستحسان ان تترك حكما الى حكم هو اولى منه لكنه بدليل شرعي. ثم قال المصنف وهذا لا ينكره احد هذا باتفاق مجمع عليه ان النص اذا دل نص اخر على عدم اعتبار ذلك الحكم السابق في حادثة ما. فانه يعدل بذلك الحكم عنه

143
00:46:35.650 --> 00:46:55.650
نظائره فيقطع عن نظائرها. هذا لا خلاف فيه. اذا لماذا يعد دليلا مستقلا؟ وهذا لا ينكره احد اي الاستحسان بهذا المعنى متفق عليه وليس مذهب احمد رحمه الله تعالى فقط. ثم قال وقيل يعني في تعريف الاستحسان. وقيل في تعريف الاستحسان

144
00:46:56.350 --> 00:47:16.350
دليل ينقدح في نفس المجتهد لا يمكنه التعبير عنه. وقيل دليل ينقدح في نفس المجتهد لا يمكنه التعبير عنه. المعنى الاول هذا متفق عليه. تفسير الاستحسان بانه العدول الميل بحكم المسألة عن نظائرها لدليل خاص بها. هذا لا خلاف فيه بين الائمة

145
00:47:16.350 --> 00:47:41.900
ولكن فسر الاستحسان بمعنى اخر بمعنى اخر. ولذلك جعل الاستحسان هذا من الالفاظ المجملة. لماذا؟ لانه يحتمل معنى حقا. ويحتمل معنى باطل فالمعنى الحق وهو ما ذكره اولا. فالاستحسان له معنيان. معنى هو حق ومعنى هو هو باطل. هو باطل. المعنى السابق العدول بحكم المسح عن نظيرها

146
00:47:41.900 --> 00:48:01.500
هذا حق متفق عليه. ولذلك قال المصنف هذا لا ينكره لا ينكره احد. وقيل في حده وهو معنى فاسد. دليل ينقدح في في نفس المجتهد لا يمكنه التعبير عنه. دليل اذا هو دليل. انقدح في نفس المجتهد. يعني حدثته نفسه بذلك الدليل

147
00:48:01.700 --> 00:48:24.750
عبر عنه ايه تبيني ؟ قال لا استطيع كيف يكون دليلا ولا يمكنه التعبير عنه لعلهم من الهام الصوفية وليس بشيء. يعني هذا الاستحسان بهذا المعنى ليس بشيء. ليس بشيء. لماذا؟ لانه لو كان دليلا حينئذ الدليل اما كتابه سنة. واما

148
00:48:24.750 --> 00:48:40.350
فان ينطق به فيدل على النص بعينه بلفظه. واما ان يدل على فحواه حينئذ نقول اما ندل على المنطوق او على المفهوم وهذا يكون بالنطق باللفظ فاذا انقدح في نفسه دليل ولم يتم التعبير عنه يقول هذا ليس بكلام

149
00:48:40.550 --> 00:48:55.550
فاذا لم يكن كلاما حينئذ انتفت الادلة كلها. الكتاب والسنة والاجماع والقياس اذا ليس واحدا منها ولذلك هذا باطل. واذا ورد عن السلف الطعن في الاستحسان فمرادهم مثل هذه المعاني. لذلك الشافعي رحمه الله اشتهر

150
00:48:55.550 --> 00:49:19.450
عنه من آآ استحسن فقد شرع من استحسن فقد شرع. لماذا؟ لانه لو كان بالمعنى السابق شرع بحكم الشرع لم يستحسن من نفسه. وانما اعتمد على الدليل شرعي ولكن لو انقدح في نفسه دليل ولم يكن التعبير عنه وانما يتكلم بالاحكام الشرعية. يعني يمكن التلفظ بالحكم الشرعي واذا قيل له عبر عن دنيه قال

151
00:49:19.450 --> 00:49:38.950
استطيع هذا تناقم هذا هذا تناقم وليس بصحيح. اذا هذا فاسد. فلو اثبتت الاحكام الشرعية بمثل هذه الاوهام وهذه الالهامات نقول هذا باطن هذا استحسان وباطن ينزل عليه قول الشافعي وغيره. وقيل ما استحسنه المجتهد بعقله

152
00:49:39.000 --> 00:50:02.000
هذا اطم لماذا؟ لان العقل ليس مشرعا. ليس ليس مشرعا وانما العقل يستعمل في درك المعاني فقط  استنباط هذه وظيفة العاقل. لكن هل يستقل العقل دون نظر في الكتاب والسنة؟ فيصدر احكاما شرعية حلال وحرام. نقول لا ليس

153
00:50:02.000 --> 00:50:24.700
العقل مصدرا من مصادر التشريع. العقل ليس مصدرا من مصادر التشريع. والهوى ليس مصدرا من مصادر التشريع. وحديث النفس ليس مصدرا من مصادر المسجد. محصورة في الوحي محصورة في الوحي فقط فكل ما كان في الوحي فهو من الدين. وكل ما لم يكن من الوحي فليس من الدين

154
00:50:25.350 --> 00:50:45.350
قاعدة كل مكان من الوحي فهو من الدين فاذا جاء شيء ليس من الوحيين حينئذ نحكم عليه بانه ليس من الدين ولو كان بالعاقل ولو ادعى اصحاب انهم ارباب العقول وانهما انهم الى اخره كما هو طريقة الفلاسفة ونحوها. وحكي عن ابي حنيفة انه حجة يعني الاخير هذا

155
00:50:45.350 --> 00:51:03.050
لكن هذا باطل لا لا يثبت عن ابي حنيفة رحمه الله تمسكا بقوله تعالى الذين يستمعون القول فيتبعون احسنهم. اين هذا من هذا لورود الاية في معرظ الثناء والمدح لمتبعي احسن القول لكن ليس بعقله

156
00:51:03.350 --> 00:51:19.350
لان اتباع احسن القول هذا يكون بما دل عليه القول وليس بما استقل به العقل. وهنا يقال ما استحسنه المجتهد بعقله. اذا عقله صار مصدرا ويتبعون احسنه يعني احسن القول

157
00:51:19.450 --> 00:51:44.700
واحسن القول انما يكون ماذا؟ انما يكون لفظا. يعني مصدره الكتاب والسنة كدخول الحمام بغير تقدير اجرة وشبهه. يعني هذه مسألة وقع فيها استحسان دون دليل شرعي لكن الاستدلال هنا كما ذكرناه سابقا. نحن في باب الاصول فلا تثبت الاصول بالاحكام الفرعية. كدخول الحمام يقال مسألة فرعية

158
00:51:44.700 --> 00:52:09.100
اراد ان يثبت بها حكما عصو نية وهذا خلاف الاصل. وانما تثبت الاصول بالادلة الكلية العامة والفروع تنزل على تلك الاصول حينئذ نستنبط تلك الفروع من تلك الاصول. اما ان يؤصل على فرع فهذا خلاف الاصل. كدخول الحمام بغير تقدير اجرة للماء

159
00:52:09.100 --> 00:52:32.400
ولا للزمن وشبهه قالوا كشرب الماء من ايدي السقائيين من غير تقدير اجرة. كل ما تعارف عليه الناس كل ما تعارف عليه الناس فحينئذ اذا لم يعين له شيء معين من ثمنه ونحوه قالوا هذا دليله الاستحسان. نقول لا ليس ليس دليل الاستحسان

160
00:52:32.750 --> 00:53:00.400
العموم قوله تعالى عموم قوله تعالى واحل الله البيع وهذا عقد والثمن ونحوه اذا كان العرف مضطردا في شيء ما فحينئذ شرط العرف كالشرط اللفظي. فعدم التقدير في مثل هذه المحقرات عند الناس لا لكونها مستحسنة من جهة الشرع لا. نقول هو عقد. الان الاجرة عندما تركب سيارة مثلا وقد لا

161
00:53:00.400 --> 00:53:16.750
معه على اجرة معينة يقول الشرط صحة عقد الاجارة ان يكون الثمن معلوما. فتمشي معه تعطيه عشرة على حسب المكان. نقول عشرة هذه من اين؟ ما الذي دل عليه؟ هل هو استحسان او لا

162
00:53:17.700 --> 00:53:36.750
لا ليس ليس باستحسان لماذا؟ لان العرف قد دل ان الثمن اذا كان معلوما فحينئذ صار كالشرط صار كالشرط لانه صار مضطرد في كل الاحوال. حينئذ ينزل الشرط العرفي منزلة الشرط اللفظي كانه اتفق معه مباشرة

163
00:53:36.850 --> 00:54:00.600
والا صحت الاجارة لو قلنا الثمن مجهول ولم يجعل الشرط العرفي كالشرط اللفظي نقول الاجارة باطلة هذه. وانت اثم ركبت من ما دون اذن وهو اخذ العشرة بطلان يعني المال يكون حرام في حقه. لماذا؟ لانه اخذه بغير وجه شرعي. ولا يحل ان ينقل مال من جهة الى جهة الا على وجه شرعي

164
00:54:00.600 --> 00:54:15.150
وهذه وقعت على وجه باطن وليس بشرعي. لكن نقول الاصل انها عقود وهي داخلة في قوله تعالى واحل الله البيع فهي من العقود التي اباحها الله الاضطراب العرفي كالشرط اللفظي

165
00:54:15.850 --> 00:54:33.750
وشبه مثله يعني كل ما اضطرد العرف على عدم تقديره فليس من باب الاستحسان. وانما هو عقد صحيح وروعي فيه عدم العلم بالثمن للعرف فقط. ثم قال والاستصلاح. يعني الاصل الرابع الذي

166
00:54:34.100 --> 00:54:54.100
اختلف فيه الاصوليون هل هو اصل للتشريع او لا؟ الاستصلاح. الاستصلاح استفعال طلب الصالح. فكل ما فيه صلاح فانه مشروع وما ليس كذلك فلا. الاستصلاح ما هو الاستصلاح؟ عرفنا الاستصلاح باللغة طلب الصالح. او طلب الصلاح

167
00:54:54.100 --> 00:55:15.850
وهو اتباع المصلحة المرسلة. اتباع المصلحة المنصة. المصلحة مفعلة كمنفعة من جهة المعنى والوزن من جهة المعنى والوزن. يعني منفعة مصلحة وزنهما واحد. ومعناهما واحد. والمرسلة هذي مفعلة. اسم مفعول من

168
00:55:15.850 --> 00:55:33.900
سعد والمراد به الاطلاق. المراد به الاطلاق. يعني هذه المنفعة التي اذا ثبتت ثبتت الاحكام الشرعية معها هذه المصلحة مطلقة مطلقة عن اي شيء عن اعتبار الشرع لها او الغائها

169
00:55:34.450 --> 00:55:52.650
عن اعتبار الشرع لها او الغاءها. فحقيقة المصلحة الموصلة ان يقال المصلحة من حيث هي من حيث هي على ثلاثة انحاء ثلاثة مراتب. مصلحة قد اعتبرها الشرع يعني جاء الدليل على انها مصلحة معتبرة فرتب الحكم الشرعي

170
00:55:52.650 --> 00:56:12.600
عليها فكل امر في الشرع واجبا او ندبا فهو متظمن لمصلحة لانه كما سبق مرارا انه لا يأمر الشارع الا بما مصلحته خالصة او راجحة. فالصلاة نقول هذه فيها مصلحة

171
00:56:12.650 --> 00:56:31.700
تعلق قلب الله عز وجل الى اخره. فنقول هنا ثبتت المصلحة واعتبرت من جهة الشرع بدليل امر الصلاة لما وجدت المصلحة امر بالصلاة فصانت المصلحة هنا مقتضية للصلاة. هل اعتبرها الشرع؟ نقول نعم. بدليل الامر. اذا هنا مصلحة

172
00:56:31.700 --> 00:56:56.450
معتبرا من جهة الشرع. يقابلها مصلحة ملغاة ملغاة من جهة الشرع يعني دل الدليل على عدم بطلانه على بطلانها ده اللدليل على انها غير معتبرة بل هي ملغية ملغاة شرعا. وهذه المصلحة سميت مصلحة من من ماذا؟ من اي حيثية؟ ليست من جهة المصلحة من حيث هي وانما باعتبار

173
00:56:56.450 --> 00:57:18.100
الخمر فيها مصلحة عند شاربها اليس كذلك؟ لكن جاء الشرع فابطل تلك المصلحة. فابطل تلك المصلحة. نقول ماذا؟ هذه المصلحة ملغاة كذلك الفوائد فوائد الربا هذي فيها مصلحة تظع مئة الف وانت جالس في البيت تأتيك فوائد

174
00:57:18.250 --> 00:57:38.850
نقول هذه مصلحة او لا مصلحة باعتبار ان الشخص نفسه نقول هذه المصلحة ملغاة يعتبرها الشارع ماذا؟ ضدها. وهو النهي عن عن الربا. فلما نهى عن الربا علمنا ان هذه المصلحة ملغى. فلما حرم الخمر علمنا ان المنفعة المترتب عليها اللي قال فيها منافع للناس

175
00:57:39.200 --> 00:58:07.200
علمنا ان المصلحة المرتبة على الخمر ملغاة. اذا متقابلان مصلحة معتبرة جاء الشرع بتقريرها. وتثبيت الاحكام وتثبيت نحكم عليها ومصلحة ملغاة. النوع الثالث مصلحة مرسلة مطلقة. مطلقة عن ماذا لم يرد ما يعتبرها ولم يرد ما يلغيها. هذا البحث فيها الان. المصالح المعتبرة شرعا هذا لا اشكال فيها

176
00:58:07.200 --> 00:58:28.100
على اعتبارها. والمصلحة الملغاة شرعا لا شك في اعتبارها من حيث ترتب الاحكام المنهية عليها. واما المصلحة المرسلة التي اطلقها الشرع فلم يقيدها باعتبار ولا الغاء. لم يقيدها باعتبار ولا الغاء

177
00:58:28.300 --> 00:58:50.650
هذا الذي سيذكره المصنف هنا قال لاستصلاح اتباع المصلحة المرسلة. المراد باتباعه ما هو بناء الفروع على ذلك الاصل لان اتباع المصلحة الموصلة صار اصلا. شرعيا تستمد منه الاحكام الشرعية. اتباع المصلحة المرسلة. حينئذ ينبني عليه

178
00:58:50.650 --> 00:59:17.950
الاحكام على ذلك الاصل وهو المراد باتباع المصلحة المرسلة والمراد باتباعها بناء الفروع على مقتضاها التي تحقق نفعا للعباد. تحقق نفعا للعبادة. وهو اتباع المصلحة المرسلة السلام من جلب منفعة او دفع مضرة. من جلب منفعة او دفع مضرة. لان المصلحة قد تكون في جلب

179
00:59:17.950 --> 00:59:42.600
المنفعة. وقد تكون المصلحة في دفع المضرة وهذا يكاد يكون تعريف المصلحة. تعريف عام للمصلحة التي لا خلاف فيها بين الفقهاء. ان ما جلب المنفعة ودفع مع المضرة فهو مصلحته فهو مصلحته. ثم تنقسم باعتبار الشرع لها او الغاءها او عدم اعتبارها ولا الغائها

180
00:59:42.600 --> 01:00:00.650
ثلاثة اقسام الى ثلاثة اقسام من غير ان يشهد لها اصل شرعي. هذا اخرج ما اعتبرها الشرع واخرج ما الغاها الشرع. يعني المصلحة التي الغاها الشرع اخرجها بقوله من غير ان يشهد لها اصل شرعي

181
01:00:01.350 --> 01:00:18.750
وقوله من غير اصل شرعي. ايضا اخرج المصلحة المعتبرة. اذا بقي ماذا؟ المرسلة. من غير ان يشهد لها اصل شرعي ما المراد هنا بنفي الاصل الشرعي المراد به نفي الدليل الخاص

182
01:00:19.200 --> 01:00:43.200
نفيو الدليل الخاص. يعني لم يرد بشأنها دليل معين خاص في اثباتها او الغائها وانما ثبت اتباع المصالح المرسلة بالدليل العام الدليل الكلي وهو قواعد ومقاصد الشريعة عمومات الشريعة ومقاصدها هي التي دلت على المصالح الموصلة

183
01:00:43.450 --> 01:01:08.750
وهذا دليل كلي عام فكل ما دلت المقاصد الشرعية على انه مصلحة. قلنا هذا مصلحة مرسلة. مصلحة مرسلة. حينئذ في جلب منفعة او دفع مضرة من غير ان يشهد لها عصر شرعي اي نص معين باعتبار ولا الغاء. ولكنها تفهم من مقاصد الشريعة وعموماتها

184
01:01:08.750 --> 01:01:26.000
من مقاصد الشريعة وعموماتها. وهذه المصلحة التي لم يشهد لها اصل هذا في الاعتراف بها نزاع عند الاصوليين. بعضهم يرى انه ليس في الشرع مصلحة الا وقد امر الرب جل وعلا بمقتضاها

185
01:01:26.500 --> 01:01:47.950
ليس في الشرع مصلحة الا وقد امر الشرع بمقتضاها. لعموم قوله تعالى ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى. وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي فكل مصلحة في جلب منفعة فهي داخلة في قوله تعالى ان الله يأمر بالعدل

186
01:01:48.050 --> 01:02:11.650
وكل مصلحة في دفع مفسدة فهي داخلة في قوله وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي وعليه لا اعتبار بهذا الاصل اولا وانتهاء اليس كذلك؟ ولذلك شيخ الاسلام له كلام يقول من اعتبر مصلحة لم يدل الدليل على اعتبارها فهو اما انه

187
01:02:12.600 --> 01:02:28.250
قد اعتبر مصلحة ما ليس بمصلحته. او اعتبر ما ليس بمصلحة انه مصلحة. واما لقصور في فهمه ونظره وهذا يؤيده الشيخ ابن عثيمين في شرعه على هذا الكتاب لكن على ما ذكره المصنف او المشهور هنا

188
01:02:28.900 --> 01:02:52.950
قال وهو اما ضروري واما حاجي او تحسين او تحسيني. المصلحة من حيث هي المصلحة من حيث هي. اما ان تكون مصلحة لدرء المفاسد لدرء المفاسد وهذي عنون لها الاصوليون بالضروريات

189
01:02:53.100 --> 01:03:11.550
الخمس سيذكرها المصنف هنا وهي الدين والنفس والمال والعرض والعقل والنساء. هذه ستة بعضهم يجعل بدل العرض النسب وبعضهم يجعل النسب بدل العرض وبعضهم يزيد النسب على العرض وهذا الشيخ الامين يقول لابد منه في المدافع لان ثم فرقا بين النسب

190
01:03:11.550 --> 01:03:41.150
فرق بين النسب والعلم. حينئذ صارت ست الدين والنفس والمال والعرض والعاق والنسب. اذا درء المفاسد مصلحة درء المفاسد وشرع لها حفظ الضروريات الخمس او الست هذه مصلحة. الثاني مصلحة جلب المصالح. جلب المنافع. جلب المنافع. وشرع لها ما يرفع الحرج عن

191
01:03:41.150 --> 01:04:02.550
امة وهو المسمى عندهم بالحاجيات. يعني دون الضروريات. الضروريات لا بد منه قد يحصل خلل في المجتمع او في علاقات الناس بعض بعضهم ببعض عند فوات بعض هذه الضروريات. واما الحاجيات لا. الدين والنفس والعقل والى اخره تكون محفوظة

192
01:04:02.550 --> 01:04:28.150
وانما يكون فيما زاد على ذلك فيما يحتاجه الناس في المعاملات ونحوها الثالث الجري على مكارم الاخلاق ومحاسن العادات. وهذا ما يعرف بالتحسينيات كخصال الفطرة وتحريم المستقذرات ونحو ذلك ويسميها بعضهم التتميمات التتميمات. اذا المصالح من حيث هي اما جلب مصلحة واما درء مفسد

193
01:04:28.150 --> 01:04:52.600
واما مكملات وتحسينات. جلب المصالح هذا معنون له  الحاجيات ودرء المفاسد هذا معنون له بالضروريات مكارم الاخلاق والجري على محاسن العادات. هذا معنون له بالتحسينات. هل المصلحة الموصلة تدخل هذه الانواع الثلاثة ام لا

194
01:04:52.700 --> 01:05:14.850
هذا محل نزاع. محل نزاع. قال وهو اي اتباع المصلحة المرسلة او الذي لم يشهد هل له اصل شرعي او ان شئت فاقطع الكلام عما سبق ليقرر كلاما مبتدأ جديدا لان قوله وهو الظمير مرجع الظمير فيه نوع اشكال فيه نوع

195
01:05:14.850 --> 01:05:32.350
وان كان الاصل انه الى اقرب مذكور. وهو اي ما لم يشهد له عصر شرعي اما ضروري واما حاجي او تحسين ولكن هذا فيه اشكال. لانه مثل للضروري بما هو متفق عليه

196
01:05:32.600 --> 01:05:50.900
بما هو متفق عليه. ولكن المعنى الذي يقتضيه ما سيذكره المصنف هو ان يكون الكلام عن مطلق المصلحة من حيث هي. ثم نرتب هل هذه تشملها المصالح المرسلة او لا؟ وهو اما ضروري

197
01:05:51.000 --> 01:06:18.750
اما ضروري للكافر المضل لحفظ ماذا لحفظ الدين وعقوبة المبتدع الداعي حفظا للدين. اذا قتل الكافر مشروع شرع. مجمع عليه. لكن بشرطه والمقصود منه حفظ الدين. اذا هذا من الضروريات. كل ما يحفظ الدين فاذا اوجبه الشرع او حرمه. نقول هذا ماذا

198
01:06:18.750 --> 01:06:37.250
من الضروريات اذا كان له ارتباط بحفظ الدين نقول هذا من الضروريات مثل الكافر المضل وعقوبة مبتدع الداعي حفظا للدين. اذا كل منهما من اجل تمام واتمام حفظ الدين شرع لهذه المصلحة

199
01:06:37.300 --> 01:07:02.250
حينئذ اذا قيل بان المصنف يريد وهو اي المصلحة المرسلة قتل الكافر هنا نقول شهد الشرع باعتبار المصلحة وعقوبة المبتدع شهد الشرع باعتبار المصلحة. فاين المصلحة المرسلة المصلحة مرسلة لم يشهد لها الشرع لا باعتبار ولا بالغاء. وهذا معتبر فاذا امر الشرع نص على شيء فالمصلحة معتبرة

200
01:07:02.400 --> 01:07:19.150
واذا نهى عن شيء فحينئذ نقول المصلحة في دفع المضرة معتبرة اذا لم يرد ذاك ولا ذا وثبتت المصلحة حينئذ نلحقه بدرء المفاسد او جلب المصالح واما قتل كافر وعقوبة المبتدع هذا

201
01:07:19.350 --> 01:07:40.900
لحفظ الدين هذا منصوص عليه اجمع السلف على عقوبة المبتدع وبالنص القرآني على قتل الكافر. حفظا للدين والقصاص حفظا للنفس هذا مجمع عليه  يا ايها الذين امنوا كتب عليكم القصاص. حينئذ نقول القصاص هذا شرع وامر به لمصلحة معتبرة شرعا. وهي حفظ

202
01:07:40.900 --> 01:08:05.550
حفظ النفس وحد الشرب ايضا حفظا للعقل وللتصرف ايضا وحد الزنا حفظا للنسب والقطع حفظا للمال حفظا للمال. اذا هذه امثلة للضروريات الخمس وهذه الامثلة كلها مما اعتبره الشارع. مما اعتبره الشارع. فذهب ما لك وبعض الشافعية الى ان هذه

203
01:08:05.550 --> 01:08:31.200
المصلحة حجة الى ان هذه المصلحة حجة لماذا؟ قالوا لان الشريعة ما وضعت الا لتحقيق مصالح العباد ولذلك الرسل انما بعثت بتحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها اليس كذلك؟ فحينئذ كل ما كان

204
01:08:31.550 --> 01:08:49.850
فيه حفظ للدين او حفظ للنسب او حفظ للعقل الى اخره ولم يرد نص بايجابه او تحريمه فنقول هذا مصلحة مرسلة فيتبع الاول. فيكون من الضروري فيأخذ حكمه اما بالاجابة

205
01:08:49.850 --> 01:09:07.550
او بالمنع اما بالايجاب واما بالمنع. والصحيح انه ليس بحجة رجح المصنف تبعا لابن قدام انه ليس ليس بحجة. لماذا؟ لما ذكرناه سابقا. ان الشريعة كاملة. فما من مصلحة ولدت

206
01:09:07.550 --> 01:09:23.450
الا وثم حكم الله. لا بد ان ليس العكس ما من امر وجد في الشرع الا وثم مصلحته. الا وثم مصلحته. واما القول الاخر فهذا خطأ. ما من مصلحة الا وثم حكم الله. هذا يختلف باختلاف

207
01:09:23.450 --> 01:09:41.200
الانظار. ولذلك رد على الطوفي في مسألة المصالح المرسلة في هذه المسألة والصحيح انه ليس بحجة. انه ليس ليس بحجة. لان الشريعة كاملة فما ذكر او نظر الى انه مصلحة

208
01:09:41.550 --> 01:09:54.000
الا وقد امرت به الشريعة الا وقد امرت به الشريعة. فحينئذ تصور مصلحة حيث لا امر نقول هذه المصلحة غير غير حقيقية بل هي متوهمة بل هي متوهمة. وكل ما

209
01:09:54.000 --> 01:10:16.150
ورد عن الصحابة من الكتابة الدواوين والى اخره وجمع المصحف هو داخل تحت عمومات اخرى داخل تحت عمومات اخرى واما حاجي حاجي يعني نسبة الى الى الحاجة. نسبة الى الى الحاجة. يعني ليس في مقام الضروري. لا يترتب عليه فساد

210
01:10:16.150 --> 01:10:35.500
دين ولا عقل الى اخره. بل هو دون ذلك بكثير. اباحة العرايا سابقة واباحة الصيد والطيبات وبعض المعاملات هذا كله من الحاديات. مثلا مصنفون بتسليط الولي على تزويد الصغيرة. لتحصيل الكفؤ خشية الفوات

211
01:10:35.600 --> 01:11:03.050
كتسليط يعني جبر الولي الاب واما غيره فلا على تزويج الصغيرة لتحصيل الكفء خشية الفوات نقول هذا من الحاجيات وهو مصلحة اعتبرها الناظر في كون الصغيرة لا تدرك بنفسها كون ذاك الرجل كفؤا او لا. فحينئذ جاز للاب اجبارها. جاز للاب اجباره

212
01:11:03.050 --> 01:11:22.850
لكن المثال فيه نظر هذا او تحسين يعني نسبة الى التحسين والتزيين كالولي في النكاح صيانة للمرأة عن مباشرة العمل عقدي صيانة للمرأة يعني لما شرع الشرع الولي في النكاح؟ لم قال لا نكاح الا بولي

213
01:11:23.100 --> 01:11:49.300
قال صيانة للمرأة عام مباشرة العقد. لان المرأة لو زودت نفسها لاستفيد من ذلك الميل للرجال اليس كذلك؟ كانه يفهم منها انها تريد الرجال وهذا فيه نوع ان الحياة فصيانة لهذه المرأة عن ان تخدش حياءها او يفهم منها الميل الى الرجال. شرع الشرع

214
01:11:49.300 --> 01:12:05.950
شرع الشرع الولي لكن هذا ليس بظاهر لماذا؟ بل هو يكاد يكون من الضروريات لانه قال لا نكاح الا بولي. لو كان من التحصينات لما قال لا نكاح الا بولي. لما جعله شرطا ونفى حقيقة النكاح

215
01:12:05.950 --> 01:12:25.950
وانما هو من من الضروريات. فاذا نفى الشرع وجوده من جهة الشرع نقول هذا من من الضروريات. كالولي في النكاح صيانة للمرأة عن مباشرة العقد الدال على الميل الى الرجال. فهذان لا يتمسك بهما بدون اصل. بلا خلاف. يعني

216
01:12:25.950 --> 01:12:51.250
الحاجي والتحسيني. نقول هذا ليس من متمسك المصالح المرسلة. وانما ينظر فيهما المصالح المرسلة اذا كانت من قبيل الضروريات على الخلاف على الخلاف واما التحسين والحاج فهذا فيه نزاع فيه فيه فيه نزاع لكن ذكر المصنف هنا عدم الخلاف في الحاج

217
01:12:51.250 --> 01:13:05.950
وهذا ليس بسليم بل الامام مالك رحمه الله يسوي بين الضروري والحاجة وانما الذي يكاد يكون فيه اتفاق هو هو التحسيني. هو التحسين. اذا الاستصلاح هو ماذا؟ هو اتباع المصلحة المرسلة. اتباع

218
01:13:05.950 --> 01:13:25.950
مصلحة المرسلة. يعني الوصف الذي لم يشهد الشرع لا بالغائه ولا باعتباره. وخلاصة ما ذكر مصنفه هنا ان المصلحة المرسلة ان كانت من الحاجيات او التحسينيات فهو لا يعلم خلافا في منع التمسك بها

219
01:13:26.650 --> 01:13:52.900
على ما ذكره لا يعلم خلافا في منع التمسك بها لانها وضع حكم بغير دليل موضوع حكم بغير دليل. لان الاول بالاستقرار استقراء الشرع ان الضروريات مردها الى الخمس اذا لها اصل فكل ما كان فيه حفظا لاحد هذه الضروريات الخمس فله اصل فاذا اعتبر مصلحة مرسلة

220
01:13:52.900 --> 01:14:11.050
الحكم بالضروريات الخمس اذا اعتمد ماذا؟ اعتمد اصلا. على القول بانه حجة. واما الحاج والتحسين فليس لها ضابط لم تنظبط حينئذ اذا الحق مصلحة مرسلة بدع بالحاجي او التحسيني. نقول اعتمد اصلا لم لم يوضع

221
01:14:11.100 --> 01:14:31.100
لكن الامام مالك رحمه الله يعتمد الحادي كما هو في الضروري. اذا ان كانت من الحاجيات او التحسينيات فهو لا يعلم خلافا في منع التمسك بها لانها وضع حكم بغير دليل. وان كانت من الضروريات فهي فيها او محل خلاف والصواب عند

222
01:14:31.100 --> 01:15:02.300
المصنف انه ليس بحجة. والاولى انه لا يقال الاستصلاح حصل من اصول التشريع. وعليه يكون المصنف هنا في شرع من قبل وقول الصحابي   الاستحسان قد رجح انها  اصول او لا لانه قال وثم اربعة اصول اخر مختلف في الاحتجاج بها شرع من قبلنا الراجح انه ماذا؟ انه حجة. وقول

223
01:15:02.300 --> 01:15:24.250
هذي بشرطه الراجع عند المصنفون انه حجة. والاستحسان بالمعنى الاصلي العدول عن حكم مسألة وقطع نظائرها لدليل شرعي هذا ايضا حجة متفق عليه اذا هذي ثلاثة اشياء اصول مختلف فيها والاصح انها حجج شرعية. انها حجج شرعية. واما الاستصلاح فليس بحجة

224
01:15:24.250 --> 01:15:37.650
شرعية فليس بحجة الشرعية. ومما يتفرع عن الاصول المتقدمة قياسا والقياس يحتاج الى كلام طويل. نقف على هذا صلى الله وسلم على نبينا