﻿1
00:00:02.300 --> 00:00:19.650
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين. اما بعد  على قول المصنف رحمه الله  ويجري في جميع الاحكام اي القياس

2
00:00:21.000 --> 00:00:44.650
لانه دليل شرعي والاصل في الدليل ان يجرى في جميع الاحكام الا اذا دل الدليل على ان هذا ليس محل قياس في كونه حكما تعبديا بمعنى انه لم تعقل العلة وان كان

3
00:00:45.250 --> 00:01:12.900
لكل حكم حكم علة لكن لم نعقل العلة فلا نقيس وذلك ان مدار القياس على العلة حتى يعلم حكم الاصل ثم يعدى حكم الاصل الى الفرع واذا لم تعلم العلة فلا قياس. فالاصل انه يجري في جميع الاحكام. قوله حتى في الحدود اشارة الى الخلاف

4
00:01:13.150 --> 00:01:38.350
والكفارات خلافا للحنفية وفي الاسباب عند الجمهور ومنعه بعض الحنفية هذه المسائل وهو جريان القياس في الحدود والكفارات كما ذكر رحمه الله منهم من اجراها في الحدود مثل قياس النباش على السارق

5
00:01:39.100 --> 00:02:08.050
وكذلك اللائط على الزاني والكفارات مثل كفارة القتل خطأ القتل عمد على القتل خطأ وكذلك يمين الغموس على اليمين المكفرة بمعنى انه تقاس هذه الكفارة على هذه الكفارة وفي الاسباب ايضا

6
00:02:09.100 --> 00:02:36.300
بمعنى ان الشيء اذا كان له سبب او كان علته شباب معلوم فيلحق بهما اثبت ما اشبهه امام قوله في الحدود فهذا فيه نظر وذلك ان الحدود مقدرة ومحدودة واذا وجد

7
00:02:37.000 --> 00:03:00.250
ما اشبه الحدود فانه يلحق بها لا من باب القياس لكن من باب عموم الدليل او عموم الاسم مثل النباش الذي ينبش الاكفان فانه يقطع لانه سارق فسارقوا امواتنا كشارق احيائنا

8
00:03:00.800 --> 00:03:18.900
كما جاء ذلك عن بعض الصحابة ان عمر او غيره رضي الله عنهم. وذلك انه سارق في اللغة وفي الشرع فيدخل في عموم قوله سبحانه والسارق والسارقة اما من جهة انه داخل فيه من جهة المعنى

9
00:03:19.250 --> 00:03:45.850
والعموم ومن جهة ايضا عموم الاسماء في اللغة وان السارق يشمل هذا الاسم وان من سرق من حرز سواء كان هذا الحرز حرز لميت كيف الميت او حرز لحي فانه سارق. ومن ذلك ايضا الطرار الذي يطر الثوب

10
00:03:46.300 --> 00:04:10.700
يشقه ويسرق المال فهذا يفصل فيه حتى يقع عليه وصف السارق وهذا هو الاحسن بان يقول انه سارق اذا اجتمع فيه هذا الوصف في هذا الوصف وهو وصف السارق لان السنة جاءت ايضا

11
00:04:11.100 --> 00:04:33.150
بتقييد لقول والسارق والسارقة. جاء في السنة ما يبين ان السرقة لا بد ان تكون من حرز وعلى هذا اذا اخذ عموم الكتاب مع تقييد السنة لم يخرج وصف يكون الشخص به

12
00:04:33.400 --> 00:05:00.750
منتهكا لما لاخيه المحرز الا وصف السرقة السرقة لازما له. وان اختلف الاسم والكفارات كذلك ولهذا نقول وكذلك مسألة اللائق هل هو يقال كالزاني الصواب ان له حكما مستقلا كما اجمع ذلك الصحابة

13
00:05:01.050 --> 00:05:29.100
وان حده القتل مطلقا وهو دلت عليه السنة واجماع الصحابة رضي الله عنهم انما اختلفوا في صفة قتله. والكفارات صوابا نهى محدودة معدودة فلا يقال انه يلحق بهذه الكفارة اه كما في كفارة القتل

14
00:05:29.150 --> 00:05:47.300
العمد او اليمين الغموس لان الكفارة تكفر الذنب الذي تقوى عليه اما ما كان ذنبا عظيما ان الكفارة لا تقوى فكفارته التوبة ولهذا جاء في حديث احمد خمس ليسهن ليس لهن كفارة

15
00:05:47.450 --> 00:06:05.450
معنى ان الكفارة ما يكون اشد وهو وان الكفارة لا تكون الا في الشيء الذي تكفرها اما هذا فلا كفارة فيه لشدة الذنب وعظم الجرم ليس فيهن كفارة كما في الحديث

16
00:06:05.450 --> 00:06:35.350
عند احمد انما كفارة التوبة   وبالاسباب ايضا الاسباب في الحقيقة ينبغي النظر فيها فان كان السبب معقولا فهو علة معقولة وان كان غير معقول فلا. فان كان السبب معقولا  يجري فيه الحكم من جهة انه

17
00:06:35.650 --> 00:07:00.800
بمعنى معقول فيقاس عليه مثل قوله عليه الصلاة والسلام لا يقضي القاضي وهو غضبان تسبب عدم او سبب نهي القاضي ان يقضيه غضبان هو تشوش الفكر السبب هو الغضب والعلة فالسبب هو الغضب

18
00:07:01.450 --> 00:07:33.350
وعلته والحكمة هو تشوش الفكر تشوش الفكر  وهي علة منضبطة حكمة منضبطة وجاز التعليل بها لانضباطها فاذا عللنا بذلك فانا نلحق بالغضب ما اشبهه او كان ابلغ الوصف على في الوصف

19
00:07:33.650 --> 00:08:01.350
في هذا الباب مثل شدة الجوع شدة الظمأ شدة الهم وان كان السبب غير معقول فلا يلحق به لعدم معقولية المعنى مثل اسباب التي لا يعقل معناها اسباب يعني الصلاة تجيء بسببها. الصلاة تجب بسببها

20
00:08:02.450 --> 00:08:27.600
فلا يقال مثلا ان هذا السبب معقول ولهذا لا يجوز القياس عليها. لا يجوز القياس عليها مثل الرمي عند الزوال الرمي عند الزوال وقت محدد في الايام التشريق فلا يقال انه معقول المعنى

21
00:08:28.050 --> 00:08:47.650
ويعلم بعلة يقال يجوز للرمي في هذا الوقت او في غير الوقت لان العلة ظاهرة وذلك انه جعله في وقت محدد على وجه لا تظهر فيه علة ظاهرة نقف عند هذا الحد

22
00:08:48.000 --> 00:09:08.650
ولا نجتهد ولا نجتهد في هذا لانه علق بسبب لا يعقل معناه يعني لنا مع ان هذه المسألة ادلتها كثير لكن من جهة البحث في هذه المسألة قال ثم الحاق المسكوت بالمنطوق

23
00:09:08.850 --> 00:09:28.500
الى اخر كلامه رحمه الله. هذي مسألة لعل تقدم الاشارة اليها. وذلك ان الحاق المسكوت بالمنطوق اما ان يكون مقطوعا وهو مفهوم الموافقة مثل ماذا سبق معنا ايضا مثل ماذا

24
00:09:29.800 --> 00:09:58.500
يعني مقطوع فلا تقل لهما اوف ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره يعني من يعمل مثقال جبل من يسبهما او يؤذيهما بالظرب ونحو ذلك فهو اشد لانه ابلغ وقد سبق وهو مفهوم موافقة. وضابطه انه يكفي فيه نفي الفارق المؤثر

25
00:09:58.850 --> 00:10:18.150
من غير تعرض للعلة وما عدا فهو مظنون الحق بي طريقا وذلك انه لا فرق بينهما بل العلة هي نفي الفارق فاذا كان التعليل نفي الفارق فلا يحتاج الى ذكر العلة

26
00:10:18.500 --> 00:10:38.450
مثل نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن البول في الماء الراكد لو ان انسان بال في اناء وصبه فيه ايش يكون يكون لا فرق بل ربما اشد في الحقيقة. كذلك احراق مال اليتيم

27
00:10:38.800 --> 00:10:58.800
قال ان الذين يأكلون اموال اليتامى ظلما انما يأكلون في بطونهم نارا وسيصنعون سعيرا. احراق كذلك لا فرق. من اعتق شركا له في عبد نعم الحديث يلحق به الامة لعدم الفارق بينهما

28
00:10:59.200 --> 00:11:17.300
انما هي فروق كما يقال طردية لا تأثير لها في التعليم. وما عداه فهو مظنون. يعني الذي لا يقطع به مظنون نعلل به لكن لا نقطع به لا نقطع لا نقطع به لكنه مظنون

29
00:11:17.750 --> 00:11:45.450
وهذا مثلا شاهدت الفاسق يتوقف فيها على الخلاف فيها شهادة الكافر هل ردها من باب اولى هذا مظنون هذا مظون. قد يكون رد شهادة الفاسق لعدم  الثقة بقوله والكافر قد يتدين بعدم الكذب

30
00:11:45.850 --> 00:12:22.850
قد يتدين بعدم الكذب. كذلك ايضا نهي النبي عن التضحية بالعوراء بالعوراء هل العب يا او لا هذا يعني محتمل لانه هل العلة لكونها عمياء او العلة لكونها عورا هل علة لكونها عورة او العلة؟ لكونها عورة فلا تأكل كفايتها لانها لا ترى الا بعين واحدة

31
00:12:23.000 --> 00:12:43.050
فاذا قيل ان العلة انها عورة فالعمياء اولى واذا قيل ان العلة هو انها لا تأكل كفايتها لانها تأكل من شق واحد فتأكلوا ماء امام احدى عينيها فتضعه اكلها يضعف اكلها

32
00:12:43.400 --> 00:13:10.350
فالعمياء من يطعمها ويغذيها صاحبها فيعتني بها ويجلب لها افضل الطعام يجمع لها افضل الطعام ويعتني بها فلهذا كانت التضحية بها على هذا التعليل لا بأس بها اذا قيل هذه هي العلة فالمقصود انه مظنون كما تقدم

33
00:13:12.050 --> 00:13:33.150
طيب والالحاق به طريقان احدهما نفي الفارق المؤثر وانما يحسن مع التقارب مثل ما تقدم وهذا تقدم نفي الفارق لا فرق بينهما وانما يحسن مع التقوى. قوله انما يحسن التقارب في الحقيقة يعني شيء كاشف

34
00:13:33.450 --> 00:13:49.250
ليس فيه مزيد فائدة فيما يظهر. يعني اذا انتفى الفارق المؤثر فقد حصل التقارب اذ لو كان هناك فارق مؤثر فانه لا يكون هناك تقارب هذا واضح مثل النهي عن

35
00:13:49.300 --> 00:14:06.000
اكل مال اليتيم واحراقه كذلك مثله او اولى فلا فرق بين اتلافه لان العلة هو الاتلاف. العلة هو الاتلاف وهكذا البول في الماء وصب البول في اناء ثم صبه في

36
00:14:06.200 --> 00:14:32.200
آآ صبه في الماء الثاني بالجامع فيهما وهو القياس القياس في الحقيقة هو الجامع لنا فيه الفارق لا نفي الفارق لان نفي الفارق في الحقيقة  نفي الفارق في الحقيقة يعني جزاك الله خير بارك الله فيك

37
00:14:32.450 --> 00:14:49.600
نفي الفارق في الحقيقة هل معنى ان النص دال عليهما؟ دال عليهما فلا فرق بين هذا وهذا فهو داخل فيه. اذا قيل لا فرق بين هذا فكأنه نص عليه الجامع

38
00:14:50.600 --> 00:15:08.850
هو لوجود علة جمعت بينهما الدليل في الجامع اننا علمنا هذه العلة فألحقنا بها ما اشبهها وهذا له احكام كثيرة وسيأتي في كلام صنف شيء من هذا ان شاء الله

39
00:15:09.350 --> 00:15:37.600
مثل ما تقدم في قوله عليه السلام لا يقضي القاضي هو غضبان العلة جامعة هو تشوش الفكر تشوش الفكر. فلا يستجمع ادلة الحكم ولا يمكن ان يستوفيها فلهذا يحصل عدم حكم واضح وعدم حكم ظاهر لعدم

40
00:15:37.600 --> 00:16:07.350
للتشويش للتشويش الحاصل على للقاضي وهكذا سائر العلل الاخرى التي يذكرها العلماء رحمة الله عليهم قال اركان القياس اركان القياس. القياس كما لا يخفى دليل من ادلة الشرع. دليل من ادلة الشرع. تقدم معنا ان الادلة كم هي الادلة

41
00:16:07.600 --> 00:16:32.100
اربعة وذكر المصنف رحمه الله وسبق يعني الذكر الخلاف فيها لكن الادلة التي ادلة نقلية ما هما دلال دليلان الكتاب والسنة والقياس يرجع والاجماع راجع الى الكتاب والسنة. الكتاب والسنة والاجماع والقياس

42
00:16:33.000 --> 00:16:55.750
نعم يقول فاذا اركان القياس كم؟ اربعة. الاول الاصل. لابد لاجل ان تقيس ويكون وان يكون قياسك صحيحا ان تتوفر عندك اربعة اركان الاول الاصل ما هو الاصل يقول وهو المحل الثابت

43
00:16:55.900 --> 00:17:28.600
له الحكم الملحق به كالخمر مع النبيذ كالخمر مع النبيب اذا عندنا الخمر وعندنا النبيذ الخمر ما هو والنبيذ والحكم العلة الاشكار العلة الاسكار. فاذا وجد الاسكار في النبيذ كان محرما

44
00:17:29.200 --> 00:17:55.100
اما بان يوجد اسكار بالفعل فيكون التحريم لوجود علة او دليل العلة. وهو ان يقف بالزبد تكون منه شدة مطرب يشبه الخمر وهذا دليل العلة وهو دليل العلة. كالخمر مع النبيذ وهكذا سائر الخمور الموجودة مهما سميتها. مهما

45
00:17:55.100 --> 00:18:17.550
سميت فاذا وجدت فيها العلة فيها العلة وهو الاسكار فانها تلحق بالاصل وهي الخمر والحكم والتحريم والحكم والعلة والاشكار توفرت اركان القياس الاربعة هذا هو الاصل هو المحل الثابت. اذا الاصل اختلف فيه والاظهر ان الاصل

46
00:18:17.650 --> 00:18:38.800
هو محل حكم النص كالخمر مع النبيذ وكلبر اذا الحقتنا به مثلا الذرة او الرز في وجود الربا البر يجري فيه الربا. البر بالبر لا بد يكون مثلا بمثل مثله ما اشبهه

47
00:18:38.850 --> 00:19:04.800
ان يكون مكيلا مطعوما الارز كيلو مطعوم الربا يجري في البر هذا هو الاصل وهو محل حكم النص الفرع هو الارز العلة ما هي؟ الكيل والطعم. الكيل والطعم. يعني لو كان مكيل مطعوم غير مكيل

48
00:19:05.900 --> 00:19:27.350
الخظروات والفواكه لا يجري فيه الربا او مثلا كان مكيلا غير مطعوم كذلك مثل الجص والنور او نحو ذلك بعض الاشياء التي ايش تعمل في البناء ولذلك مكينة في الاصل لكنها لا ليست مطعومة ليست مطعومة فلا يجري فيها الربا

49
00:19:27.900 --> 00:19:56.200
اه الحكم التحريم وتوفرت اركانه الاربعة. وشرطه شرط محل الحكم الاصل الاصل شرطه لابد ان يقول ان يكون معقول المعنى ليكون معقول من يتعدى لان لانه لماذا؟ تقدم معنا ان الالحاق طريقان بنفي الفارق او وجود ماذا

50
00:19:56.600 --> 00:20:12.300
الجامع ووجود الجامع لابد ان يكون بينهما شيء يجمع بينهما. لابد يكون معنى من المعاني يجمع منه. تقول هذا ليجتمعان في هذا اليس كذلك؟ فالمعنى ان هنالك صفة او علة اجتمع فيها

51
00:20:12.400 --> 00:20:30.800
وهذا يبين انك عقلت علة عقلت علة اجتمعا فيها. فلهذا قال وشرطه ان يكون معقول المعنى ليتعدى يفهم منه انه اذا لم يكن معقول المعنى فلا قياس فلا قياس. ولهذا

52
00:20:31.450 --> 00:20:59.500
الخمر تحرم والعلة الاسكار. عقلنا العلة. عقلناه العلة القاضي لا يحكمه غضبان ولو حكمه غضبان لا ينفون على الصحيح. عقلنا العلة ما هي العلة؟ العلة هو كونه ومشوش الفكر. مشوش الفكر. لا يستجمع الادلة وكلام الخصوم. والنظر فيها. فيكون حكمه ناقصا

53
00:20:59.500 --> 00:21:16.300
بل ربما يحيض مع شدة الغضب يمكن غضب على حد الخصمين فيستولي عليه الشيطان فيحكم عليه هذا ايضا ربما ان يستوفي الادلة ايضا قد يكون قد يكون قائل لا هو استوفى الادلة نقول ايضا يمنع يهدأ

54
00:21:16.600 --> 00:21:33.850
قد يحكم بخلاف مع بعض من هدي الله. وقد يتأول في نفسه تأويلات يصرف بها الحكم كانها هي الحق وهو في الحقيقة الذي حمل عليه غضبه على احد الخصمين لكونه

55
00:21:33.950 --> 00:21:56.950
رفع صوته او تكلم على خصمه او رد على القاضي فغضب. فلهذا يهدأ ويطمئن فاذا  يعني ذهب عنه الغضب واسباب الغضب يحكم فيكون حكمه على بصيرة. قال فان كان تعبديا لم يصحه

56
00:21:57.100 --> 00:22:22.300
لم يصح يعني لم يصح القياس فيه كما تقدم مثل التعبدي مثل ماذا التعبدي سبق معنا التعبد مثل ماذا اوقات الصلوات شيء اخر هناك اوقات الصلوات يعني الظهر اذاعة الشمس

57
00:22:23.650 --> 00:22:44.750
ويمتد الى ان يصير ظل كل شيء مثله. كل شيء اخص ظله مثله  العصر يمتد وقت الظرورة الى غروب الشمس ووقت الاختيار الى اصفرار الشمس المغرب اذا غربت الشمس العشاء اذا غاب الشفق الاحمر. الفجر اذا طلع الفجر الصادق

58
00:22:45.100 --> 00:23:11.550
هذه الاوقات لو قال انسان لماذا مثلا لم يكن وقت المغرب قبل ذلك مثلا بعد ذلك مثلا العشاء لماذا لم يتأخر بعد بعد مغيب الشفق الى ما بعد نصف الليل او قبل ذلك ونحو ذلك. الظهر لماذا لم يكن قبل الزوال العصر؟ هذه امور ان نسلم. وان كان هنالك

59
00:23:11.550 --> 00:23:39.150
حكم من جهة العموم لكن حكم معقولة معلومة على على سبيل اليقين الله يسلم الرمي الجمار الطواف سبع السعي سبع ونحو ذلك والمشاعر بماذا في هذا المكان هذي لا حكم من جهة لكن على سبيل التعقل فاننا لا يمكن ان نتعقل علة يمكن ان نجعلها

60
00:23:39.150 --> 00:23:56.250
لها اصلا نقيس عليه بل يقف الحكم ويختص ليس ليس لا هي لها حكم ويظهر لها حكم يعني ذكروا حكم لكن ليس هناك حكم يمكن ان نجعلها اصلا نقيس على

61
00:23:56.250 --> 00:24:14.550
في فرعا اخر نقيس عليه فرعا اخر. فهذه الصلوات محدودة في هذه الاوقات وكذلك سائر ما اوجبه سبحانه وتعالى وموافقة الخصم عليه الى اخر كلامه رحمه الله هذه مسألة في الحقيقة من مباحث الجدل

62
00:24:14.900 --> 00:24:31.700
لا فائدة فيها يعني يقول انه اذا اختلف او تجادل اثنان في مسألة واختلفا في العلة هذا يقول علة كذا والعلة كذا. فعليهم ان يقطعوا الجدال لانه لا فائدة فيه

63
00:24:31.900 --> 00:24:55.750
لكن اذا اذا كان قد اتفقا على العلة فلا بأس. والا اذا اختلف في العلة هذا يقول كذا وهذا يقول كذا يطول الكلام ويحصل جدال ولا يحصل مقصود وربما يعني ينتشر الكلام ويضيع الوقت والمقصود من الجدال هو الفائدة فما دام ان خصمك لا يوافقك على العلة

64
00:24:55.750 --> 00:25:20.550
ما في فائدة انك تجادله تجادله في علة الحكم. فلهذا يعني يحصل خلاف في مثل هذه المسائل. لكن اذا كان يوافقك في هذه المسألة فلا بأس الا ان امكن ان تثبته بالنص. يعني فان منعها او اي خصم منع العلة

65
00:25:21.300 --> 00:25:48.150
وامكنه اي المستدل اثباته بالنص جاز اذا انت اوردت علة اوردت علة ولم يسلم خصمك مثلا تقول علة طهارة الجلد الدبغ الدبغ لكل جلد وكل جلد دبر فانه طاح. لقوله علي اذا دبغ اي ما ايهاب دبغ فقد طهر

66
00:25:48.550 --> 00:26:08.950
رواه الترمذي والنسائي وماجه وعند مسلم وابي داوود اذا دبغ لكن رواية هؤلاء الثلاثة الترمذي والنسائي ماجه ايهما صيغة عموم فلو احتجت على خصمك يعني بالطهارة فمنع قال انا لا اسلم طهارة جلد الميتة

67
00:26:09.900 --> 00:26:30.550
جلد الميتة لا اسلم طهارة جلد الميتة فانه ليس الدبغ عندي علة للطهارة. لانه ليس مطهرا لكل جلد. بل جلد الميتة لا يدخل ويستدل عليه بحديث لا تنتفع الميتة بإيهاب ولا عصا

68
00:26:31.300 --> 00:26:51.900
يحصل اخذ رد هذا يقول العلة علة علة الطهارة الدبغ وهذا يقول لا الدبغ ليس علة الميتة عندي ما تطهر في هذه الحال نقول عليكم ان تفزعوا الى الادلة. انت عندك دليل على علتك

69
00:26:52.500 --> 00:27:07.150
وانت عندك دليل على ليتك ننظر في هذه الاذى قال احدهم نعم انا عندي دليل  وهو معنى قال قوله عليه السلام لا تنتفع ميت بهاب ولا عصا الميتة لا تطهر

70
00:27:07.200 --> 00:27:31.550
بالدماغ الميتة لا تطهر بالدماغ  في هذه الحالة الواجب عليه يسلم قال خصمه نعم ما ذكرته من الدليل اعرفه لكن دليلك هذا في مقام الرد والمنع اما انه منسوخ او ضعيف

71
00:27:31.850 --> 00:27:53.300
او واول قوم اول الا تنتفع الميتة باهاب ولا عصا لان عندي دليل صحيح لا يحتمل الرد. ودليلك ضعيف ودليلي صحيح وانت تسلم به وتستدل به. وقوله عليه الصلاة والسلام ايما ايهاب دبغ فقد طهى

72
00:27:53.800 --> 00:28:23.250
قال اذا دبغ الايهاب فقد طهر جعل علة الطهارة الدباغ  ولهذا قال ايما ايهاب الا تنتفعوا بإيهاب ولا عصا سميت بايهاب ولا عصاب. فقال هذا حديثك لو لو ثبت حديثك لو ثبت فان المراد به الجلد قبل الدبغ. فانه يسمى ايهاب. بعد الدبغ يسمى جلدا او سنة

73
00:28:23.750 --> 00:28:47.100
ما يسمى ايهاب عليهم ان عليه يعدل الى النص. فاذا اثبته بالنص رد دليله او وجهه الرد الصحيح عليه ان يسلم والا كان جداله بعد ذلك مكابرة فان لا بعلة عند المحققين

74
00:28:47.300 --> 00:29:07.400
يعني حينما اذا اورد علة فالعلة تارة تكون متفق عليها وتارة غير متفق عليها فان كانت اهل العلة غير متفق عليها فينتشر الكلام ويطول ولا يحصل مقصود وان كانت متفقا عليها

75
00:29:08.350 --> 00:29:29.700
متفقا عليها عند اهل العلم ولهذا وقيل الاتفاق شرط فلا يكون اتفاقا عليها الا لانها علة منصوصة الغالب ان العلة مستنبطة ما يتفق عليها. او علة كالمنصوصة فاذا كانت وعلى هذا الوصف يجب عليه يسلم

76
00:29:29.950 --> 00:29:52.100
قال والفرع هو هذا الثاني اركان قياس اربعة الاصل الفارع الفرع هو الذي ماذا يقاس او يلحق بالاصل. انت عندك فرع وعندك اصل الفرع هذا تابع لاصله. لا بد ان يكون بينه وبين اصله

77
00:29:52.350 --> 00:30:14.650
جامع حتى يلحق به. والا لم يكن ما سمي فرعا الا ان يتفرع عنه. وتفرعه عنه يدل على وجود مشابهة بالمعنى الحق به. وهو لغة ما تولد عن غيره وانبنى عليه وانبنى عليه لان يكون عندنا اصل

78
00:30:15.150 --> 00:30:41.250
اما تولد عن غيره مثل الولد من الوارد يعني تفرع الولد عن من ولده  وكذلك ما وانبنى عليه. الاصل قاعدة والذي فوقه فرع كالجدار فرع عن الاصل وهو الاساس. لانه يبنى عليه

79
00:30:41.400 --> 00:30:59.900
وهنا وهنا الفرع هنا شيء اخر. المحل المطلوب الحاقر. فهو يريد ان يبين الفرع عند الاصوليين بما دل عليه في اللغة او من جهة الحس وهو من بنى على بنى عليه

80
00:31:00.150 --> 00:31:21.200
قال وهو وهو هنا المحل المطروح الحاقة وشرطه وجود علة الاصل في هذا شرط الفرع هو المطلوب الحاقة. مثل نريد ان نلحق الرز بالبر نريد ان نلحق النبيذ الذي ظهرت فيه الشدة

81
00:31:21.850 --> 00:31:47.750
وقذف بالزبد بالخمر وهكذا ساء العلل وشرطه شرط اذا عدم عدم المشروع وجود علة الاصل فيه فاذا عدمت العلة فانه في هذه الحالة لا يلحق الفرع لعدم وجود الرابط بينهما وهو العلة. وذلك ان شرط الالحاق

82
00:31:47.750 --> 00:32:21.000
العلة كما لا يخفى قال والحكم وهو الوصف المقصود بالالحاق فالاثبات ركن لكل قياس والنفي الا لقياس العلة عند المحققين الاشتراط الوجود فيها  الحكم وهو الوصف المقصود بالالحاق فلهذا اذا وجد الاصل

83
00:32:21.050 --> 00:32:46.700
ووجد الفرع الحكم هو ان تلحق الفرع بالاصل مثل الحاق الارز بالبر الحاق شدة الجوع بالغضب في عدم حكم الحاكم يقول الاثبات ركن لكل قياس الاثبات ركن لكل قياس. لانه في القياس علة

84
00:32:47.050 --> 00:33:09.300
وهذا في قياس العلة وقياس الدلالة لان قياس العلة ان تكون العلة ظاهرة واضحة قياس الدلالة ان تدل ان يدل الظاهر على العلة مقياس العلة مثل الاسكار في الخمر قياس الدلالة الشدة المطربة

85
00:33:09.550 --> 00:33:35.200
فاذا شرب شيئا ثم صار هذا الشرب يحدث عنده طربا اشبه الشكل. استدللنا به على ان هذا الشرب مسكر هو دليل على العلة التي هي الاشكار المحرم للخمر. وجدنا دليلها في هذه الشدة التي جعلته يطرف

86
00:33:35.200 --> 00:33:58.300
كانه سكران فالحقناه به فلابد من وجود العلة لابد من ولهذا قال فالاثبات ركن. وكذلك ايضا مثل الحاق الارز بالبر ركنهما الحكم ما هو تحريم لكن كيف الحقناه باثبات العلة؟ ما هي العلة

87
00:33:58.500 --> 00:34:23.200
على احد الاقوال يعني اذا قلت مثلا العلة هي الكيل والطعام البر  يجري في الربا بلا خلاف هو وكيل مطعون هذا على احد الاقوال احمد رحمه الله الرز والذرة مكينة اليس كذلك

88
00:34:23.450 --> 00:34:45.450
يعني في الاصل وان كان الناس يزنونه لكن في الاصل مكين. مطعوم اليس كذلك؟ اذا وجد علة فهذا اثبات. فركنها الاثبات  والنفي الا لقياس العلة النفي ايضا لكن قياس العلة ليس في نفع قياس العلة اثبات

89
00:34:46.000 --> 00:35:09.050
اما نفي الفارق هذا ليس قياس علة ولهذا تقدم معنا اننا قلنا ان النهي عن البول في الماء الراكد ها يلحق به لو بال في اناء وصبه فيه كذلك ايضا قلنا ان

90
00:35:09.800 --> 00:35:27.600
احراق المال مال اليتيم لا فرق بينه وبين اكله نفي الفارق من وان كان احدهما اقبح لكن لا فرق بينهما. فهذا لا بأس ان يكون وجه الالحاق هو نفي النفي

91
00:35:27.650 --> 00:35:50.050
لا الاثبات وجه الالحاق ماذا؟ النفي الى الاثبات وتقدم ان القياس هو الاثبات بمعنى وجود العلة اما قياس علة فانه اشترط الوجود فيها. وشرطه اي الحكم الاتحاد فيها قدرا وصفة الى اخر كلامه. هذا مثل ما تقدم

92
00:35:50.050 --> 00:36:08.250
يعني لابد ان تكون علة الاصل موجودة في الفرع على وجه التمام لا تقصر لا لا تنقص عنها. لكن اذا زادت لا بأس. اذا زادت لا بأس مثل ماذا؟ قدرا وصفة

93
00:36:08.350 --> 00:36:37.100
تقدم معنا مثلا الارز مع ماذا البر الذرة مع البر لا من جهة القدر ها الكي يقدر مقدر بالكيد الصفة مطعوم ومطعوم هذا مطعوم وهذا مطعوم. هذا مقدر وهذا مقدر. يعني اذا كانت اه على اي تقدير يعني انظر في العلة على اي تقدير. العلل تختلف

94
00:36:37.400 --> 00:37:06.050
ويختلف تقديرها لكن عندنا هذه العلة مقدرة بالكيد او الوزن مع الطعم مثل اللحم مثلا اللحم يجري فيه الربا لوجود الوزن يعني في الاصل  وجود الطعام والصفة هذه كذلك. كذلك ايضا الاسكار

95
00:37:06.150 --> 00:37:35.500
الخمر اذا وجد في ماذا النبيذ فهذا الوصف متحد تماما في الفرع الذي يلحق به فكل شراب اسكر فهو حرام ملحق بماذا؟ بالاصل لكن لو زاد في الفرع لا يظر يعني الوصف اذا زاد في الفرع ايش يكون؟ ايش نقول؟ لا يظر بل هو في الحقيقة او

96
00:37:35.500 --> 00:38:01.450
بالحكم اولى بالحكم واضح؟ يعني مثل ما تقدم معنا فمن يعتق ذرة خيرا يره. مثقال جبل اولى بالحكم فهو في الحقيقة متحد ها يعني جمع الاتحاد قدرا وصفة وزاد فيه يعني هو ابلغ قصدي هو ابلغ في هذا الوصف. ابلغ في باب الاتحاد

97
00:38:02.350 --> 00:38:22.500
لانه زاد في المعنى ومثل مثلا لا يقضي القاضي وهو غضبان لا يقضي القاضي وهو غضبان. اليس كذلك اذا كان سكران بس ما يعني اشد اقبح واقبح. اقبح واقبح وهكذا سائر العلل التي تكون على هذا الوصف

98
00:38:22.650 --> 00:38:47.200
وان يكون شرعيا لا عقليا او اصوليا. كذلك ان يكون الحكم شرعيا لان البحث في الاحكام ماذا الشرعية البحث في الاحكام الشرعية العقل يعني القياس العقلي يقاس في العقليات يقاس في العقليات لكن نحن متعبدون هنا بالقياس العقلي والاصول المراد به ماذا

99
00:38:48.150 --> 00:39:11.900
التوحيد والعقيدة التوحيد والعقيدة. فالمراد هنا في باب الاحكام وان كان القياس مبني ما على ماذا؟ على النظر. والتعقل للمعاني. يقول والجامع الجامع هو العلة الجامع هو العلة. ولهذا قال الجامع حتى يدخل فيه جميع اسماء العلة

100
00:39:12.200 --> 00:39:33.350
هو المقتضي المقتضي الطالب اقتضى الشيء طلبه واسم فاعل يقتضي ومقتضى. اسم المفعول مطلوب والمقتضي هو الطالب. لاثبات الحكم اثبات الحكم يعني الطالب لاثبات الحكم مثل ما تقدم الشكر في الخمر

101
00:39:34.050 --> 00:39:56.000
اذا وجد الشكر في حرمت الخمر لانها مسكرة هذه هي الحكمة هذه هي الحكمة. فاذا وجدنا هذا الحكم في غير الخمر فانه يطلب هذا الحكم والتحريم لوجوده في الفرع الملحق بالاصل على جهة

102
00:39:56.050 --> 00:40:21.800
في المقابلة او الالحاء الموافقة من جهة القدر والصفة. ويكون حكما شرعيا يعني هذه مسائل اخرى هل يكون المقتضي للحكم حكما شرعيا يعني معنى ان تجعل حكما شرعيا حكما لسوشل. اه مثلا لحكم شرعي اخر. مثل قولهم مثلا من صح وضوءه صحت

103
00:40:22.150 --> 00:40:43.450
صلاة مثلا المميز الذي يصح وضوءك تصح صلاته وصح وضوءه فيخرج منه غير المميز يخرج منه الكافر لا يصح وضوءه ولو توضأ وضوء في الظاهر وضوء شرعي من صح طلاقه صح ايلاؤه يعني معنى جعل

104
00:40:43.650 --> 00:41:05.200
الجامع حكم شرعي جعل وهو في الحق يرجع الى العلة يرجع الى العلة. لان هذه بل هي مبنية في الحقيقة على التماثل التماثل في الاحكام. بمعنى ان هذه الاحكام متماثلة ومجتمعة

105
00:41:05.400 --> 00:41:31.900
فلا تتفرق والشريعة تجمع بين الامثال وتفرق بين المتباينات نعم فهي فرق وجمع. فلما كان هذان الحكمان متفقين في المعنى اتفقا في الحكم. وهو في الحقيقة ليس يعني بالحكم هو يرجع الى علة يرجع الى

106
00:41:31.950 --> 00:42:00.400
علة قول من صح وضوءه صحت صلاته وصح وضوءه صحت صلاته بمعنى انه مسلم مميز مسلم مميز استوفى الشروط الشرعية  لزم من صحة وضوء صحة صلاته. وهكذا سائر ما يعلل به من حكم بحكم اخر. ووصفا

107
00:42:00.600 --> 00:42:17.400
عارضا هذا من باب التفصيل كما تقدم الذي قد لا يحتاج اليه لكن على عالة الاصول رحمة الله عليهم اه يفصلون في بعض المسائل فالوصف العارض لان العلة قد تكون

108
00:42:18.100 --> 00:42:49.350
عارضة وقد تكون لازمة. لان العلل مختلفة. العلل الشرعية ماذا؟ مختلفة. فالوصف العارض مثلا العنب حلال طيب طعام طيب فاذا قذف بالزبد وش يكون وعلاه الشدة  ظهر الزبد عليه دل على انه مسكر يحرث في هذه الحالة

109
00:42:49.700 --> 00:43:13.200
حرام. طيب صار خلد حلال اذا انظر كان حلالا ثم حراما ثم حلالا. الوصف هذا عرض ولا لازم ها عارظ عارظ لانه لما وجد الوصف وجد الحكم انتهى الوصف انتهى انتهى الحكم لكن

110
00:43:13.250 --> 00:43:30.150
هذا من جهة التأصيل اما المشي اما اصل الحكم فنعلم ان الخل تخليل الخمر لا يجوز لكن لو فرض انها تخللت بنفسها. تخللت بنفسها وبعض اهل العلم يرى انه اذا تخللت

111
00:43:30.300 --> 00:43:54.600
بالقصد بدون تحريك ولا نقل جاز ذلك لكن الصواب انه يحرم. فهذا وصف عارظ مثل الغضب لا يقضي القاضي وهو غضبان اذا انتفى الغضب جاز له ان يقضي اذا وجد الغضب حرم يقضي. زال الغضب وهكذا وصف عالم. لازم

112
00:43:55.050 --> 00:44:18.700
لازم مثل مثلا الولاية على المرأة. المرأة لا تزوج نفسها المرأة لان لان قصور رأيها في الغالب وعدة من معرفتها بالرجال الولاية عليها في النكاح من اعظم مصالحها وان كان يوجد في بعض النساء من تكون احسن رأيا لكن هذا

113
00:44:19.000 --> 00:44:41.450
يعني في القليل او في النادر. لان من رحمة الله سبحانه وتعالى ان جعل النظر لوليها. وهذا كله بشروط. فلو كان نظره على غير وجه الاصلاح تنزع من الولاية  هذا لماذا؟ هذي الولاية لوصف ماذا؟ الانوثة لنصف وصف الانوثة. الانوثة وصف عار ولا لازم

114
00:44:42.000 --> 00:45:01.350
لازم لا عكس الاول الذي وصف عارظ مثل الولاية على السفيه الولاية على الصبي الولاية على المجنون هذا وصف عارض قد يكون لازم الصغر وصف عارض ثم يكبر بعد ذلك السفه وصف عارض. ثم يزول بعد ذلك السفه

115
00:45:01.450 --> 00:45:25.450
وهكذا سائر الاوصاف التي تكون عارظة فتتعلق بالاحكام ثم تزول فيعقوبها احكام اخرى اي الشريعة شريعة الحكمة والمعاني الصحيحة فتعلق بالاحكام مهما وجدت تعلق بالاحكام جالت الاحكام ومفردا ومركبا ومفردا

116
00:45:25.700 --> 00:45:43.800
ومركبا كذلك ايضا مفرد يعني العلة قد تكون مفردة مثل لو عللنا مثلا كما قال بعض العلماء الربا في الاصناف الستة في الاصناف الاربعة مثلا بالكي هذي علة واحدة لكي

117
00:45:45.300 --> 00:46:03.850
يعني مكي الجنس بعضهم جعل العلة في البر والتمر والملح والزبيب ها نعم والشعي والنعم وما هي؟ في حديث عبادة الصامت نعم هذان موزونان بعضهم قال يكون موزوني جنس. موزوني جنس

118
00:46:04.350 --> 00:46:26.350
هذا وصف واحد ولا لا وصف واحد مفرد مركب اذا قلنا ماكيل مطعوم او موزون مطعوم هذا الوصف وصف مركب. كذلك القتل العمد العدوان. هذا وصف ماذا مركب وصف مركب

119
00:46:27.000 --> 00:46:54.250
وفعلا ونفيا واثبات ومناسب وغير مناسب. كلها من اسماء للجامع ومعناه والفعل بمعنى ان جعلنا العلة فعلا لان العلة فعل قلنا قطعت يده لسرقته وجب السجود عليه لسهوه بشهوه مثلا

120
00:46:54.650 --> 00:47:29.600
او  يعني وجب قتله لحرابته فعل وكذلك ايضا نفي نفي مثلا حينما نقول لم يصح تصرفه لعدم رشده. لعدم رشد العلة عدم الرشد وهكذا يعني الاثبات يعني مثل ما تقدم معنا في والاثبات في الحقيقة تقدم معنا وذلك ان العلة اثبات

121
00:47:29.800 --> 00:47:47.500
حرم هذا الشراب لوجود الاسكار فيه. فانه اشترط الوجود فيها. وشرطه اي الحكم الاتحاد فيها قدرا وصفة الى اخر كلامه هذا مثل ما تقدم يعني لابد ان تكون علة الاصل

122
00:47:47.700 --> 00:48:04.900
موجودة في الفرع على وجه التمام لا تقصر لا لا تنقص عنها. لكن اذا زادت لا بأس. اذا زادت لا بأس مثل ماذا؟ قدرا وصفة تقدم معنا مثلا الارز مع ماذا

123
00:48:06.100 --> 00:48:30.500
البر الذرة مع البر لا من جهة القدر ها الكي يقدر مقدر بالكيد الصفة مطعوم ومطعوم هذا مطعوم وهذا مطعوم. هذا مقدر وهذا مقدر. يعني اذا كانت اه على اي تقدير يعني انظر في العلة على اي تقدير. العلل تختلف

124
00:48:30.800 --> 00:48:59.450
ويختلف تقديرها لكن عندنا هذه العلة مقدرة بالكيد او الوزن مع الطعم مثل اللحم مثلا اللحم يجري فيه الربا لوجود الوزن يعني في الاصل  وجود الطعام والصفة هذه كذلك. كذلك ايضا الاسكار

125
00:48:59.500 --> 00:49:28.900
الخمر اذا وجد في ماذا النبيذ فهذا الوصف متحد تماما في الفرع الذي يلحق به فكل شراب اسكر فهو حرام ملحق بماذا بالاصل لكن لو زاد في الفرع لا يظر يعني الوصف اذا زاد في الفرع ايش يكون؟ ايش نقول؟ لا يظر بل هو في الحقيقة او

126
00:49:28.900 --> 00:49:54.850
لا بالحكم اولى بالحكم واضح؟ يعني مثل ما تقدم معنا  ومن يعتق ذرة خيرا يره. مثقال جبل اولى بالحكم فهو في الحقيقة متحد ها يعني جمع الاتحاد قدرا وصفة وزاد فيه يعني هو ابلغ قصدي هو ابلغ في هذا الوصف. ابلغ في باب الاتحاد

127
00:49:55.750 --> 00:50:15.850
لانه زاد في المعنى ومثل مثلا لا يقضي القاضي وهو غضبان لا يقضي القاضي وهو غضبان. اليس كذلك اذا كان سكران يعني اشد اقبح واقبح. اقبح واقبح وهكذا سائر العلل التي تكون على هذا الوصف

128
00:50:16.000 --> 00:50:40.550
وان يكون شرعيا لا عقليا او اصوليا. كذلك ان يكون الحكم شرعيا لان البحث في الاحكام ماذا؟ الشرعية. البحث في الاحكام الشرعية العقلي يعني القياس العقلي يقاس في العقليات يقاس في العقليات لكن نحن متعبدون هنا بالقياس العقلي والاصول المراد به ماذا

129
00:50:41.500 --> 00:51:05.300
التوحيد والعقيدة التوحيد والعقيدة. فالمراد هنا في باب الاحكام وان كان القياس مبني ما على ماذا؟ على النظر. والتعقل للمعاني. يقول والجامع الجامع هو العلة الجامع هو العلة. ولهذا قال الجامع حتى يدخل فيه جميع اسماء العلة

130
00:51:05.600 --> 00:51:26.700
هو المقتضي المقتضي الطالب اقتضى الشيء طلبه واسم فاعل يقتضي ومقتضى. اسم المفعول مطلوب. والمقتضي هو الطالب. لاثبات الحكم الاثبات الحكم. يعني الطالب لاثبات الحكم مثل ما تقدم الشكر في الخمر

131
00:51:27.450 --> 00:51:49.400
اذا وجد الشكر في حرمت الخمر لانها مسكر هذه الحكمة هذه هي الحكمة فاذا وجدنا هذا الحكم في غير الخمر فانه يطلب هذا الحكم والتحريم لوجوده في الفرع الملحق بالاصل على جهة

132
00:51:49.450 --> 00:52:15.250
في المقابلة او الالحاء الموافقة من جهة القدر والصفة. ويكون حكما شرعيا يعني هذه مسائل اخرى هل يكون المقتضي للحكم حكما شرعيا؟ يعني معنى ان تجعل حكما شرعيا حكما مثلا لحكم شرعي اخر مثل قولهم مثلا من صح وضوءه صحت

133
00:52:15.500 --> 00:52:35.750
صلاته مثلا المميز الذي يصح وضوءك تصح صلاته صح وضوءه فيخرج منه غير المميز ويخرج منه الكافر لا يصح وضوءه ولو توضأ وضوء في الظاهر وضوء شرعي من صح طلاقه صح ايلاؤه يعني معنى جعل

134
00:52:35.850 --> 00:52:58.550
الجامع حكم شرعي وهو في الحق يرجع الى العلة يرجع الى العلة. لان هذه بل هي مبنية في الحقيقة على التماثل التماثل في الاحكام. بمعنى ان هذه الاحكام متماثلة ومجتمعة

135
00:52:58.800 --> 00:53:25.300
فلا تتفرق والشريعة تجمع بين الامثال وتفرق بين المتباينات. نعم فهي فرق وجمع. فلما كان هذان الحكمان متفقين في المعنى اتفقا في الحكم وهو في الحقيقة ليس يعني بالحكم هو يرجع الى علة يرجع الى

136
00:53:25.350 --> 00:53:53.750
علة قول من صح وضوءه صحت صلاته وصح وضوءه صحت صلاته بمعنى انه مسلم مميز مسلم مميز استوفى الشروط الشرعية اذا لزم من صحة وضوء صحة صلاته. وهكذا سائر ما يعلل به من حكم بحكم اخر. ووصفا

137
00:53:54.000 --> 00:54:10.800
عارضا هذا من باب التفصيل كما تقدم الذي قد لا يحتاج اليه لكن على عادة الاصول رحمة الله عليهم آآ يفصلون في بعض المسائل فالوصف العارض لان العلة قد تكون

138
00:54:11.500 --> 00:54:40.800
عارضة وقد تكون لازمة. لان العلل مختلفة العلل الشرعية ماذا؟ مختلفة. فالوصف العارض مثلا العنب حلال طيب طعام طيب فاذا قذف بالزبد وش يكون وعلاه الشدة  ظهر الزبد عليه دل على انه مسكر

139
00:54:40.850 --> 00:55:06.550
في هذه الحالة حرام طيب صار خلا حلال اذا انظر كان حلالا ثم حراما ثم حلالا. الوصف هذا عام ولا لازم ها عارظ عارظ لانه لما وجد الوصف وجد الحكم انتهوا الوصف انتهى الحكم لكن

140
00:55:06.600 --> 00:55:23.550
هذا من جهة التأصيل اما المشأ اما اصل الحكم فنعلم ان الخل تخليل الخمر لا يجوز لكن لو فرض انها تخللت بنفسها. تخللت بنفسها وبعض اهل العلم يرى انه اذا تخللت

141
00:55:23.700 --> 00:55:48.000
بالقصد بدون تحريك ولا نقل جاز ذلك لكن الصواب انه يحرم. فهذا وصف عارظ مثل الغضب لا يقضي القاضي وهو غضبان اذا انتفى الغضب جاز له ان يقضي اذا وجد الغضب حرم يقضي. زال الغضب وهكذا وصف عالم. لازم

142
00:55:48.450 --> 00:56:12.100
لازم مثل مثلا الولاية على المرأة. المرأة لا تزوج نفسها المرأة لان لان قصور رأيها في الغالب وعدم معرفتها بالرجال والولاية عليها في النكاح من اعظم مصالحها وان كان يوجد في بعض النساء من تكون احسن رأيا لكن هذا

143
00:56:12.400 --> 00:56:34.850
يعني في القليل او في النادر يعني من رحمة الله سبحانه وتعالى ان جعل النظر لوليها. وهذا كله بشروط. فلو كان نظره على غير وجه الاصلاح تنزع من الولاية  هذا لماذا؟ هذه الولاية لوصف ماذا؟ الأنوثة وصف الأنوثة. الأنوثة وصف عرض ولا لازم

144
00:56:35.400 --> 00:56:54.700
لازم لا عكس الاول الذي هو وصف عارض مثل الولاية على السفيه الولاية على الصبي الولاية على المجنون هذا وصف عارض قد يكون لازم الصغر وصف عارض ثم يكبر بعد ذلك السفه وصف عارض ثم يزول بعد ذلك السفه

145
00:56:54.800 --> 00:57:17.450
وهكذا سائر الاوصاف التي تكون عارظة فتتعلق بالاحكام ثم تزول فيعقبها احكام اخرى اذا الشريعة شريعة الحكمة والمعاني الصحيحة فتعلق بالاحكام مهما وجدت تعلق ديال الأحكام جالت زالت الأحكام ومفردا ومركبا

146
00:57:17.650 --> 00:57:37.200
ومفردا ومركبا كذلك ايضا مفرد يعني العلة قد تكون مفردة مثل لو عللنا مثلا كما قال بعض العلماء الربا في الاصناف الستة في الاصناف الاربعة مثلا بالكي هذي علة واحدة لكي

147
00:57:38.700 --> 00:57:57.200
يعني مكي الجنس بعضهم جعل العلة في البر التمر والملح والزبيب ها نعم والشعي والنعم ما هي؟ في حديث عمر بن الصامت نعم هذان موزونان. بعضهم قال يكون موزوني الجنس. موزوني جنس

148
00:57:57.700 --> 00:58:23.000
هذا وصف واحد ولا لا وصف واحد مفرد مركب اذا قلنا  مطعوم او موزون مطعوم هذا الوصف وصف مركب. كذلك القتل العمد العدوان. هذا وصف ماذا مركب وصف مركب وفعلا

149
00:58:23.250 --> 00:58:47.650
ونفيا واثبات ومناسب وغير مناسب. كلها من اسماء الجامع ومعناه والفعل بمعنى ان جعلنا العلة فعلا جعلنا العلة فعل قلنا قطعت يده لسرقته وجب السجود عليه لسهوه في سهوه مثلا

150
00:58:48.000 --> 00:59:23.000
او  يعني وجب قتله لحرابته فعل وكذلك ايضا نفي نفي مثلا حينما نقول لم يصح تصرفه لعدم رشده. لعدم رشد العلة عدم الرشد وهكذا يعني الاثبات يعني مثل ما تقدم معنا في والاثبات في الحقيقة تقدم معنا وذلك ان العلة اثبات

151
00:59:23.150 --> 00:59:41.800
حرم هذا الشراب لوجود الاشكال فيه. فهذا اثبات. وهكذا يعني سائر العلو الاخرى التي قلنا يحرم الربا فيه لوجود الكيل فيه والطعم ونحو ذلك ومناسب وغير مناسب. المناسب بمعنى ان تكون العلة

152
00:59:42.150 --> 01:00:00.750
معقولة تكون العلة معقولة هذا هو المناسب. وغير المناسب ان تكون ان يوجد ان توجد الحكمة ولا يوجد الحكم. المناسب ان يوجد الحكم حكمة وهذا هو الغالب ان توجد الحكمة والحكم. مثلا

153
01:00:02.350 --> 01:00:21.200
غالب الاحكام هي على هذا الوصف وهذا في الغالب في الوصف الظاهر المنضبط معهم يعني اذا انضبطت انضبطت العلة مع الحكمة او كانت الحكمة هي عين العلة هي عين العلة. هذا يكون مناسبا

154
01:00:21.950 --> 01:00:45.000
مثل لا يقضي القاضي وهو غضبان القاضي هو غضبان الحكمة العلة الغضب ما هي الحكمة تشوش الفكر فالعلة مضبوطة والحكمة مضبوطة. فاذا انضبطت العلة والحكمة كان الحكم مناسبا ولهذا نعلل

155
01:00:45.600 --> 01:01:03.900
بالحكمة في هذا ما نجعل ما نعلق الحكم بالغضب لا نعلله نعلقه بالحكمة. ولما اختلف العلماء هل يعلل بالحكمة؟ نقول نعم يعلل بالحكمة اذا كانت منضبطة كالعلة ونفزع الى التعليل بها

156
01:01:04.150 --> 01:01:20.400
لان الحكم يكون اوسع لكن اذا لم تنظبط الحكمة فاننا نعلل ماذا؟ نعلق الحكم بالعلة لا بالحكمة. وبالمثال يتضح المقال مثلا تقدم قوله عليه الصلاة والسلام لا يقضي القاضي وهو غضبان

157
01:01:21.300 --> 01:01:40.600
لا يقضي القاضي وغضبان فالعلة الغضب ما هي الحكمة تشوش الفكر وعدم استفاء النظر. مضبوط ولا مو مضبوط الحكمة هذي منضبطة وغير منضبطة منضبطة نعلل بها ولا ما نعلل بها

158
01:01:40.650 --> 01:01:59.800
نعلل بها نقول هذه العلة نعلل بها. فنوسع الحكم ونجعله شامل لغيرها فنلحق بالغضبان شديد الجوع شديد الظمأ شديد الهم مع ان الاصل ان الشارع يعلق الاحكام بالعلل لا بالحكم

159
01:02:00.700 --> 01:02:25.200
لان الغالب ان الحكم لا تنضبط طيب القصر في السفر ما هو علته موعدة القصراوي  واذا ضربتم فليس عليكم جناحا تقصروا من الصلاة. متى تقصر القصر متى يكون عند السفر نسوق واذا واذا العلة ما هي

160
01:02:25.600 --> 01:02:45.550
السفر من سافر قصى ما هي الحكمة لماذا شرع القصر على هل المكلف من باب ماء التيسير والرفق نعم. نعم. لأن يحصل المشقة فخفف عنه فلهذا شرع في حقه ماذا؟ القصر. هذه هي الحكمة

161
01:02:45.700 --> 01:03:03.750
طيب لو ان انسان سافر سفر مرفه لا يوجد فيها اي مشقة بل راحته في سفر اشد من راحته في الحضر هل نقول يقصر ولا ما يقصر يقصد وانتفاء ماذا

162
01:03:04.000 --> 01:03:26.050
الحكمة انت ما تقول لي ما انتبهت الحكمة المشقة انتفت انتبهت الحكمة الان ما في مشقة انتفت ومع ذلك انتفت المشقة لكن العلة موجودة فعلقناه بالعلة لماذا لان العلة هنا الحكمة هنا غير منضبطة

163
01:03:26.350 --> 01:03:36.350
الناس يسافرون منهم من يحصل له مشقة وفي الغالب. ومنهم من يحصل مشقة كبيرة منهم شقة خفيفة منهم من يحق شق متوسطة منهم لا يحصل له مشقة. بل راحته وانسه

164
01:03:36.350 --> 01:03:54.950
في السفر يجد الراحة اذا جلس نجد المشقة راحته وانساه ويقسو ولهذا يقسو الانسان حتى ولو كان سفره سفر سياحة سفر سياحة من هنا ومن هنا في كامل الراحة يقصر الصلاة

165
01:03:55.200 --> 01:04:20.800
ما نقول انت الان ما تجد مشقة فلا تقصر ولهذا هذا من من المسائل اللي يقول غير مناسب يعني ان يوجد الحكم مع فوات ماذا الحكمة مع فوات الحكمة فلهذا الشارع علق الحكم بالعلة لانه هو الذي ينضبط لعموم المكلفين

166
01:04:21.500 --> 01:04:46.000
وربما احيانا يعلق الحكم بالحكمة اذا كان يعود الى المكلف ضبط هذا الامر مثل الصوم في السفر شوف الصوم في السفر ما علق  المسافر ربما يصوم في رمضان وربما والنبي افطر وصام

167
01:04:46.050 --> 01:05:13.750
افطر وصام الحكمة من الفطر هو المشقة المشقة ولما كانت المشقة خاصة في الصوم  تختلف اختلاف كثير ثم ان بعض الناس ربما يؤثر الصوم والصوم عنده في حقه افضل وايسر وبعض الناس هكذا آآ جعل الى الانسان ينظر ما هو الاولى والايسر في حقه

168
01:05:13.800 --> 01:05:26.550
لكن بشرط الا يتحمل مشقة شريفة. ان تحمل مشقة شديدة في الصوم فقد قال عليه الصلاة والسلام ليس من البر الصوم السفر يعني في حق من كانت حالته مثل حال ذلك الرجل

169
01:05:26.700 --> 01:05:49.250
ليس عاما لكن لمن كانت حاله حال هذا الشخص قال وقد لا يكون موجودا في محل الحكم يعني الجامع او العلة يعني بمعنى انه قد  يفرق بين الحكم ومحله  كتحريم نكاح الحر

170
01:05:50.050 --> 01:06:13.600
للامة لعلة رق الولد لا يجوز الا بشروط لماذا لا يجوز نكاح الامة المملوكة الا بشروط لاجل رق الولد الحكم تحريم النكاح النكاح امر منفصل عن رق الولد رق الولد حتى الان

171
01:06:13.900 --> 01:06:36.050
والان اصلا يعني لو تزوج ها فالولد ما حصل حتى الان رق الولد متعلق بنفس الولد الرقيق الذي يحصل بسبب الجماع والانجاب. والحكم منفصل عنه وهو في النكاح فلم يوجد

172
01:06:36.400 --> 01:06:58.700
يوجد العلة في محل الحكم بل في محل اخر محل الحكم والنكاح تحريمه والعلة ماذا؟ رق الولد الذي لم يوجد حتى الان اصلا. فمنع وحرم لعلة يخشى حصولها او منع حصولها

173
01:06:59.050 --> 01:08:02.650
القاب العلة                 الحمد لله رب العالمين. ان يمكن ان نأخذ هذا الباب وما تيسر منه لين درسوا سوف يكون بعد المغرب ان شاء الله نكتفي بعد  ان شاء الله في

174
01:08:03.300 --> 01:08:26.500
الدروس الآتية ان شاء الله يقول رحمه الله القاب العلة العلة لها القاب وهذا البحث  فيه اشارة الى القاب العلة وفيه ايضا الى معاني اخرى تتعلق باستخراج العلة او كيف

175
01:08:26.550 --> 01:08:55.450
استخرج العلة اشار اليها اشارة هنا اسيأت بكلام رحمه الله وله القاب منها  يعني الجامع وقد سبق العلة وقد سبق تفسيرها  في كلامه الذي تقدم وان العلة هي الوصف الظاهر

176
01:08:55.550 --> 01:09:19.000
المنضبط وهو الذي يوجد الحكم عنده عند وجوده ينتفي والحكم عند انتفاء هذه العلة وقد سبق تفسيرها والمؤثر وهو المعنى الذي عرف كونه مناطا للحكم بمناسبة وهو مؤثر في الحكم حتى

177
01:09:19.200 --> 01:09:43.100
شرع له الحكم وهذا هو المعنى الذي جاءت الشريعة به نسميه مؤثر او علة ونحو ذلك او الداعي او الباعث على التعليل حكمة الحكم والله سبحانه وتعالى احكامه كلها حكم. ونحن نسميها حكمة. نسميها حكمة

178
01:09:44.300 --> 01:10:06.550
فمهما شميتها فترجع الى الحكمة التي جاء ذكرها كثيرا في القرآن وانه سبحانه وتعالى الحكيم العليم وكان الله عليما وهو العليم الحكيم. فشريعته كلها حكمة الاحكام بالنظر في معانيها نراها معللة بمعاني صحيحة

179
01:10:06.900 --> 01:10:30.350
وهذه المعاني والعلل والحكم ترجع الى المكلفين بل الى عموم الناس. لان المقصود هو مصلحتهم. تحصيل المصلحة ودرء المفسدة. والشريعة كلها جاءت بهذه علة والحكمة العظيمة جاءت بهذه الحكمة العظيمة وهي تحصيل المصالح

180
01:10:30.600 --> 01:10:57.000
ودرء المفاسد لعبادته سبحانه وتعالى وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون بتوحيده ثم شرع لهم من الاحكام ما يعينهم على تحقيق هذه الغاية العظيمة كونه مناطا للحكم بمناسبة  المناسب هو الشيء الذي يحسن تعليل الحكم به

181
01:10:57.050 --> 01:11:12.450
وينظر فيما اشبهه. والمناط ومن تعليق الشيب الشيب نطوا الشيء بالشيء اذا علقته به ومن قوله اجعل لنا ذات انواط كما له ذات ناط لانهم يلوطون اي يعلقون اسلحتهم بها

182
01:11:13.050 --> 01:11:31.000
نوط الشيء او اناط الشيب علقه به. فمناط الشيء هو علة تقول مناط الحكم هذا الشيء فاذا عرفت المناط وهو العلة وهو الحكمة وهو العلة وهو الجامع وهو الوصف المؤثر

183
01:11:31.500 --> 01:11:55.750
يستطيع ان تلحق به ما اشبهه قدرا وصفة على سبيل الاتحاد كما تقدم. ومنه نياط القلب في علاقته فذلك وهو عرق يعني لو انقطع لهلك الانسان فلذلك هو عند الفقهاء متعلق الحكم. وهو مناط الحكم

184
01:11:55.850 --> 01:12:18.500
والبحث فيه اما لوجوده هو تحقيق المنار  وهو لوجود يعني ان يكون هذا الحكم متفق عليه وعلة مجمع عليها ثابتة انما انت تنظر في تحقيقها. مثل في قول وجزاء مثل ما قتل من النعم

185
01:12:19.500 --> 01:12:39.750
فلو قتل الانسان حمارا وحشيا وهو محرم يجب عليه المثل هذا بلا خلاف مجمع عليه كذلك النفقة الواجبة على الرجل لاهله هذا متفق عليه لكن ما هو المثل في الصعيد

186
01:12:40.350 --> 01:12:58.850
في حمى الوحش هل هو بقرة هل هو حيوان اخر؟ هذا يحتاج الى تحقيق تتحقق وجود هذا الوصف تتحقق وجود صفة هذا الحيوان الذي تريد ان تجعله فداء للحيوان الذي قتلته وانت محرم

187
01:12:59.850 --> 01:13:21.050
مثل لو قتل حمامة الصحابة قضوا بيشات فوجوب  المثل متفق عليه انه يجب عليك مثل ما قتلت انت محرم قتلت حمامة. يجب عليك فداء هذه الحمامة طيب ما هو مثلها

188
01:13:21.850 --> 01:13:44.250
ما هو مثلها هذا هو الذي يحتاج الى تحقيق يعني يحتاج الى ان تتحققه وان تبحث فيه وان تنظر فتلحق فتجعل هذا المثل جزاء للحيوان الذي قتلته. فجزاء مثل ما قتل من النعم. الصحابة رضي الله عنهم ماذا قالوا

189
01:13:44.500 --> 01:14:01.800
في فداء الحمام وش قضوا  قد يقول قائل طيب ما وجه الشبه بين الشاة والحمامة شف انظر يعني المثل واجب لكن ما هو المثل؟ نريد ان نتحققه هذا الصحابة قضوا بالشاة

190
01:14:01.900 --> 01:14:35.650
الصحابة لفقههم رضي الله عنهم وعلو كعبهم في العلم  شاهدوا التنزيل وحضروه وفهموا التأويل جعلوا جعلوا الحمامة مثل الشاة ما وجه الشبه فين الحمام والشاة نعم الانعام يعني اي نعم يعني قصدك من ان هذه ان هذه الحياة يعني حمام بالنسبة للطير

191
01:14:35.800 --> 01:15:03.650
صغير طيب هذا وجه لكن هل هناك وجه اظهر الحمام ماذا يعب عبا ها اذا اراد ان يشرب ليس كالعصف العصفور يأخذ بمنقاره انما يعب يضع اه يعني يشرب حتى فلا يرفع رأسه حتى يروى. الشاة ماذا ايضا؟ تضع اكارعه في الماء فلا ترفع رأسها حتى تروى لانه

192
01:15:03.650 --> 01:15:26.500
والحمام يعب  فهذا وجه ولهذا مثلا قضوا مثلا في بعض الحيوانات مثلا بالنعامة مثلا بالنعامة ببعير لطول اه الرقبة وهكذا المقصود ان التحقيق المناط ان يكون شيء متفق عليه النفقة الواجبة

193
01:15:26.550 --> 01:15:54.200
النفقة الواجبة واجبة بلا خلاف لكن ما هو قدر النفقة بعض اهل العلم قدرها بالامداد بعضهم قدرها بالدراهم والصواب بالمعروف ها في المعروف وهكذا حكم النبي عليه الصلاة والسلام بمعنى انه ما يعرفه الناس

194
01:15:54.550 --> 01:16:13.800
آآ نفقة الرجل الموسر تختلف عن رجعة الرجل المتوسط يختلف عن نفقة المعسر والغني وهكذا ولهن مثل الذي عليهن معروف خذي مغفرتك بالمعروف وهكذا. طيب او تنقيته وتخليصه من غير هو تنقيح المنار

195
01:16:13.950 --> 01:16:36.650
هذا ايضا اه سبيل اخر في استخراج المنام تلقيح عندنا تحقيق المنار تنقيح التنقيح ما هو ايش معناها؟ التنقيح في اللغة التخليص والتنقية. يعني لو جاءك حكم المسألة ونظرت وجدت في صفات متعددة. لكن ما هي العلة

196
01:16:37.050 --> 01:16:56.100
في الصحيحين من حديث هريرة انه عليه الصلاة والسلام جاءه اعرابي فقال يجاه ينتف شعره ويضرب صدره ويقول هلكت في اللفظ الاخر في رواية اخرى جاءت اهلكت واهلكت ويقول وقعت على اهلي في رمظان

197
01:16:57.500 --> 01:17:16.500
ذكر جاء باوصاف متعددة ينتف شعره يضرب صدره وقع الان في رمضان وانه رجل مم وهذا الرجل له اوصاف من طول وقصر وسواد وبياض وانه واقع ما هي العلة وانه ايضا

198
01:17:16.550 --> 01:17:32.600
اه انتهك حرمة رمضان بالوقاع. ما هي العلة العلماء نقحوا ازالوا الاوصاف الطردية فكونه مثلا ينتف شعره يضرب صدره وكونه رجل له اوصافه طول القصر هذي اوصاف لا يعلق باشياء الحكم

199
01:17:33.900 --> 01:17:52.750
فقالوا ان العلة ما هي؟ وقعت على اهلي وقعت على اهلي العلة في وجوب الكفار هو الوقاع اي الجماع طيب هل هو العلة نفس الجماع او انتهاك الحرمة  انت اللي وقع مع انتهاك الحرمة

200
01:17:53.050 --> 01:18:13.300
طيب اذا قلنا انتهاك الحب. لو ان انسان اكل عمد اكل وشرب في رمضان عمدا هل يجب عليه بعض العلماء قال ذلك مالك قال العلة والانتهاك نقحه مرة اخرى فقال العلة هو انتهاك حرمة رمظان

201
01:18:13.450 --> 01:18:30.800
ومنهم من قال لا العلة الظاهرة التي نحن منها على يقين ما هي هو كون قالوا وقعت على اهل في رمضان وقعت على اهلي في رمضان هذه هي العلة التي

202
01:18:30.900 --> 01:18:58.500
جاءت في الحديث فهذا هو تنقيح المناط      قال او تنقيته وتخليصه من غيره وهو تنقيح المناط. فتنقيح المناط بان ينص الشارع على حكم عقيب اوصاف عقيدة اوصاف يعني نص الشارع

203
01:18:58.750 --> 01:19:30.950
على حكم عقيدة اوصاف فيلغي المجتهد غير المؤثر ويعلق الحكم على ما بقي. يعلق الحكم على ما بقي نعم  او تنقيته وتخليصه من غيره وهو تنقيح المنام فتنقيح المنار بان يوص الشارع

204
01:19:31.200 --> 01:20:33.150
لا يعلق  يعلق الحكم على ما بقي  لانها  ولانها غير مناسبة    وتعلق      بها وتخريجه هذا هو الثالث بان ينص الشارع على حكم غير مقترن بما يصلح علة ويستخرج المجتهد علته باجتهاده

205
01:20:33.350 --> 01:20:55.650
ونظره مثل قوله عليه الصلاة والسلام في حديث عبادة البر بالبر والتمر بالتمر والملح بالملح والشعير بالشعير. قبل ذلك الذهب بالذهب والفضة فضة هذه الاصناف الاربعة ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام

206
01:20:57.150 --> 01:21:25.350
وانما ذكر ذكر هذه الاصناف وهذه الاوصاف ونظرنا فيها ورأيناها متفقة في بعض الاوصاف هل هي علة اهل العلم اختلفوا في هذا. ولهذا يحتاج الى تخريج العلة فرق بين تحقيق العلة

207
01:21:26.000 --> 01:21:46.700
الموجودة في تنقيح تحقيق المناط لان علته موجودة او تنقيح المناط لانه ذكرت العلة لكنها علل اخرى فنخلص هذه العلة من غيرها وبينما اذا جاء الحديث بذكر اوصاف ولم يذكر علة

208
01:21:47.200 --> 01:22:12.250
انما ذكر انواعا نحتاج ان ننظر في علة تتفق في هذه الانواع المذكورة. فنستخرج ولذا يختلف العلماء في هذا الاصناف الاربعة والذهب والفضة منهم من علل اربعة بكونها مطعومة كالشافعي

209
01:22:12.450 --> 01:22:26.900
منهم من قال العلة القوت لانها تقتل هذه تقتات ومنهم من قال الطعم لانها مطعومة منهم من قال لكونها مكي الجنس لانها مكيلة منهم من قال لا الكيل مع الطعم

210
01:22:28.600 --> 01:22:47.650
او الوزن مع الطعم. الذهب والفضة ما هي العلة ليك موزون جنس كما هو المشهور مذهب احمد وابي حنيفة وقيل الثمنية وهو مذهب ما لك والشافعي وقيل جوهرية الثمانية الى غير ذلك

211
01:22:47.850 --> 01:23:12.600
اذا علل اختلف فيها ويحتاج ان تخرج العلة التي تضطرد اكثر من غيرها وكلما كانت العلة مطردة او كانت العلة يمكن ان تجمع جميع العلل كانت اقرب مثل مثلا مالك رحمه الله بانه قال القوت

212
01:23:13.300 --> 01:23:36.700
والشافعي قال الطعام رحمه الله قال مطعوم جنس. مكيل جنس النبي صلى الله عليه وسلم كونها مكيل جنس. وعنه رواية الكي والطعام هذه الروايات عن احمد رحمه الله مع الروايات الاخرى في المذاهب الاخرى

213
01:23:37.200 --> 01:23:57.000
اذا امكن استخراج علة تجمع هذه العلل كانت اقرب كانت اقرب ولذا كان الاقرب الى الصواب ان علة الاصناف الاربعة كونها موزونة او مكينة مع الطعام وكل مكين او موزون

214
01:23:57.500 --> 01:24:20.000
مطعوم يجري فيه الربا وهذا في الحقيقة اقرب ما يكون الى مذهب يعني يجمع مذهب مالك والشافعي والشافعي فهو فهي مطعومة فالشافي قال مطعوم لكن كونه يلحق بها يقال في الخظروات والفواكه هذا ضعيف

215
01:24:20.650 --> 01:24:40.800
مالك رحمه الله قال للقلقوت وانت حينما تشترط بالمكين او الموزون ان يكون مطعوما في الغالب انه يكون مقتاتا ولهذا كان هذا اقرب الاقوال الى العلة الصحيحة التي تستخرج بالنظر

216
01:24:41.250 --> 01:25:05.050
وكذلك الذهب والفضة لانهما اثمان ويلحق بها ما كان مثلها في باب الثمنية قال والمظنة من ظننت الشيء وقد تكون بمعنى العلم المظنة مظنة الشيء هو ان يكون الشيء محلا له

217
01:25:05.200 --> 01:25:24.950
في الغالب من ظننت الشيء وقد تكون بمعنى العلم كما في قوله الذين يظنون انهم ملاقوا ربهم وكذلك وظنوا انهم واقعوها والظن يطلق ويكون بمعنى العلم ويكون بمعنى الرجح. واذا قال تارة بمعنى رجحان احتمال

218
01:25:26.650 --> 01:25:46.550
ويعمل به للشرع ولهذا قال فلذلك هي الامر المشتمل على الحكمة الباعثة على الحكم الماظنة هي الامر المشتمل على الحكمة بعد الحكم. مثل ما تقدم معنا علة القصر ما هو

219
01:25:47.400 --> 01:26:12.450
ما هي الحكمة المشقة طيب السفر اليس محلا للمشقة في الغالب مظنة المشقة لما كان السفر مظنة المشقة جعل قصر الصلاة معلقا بماذا؟ بالظرب في الارظ لانه مظنة المشقة مظنة المشقة. لماذا؟ لان الحكمة تخفى في الغالب

220
01:26:13.000 --> 01:26:36.500
تخفى فاذا كانت تخفى او تنتشر فان الحكم يعلق بمظنتها بمظنتها لا بمئنتها حقيقتها وهذا يقع كثير لكن حينما تظهر الحكمة يعلق بها الحكم. تقدم معنا امثلة في هذا ولهذا انظروا النطفة لم يعلق بها احكام كثيرة

221
01:26:38.100 --> 01:26:57.450
انما علقت بالظهور اذا كانت مضغة لهذا والعلقة كذلك على الصحيح لكن لما ظهرت وصارت متخلقة علق بها حكم وهو الخروج خروج المرأة من العدة ونحو ذلك من الاحكام كذلك ايضا

222
01:26:57.500 --> 01:27:18.750
قول الدم دم نفاس قال اما قطعا كالمشقة في السفر المشقة في السفر هذا واضح ان العلة ان الحكمة والمشقة والعلة هو السفر فلما كانت اذا كان السفر محلا للحكمة علق بها. وان فاتت الحكمة احيانا

223
01:27:18.900 --> 01:27:37.550
كما تقدم لو ان انسان شاء فروه مرفه وين لدي مشقة في سفره فنقول يقصر الصلاة لان السفر مظنة للمشقة او احتمالا كوطء الزوجة بعد العقد في لحوق النسب. فما خلا حكمة فليس بمظنة

224
01:27:38.150 --> 01:28:01.300
بمعنى انه جعل علوق الولد بالوطء سبب في الحاق به. ولهذا قال النبي الولد للفراش ولم يلتفت الى غير ذلك من الاحكام الولد للفراش ولم يلتفت الى الشبه لا عبرة بالشبه في هذه الحال

225
01:28:01.450 --> 01:28:17.850
فعلق بما كان مظنة له والغى مسائل الاحكام فلما جاءه رجل وقال يا رسول الله ان امرأتي ولدت غلاما اسود يعرض به نفيه وهو كأنه ابيض وزوجته بيضاء فقال النبي عليه

226
01:28:17.950 --> 01:28:34.650
هل لك من ابل قال نعم قال ما الوانه؟ قال حمر حمر. قال هل فيها من اوراق يعني يكون سواده ليس شديدا نوع من الادمة قال انها لورد يعني فيها ورد. قال ان

227
01:28:34.900 --> 01:28:53.850
جاءه جاءها ذلك يعني من اين جاء الاورق وجبالك حمر قال لعله نزعه عرق. قال عليه الصلاة لعل ابنك نزاع يعني جد بعيد من جهتك او من جهة امه لعله نزهة وهذا هو عين

228
01:28:53.900 --> 01:29:06.743
القياس المعنى انه لم يلتفت عليه الصلاة والسلام الى هذه الاوصاف تعلق الشيء بالظاهر كما قال عليه