﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:21.300
توفى رحمه الله السنة وقال نعم لابي الحسن علي ابن عبد الله لابي الحسن علي ابن عبد الله البشتي الاندلسي المالكي المتوفى سنة سبع وستين وخمس  ابي الحسن علي بن عبدالله

2
00:00:22.000 --> 00:00:45.250
البوشتي نعم قال قال البوستي الكامل هناك امام اخر يقال له البشتي اشهر واعظم واجل من هو امام يقال يعني ينسب الى بست في كابول من هو امام كبير رحمه الله

3
00:00:45.950 --> 00:01:10.700
آآ له حواشي وله تحقيقات عظيمة توفي سنة لا اله الا الله لا اله سنة خمس وثمانين وثلاثمائة او ست وثمانين في عام واحد او تقاربا ابو الخط اه مع من هو

4
00:01:11.100 --> 00:01:32.750
الخطابي رحمه الله حمد بن سليمان الخطابي. ابو سليمان الخطابي. ابو سليمان الخطابي البوستي منسوب الى بوست في كابول او من كابول قال البوستي الكامل في العموم الجامع الكامل في العموم الجامع

5
00:01:33.000 --> 00:01:53.950
ايش معنى الجمع؟ يعني مثل لفظ المسلمين المؤمنين الجموع المتقدمة ويدخل في كلامه ايضا آآ سائل الجموع التي تقدمت حتى وان كانت ليس لها مفرد من لفظها. قال لوجود صورته ومعناه

6
00:01:55.150 --> 00:02:20.150
عن صورة ومعناه في لفظ المسلمين والمؤمنين  يعني سورة الجمع واضحة. تقول مسلم مسلمون. مؤمن مؤمنون والمعنى واضح يدل على الجمع والباقي قاصر بوجوده فيه معنى لا صورة معنى لا صورة

7
00:02:20.600 --> 00:02:46.850
يعني مثل لفظ يعني السارق الزاني هذا يدل على الجمع وقد يدخل في كلامه ربما اسماء الجموع اسماء الجموع لان هي جموع والفاء لكنها ليست الفاظ جموع. اسماء جموع. ولا واحدة لها من لفظها

8
00:02:47.050 --> 00:03:11.300
وانكره قوم فيما فيه الالف واللام بما فيه الالف واللام وظاهر كلامه انه يشمل الفاظ الجموع ومن باب اولى انه يشمل اسماء الجموع واسماء الجنس وكذلك ايضا نعم ذكرنا نحن ذكرنا اللي هو فيه

9
00:03:11.500 --> 00:03:41.050
الفاظ الجموع ها واسماء الجموع واشم الجنس وكذلك اما المضاف اما المضاف الى معرفة هذا ان كان جمعا ان كان جمعا  هو جمع صحيح او من الفاظ الجمع كما تقدم لكن ليس فيه الف ولا لام انما مع الجمع

10
00:03:41.050 --> 00:04:02.650
فيه باضافته وانكره قوم فيما فيه الالف واللام وهذا قول ضعيف او باطل في الحقيقة ما حجتهم؟ قالوا ان هذه الالفاظ يعني الفاظ الجموع التي اشار اليها المصنف رحمه الله

11
00:04:02.800 --> 00:04:31.700
آآ التي آآ تكون بالالف واللام ربما تكون للعهد ربما تكون للعهد  اذا كانت للعهد او ربما عاد فلا نتحقق الجمع فيها كذلك قالوا اسم الجنس اسم الجنس مثل الماء

12
00:04:32.000 --> 00:04:58.550
مثل الخبز خبز هذا ايش قلنا فيه هذا الماء اسم جمع والخبز اسم جنس مثل التمر الخبز وما اشبه ذلك والخبز خبزة تمر تمرة جمر جمرة نعم نعمة. قالوا قد تقول اكلت الخبز

13
00:04:58.800 --> 00:05:21.200
شربت الماء اكلت التمر هل اكلت كل التمر او اكلت تميرات فقالوا انه لا يوجد تأكل كل التمر. فما دام انه يمكن ان يرد على وجه لا يمكن ان يدعى فيه الجمع

14
00:05:21.900 --> 00:05:45.950
فيكون وضعه ليس للجمع حقيقة. وهذا قول ضعيف او باطل. اذ القرينة دالة على انه ليس للجمع والقرائن لها اثر كل يعلم انه لو قال شربت ماء النهر هل انسان له عقل

15
00:05:46.650 --> 00:06:09.050
يعتقد ان قول هذا ان شربت جميع ماء النهر لا يمكن ولهذا من المخصصات العقل وهم يقولونه يقولونه يقولون من المخصصات للعقل ويسلمون به فلذا اذا دلت القرينة على شيء عمل بها والقرائن لها اثر عظيم

16
00:06:09.450 --> 00:06:30.900
لها لكن عادة الاصولية رحمة الله عليهم هو احيانا اطالة الكلام والجدال آآ والارادة والرد وهذه بضاعته رائد ومردود عليه وفي الغالب انه لا يكون ثمرة في كثير من هذه الردود

17
00:06:31.650 --> 00:07:01.250
وخاصة الاصوليين الذين تأثروا  المعتزلة والاشاعرة اما من كانت اصوله مبنية على الكتاب والسنة فانه يسلم من هذا بحول الله وقوته قال وقوم وقوم في الواحد المعرف خاصة كالشارق والسارقة

18
00:07:01.800 --> 00:07:37.050
السارق والسارقة  يعني لم يقولوا في المعرف بالالف واللام من الفاظ الجموع. قالوا معرف بالالف واللام من اللفظ المفرد كالسارق والسارقة ونحو ذلك الزاني والزنا ونحو ذلك. نعم  الله اكبر

19
00:07:39.600 --> 00:08:27.850
الحمد لله رب العالمين قال رحمه الله تعالى وقوم في الواحد المعرف خاصة كالسارق والسارق وكذلك الزانية والزاني وهذا ايضا ضعيف ولهذا ما قال سبحانه والعصر ان الانسان لفي خسر

20
00:08:28.250 --> 00:08:51.000
الا الذين عملوا الصالحات استثنى  ما يدل عليه ان السارق والسارقة قال السارق والسارقة لما نزلت هذه الاية وكانت في المخزومية وقيل في الذي سرق رداء صفوان وعلى كل حال

21
00:08:51.100 --> 00:09:16.100
عمومها ظاهر. وهذه تأتي في عموم السبب. العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب  قال فاقطعوا ايديهما ثم الذين ينازعون في العموم في الحقيقة هم يسلمون ان كل شارق وشارقة اذا توفر او توفرت الشروط وجدت

22
00:09:16.500 --> 00:09:43.000
فانه يقام عليه الحد لكن هم حينما يتكلمون يتكلمون باصل الوضع في اللغة الوظع اما  للدلالة بداية النصوص فالعموم ظاهر ولذا هم لا يشيرون الى العموم في هذه الاية من جهة اخرى

23
00:09:43.100 --> 00:10:05.200
يتوهم ربما يقرأ كلامهم انهم يقولون لا عموم في قول السارق والسارقة تحتمل الخصوص ولابد من دليل خاص ان يقول اقطعوا كل سارق وسارقة هذا هم لا يريدونه لكنهم آآ يتكلمون من جهة وضع اللفظ

24
00:10:05.300 --> 00:10:25.900
فمن ادعى ان هذا هو وظعه في اللغة قال ذلك وان كان هذا ربما قوله لا يصح هذا في اللغة وان مثل هذا اللفظ يدل على العموم ولذا اخذ اهل العلم بهذا وقالوا ان الاسم المحلى بالالف واللام

25
00:10:26.150 --> 00:10:54.000
يدل على العموم سواء كان هذا الاسم من الفاظ الجموع او من اسماء الجموع او من اسماء الاجناس او من المفرد المحلى بالالف واللام فانها كلها تدل على العموم قال وبعض متأخر النحات في النكرة في سياق النفي

26
00:10:54.400 --> 00:11:17.100
الا مع من؟ مظاهرة الا مع من مظهرة تقول ما حضر احد ما جاء احد. بعضهم قال هذا لا دلالة في على العموم محتمل انه يريد خصوص بخصوص اه النفي

27
00:11:17.750 --> 00:11:44.800
حتى تأتي من مظهرة ليست مظمرة فيقول ما جاء من احد ومن حينما تدخل على النكرة فانها نص في العموم وهذا قول ضعيف ولهذا النفي في قول لا اله الا الله

28
00:11:45.050 --> 00:12:06.150
نفي بلا نكرة في سياق النفي تنفي انه لا معبود حق الا الله عز وجل الله لا اله الا هو الحي القيوم وهكذا لا حول ولا قوة الا بالله نفي لكل حول

29
00:12:07.150 --> 00:12:35.100
هذا واضح هذا هو الصواب وهم حينما ربما يحاججون مثل هذا قد يدعون العموم من جهة معاني او قرائن وكل هذا ضعيف لان وضعها يدل على العموم ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لابن قيس عليك بلا حول ولا قوة فانها كنز

30
00:12:35.150 --> 00:12:53.100
من كنوز الجنة حينما يقولها معتقدا لمعناها وانه لا حول عن شيء ولا قوة على شيء الا بالله سبحانه وتعالى. ولا ملجأ باقي الحديث عند احمد زيادة ولا ملجأ ولا منجى من الله الا

31
00:12:53.100 --> 00:13:16.850
وانه روي بالهمز وبعدمز لا ملجأ ولا ملجأ من الله اليه وانه لا يمنعك ولا يحصنك اي ملجأ منه الا هو سبحانه الا بالله سبحانه وتعالى قال واقل الجمع ثلاثة

32
00:13:18.250 --> 00:13:43.600
وهذا يرد على ما تقدم قول قبل انه اكثر من واحد لكن زاد مطلقا كما تقدم وقوله اقل الجمع ثلاثة هذا هو قول جماهير العلماء وان اثنين ليست جمعا لانه يطلق على الزوج والزوج ليس بجمع والشفع ليس بجمع

33
00:13:43.750 --> 00:14:03.800
وحكي عن اصحاب احمد هو حكى عن اصحاب مالك ما عليك من حنش وابني داوود وهذا هو محمد ابن داوود ابو بكر الظاهري رحمه الله والده داوود الظاهري امام الظاهرية

34
00:14:04.350 --> 00:14:26.450
وهو عالم اديب ايضا رحمه الله توفي سنة سبع وتسعين ومائتين للهجرة بعد والده بنحو من عشرين سنة او تزيد قليلا قال وحكي عن اصحاب احمد وابي داود وبعض النحات

35
00:14:27.250 --> 00:14:52.550
والشافعية وبعض النحات والشافعية ذكر في الحاج انه نفطويه احد ائمة النحويين ان بعض النحات هو نفطويه والشافعية اثنان ان اقل الجمع اثنان وفي حديث اثنان ما فوقهما جماعة وهذا الحديث ضعيف رواه ابن ماجة

36
00:14:53.700 --> 00:15:17.400
بل هو ضعيف جدا فيه متروكان لكن لا يراد به الجماعة الجمع انما مراد الجماعة جماعة الصلاة وانه يحصل بها فظل الجماعة وبوب البخاري بهذه الترجمة قال بعضهم لعل وشار الى هذا الحديث اثنان فما فوقهما جماعة

37
00:15:17.800 --> 00:15:39.650
او قال اثنان جماد والمخاطب يدخل في عموم خطابه. وهذا قوله اثنان اه او ثلاثة يترتب عليه مسائل خلافية عند اهل العلم وذكروا من هذا فيما لو اقر انسان بدراهم لانسان

38
00:15:40.500 --> 00:15:58.950
لو اقر بدراهم لانسان قال له علي دراهم ثم قيل استفسر فقال درهمان قالوا لا يلزمك ثلاث اقل ما يزيدك ثلاثة دراهم. لماذا لانه اقر بماذا في جامع دراهم وهي جمع درهم واقل الجمع كم

39
00:15:59.650 --> 00:16:23.950
ثلاثة لكن هذا في الحقيقة ظعيف لان المتكلم يعامل بالعرف الذي تكلم به لانه قد يعتاد الناس عرفا في الفاظ وهم لا يعرفون وليس لهم حس ولا خبر بهذا الخلاف

40
00:16:24.300 --> 00:16:57.400
فضلا عن ان يعرفوه من جهة وظع اللغة هو معناه من جهة وظع اللغة  قال والمخاطب يعني غيرة بامر او نهي او ما اشبه ذلك. يدخل في عموم خطابه فاذا امر بامر بالصلاة او بالزكاة او باي عمل فانه يدخل في عموم خطابه. ومنعه ابو الخطاب

41
00:16:57.700 --> 00:17:25.100
في الامر وقوم مطلقا قالوا منعوه من الامر حينما يمنعونه دخوله في باب الامر دون باب النهي وهذا التفصيل كله لا دليل عليه والصواب انه داخل هذا هو الاصل  هذا هو الاصل الا ان دل الدليل

42
00:17:25.950 --> 00:17:49.200
على خلاف ذلك. ثم نقول المخاطب يختلف ان كان الخطاب من الشارع من النبي عليه الصلاة والسلام الاصل انه داخل في عموم خطابه. لانه هو المبلغ للشرع وهو الان وهو الاس وهو القدوة عليه الصلاة والسلام. فكل ما يأمر به

43
00:17:50.250 --> 00:18:11.400
فهو داخل فيه هذا هو الاصل وهذا هو القاعدة ولهذا لا نقول ان هذا يعني خاص بنا او به الا بدليل الا بدليل ولهذا لما قال لن يدخل احد منكم الجنة بعمله

44
00:18:11.850 --> 00:18:37.500
قالوا ولا انت يا رسول الله؟ انهم علموا دخوله في عموم خطابه عليه الصلاة والسلام   بل ما هو ابلغ من هذا لما انه عليه الصلاة والسلام صام صاموا وهذا في باب الفعل يعني قد يقال انه بحث اخر لكن وهم كانوا يأخذون عموم الائتساء

45
00:18:37.500 --> 00:19:03.200
اقتداء به عليه الصلاة والسلام في كل شيء في اقواله وافعاله صلوات الله وسلامه عليه وفي الحج في شواهد تدل على هذا المعنى فهو القدوة والاسوة كل ما يقوله او يفعله

46
00:19:03.350 --> 00:19:23.650
فهو من الشرع والدين الذي يخاطب به هو عليه الصلاة والسلام لكنه واسطة في نقل الشرع ونقل الدين. والمخاط يدخل في عموم خطاب الا اذا كان المخاطب بين الناس خطابات بين الناس

47
00:19:24.300 --> 00:19:53.100
هذا بحسب العرف فحينما يأمر الرجل ولداه او المرأة ولدها او السيد مملوكة بامر لا شك انه ليس داخل حينما يأمره مثلا بعمل فالمراد امره به وان يمتثله يحذر ان يحظر له شيئا ان يعمل له شيئا ان يشتري له شيئا يقول

48
00:19:53.300 --> 00:20:11.150
عليك ان تصنع ما امرتني لا يمكن هذا واضح وبين ولهذا تختلف الدلائل او يختلف الخطاب بحسب الحال وبحسب القرائن. لكن من جهة خطاب الشارع هذا هو الاصل كما تقدم

49
00:20:11.150 --> 00:20:37.450
قال ويجب اعتقاد عمومه في الحال في احدى الروايتين. اختارها ابو بكر هذا هو الباقي اللاني رحمه الله والقاضي وهو قول الحنفية. والاخرى لا حتى نبحث فلا حتى لعلك تبحث حتى تبحث فلا او حتى لا نبحث

50
00:20:38.950 --> 00:21:02.850
او تبحث عندكم فلا ينتجدوا يبحث ها حتى يبحث عندنا حتى يبحث فلا يجد مخصصا واختارها ابو الخطاب وعن الشافعية كالمذهبين يعني انه يجب عمومه او لا يجب على روايتين

51
00:21:03.000 --> 00:21:24.650
المذهبين المنقولين وعن الحنفية الى اخر كلامه ويأتي ان شاء الله. ويجب اعتقاد عموم الحال. وهذا هو الاظهر. وانه حينما يأتي خطاب الشارع فاننا نعمل بعمومه يقال قائل يحتمل انه مخصوص

52
00:21:24.950 --> 00:21:58.300
يقول الشارع خاطبنا وامرنا ونعمل به. والنبي عليه الصلاة والسلام كان الصحابة يسمعون منه وكانوا يمتثلون امتثالا  تاما مباشرة نعم ولهذا سئل الصيرفي عن قوله سبحانه وتعالى آآ فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. هل يأكل من كل ما مر عليه

53
00:21:58.500 --> 00:22:17.900
يعني من كل ما يمر له ولغيره قال يبلع الدنيا بلع. يعني هذا مبالغة منه مبالغة في وجوب اعتقاد العموم والا معلوم ان المعنى اه في المال الذي لا يكون

54
00:22:18.300 --> 00:22:34.800
مملوكا او في تعدي وما اشبه ذلك فهذا هو الاصل والقاعدة في حل ما على الارض وان الله سبحانه وتعالى خلقها لنا هذا هو قاعدة والاصل. لان هنالك نصوص يظهر خصوصها من ادلة اخرى

55
00:22:34.800 --> 00:22:57.300
لكن القاعدة والاصل انه يجب اعتقاد العموم. هذا هو الاصل وهذا الاعتقاد لاهل العلم الذين يعلمون النصوص اما من لا يعلم عموم النصوص فيعمل بنص يسمع قول النبي صلى الله لا ربا انما الربا في النسيئة

56
00:22:58.400 --> 00:23:21.850
فيقول ربا الفضل حلال لانه يقول انما الربا في النسيئة هذا لا يجوز. وفي الغالب ان النصوص ابي بينه ظاهرة ولا تكاد تكاد تجد نص يعني له مخصص واضح بين الا واهل العلم يعلمونه. ربما خفي على بعض اهل العلم

57
00:23:22.500 --> 00:23:40.100
فيبلغه نصف يعمل بعمومه فلا اثم عليه. نقول العالم الذي يبلغ النص او غير العالم الذي هذه قدرته ويسمع نصا عن النبي عليه الصلاة والسلام ولم يبلغوا نص اخر في عمل بعموم هذا النص

58
00:23:40.350 --> 00:23:54.550
ولا يلزمه ما دام انه لا يستطيع فلا يكلف الله نفسا الا وسعها لا يكلف الله نفسا الاتها الا ما اتاها فالعالم يعلم الادلة وتارة قد تخفى عليه بعض الادلة

59
00:23:54.650 --> 00:24:11.350
فهو اذا اجتهد وعمل بعموم نص وهناك نص خاص لم يبلغوا فهو اجتهد واخطأ فله اجر كذلك من لم يكن من اهل العلم. وبلغه نص عن النبي عليه الصلاة والسلام. في تحريم

60
00:24:12.000 --> 00:24:30.000
او وجوب فعمل به وله خصوص ولم يعمل به ولم يبلغه هذا الخاص لكن هذا الذي بلغه وعمل به  اثم عليه وهو مأجور كمن اعتقد وجوب الزكاة في كل ما تخرج الارض

61
00:24:31.400 --> 00:24:56.350
في كل ما ولم يعلم النص الخاص الذي يخصص عموم نص الدال على وجوبها في كل خارج من ارض  وهكذا ما يرد من الادلة على هذا النحو  ولعلنا ان شاء الله نكمل بعد الصلاة والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد

62
00:24:59.500 --> 00:26:18.800
الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته               الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين

63
00:26:19.900 --> 00:26:38.400
سبق مصنف رحمه الله في ذكر نكرة في سياق النفي وانا ذكرت مثالا لعل السبق  الى اللسان قوله عليه الصلاة والسلام لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا

64
00:26:38.700 --> 00:27:05.450
وهذه لا نافية هذه لا نافية. ولعل سبق التمثيل على انها ناهية لكن هنا نافية  ربما جاءت النافية مع حادث النون لا تدخلوا جاهبا قيل لا تدخلوا والا في الاصل لا تدخلون الجنة. لانها نافية فليست عاملة

65
00:27:05.600 --> 00:27:25.150
وهذا هو الذي يثبت على كلام مصنف رحمه الله في قوله والنكرة في سياق النفي. والمعنى نفي للدخول حتى يحصل الايمان علامة حصول ودلات حصوله قال حتى تحابوا حتى تحابوا

66
00:27:25.600 --> 00:27:57.450
الصوت يقوم ويطالع    حتى تحابوا اولا ادلكم على شيء اذا فعلتم تحاببتم؟ افشوا السلام بينكم  قال رحمه الله  في قوله ويجب اعتقاد عمومه في الحال في احدى الروايتين. وهذا هو الصواب كما تقدم

67
00:27:57.500 --> 00:28:19.150
وان اعتقاد عموم النص بلا بحث عن مخصص لمن كان عارفا بالنصوص. وان هذا هو الصواب وان هذا للعالم بها. اما من كان عاجزا عن معرفة النصوص فلا بأس ان يعمل بما يبلغه من النصوص

68
00:28:19.350 --> 00:28:36.700
لان هذا هو الذي يستطيع. ثم ذكر الخلاف في هذا وقالوا عن الحنفية ان استمع منه على وجه تعليم الحكم ذاك الاول والا كالثاني وهذي العبارة في الحقيقة غامضة ونوع من الالغاج من المصنف

69
00:28:36.950 --> 00:29:02.400
ولو انه رحمه الله وضح العبارة وذكرها على وجه بين لكان احسن ومقصوده واضح من جهة المعنى لكن هذه العبارة قد لا تؤدي المراد لا تؤدون لكن ربما يكون على طريقة بعض الاصوليين الذين يريدون كد الذهن والمعنى قريب

70
00:29:03.000 --> 00:29:24.150
ويسير فيقول ان استمع منه على وجه تعليم مع ان هذه العبارة ربما يكون فيها تغيير. والمراد استمع من النبي عليه الصلاة والسلام ولعل المراد انه ان سمع من النبي عليه الصلاة والسلام كالصحابي حينما يسمع نصا عاما

71
00:29:24.200 --> 00:29:41.100
فانه يعمل به ولا يحتاج يبحث مخصص لانه لو كان هذا النص مخصوص وش يكون لبينها النبي عليه الصلاة والسلام لان تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز وهذا التفصيل في الحقيقة

72
00:29:41.650 --> 00:29:59.050
ضعيف ان لم يكن باطل لان الصحابي حينما يسمع من النبي عليه الصلاة والسلام. فالنبي ماذا قال نظر الله امرأ سمع منا علما فبلغه الى ما يشبع فربما مبلغ او عام سامع

73
00:29:59.450 --> 00:30:19.300
فمن يسمع من النبي عليه الصلاة والسلام اذا كان يعمل بما سمعه منه فان عليه ان يبلغ والتبليغ مشروع بلغوا عني ولو اية. والذي يبلغ عن النبي عليه الصلاة والمبلغ عن النبي عليه غنام بوسط الصحابي. يعمل كما يعمل ماذا

74
00:30:19.300 --> 00:30:35.000
الصحابي فيعمل بالعموم وهل هناك نصوص يعمل بعمومها الصحابي ولا يعمل بعمومها غير الصحابي. او يعمل بعموم سمع النبي عليه الصلاة والسلام ولا يعمل بعمن لا من لم يسمع منه عليه الصلاة والسلام

75
00:30:35.000 --> 00:30:53.250
هذا قول ضعيف كما تقدم ان لم يكن قولا باطلا ولهذا يقال انه اذا بلغ المكلف النص فان عليه ان يعمل به هذا هو وسعه وقدرته. فان كان من اهل العلم

76
00:30:53.300 --> 00:31:17.250
فان عمله يكون عن بصيرة فيعمل به على الوجه المشروع. فان كان النص مخصوصا  عمل به على هذا الوجه المخصوص وان كان عاما علمنا به على وجه العموم وان لم يبلغه النص المخصص او المقيد لاطلاقه

77
00:31:17.300 --> 00:31:33.600
فهذا هو الواجب عليه وقد احسن من انتهى الى ما سمع ولو هو رظا ان له تخصيص او نص يقيده فالحمد لله عتب عليه قال عليه الصلاة والسلام بلغوا عني ولو اية

78
00:31:34.450 --> 00:32:00.500
والنصوص تأتي من للكتاب والسنة  يعمل بها المكلفون ثم ربما تخصص  فمن بلغه عمل بما بلغه ولهذا الصحابة رضي الله عنهم كانوا يعملون بما يبلغهم من العلم ويستمرون عليه حتى يبلغهم العلم الثاني

79
00:32:00.750 --> 00:32:18.150
واذا بلغهم علم اخر فانما مضى من العلم الذي عملوا به على وجهه صحيح بل حتى ولو عملوا بنص منسوخ لا بنص مخصوص. يعني هذا ابلغ الصحابة رضي الله عنهم

80
00:32:18.950 --> 00:32:40.400
ربما يعمل الواحد منهم بدليل فينسخ وهذا هو الواجب عليه كذلك الذي يبلغه نص يعمل به وقد يكون مخصوصا لكنه لم يطلع على التخصيص اهل قباء رضي الله عنهم صلوا صلاة العصر

81
00:32:40.900 --> 00:33:08.500
وصلاة الظهر وصلاة المغرب والعشاء. صلوها الى اي جهة الى بيت المقدس بعد ماذا بعد نزول ناسخ الى جهة القبلة الى جهة الى بعد نزول نازخ هم عملوا بهذا ولم يؤمروا باعادة الصلاة. وهذه مسألة اخرى وان كانت ليست كهذه المسألة لكن

82
00:33:08.650 --> 00:33:32.100
للاستدلال من جهة المعنى وان من عمل بالعلم الذي وصله وبلغه فالحمد لله وسواء كان نسخ هذا النص ولم يعمل به ولم يبلغه كذلك ايضا النص الذي خص ثم ايضا

83
00:33:32.350 --> 00:33:49.350
في عهد النبي عليه الصلاة والسلام الله عز وجل يقول قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبل ان ترضاها. والصحابة يعلمون انه كان ينتظر عليه الصلاة والسلام كان ينظر ويقلب وجهه في السماء ينتظر

84
00:33:49.650 --> 00:34:05.600
توجيهه الى القبلة ولم يكن الصحابة رضي الله عنهم في كان قريب من المدينة من اهل القرى والبوادي يعني يتحرون هذا ويقولون هل حصل ناسخ او نحو ذلك؟ بل كانوا عاملين

85
00:34:05.650 --> 00:34:29.450
بما هم عليه من النص السابق والدليل السابق والاتجاه الى بيت المقدس ولهذا كان الصواب هو اعتقاد العموم اه لمن بلغه النص وهذا هو قول الاكثر الاول يعني اعتقاد العموم والا كالثاني يعني وهو

86
00:34:29.550 --> 00:34:50.800
انه اه حتى يبحث عن مخصص قال والعبد وهو المملوك يدخل في الخطاب للامة والمؤمنين لانه منهم يدخل في قوله يا ايها الذين امنوا يا ايها الناس يدخلوا في هذه الخطابات الكتاب والسنة

87
00:34:50.900 --> 00:35:12.700
لانه منهم كما قاله المصنف رحمه الله. وما دام واحدا منهم فالنصوص العامة تشمله. وهذا قول عامة اهل العلم اما اربعة واتباعهم. وفيه خلاف في هذا وانهم لا يدخلون حتى ينظر

88
00:35:12.850 --> 00:35:30.150
هذا قول ضعيف ما دليلهم؟ قالوا لاننا رأينا نصوصا لا يدخل فيها المملوك وهو عدم وجوب الحج عليه وبعض الواجبات الاخرى التي اختلف فيها هل تجب عليه وهذا في الحقيقة

89
00:35:31.850 --> 00:35:51.200
اه كما تقدم مخالف لعموم الادلة ولم ينقل ولا في حرف واحد عن النبي عليه الصلاة والسلام اشارة الى مثل هذا  كان المملوكون في زمانه كعامة اهل الاسلام في عموم النصوص

90
00:35:51.850 --> 00:36:17.850
وربما يكون كالاجماع في العصور المتقدمة وان هذا الخلاف الناشئ خلاف حادث حادث وذلك انه مكلف كسائر المكلفين بالعبادات الواجبة والمحرمات وكونه خص بشيء هذا كغيره كشائر من يخص المرأة خصت من بين الرجال باحكام

91
00:36:17.950 --> 00:36:37.400
والرجل قال خصه من بين النساء باحكام وهم عموما داخلون في خطاب الشريعة. يا ايها الناس يا ايها الذين شامل للرجال والنساء شامل مع ان هناك نصوص وادلة واحكام خاصة للرجال واحكام خاصة للنساء

92
00:36:38.350 --> 00:37:07.950
ولهذا  كان سائر المكلفين وحكمهم واحد هذا هو الاصل. ولذا قال والعبد يدخل في خطاب للامة والمؤمنين لانه منهم قال رحمه الله والاناث في الجمع بالواو والنون  اه سواء كانت بالواو والنون

93
00:37:08.050 --> 00:37:34.050
المسلمون قول المسلمون المؤمنون نعم انه شامل لهم والاناث في الجمع بالواو ومثل كلوا واشربوا عند القاضي وبعض وابي داوود وهو محمد داوود لغلبة المذكر. يعني اذا جاء  هذا الخطاب

94
00:37:34.200 --> 00:37:58.850
فانه يدخل فيه الاناث يدخل في الناس. لماذا؟ وان كان خطابا لمذكر لغلبة المذكر ولانه يجتمع الرجال والنساء من يغلب رجال لو اجتمعوا في مكان ها لقيل ادخلوا ما يقال ادخلوا وادخلن

95
00:37:59.050 --> 00:38:25.700
ادخلوا  نعم كذلك ايضا في ضمير الجمع في ضمير الجمع في قوله كلوا واشربوا. المتصل بالفعل كلوا واشربوا متصل بالفعل الماضي او بالفعل بفعل الامر كلوا واشربوا او فعل الماضي قاموا وقعدوا او

96
00:38:26.000 --> 00:38:53.550
في في الفرع المضارع المتصل يا جماعة مثل يأكلون ويشربون وهي الامثلة الخمسة. وفي قوله نعم في قوله يأكلون ويشربون فانه يدخل فيه النساء يدخل فيه ان في جمع المذكر السالم وكذلك في ضمير الجمع المتصل بالفعل كقوله كلوا واشربوا

97
00:38:54.150 --> 00:39:19.850
عند القاضي وبعض ابن داوود وهذا لغلبة المذكر وجاء ذكر التذكير في القرآن بدخول النساء وصدقت بكلمات ربها وكتبه كانت من القانطين القانطون جمع لمذكر قانتين كذلك واركعي مع الراكعين

98
00:39:21.600 --> 00:39:47.600
وهذا لجمع ماذا المذكر وكذلك  في قوله سبحانه وتعالى وصدها ما ما كان وصدها في الاية ما كانت تعبد الله انها كانت من قوم كافرين جمع لمذكر جمع لمذكر فلهذا اذا جاء الخطاب عاما

99
00:39:48.200 --> 00:40:15.700
بلفظ المذكر المذكر فان النساء يدخلن ايها المسلمون ايها المؤمنون وقد ينص احيانا بالذكر ان المؤمن ان المسلمين والمسلمات ولهذا في حديث ام سلمة عند احمد الترمذي وحديث جيد انه انها رضي الله قالت ما لي لا ارى النساء يذكرن. فنزل قوله تعالى ان المسلمين والمسلمات

100
00:40:16.500 --> 00:40:38.000
هذا كما تقدم فيك المصنف من باب التغليب. والتغليب في لغة العرب واقع في اشياء حينما يجتمع شيئان يكون ذكر ذكرهما بلفظ اخر اما من باب غلبة احدهما على الاخر

101
00:40:39.500 --> 00:41:13.550
او لان احدهما اسهل اسهل مثلا مثل الاسودان التمر والماء ومثل العمران  العمران ابو بكر وعمر للقمران الشمس والقمر وهكذا من باب التغليب وله اسباب في رؤية ولغة العرب فيها تفنن في هذا الباب فيها تفنن في هذا الباب

102
00:41:13.700 --> 00:41:36.300
ولهذا اذا كان في جنسين مختلفين تماما كما تقدم مثل قول اسودان فكذلك اذا كانا يدخلان تحت جنس عام في الرجل والمرأة من باب اولى اذا غلب احدهما على الاخر ان يدخل

103
00:41:36.350 --> 00:42:01.500
تحت جمعه واختار ابو الخطاب  والاكثرون ابو الخطاب الكلوزاني والاكثرون عدم دخولهن عدم دخولهن وفي الحقيقة يعني حينما يدخل يعني في اصل الوضع في اصل الوضع ان جمع المذكر ابن المذكر

104
00:42:01.850 --> 00:42:30.200
للرجال للذكور وكذلك ضمير الجمع المتصل بالفعل انه في اصل وضعه انه في هذا في عصر الوضع للذكور للذكور لكن ليس معنى هذا انهم لا انهن لا يدخلن مطلقا لا هم يدخلونهن بطريقة اخرى اما بطريقة

105
00:42:30.450 --> 00:42:52.150
الالحاق من جهة ادلة عموم عموم ادلة الشريعة فيما كان مخاطب به الرجال ودخلوا من جهة عموم الدليل. ولهذا اذا امر الرجال بشيء دخل فيه النساء هذا هو الاصل. يعني في اللفظ الخاص بالرجال بالرجولية

106
00:42:52.250 --> 00:43:10.950
ليس في ولهذا الرجال خاص بالرجال والنساء خاص بالنساء لا يخاطب به الرجال ومع ذلك اذا خطب النساء الاصل ان ما يخاطب به النساء يخاطب ما منكم من امرأة تقدم

107
00:43:11.750 --> 00:43:33.600
ثلاثة من الولد فهذا ايضا للرجال الحكم واحد لكنه خاطب النساء عليه الصلاة والسلام ما منكن من جهة المعنى هذا قد يستدل به اما ان يلحق احد الصنفين بالاخر من جهة عموم ادلة الشريعة او من جهة المعنى

108
00:43:34.150 --> 00:43:59.850
من جهة المعنى ان المعنى الذي به النساء او امر به النساء موجود في الرجال. وعند اتحاد المعاني في هذه الحال لا نلتفت الى الالفاظ والمباني وهذا مما استدل به على قوة عموم المعنى. بل عموم المعنى اقوى من عموم اللفظ كما تقدم

109
00:43:59.900 --> 00:44:33.050
وقول الصحابي نهى عن المجابنة وقضاء بالشفعة عام عام نعم قول الصحابي والصحابي هو من رأى النبي من من لقي النبي عليه كما تقدم مؤمنا به ومات على ذلك ولو تخللت ردة في الاصح. كما يقول حافظ النخبة رحمه الله. نهى عن المزابل. المزابنة من الزبن وهي الدفع

110
00:44:33.050 --> 00:44:54.250
وهي بيع الرطب باليابس من الربويات ورد في اخبار في الصحيحين اذ ابن عمر وهذا في الصحيحين من حديث ابن عمر المزابنة وفي الصحيحين عن سهل بن سعد ورافع بن خديج ايضا. قول قضب الشفعة ايضا في الصحيحين من حديث جابر. يقول عام

111
00:44:54.250 --> 00:45:17.600
وهذا قوله عام آآ من جهة عموم الحكم في هذه القضية اما قضى بالشفعة فهذا قضاء خاص قضاء خاص. اما نهى عن المزابنة فهو ابلغ في العموم لانها من الزبن

112
00:45:18.050 --> 00:45:46.750
مع اشارة الى المعنى وهو الربا وهو الربا يعني بيع الربوي بمثله مع الجهل يعني بيجين سي مع الجهل بالتماثل. مثل التمر بالرطب لا يعلم التماثل والجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل

113
00:45:47.350 --> 00:46:13.900
الا في ماذا الا في العرايا. العرايا يجوز فيها ماذا؟ المزامنة   نهى عن المزابنة وقضى بالشفعة  اما المجامل فهو كما تقدم هذا ذكر نهي وهو ابلغ من القضاء من حينما حينما نقل الصحابي نهى وقضى

114
00:46:14.300 --> 00:46:32.000
وجهك ذكر المصنف رحمه الله هذا في باب العموم لعله للرد على من قال انه ليس عاما. ان حكاية الصحابي لامر من الامور قضى به النبي او نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم ليس بعام

115
00:46:32.200 --> 00:46:49.850
لماذا؟ قالوا لان الحجة في المحك لا في الحكاية لان الحجة في ماذا؟ في المحك لا في الحكاية. الصحابي حكى لنا شيئا ولم ينقل لنا لفظ النبي عليه الصلاة والسلام

116
00:46:50.800 --> 00:47:10.600
فقد يكون خاصا ثم قوله قضى بالسمعة هذه قضية عين ولا عموم فيها وهذا ضعيف. اولا الصحابي رضي الله عنه من اهل اللغة وحينما يتكلم بشيء وينقله على انه نهى

117
00:47:11.100 --> 00:47:33.950
فهو من اعلم الناس بل هم الحجة رضي الله عنهم ومعلوم ان الصحابة في زمان الحجة الصحابة رضي الله عنهم كلامهم حجة كلامهم حجة وكذلك التابعون حجة الا من خالط

118
00:47:34.350 --> 00:47:57.700
غير العرب مخالطة تامة او تأخر يعني الى زمن اختلف في حده اختلف في حده والى اي وقت ينتهي الاحتجاج بكلام من تكلم من العرب. قيل قال بعضهم بانتهاء دولة بني امية. وقيل غير ذلك

119
00:47:58.950 --> 00:48:23.650
فيحتج بالمخضرمين وباهل الاسلام في هذا الزمن. ولا شك ان الصحابة رضي الله عنهم ائمة اللغة وهم ينزل القرآن ينزل القرآن ويسمعونه من النبي عليه اغنام ويجمعون منه عليه الصلاة والسلام

120
00:48:23.950 --> 00:48:45.650
فلا يمكن ان يحكي لفظا على سبيل يحكي لفظا في النهي ويكون خاصا او في هذه القضية المعينة دون غيرها ثم هو نقله على سبيل نقله رضي الله عنه على سبيل التعليم والبيان

121
00:48:46.350 --> 00:49:07.750
وهم من انصح الناس فلا يمكن ان يقال انه ليس بعام. اذ لو كان يعتريه شيء من هذه المعاني لم يسكت رضي الله عنه اما قضى بالشفعة فلها وجهان وجه وجه خصوص وجه عموم. وجه الخصوص من جهة انها قضية معينة

122
00:49:07.950 --> 00:49:27.350
ولا عموم في الاعيان في في الافعال الواقعة في نفسها لكن العموم يؤخذ من جهة اخرى ان ما قضى النبي عليه الصلاة والسلام به في قضية فانه قضاء باق الى يوم القيامة

123
00:49:27.500 --> 00:49:48.700
وما افتى به النبي عليه الصلاة والسلام في فتوى فانه باق الى يوم القيامة. يعني في مثل هذه القضية وفي مثل هذه الفتوى التي وقعت فهذا عمومها. فاما ان يكون العموم بالقياس بان يقاس

124
00:49:49.100 --> 00:50:06.250
ما اشبه هذه القضية عليها او ان تلحق من جهة عموم ادلة الشريعة وهذا احسن حتى لا نحتاج الى القياس يقول نلحقهم بإنجاد ادلة عموم الشريعة. ولهذا قال المصنف انه عام

125
00:50:06.750 --> 00:50:31.400
وهذا اظهر كما تقدم فلهذا قال وقول الصحابي نهى عن المزابنة وقضى بالشفعة عام بالشفعة لكن  نعلم ان قضاءه عليه الصلاة والسلام هو عام في مشروعية الشفعة لكنه خاص من جهة

126
00:50:31.600 --> 00:51:02.950
خاص من جهة ليس قضاء بالشفعة لكل شافع لا القضاء بالشفعة وصف خاص لجار خاص لان نفس الحديث اختصره المصنف رحمه الله ضباب الشفعة في كل ما لم يقسم ولهذا لو ان المصنف ذكره تماما لكان ابلغ في الدلالة. لانه قال في كل

127
00:51:03.400 --> 00:51:30.000
وهذا دلالة عموم لانه لما اختصر الحديث ظني قد يظن انه قضى بالشفعة لكن بعد العموم في كل في كل ما لم يقسم وهذا العموم ظاهر وعلى هذا قد يقال انه لا يدخل في باب العموم الذي ينقله الصحابي

128
00:51:31.300 --> 00:51:53.600
الذي لانه قال في كل ما لم يقسم قول كل هذا من صيغ ماذا العموم من صيغ العموم  فاذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. وعند مسلم قضى بالشفعة في كل ربعة

129
00:51:53.650 --> 00:52:19.500
وحائط لا يحل له ان يبيع حتى يستأذن جاره يستأذن جاره اذا هذا بيان اخر في كل ربعة وحائض وهناك احكام كثيرة لكن الشأن ان هذا النص وهذا الدليل اختصاره قد يوهم

130
00:52:19.550 --> 00:52:43.350
انه ورد الحديث هكذا لا وقضى بالشفعة ولم يسكت رضي الله عنه بل بين ففي دخوله في قوله عام نظر لان عمومه مستفاد من قوله في كل في كل وهذا لا شك

131
00:52:43.400 --> 00:53:05.200
انه دليل واضح آآ من جهة نقال في كل ما لم يقسم ثم الحديث الاخر يفسره فسره اه في بيان الشفعة وفيما تكون. ثم ايضا هو ليس عمومه في كل جار بل هو في جار خاص

132
00:53:05.250 --> 00:53:24.550
ايجار خاص لكن العموم في الشفعة وفي كل ما لم يقسم لكن ليس لكل جار في كل جار والاحاديث يبين بعضها بعضا وقد جاءت الادلة الصريحة في هذا لعل نقف على قوله والمعتبر في الدرس الاتي والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك

133
00:53:24.550 --> 00:53:45.100
نبينا محمد  نعم بارك الله فيك بارك الله فيكم وجزاكم الله خير مش انتبه الى ما سبق ذكره في قوله الى النافية يعني يجعل مكان البحث ذاك هو هذا الكلام وان لا النافية في قوله لا تدخلون الجنة

134
00:53:45.650 --> 00:54:12.400
اتدخلون؟ انه قال لا تدخلون الجنة اه لانها نافية والنافية لا تعمل لا تعمل ولهذا ربما جاء بعض الاوقات لا تدخلوا على حذف النون على انها عملت معاملة وقد يقع احيانا قد يقع كما انه احيانا قد تذكر الياء

135
00:54:12.500 --> 00:54:32.150
مع الجازم مع الجازم الم يأتيك والانباء تنمى؟ ما قال ام يأتك احيانا قد يذكر يذكر الياء هنا وحقها الحذف مع الجاز ولغة العرب واسعة. احيانا قد يذكر يحذفونه مع عدم الجزم وقد يذكرون

136
00:54:32.200 --> 00:54:45.809
علامة الجزم مع آآ وجود الجازم والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد