﻿1
00:00:01.250 --> 00:00:17.350
يقول انا بفطر نقول تب نحن الان ما ظيقنا عليك. نحن الان منعناك من شيء لمصلحة نفسك تب الى الله واعدل عن هذه النية الفاسدة وتلخص برخص السفر والله اعلم

2
00:00:17.700 --> 00:00:41.550
بارك الله فيكم ها اقصاء هذا المقصد وقصدا هذا القاصد. نقرأ ولغة المستقيم والسلاحا في العبادات ما اجزأ واسقط القضاء ما وافق الأمر وفي العقود ما افاد حكمه المقصود منه. والفاسد لغة المختلفة. واصطلاحا ما ليس

3
00:00:41.550 --> 00:00:53.800
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين تقدم لنا انه يغني عن كلام المؤلف الطويل في السبب والشرط

4
00:00:54.300 --> 00:01:20.200
يغني كلمتاه السبب نعم والشرط ما يلزم بوجود الوجود ولا يلزم الادب خطأ انما يلزم بالادب الادب ولا صحيح. الطهارة. تمام. المانع عكس الشرط ما يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من من عدمه الوجوب

5
00:01:20.500 --> 00:01:40.150
هذه كلمات يسيرة وواضحة احسن من الطرق التي سلكها المؤلف لانها كلها تطويل بلا فائدة ومرجعها ما ذكرنا طيب المنهي عنه؟ هل يقصد الفساد لا ما وصلنا اما الصحيح يقول رحمه الله الصحيح لغة المستقيم

6
00:01:40.950 --> 00:02:03.700
ويعني معناه كل مستقيم فهو صحيح وقيل ان الصحيح في اللغة ضد المريض  يقال فلان صحيح فلان مريض والحقيقة ان الصحيح مستقيم واصطلاحا بالعبادات اصطلاحا يكون في العبادات ويكون في المعاملات

7
00:02:04.450 --> 00:02:31.550
ففي العبادات ما اجزأ واسقط القضاء وعند المتكلمين ما وافق الامر الصحيح ما اجزأ واسقط القضاء اجزأ يعني عن الواجب واسقط القرض وعند المتكلمين ما وافق الامر هل بينهما فرق

8
00:02:32.150 --> 00:02:57.550
نعم بينهما فرض اذا صلى انسان بناء على انه على طهارة حيث كانوا متطهرا وشك هل احدث ام لا ثم صلى وبعد صلاة تبين انه على حدث عند المتكلمين الصلاة صحيحة

9
00:03:00.300 --> 00:03:22.900
لانه حين صلى صلى وهو موافق للامر  يرحمك الله اذ انه اذا شك ابني على اليقين وعند الفقهاء صلاته غير صحيحة وان وافقت الامر لانه تبين انه اختل منها شر

10
00:03:23.650 --> 00:03:45.800
لكن يلزم القضاء عند الجميع الا ان المتكلمين قالوا ان القضاء ثبت بامر جديد لان الامر الاول ايش فقط تخلص منه امر بالصلاة فصلى ولكن لما تبين نحو على غير طهارة

11
00:03:46.250 --> 00:04:16.350
قلنا له يجب ان ان تقضي الصلاة بامر جديد بامر جديد وعلى رأي المتكلمين تكون الصلاة الثانية قضى اداء بامر جديد وعند الاولين تكون قضاء بالامر الاول والخلاف الخلاف قريب من اللفظ

12
00:04:17.800 --> 00:04:44.100
لان الجميع اتفقوا على انه لابد من من الاعادة لكن سواء قلت انها اعادة بامر جديد او اعادة بالامر الاول المهم ان الذمة لم تبرأ نعم يقول رحمه الله وفي العقود هذا القسم الثاني من الصحيح ما افاد حكمه المقصود منه

13
00:04:45.400 --> 00:05:08.250
هذا  في المعاملات ما هو المقصود من البيع انتقال المبي من ملك البائع الى ملك المشتري وانتقال الثمن من ملك المشتري الى ملك البائع فاذا افاد العقد ذلك هو صحيح

14
00:05:08.400 --> 00:05:33.250
والا موفده فليس بصحيح فلو باع الانسان ناقة مغصوبة مغصوبة فهل هذا العقد يفيد انتقال ملك الناقة الى المشتري لا اذا هو باطل هو غير صحيح هو غير صحيح لانه لم يفد

15
00:05:34.000 --> 00:05:55.800
المقصود منه ولو انه باع بيعا تامة فيه الشروط كان صحيحا لانه افاد المقصود منه والله اعلم والباطل ما منع فيه والباطل ما منع بهما وهو اصطلاح. من اسود لغة متجاوزة

16
00:05:55.850 --> 00:06:15.800
اصطلاحا التصرف الذي الذي يقدم متعاطيه على رفعه. الذي يقضي لتعاطيه على وجهه وقيل في الصحيح والاداء فعل الشيء في وقته. بسم الله الرحمن الرحيم هذه هذه احكام وضعية الصحيح وانتهينا منه

17
00:06:16.450 --> 00:06:40.950
والفاسد يقول هو لغة المختل هذا فاسد وظاهر كلام المؤلف ان المختل ولو كان اختلال عقل فيسمى فاسق ولو قيل في الفاسد ما خرج عن طريق الصحيح لكان احسن الفاسد ما خرج عن طريق الصحيح

18
00:06:42.550 --> 00:07:02.300
سواء باختلال او بغير اختلال يقول رحمه الله ومثله واصطلاحنا الحمد لله. قال واصطلاحا ما ليس بصحيح عاد الى القول اللي ذكرناه ما ليس بصحيح فهو فاسد وما كان صحيحا فهو صحيح وليس بفاسد

19
00:07:03.650 --> 00:07:25.150
يقول ومثله الباطل فيقال اذا هذا باطل ويقال هذا فاسد ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وان كان مئة شر

20
00:07:25.600 --> 00:07:42.150
ومعنى فهو باطل اي فاسد وان كان مئة شر وفي لفظه وان شرط مئة مرة وهو بمعنى وان كان مئة شرط وخص ابو حنيفة باسم الفاسد ما شرع باصله ومنع بوصفه

21
00:07:43.650 --> 00:08:09.600
لو قال المؤلف وخص ابو حنيفة الفاسد بما شرع باصله لكن هذا هو الصواب لاننا تخصيص ومخصوص والمقصود في الواقع هو نفس الباطل والفاسد فصواب العبارة ان يقال ان يقال وخص ابو حنيفة الفاسد

22
00:08:10.150 --> 00:08:30.600
بما شرع باصله ومنع بوصفه. يعني انا بحيث رحمه الله يقول هناك فرق بين الفاسد وبين الباطل كما شرع باصله ومنع بوصفه فهو فاسد وما منع باصله ووصفه فهو باطن

23
00:08:31.250 --> 00:08:56.550
قال وهو اصطلاح واذا كان اصطلاحا فلا مشاحة في الاصطلاح مثال ذلك آآ النهي عن بيع الميتة هذا منع باصله او بوصفه باصله اصله حرام فيقال اذا اذا اشترى الانسان ميتة

24
00:08:57.600 --> 00:09:25.350
فان البيع باطل بيع درهم بدرهمين ممنوع باصله او بوصفه. بوصفه هو الزيادة وعلى هذا فيكون العقل فاسدا وليس بباطل لانه لو ازيل الدرهم لا صح العقد بخلاف الميتة الميتة لا يمكن ان يصح العقد عليها

25
00:09:25.700 --> 00:09:51.900
ومرادنا بالميتة الميتة التي لا تؤكل اما الميتة لا تؤكل كالسمك فننهى عن بيعها يقول وهو السلاح واذا كان هذا اصطلاحا فالخلاف فيه يكاد يكون لفظيا لكن عند الحنابلة فرق بين الفاسد والباطل فرق معنوي

26
00:09:53.050 --> 00:10:17.250
يقولون بالنكاح نعم عندهم فرق في الباطل بين الباطل والفاسق في النكاح وفي الاحرام النكاح يقولون ما اجمع العلماء على فسادهم فهو باطل وما اختلفوا فيه فهو فاسد هذا هو الفرق بين الفاسد والباطل في باب النكاح عند الحنابلة

27
00:10:18.200 --> 00:10:48.300
وعلى هذا فاذا تزوج امرأة وهي في عدتها النكاح باطل لاجماع العلماء على فسادهم ما في احد من العلماء يقول ان نكاح المعتد الصحيح هذا لانه مجمع عليه يسمى باطلا

28
00:10:48.950 --> 00:11:12.400
ولو تزوج امرأة رضع من امها ثلاث مرات فالنكاح فاسد وليس بباطل ليش لان العلماء اختلفوا هل الثلاث محرمة او الخمس محرم فمن يرى ان الخمس محرمات قال النكاح. صحيح

29
00:11:12.500 --> 00:11:28.450
ومن يرى ان فيها محرما قال النكاح غير صحيح وعلى هذا فنقول تحذير مذهب الحنابلة رحمهم الله انه لا فرق بين الفاسد والباطل الا في موضعين الموضع الاول في النكاح

30
00:11:30.100 --> 00:11:54.800
فقالوا الباطل ما اجمع العلماء على فساده واما الفاسد فهو الذي اختلف العلماء فيه في باب الاحرام الباب الثاني الاحرام قالوا الفاسد هو الذي جامع فيه قبل التحلل الاول والباطل هو الذي كفر فيه

31
00:11:57.050 --> 00:12:18.100
يعني ارتد عن الاسلام عرفتم او طيب في باب في باب الاحرام قالوا الفاسد هو الذي جمع فيه قبل التحلل الاول. والباطل الذي ارتد فيه مثال ذلك رجل شرع في الحج

32
00:12:19.550 --> 00:12:51.350
وبعد الوقوف في عرفة قال والعياذ بالله قولا يكفر به نقول احرامه الان بطل خلاص ما ينفع اه رجل حج وفي ليلة مزدلفة جامع زوجته النكاح فاسد لا باطل الاحرام نعم قصد الاحرام الاحرام فاسد ولا نقول انه باطل

33
00:12:52.200 --> 00:13:09.550
ما الذي يترتب على ذلك؟ نقول اما الاول وهو ما ما ابطل ما ابطل الاحرام فان الانسان يخرج منه ويذهب ويفعل ما شاء واما الثاني وهو ما كان فيه الاحرام فاسدا فنقول استمر

34
00:13:10.100 --> 00:13:38.050
في حجك واذا كان العام القادم حج بدله واذبح شاء بعيرا وفرقها على الفقراء فظهر الفرق الحكم او لا ظهر الحكم الفرق الحكمي وكذلك الفرق الحد هذا وحقد هذا فنعود مرة ثانية

35
00:13:38.400 --> 00:14:08.900
هل هناك فرق بين الفاصل والباطل يقول اما عند ابي حنيفة فنعم الفرق بينهما ما كان ممنوعا باصله فهو باطل وما كان ممنوعا بوصفه فهو فاسد الفرق وعند الحنابلة يفرقون نعم وعند الحنابلة لا يفرقون بين الباطل والفاسد

36
00:14:09.050 --> 00:14:39.300
الا في موضعين. الموضع الاول الاحرام والموضع الثاني النكاح فالاحرام يكون في الفرض ما جامع فيه قبل التحلل الاول فهو فاسد وما ارتد فيه فهو باطل وفي باب النكاح ما اجمع العلماء على فساده فهو باطل وما اختلفوا فيه

37
00:14:39.450 --> 00:15:09.950
فهو فاسد ماذا يصنع اذا كان الحج فاسد. قلنا يستمر فيه. كملوا بالعام القادم يقضيه ويذبح بدنة يوزعها على الفقراء في باب النكاح الباطل لا تستحق المرأة فيه شيئا حتى لو خلا بها وقبلها ولمسها

38
00:15:11.250 --> 00:15:41.300
فانها لا تستحق شيئا لانه باطل والفاسد اذا خلا بها دون ان يجامعها وجب وجب عليه مهر المثل لان الفاسد في النكاح يلحقونه بالصحيح بخلاف البعض   ايش  نعم جامع زوجته قبل التحرير الاول

39
00:15:41.500 --> 00:16:06.550
هنا  لا يكمل الحج ويقضيه ها؟ ايه ولو كان نافذة لان الحج من من خصائصه انه اذا شرع فيه الانسان لازم عليه اتمامه ولو كان نافعا  لكن يتم حجه اذا قضى؟ اي ما في شك يؤجر لانه اتى

40
00:16:06.600 --> 00:16:22.000
فاتى بالواجب يؤجر على اتيانه بالواجب لا على اجر الصحيح بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. نحن الان في معنا كتاب

41
00:16:22.000 --> 00:16:40.700
قواعد الوصول ومعاقد الفصول مختصر تحقيق الامل في علم الاصول والجدل اه اصول الفقه في الحقيقة هي القواعد التي يتوصل بها الانسان الى معرفة استنباط الادلة الاحكام من الادلة هذا هو اصل الفقه

42
00:16:41.100 --> 00:17:05.100
ولهذا سمي اصول فقه لان الفقه ينبني على الاحكام على الادلة والادلة لا يعرف الانسان كيف يستدل بها ويستعملها الا بمعرفة اصول الفقه واصول الفقه كغيره من الفنون ليس معروف في عهد الصحابة ولا في عهد التابعين

43
00:17:05.600 --> 00:17:22.900
واول من الف فيه كفن مستقل هو الامام الشافعي رحمه الله واتبعه الناس على ذلك لكن مع الاسف الشديد ان علم اصول الفقه دخل فيه كثير من علم الكلام والجدل

44
00:17:23.700 --> 00:17:42.150
وصار من الامور الشاقة على طالب العلم حتى ان بعض العلماء لبعض طلبة العلم حتى ان بعض طلبة العلم ترك التعلم تعلمه فيهما الكلام الذي لا داعي له والذي يحق ان يصدق عليه قول شيخ الاسلام رحمه الله في المنطق

45
00:17:42.200 --> 00:17:58.700
كنت اظن دائما ان علم المنطق لا يحتاج اليه الذكي ولا ينتفع به البليد ويتبين لكم ذلك من مباحث اصول الفقه كثير منها في الواقع لا ليس فيه الا التطوير

46
00:18:00.250 --> 00:18:13.150
والتشويش على الذهن لكن نحن ان شاء الله سنقرأ فما كان حسنا اه اجدنا فيه الكلام وما لم يكن كذلك مررنا عليه مرة الكرام كما يقولون