﻿1
00:00:01.300 --> 00:00:25.500
نعم وهو حسبي ونعم الوكيل وحسب اي هو الكافي لي فحسب بمعنى كافي ونعم الوكيل طيب وهل الحسب خاص بالله او يجوز ان يكون الله حسبك ويكون المخلوق حسبك خاص بالله

2
00:00:26.450 --> 00:00:45.000
طيب اذا قلنا خصم انه خاص بالله اشكل علينا قول الله تعالى يا ايها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين عميد معطوفا على على اللقاء وان تباكى من المؤمنين معتوق على الكافر

3
00:00:45.200 --> 00:01:13.650
يعني وحسب من اتبعك وليس معطوفا على اسم الله كده تمام يا جماعة هل الاية حسبك الله وحسبك من اتبعك من المؤمنين لا فالمعنى حسبك الله وحسب من اتبعك وقتالة من قال ان من ان قوله ومن اتبعك معطوفة على لفظ الجلالة

4
00:01:15.500 --> 00:01:31.350
لانك لان اليسار المعطوف على ارض الجلالة صار النبي صلى الله عليه وسلم حسبه الله ومن اتبعه ومعلوم ان الحصب والكافر واذا قلنا ان معطوفة على الله صار من اتبعه من المؤمنين

5
00:01:31.600 --> 00:01:57.800
اعلى منه مرتبة وهذا لا يستقيم وقد نبه على هذا ابن القيم رحمه الله في اول كتابه زاد المعاد وبسط البحث في ذلك انتهى الدرس بارك الله فيكم فنقول الله عز وجل. نعم. سبق بعد كتاب الرقاب في البخاري. لاننا عرفنا التوكل والاعتماد على الله عز

6
00:01:57.800 --> 00:02:15.900
نعم. في جلب المنافع المضار مع الثقة وبذل الاسباب المشروعة. نعم. ثم بعدها حدث حدث ايش؟ ثم بعد ذلك مر معنا كثيرة نعم اننا نحدث اه بذل الاسباب وجعلنا التوكل فقط عمل قلبي

7
00:02:16.200 --> 00:02:35.700
لا لابد من فعل الاسباب التوكل بدون فعل الاسباب هذا توكل   هو لا شك انه عمل قلبي لكن لابد من فعل الاسباب لو ان الانسان يتوكل على الله في ان يرزقني ولدا صالحا

8
00:02:36.450 --> 00:02:52.600
دنيا فلان تزوج قال والله انا معتمد على الله انه بيزقن ولد صالح يصلح التوكل هذا ما يصلح. في كتابه قواعد الاصول ومعاقد الفصول ضيق الامل في علمي الاصول والجدل. اصول الفقه معرفة

9
00:02:52.600 --> 00:03:12.600
دلائل الفقه اجمالا وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد وهو المجتهد. والفقه لغة الفهم واصطلاحا معرفة واحكام الشر المتعلقة بافعال العباد. والاصل ما ينبني عليه غيره واصول الفقه ادلته. والغرض منه

10
00:03:12.600 --> 00:03:39.600
معرفة كيفية اقتباس الاحكام والادلة من الادلة لا من الادلة الصواب من الادلة. والغرض منه معرفة كيفية اقتباس الاحكام من الادلة وحال المختبس وذلك ثلاثة ابواب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان

11
00:03:39.600 --> 00:04:06.250
الى يوم الدين سبقنا الكلام على اه مقدمة المؤلف وخطبته ونذكر الان الدرس الدرس الجديد اصول الفقه الواقع ان المؤلف رحمه الله اختصر اختصارا فيه نوع من الاخلال في تعريف اصول الفقه وقد سبق لنا ان اصول الفقه مركبة من مضاف ومضاف اليه

12
00:04:06.350 --> 00:04:23.950
المضاف اصول والمضاف اليه الفقه وان الاصول جمع اصل وهو ما يبنى عليه غيره كما قال المؤلف رحمه الله تعالى ما ذكره كما سبق ما يبنى عليه غيره وذكرنا ان

13
00:04:24.150 --> 00:04:44.250
الاصول تطلق على ما يبنى عليه غيره او يتفرع عنه غيره فاساس الجدال يسمى اصلا وابو الانسان وامه يسمى اصلا والدليل يسمى اصلا لانه يبنى عليه غيره. اما الفقه فذكره مالك رحمه الله

14
00:04:44.550 --> 00:05:12.100
اما تعريف اصول الفقه باعتباره مركبا من الجزئين واسما لهذا الفن المعين فيقول مؤلف معرفة دلائله دلائل الفقه اجمالا معرفة دلالة الفقه دلائل الفقه اجمالا دلائل جمع دليل. يعني ان اصول الفقه يبحث

15
00:05:12.150 --> 00:05:35.200
في ادلة الفقه اجمالا في القرآن في السنة في الاجماع في في القياس لان الادلة على القول الراجح اربعة الكتاب والسنة والاجماع والقياس الصحيح هذه دلائل الفقه يعني الادلة التي يبنى عليها الفقه ويؤخذ منها اربعة

16
00:05:35.650 --> 00:06:03.050
الكتاب والسنة والاجماع والقياس الصحيح. ولكل منها بحث سيأتي ان شاء الله  الثاني كيفية الاستدلال منها يعني كيف تستدل وذلك بمعرفة المجمل والمبين والعام والخاص والمطلق والمقيد وما هو وطرق التخصيص وما اشبه ذلك

17
00:06:04.100 --> 00:06:22.550
لان الانسان لا يعرف كيف يستدل بالادلة الا اذا عرف هذه الابواب وهذه الابواب هي التي تكون منها اصول الفقه تعرف كيف تستدل مثلا اذا اذا قال اذا قال لك انسان

18
00:06:22.850 --> 00:06:44.200
هل قراءة الفاتحة واجبة في كل صلاة نعم تقول نعم من اين عرفت عرفت من ان العموم يشمل جميع افراده وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم عرفت ذلك بان العام يشمل جميع افراده

19
00:06:45.350 --> 00:07:03.500
وقد جاء العموم في انه لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ولا صلاة هذا عام يشمل الفرض والنفل وعلى هذا فقس اذا اذا عرفت اصول الفقه اي هذا الفن

20
00:07:03.600 --> 00:07:19.500
عرفت كيف تستدل بالادلة واذا لم تعرف لا تعرف يلخبط ان كان عندك شيء من اللغة العربية عرفت ما تعطيه اللغة العربية لكن لا لا يكون هذا هذه المعرفة السليمة

21
00:07:19.850 --> 00:07:45.000
الثالث حال المستفيد وهو المجتهد من المستفيد هو المستدل المستدل لانه لا يستفيد من الادلة الا المستدل الذي يعرف كيف يستدل فصار اصول الفقه يتضمن ثلاث ثلاث اشياء اولا معرفة ادلة الفقه الاجمالية

22
00:07:45.750 --> 00:08:14.350
والثاني كيفية الاستفادة منها والثالث حال المستفيد يقول رحمه الله وهو المجتهد ففهمنا من هذا ان المقلد ليس من من اهل الفقه المقلد ليس من اهل الفقه ليش لانه غير مجتهد ولهذا نقل نقل ابن عبد ابن عبد البر رحمه الله ان العلماء اجمعوا ان المقلد ليس

23
00:08:14.350 --> 00:08:34.400
صرنا علماء اجمع العلماء على ان المقلد ليس من العلماء  انتبه طيب اقول ان ابن عبد البر رحمه الله قال اجمع العلماء على ان المقلد ليس من العلماء السبب لان المقلد حاكم لقول غيره

24
00:08:34.750 --> 00:08:50.550
لقول غيره اذا كان يقلد الامام احمد مثلا فهو نسخة من كتاب نسخة من كتاب مؤلف على مذهب الامام. على مذهب الامام احمد لا يعدو هذا بل قد تكون النسخة من الكتاب احسن

25
00:08:51.400 --> 00:09:10.900
لانه هو بنفسه يعتريه النسيان او الجهل او الجهل بالمراد والكتاب لا وبهذا نعرف انه يجب على طالب العلم ان يحرص حرصا تاما على ان يفهم الاحكام ليش؟ من الادلة بنفسه

26
00:09:12.100 --> 00:09:29.100
لكن لا يستقل بنفسه ويقول خلاص انا العالم وانا المجتهد ولا عالم من العلماء. هذا غلط كما هي طريقة بعض الناس اليوم تجده يأخذ بنص من النصوص عام مخصص بادلة اخرى فيأخذ بعمومه

27
00:09:30.000 --> 00:09:44.600
او ينظر الى النصوص بعين واحدة ويغفل عن يأخذ بنصف دون النص الاخر على كل حال الان المجتهد هو الذي يعتبر من العلماء ومن الفقهاء ثم قال والفقه لغة الفهم

28
00:09:47.050 --> 00:10:08.650
الفقه هذا تعريف لاحد آآ المركبين في قوله اصول الفقه وغفل عن تعريف الاصول واصطلاحا آآ نعم الفقه لغة الفهم ومنه قوله تعالى ولكن لا تبقهون تسبيحهم. واصطلاحا معرفة احكام الشرع

29
00:10:08.650 --> 00:10:31.850
بافعال المكلفين هذا الفقر بافعال العباد عندي معرفة احكام الشرع المتعلقة بافعال العباد فقول معرفة يشمل العلم والظن لان علم الفقه تارة يكون علما يعني قطعيا وترى ان تكون ظنا

30
00:10:32.300 --> 00:11:00.500
والظن اما لعدم ثبوت الدليل على وجه قطعي واما لعدم دلالة الدليل على الحكم على وجه قطعي فهمتم اقول الحكم الظن اما لعدم ايش؟ ثبوت الدليل على وجه القطع بان يكون الحديث مثلا تكلم العلماء في صحته

31
00:11:00.950 --> 00:11:25.850
او او بعدم القطع بدلالة على الحكم هذي ثنتين او بعدم القطع على انطباق الحكم على هذه الحال هذي ثلاثة هذا هذا قد يفوت اليقين على على المجتهد فيسأل الانسان مثلا عن مسألة ثم يأتي ينقطع في ذهنه الدليل ولكن يقول لا ادري هل هذا الدليل صحيح او لا

32
00:11:27.150 --> 00:11:45.300
وش الذي نقص من اليقين ايش؟ الثبوت يعني انه يسأل ويكون الدليل عنده ثابتا ما في اشكال لكن هل يدخل هذا الحكم في هذا الدليل او لا فهنا يشك في في الدلالة

33
00:11:45.500 --> 00:12:02.300
ثالثا يثبت عنده الحكم الدليل والحكم لكن تشتبه عليه الحال هذي الحالة المسؤول عنها هل ينطبق عليها هذا الحكم او لا لذلك يبقى الانسان حاكما حكما قطعيا او ظنيا حكما ظنيا

34
00:12:03.000 --> 00:12:25.600
فاذا قال قائل كيف تبنون على الحكم الظني اليس الله تعالى قد نهى عن الظن نقول حكمنا بذلك لقول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم ولا يكلف الله نفسا الا وسعها

35
00:12:27.250 --> 00:12:45.550
لا يكلف الله نفسا الا وسعها ونقول ثانيا ان النبي صلى الله عليه وسلم اقر الحكم بالظلم فالرجل الذي قال والله ما بين لا بدئها اهل بيت افقر مني اقسم ان ما بالمدينة احد افقر منه. اقره الرسول

36
00:12:45.750 --> 00:13:02.550
لم يقل كذبت مع ان هذا الرجل نعلم انه لم يذهب يعس كل بيت اليس كذلك؟ فاقره بناء على ان هذا هو الظن. ثم نقول ايضا الحكم بشهادة الشاهدين الذين ظاهرهم العدالة

37
00:13:03.150 --> 00:13:28.150
هل هو قطعي ولا غني الحكم بشهادة الشاهدين. ظني لاحتمال توهمهما او تعمدهما الخطأ او نسيانهما اذا قول المؤلف رحمه الله معرفة الاحكام معرفة يشمل ايش؟ العلم والظن لكن اتدرون مضى هل الظن هو الشك

38
00:13:28.600 --> 00:13:48.700
او ترجح احد الطرفين الثاني بمعنى ان الانسان اذا شك لا يجوز ان ان اه ان يفتي لكن اذا بذل الجهد ولن يصل الا الى الظن حكم طيب اذا معرفة الاحكام

39
00:13:49.300 --> 00:14:15.700
احكام الشرع فيدل المعدة فتشمل العلم والظن لماذا؟ لان الاحكام الفقهية بعظها قطعي وبعظها ظني. طيب احكام الشرع خرج بذلك التصورات تصوراتك مجرد تصور ليس فقها. وانتم تعرفون الفرق بين التصور وبين الحكم

40
00:14:16.450 --> 00:14:37.950
ايهما الاسبق التصوف ولهذا قيل الحكم على شيء فرع عن تصوف فاذا التصور لا يعد من الفقه انما لابد من حكم ان يحكم الانسان ذهنا او قولا وقونا احكام الشرع

41
00:14:38.150 --> 00:14:57.600
خرج بذلك احكام غير الشرع احكام العقل مثلا لو فرضنا انسان عاقل من من ابلغ الناس عقلا في تصورات الامور وفي الهندسة وفي الحساب وغيرها هل يعد هذا فقيها لانه فرقها في غير احكام الشرع

42
00:14:57.900 --> 00:15:23.450
طيب احكام العادة احكام الحس ايضا تخرج من هذا فالمراد معرفة احكام الشرع المتعلقة بافعال العباد خرج بذلك ما يتعلق باعتقادات العباد الاعتقادات لا يرونها من الفقه اصطلاحا وعلى هذا فيما يتعلق باسماء الله وصفاته نعم والايمان بامور الغيب ليس من الفقه

43
00:15:23.850 --> 00:15:47.300
لانه لا يتعلق بالافعال يتعلق بماذا؟ بالاعتقادات لكن من حيث الحقيقة الشرعية اول ما يدخل في الفقه معرفة الله عز وجل ولهذا يسمى العلم بذلك الفقه الاكبر. طيب مثال متعلق بافعال المكلفين كالعلم بان النية واجبة في الوضوء

44
00:15:47.400 --> 00:16:06.650
العلم بان الركوع ركن في الصلاة العلم بان صدقة الفطر واجبة. العلم بان العمرة واجبة وهلم جرة ثم قال والاصل ما ما ينبني عليه غيره يعني قلنا ان المؤلف ما ذكره وقد ذكره. الاصل ما ينبني عليه غيره فاصول الفقه ادلة

45
00:16:06.650 --> 00:16:32.200
سبق الكلام على معنى هذا ولا حاجة للتكرار الغرض من  من معرفة اصول فقه ومعرفة الغرض مهمة حتى يعرف الانسان انه انما يسعى لهدف منشود ولغاية محمودة لانك اذا لم تعرف الغرض

46
00:16:32.450 --> 00:16:52.500
لم تنشط على الطلب فلا بد اذا من معرفة الغرض من اصول الفقه وهو قوله معرفة كيفية اقتباس الاحكام من الادلة وهذا غرظ مهم ان الانسان يعرف كيف يقتبس الاحكام من الادلة والادلة اربعة

47
00:16:53.300 --> 00:17:14.850
الكتاب والسنة والاجماع والقياس الصحيح تعرف كيف تقتبس اي كيف تأخذ الاقتباس الاخ ومنه الاقتباس من النار الاخذ منها لعلي اتيكم منها بقبص اي بشيء يأخذه منها آآ اقتباس اي

48
00:17:15.350 --> 00:17:48.200
ايش الاحكام من الادلة وحال المقتبس ها لا من الادلة معرفتك كيفية الاحكام من الادلة وحال مقتبس ان تعرف حال المقتبس من هو المقتبس؟ المستدل لان هذا هو ما يبحثه اصول الفقه. وذلك في ثلاثة ابواب او وذلك ثلاثة ابواب. الباب الاول في الحكم ولوازمه

49
00:17:49.900 --> 00:18:08.250
يعني ان نعرف ما هو الحكم  وانما كان ذلك من اصول الفقه لانه سبق لنا ان الفقه معرفة الاحكام احكام الشرع المتعلقة بافعال المكلفين. فما هو الحكم الحكم قيل فيه حدود

50
00:18:08.850 --> 00:18:37.850
نعم اسلمها من النقض والاضطراب انه انه قضاء الشارع على المعلوم بامر ما نطقا او استنباطا الحكم قضاء الشارع والمراد بالشارع الرب عز وجل لقول الله تبارك وتعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوح

51
00:18:39.450 --> 00:18:50.950
وهل وصل من اسماء الله او خبر يخبر به عن الله. الثاني ليس من اسماعيل لا لكن خبر يخبر به عن الله لان الله قال شرع لكم من الدين ما وصى به

52
00:18:51.650 --> 00:19:14.500
وكذلك يطلق الشارع على الرسول عليه الصلاة والسلام لانه مخبر عن الله فهو شارع بهذا الاعتبار يقول نعم انه قضاء الشارع على المعلوم كيف على المعلوم يعني على شيء معلوم وجودا او عدما

53
00:19:15.800 --> 00:19:40.250
لانها قضية الشارع اما امر وهذا ايجابي واما نهي وهذا  عدم فهو قضاء الشارع على المعلوم بامر متعلق بقضاء. يعني ان يقضي عليه بامر. وقوله بامر ما نكرة واصفة اي بامر اي امر

54
00:19:41.000 --> 00:20:06.550
فهي نافعة واصفة تقدير بامر اي امر يا اما نطقن واما استنباطا. يعني ان القضاء يفهم النصوص اما نطقا واما استنباطا هذا هو الحكم فتبين بهذا ان الحكم هو قضاء الشرف

55
00:20:07.950 --> 00:20:29.700
بالشيء فمثلا الواجب حكم ولا غير حكم؟ لأن الشارع قضى به المحرم حكم لأن الشارع قضى به فكل ما قضى به الشرع ايجابا او سلبا نطقا او استنباطا فهذا هو

56
00:20:30.750 --> 00:20:31.650
الحكم