﻿1
00:00:00.900 --> 00:00:27.250
وان قال اخبرنا فلابد من اجازة او مناولة يعني اذا حدث بالاجازة لقوله اخبرني فيجب ان يقول ايش؟ اجازة او مناولة لانه اذا سمع الناس كلمة اخبرنا ظنوا انه حدثها حدثه بها

2
00:00:27.850 --> 00:00:49.050
مشافى ومعلوم ان الاحاديث المشافهة اعلى من الاحاديث اجازة وحكي عن ابي حنيفة وابي وابي يوسف منع الرواية بهما اي بالاجازة والمناولة لكن المؤلف ذكر هذا عنهما بصيغة التمرير حكي

3
00:00:49.300 --> 00:01:06.100
وصيغة التمريظ اصلها ضعيف ثم اذا ثبتت عن ابي حنيفة وابي يوسف رحمهم الله فقولهما في ذلك ضعيف لاننا لو منعنا الرواية بالاجازة والمناولة لمنعنا كثيرا من الكتب الصحيحة المروية

4
00:01:06.600 --> 00:01:32.650
لان كثيرا من الكتب في في المتأخرين رويت ايش؟ في الاجازة فالصواب صحة الرواية بالاجازة والمناولة. والمناولة نوع من الاجازة قال ولا تجوز الروايات بقوله خذ هذا الكتاب او هو سماع بدون اذنه فيهما

5
00:01:33.050 --> 00:01:52.200
صحيح لو قال لك الشيخ يا فلان خذ هذا الكتاب اخذته واذا هو مرويات شيخك هل يجوز ان تحدث به عنه؟ يقول المؤلف لا لانه من الجائز ان يكون اعطاه اياه على سبيل انه وديعة. لانه يحدث به

6
00:01:52.350 --> 00:02:09.900
فاذا حدث به كان مهتديا على الشيخ افندمتم يا جماعة؟ انا عندي الان كتاب البخاري رويته عن شيخي الى الى البخاري فاعطيت احد احد التلاميذ قلت اتخاذ البخاري ضعه عندك

7
00:02:10.950 --> 00:02:37.050
فهل يجوز لهذا التلميذ ان نحدث عني بواحد من من الاحاديث التي في هذه النسخة؟ لا لان ذلك افتيات عليه وكذلك ايضا لو قال هذا سماعه بان سأله التلاميذ وقالوا يا شيخ هل لك سماع؟ يعني هل سمعت كتبا؟ قال نعم هذا السماع

8
00:02:38.100 --> 00:02:59.800
فقال احد التلميذ اعطني اياه اقرأه ارخد هل يجوز ان يروي عنه؟ لا. لانه لابد من الاذن ولا ولا كذلك بجندهما ولا وجوده بخطه يعني لو وجد بخط شيخه الذي يعرفه كما يعرف شيخه

9
00:02:59.800 --> 00:03:20.350
حدثنا فلان عن فلان عن فلان الى انتهاء السند فانه لا يجوز ان يرويه عن شيخه حتى وان كان بخطه لكن هل يجوز ان يشهد بان هذا خط شيخه عجيب! نعم يجوز. اما ان يرويه عنه

10
00:03:20.500 --> 00:03:46.000
كمسند فلا يجوز بل يقول وجدت كذا وجدت كذا يعني وجدت بخط شيخي حدثنا فلان قال حدثني فلان الى اخره لانه صادق ثم يقول ومتى وجد سماعه بخط يوثق به وغلب على ظنه انه سمعه جاز له روايته

11
00:03:46.900 --> 00:04:07.750
وان وان لم يذكره خلافا لابي حنيفة يعني متى وجد سماعه اي سماع شيخه بخط يوثق به  وكان قد اذن له ان يروي عنه ما سمعه لان هذا الاطلاق لا بد ان يقيد مما سبق

12
00:04:08.200 --> 00:04:28.000
انه اذن له ان يروي عنه سماعه وغلب على ظنه انه سمعه جاز له روايته. وان لم يذكره يعني وان لم يذكر آآ هذا الخط خلافا لابي حنيفة فانه قال لا يجوز

13
00:04:29.050 --> 00:04:48.300
وان كان بخط يوثق به لان الخط قد يقلد كثير من الناس يستطيع ان يقلد الخطوط حتى اذا كتب فكأنما  كتب فكأنما كتب الاول كما ان بعض الناس ايضا يقلد الاصوات

14
00:04:49.150 --> 00:05:08.150
بعض الناس يقلد الاصوات حتى اذا تكلم تقول هذا فلان لا تشك فيه ولهذا كانت شهادة الاعمى فيها نقص لان الاعمى يشهد به ايش؟ بالصوت والصوت قد يختلف اه قد يشتبه

15
00:05:08.450 --> 00:05:30.800
وان نعم وان شك فلا فان انكر الشيخ الحديث وقال لا اذكره لم يقدح الان التلميذ يحدث عن شيخه يقول حدثني شيخي عن فلان عن فلان عن فلان الى اخره

16
00:05:32.250 --> 00:05:56.100
فقال الشيخ ما حدثتك  التلميذ ثقة والشيخ ينكر فهل نأخذ بقول التلميذ او نأخذ بانكار الشيخ  بقول التلميذ لانه قد ينسى ولهذا اذا قال لا اذكره لم يقدح ذلك في الرواية

17
00:05:57.800 --> 00:06:24.050
ولهذا بعض الناس يقول حدثني فلان عني حدثني فلان عني وهو كان قد قد نسي نعم ومنع الكرسي منه اي من الرواية فيما اذا انكر الشيخ والصواب انه اذا كان التلميذ ثقة فان الحديث يثبت

18
00:06:25.800 --> 00:06:51.150
ولو زاد ثقة فيه اي في المروي لفظا او معنى قبلت ولهذا يقولون زيادة الثقة مقبولة الا انه يشترط الا تكون منافية لمن هو اوثق منه فان كانت منافية لمن هو اوثق منه فانها لا تقبل

19
00:06:51.500 --> 00:07:17.400
لانه يكون شاذا انتبه لهذا يعني لو جاءنا الحديث بالسياق من رواية فلان وجائنا بسياق من رواية فلان الاخر وفي زيادة فالزيادة مقبولة لانها من ثقة. وكما انا نقبل حديث الثقة استقلالا فاننا نقبله

20
00:07:17.400 --> 00:07:41.900
تبعا ولا اشكال الا اذا كانت هذه الزيادة منافية لمن هو اوثق فلا نقبل الزيادة ونحكم عليها بانها شاذة طيب لو خالف الثقة من هو اكثر منه عددا بزيادة لا تنافي المزيد

21
00:07:42.700 --> 00:08:03.000
تقبل او لا؟ تقبل يعني لو روى هذا الحديث عن الشيخ خمسة ورواه واحد عن الشيخ وزاد فيه وهو ثقة فاننا نقبل الزيادة ما دامت لا تنافي الموجود فاننا نقبلها

22
00:08:03.850 --> 00:08:21.300
وقال بعض العلماء لا نقبلها لانه كيف يكون خمسة رووا عن الشيخ هذا الحديث بلفظ ثم يأتي واحد ويرويه زائدا وانا اقول الجواب على هذا سهل. الجواب عن هذا سهل

23
00:08:22.600 --> 00:08:46.500
وهو انه ربما يكون هذا الشيخ حدثهم في مجلسين فذكر الزيادة في مجلس ونسيها في مجلس اخر كان ربما كان المجلس واحدا لكن تغافل الخمسة وحضر قلب السادس الذي خالفهم ربما يكون

24
00:08:47.050 --> 00:09:16.450
ما دامت الزيادة لا تنافي المزيج الناقص يعني وفصل بعضهم وقال اذا كان الحديث من الاذكار المشروعة وزاد فيه الثقة فانه لا يقبل لان الالفاظ المشروعة يعتنى فيها اكثر كالفاظة التشهد مثلا

25
00:09:16.700 --> 00:09:39.800
والفاظ الاستفتاح قالوا فاذا زاد الثقة فاننا لا لا نقبل منه لان الغالب ان الالفاظ المشروعة يعتنى فيها. وتحفظ وهذا القول قريب من الصواب لكنني لا اجزم به لان الزيادة من الثقة في الواقع كانها

26
00:09:39.950 --> 00:10:00.250
حديث مستقل فكيف نردها نعم وربما نقول انه لا يمكننا ان نبطل اللفظ الذي اتفق عليه الخمسة لعدم الزيادة فيه لان الزيادة هنا مشكوك فيها لكننا لا نمنع مشروعيتها. مثل

27
00:10:01.350 --> 00:10:16.800
لو ان احد الرواة رووا لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير بهذا اللفظ ورواه السادس لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير

28
00:10:17.800 --> 00:10:45.650
الزيادة يحيي ويميت. هل نقبلها؟ لانه ثقة او لا نقبلها لان هذا ذكر مشروع يبعد جدا ان ان يتصرف فيه الرواة فنقول اجتمع عندنا خمسة وخالفهم السادس يحذف ويؤخذ برواية الخمسة

29
00:10:46.400 --> 00:11:04.350
هذا كما قلت لكم قريب لكننا لا لكنني لا استطيع الجزم به واقول في هذه الحال لو زاد الذاكر يحيي ويميت لم يكن عليه بأس لان الذي زادها ايش؟ ثقة

30
00:11:05.250 --> 00:11:29.050
فاقل الاحوال ان نجعلها كحديث مستقل اما لو كان الزائد غير ثقة بان يكون معروفا بالتسرع او معروفا بعدم بعدم التأني مثلا وهو التسرع فهنا لا نقبلها بينما لو روى غير غير

31
00:11:29.100 --> 00:11:57.000
شيئا غير في غير هذه الصورة قبلناه. لان لان كونه يأتي بزيادة مع كونه خمسة من ناس خالفوه وهو معلوم بالتسرع يدل على انه غير ضابط لهذه الزيادة يقول ولو زاد ثقة فيه لفظا او معنى قبلت فان اتحد المجلس فالاكثر عند ابي الخطاب

32
00:11:58.100 --> 00:12:15.000
ها فان ابتعد المجلس فالاكثر يعني قدم الاكثر عند ابي الخطاب وهذه مسألتنا التي نحن مثلنا بها تبقى الان نقول خمسة رووا الحديث بدون زيادة وواحد رواه بزيادة والمجلس واحد

33
00:12:16.350 --> 00:12:40.100
فما هو الحكم عند ابي الخطاب الغاء الزيادة او او اثباتها. الغاء الزيادة اعتبارا بالاكثر لكن اطلاق باطلاق الاكثر فيه نظر لان هذا يشمل فيما لو رواه ثلاثة بدون زيادة واثنان بزيادة مع كونهما اي الاثنان اي الاثنين

34
00:12:40.100 --> 00:13:00.400
اقوى في الحفظ من الثلاثة في هذه الحال ما نقدم الاكثر اليس كذلك؟ ولو قال ولو قيل ان اتحد المجلس قدم الارجح اما في زيادة العدد واما في زيادة الثقة

35
00:13:00.600 --> 00:13:18.650
والحفظ لو قيل بهذا لكان له وجه على ان على ان الامر كما قلت لكم ليس بذاك الشيء القوي اما اذا اختلف المجلس فلا شك اننا نقبل الزيادة لاحتمال ان يكون الشيخ

36
00:13:18.750 --> 00:13:46.250
نسج ان يحدث بزيادة مع الاخرين وذكر مع الواحد قال والمثبت مع التساوي في العدد والحفظ والظبط على ايه؟ على من  على النافلة يعني اذا روى الحديث جماعة اثباتا ورواه جماعة

37
00:13:46.500 --> 00:14:16.350
نفيا والعدد متساوي والحفظ متساوي والظبط متساوي فالمثبت مقدم لماذا لان معه زيادة علم. لان معه زيادة علم وهذا واظح لكن بشرط الا يكون المثبت ان لا يكون النا في

38
00:14:16.500 --> 00:14:36.600
قد ذكر النفي على سبيل الاثبات لانه احيانا يكون النفي بمعنى الاثبات مثال ذلك قال ابن عمر رضي الله عنهما كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه الى حد منكبيه اذا كبر للصلاة

39
00:14:36.700 --> 00:14:58.050
واذا كبر للركوع واذا رفع رأسه من الركوع وكان لا يفعل ذلك في السجود فنفى ان يكون فاعلا هذا النفي بمنزلة الاثبات لان ابن عمر الان يحكي شيئا رآه فرأى النبي صلى الله عليه وسلم يرفع في ثلاث مواضع

40
00:14:59.100 --> 00:15:21.850
ونفى ان يكون يرفع في الموضع الرابع فهذا النفي بمنزلة الاثبات لانه متتبع للصورة كاملة فاذا جاء حديث اقل ثقة من هذا الحديث وقال كان يكبر كلما خفض وكلما رفع

41
00:15:22.000 --> 00:15:45.000
ماذا نعم؟ كان نعم كان يرفع يديه قصدي. كان يرفع يديه كلما خفض وكلما رفع نحكم على هذه الزيادة بانها شاذة فاذا قال قائل المثبت مقدم على النافلة فهذا اثبت انه يرفع يديه كلما خفظ قام او كلما خفظ سجد او ركع وكلما رفع

42
00:15:45.300 --> 00:16:07.500
قلنا لكنها رواية شاذة لان نفي ابن عمر بهذا قائم مقام ايش؟ الاثبات لانه يشاهد الصورة يرفع في كذا ولا يرفع في كذا فهذه نقطة انتبهوا لها لان بعض الناس يحاج في هذه المسألة

43
00:16:08.100 --> 00:16:23.900
ويقول السنة في الصلاة ان يرفع يديه اذا ركع واذا رفع واذا سجد واذا قام من السجود بحديث انه كان فعليه كلما خفض ورفع فيقال ابن عمر يقول لا يفعل ذلك في السجود

44
00:16:25.900 --> 00:16:49.450
ويصرح لا يفعل ذلك في السجود وهذا النفي ليس نفيا محضا بل هو نفي بمعنى الاثبات لانه يحكي الصورة يحكي صورة امامه. الان لو لو كنت ابن عمر قلت يغفر يرفع يديه اذا ركع واذا رفع رأسه من الركوع ولا يرفعه اذا سجد

45
00:16:50.650 --> 00:17:07.950
يجزم الان بانه ليش لم يرفع فهو يحكي صورة امامه فلذلك قدمنا حديث ابن عمر وقلنا لا يرفع الا في المواضع الثلاثة. وثبت عن ابن عمر انه كان يرفعه يديه اذا قام من التشهد الاول

46
00:17:08.450 --> 00:17:25.502
فيكون رفع اليدين في الصلاة في اربعة مواضع عند تكبيرة الاحرام عند الركوع عند الرفع منه عند القيام عند التشهد الاول وما عدا ذلك فانه لا رفع فيه  والله اعلم