﻿1
00:00:01.100 --> 00:00:24.050
طيب الحاكم هو الله سبحانه وتعالى لا حاكم سواه. الحاكم هو الله لا شك. قال الله تعالى ان الحكم الا لله. اي ما الحكم الاله وهذا يقتضي انحصار الحكم بالله عز وجل. فلا حاكم سواه. والقوانين القوانين

2
00:00:24.050 --> 00:00:48.650
ان وافقت الشرع فهي بحكم الله وان خلفت فهي باطلة. وقول لا حاكم لا حاكم سواه ان احدا اورد عليه قال اليس الرسول يوجب ويحرم الجواب؟ بلى لكن يقول والرسول مبلغ ومبين لما حكم به ولكن الصحيح

3
00:00:48.650 --> 00:01:08.650
ان الرسول يحكم ابتداء فيقره الله عز وجل. ولهذا يسأل احيانا فيجيب. ثم يأتيه جبريل ويلحق جوابا شيئا اخر مثل رجل سأله عن الشهادة هل تكفر هل تكفر؟ قال تكفر كل شيء

4
00:01:08.650 --> 00:01:36.400
فلما صرف الرجل دعاه وقال ان الدين اخبرني بذلك جبريل انفا فدل هذا على انه يحكم عليه الصلاة والسلام ويشرع لكنه في الواقع رسول الله فحكمه تابع لحكم الله عز وجل. والله الموفق. انتهى الوقت بارك الله فيك

5
00:01:36.400 --> 00:02:06.400
حنا وقررنا ما في سؤال بعد انتهاء الوقت. طيب. كلنا نقول مهم. خمس دقائق. ما يخالف يلا اذا كان مقلد لا يستثمر بنفسه حتى اي نعم القدرة هل يريد السجاد لكل

6
00:02:06.400 --> 00:02:26.400
كيف؟ وبارك الله فيك ما دام مقلدا ما دام مقلدا فانما يحكي وغيره. على ماذا؟ عليه ان يجيد قول غيره ويتأكد. اي نعم. ها قل متى يكون عالما؟ مهو متى يكون

7
00:02:26.400 --> 00:02:47.550
يكون عالما اذا اذا كان مجتهدا بان يستنبط الاحكام بادلة. نعم لا لا لا لا لان هذا لان الجاهل فرضه التقليد بنص القرآن فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون

8
00:02:47.600 --> 00:03:07.600
ولا يكلف الله نفسا الا وسعها. ولا يمكن نقول ان ننقل انقض كل حكم حكمت به. نقول الان ما دمت تستطيع ان تعرف الحكم بالدليل فافعل. نعم. ولو اخذهم بشيء. ولهذا نقول المخلل ينبغي ان

9
00:03:07.600 --> 00:03:27.600
اذا استفتي ان يقول قال فلان كذا. هذا اسلم له. المتبع لمن؟ للرسول؟ نعم. يأخذ من الدليل هذا. لكن اخذه اجر المقلد في هذا مقلد في اخذ دليل من شيء. وحينئذ اذا وثق من شيخ القدير يكون مجتهدا. مجتهدا في هذا

10
00:03:27.600 --> 00:03:57.600
مسلا نعم يلا قال المصنف رحمه الله تعالى والاحكام قسمان تكليف في وهي خمسة واجب يقتضي الثواب على الفعل. يقتضي. واجب يقتضي الثواب على الفعل. يقتضي خمسة واجب يقتضي الثواب على والعقاب على الترك. وينقسم من حيث الفعل الى معين لا غيره مقامه كالصلاة

11
00:03:57.600 --> 00:04:17.600
والصف والى مبهم في اقسام محصورة يجزئ واحد منها كخصال الكفارة ومن حيث الوقت لا مضيق وهو ما تعين له وقت لا يزيد على فعله كصوم رمضان. والى موسع وهو ما كان وقته

12
00:04:17.600 --> 00:04:47.600
معين يزيد على فعله كالصلاة والحج يقول المؤلف في بيان الحكم فيه حدود فما هو الحد الاسلم؟ وضعوا الشارع على المعلوم نعم نتقن نطقا واستنباطا. احسنت. من هو الحاكم؟ نعم

13
00:04:47.600 --> 00:05:17.600
والصحيح ان صلحكم فيقال هذا حكم الله ورسوله. طيب آآ من هو المحكوم عليه. ماخذناه. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. نقول محكوم عليه هو الانسان المكلف وما المكلف القابل للتكليف. وليس المكلف بالفعل وعلى

14
00:05:17.600 --> 00:05:37.600
هذا فيجري الحكم على الصغير ويجري الحكم على المجنون. وعلى المغمى عليه وعلى كل من ما من شأنه ان يكلف. فالمراد بالمكلف اذا ما من شأنه التكليف سواء كان مكلفا

15
00:05:37.600 --> 00:06:07.600
بالفعل او غير مكلف. هذا هو المحكوم عليه. اذا البهائم ليست مكلف ليس عليها. ولذلك جاء في الحديث العجماء جبار. اي جنايتها هدر. لان غير محكوم عليها. والاحكام قسمان. الاحكام جموعكم وسبق تعريفه تكليفية

16
00:06:07.600 --> 00:06:37.600
الثاني وضعية والثاني وضعية. نعم. الاحكام الشرعية نوعان او قسمان كما قال المؤلف تكليفية وهي ما يقع او ما يبحث فيه عن التأثيم وعدمه فما يبحث فيه عن التأثيم وعدمه هذه تكليفية. وما وما يبحث فيه عن النفوذ وعدمه هذه

17
00:06:37.600 --> 00:07:07.600
وضعية فالاحكام التكليفية خمسة الواجب واجب الواجب في اللغة الساقط والثابت ومنه قوله تعالى فاذا وجب جنوبها فكلوا منها. اذا وجبت يعني سقطت على الارض. وذلك ان الابل كانت تنحر واقفة

18
00:07:07.600 --> 00:07:37.600
معقولة يدها اليسرى فيأتي الناحر من الجانب الايمن ثم يطعنها في الحربة فتسقط على الجانب الايسر. ولهذا تعقل اليد اليسرى لاجل تسقط من الجانب. الايسر اما في الاصطلاح فالواجب عرفه المؤلف رحمه الله بالحكم لا

19
00:07:37.600 --> 00:08:07.600
لا بالحد والصواب ان التعريف انما يكون بالحد لان الحد هو الذي يوجب تصور الماهية. وتصور الشيء قبل ان يحكم عليه. ولهذا قيل الحكم فرع عن التصوف. فنحن نعرفه اولا بحده

20
00:08:07.600 --> 00:08:31.600
ثم نذكر حكمه حد الواجب ما امر به الشرع على وجه الالزام بالفعل ما امر به الشرع على وجه الالزام بالفعل فقولنا ما امر به الشرع خرج به المباح والمكروه والمحرم. ودخل فيه الواجب

21
00:08:31.600 --> 00:08:50.450
خرج الواجب بقولنا على وجه الالزام بالفعل اي نعم خرج المندوب خرج المندوب بقولنا على وجه بالفعل لان لان المندوب لا يؤمر به على وجه الانسان بالفعل. معنى انتم؟ طيب

22
00:08:50.600 --> 00:09:10.600
اما حكمه الذي حده به المؤلف رحمه الله فقال يقتضي الثواب على الفعل والعقاب على الترك. وهذا حكمه في الواقع ان الانسان اذا فعله اثيب واذا تركه عوقب وعلى هذا الحد مؤاخذات

23
00:09:10.600 --> 00:09:40.600
المأخذ الاول انه حد بالحكم وهو معيب ان انه قال يقتل الثواب على الفعل وهذا ليس مطلقا. بل لا بد ان يزاد امتثالا امتثالا لان الانسان قد يفعل الواجب لا امتثالا لامر الله هكذا فعله. انسان قام يتوضأ بدون نية الثواب

24
00:09:41.150 --> 00:09:59.800
والعقاب على الترك ايضا المؤاخذة الثالثة العقاب على الترك هل يعاقب تارك الواجب على كل حال لا هو مستحق للعقاب وقد لا يعاقب. قد يعفى عنه. واضح يا جماعة؟ اذا هذا الحد عليه ثلاث مؤاخذات

25
00:09:59.800 --> 00:10:29.800
ثلاثة مؤاخذات الاولى انه حد بالحكم لا بالرصد. والثاني امشي انه اطلق قوله يقتضي الثواب على الفعل. ويجب ان يزاد امتثالا. الثالث انه اطلق العقاب على الترك والواجب ان يقال يستحق لانه قد لا يعاقب. طيب فما هو الجواب عن هذه الارادة

26
00:10:29.800 --> 00:10:59.800
اما الاول فيقال ان الفقهاء رحمهم الله ليسوا مناطقه. حتى يحجوا نعم حتى يعرفوا الشيء بحده انما هم يتكلمون عن الشر. والمهم هو الثواب والعقاب فلذلك كانوا يحدون الاشياء بالاحكام دائما. واما الثاني فيقال ان قوله يقصد الثواب على الفعل

27
00:10:59.800 --> 00:11:19.800
من المعلوم ان الانسان اذا فعل الواجب وهو يعتقد ان الله امر به فانما يقصد ايش؟ الامتثال فالتقين به قد لا يكون ظروريا. واما الثالث فيقال الاصل العقاب على الترك. والعفو طارئ

28
00:11:19.800 --> 00:11:39.800
نحن لا نحتاج عن امور الطوارئ. فما دام الاصل العقاب فلنقل ويعاقب. ولكن لا شك ان الدقة ان يقال في التعليم الواجب ما امر به الشرع على وجه الالزام وحكمه انه انه

29
00:11:39.800 --> 00:11:59.800
يثاب على فعله امتثالا وانه يستحق العقاب على تركه. قال وينقسم من حيث الفعل الى معين والى مبهم نعم ينقسم من حيث الفعل اي الواجب الى معين لا يقوم غيره مقامه كالصلاة

30
00:11:59.800 --> 00:12:29.800
والصوم ونحوهما. هذا معين. صم صل. حج. واضح معين اليس كذلك؟ طيب ينقسم ايضا الى نعم والقسم الثاني مبهم مبهم في اقسام محصورة معينة يجزئ واحد منها كخصال الكفارة. صح. اه خصال الكفارة المخير فيها مثل كفارة اليمين

31
00:12:29.800 --> 00:12:59.800
فكفارته ايش؟ اطعام عشرة مساكين او كسوتهم او تحرير رفضه الان الواجب مبهم في واحد منها لا يخرج عنها. لكن هل اذا نقول ان الواجب اطعام عشرة مساكين؟ لا. الواجب واحد من هذه الثلاثة. فلك ان تختار هذا او هذا او

32
00:12:59.800 --> 00:13:29.350
وهذا افهمتم يا جماعة؟ طيب اه كذلك ايضا في قصار الفدية في كفارة حلق الرأس ففدية من صيام او صدقة او نسك فاذا قال قائل لماذا يقع الواجب مبهما في اشياء متعددة؟ نقول تيسيرا على على المكلف

33
00:13:29.350 --> 00:13:49.350
لانه لا شك ان التخيير انه ايسر على الانسان. اليس كذلك عبد السلام؟ نعم؟ اه يقال اذا قال قائل لماذا يكون الواجب مبهما؟ نقول ايش؟ تيسيرا على المكلف لان التخيير لا شك انه فيه تنفس

34
00:13:49.350 --> 00:14:09.350
والى مظهر فيها الاسلام محصورة يجزئ واحد منها كخسران الكفارة. اه ما هو الحكمة في التقسيم؟ قلنا تيسيرا على المكلف ومن حيث الوقت من حيث الوقت ينقسم الى قسمين. مؤقت وغير مؤقت

35
00:14:09.350 --> 00:14:39.350
والمؤقت مضيق وموسع. نعم فالاقسام بالحقيقة ان شئت قل قسمين مؤقت وان موقت والمؤقت موسع مضيق وان شئت قل ثلاثة الى موقت مضيق ومؤقت موسع وغير واضح يا جماعة؟ طيب. اه غير مؤقت مثلا الزكاة

36
00:14:39.350 --> 00:15:02.350
الزكاة ما له وقت معين لا مضيق ولا موسع. متى تم الحول فزك؟ من اول الحول او من اخره او من صبري. ما فيها وقت الى وقت مضيق وهو ما وهو ما تعين له وقت لا يزيد على فعله كصوم رمضان. هذا وقت مضيع

37
00:15:02.350 --> 00:15:18.300
لماذا لانه لا بد ان تصوم رمضان من طلوع الفجر الى غروب الشمس. ما فيه موسع. لا يمكن ان نقول الواجب عليك ان تصوم نصف النهار ولا ان نقول الواجب

38
00:15:18.300 --> 00:15:48.300
نصف الشهر نقول هذا موقت مضيق واضح؟ طيب اذا مؤقت موسع وهو ما كان وقته المعين يزيد على فعله. اذا ما زاد اه وقته على فعله فهو موسع. وما كان وقته بقدر فعله فهو مضيق

39
00:15:48.300 --> 00:16:18.300
وما كان وقته اقل من فعله لان القسمة ثلاثة ما فيه لماذا؟ لان الله الا وسعه يعني لا يمكن ان يكون للعبادة وقت اقل من فعلها ابدا. المؤقت يكون موسعا ومضيقا. ما هو الموسع؟ الذي يكون وقته اكثر من فعله. والمضيق الذي يكون

40
00:16:18.300 --> 00:16:38.300
بقدر فعله والقسم الثالث لا يوجد ان يكون وقته اقل من فعله فهذا لا يوجد ثم قال وهما نعم وهو ما له ما تعين له وقت لا يزيد على فعله ويوسع وهو ما كان وقته المعين

41
00:16:38.300 --> 00:16:58.300
يزيد على فعله كالصلاة والحج. فهو مخير في الاتيان به في احد اجزائه. الواقع ان الصلاة مثال صحيح الصلاة وقتها موسع. الفجر من من طلاء الفجر الى طلوع الشمس. الظهر من الزوال الى وقت

42
00:16:58.300 --> 00:17:16.608
في العصر العصر من من دخول وقته الى غروب الشمس. وقت الاضطراب. المغرب الى مغيب الشفع العشاء الى نصف الليل وهذا واسع الوقت اكثر من الفعل