﻿1
00:00:00.700 --> 00:00:32.300
طيب كذلك ايضا ادوات الشرط ادوات الشرط يعني الادوات التي تحتاج الى فعل وجواب مثل من في من يعقل وما فيما لا يعقل واي فيهما؟ واين؟ واين في المكان ومتى في الزمان وكل وجميع جريد هذا

2
00:00:32.750 --> 00:00:53.850
ادوات الشرط كمن في من يعقل مثاله قوله تعالى من يعمل سوءا يجزى به من يعمل اي عامل كل عام من جانا سوءا يجز به. طيب وما فيما لا يعقل

3
00:00:54.450 --> 00:01:19.950
وما تفعلوا من خير يعلمه الله وما تفعلوا من خير اي خير يعلمه الله كذلك ايضا اي فيهما قال الله تعالى ايا ما تدعو فله الاسماء الحسنى وتقول اي الدابة اي الدابتين تركب

4
00:01:20.850 --> 00:01:39.150
فقد عفوت عنك هذا في من يعقل ولا من لا يعقل؟ من لا يعقل. طيب واعلم ان بعض العلماء قال كلمة يعقل غير مناسبة وان الافضل ان تقول من فيمن يعلم

5
00:01:39.500 --> 00:01:58.350
اي ما من شأنه العلم لان من تطلق على الله والله سبحانه وتعالى لا يقال انه يعقل وانما يقال انه يعلم لكن قد يجاب عن هذا بان مراد النحويين الذين يطلقون كلمة يعقل

6
00:01:58.750 --> 00:02:23.250
على ما على ما من يعقل من المخلوقين اما الخالق جل وعلا فشأنه شأن اخر طيب واين وايانا في المكان اين تنزل لا ما هو انزل اين تنزل نعم هذي في المكان

7
00:02:23.850 --> 00:02:56.200
ومنه قوله تعالى اينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة اينما تكون في اي مكان ايانا مثاله  ايانا  قال الشاعر فايام ما تعدل بها الريح تنزل ايان ما تعدل به ريح وتنزيل

8
00:02:58.200 --> 00:03:20.450
يبقى المكان ولا زمان مكان قال ومتى في الزمان قال الشاعر متى تأتيه تعشو الى ضوء ناره تجد خير نار عندها خير موقدين الشاهد قوله متى تأتي؟ في اي زمن

9
00:03:20.850 --> 00:03:44.800
تأتي تجد خير نار عند اخي المؤمن قال ومن ومن ادواته ايضا كل وجميع كل من اجاوز العموم نعم وجميع ايضا نعم قال الله تعالى وان كل لم جميع لدينا محضرون

10
00:03:46.050 --> 00:04:09.450
وقال تعالى ان كل نفس لما عليها حافظ والنكرة في سياق النفي ايضا للعموم كقوله كقوله في المثال كلا رجل في الدار لا رجل في الدار يعني ولا امرأة اجيبوا

11
00:04:09.750 --> 00:04:33.750
نعم لا رجل في الجار جنس الرجال غير موجودين. اما النساء مسكوتين عنها قال البستي الكل الكامل في العموم الجمع لوجود صورته ومعناه والباقي قاصر لوجوده فيه معنى لا صورة

12
00:04:33.900 --> 00:05:00.050
الى اخره يعني البسطي رحمه الله تحذلق وقال ان جميع صيغ العموم ليست كاملة في ذلك الا الجمع لماذا؟ لان جمع صورته صورة العموم اكرم المجتهدين هذا جمع يجي العادة ايش

13
00:05:00.450 --> 00:05:32.100
على العموم لان صورته صورة العمر فتكون دلالته على العموم دلالة دلالة كاملة الباقي قاصر. وش يعني بالباقي المحلى بال المضاف ادوات الشرط و  لا كل  والباقي قاصر لوجوده اي لوجود العموم فيه معنى

14
00:05:33.450 --> 00:05:55.100
لا صورة وانكره اي العموم قوم فيما فيه الالف واللام وقوم في الواحد المعرف خاصة كالسارق والسارقة وبعض المتأخرين في النكرة في سياق النفي الا مع من مظهرة كل هذه في الواقع

15
00:05:55.350 --> 00:06:18.200
كلام في كلام والصواب ان هذه الادوات كلها تفيد العموم لكن دلالتها على العموم في بعض اقوى من منبع والله الموفق والاخرى حتى نبحث فلا نجد مخصصا واختارها عمر الخطاب وعن الشافعية

16
00:06:18.200 --> 00:06:37.750
وعن الحنفية ان استمع منه ان استمع منه على على وجه تعليم على وجه تعليم الحكم فك الاول والا الثاني لا ابغاهن اني امتنع ما في نسخة ثانية ها ايش

17
00:06:38.650 --> 00:07:01.500
يقول الظاهر انه امتنع منه او ان استمع منه وعن الحنفية انه منه على وجه تعليم الحكم فك الاول والا كالثاني والعفو بالخطاب للامة للامة والمؤمنين بانه منهم والاناث بالجمع بالواو والنون ومثل كلوا واشربوا عند القاضي

18
00:07:01.500 --> 00:07:21.500
الحنفية وابن داوود لغلمة مذكر واختار ابو الفضال والاكثرون عدم دخولهن. وقول الصحابي نهى عن المدابلة وخضى بالشفعة عام والمعتمر اللفظي وان اختص السبب وقال مالك وبعض الشافعية يختص بسببه فان

19
00:07:21.500 --> 00:07:41.000
عموما وامكن الجمع بتقديم الاخص وتأويل محتمل فهو اولى من الغائهما. والا فاحدهما ناسخ ان علم تأخره والا تساقطا. بسم الله الرحمن الرحيم الواقع ان هذا الكتاب كما تعلمون وكما علمتم من قبل

20
00:07:41.250 --> 00:08:03.300
يذكر الخلافات التي لا زمام لها وهذا يوجب تشوش فكر الطالب لكن انتم اقترحتموه علينا ووافقناكم وسنمشي ان شاء الله وينتهي ان شاء الله على ما هو عليه من صيغ العموم الجامع

21
00:08:03.900 --> 00:08:26.150
من صيغ العموم الجامعة كلب مثلا مثل قوله تعالى وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا وحكى اصحاب مالك وابن داوود وبعض وبعض النحات والشافعية اثنان اقل جمع ثلاثة واقل وقيل اثنان

22
00:08:27.050 --> 00:08:50.400
فاذا قلنا اقله ثلاثة قلنا مدلول الجمع لا يقل عن ثلاثة فاذا قلت اكرم الرجال فاكرمت ثلاثة فقد امتى ثالث وان اكرمت اثنين لم تمتثل الا على القول الثاني الذي يقول ان اقل الجمع

23
00:08:51.300 --> 00:09:14.400
اثنان والواقع ان في هذا تفصيلا فما دلت فما دلت السنة على ان اقله اثنان فاقله اثنان مثل قوله تعالى في ميراث الام فان كان له اخوة فلامه السدس الاخوة المراد

24
00:09:15.250 --> 00:09:36.400
كم الاخوة المراد اثنان فاكثر مع انها جمع لكن هنا دلت السنة على ان المراد اثنان وما دل وما دل الدليل على ان اقله آآ اقله اثنان ايضا عملنا به مثل هذا هذا ومثل قوله تعالى

25
00:09:36.750 --> 00:10:01.650
ان تتوبا الى الله فقد صغت قلوبكما هو يخاطب اثنتين ويقول قلوبكم والله عز وجل يقول ما جعل الله لرجل من قلبين فهل المرأتان لهما ثلاث قلوب اجيبوا يا اخوان لا

26
00:10:01.900 --> 00:10:25.600
اذا المراد بالجمع هنا ايش؟ اثنان يدل عليه الواقع الواقع الخلقي لانه لا يمكن ان يزيد آآ النفر عن قلبه اذا لم يدل دليل على هذا ولا على هذا فان اقل الجمع ثلاثة

27
00:10:27.650 --> 00:10:53.850
ولهذا اذا قال الرجل علي لفلان دراهم وسلمه درهمين قلنا سلمه الثالث فاذا اقال اقل الجمع اثنان قلنا في رأيك في رأيك ونحن نلزمك بان تسلم ايش؟ الثالث قال والمخاطب يدخل في عموم خطابه

28
00:10:54.750 --> 00:11:13.300
ومنعه ابو الخطاب في الامر وقوم مطلقا والصواب انه اذا كان الشيء المخاطب به شرعا او شرعيا فلا شك انه داخل فجميع الاوامر التي امر بها الرسول عليه الصلاة والسلام امته

29
00:11:13.900 --> 00:11:36.050
هو داخل داخل فيها واما اذا لم يكن حكما شرعيا فانه لا يشكر لو قلت لشخص يا فلان قم تكلم فلان هل انا داخل  وين داخل لكن اذا كان حكما شرعيا

30
00:11:36.400 --> 00:11:53.800
فان المخاطب فانه يدخل في عمومي خطابه المخاطب يدخل في عموم خطابه ومنعه ابو ابو الخطاب في الامر وقومه مطلقا. طيب قول الرسول صلى الله عليه وسلم اذا سمعتم المؤذن فقولوا

31
00:11:53.800 --> 00:12:17.500
يقول هل يدخل الرسول في هذا نعم يسكن لا شك فالامور الشرعية المخاطب داخل في عموم خطابه واما غيرها فانه لا يدخل الا اذا كان خطابه من دليل اخر ويجب اعتقاد عمومه في الحال

32
00:12:17.700 --> 00:12:35.250
في احدى الروايتين وفي الاخرى لا حتى نبحث فلا نجد مخصصا يعني اذا جاء النصف عاما فهل يجب علينا ان نعتقد عمومه في الحال او ان نبحث هل له مخصص

33
00:12:35.550 --> 00:13:02.450
في هذا روايتان يعني عن الامام احمد وهما قولان للعلماء والصواب انه يجب ان نعتقد عمومه في الحال الا اذا جاء مخصص ولهذا قال العلماء علماء السلف قد احسن من انتهى الى ما سمع

34
00:13:05.200 --> 00:13:21.450
قد احسن من انتهى الى ما سمع فاذا جاءنا لفظ عام في القرآن والسنة اخذنا بعمومه الا اذا جاء دليل اما بعض العلماء رحمهم الله فقالوا قولا لا يمكن العمل به

35
00:13:22.350 --> 00:13:41.150
قالوا اذا جاء العموم ليس عليك ان تعتقد عمومة الا اذا بحثت في القرآن من اوله لاخره وفي السنة من اولها الى اخرها ولم تجد مخصصا هذا القول في الواقع لا يمكن العمل به يا اخوان

36
00:13:42.350 --> 00:14:03.950
ربما يمضي على الانسان عشر سنوات ما وجد المخصص اليس كذلك؟ وهذا لا شك انه غلط الاصل في الالفاظ الشارع انها مأخوذة على العموم ولنا حجة عند الله عز وجل

37
00:14:04.750 --> 00:14:35.850
اننا سمعنا كلامك او كلام نبيك بكذا وكذا اما ان نبحث بلى صحيح اذا ادعى مدع ان هذا مخصص مخصص فهنا نتوقف حتى نقول له اين المخصص ونعرف اما بدون دعوة من احد العلماء فلا يجوز ان ننتظر حتى نجد آآ المخصص

38
00:14:37.150 --> 00:14:52.350
قال في احدى الرواية ترى ابو بكر والقاضي وهو قول الحنفية والاخرى آآ لا حتى نبحث فلا نجد مخصصا طيب الان قول الرسول عليه الصلاة والسلام فيما مثال يعني فيما سقت السماء العشر

39
00:14:53.450 --> 00:15:17.500
فيما سقت السماء والعشر يجب علينا ان نخرج العسر في كل ما سقت السماء قل او كثر لكن اذا جاء الحديث ليس فيما دون خمسة اصدقة حينئذ نخصص اما اصلا فاننا يجب ان نعمل بالعام

40
00:15:20.300 --> 00:15:38.200
فلو قال قائل لا تعمل بالعام فيما سقت السماء العشر يمكن المرآة وفيما سقت السماء من النخيل يمكن المراد في مشقة السماء من الزروع. يمكن المراد فيما سقت السماء وبلغ خمسين وسقا

41
00:15:39.450 --> 00:16:00.400
كل هذا ممكن هل نتوقف عن عن العمل بالعموم؟ لا لان لو قلنا توقف اذا قلنا استمر واقفا الى ان تقرأ القرآن من اوله الى اخره وتراجع التفاسير وتاء اه تراجع السنة من اولها الى اخرها

42
00:16:00.650 --> 00:16:28.950
وتعرف الصحيح من الضعيف ثم تعرف دلالته هذا صعب. صعب لكن قلت لكم الا اذا ادعى مدع ان شيئا مخصصا فحينئذ ايش؟ نتوقف حتى نعرف ما الدعاة يقول واختارها ابو الخطاب وعن الشافعية كالمذهبين وعن الحنفية ان استمع منه على وجه تعليم الحكم

43
00:16:29.100 --> 00:16:52.050
فالاول والا فكالأول والا فكسان والا فكلاول والا فكثاني الظاهر ان العبارة فيها تصحيح وان المعنى ان امتنع منه اي من العمل بالعموم على وجه تعليم الحكم فهذا لا بأس به

44
00:16:53.000 --> 00:17:21.500
والا فلا يجوز لكن كما سمعت الصحيح اننا نعمل بالعموم حتى نجد مخصص واننا لا نتوقف قال والعبد يدخل في الخطاب للامة والمؤمنين لانه منهم هذا الاصل وهذا فائدة عظيمة

45
00:17:22.000 --> 00:17:51.650
ان العبيد كالاحرار في الاحكام الشرعية وعلى هذا فيجب على العبد ان يحج او لا يجب هل عنده مال عنده مال ما عنده مال هل يملك وقته لا يملكه اذا لا حج عليه

46
00:17:52.700 --> 00:18:09.150
لكن لو اعطاهم سيده ما يحج به واذن له بالحج يجب عليه هؤلاء او لا يجب يجب هذا القول الراجح والقول الثاني لا يجب لانه عبد فنقول العبيد والاحرار في حكم الله سواء

47
00:18:10.000 --> 00:18:20.050
لكن اذا وجد مانع يمنع الوصول في العبد ثم زال هذا المعنى وجب طيب صلاة الجمعة واجب على العبد ولا غير واجبة