﻿1
00:00:01.500 --> 00:00:18.850
وبعضهم يقول يجب لان هذا الوقت مملوك لله عز وجل قبل ان يملك للسيد والا قولوا ايضا لا تصلي الصلوات الخمس لان لان الوقت السيء ومعلوم بالاجماع ان الصلوات الخمس واجبة؟ على العبد

2
00:00:19.350 --> 00:00:35.250
ولهذا ذهب قوم الى ان العبد تجب عليه الجمعة كالحر وضعفوا الحديث الواردة في سقوطها عنه طيب لكن على القول بانها لا تجب عليه لحق السيد اذا اذن سيده قال يا فلان

3
00:00:35.450 --> 00:00:59.550
اذا شئت ان تذهب الى الجمعة فانت في حل متقدما او متأخرا تجب او لا تجب؟ يرى بعض العلماء لا تجب. لا تجب ولو اذن له السيد والصحيح انه اذا اذن لا شك في الوجوب عليه. لاننا ان قلنا بالمنع فهو التحاق السيد. نعم

4
00:00:59.550 --> 00:01:29.550
فاذا اذن واسقط حقه فما المانع؟ طيب هل يجب على العبد صوم صوم رمضان يا جماعة اذا صام ضعف عن العمل في اخر النهار في ايام الصيف نهار طويل وحر شديد. اذا جاء اخر النهار وجدت يا الله يمشي. لو يقول له السيد يا عبدي قدم الفطور قال

5
00:01:29.550 --> 00:01:51.800
يصوم ولا ما يصوم؟ نعم؟ كيف يبي يصوم؟ يبي يضيع حقه سيده اذا جاءت ولو فلا جواب عند الانسان تنتبهوا لها لا تجاوبوني قولوا لو ولو نقول هذه واجبة كالصلوات الخمس

6
00:01:52.850 --> 00:02:07.800
الصلوات الخمس اذا جاء وقت الصلاة وقال له لا تصلي لا تصلي بيجينا ضيوف الان. قال بتوضا وصلني قال لا تصلي يجب عليه ان يصلي ولا ما يجب؟ يجب لان هذا مستثنى شرعا

7
00:02:08.050 --> 00:02:35.700
مستثنى شرعا طيب فالحاصل ان الاصل ان العبيد والاحرار في حكم الله سواء. هذا الاصل. فان وجد ما يسقط بعض الاحكام عن عن العبيد فلابد من دليل  قال المؤلف رحمه الله والعبد يدخل في الخطاب للامة للامة والمؤمنين لانه منهم. والاناث في الجمع بالواو والنون

8
00:02:35.700 --> 00:03:07.550
يعني يدخلن في الخطاب. يدخلون في الخطاب. مع ان الجمع بالواو والنون لا الجمع بالواو النون. انتم ذكور يا جماعة. الجمع بالواو والنون لمن نعم للذكور يفعلون ذكور يفعلن اناثا اناثا

9
00:03:07.550 --> 00:03:33.000
كثير من من خطابات الكتاب والسنة ان لم اقل اكثرها بالواو والنون هل يدخلون؟ يدخل النساء في ذلك؟ يدخلن في ذلك. قال الله تعالى الذين يؤمنون بالله ورسوله. والذين يؤمنون بما انزل اليك وما انزل من قبلك

10
00:03:33.250 --> 00:03:53.250
واشياء كثيرة هل يدخل فيه النساء؟ نعم. ولهذا يقول والاناث في الجمع بواو والنون ومثل مثل كل طيب ترى انواع زايدة مثل كلوا واشربوا عند القاضي وبعض الحنفية وبن داود

11
00:03:53.250 --> 00:04:22.200
لغلبة المذكر واختار ابو الخطاب والاكثرون عدم دخولهم الله المستعان كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر يدخل النساء على قول على قولين قول يدخلن وهذا لا شك فيه. وقول لا يدخل وهذا ضعيف. والمراد بهذا القول الثاني

12
00:04:22.200 --> 00:04:43.650
ليش سمعناه؟ انه لا يجب عليهن الامساك عند طلوع الفجر. لكن هل دخلن في اصل الخطاب؟ او لا؟ هذا هذا هو  اذا قلنا هل دخلنا في عصر الحساب او لا؟ وقلنا يجب علينا الامساك اذا طلع الفجر. ماذا يكون خلاف؟ لفظيا. يكون خلاف لفظيا

13
00:04:44.350 --> 00:04:57.050
لاني لا اعتقد ان احدا من علماء المسلمين يقول ان المرأة لها ان تأكل وتشرب في في ضحى النهار. لان قوله كلوا واشربوا حتى يتبين خاص بالرجال ما احد يقول هذا

14
00:04:57.350 --> 00:05:19.700
اذا الخلاف هل اللفظ شامل لهن؟ او لم يشملهن ونقول ما دام الخلاف لفظيا لا حقيقة له والصحيح انهن يدخلن في ذلك ولكن كان الخطاب للرجال لانهم اشد من النساء

15
00:05:20.500 --> 00:05:47.950
اقوى فهما وابلغك تطبيقا وهم قوامون على النساء يا عبد الله. لا ما قلنا الزايد. الزائدة؟ ها احسنت وكلوا اصبر اصبر. اي نعم يقول آآ والاناث في الجمع بالواو والنون مثل كلوا واشربوا. ما هي

16
00:05:47.950 --> 00:06:16.350
كلوا واشربوا مثل يلا سمع وامكن الجمع بتقديم الاخص او تأويل محتمل فهو اولى من الغائهما. والا فاحدهما ناسخ ان علم تأخره والا تساقط. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين

17
00:06:16.450 --> 00:06:44.800
اه سبق لنا ان ضمير الجمع للذكور يشمل ايش؟ يشمل الاناء ولهذا تجدون اكثر اوامر القرآن واخباره فيما يتعلق بالرجال والنساء يكون بضمير الرجال. تغليبا لمن هو افضل وهو الرجل

18
00:06:45.100 --> 00:07:12.600
ثم قال وقول الصحابي نهى عن المزابنة وقضى بالشفعة عام يعني قول صحابي نهى اي النبي صلى الله عليه وسلم عن المزابنة يعم كل مزابنة قضى بالشفعة يعم كلما ثبت فيه الشفعة. وانما نص على هذا لان كلمة نهى وقظى فعل

19
00:07:12.800 --> 00:07:29.850
والفعل لا عموم له في حد ذاته فانك اذا قلت قام زيد لا يعني ذلك انه دائما قائما قائل واذا قلت سهى النبي صلى الله عليه وسلم فسجد ليس هذا عامي

20
00:07:32.100 --> 00:07:52.450
فالفعل لا يدل على العموم لكن يدل على الاطلاق والمؤلف رحمه الله جاء بكلمة نهى عن المزابنة وقضى بالشفعة لان كلمة نهى وقضى تدل على ان هذا التشريع  والتشريع يكون عاما

21
00:07:52.550 --> 00:08:23.000
طيب اذا نهى عنه المزابنة والمزابنة هي المدافعة في الاصل والمراد بها بيع الربوي بجنسه اذا اختلفا في الجفاف والرطوبة  كبيع العنب بالزبيب مثلا وبيع الرطب بايش؟ بالتمر آآ قضى بالشفعة

22
00:08:23.200 --> 00:08:58.600
الشفعة معناه انتزاع حصة الشريف اذا باع انتزاع حصة الشريك من المشتري اذا باع شريكه مثال هذا اه رجلان بينهما ارض تداعى احدهما نصيبه على شخص فلشريك ان ايش؟ يأخذها بالشفعة. يضمها الى الى ما له

23
00:08:58.600 --> 00:09:33.850
واضح ولا مو واضح؟ واضح؟ طيب السيارة بين رجلين باع احدهما نصيبه منها. فيأخذ شريكه ويقول للمشتري هذا الثمن الذي الذي قدمت والسيارة كلها لي لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قضى بالشفعة في كل ما لم يقسم

24
00:09:33.850 --> 00:10:05.600
وهذا الذي ذكرناه هو الصواب هو الصواب. ان الشفع ثابتة في العقار والمنقول  واما تخصيص بعض العلماء رحمهم الله الشفعة للعقارات ففيه نظر فاذا قال قائل كيف نقضي بالشفعة وفيها اخذ المال من مالكه قهرا

25
00:10:05.600 --> 00:10:33.700
نقول مراعاة لحق الشريك. وحق الشريك سابق على البيع واضح ولا مو بواضح؟ واضح؟ طيب زيد وعمرو شريكان في ارض فباع عمرو على خالد ما صار الشريك مع زيد؟ خالد. شريك جديد ولا ولا قديم؟ جديد

26
00:10:34.250 --> 00:11:05.650
لزيد ان يقول لخالد ارفع يدك. انا اخذتها وهذي الدراهم اللي استلمت. اذا كان لا مشتري شراء صحيحا وانا اريد هذه الارض يقول زيد لحى حق ايش الشوفة ويأخذها قهرا عليه. لان النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة في كل ما لم يقسم

27
00:11:05.700 --> 00:11:27.350
فان تقاسم الشريكان وباع الشريك نصيبه بعد القسمة فهل لشريك ان يشفع؟ لا لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قاضى بالشفعة في كل ما لم يقسم الا على قول من يرى ان الجار له شفعة

28
00:11:27.450 --> 00:11:53.800
فله ان يشفع والمسألة ليس هذا من وضع بسطي المهم ان قوله قرأ بالشفعة يكون عاما. في كل شريك في في ماله  قال والمعتبر اللفظ فيعم. وان اختص السبب. عبارة المؤلف تعني عبارة

29
00:11:53.800 --> 00:12:27.450
عند العلماء وهي ان العبرة بايش؟ بعموم اللفظ لا بخصوص السبب فيقول المعتبر اللفظ فيعم وان اختص السبب لكن الصواب انه يعم في الاعيان ويختص في الاوصاف يعوم في الاعيان ويختص في الاوصاف. مفهوم هذا ولا غير مفهوم؟ ما اظنه مفهوم ما اظنه مفهوم

30
00:12:27.450 --> 00:12:57.250
طيب ايات ازدهار وردت على على سبب معين خاص رجل ظهر من امرأته وانزل الله الايات. فهل يعم كل مظاهر؟ نعم يعم كل مظاهر لان كل مظاهر يوافق الذي حكم عليه بهذه بهذا الكفارة عينا ووصلا

31
00:12:57.250 --> 00:13:17.700
طيب رأى النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم رجلا في السفر قد ظلل عليه والناس يتزاحمون عليه رجوع وش فيه فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفر

32
00:13:18.950 --> 00:13:48.950
فالسبب خاص والحكم عام ليس من البر الصيام في السفر فهل نقول قل ان هذا يعم جميع الاعيان او نقول يعم من اتصف بهذه الصفة وهو ان يكون الصوم شاقا عليه بالسفر نعم الثاني ولهذا نقول العموم لا بد ان تراعى فيه الاوصاف

33
00:13:48.950 --> 00:14:15.600
فليس من الفجر الصيام في السفر اذا ادى بالصائم الى مثل هذا الرجل. رجل الان الناس تتفرج عليه ربما يموت اما بدون ذلك فمن البر الصيام في السفر فقد صام النبي صلى الله عليه وسلم في السفر والصحابة رضي الله عنهم في السفر يصومون يصوم بعضهم ويفطر بعض ولا ينكر احد على احد

34
00:14:15.600 --> 00:14:40.450
طيب المعتبر اللفظ فيعم واذا اختص سبب لكن قلنا اذا اختص السبب بوصف فلا بد ان يكون عموم فلا بد ان يراعى هذا الوصف في العموم ومثاله مثال في السفر الذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم

35
00:14:40.450 --> 00:15:03.250
الصيام في السماء وقال مالك وبعض الشافعية يختص بسببه. وهذا ليس على اطلاقه. ومراد ما ذكرنا قبل قليل يختص بسببه اي بالوصف الذي علق عليه الحكم ولا اظن احدا من الناس

36
00:15:03.350 --> 00:15:23.350
لا مالك ولا ولا بعض الشافعية يقول ان الايات التي وردت على سبب خاصة لمن نزلت فيه. لا احد يقول بهذا لان لان لو قلنا بهذا لك انت ايات الظهار لا يعمل بها. ولا احد يقول بهذا. لكن مراد مراد

37
00:15:23.350 --> 00:15:48.050
هؤلاء انه يختص بالسبب اي بالوصف الذي علق عليه الحكم في السبب كقضية ايش الصائم في السفر فان تعارض عموما وامكن الجمع بتقديم الاخص او تأويل المحتمل فهو اولى من الغائهما

38
00:15:49.000 --> 00:16:22.750
اذا تعارض عموما والتآمر تعرفون انه التقابل من كل وجه وليس مجرد الاختلاف. اذا تعارظ فاننا فان امكن الجمع وجب. عملا بالدليلين وان لم يمكن الجمع رجعنا الى التاريخ. فالمتأخر ناسخ

39
00:16:22.850 --> 00:16:52.850
والا وان لم نعلم رجعنا الى الترشيح. والفراجة مقدم على المرجوح وان لم وان لم يمكن فيقول مالك رحمه الله فهو نعم والا فاحدهم مناسخ ان علم تأخره والا تساقطا. هذا حكم التعارظ. فمثلا

40
00:16:52.850 --> 00:17:23.100
قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء العشر. هذا عام وقال ليس فيما دون خمسة اصدقة. هذا خاص. حينئذ نعمل بجللين ونقول اه الزكاة لا تجب الا فيما كان خمسة اصدق فاكثر

41
00:17:23.900 --> 00:17:25.300
