﻿1
00:00:00.850 --> 00:00:23.600
قال فان تعقب جملا عاد الى جميعها وقال الحنفية الى الاقرب نعم. اذا تعقب ولا استثنى جملا يعني سبقتهم عاد الى الجميع وقيل يعود الى الاقرب والصحيح ان هذا فيه تفصيل

2
00:00:24.850 --> 00:00:42.900
قال الله تبارك وتعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا باربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا واولئك هم الفاسقون. الا الذين تابوا من بعد ذلك واصلحوا

3
00:00:43.400 --> 00:01:09.900
فان الله غفور رحيم فهنا الا الذين تابوا تعقبت جملا وهي اخونا. الورق. ما هي لا ما هي الجمل التي تعاقبها هذا الاستثناء؟ الله المستعان نعرف هذا تقول تعقب ما قبله معروف ما هي الجمل خصصها لي

4
00:01:10.400 --> 00:01:36.000
نعم يا عبد الله فاجلدوهم ثمانية جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا واولئك هم الا الذين تابوا. هذا الاستثناء يعود الى الجملة الاخيرة بالاتفاق ما في خلاف فيكون المعنى واولئك هم الفاسقون الا الذين تابوا من بعد ذلك واصبحوا

5
00:01:36.050 --> 00:01:59.650
فانه يرتفع عنهم الفسق هذا بالاتفاق ولا يعود الى الاولى بالاتفاق. وهي تجدوهم ثمانين جلدة لابد ان يجلدوا وين تابوا لابد ان يشركوا وان تابوا لان هذا حق قادم والتوبة انما تنفع فيما بين العبد وبين ربه

6
00:02:00.200 --> 00:02:21.650
وهل يعود الى الوسطى وهي قوله ولا تقبلوا لهم شادة ابدا فيه خلاف بعضهم قال لا تعود. وان القاذف لا تقبل شهادته. تاب ام لم يتب وقالوا ان هذا فائدة قوله

7
00:02:22.000 --> 00:02:47.100
ابدا فكلمة ابدا يعني ولو مع ولو تاب ولكن الصحيح انهم اذا تابوا قبلت شهادتهم وان كلمة ابدا لتأكيد نفي قبول شهادتهم فعليه يعود الاستثناء في هذه الاية على ايش

8
00:02:47.200 --> 00:03:11.200
على الجملة الاخيرة وعلى الجملة التي قبلها. ولا يعود على الجملة الثالثة واضح؟ المهم القاعدة اذا تعقب الاستثناء جملا فهل يعود على الجميع او على الاخيرة؟ الجواب فيه خلاف. لكن التحقيق في هذا

9
00:03:11.500 --> 00:03:35.250
انه ان دل دليل على شموله لجميع الجمل فالامر واضح. وان دل دليل على انه للجملة الاخيرة فالامر واضح وان وانما جل هذا ولا ولا هذا عملنا الاحتياط. نعمل الاحتياط. والاحتياط قد يكون الادخال وقد يكون الاخراج

10
00:03:35.750 --> 00:04:00.750
ثم قال وهو من الاثبات نفي ومن النفي اثبات. يعني الاستثناء من الاثبات نفي. ومن النفي اثبات لكن اثبات للمستثنى. فاذا قلت لا اله الا الله فهو اثبات او نفي. اثبات

11
00:04:00.900 --> 00:04:24.800
اثبات الالوهية لله وحده واذا قلت قام القوم الا زيدا. فان زيد النفي للقيام عن زيد. هذا في الاصل ولكن في الاستثناء المنقطع قد يختلف الحكم لان الاستثناء المنقطع ابتداء

12
00:04:24.800 --> 00:04:54.600
جملة جديدة مثل قوله تعالى لست عليهم بمسيطر الا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الاكبر انتبه قول الا من تولى وكفر. الاستثناء منقطع ولا متصل اوليد؟ ها؟ تشوفون؟ ما انت فاهم هذا؟ فذكر انما انت مذكر لست عليهم بمصلي

13
00:04:54.600 --> 00:05:17.800
فاهمة ولا ما فهمتها ايه الكلام هذا فاهمه لست عليهم بمسيطر الا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الاكبر هذا الاستثناء منقطع ولا متصل يعني هل المعنى لست عليهم بمسيطر الا من تولوه كفر فانت عليهم مسيطر

14
00:05:17.850 --> 00:05:56.350
لا اذا منقطع الاستثناء منقطع والا بمعنى لكن ولهذا جاءت الفاء في الجواب الا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الاكبر افهمتم؟ طيب قال الله تعالى بل الذين كفروا في التكذيب لا لا اله الا الله واذا قرأ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا في تكثيم

15
00:05:56.350 --> 00:06:26.350
والله من ورائهم محيط الا الذين امنوا وعملوا الصالحات لهم اجر غير ممنون الاستثناء هنا منقطع ولا متصل؟ نعم. منقطع. بمعنى؟ لكن وهو كذلك. قول الله تبارك وتعالى لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم ثم ردناه اسفل سافلين الا الذين امنوا وعملوا

16
00:06:26.350 --> 00:06:47.450
الحاجة متصلة ومنقطع؟ متصل. لان الذين امنوا عن الصلاة من الانسان يقول رحمه الله وهو من نفي ومن النفي اثبات. ومنه المطلق. يعني من اقسام الكلام الذي يتكلم عنه لا

17
00:06:48.100 --> 00:07:12.350
وهو ما تناول واحدا لا بعينه باعتبار حقيقته باعتبار حقيقة شاملة لجنسه وقيل لفظ يدل على معنى مبهم في جنسه ويقابله مقيد المطلق ما دل على وحده على واحد لا بعينه

18
00:07:13.350 --> 00:07:37.300
وقيل هو اسم شائع في جنسه لا يختص به واحد دون الاخر والمعنى متقارب فهو ما دل على واحد لا بعينه تقول اكرم رجلا هذا هو ما هو؟ مطلق. ولا عام

19
00:07:37.300 --> 00:08:06.400
ها والله الاجوبة باردة جدا. نعم. مطلق؟ نعم. هو مطلق. لا يعمك الا الرجال ولهذا اذا قلت اكرم رجلا فاكرمت واحدا من الف امتثلت او لا؟ امتثلت. اذا هو مطلق. يشمل جميع افراد

20
00:08:06.400 --> 00:08:28.350
على وجه البدل مهوب على وجه الشمول على وجه البدل. اذا اكرمت من هؤلاء الالف واحدا حصل الامتثال فالمطلق اذا يتناول واحدا ايش؟ لا بعينه وهو معنى قول الاخرين كل اسم شائع في جنسه

21
00:08:28.350 --> 00:08:56.500
لا يختص به واحد دون الاخر. طيب يقابل المطلق المقيد. فاذا قلت اعتق رقبة مطلقة اعتق رقبة مؤمنة مقيد بايش؟ بالايمان. اكرم طالبا  حتى الطالب المهمل حتى الذي يتكئ على يديه في الدرس

22
00:08:56.600 --> 00:09:30.300
نعم؟ اي نعم انتبهت  اه تتعب ان كنت تتعب فلك رخصة اجل لاباس طيب اذا قلت اكرم طالبا مجتهدا هذا ايش؟ مقيد تمام. اه فهل يحمل المطلق على المقيد اذا ذكر المؤلف هذا قال رحمه الله ويقابله المقيد وهو المتناول المتناول لموصوف بامر

23
00:09:30.300 --> 00:09:59.600
زائد على الحقيقة الشاملة لجنسه لو قال المقيد هو هو الموصوف بصفة تقيده كان احسن من هذا التطوير مثال ذلك رقبة مؤمنة رقبة من هنا الرقبة الان ايش؟ مقيدة بالايمان

24
00:09:59.650 --> 00:10:31.650
وفي قول الله تعالى في كفارة القتل فتحذير رقبة مؤمنة ودية مسلمة الى اهله وقال تعالى في كفارة اظهار فتحذير رقبة من قبل ان يتماسى ولم يقل مؤمنة فهنا مطلق وهنا مقيد

25
00:10:32.050 --> 00:10:54.300
فهل نقول ان المطلق يحمل على المقيد لا في التفصيل اسمع فان ورد مطلق ومقيد فان اتحد الحكم والسبب حمل المطلق على المقيد اذا اتحد الحكم والسبب حمل المطلق على المقيد

26
00:10:55.150 --> 00:11:21.150
ولا اشكال في هذا مثاله لا نكاح الا بولي ثم جاء الا بولي مرشد الحكم واحد والسبب واحد هنا نقول ان قوله لا نكاح الا بولي مرشد مقيد لقوله لا نكاح الا بولي

27
00:11:21.850 --> 00:11:44.800
ولو جاء في كفارة اليمين فصيام ثلاثة ايام فكفارة اطعام عشرة مساكين او كسوته او تحرير رقبة. ثم جاء في نص اخر فكفارته اطعام عشر مساكين. او كسوتهم او رقبة مؤمنة

28
00:11:45.200 --> 00:12:05.150
هل يقيد او لا؟ يقيد. لان السبب واحد وهو الحنزف في اليمين والحكم واحد اذا اذا اتحد حكم السبب وجب حمل المطلق على المقيد وقال ابو حنيفة هي زيادة فهي نصف

29
00:12:06.400 --> 00:12:37.100
لكن هذا قول لا وش له لان النسخ رفع للحكم من اصله وهذا اظافة قيد اليه ولا يقصد الرأي وان اختلف السبب كالعتق في كفارة اليمين قيد بالايمان واطلق في الظهار فكفارته اطعام عشرة مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم

30
00:12:37.100 --> 00:13:07.100
او كسوتهم او تحذير رقبة فمن لم يجد. فهذا وهم من المؤلف رحمه الله انما قيدت الرقبة في كفارة القتل. كما قال تعالى فاتحين قالها الله تعالى فدية مسلمة الى اهله وتحرير رقبة مؤمنة. ولهذا

31
00:13:07.100 --> 00:13:40.550
صحوها الصواب بالقتل قيد بالامام في كفارة القتل واطلق في كفارة الظهار فقال عز وجل ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل ان يتماسك فالحكم الان واحد والسبب مختلف. قال فالمنصوص لا يحمل واختاره ابن شرقلة وهو قول

32
00:13:40.550 --> 00:14:04.400
الحنفية خلافا للقاضي والمالكية وبعض الشافعية. اذا فيه خلاف هل يحمل المطلق المقيد؟ فنقول في كفارة اليمين لا بد ان تكون الرقبة مؤمنة او لا يحمل فيه خلاف منهم من قال يحمل ومنهم من قال لا يحمل

33
00:14:05.050 --> 00:14:32.050
والصحيح انه لا يحمل لان الحكم مختلف كفارة القتل غير كفارة اليمين طيب يقول وقال ابو الخطاب تخصيص العموم آآ التقييد المطلق كتخصيص العموم وهو جائز بالقياس الخاص تهاون مثله

34
00:14:32.700 --> 00:14:53.300
يعني معناها ان انه اذا قدرنا انه لا يحمل المطلق على المقيد اه نصا فانه يحمل عليه قياسا. فيقال هذه كفارة وجبت لفداء النفس وقوينت فيها الرقبة في الايمان فكذلك الاخرى

35
00:14:54.000 --> 00:15:16.900
لكن الصحيح لا لان الحكم مختلف. طيب وان وان اتفق السبب واختلف الحكم فهل يحمل او لا؟ يقول ما لك رحمه الله وان اختلف الحكم يعني مع اتحاد السبب فلا حمل اتحد

36
00:15:16.900 --> 00:15:47.600
السبب او اختلاف اذا اختلف الحكم فانه لا يحمل المطلق على المقيد مثال ذلك قال الله تبارك وتعالى في اية الوضوء فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وما سبب الوضوء سببه حدث

37
00:15:47.750 --> 00:16:12.750
وقال في اية التيمم فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه ايديكم ولم يقيدها بالمرافق والسبب واحد والحكم حكم مختلف لو متفق. يا اخواني هل التيمم مثل الوضوء لا التيمم في عضوين والوضوء في اربعة

38
00:16:12.950 --> 00:16:32.850
التيمم يستوي فيه الحدث الاكبر والاصغر الطالب مما يختلف اذا الحكم مختلف والسبب؟ ما هو السبب؟ الحدث. هل نحمل المطلق على المقيد؟ ونقول في اية التيمم يجب ان يتيمم الى المرافق

39
00:16:32.900 --> 00:16:58.200
الجواب لا ولا يمكن وذلك لاختلاف الحكم فلما اختلفا في اصل الحكم فكيف نقيد المطلق للمقيد مع انه اختلاف صفة ولو اردنا ان نقول يحمل مطلقا المقيد لقلنا ايضا يتمضمض المتيمم

40
00:16:59.300 --> 00:17:19.200
يتمضمض بايش؟ بالتراب ويستنشق اليس كذلك؟ وهذا لا يمكن ولا قائل به اذا لا يمكن ان نحمل الاطلاق في قوله في التيمم في وجوهكم وايديكم على المقيد في قوله في في الوضوء وايديكم الى

41
00:17:19.200 --> 00:17:47.600
المرافق واضح؟ هذا بقطع النظر عن انها ثبتت السنة بانه لا يمسح الا الكفان كما في حديث عمار ابن ياسر وغيره طيب الان انتبهوا اذا اجتمع مطلق ومقيد فان اتفقا في السبب والحكم وجب ان يقيد هذا بهذا

42
00:17:47.800 --> 00:18:20.550
وامثل المؤلف بقوله لا نكاح الا بولي وجاء نص اخر الا بولي مرشد وان اتحد السبب واختلف الحكم فايش؟ فلا تقيد مثاله الوضوء والتيمم في الوضوء قيدت الايدي الى المرافق وفي التيمم اطلقت فلا يحمل المطلق على المقيد

43
00:18:22.850 --> 00:18:44.000
وان اختلف السبب والحكم. فلا يحمل من باب اولى مثاله قول الله تبارك وتعالى في السارق والسارقة قال فاقطعوا ايديهما جزاء بما كسبا هل نحمل الايدي هنا المطلقة على المقيدة في الوضوء

44
00:18:44.400 --> 00:19:09.650
الله المستعان واحد من خمسين واحد لا يحمل ليش؟ لان السبب مختلف والحكم مختلف ايضا. هذا قطع يده وهذا غسل اليد تمام؟ وش بقي؟ بقي اذا اختلف السبب واتفق الحكم

45
00:19:09.650 --> 00:19:39.650
مثل كفارة ازدهار كفارة اليمين. نعم. السبب مختلف هذا ظهار وهذا يمين. فهل يحمل ان نطلق على المقيد؟ لا لاجل اختلاف الحكم على قول بعض العلماء حيث ان كفرة اليمين اطعام عشر مساكين او كسوتهم او تحرير رقبة وعلى التخيير

46
00:19:39.650 --> 00:19:47.550
بخلاف كفارة الظهار فهي عتق وصيام واطعام. والله الموفق