﻿1
00:00:01.350 --> 00:00:26.750
طيب الحج  الحج هل الوقت اكثر من الفعل لا هو نعم هذا كلام صحيح. الان نشوف الوقوف بعرفة وقته اكثر من فعله لا وقتها اكثر من فعله لانك لو وقفت

2
00:00:27.100 --> 00:00:54.100
في عرفة ولو ساعة واحدة اجزأ طيب المبيت في مزدلفة موسع ولا ولا مضيع؟ موسع. لكنه مرتب بالنسبة للوقوف فاعمال الحج بينها ترتيب ولكنها موسعة. طيب الرمي الجمرات  المميت في منى

3
00:00:54.250 --> 00:01:19.500
طواف الافاضة وهكذا اذا الحج موسع لكن افعاله مرتبة مرتبة طيب  اذا اخذنا يقول فلو اخر ومات قبل ضيق الوقت لم يعصي بجواز التأخير بخلاف ما بعده نعم انسان وجبت عليه الصلاة

4
00:01:20.500 --> 00:01:43.500
له ان يصلي في اول الوقت وفي اخر الوقت صح ولا لا؟ وفي وسط الوقت لو انه مات بعد ان مضى نصف الوقت هل يأثم  ليش؟ لو كان يعلم انه سيقتل في اخر وقت

5
00:01:43.850 --> 00:02:09.600
انسان عنده الذين يقتلونه قصاصا قد احضروا السيوف يعلم انه سيموت اخر الوقت نعم يقولون لان له ان يؤخر لكن بعض العلماء يقول هذه حال نادرة فيجب ان يصلي ومثل ذلك لو ان المرأة تتيقن انه يأتيها الحيض في اخر الوقت

6
00:02:12.050 --> 00:02:35.250
هل يلزمها ان تصلي هل هلا يا جماعة الوقت موسع لكن الحائض يمكن ان تقضيها فيما بعد اذا طهرت والميت مات يقول لم يعصي فلو اخر ومات قبل ضيق الوقت لم يعصي لزوال التأخير

7
00:02:35.650 --> 00:02:54.100
طيب فان مات بعد ضيق الوقت يا اثم ولانه عصى اذ انه لا يجوز للانسان ان يؤخر ولا جزءا صغيرا من الصلاة عن الوقت لو حاضت المرأة في اثناء الوقت

8
00:02:54.950 --> 00:03:16.200
هل يلزمها ان تقضي الصلاة التي دخل وقتها؟ نعم الجمهور اظن يكون يلزم لانها ادركت من الوقت ما يكون بمقدار الركعة وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من ادرك ركعة من الصلاة فقد ادرك الصلاة

9
00:03:17.350 --> 00:03:32.950
ولكن بعض اهل العلم ومنهم شيخ الاسلام ابن تيمية يقول لازمها القضاء اولا لان الصحابة ما ورد عنهم ان النساء يقظين وثانيا ان ان هذه المرأة لم تثبت الصلاة في ذمتها

10
00:03:33.400 --> 00:04:07.050
اذ ان لها الحق ان تؤخر ايش؟ الى اخر الوقت فلا تقبل لكنه لا شك ان القضاء احوط واولى والله اعلم   نعم نعطيكم خمس دقائق نعم ايه  اي نعم اصلها لان المحدد يشمل الموسع. لا بد ان اقول مظيع. عقول المعلم والمحكوم عليه ان يصلي

11
00:04:07.050 --> 00:04:33.300
نعم. ها؟ ايه. هذا سؤال سيء. يقول قول المؤلف المحكوم عليه الانسان قال لك هل يقتضي ان الجن لا يكلفون؟ لا نقول لا يقتضي لان هذا بناء على الغالب ولهذا نحن لسنا ملزمين بان نأمر الجن بالمعروف وننهاهم عن المنكر لانهم هم ما هم باختيارهم

12
00:04:33.950 --> 00:04:58.150
وان كنا اذا قدرنا نأمرهم بالمعروف وننهى عن المنكر كما كان شيخ الاسلام رحمه الله يؤتى اليه بالمصروع يخاطبه الجني ويقول له اتق الله اخرج انت ظالم نعم فالظاهر ان المؤلف قيدها بالانسان بناء على الغالب وما كان بناء على الغالب فلا مفهوم له. ها؟ مكلف. ايش

13
00:04:58.150 --> 00:05:12.800
لسه طالعين بي المكلف بدون تقييم. بدون انسان؟ اي نعم. ايه قد تكون هي الصحيحة ما هي من النسخة الثانية. نعم. بالنسبة لتعريف الوجه ما يقتضي اه الثواب على الفعل في امتثاله

14
00:05:12.800 --> 00:05:28.750
الواجب الذي لا تشترط له النية مطالبة بالامتثال هو في واجب ما تشرف النية ايش؟ تظهر من النجاسة مثلا ايه ازالة النجاسة؟ اي نعم ازالة الرواج هذي لا يشترط لها الفعل اصلا

15
00:05:29.350 --> 00:05:47.900
زيارة النجاسة لا يشرط لها الفعل ولهذا لو لو ان الامطار نزلت على ثوب نجس حتى زالت النجاسة طهور  ايش؟ لا هو يمكن ما قال الاخ يرد علينا على ما قاله ابو حنيفة رحمه الله ان الوضوء لا لا تشترط له

16
00:05:47.900 --> 00:06:05.000
النية في لبس الثوب الذي يستر به الانسان عورته في الصلاة قال لان هذا شرط وهذا شرط فما كان شرطا لغيره فلا تجب له النية لكن الجمهور على خلاف ذلك يقول ان ان الوضوء عبادة مستقلة

17
00:06:05.900 --> 00:06:27.150
بخلاف الثوب. الثوب لو لبسته من اجل التجمل وصليت به اجزأت الصلاة مع انك لم تنوي للصلاة في سؤالك انت نسيت؟ ها؟ بالنسبة للدراسة الذي اخذنا في الميراث. نعم. بعض الناس يعني مثلا اذا عاش مثلا ثمانين سنة

18
00:06:27.150 --> 00:06:51.550
او اكثر يقسم ما له وهو حي. هل يجوز هذا؟ ولما يذبحونه احسن اعوذ بالله هذا حرام هذا موجود عندكم؟ موجود ها؟ موجود موجود في مصر بعد  هو الذي ها يقسم باختياره باختياره ايه

19
00:06:52.100 --> 00:07:06.050
لا هذا ايضا غلط لانه كم من انسان صغير مات قبل الكبير ربما هؤلاء الذين هم ورثته يموتون قبله اليس كذلك؟ اي فهذا جهل. ثم يقال انت الان لما كبرت وصلت ثمانين سنة

20
00:07:06.150 --> 00:07:26.700
يمكن تحتاج المال اكثر يعتريك امراض لانسان كلما كبر صار معه الامراض كيف تقسم مالي؟ ثم باقي يجيك مرض تقول عطني جزاك الله خير ولا يعطوه نعم خلاص نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله

21
00:07:26.900 --> 00:07:50.400
قال المؤلف رحمه الله تعالى ومن حيث الفاعل. وينقسم. احسنت وينقسم الواجب  اهم بما ينقسم وانقسموا من حيث الفاعل الى فرض عين وهو ما لا تدخله النيابة مع القدرة وعدم الحاجة كالعبادات الخمس

22
00:07:50.950 --> 00:08:09.150
وفرض كفاية وفرض وفرض كفاية وهو ما يسقط ما يسقطه فعل البعض مع القدرة وعدم الحاجة العيد والجنازة والغرض منه وجود الفعل في الجملة فلو تركه الكل اثم لفوات الغرض

23
00:08:09.500 --> 00:08:28.700
وما لا يتم الواجب الا به اما غير مقدور للمكلف كالقدرة واليد في الكتابة واستكمال عدد الجمعة فلا حكم له واما مقدور كالسعي الى الجمعة وصوم جزء من الليل وغسل جزء وغسل جزء من الرأس

24
00:08:28.900 --> 00:08:51.000
فهو واجب لتوقف التمام عليك فلو اشتبهت اخته باجنبية او او ميتة بمزكاه وجب الكف تحرجا عن مواقعة الحرام فلو وطأ واحدة او اكل فصادف المباح لم يكن للحرام باطنا لكن ظاهرا لفعل ما ليس له

25
00:08:51.700 --> 00:09:07.150
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين فسبق لنا تقسيم الواجب الى عدة اقسام من حيث الفعل الى معين والى مبهم

26
00:09:07.500 --> 00:09:26.400
من حيث الوقت الى موقت وغير موقت والمؤقت اما مضيق واما موسع ومن حيث الفاعل الواجب من حيث الفاعل هل يجب على كل كل الناس ان يفعلوا نقول لا ينقسم الى قسمين

27
00:09:26.700 --> 00:09:42.050
فرض عين وهو ما لا تسأله النيابة وهو ما النيابة مع القدرة يعني بل يكون مطلوبا من كل شخص وعدم الحاجة العبادات الخمس ففرض العين هو الذي يطلب من كل شخص

28
00:09:43.100 --> 00:10:03.250
كل شخص لا بد ان يفعلها فهذا لا تدخلوه النيابة مع القدرة اما فالكفاية فاذا قام به من يتلو سقط عن الباقين مثال ذلك العبادات الخمس وهي الصلاة والزكاة والصيام

29
00:10:03.500 --> 00:10:25.400
والحج  يطلق عليه العبادات الخمس وان كانت اربعة من باب التغليب فان قال قائل لماذا لم تعد معه الشهادتين قلنا لان الذين صنفوا في عبادات الخمس لم يتكلموا عن الشهادتين

30
00:10:25.750 --> 00:10:45.150
وانما تكلموا على هذه العبارات الاربع فقط فلننظر المؤلف يقول ما لا تدخله النيابة مع القدرة الصلاة تدخلوها النيابة مع القدرة لا ولا ما عدم الكفرة صارت ما فيها نيافة

31
00:10:45.850 --> 00:11:09.500
حتى العاجز عن الصلاة لا لا ينيب غيره طيب الزكاة تدخلها على تدخلها النيابة مع القدرة وعدم القدرة شف الان اختل امرين من كلام المؤلف الصوم لا تدخلوه النيابة لا مع القدرة ولا مع العجز لكن من مات صام عنه وليومه

32
00:11:09.550 --> 00:11:33.700
من مات وعليه صيام صام عنه وليده الحج تدخله النيابة مع العكس ولا تفطروه مع القدرة واضح اذا تعريف المؤلف للواجب العيني فيه نظر ولهذا القول الصحيح في تعريفه ان الواجب العيني ما طلب من كل احد فعله

33
00:11:33.800 --> 00:11:50.350
اما بنفسه واما بناء المهم انه يطلب من كل واحد ان يفعله اما بنفسه في الصلوات الخمس او بنائبه كالزكاة لا يجب على الانسان ان يؤديها بنفسه له ان يوكل

34
00:11:51.300 --> 00:12:11.050
كما طلب من كل واحد بعينه فهو فرض فرض عين الصلاة مطلوب من كل واحد بعينه الزكاة مطلوبة من كل واحد بعيد الصيام مطلوب من كل واحد بعينه الحج مطلوب من كل واحد بعينه

35
00:12:11.250 --> 00:12:32.100
اما كون تدخله النيابة او ما او لا تقتله فهذا شيء اخر طيب  بر الوالدين اربعين فلو كان احد له اخوة يبرون بوالديه وقال انا لا خلاص الكفاية حصلت من اخي

36
00:12:32.400 --> 00:12:56.750
نقول لا بر الوالدين من فرض العين طيب الصدق فرضعي قال وفرض كفاية وهو القسم الثاني وهو ما يسقط ما يسقطه فعل البعض مع القدرة وعدم الحاجة هذا صحيح فرض الكفاية هو ما قصد به الفعل فقط

37
00:12:57.000 --> 00:13:18.650
بقطع النظر عن الفاعل واذا كان المقصود به الفعل فقط  اسقطه فعل البعض اذا حصل المقصود وتعرفون ان ان السائر على الالسن والمشهور ان فرض الكفاية هو الذي اذا قام به البعض

38
00:13:19.050 --> 00:13:43.100
سقط عن الباقيين يعني لا يقصد فعله من كل واحد بعينه المقصود الفعل مثال ذلك نعم آآ اه كالعيد صلاة العيد على كلام المؤلف فرض كفاية اذا قام بها من يكفي سقط عن الباقين

39
00:13:45.400 --> 00:14:03.400
وقيل انها سنة لقول الرسول عليه الصلاة والسلام اعلموا ان الله افترض عليهم خمس صلوات وقيل واجبة عينية اي تجب على كل واحد لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم امر ان حتى النساء يخرجن

40
00:14:03.900 --> 00:14:25.200
التضحية وهذا يدل على الوجوب وهذا الاخير اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية انه فرض عين يا خالد اه ما هو اليوم الثلاثاء متأكد انه ثلاثة طيب اه اذا يا جماعة الان

41
00:14:25.900 --> 00:14:44.650
المثال العيد فيه خلاف لكن المشهور انه فرض كفاية اذا قام به من يكفي سقط عن الباقيين. الجنازة يريد بذلك تجهيز الجنازة من تأصيل وتكفين وصلاة ودفن هذا فرض كفاية ولا فرض عجيب

42
00:14:45.500 --> 00:15:09.200
فرض كفاية. ليش لانه اذا قام به البعض سقط عن الباقي والغرض منه وجود الفعل في الجملة هذا الغرب الغرض وجود الفعل فاذا وجد الفعل خلاص تشييع الميت او تجهيز الميت على الاصح

43
00:15:09.700 --> 00:15:30.150
وش المقصود ان الناس يتعبدون لله بالتجهيز او ان يقوموا بهذا الفعل بقطع النظر عن اعيانهم الثاني الاذان مثلا الاذان فرض كفاية ولا عين  فرض كفاية ولهذا لا نقول لكل واحد لا بد ان تأذن

44
00:15:31.100 --> 00:15:52.900
بل المقصود الفعل وهو الاذان فيحصل من واحد قال والغرض منه وجود الفعل في الجملة فلو تركه الكل اثموا لفوات الغرض وهذا حق انه لو لو انهم تركوه كلهم فانه فانهم يأثمون

45
00:15:54.950 --> 00:16:17.700
طيب الاثم على كل واحد ها؟ ولا على واحد  كيف تقول الفرظ على واحد اذا قام اذا كفى سقط عن الباقين ثم تقول الجميع نعم لان لان الاثم على من على من ترك الفرض والامان بمن ترك الفرض

46
00:16:18.250 --> 00:16:30.150
كلهم تركوا الفظل لانه يجب على من علم بان غيره لا يقوم به يجب عليه ان يفعل ولهذا لو علمنا ان هذا الميت لن يقوم به اهله على ما ينبغي

47
00:16:30.650 --> 00:16:32.650
وجب علينا ان نقوم به نحن