﻿1
00:00:01.900 --> 00:00:37.150
الثالثة مفهوم التخصيص وهو ان تذكر الصفة عقب الاسم العام في معرض الاثبات والبيان كقوله في سائمة الغنم الزكاة لا سيأتي في الرابعة طيب مفهوم التخصيص وان تذكر الصفة عقيد الاسم العام

2
00:00:37.250 --> 00:00:59.300
في معرض الاثبات والبيان كقوله كقوله صلى الله عليه وسلم في في سائمة الغنم المثال هذا غير صحيح لان هذا مر علينا بالقسم الاول لكن المثال الصحيح كقوله في الغنم السائمة الزكاة

3
00:01:01.150 --> 00:01:25.250
لان اذا قلنا في الغنم السائمة ذكرت الصفة عقيم الاسم العام فاصحح المثال اذا مفهوم التخصيص ان يذكر بعد الاسم العام وصف يقتضي اخراج بعض افراده مثال ذلك في الغنم السائمة الزكاة

4
00:01:26.750 --> 00:01:45.350
لو كان لفظ الحديث في الغنم الزكاة وجبت الزكاة في الغنم مطلقا سواء كان سائما ام غير سائمة فلما جاء الوصف بعد ذكر العام في الغنم السائمة الزكاة صار مفهوم

5
00:01:45.500 --> 00:02:10.800
ان غير السائمة لا زكاة فيه فيها قال وهو حجة ومثله ان يثبت الحكم في احد فينتأفى فينتفي في الاخر امثاله الاي احق بنفسها هنا الايم هي التي قد تزوجت

6
00:02:11.700 --> 00:02:28.950
فاذا خطبها خاطب فهي احق بنفسها وليس لوليها ان يجبرها فمفهوم الايام الحق بنفسها ان البكر ليست احق بنفسها والصواب ان البكر ايضا احق بنفسها كما دل على ذلك الحديث

7
00:02:29.600 --> 00:02:54.900
والله اعلم نعم. نعم. هكذا الاية ولا تقل او فلا تقول. ها؟ بالواو عندك بلوى واجعلني ها خلنا نشوف النسخة اللي عندي هي اللي عندنا ولا تقل لهما الصواب فلا

8
00:02:55.100 --> 00:03:26.200
صح نعم  ايه الجزلي ايه اي نعم الجزلي تكلم عليه وش قال؟ قال الجزري قال هو ابو الحسن الجزري والزاي كما صرح بنيته في الروضة  ومقتصر من لحام صفحة ستة وخمسين وقد مضى ترجمته في صفحة احسنت

9
00:03:26.450 --> 00:03:46.100
احسنت بارك الله فيك ولكن لقاءنا نقوله عندنا جزري وخرزي فينظر هذا هل من الاصوليين احد اسمه الخزري فيكون النسخة اللي عندنا صواب او من فيها احد الجذري فتكون النسخة اللي عندك صواب نسختي

10
00:03:47.350 --> 00:04:12.250
نعم سلام عليكم   ايه مثلا قوله تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن الربيبة بنت الزوجة لكن الله تعالى قال اللاتي في حجوركم فهل تحرم بنت الزوجة اذا لم تكن في حجر الزوج

11
00:04:13.700 --> 00:04:31.800
الجواب تحول والدليل على هذا قوله تعالى فان لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم فذكر مفهوم قوله اللاتي ادخرتم بهن ولم يذكر مفهوم قوله اللاتي في حجوركم فدل ذلك على ان هذا المفهوم غير معتبر

12
00:04:33.300 --> 00:04:55.850
والذين قالوا بهذا القيد يعني الذين قالوا هذا القيد للاغلب قال لان الغالب ان الرجل يتزوج امرأة معها بنت الغالب انها تكون مع امها تحت ايه معلوم لا بد من جديد هو الاصل ان جميع القيود لها مفهوم مخالفة هذا الاصل

13
00:04:56.400 --> 00:05:21.000
الا بدليل ما كملنا نعم احسن الله اليكم يا شيخ ذكرتم قبل امس ان الامر بالشيء ليس العمل به قاعدة ساقطة شيخنا قال القائل ان الامر يأتي بمعنيين طلبوا الفعل الشيء لا على وجه الزام ويستدل بقوله تعالى وقوله

14
00:05:21.000 --> 00:05:45.850
صلى الله عليه وسلم تزوجوا الولود الودود. فعلى هذا المعنى تكون القاعدة ساقطة. لان تزوجوا الولود الودود يعني اذا لم يتزوجها ويكون وقع في لا يصح هذا الفعل هذا وغيره له ادلة كثيرة لان ترك المأمور لا يلزم منه فعل محظور القائل ان الامر اذا جاء اذا كان لطالب

15
00:05:45.850 --> 00:06:16.700
مثل قوله تعالى اه واتموا الصيام من الليل او اقيموا الصلاة فالنهي الامر الامر هنا عكسه  ايدك يبقى النهي عن اضاعة الصلاة موجود قائم بنفسه ما هو ايش المفهوم؟ اما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى الرابعة مفهوم الصفة وهو تخصيصه ببعض الاوقات

16
00:06:16.700 --> 00:06:36.700
التي تطرأ وتزول مثل الذيب احرق بنفسها وبه قال جل اصحاب الشافعي واختار تميمي وانه ليس بحجة وهو قول اكثر للفقهاء والمتكلمين الخامسة مفهوم العدد وهو تخصيصه بنوع من العدد مثل لا تحرموا لا تحرموا المصة

17
00:06:36.700 --> 00:06:54.350
وبه قال مالك وداوود وبعض الشافعية خلافا لابي حنيفة وجل اصحاب الشافعي. السادسة مفهوم اللقب وهو ان يقص بحكم انكر وهو ان يقص اصلا بحكم انكره الاكثرون وهو الصحيح عندي وانكره

18
00:06:54.650 --> 00:07:22.950
وانكره الاكثرون وهو الصحيح لمنع جريان الربا في غير الانواع الستة بسم الله الرحمن الرحيم اه نتكلم الان في دليل الخطاب درجاته ست احدها مفهوم الغاية ووجه ذلك ان ما بعد الغاية مخالف

19
00:07:23.250 --> 00:07:42.750
لما قبله. في قوله تعالى ثم اتموا الصيام الى الليل معناه انه بعد دخول الليل لا صيام والثاني مفهوم الشرط كقوله تعالى وان كنا ولاة حمل فانفقوا عليهن مفهومه ان لم يكن بهن حمل

20
00:07:43.150 --> 00:08:10.100
فلا نفقة والثالثة مفهوم التخصيص وهو ان تذكر الصفة عقيدة اسم العام في معرض الاثبات في معرض الاثبات والبيان كقوله في السائمة في الغنم السائمة الزكاة صححتوها طيب والرابعة مفهوم الصفة

21
00:08:11.600 --> 00:08:40.400
يعني ان يقيد الحكم بصفة فمتى لم توجد هذه الصفة؟ انتبه الحكم مثاله السيد احق بنفسها والثيوبة عارض بعد ان كان معدوما فاذا كانت الثيبة احق بنفسها فالبكر ليست كذلك

22
00:08:42.150 --> 00:09:11.150
ولهذا نقول كما جاءت في السنة البكر تستأذن والسيد تستأمر البكر تستأذن يعني يقال اننا سنزوجك فاذا سكتت زوجناها والثيب تستأمر يعني يطلب امرها فاذا قلنا سنزوجك وسكتت لم تزوج

23
00:09:11.950 --> 00:09:33.250
لان النبي صلى الله عليه وسلم قال تستأمر ان يؤخذ امرها حتى تقول نعم زوجوني ولا شك ان هذا مقصود وذلك لان الصفة معنى اذا علق به الحكم تغير الحكم بفقده

24
00:09:36.500 --> 00:10:03.550
كما لو قلت ايضا اكرم المجتهد من الطلبة او اكرم الطلبة المجتهدين هذا صفة هل يدخل فيهم الطلبة غير مجتهدين  طيب قال وبه قال جل اصحاب الشافعي واختار التميمي انه ليس بحجة وهو قول اكثر الفقهاء والمتكلمين

25
00:10:04.150 --> 00:10:24.500
لكن الصواب انه حج بلا شك لان الشارع اذا تكلم بكلام فهو يعلم معناه ويعلم مفهومه ارأيت قول الله تعالى يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا هذي صفة

26
00:10:26.050 --> 00:10:49.100
طيب وين جاءنا عادل نقبل قول هؤلاء؟ نقبل قوله الفاسق نتبين وننظر ونبحث هل هو صادق او هناك قرائن او لا اما العجز فيؤخذ قول فالصواب انه حجة لان الفاظ الشرع محكمة

27
00:10:49.500 --> 00:11:09.650
والمتكلم بها يعلم المنطوق ومفهوم فهي حجة وعليها عمل عملوا اكثر العلماء فيما نعلم وقال المؤلف رحمه الله انه ليس بحجة انه قول اكثر الفقهاء يحتاج الى نظر الخامسة مفهوم العدد

28
00:11:10.850 --> 00:11:34.200
وهو تخصيصه بنوع من العدد مثل لا تحرم المصة ولا المصتان المص والمسطجان لا تحرم وما زاد  فيه خلاف وبه قال مالك وداوود وباط الشافعية خلافا لابي حنيفة وجل اصحاب الشافعي

29
00:11:37.400 --> 00:12:07.950
يعني والحنابلة يقولون به لا تحرم المصة ولا المستطاع بعض العلماء يقول ان العدد له مفهوم وبعضهم يقول ان العدد ليس له مفهوم الذين يقولون ان العدد له مفهوم قالوا انك اذا خاطبت انسانا وقلت لا تحرم المستوى المستطاع

30
00:12:08.200 --> 00:12:36.300
يفهم ان ما زاد يحرم والذين قالوا ليس لهم مفهوم؟ قالوا نعم لا تحرروا النصر ولم يستطع لكن ما الذي يحرم الثلاث الاربع الخمس العشر فنحن معكم في انها لا تحرم المص ولا المصتان. لكن هل نقول ما زاد عليهما مباشرة وهو الثلاث فما فوق؟ يحرم او لا

31
00:12:37.350 --> 00:12:59.200
فيقولون لا دليل في العدد طيب اربع لا تجوز في الاضاحي اربع لا تجوز في الاضاحي ثم عدها هل نقول غيرها يجزي لان العدد اخرجها او نقول غيرها قد لا يجزئه وان لم يكن

32
00:12:59.400 --> 00:13:17.750
منها  نعم على على رأي من يرى ان العدد لا مفهوم له يقول نعم يمكن لا يجزي غيرها وعلى رأي من يرى انهم له مفهوم يقول غيرها يجزئ لكن ان كان بمعناها او اولى منها

33
00:13:18.400 --> 00:13:54.500
فانه لا يجزئ السادسة مفهوم اللقب وهو ان يخص ان يخصص من بحكمك وانكره الاكثرون وهو الصحيح لمنع جريان الربا في غير الانواع الستة كلكم عندكم لمن وش يقول سيتذكر منعوا باحتجاجه بمفهوم اللقب بما يقدم عليه من القول بمنع جريان حكم الربا في غير انواع الستة المنصوص عليها

34
00:13:54.500 --> 00:14:17.100
وهو مخالف لمذهب اكثر الفقهاء الذين يرون جريان الربا في غير الاسواق الستة المذكورة. وكان الاوضح ان يقول لما ينزل عليه من منع جريان الربا في غيره ايه صحيح مفهوم اللقب ان يعلق الاسم ان يعلق الحكم باسم

35
00:14:18.250 --> 00:14:44.500
اسم ليس له معنى ليس له معنى الان مثلا اذا قلت القائم هذا وصف له معنى وهو القيام اذا سميت بجعد مثلا امرأة او زيد رجل او اسد سبع هذا اسم فقط ما دل على شيء

36
00:14:46.650 --> 00:15:10.450
واضح كما اننا نقول الان صالح خالد لا نقصد المعنى اذ قد يسمى صالح وهو من افسد العباد خالد وهو نعلم انه مو خالد سيموت لكن مجرد علم هل تعليق الحكم بالاسم المجرد عن المعنى

37
00:15:10.800 --> 00:15:38.100
هل يقتضي تخصيصه او لا اكثر العلماء على انه لا يقتضي التخصيص ولهذا تجدون في كتب الخلاف يقول هذا مفهوم لقب لا لا حجة لي مثال ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب

38
00:15:38.450 --> 00:16:05.500
والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح الحكم الان معلق بايش بلقب فقط وبناء على ذلك لا يجري الربا في غير هذه الاصناف الستة لان اللقب مفهوم اللقب لا حكم له

39
00:16:07.950 --> 00:16:35.050
وقيل ان هذه الالقاب تجتمع في معنى يقتضي جريان الربا فالذهب والفضة موزون وما بعدها مكيل وعلى هذا فيكون تخصيص هذه الاسماء الاسماء الستة ليس مانعا من جرائم الربا في غيرها

40
00:16:37.350 --> 00:16:57.500
لان هذا مفهوم لقب واذا قلنا ان العلة الكيل صارت اسماء لكن تومي الى معنى وهو الكيل فيجري الربا في غيرها وهذه المسألة اعني جريان الربا في غير الاصناف الستة

41
00:16:57.850 --> 00:17:17.850
محل خلاف بين العلماء فالعلماء رحمهم الله مجمعون على ان هذه الاصناف الستة يجري فيها الربا ان كان ان كان المبيعين ان كان المبيعان من جنس جرى فيهما ليبا الفضل وربا النسيئة

42
00:17:18.250 --> 00:17:40.250
وان اختلف الجنس جرى فيهما ربا النسيئة دون ربا الفضل الا اذا كان احدهما نقدا فانه لا يجري فيه ماربا نسيئة هذا مجمع عليه لكن الرز بالرز الذرة بالذرة الحديد بالحديد

43
00:17:41.700 --> 00:18:00.450
هل يجري فيه ربا او لا يجري فيه خلاف منهم من قال لا يجري ومنهم من قال بل يجري لان الشرع لا يفرق بين متماثلين اي فرق بين قوم قوتهم الحنضة

44
00:18:00.750 --> 00:18:21.650
وقوم قوتهم الرز لا فرق كلاهما مطلوم كلاهما مدخر ها الربا يجري في الذرة وكما الرز كما يجري في البر ولا فرق اي فرق بين التمر والتين الذي يكون بمعنى التمر

45
00:18:21.800 --> 00:18:50.950
يؤكل رطبا ويؤكل اه مدخرا لا فرق ولا شك ان القول بالقياس او بعمول الحكم اولى اما بالقياس وان ما باللفظ ويقال ان هذا مفهوم لقب ولا حكم له وثم

46
00:18:52.650 --> 00:19:27.000
ثم الذي يرفع الحكم ثم الذي يرفع الحكم الحكم بعد ثبوته النسخ بدأ المؤلف بحث شديد النصر وهو واصله الازالة النسخ باللغة الازالة او ما يشبه النقد فمن الاول قولهم نسخت الشمس الظل

47
00:19:27.850 --> 00:19:51.400
يعني ازلت ومن الثاني قولهم نسخت الكتاب فان نسخة الكتاب ليس منها ازلت الكتاب بل نقلته وليس ايضا نقلا لان الكتاب المصفوخ الاول باق بحاله لكن قالوا اننا نقول ما يشبه النقل

48
00:19:51.900 --> 00:20:02.500
ما شبهنا طيب هذا في اللغة اما في الشرع فيقول هو رفع الحكم الثابت بخطاب متقدم بخطاب متراخ عنه