﻿1
00:00:00.950 --> 00:00:20.950
قال المؤلف رحمه الله تعالى فاما نسخ القرآن ومتواتر السنة بالاحاد فجائز عقلا ممتنع شرعا الا عند الا عند بعض الظاهريات وقيل يجوز في في زمنه صلى الله عليه وسلم. وما ثبت بالقياس ان كان موصوصا على علم

2
00:00:20.950 --> 00:00:40.050
ينسق وينسق به والا قلى. وقيل يجوز بما جاز به التقسيط. والاجماع واصله الاتفاق وهو بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه. ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين

3
00:00:40.850 --> 00:00:59.200
فسبق كلام مالك رحمه الله في نسخ القرآن بالسنة او السنة بالقرآن او المتواتي بالاحاد او الاحاد بمتواتر وبينا ان القول الراجح في هذا انه متى صح الحديث جاز ان ينسخ وينسخ به

4
00:01:00.550 --> 00:01:17.550
والمدار على ايش على صحة الحديث لانه اذا صح الحديث عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فلا فرق بين المتواتر وغير المتواتر لاننا متعبدون بغير المتواتر كما اننا متعبدون بالمتواتر

5
00:01:18.500 --> 00:01:37.650
والتفريق بين المتواتر وغيره في غاية ما يكون من الضعف لان المدار على ايش على الحكم او على قوة السند على الحكم وما دام المدار على الحكم فمتى ثبت الحكم عن رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم

6
00:01:38.150 --> 00:02:01.400
فانه ناس فلو فرض اننا وجدنا خبرا احاديا نسخ شيئا من القرآن هذا رأي المؤلف لا نصب وعلى القول الذي اخترناه يجوز النسخ ما دام الامر ما دام الحديث ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم

7
00:02:02.550 --> 00:02:32.750
فانه يجوز النسخ النصر سبق ان يكون الى اخف والى افقر والى يساوي مثال يساوي الاخ ارفع يدك نعم ان نصل الى مساوم من احسنت تحويل القبلة من بيت المقدس الى الكعبة

8
00:02:33.300 --> 00:02:51.950
فان هذا بالنسبة للمكلف يساوي لا فرق عنده بين ان يتجه الى هنا او الى هنا فاذا قال قائل ما الحكمة في النسخ الى مساوي نعم تلال المكلف كان مكلف بايش

9
00:02:53.000 --> 00:03:15.150
كله عنده واحد اجعل ضلوعك من حديد قوي ها كيف انتهاء المكلف من غيره لانها ولان الله قال سيقول السفهاء من الناس كانوا عليه ففيها ابتلاء مكلف هي مشتل او لا يمشت

10
00:03:15.250 --> 00:03:35.300
كما انه لابد ان يكون هناك سبب غير ابتلاء المكلف وهو يعني الابتلاء المكلف في كل نسل وهو ان القبلة الكعبة هي القبلة الاولى القبلة الاولى قبلة الانبياء طيب النسخ الى اثقل

11
00:03:35.500 --> 00:04:01.750
امثاله احسنت نست التخيير بين الصيام والاطعام في رمضان الى ايش الى تعين الصيام ووجهه كونه اثقل ان الشيء المخير فيه فيه توسعة ان شاء الانسان فعل هذا او هذا

12
00:04:02.800 --> 00:04:29.000
والمعين التضييق وان الانسان لابد ان يفعل هذا لا محالة اذا ما هي الفائدة في النسخ الى اثقل نعم قال عمر نعم الله عز وجل ايش الثاني ايه نعم ففي فائدتان الفائدة الاولى

13
00:04:29.200 --> 00:04:54.900
امتثال اختبار العبد هل يمتثل ويقول سمعنا واطعنا في الاشد كما قال وفي الاخاط والثاني زيادة الاجر والثواب. نعم ان نصل الى الى اخف   نعم اصبر ما فائدته الفائدة التخفيف عن البناء

14
00:04:55.350 --> 00:05:16.500
نعم والابتلاء هذا عام بارك الله فيك يقول مالك رحمه الله تعالى  فاما نسخ القرآن ومتواتر السنة بالاحاد فجائز عقلا ممتنع شرعا الا عند بعض الظاهرية يقول انه جائز عقلي لان العقل لا ينكر

15
00:05:16.600 --> 00:05:32.400
ان ينسخ القرآن سنة غير متواترة او ان ينسخ السنة المتواترة سنة غير متواترة عقلا لا لا يمتنع ونقول هو لا يمتنع عقلا ولا شرعا. لو شاء الله تعالى لفعل

16
00:05:33.350 --> 00:05:57.600
يبقى النظر هل هناك دليل مثال او لا لنفسه السنة اه نعم لمسكوا القرآن للسنة قصدي لنصف السنة الاحادية بالقرآن او بالمتواتر اقول ان بعض العلماء مثل هذا لقول الله بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث

17
00:05:58.350 --> 00:06:14.050
قالوا ان هذا ناسخ لقوله تعالى كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت ان ترك خيرا الوصية للوالدين والاقربين بالمعروف قالوا ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال لا وصية لوالده

18
00:06:14.850 --> 00:06:35.900
القرآن اوجب الوصية للوالدين والحديث نفى ذلك قال لا وصيتي لابو انس لكن هذا المثال فيه نظر فيه نظر من وجهين الوجه الاول ان هذا ليس بنصح الوجه الاول ان هذا ليس بنص

19
00:06:36.600 --> 00:06:58.100
وانما هو تخصيص لان قوله للوالدين والاقربين يشمل الوارث وغير الوارث فخرج الوارث بقوله صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث وبقي ايش؟ وبقي غير الوارث والنصح رفع للحكم اصلا

20
00:06:59.150 --> 00:07:24.850
وهذا رفع للحكم عن بعض الافراد وهو حقيقة التخصيص هذي واحدة. الوجه الثاني الحديث ليس بناسك لكنه دال عن الناسخ لان لفظ الحديث ان الله قد اعطى كل ذي حق حقه

21
00:07:25.050 --> 00:07:49.100
بايش بما فرض من الميراث فلا وصية لوارث فيكون هذا الحديث مبينا للناسخ ان قلنا انه نسخ وليس ناسخا طيب من شروط الحجيبية ان من اتى من من قريش مسلما

22
00:07:49.400 --> 00:08:12.500
وجب رده الى قريش جاء الرجال ردهم النبي صلى الله عليه وسلم الى قريش جاءت النسا هل ترد المرأة الى المشركين الصلح عام من جاءك عام نقول ان القرآن خصص

23
00:08:13.100 --> 00:08:39.550
فقال عز وجل يا ايها الذين امنوا اذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله اعلم بايمانهن فان علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن الى الكفار هل هذا نص او تخصيص هذا تخصيص وهو قليل جدا ان يوجد قرآن مخصص للسنة

24
00:08:39.800 --> 00:09:16.600
قليل نادر قوله تعالى واللذان يأتيانها اي الفاحشة منكم فاذوهما فان تابا واصلحا فاعرضوا عنهما هذا فيه ان اللوطي يؤذى وان تاب واصلح ترك فجاء الحديث من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل

25
00:09:16.650 --> 00:09:38.900
والمفعول به ماذا يكون هذا ناسخا للاية او غير ناسخة الا ليلة شعري ان ارى فاهما القرآن يقول اذوهما فقط فان تاب واعرض واصلح فاعرض عنهما السنة تقول اقتلوا الفاعل والمفعول به

26
00:09:39.300 --> 00:10:01.300
نشكر الناس نسخ لا شك لا نص واظح لان عقوبتهما في القرآن الاذية عقوبتهما في السنة القتل اذا هذا حديث قبر احد ناسخ للكتاب  وهذا مما يؤيد ما ذكرناه قبل قليل

27
00:10:01.700 --> 00:10:22.650
بان السنة اذا صحت ليش جاز ان تنسخ القرآن فبطل قول المؤلف رحمه الله بطل قومه ممتنعا ممتنع شرعا لانه وجدنا مثالا ما هو المثال اللي وجدناه ان ان اللواط

28
00:10:23.750 --> 00:10:41.900
في القرآن الكريم يجب ان يوذى الفاعل والمفعول به واذا تاب واصلح اعرض عنهم وجاء الحديث من وجدتموه يعملوا عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل المفعول به. وقد اجمع الصحابة على هذا الحكم

29
00:10:42.650 --> 00:11:10.650
ان ان عقوبة اللوط ان يقتل الفاعل المفعول به طيب يقول رحمه الله ممتنع شرعا الا عند بعض الظاهرية ونحن مذهبنا في هذا نعم مذهب الظاهري مذهب بعض الظاهرين لانه اذا دل الدليل على شيء فاتبعه سواء ظاهري ولا غير ظاهر

30
00:11:11.750 --> 00:11:28.800
وقيل يجوز في زمنه صلى الله عليه وعلى اله وسلم وهذا القيل لا ادري هل يصح او لا يصح الا ان كنا لم نفهم المعنى لان قوله وقيل يجوز في زمننا

31
00:11:29.550 --> 00:11:42.650
الاصل ان نصف ما يكون الا في زمن الرسول عليه الصلاة والسلام لانه بعد الرسول لا وحي ولا شرع فاصل المسألة ما تكون الا في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم

32
00:11:44.000 --> 00:12:03.550
فلا ادري عن معنى هذا القول ولعل لعله ان يرجع الى اصل الكتاب قال وما ثبت بالقياس ان كان منصوصا على علته فكالنص ينسخ وينسخ به والا فلا وقيل يجوز بما جاز به التخصيص

33
00:12:05.800 --> 00:12:39.200
هذه المسألة صورتها هل القياس ينسخ او نعم هل القياس ينسخ وينسخ به الجواب لا لا ينسخ ولا ينسخ به سواء نص على العلة ام لم ينص لاننا لو قلنا ان القياس ينسخ به ينسخ به

34
00:12:39.350 --> 00:13:01.450
او ينسخ نعم ينسخ به لادى ذلك الى الفوضى وكان كل واحد يقول القياس كذا لينسخ الحكم والنصف لا يكون الا بدليل الخطاب. الكتاب والسنة فقط وقيل يجوز بما جاز به التخصيص

35
00:13:04.400 --> 00:13:25.550
يعني يجوز ان ينسخ بالقياس كما يجوز ان ان نخصص به والصواب خلاف ذلك الصواب ان ان القياس يخصص به ولكنه لا ينسخ به مثال مخصص به العبد اذا زنا

36
00:13:26.650 --> 00:13:56.600
العبد اذا زنا ما حده حجه مئة جلدة لان الله قال الزانية والزاني تجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة وهذا العبد زاني فيوجد مئة جلدة قالوا هذا العموم يخص بالقياس. ايش القياس؟ القياس ان الامة نص الله عز وجل على ان عليها

37
00:13:56.700 --> 00:14:21.400
نصف الجلد فقال اذا احسنا فان اتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب فيقاس فيقاس العبد على على ايش على الامة وهذا الذي عليه جمهور العلماء وقيل لا قياس

38
00:14:22.950 --> 00:14:44.000
لا قياس لان الله تعالى عمن بالنسبة للزاني ولم يخصص ولكن الصحيح ان القياس لانه لا فرق بين العبد والامة فالعار الذي يلحق العبد ليس كالعار الذي يلحق الحر لا من النساء ولا ولا من الرجال

39
00:14:44.300 --> 00:15:11.900
قال والاجماع يعني من الادلة الاجماع واصله الاتفاق يطلق الاجماع على الاتفاق ويطلق على العزم على الشيء يقول اجمع الرجل ان يقيم في هذا البلد ثلاثة ايام اجمع بمعنى عزم

40
00:15:13.300 --> 00:15:43.800
وقال الله تعالى فاجمعوا فاجمعوا امركم وشركائه يعني اعزموا امركم وشركائكم لكنه في الاصطلاح قال وهو اتفاق علماء العصر من الامة على امر ديني اسمع اتفاق علماء العصر ومن هو العالم؟ العالم هو المجتهد

41
00:15:44.500 --> 00:16:07.450
المقلد اجمع المسلمون على ان المقلد ليس من العلماء والمقلد هو الذي يحكم بما يراه غيره دون استناد الى الكتاب والسنة هذا ليس بعالم اذا ماذا نسميه نقول نسخة كتاب

42
00:16:07.850 --> 00:16:31.500
نسخة كتاب تماما لا يغير ما جاء في الكتاب فليس بعالم واذا لم يكن عالما فلا عبرة باجماعه ولا مخالفتهم طيب كلمة علماء اذا يقصد بها من المشاهدين قال علماء العصر

43
00:16:32.400 --> 00:16:56.050
العصر الزمني الذي يجمع العلماء فلا عبرة بمخالف انعقد الاجماع قبل ان يخالف لو ان اهل العصر هذا هؤلاء اجمعوا على ان هذا حلال وبعد ان انقرضوا جاء انسان فهو حرام

44
00:16:57.450 --> 00:17:15.150
هل يعتبر خلاف او لا لا يعتبر لكنه لو جاء قبل انقراض العصر وقال هو حرام خرق الاجماع لانه في في عهد الاجماع وقوله على امر ديني في تقليده نظر

45
00:17:17.000 --> 00:17:33.550
بل اذا اجمعوا ولو على امر دنيوي كالبيع والشراء والاجارة وما اشبه ذلك فهو اجماع وقيل اتفاق اهل الحل والعقد على حكم الحادثة قولا هذا القول ضعيف اجماع اهل الحل والعقد

46
00:17:34.850 --> 00:17:57.050
يعني وان كانوا جهالا على على هذا الكلام اهل الحل والعقد من هم هما الذي يسميهم الناس الجماعة الذين بيدهم حلوا الامور وعقد الامور يعني الشرفاء والوجهاء والاعيان والصواب خلاف ما قال المؤلف خلاف هذا القول

47
00:17:57.300 --> 00:18:17.850
لان الاعيان ليس لهم دخل في في الاحكام الشرعية سواء خالفوا او وافقوا فالضابط هو الاجماع اتفاق مجتهد الامة على حكم شرعي بعد النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم

48
00:18:22.100 --> 00:18:51.100
اذا لابد من الاجتهاد اذا اذا قال قائل لو اجمعوا عليه في عهد النبي الا يكون اجماعا لا لا نسميه اجماعا يحتج به لاننا نحتج على ذلك بالسنة اما قولا او فعلا او اقرارا

49
00:18:51.450 --> 00:19:14.550
قال واجماع اهل كل عصر حجة خلافا لداوود وقد اومأ احمد الى نحو قوله يعني معناه اذا اجمع اهل العصر على حكم المسألة فهو حجة لا يجوز لمن بعدهم مخالفته

50
00:19:15.800 --> 00:19:45.400
خلافا لداوود من داوود الظاهر وقد اومأ احمد الى نحو قوله لان رواية عن احمد ان الحجة في اجماع الصحابة فقط واما العصور التي بعدهم فلا عبرة بها ثم قال واجماع التابعين الى اخره اظن باقي دقيقتان

51
00:19:47.450 --> 00:19:49.150
اي نعم