﻿1
00:00:01.100 --> 00:00:34.250
طيب انت ما نقرا الا هذي وحدة  شخص خرج في نزهة ما يقارب اربع اربعين كيلو جاء هذولي يا شيخ؟ اسئلة باحتيال اسلب احتيال ايه يعني الحلفي انا بعراقة ولا اجل وش هالصريح؟ الصريح انه بعيد

2
00:00:34.600 --> 00:01:01.000
مفتون الكلام الصحيح؟ طيب خلاص. اذا لا نقبل. بعد اليوم ما نقبل لان الاحياء الممنوعة شرعا كذا نعم  هذا فيه خلاف والصحيح ان ان الصحابي المعروف بالفقه مو كل صحابي لان بعض الصحابة يقول انه صحابي وليس عنده فقه

3
00:01:01.750 --> 00:01:11.750
اعرابي يأتي ويؤمن بالرسول عليه الصلاة والسلام ويشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. ويوصيه النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم بشيء ثم نقول قوله حجة

4
00:01:11.750 --> 00:01:30.950
هذا بعيد لكن العلماء علماء الصحابة قول الوحي حجة لانه اقرب الى الصواب من الغيب انتهى الوقت؟ نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى والاخز باقل ما قيل ليس تمسكا بالاجماع. واتفاق الخلفاء

5
00:01:30.950 --> 00:01:50.950
الاربعة ليس باجماع وقد نقل عنه لا يخرج عن قولهم الى قول غيرهم. وهذا يدل على انه حجة لا اجماع. بسم الله الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى واتفاق الخلفاء الاربعة ليس باجماع

6
00:01:50.950 --> 00:02:14.550
لان الاجماع هو اتفاق جميع المجتهدين فاذا اتفق الخلفاء الاربعة وهم ابو بكر وعمر وعثمان وعلي على قول فليس باجماع نعم. وقد نقل عن لا تخرج عن قولهم الى قول غيرهم. وهذا يدل على انه حجة لا اجماع

7
00:02:15.150 --> 00:02:31.150
صحيح نقل عنه اي عن الامام احمد رحمه الله انه قال لا تخرج عن قولهم. يعني اذا قال الخلفاء الاربعة قولا فلا تخرج عنه قال المؤلف وهذا يدل على انه

8
00:02:31.500 --> 00:02:53.900
حجة وليس باجماع وهو كذلك ولا شك ان قول الصحابي اذا كان معروف بالفقه حجة اذا لم يخالف النص او يخالف صحابيا اخر فان خالف النص هل حكم مقال النص

9
00:02:54.200 --> 00:03:22.100
وان خالف صحابيا اخر وجب النظر ايهما ارجى واما الاصل الرابع الاصل الرابع يعني من الاصول الاربعة التي سبقت وهي الكتاب والسنة وايش؟ والاجماع قال وهو دليل العقل في النفي الاصلي

10
00:03:23.250 --> 00:03:47.550
دليل العقل في النفي الاصلي كيف هذا؟ العقل يقتضي ان ما لم يوجب فالاصل عدم وجوه هذا اصل النفي الاصلي الاصل عدم الوجوب والاصل براءة الذمة فاذا قال لك انسان هذا واجب

11
00:03:47.750 --> 00:04:16.400
تقول له ايش؟ ما الدليل لان الاصل عدم الوجوب الا بدليل يقول رحمه الله فهو ان الذمة قبل الشرع بريئة من التكاليف فيستمر يعني عدم التكليف حتى يرد غيره اي حتى يرد غيره مما يدل على الوجوب ويسمى

12
00:04:16.400 --> 00:04:45.700
ما استصحابا اصحاب ايش استصحاب الاصل يسمى استصحاب الاصل استصحاب الاصل ان الاصل ايه براءة الذمة وانه لا تحريم ولا وجوه الا بدليل فاذا قال لك قائل هذا حرام وهو في غير العبادات

13
00:04:46.150 --> 00:05:10.300
فقل الاصل ايش الاصل؟ الحل فنستصحب الاصل واذا قال هذا واجب قلنا الاصل عدم الوجوب لان الايجاب معناه شغل الذمة بهذا الواجب. والاصل براءة الذمة استصحاب الاصل هذا لا شك انه دليل

14
00:05:10.950 --> 00:05:39.200
وكل انسان يدعي خلافة عليه الدليل. سواء قلنا ان الاصل التحريم كالعبادات او الاصل الحل كغيرها وكل دليل فهو كذلك وش معنى كذلك؟ اي يستصحب حكمه في الجنين فانه كذلك اي يستصحب حكمه. فمثلا النص حتى يرد الناس

15
00:05:39.200 --> 00:06:07.250
او الناصر الناصر فاذا جاء النص بشيء فالاصل بقاء اي انسان يدعي خلافا يقول هذا الدليل   فاذا قال هذا منسوخ ماذا نقول له؟ نقول اين الدليل الاصل بقاء العموم على عمومه هذا هو الاستصحار

16
00:06:07.650 --> 00:06:37.150
ولذلك نحن نعبر احيانا فنقول الدليل عدم الدليل الدليل عدم الدليل فاذا قال القائل مس المرأة بشهوة لا ينقض الوضوء الاصل بقاء العموم على عمومه هذا هو الاستصحاب ولذلك نحن نعبر احيانا فنقول الدليل عدم الدليل

17
00:06:38.300 --> 00:07:02.000
الدليل عدم الدليل فاذا قال قائل مس المرأة بشهوة لا ينقض الوضوء فما هو الدليل؟ الدليل عدم الدليل انه لا ينكر والاصل الاستصحاب استصحاب نقاء الوضوء وعدم شغل الذمة بالوضوء الجديد

18
00:07:02.650 --> 00:07:28.700
وكذلك العموم حتى يرد المخصص يعني اذا ورد النص عاما ودعى شخص ان بعض الافراد خارج من الحكم فما هو الاصل؟ عدم الخروج لان الاصل عموم حتى يلد المخصص المهم ان هذا الاصل او هذا الدليل اللي ذكره المؤلف هو استصحاب الاصل

19
00:07:29.400 --> 00:08:04.100
وذلك في كل موطن بحسبه ففي العموم الاصل العموم وفي المحكم او المنسوخ الاصل الاحكام وعدم النص وفي شغل الذمة بوجوبنا وتحريم الاصل عدم شراء الذمة وهلم جرا والنفي قال والملك حتى يرد المزيل. الملك ايش معناه؟ يعني الاصل ان ما في يد الانسان ملك له

20
00:08:04.350 --> 00:08:26.750
حتى يلج المزيل. فمثلا اذا قلنا احمد بيده كتاب الاصل انه له حتى يرد المزيل. ولذلك لو ادعاه حمد حمد قال هذا كتاب كتابك تقبل او لا تقبل لا تقبل الدعوة حتى يوجد البينة

21
00:08:27.400 --> 00:08:54.850
اذا الاصل فيما بيد الانسان انه ايش؟ ملكه حتى يثبت المزيل. طيب. قال والاصل النفي حتى يرد المثبت صحيح ولهذا من القواعد عندهم اذا تعارض المثبت والنافي فالمقدم المثبت. لانه معه زيادة علم. فاذا لم يوجد مثبت فالاصل

22
00:08:54.850 --> 00:09:20.400
النفي فاذا ادعى زيد على عمل بان له مئة ريال في ذمته فقال عمرو لا ما هو الاصل النفي ولا الاثبات النفي الاثبات التفصيل. ايش قلتوا؟ الاصل النفي. اذا قال زيد

23
00:09:20.400 --> 00:09:45.150
يا عمرو عندك مئة ريال في ذمتك لي. قال لا ما الاصل؟ النفي حتى يرد الاثبات. اذا اقام المدعي بينه قبل نام ووجوب صلاة سادسة وصومي غير رمضان ينفى بذلك يعني بالاستسحاق

24
00:09:45.600 --> 00:10:05.850
يعني انا لو قال للانسان الفصل بين العشاء والفجر طويل لعلنا نضيف السادسة الصلاة السادسة يجب ان يصلي الانسان صلاة سادسة حتى لا يطول الفصل بين مناجاته ربه ماذا نقول

25
00:10:06.750 --> 00:10:25.750
نعم هل اصل عدم وجوب الاصل عدم وجود لكن هذا المثال الذي مثلته لا ينبغي ان يمثل به لاني لا اظن ان احدا من العلماء يقول به اطلاقا لكن لو قلنا بوجوب صلاة الوتر

26
00:10:27.300 --> 00:10:56.050
لو قلنا بوجوب صلاة الوتر لكنا اوجبنا ايش؟ صلاة سادسة فهنا للنافي ان يقول لا تجب استصحابا للاصل. طيب. اذا الاولى ان نمثل بالصلاة السادسة بايش؟ بالوتر  وان كان ظاهر كلام المؤلف اننا نمثل بصلاة سادسة خارجة عن الوتر

27
00:10:56.800 --> 00:11:27.250
صوموا غير رمضان لو قال قائل انه يجب ان يصوم الانسان شهر محرم  ماذا نقول لا لا يجب استصحاب الايش للاصل ان الاصل عدم الوجوب وهذا الاصل افهموه استصحاب الشيء على ما كان عليه

28
00:11:27.600 --> 00:11:44.950
فما الاصل فيه الوجوب؟ فالاصل الوجوب وما اصل فيه المنع فالاصل المنع واما استصحاب اجماع في مثل قولهم الاجماع على صحة صلاة المتيمم فاذا رأى الماء في اثناء الصلاة لم

29
00:11:44.950 --> 00:12:11.100
ان تبطل استصحابا للاجماع ففاسد عند الاكثرين خلافا لابن شاقلة وبعض الفقهاء استصحاب الاجماع غير استصحاب الاصل مثال ذلك اجمعوا على ان الرجل اذا صلى بالتيمم لعدم وجوب الماء وجود الماء فصلاته صحيحة

30
00:12:11.400 --> 00:12:38.500
هذا اشبه عليه طيب اذا وجد الماء في اثناء الصلاة مثل ان يكون قد بعث غلامه ليأتي بالماء فتأخر فقام يصلي واذا بالغلام يحضر الماء في اثناء الصلاة لدينا اجماع وهو ان الصلاة تصح عند عدم الماء

31
00:12:39.150 --> 00:13:03.150
هل نقول ان الاجماع ينسحب على ما اذا وجد الماء في اثناء الصلاة في هذا خلاف بعض العلماء يقول انه ينسحب ونقول اجمعوا على صحة اول هذه الصلاة فليسحبها الاخر

32
00:13:03.550 --> 00:13:28.100
المثال ما تجي واضح؟ طيب مرة ثانية انسان شرعه يصلي لعدم وجود الماء صلى اول ركعة صلاة هذه اول ركعة صحيحة بايش؟ بالاجماع. جاء الماء في الركعة الثانية هل نقول انها تبطل صلاته

33
00:13:28.350 --> 00:13:50.750
او نستصحب الاصل وهو انه لما صحت الركعة الركعة الاولى بالاجماع فلتصح الركعة الثانية هذا محل خلاف هذا محل خلاف من العلماء من يقول تبطل الصلاة ويتوضأ ويستأنف الصلاة ومنهم من يقول لا تغفل يستمع

34
00:13:51.500 --> 00:14:09.050
اذا اجمعوا على اما هذا القول واما هذا القول. ما رأيكم لو قال قائل ان كان قد صلى ركعة لم تبطل  وان كان اقل من ركعة بطلت يجوز هذا او لا يجوز

35
00:14:09.650 --> 00:14:31.950
لا يجوز صناعة ما اقول الدليل وعدم الدليل. صناعة يجوز او لا يجوز. بمعنى ان الانسان المفصل هنا يكون خارجا عن اجماع او لا ليس بخارج. ذكرنا ان القول الثالث في دراسة قريبة. ان القول الثالث اذا كان لا يخرج عن القول

36
00:14:31.950 --> 00:14:53.100
فصحيح فهنا لو قال قائل ان كان قد صلى ركعة اتم صلاته وان كان دون ركعة قطع صلاته. الان ما خرج عن قوله لان القول اما ان تقطع مطلقا او او تستمر مطلقا

37
00:14:53.550 --> 00:15:10.150
لكن هذا فصل قال افصل لان النبي صلى الله عليه وسلم قال من ادرك ركعة من الصلاة فقد ادرك الصلاة وانا ادركت ركعة من الصلاة في حال يصح لي ان اصلي فيها بالتيمم

38
00:15:10.950 --> 00:15:34.050
فلأكن مدركا للصلاة كلها يعني لو قال قائل بهذا القول لم يكن خارطا للاجماع ولا كان له وجهة نظر لكن الاحتياط ان يقطع صلاته ان يقطع صلاته وان يتوضأ ثم يصلي

39
00:15:35.700 --> 00:16:04.250
قالوا نعم يقول ففاسد عند الاكثرين خلافا لابن شاقلة وبعض الفقهاء فهذه الاصول الاربعة لا خلاف فيها. وقد اختلف في اصول اربعة اخرى وهي شرع من قبلنا  هل هو شرع لنا او لا

40
00:16:04.700 --> 00:16:36.000
والثاني الثاني قول الصحابة والثالث الاستحسان والرابع الاستصلاح الاول قول قول الصحابي ها نعم وهي شرع من قبلنا هل هو شرع لنا ام لا في هذا الخلاف منهم من يقول شرع من قبلنا ليس شرعا لنا

41
00:16:37.200 --> 00:17:04.200
لان شرعنا كان ولا يحتاج الى شرع اخر وقد قال الله تبارك وتعالى وانزلنا عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فليس شرع من قبلنا شرعا لنا ولا نلتفت اليه ولا نفكر فيه اطلاقا ولا نعمل فيه باي عمل

42
00:17:04.750 --> 00:17:26.900
لان شرعنا مستقل ولا حاجة الى اضافة شر اخر  واسمع الخلاف  وهو شرع من قبل قال وهو شرع لنا ما لم ما لم يرد نصفه في احدى الروايتين اختاره التميمي وقول الحنفية وبعض الشافعية والاخرى

43
00:17:26.900 --> 00:17:49.900
اخرى لا وهو وهي قول الاكثرين اذا الخلاف موجود الان. هل شرع من قبلنا شرع لنا اولى وهذه المسألة لا تخلو من ثلاث حالات الحالة الاولى ان يكون شرع من قبلنا موافقا لشرعنا

44
00:17:51.800 --> 00:18:18.200
والثانية ان يكون مخالفا لشرعه والثالثة الا يكون موافقا ولا مخالفا شرعنا سكت عنه والشرع السابق حكم به اما اذا كان الشرع الاول موافقا لشرعنا فهو حق ولكننا هل نحكم بالشيء ونستدل بشرع من قبلنا

45
00:18:19.200 --> 00:18:55.200
او نحكم بالشيء ونستدل بشرعنا. الثاني متعين ولا يجوز ابدا ان نستدل بحكم شريعة قبلنا ابدا شريعتنا كاملة والحمد لله واضح مثال ذلك  البقر حلال في شريعته وحلال في شريعة من قبلنا

46
00:18:55.600 --> 00:19:28.650
الا ما حرم عليه من اجزاف الجسد فهل نستدل بحل البقر على انه احل لمن قبلنا؟ لا على انه حلال في شرعي الخيانة السحر الكذب حرام في كل ملة فهل اذا اردنا ان نستدل على تعليم هذا؟ نستدل بشرع من قبلنا؟ لا لكننا لا ننكر ان يكون شرعا لنا لان شرعنا هو الذي

47
00:19:28.650 --> 00:19:46.600
فهو وافق الثاني ان يكون شرعنا ورد بخلافنا فهذا ليس ليس بحجة قطعا ولا احد يقول انه حجة لقول الله تعالى مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه