﻿1
00:00:01.550 --> 00:00:28.650
اذا غسل جزء من الرأس لتحقق غسل الوجه كاملا ليس بصحيح لانه يمكن ان يتحقق غسل الوجه بدون ان يوصل شيء من الرأس انتهى الوقت نعم. سبحانك اللهم وبحمدك رزقنا الله واياكم العلم النافع. ومندوب وهو ما يقتضي الثواب على الفعل لا العقاب على الترك. وبمعناه المستحب

2
00:00:28.650 --> 00:00:57.800
والسنة وهي الطريقة والسيرة. لكن تختص بما فعل للمتابعة فقط والنقل وهو الزيادة على الواجب. ها وايش؟ والنحو والنفل بالفعل والنفل وهو الزيادة على الواجب وقد سمى القاضي ما لا يتميز من ذلك كالطم كالطمأنينة في الركوع والسجود. واجبا بمعنى انه يثاب عليها ثواب

3
00:00:57.800 --> 00:01:17.350
والثواب الواجب لعدم التميز وخالفه ابو الخطاب والفضيلة والفضيلة والافضل كالمندوب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. ما هو الفرق بين الواجب العيني والواجب الكفائي

4
00:01:17.800 --> 00:01:38.400
قليل من من كان مستعدا للجوار. نعم يجب على كل شخص طيب والواجب الكفاية هو الذي اذا قاموا به من يكفي سقط عن النار. طيب. اه الواجب العين نظر فيه الى

5
00:01:38.450 --> 00:01:58.050
الاخ الى الفعل الى الفعل العيني العين الى كل شخص بعينه طيب والكفاية قيام الفعل الى الفعل متى صار الفعل سقط كذا. هل لك ان تأتي بمثال من السنة يدل على ان فرض الكفاية

6
00:01:58.250 --> 00:02:16.950
اذا قام به من يكنس قطع الباقين. ها؟ صلاة الجنازة. نعم من السنة من السنة ايه  نعم قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا حضر في الصلاة فليؤذن لكم احدكم

7
00:02:17.700 --> 00:02:35.050
فهمتم وايضا السنة الفعلية هل كان الناس في عهد الرسول يؤذنون كلهم لا يؤذن واحد من الناس. طيب. قوله صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي فداء راحلته اغسله بما ان

8
00:02:35.050 --> 00:02:52.900
وكذلك ايضا في في تأصيل الميت حيث قال النبي عليه الصلاة والسلام اغسلوه بالماء والسدر ولكن هذا اقل دلالة من الاول لان قد يكونوا اغسلوه موجه للذين حول لكن هو صلى الله عليه وسلم يقول هو لم نقم بهذا

9
00:02:53.100 --> 00:03:08.750
لكن يمكن ان يقول هذا القائل هذا فرض عين على من خوته على كل حال فيه دلالة لكن دلالته اضعف من دلالة حديث مالك ابن حويد كان حديث مالك صريح فليؤذن لكم احدكم. طيب

10
00:03:09.750 --> 00:03:26.600
اه ماذا يتم الواجب الا به وما لا يتم الوجوب الا به نحن عبرنا بهذا التعبير والمؤلف عبر بكونه مقدورا او غير مقدور فايهما اولى يا صاحب اصول الفقه ما لا يتم الوجوب به فهو واقع

11
00:03:27.150 --> 00:03:57.250
ما لا يتم الوجوب الا به فهو انصاري  وما لا يتم الواجب الا به فليس بواجب توافقون على هذا طيب ها؟ توافقون على هذا؟ صحيح هل هذا التعبير احسن او تعبير المؤلف

12
00:03:57.400 --> 00:04:13.100
بقوله اما مقدور عليه او غير مقدور هذا الاشارة تقوم الى تعود الى اقرب مذكور الاول طيب هل لك ان تأتي بمثال يفرق فيه بينما لا يتم الواجب وما لا يتم اللجوء

13
00:04:13.950 --> 00:04:46.650
مثال الصلاة لابد لها هذا الواجب والوجوب مثال عبيد الله  لا يجب عليه ان يبحث عن الناس الا يجب عليه. مم وما يتم الوجوب    وغير  لشراء الماء للوضوء للصلاة ماذا تقول

14
00:04:46.750 --> 00:05:06.100
مين بقى ما يتم الواجب الا به او نجوب الواجب الابي فهو واجب تمام انتبهوا للفرح هذا انسان ليس عنده مال فهل نقول يجب عليك ان تحصل المال لتجب الزكاة

15
00:05:06.450 --> 00:05:22.950
لا لان هذا من باب ما لا يتم الوجوب الا به فالانسان لا يجب عليه ان يسعى في اسباب الوجوب ليوجب على نفسه ما لم يكن واجبا اما اذا تم النصاب وتم الحول

16
00:05:23.850 --> 00:05:45.750
وجب عليه وجبت عليه الزكاة واذا كان لا يمكن ان يؤديها الا الى الفقير الا بحملها بنفقة واجرة وجب عليه ان يحملها بنفقة واسرة فاهمين المثال الاول فاهمينه؟ انسان فقير ليس عنده مال

17
00:05:45.900 --> 00:06:06.700
هل نقول يجب عليك ان تحصل المال لتجب الزكاة؟ لماذا لم يتم الوجوب الان حتى يملك النصاب رجل اخر ملك نصابا وتم عليه الحوض لكن قال ان حمل الزكاة الى الفقراء في جانب البلد يحتاج الى نفقة

18
00:06:08.700 --> 00:06:25.800
تاج الى اناس نستأجرهم يحملونه الى الفقراء هل يجب عليه ذلك؟ ان ان يستأجر من يوصله الى الفقراء لماذا ما لا يتم وجوب الواجب الا به فهو واجب هذا هو الفرق

19
00:06:26.250 --> 00:06:46.000
كذلك ايضا الانسان دخل وقت الصلاة وهو على غير وضوء ولم يجد ماء الا بشراء هل يجب عليه ان يشرب الماء؟ نعم. نعم يجب لانه لا يتم استعمال الواجب الذي هو الوضوء الا بالشراء

20
00:06:46.100 --> 00:07:01.850
وما لا يتم الواجب الا به فهو واجب الان نرجع الى قوله رحمه الله فلو اشتبهت اخته باجنبية او ميتة بمذكرة وجب الكف تحرجا عن مواقعة الحرام اذا اشتبهت اخته باجنبية

21
00:07:02.700 --> 00:07:24.100
مو باجنبيات باجنبية وهذا مسألة كما قلت لكم مسألة فردية ولد الانسان تشتبه عليه اخته باجنبية عنده امرأتان قال والله ما ادري ايكم اختي  ها ممكن هذا نادر نادر جدا

22
00:07:24.450 --> 00:07:38.900
يمكن اذا كان قد غاب عن اخته قبل ان يعرفها ثم قدم البلد وهو يعلم انه ليس له الا اخت واحدة فجاءه امرأتان تقول ما ازيكم يا اختي نقول الان لا تزوج لا هذي ولا هذي

23
00:07:41.500 --> 00:08:03.700
اما كونه لا يتزوج اخته فهو ظاهر لكن كونه لا يتزوج المرة الاخرى لانه لا يتم اجتناب الحرام الا باجتنابهما جميعا صح ولا لا؟ لو تزوج واحدة من هاتين المرأتين المشتبهتين

24
00:08:04.250 --> 00:08:25.900
لكن فيه احتمال انه تزوج اخته احتمال قوي فلذلك نمنعه من التزوج بهما لان ما لا يتم به اجتناب الحرام ما لا يتم اجتناب الحرام الا به وجب اجتنابه طيب

25
00:08:26.050 --> 00:08:51.800
ميتة بمذكاة ميتة بمذكاة وجد لحما واشتبه مع لحم اخر غير مذكى ولنقل وجد فخذ بعير فخذي بعيد احداهما يعلم انه مذكاة والثاني يعلم انها غير مذكرة يشتبه يأكل من ايهما

26
00:08:52.000 --> 00:09:09.300
لا يأتون لا يأكل منهما شيئا ليه لانه لا يتم اجتناب الحرام الا باجتناب الا باجتنابهما جميعا وما لا يتم الواجب الا به فهو واجب فنقول لا تأكل لا من هذا ولا من هذا

27
00:09:10.750 --> 00:09:36.600
لكن فيما لو كان مضطرا الى الاكل يقول انا لا بد ان اكل نقول تحرى ايتهما المذكاة فكل منها وهل يلزم التحري نقول اما اذا كانت الظرورة اذا كانت الظرورة تبيح الميتة

28
00:09:36.900 --> 00:09:57.700
فالتحرير ليس بواجب لانه لو علم انها ما يتجازى ان يأكلها واما اذا كانت الضرورة دون ذلك لكنها حاجة ملحة فلا بد ان ان يتحرى طيب يقول فلو اكل فلو وطئ واحدة يعني تزوجها وطأ

29
00:09:58.450 --> 00:10:22.050
يعني بذلك الاخت المشتبهة باجنبية فصادف المباح لم يكن واقعا للحرام باطنا لكن ظاهرا لفعل ما ليس له كذلك لو اكل فصادف المذكاة فانه لم لا يكون مواقعا للحرام باطنا

30
00:10:22.500 --> 00:10:48.500
ولكنه مخالف في الظاهر فيكون الاقدام حراما والاكل حلال فيما بينه وبين الله اذ انه لم يصادف الحرام وكذلك بالنسبة للمرأة التي اشتبهت باخته نقول اذا صادف انه عقد على المرأة الاجنبية وجامعها

31
00:10:48.850 --> 00:11:16.750
فهذا الجماع حلال باطنا او ظاهرا؟ باطن اما ظاهرا فلا  لكن في المستقبل يعني ظاهرا قبل الاغتيال معلوم انه لا يجوز لكن في المستقبل لما تبين انه صادف الحلال هل يأثم او لا او لا؟ يأثم من فعله الاول. طيب

32
00:11:16.900 --> 00:11:39.550
الان هن اشتبه ميتة بمذكات ما الواجب الاجتماع لكن الرجل اقدم بلا حاجة ولا ظرورة اقدم واكل فصادف ان الذي اكل منه هو المذكاة هل يأثم او لا؟ نقول هو الان يأثم ظاهرا

33
00:11:40.150 --> 00:11:59.750
لا باطلا طيب اذا يأثم على المخالفة لا على الاكل انتبهوا يأثم على المخالفة لا على الاكل واذا قلنا يأثم على المخالفة لا على الاكل وتبين انه صادف المباح فهل يجوز ان يأكل في المستقبل؟ نعم. نعم. نعم

34
00:11:59.900 --> 00:12:15.850
نعم يجوز يعني تبين ان هذا هو الحلال ونحن قلنا في الاول انه لم يأثم في الاكل ولكن اثم بايش؟ بالمخالفة لان الواجب ان ينحجز حتى يتبين لكن هذا تسرع واكل

35
00:12:16.850 --> 00:12:35.500
فنقول الاثم هنا على المخالفة. فلو قدر انه اكل مئة قطعة من هذا من هذا الارث بيننا مباح فهل يأثم على كل قطعة قطعة او نقول يأثم اسما عاما بالاقدام على الاكل؟ الظاهر الثاني

36
00:12:36.000 --> 00:12:57.450
الظاهر الثاني وان كان الاول محتملا لكن الظاهر الثاني فانتبهوا للفرق بين المخالفة في الاقدام وبين اكل الحرام الان تبين ان ان هذا الذي اكل منه هو الحلال فانا اقول كل الكل في المستقبل ولا حرج عليك

37
00:12:58.150 --> 00:13:22.250
لانك انما منعت خوفا من الوقوع في المحظور ولم يقع تقع الان ثم قال ومن جوب مندوب معطوف على ايش  على الاحكام الخمسة الاحكام الخمسة بالاول قال كيف اي نعم تكليفية وهي خمسة واجب

38
00:13:23.100 --> 00:13:48.300
وهذا مندوب مندوب المندوب في في اللغة المدعو لامر مهم ندبه اي دعاه لامر مهم بالاصطلاح يقول ما يقصد الثواب على الفعل الا العقاب على الترك وهذا تعريف بماذا؟ بالحكم

39
00:13:48.950 --> 00:14:11.100
واذا اردنا ان نعرفه بالحقيقة قلنا المندوب ما امر به لا على وجهك الالزام بالفعل هذا المندوب يعني انه مأمور به حقيقة لكن لا على وجه الالزام وانما تؤمر وان شئت تؤكل

40
00:14:11.600 --> 00:14:32.900
هذا حده من حيث الحد الحقيقي اما حكمه فقال ما يقتضي الثواب على الفعل لا العقاب على الترك فقول ما يقصد الثواب على الفعل دخل فيه الواجب وقوله لا العقاب على الترك خرج

41
00:14:33.150 --> 00:14:53.500
الواجب لان الواجب يستحق العقاب تاركه طيب وما الذي خرج بالقيد الاول ما يقتضي الثواب على الفعل حرام. حلوة بقى. حرام؟ والمكروه. والمباح مثاله رفع اليدين عند التكبير في الصلاة

42
00:14:53.600 --> 00:15:17.300
عند تكبيرة الاحرام عند الركوع عند الرفع منه عند قيامة الشوط الاول هذا مندوب اذا فعله الانسان كان ايش مأجورا واستحق الثواب واذا تركه ايش؟ لم يستحق العقاب الوتر هذا القول الراجح

43
00:15:18.250 --> 00:15:44.100
ايه مندوب ان فعله الانسان اثيب وان تركه لم يعاقب لاننا لو قمنا بعقوبته اذا تركه الحقناه بالواجب قال وبمعناه المستحب يعني ان المستحب والمندوب واحد طيب والمسنون نعم والمسنون

44
00:15:44.550 --> 00:16:15.650
بمعنى المندوب وعلى هذا فيكون لدينا ثلاثة اسماء الولاء المندوب تاني مستحب والثالث؟ السنة. المسنون وقال بعض العلماء المستحب ما ثبت طلبه بدون دليل وانما هو استحسان من العلماء واما المسنون فهو ما ثبت بالسنة. يعني بالدليل. لكن اكثر الاصوليين ولا سيما من من اصحاب الامام احمد

45
00:16:15.950 --> 00:16:41.150
لا يرون الفرق يقول انك اذا قلت يستحب ان يرفع يديه عند تكبيرة الاحرام فهو كقولك يسن ولا فرق والله اعلم نعم شيخ كنا في رجل اشتبه بين الجميع وبين اخته. ان ان نعرفها بعد ان ان جامعها انها اخته

46
00:16:41.150 --> 00:17:03.100
طيب انولدوا له ولد مين حق الولد هذا؟ نعم يلحق به وانت يعني عمها وان كان وطأ بالاول محرم وهذا هو الفائدة من قولنا انه في الباطن لا لم يكن مواقعا للمحظور. ايه. هذا ان شاء الله في الدرس القادم