﻿1
00:00:00.300 --> 00:00:30.300
والتعبد به جائز عقلا وشرعا عند عامة الفقهاء والمتكلمين. خلافا للظاهرية نظام والنظام. والنظام ويجري في ويجري في جميع الاحكام. حتى في الحدود والكفارات. خلافا للحنفية عند الجمهور ومنعه ومنعه بعض الحنفية ثم الحاق المسكوت بالمنطوق مقطوع وهو مفهوم الموافقة وقد سبق

2
00:00:30.300 --> 00:00:50.300
وضابطه ان ان يكفي فيه نفي الفارق المؤثر من غير تعرض للعلة وما عداه فهو مظنون وللالحاق به طريقتان احدهما نفي الفارق المؤثر وانما يحصل مع التقارب الثاني بالجامع فيهما وهو القياس

3
00:00:50.300 --> 00:01:10.300
اركان القياس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين هذا الكتاب يا اخوان غالبه اساليب كلامية كثيرة القول قليلة الفائدة. وقد سبق لنا ان القياس دليل شرعي. وذكرنا ادلتنا

4
00:01:10.300 --> 00:01:26.600
ذلك وبينا ان الظابط في تعريفه انه الحاق فرع باصل في حكم لعلة جامعة. وهذا اوظح ما واخسر ما يكون لكننا نقرأ ما قال المؤلف وان كنا لا نعتقد كثيرا منه

5
00:01:26.700 --> 00:01:44.400
لانه رحمه الله فيه افتان. الافة الاولى انه ان غالبه كلام. والثاني انه يختصر اختصارا مخلا لا يمكن ان يعرف الانسان المعنى من نفس الكتاب حتى يراجع الكتب المطولة ويعرف ما اراد المؤلف

6
00:01:44.600 --> 00:02:07.200
فكلامه رحمه الله رموز والغاز ولو استقبلتم من امري ما استدبرت ما قرأنا به نعم لان هذا الكلام الكلامي غالبه لا يفيد لكن نقرأ يقول الله تعالى والتعبد به جائز عقلا وشرعا

7
00:02:07.300 --> 00:02:29.650
التعبد بالقياس جائز عقلا بل هو في الحقيقة واجب عقله لانه اذا وجدت العلة الجامعة بين شيئين فالعقل يقتضي الحاق المقيس بالمقيس عليه وسبق ان القياس عقلي في الواقع لكن اثبات كونه دليلا بالشرع وقوله شرعا نعم

8
00:02:30.100 --> 00:02:56.950
نحن نتعبد بالقياس على انه دليل شرعي. وقيل نعم وشرعا عند طائفته عند عامة الفقهاء والمتكلمين خلافا للظاهرية والنظارة عند عامة الفقهاء والمتكلمين عامة بمعنى اكثر والمتكلمين الذين يثبتون العقائد بالطرق الكلامية

9
00:02:57.550 --> 00:03:18.250
واثبات العقائد بالطرق الكلامية افة ابتلي بها المسلمون نتج عنها تحريف الكتاب والسنة وتعطيل الله تعالى عما يجب له من الاسماء والصفات والاخذ والجدال والمراء. ولما كان الناس سالمين من علم الكلام

10
00:03:18.700 --> 00:03:37.400
كانوا اصح عقيدة وانقى قلوبا ولهذا قال بعض العلماء اكثر الناس شكا عند الموت اهل الكلام. نسأل الله العافية يعني يكون في قلوبهم من الشك والريب عند الموت الذي هو اليقين ما لم يكن لغيره

11
00:03:37.700 --> 00:04:01.750
اللهم احسن خاتمتنا. المهم ان المتكلمين ابتلي المسلمون بهم وحصل في علمهم الذي يدعونه حصل به اوهام وخيالات بعيدة عن مذهب السلف. نتج منها تحريف الكتاب والسنة. وتعطيل الله تبارك وتعالى عما يجب له من الاسماء والصفات. لكن كما قلت

12
00:04:01.750 --> 00:04:21.750
ام هذا الكتاب مع الاسف يعتني باقوال المتكلمين وينقلها ويسود بها صفحات الكتاب. قال نعم. ويجري في الاحكام حتى في الحدود والكفارات. قوله يجري في جميع الاحكام هذا حق. يعني القياس يجري في في جميع الاحكام. فيقاس الواجب على

13
00:04:21.750 --> 00:04:38.950
الواجب والحرام على الحرام والمكروه على المكروه والمستحب على المستحب الى اخره يقول حتى في الحدود والكفارات وحتى هذه تشير الى خلاف يعني فمثلا من زنا ببهيمة قلنا يقاس على من زنى

14
00:04:38.950 --> 00:04:56.250
لا بادمية فيقام عليه الحد من زنا بميته يقاس على من زنى بحية فيقام عليه الحوض فهذا بحدود في الكفارات من تلوط بشخص في رمضان وهو صائم يقاس على من

15
00:04:56.300 --> 00:05:19.000
جامع امرأته فيكفر هكذا قال المؤلف والصواب ان لا قياس في هذا الحدود مقصورة على ما جاء به النص وكذلك الكفارات بل ولا قياس في اصل العبادات. لو قال قائل الوضوء يجب تجب التسمية فيه. على على احد الاقوال ان التسمية

16
00:05:19.000 --> 00:05:36.300
الوضوء واجبة فهل نقول انها واجبة في التيمم عن الحدث الاصغر قياسا على ايش؟ على الوضوء يرى بعض العلماء ان ان نقول بذلك لكن لا على سبيل القياس بل على سبيل ان البدن له حكم

17
00:05:36.300 --> 00:05:53.050
والتام بدلا عن الوضوء فله حكم هل هل يجب التسمية في الغسل قياسا على الوضوء يرى بعض العلماء ان لا قياس لان هذه عبادة وكم اغتسل النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ولم ينقل انه سمى

18
00:05:53.350 --> 00:06:22.050
ويرى اخرون ان التسمية واجبة في الغسل قياسا على الوضوء على الحدث الاصل ولان الغسل يدخل فيه الوضوء. اليس كذلك؟ فهو يستنشق ويتمضمض ويغسل جميع اعضاء الوضوء مثل هذه الاشياء الافظل والاولى ان نقتصر فيها على النص. على ان القول الراجح في التسمية في الوضوء لانها ليست بواجبة

19
00:06:22.900 --> 00:06:41.900
قال الامام احمد لا يثبت في هذا الباب شيء اعلى ما نقول في التسمية في الوضوء انها سنة اما ان نقول واجبة لو تركها المتوضي لبطل وضوءه فهذا صعب وجميع الواصفين لوضوء النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لم يذكروا التسمية

20
00:06:42.100 --> 00:07:06.250
طيب اذا الصواب انه لا قياس في الحدود ولا في الكفارات ومعلوم ان من قاس جماع البهيمة على جماع المرأة فقد ابعد النجاة هل يمكن ان يتلذذ عاقل بجماع بهيمة كما يتلذذ بجميع بجميع المرأة

21
00:07:06.550 --> 00:07:32.600
بجماع المرأة عجيب لا يمكن طيب ايضا قياس الميتة على حية هل يمكن ان يتلذذ انسان بجماع ميتة؟ كما يتلذذ بجماع الحي بجماع الحية لا يمكن بل في ظني انه لا يمكن ان يقسم على على وطأ الميتة. لكن على كل حال الصواب انه لا قياس في الحدود ولا قياس

22
00:07:32.600 --> 00:07:47.900
وانه اقتصر في الحدود على ما جاء به النص وفي الكفارات على ما جاء به النص اما قول خلاف الحنفية وما اشبه ذلك فهذا لم ادرك كلام الحنفية في هذا

23
00:07:48.600 --> 00:08:12.100
لكنه اذا كان المقصود انهم لا يقيسون في الحدود والكفارات فكلامهم اصح قال وفي الاسباب عند الجمهور  منعه بعض الحنفية القياس في الاسباب يرى بعض العلماء انه ثابت بمعنى انه اذا كان السبب هذا

24
00:08:12.400 --> 00:08:31.050
موجب لهذا الحكم فانه يقاس عليه السبب الذي يشابهه. مثلا دخول البيت سبب لكون الانسان اذا دخل يتزوج اول ما يبدأ بالسواك. هل نقول دخول المسجد ايظا اذا دخل يتسوك

25
00:08:31.250 --> 00:08:53.850
لان السبب هو دخول مكان اخر غير المكان الاول الجواب؟ الصواب لا الصواب انه ليس كذلك وان كل شيء وجد عهده وجد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم سببه ولم يفعله بدون مانع فليس بمشروع

26
00:08:54.550 --> 00:09:20.300
قال ثم الحاق المسكوت بالمنطوق المقطوع كذا عندكم ها ثم الحاق المسكوت بالمنطوق مقطوع الكلام هذا ماذا تفهم منه؟ الحاق المسكوت بالمنطوق مقطوع. كلام قد تكون هذا كلام اعجمي مراده بذلك

27
00:09:20.500 --> 00:09:41.850
ان الحاق المسكوت عنه بالمنطوق به اذا كان اولى منه بالحكم مقطوع به وهو مفهوم الموافقة. هذا في الحقيقة ليس ليس دليله قياسيا بل دليل لفظي يعني اذا نص الشارع على حكم

28
00:09:41.900 --> 00:09:58.950
ووجدنا ما هو اولى بالحكم منه فان الحاقه به مقطوع به لا قياسا ولكن لدلالة النص عليه مثال ذلك قول الله تعالى ان الذين يأكلون اموال اليتامى ظلما انما يأكلون في بطونهم نارا

29
00:09:59.550 --> 00:10:24.250
يأكلون اموال الاسلام ظلما انما يأكلون في بطونهم نارا اكل مال اليتيم منتفع ولا غير منتفع حسا منتفع طيب لو ان انسان احرق مال اليتيم هل يلحق بأكله؟ نعم اي نعم. هل نقول هذا نقيس على هذا؟ لا. نقول هذا داخل في المنطوق

30
00:10:24.400 --> 00:10:45.100
لان دلالة اكل مال اليتيم على استحقاق النار آآ دلالة احراقه من باب اولى يعني اذا حرم اكل مال اليتيم الذي ينتفع به الاكل فاحراق مال اليتيم الذي لا ينتفع به المحرق من باب اولى

31
00:10:45.550 --> 00:11:01.950
فهل نقول هذا قياس؟ او نقول داخل في المنطوق؟ نقول هو داخل في المنطوق وهو مقطوع به فقول المؤلف رحمه الله مقطوع به لان لا يقال انه من باب القياس وان المانعين للقياس يمنعون هذا

32
00:11:02.350 --> 00:11:27.750
طيب مقطوع به وهو مفهوم الموافقة قال الله عز وجل في الوالدين لا تقل لهما اف فاذا ضربهما تبرأ من من منهما كان من باب اولى اما قال الله عز وجل اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما افتي

33
00:11:28.100 --> 00:11:46.650
يعني لا تقول اتظجر طيب اذا ضربهما كانا كبيرين وكلامهم غير موزون وتبرم من كلامهما وضربهما هذا من باب اولى. لا نقول ان هذا قياس على قول اف. نقول هذا من باب اولى

34
00:11:46.800 --> 00:12:18.000
وجلالة المنطوق على هذا مقطوع بها لانها اولى بالحكم بعده وقد سبق وضابطه انه يكفي فيه نفي الفارق للمؤثر ضابطه اي مفهوم موافقة انه يكفي فيه نفي الفارق فيقول المستدل لا فرق بين احراق مال اليتيم واكله

35
00:12:18.800 --> 00:12:37.250
في اضاعة المال على اليتيم لا فرق بين ايذاء الوالدين بكلمة اف او ضربهما فاكهين في الفارق اذا قال انا انفي الفارق بينهما واقول لا فرق يقول المؤلف يكفينا في الفارق

36
00:12:37.950 --> 00:12:58.950
ولكن هذا اعني انه يكفي نفي فرق اذا التزم به الخصم اما لو قال الخصم لا انا اوجد فارقا الان واتى بالفارق فانه يعمل بالفرق ثم قال اقرأ اقرأ اقرأ شمري

37
00:12:59.000 --> 00:13:14.600
نعم اه ظابط هذا يعني يعني الحاق المسكوك في المنطوق به انه يكفي فيه نفي الفارق دون تعرض دون تعرض للعلة وكلمة يكفي لا يعني معناها اننا لا نتكلم عن العلة

38
00:13:14.750 --> 00:13:32.900
بل لا بد من الكلام عليه لكن يكفينا في الفارق وكما قلت لكم ربما يقول الخصم المجادل انا انفي نفي الفارق انا انا انفي الفارق فيقول خصم بل انا اثبت الفارق

39
00:13:33.500 --> 00:13:56.150
تضيع الحجة نعم يعني ما عدا المقطوع ما عدا المقطوعة به فهو مظنون وحينئذ يأتي القياس اما المقطوع به فالدلالة عليه لفظية كما سبق نعم اقلب الشريط من فضلك انا انفي نفي الفارق

40
00:13:57.100 --> 00:14:25.600
انا انفي الفارق فيقول خصم بل انا اثبت الفارق تضيع الحجة نعم يعني ما عدا المقطوع ما عدا المقطوعة به فهو مضمون وحينئذ يأتي القياس اما المقطوع به فالدلالة عليه لفظية كما سبق. نعم. اقرأ. احدهما نفي الفارق المؤثر

41
00:14:25.600 --> 00:14:49.500
وانما يحصل مع التقارب الثاني للجامع فيهما وهو القياس. نعم هذا كلام مؤلف يقول الجمع اما بنفي الفارق المؤثر واذا انتفى الفارق المؤثر صار الحكم واحدا واما بالقياس وهذي طريق طريق اخر

42
00:14:50.150 --> 00:15:15.350
فيقول يقاس هذا على هذا في الوجوب. في وجوب كذا وكما قلت لكم قبل قليل هذه طرق كلامية منزوعة البركة والخير فيقال القياس دليل شرعي ثابت عقلا وكفى اما هذه التقاسيم فليس لها اصل

43
00:15:16.400 --> 00:15:43.750
ثم قال واركان القياس اربعة الاول الاصل وما هو الاصل هو المقيس عليهم وهذا الاصل هو الاصل في الواقع الاصل وهو انتهى انتهى الوقت. رحمه الله عندنا الان الاجرمية والاجنوية اوشكت ان

44
00:15:44.150 --> 00:16:09.150
نعم بعد بعد اصول الفقه خمسة دروس عندنا اليوم نعم. اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين قال المعلم رحمه الله القياس فاذا اركان القياس اربعة الاصل وهو المحل الثابت الحل وهو

45
00:16:09.150 --> 00:16:29.150
الحل الثابت الحكم الملحق به كالخمر مع النبيل وشرطه ان يكون معقول ان يكون معقول المعنى ليتعدى فان كان تعبديا لم يصح وموافقة الخصم عليه فان منعه وامكنه اثباته بالنص جاز لا بعلة عند المحقق

46
00:16:29.150 --> 00:16:53.000
الاتفاق شرع بسم الله الرحمن الرحيم  بدأنا ندخل شيئا فيه فائدة من بناء اصول الفقه. اركان القياس اربعة. اصل وفرع وحكم وعلة لا يمكن ان ان يتم القياس الا بها

47
00:16:53.350 --> 00:17:13.300
لانها اركاني عدها اركان القياسية اركان القياس ما يمكن القياس الا بها ها ما هي العلة؟ ما وصلناها اصدقني هل فكرت بشي؟ يعني هل سرحت او لا قياس اربعة الاصل

48
00:17:13.650 --> 00:17:39.900
والفرع والحكم والعلة لابد منها فما هو الاصل؟ الاصل ان يقول ما لك رحمه الله تعالى وهو ايش؟ المحل الثابت الثابت الحكم. الملحق الملحق به بالله عليكم اي ما اسهل هذا التعبير او ان يقول الاصل وهو المقيس عليه

49
00:17:40.250 --> 00:18:14.350
نعم الثاني اسهل واوضح وابين لكننا بلينا باهل الكلام المكثرين للكلام الذي هو قليل الفائدة اسمع كلام المؤلف رحمه الله يقول هو المحل الثابت وهو المقيس عليه ثابت الثابت الحكمي يعني الذي ثبت حكمه. الملحق به يعني الملحق به غيره. ما الذي الحق به؟ الفرع وهو المقيس

50
00:18:14.900 --> 00:18:37.600
كالخمر مع النبيذ. الخمر اصل والنبي فرع النبي على رأي من يرى ان الخمر خاص بالعنب والتمر وما عدا ذلك فليس بخمر يجعل ما ما سوى ذلك من النبيذ ملحقا بالخمر

51
00:18:37.700 --> 00:18:55.750
قياسا القول الراجح ان ما اسكر فهو خمر من اي شيء كان لقول النبي صلى الله عليه وسلم كل مسكر خمر وهذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم افصح الكلام

52
00:18:55.800 --> 00:19:14.250
وابين الكلام ومن اعلم الناس بمعنى الخمر وعلى هذا فالمثال لذكر المؤلف صحيح ولا غير صحيح؟ غير صحيح المثال غير صحيح لان نقول النبيذ ان اسكر فهو خمر غير المقييس

53
00:19:14.600 --> 00:19:34.700
وان لم يسكر فلا يقاس واضح نأتي بمثال صحيح نقول ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال اذا كنتم ثلاثة فلا ناج اثنان دون الثالث من اجل ان ذلك يحزنه

54
00:19:37.650 --> 00:20:03.100
اذا فعل الرجلان ما يحزن الثالث بغير مناجاة في اشارة غمز لمز فهل يدخل في النهي او لا يدخل قياسا ولا نطقا؟ قياسا نقول لان العلة موجودة وهي الايذاء فنعم وهي وهي الاحزان

55
00:20:03.150 --> 00:20:43.250
انه يحزنه طيب يقول رحمه الله تعالى وشرطه ان يكون ان يكون معقول المعنى شرطه شرط الاصل ان يكون معقول المعنى يعني له معنى معقول وذلك لامكان القياس عليه اما اذا كان تعبديا محضا فلا قياس. لو كان تعبديا محضا فلا قياس. لابد ان يكون معقول

56
00:20:43.250 --> 00:21:12.400
المعنى قال ليش؟ ليتعدى اي ليتعدى المعنى المعقول من الاصل الى الفرع وهو المقيص عليه. فان كان تعبديا لم يصح  مثال ذلك على رأي بعض العلماء اكل لحم الابل مو يجيبون للوظو

57
00:21:12.500 --> 00:21:31.450
يعني انك اذا اكلت لحم ابل وانت على وضوء وجب عليك ان تتوضأ وانتقض وضوءك والدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل ان يتوظأ من لحوم الابل؟ قال نعم

58
00:21:31.650 --> 00:21:34.650
قيل ان اتوضأ من لحوم الغنم؟ قال ان شئت