﻿1
00:00:00.750 --> 00:00:23.300
فقوله ان شئت يدل على ان الوضوء من لحم الابل واجب غير راجع للمشيئة ثم الحديث ايضا توضأوا من لحوم الابل  لماذا نتوضأ من لحم الابل قال الفقهاء رحمهم الله

2
00:00:23.450 --> 00:00:48.000
تعبدا يعني ما ندري امرنا ان نتوضأ من لحوم الابل فوجب علينا الامساك ولا ندري ما هي العلة فلو اراد احد ان يلحق لحم الخنزير بلحم الابل وقال ان لحم الخنزير نجس وضار

3
00:00:48.250 --> 00:01:14.650
فيجب فيه الوضوء كلحم الابل  فهل يصح القياس؟ الجواب لا لا يصح القياس لاننا لم نعقل علة وجوب الوضوء من لحم الابل حتى نقيس عليه  ظاهر ولا غير ظاهر؟ طيب اذا يشترط ان يكون الاصل

4
00:01:14.750 --> 00:01:38.650
له معنى معقول حتى يمكن ان نقيس عليه طيب الشرط الثاني قال وموافقة الخصم عليهم وهذا في المناظرة في المناظرة اذا تناظر اثنان وقال احدهما هذا الحكم نقيس على الحكم الاول

5
00:01:41.100 --> 00:02:00.200
العلة كذا وكذا قال الخصم لا لا اوافق ان هذه العلة لا اوافق ان هذا العلم  فهل يصح القياس حتى نقيم الحجة على الخصم الجواب لا وعلى هذا فالشرط الثاني موافقة الخصم عليه متى

6
00:02:00.600 --> 00:02:28.300
اذا كانت المناظرة اما اذا كان الحكم فيما بينك وبين الله فليس امامك خصم حتى نقول لابد ان يوافق وموافقة الخصم عليه فان منعه وامكنه اثباته بالنص جاهز ان منعه اي منع المعنى المعقول الخصم

7
00:02:29.850 --> 00:02:55.100
وامكنه اي الذي ادعى انه معقول المعنى امكنه اثباته بالنص جائز لا بعلة لا بعلة بعده قول يا شمري لا بعلة عند المحققين يعني اذا اذا اختلف الخصمان فانكر الخصم ان هذه العلة

8
00:02:56.150 --> 00:03:18.550
فلمسبت العلة ان يقيم عليها الدليل بالنص فان اقام عليها الدليل بالعلة فهو عند المحققين غير مقبول والصواب انه متى اثبت العلة بدليل من النص او دليل من النظر فانها تلزم الخصم

9
00:03:19.450 --> 00:03:52.150
والا لبقي الخصم دائما مكابرا مكابرا كل ما جاء بعلة قال هذي غير مقبولة ولن نسلم ويبقى الامر جائرا في حلقة مفرغة وقيل لا وقيل ايش وقيل الاتفاق شرط يعني فيه قول ثاني

10
00:03:52.250 --> 00:04:19.300
انه لابد ان يتفق الجميع على العلة وهذا معنى قوله وموافقة الخصم فالمؤلف الان حكى قولا يخالف الاول باللفظ فقط   نعم الثاني ان يقول والفرع يعني الركن الثاني الفرع فما هو الفرق

11
00:04:19.350 --> 00:04:53.900
على حسب تعريفنا الواضح البين ان الفرع هو ايش؟ المقيس واسمع كلام المؤلف قال وهو لغة ما تولد عن غيره  ايش؟ وان بنى عليه وهذا وهذا؟ وهنا اقرأ  وهنا يراد بالفرع المحل المطلوب الحائط

12
00:04:56.000 --> 00:05:14.250
المحل المطلوب الحاقه فيه نظر ايضا حتى على هذا التعبير هنا نقول المحل الذي الحق بالاصل  المحل الذي الحق لا الذي يريد الحاقه لانك اذا اردت الحاقه ولم تلحقه لم يكن قياسي

13
00:05:15.000 --> 00:05:35.100
وخير من ذلك واوضح وابين ان نقول الفرع هو المقيس  وشرطه وجود علة الاصل فيه هذا صحيح لا بد لا بد ان توجد علة الاصل في الفرع الذي هو المقيس

14
00:05:35.450 --> 00:06:00.500
حتى يتم القياس الثالث الحكم وهو الوصف اقرأ المقصود بالالحاق نعم لان القياس لابد فيه من حكم لاننا نريد ان نلحق الفرع بالاصل في ايش؟ في الحكم فلابد من ان يتفق

15
00:06:00.750 --> 00:06:22.800
المقياس والمقيس عليه في الحكم فان اختلف فلا قياس. مثال ذلك لو ان رجلا قال انه يجوز ان تجمع العصر الى الجمعة قياسا على جواز جمعها الى الظهر والعلة المشقة

16
00:06:23.650 --> 00:06:48.000
فالجواب ان هذا القياس غير صحيح لماذا؟ لان الاصل والفرع لم يتفقا في الحكم فان بين الجمعة والظهر من الفروق فروقا كثيرة تبلغ ثلاثين فرقا فللمانع من الجمع ان يقول الحق هذا بالفروق

17
00:06:48.200 --> 00:07:12.550
انه لا تجمع اليه العصر وهذا حق بل نقول ان العصر لا يجمع للجمعة بالنص وليس بالقياس بالنص ما هذا النص النص هو ان رجلا دخل يوم الجمعة والامام والنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يخطب فقال يا رسول الله هلكت الاموال وانقطعت السبل فادعوا الله يغيثنا

18
00:07:12.950 --> 00:07:30.650
فرفع النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يديه وقال اللهم اغثنا فما نزل الا من الخطبة الا والمطر يتحاضر من لحيته هذا المطر يبيح الجمع بين الظهر والعصر لانه قطعا يبل الثياب اذا كان نزل من السقف

19
00:07:30.700 --> 00:07:47.950
معناه انه غزير ومع ذلك ما جمع النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم العصر اليها مع ان المطر ينزل بغزارة ايضا في الجمعة الثانية دخل الرجل او غيره وقال يا رسول الله

20
00:07:48.050 --> 00:08:09.550
تهدم البناء وغرق المال فادعوا الله يمسكها تهدم البناء وغرق المال من كثرة السيول وهذه الكثرة لا بد ان في الاسواق اذى من وحل او مياه يبيح الجمع ومع ذلك

21
00:08:09.600 --> 00:08:29.600
لم يجمع النبي صلى الله عليه وسلم مع وجود السبب وهذا نص وليس منع القياس فقط بل هو نص على ان العصر لا تجمع الى الجمعة واضح طيب اذا نقول لابد ان يتطابق الاصل والفرع في الحكم

22
00:08:30.600 --> 00:09:05.500
طيب لو قسنا واجبا على مستحب ما صح او مستحبا على على واجب ما صح لابد ان يتطابقا في الحكم ولهذا قال رحمه الله اقرأ نعم. وشرطه الاتحاد فيها قدرا وصفة. وان يكون شرعيا

23
00:09:05.500 --> 00:09:30.850
عقليا او مصيريا. نعم يشترط في الحكم ان يكون في ان ان يكون مطابقا للاصل وان يكون شرعيا لا عقليا هذه العبارة غير مفهومة. لان كلامنا الان في اي شيء. الامور الشرعية او العقلية

24
00:09:31.100 --> 00:09:50.600
في الامور الشرعية وايضا في الامور العقلية. لان القياس لا يتم الا الا بمعرفة العلة. ثم بمعرفة وجودها في الفرع كما وجدت في الاصل ولنا ان نستبدل هذا هذا الكلام الطويل العريض ان نقول الحكم

25
00:09:50.750 --> 00:10:23.500
يشتاط فيه ان يشترط فيه ان يتفق الاصل والفرع فيه. وان توجد علة الاصل في الفرض فقط الرابع يقول والجامع وهو اقرأ الجامع يعني العلة الجامعة او المعنى الجامع بين المقيس والمقيس عليه. وهذا الجامع هو الذي يوجب

26
00:10:23.550 --> 00:10:45.700
اثبات الحكم او انتفاءه ان وجدت العلة في الفرع ثبت القياس وان لم توجد انشف القياس ولهذا قال رحمه الله هو المقتضي لاثبات الحكم ويكون ويكون حكما شرعيا. ووصفا عارضا

27
00:10:45.850 --> 00:11:19.000
ولازما ومفردا ومرتبا. وايش؟ فعل ونفيا. اثباتا. لا ومركب فعلا نعم وفعلا ومشيت ونفيا واثباتا مناسب وغير مناسب وقد لا يكون موجودا في محل الحكم وتحريم نكاح الحر للامة لعلة رق الولد. نعم

28
00:11:19.000 --> 00:11:44.950
المؤلف رحمه الله ذكر ان العجلة هذه وهي الجامع انها تتبع المقيس والمقيس عليه. اثبات ونفي تقييدا واطلاقا يعني بمعنى ان العلة لابد ان توجد بكل اوصافها في الفرع الذي هو المقياس

29
00:11:46.200 --> 00:12:06.750
فان تخلفت العلة ولو بوصف من اوصافها لم يصح القياس مثال ذلك الاسكار في الخمر نقول كل شيء اسكر سواء دخل في اسم الخمر او ما يدخل ام لم يدخل فانه محرم بالقياس على

30
00:12:06.750 --> 00:12:25.400
على الخمر لان العلة موجودة في وصفها وقيودها وشروطها وجميع احوالها  وهذا لا لا بد منه لان قياس التقدير لابد ان يكون المقيص بقدر المقيس عليه. واما قوله رحمه الله

31
00:12:25.500 --> 00:12:50.350
اه كتحريم نكاح الحر للامة لعلة رق الولد  الرجل الحر لا يجوز ان يتزوج الامل الا بشروط ان يخاف العنت يعني المشقة بترك النكاح وان لا يجد ثمن امة ولا مهر حرة

32
00:12:52.200 --> 00:13:09.300
الشرط الاول ان يخاف العنت فان لم يخف العنت بمعنى انه مشتاق للنكاح لكنه لا يشق عليه تركه فانه لا يجوز ان ان يتزوج الاماء وهو حر  اذا كان يخشى العنت

33
00:13:10.150 --> 00:13:32.300
ولكن يجد مهر حرة فهل يحل له ان يتزوج امة لا لاستغنائه بالحرة عن الانف. اذا كان يشق عليه وليس يجد مهر حرة لكن يجد سمن الامل. مهر الحرة عشرة الاف

34
00:13:32.400 --> 00:13:52.500
اقيمت الامة خمسة الاف عنده خمسة الاف هل يتزوج الامة؟ او نقول اشتري امة وتسراها الثاني فهو اذا ليس بحاجة والشرط الاخير مختلف فيه عند العلماء لان الله لم يشترطه في القرآن وانما قال

35
00:13:53.750 --> 00:14:13.100
من لم يستطع منكم طولا ان ينكح المحصنات فمن ماذا فمما ملكت ايمانكم؟ لماذا حرم على الحرم ان يتزوج اباه لان الحر اذا تزوج انا واتت بولد صار ولدها رقيقا

36
00:14:13.450 --> 00:14:37.800
مملوكا لمن لسيد الامة ولعل هذه اه يعني لم تمر عليكم من قبل انسان تزوج امة مملوكة لزيد وانجبت اولادنا فلمن الاولاد؟ لمن الاولاد الاولاد لزيد ملكا يبيعهم ويتصرف فيهم كما شاء

37
00:14:37.900 --> 00:15:01.600
من اجل هذا حرم على الرجل ان يتزوج الامة لان اولاده منها سيكونون ارقاء لسيدها لكن بعض العلماء يعارض في هذه المسألة فمن قال ان العلة هو استرقاق الولد؟ قال اذا اشترط على سيد الامة ان اولادها احرار

38
00:15:01.850 --> 00:15:29.150
جاز ان يتزوجها ولو كان حرا وهي رقيقة لان العلة تنتفي او او توجد؟ تنتفي اذا اشترط الزوج على سيد الامة التي تزوجها ان يكون اولادها احرارا فانه يجوز ان يتزوج الامة على رأي بعض اهل العلم

39
00:15:30.450 --> 00:15:55.500
لكن هذا خلاف ظاهر الاية الكريمة واذا كان اختلاف الظاهر فاننا لا نستطيع ان نجزم بان العلة هي استحقاق الولد لاننا لو قدرنا ان هذه الامة لا تنجب فنكاحها حرام. مع ان هذه هذه العلة مأمونة

40
00:15:57.000 --> 00:16:22.250
ولهذا نقول العلة والله اعلم ليس استرقاق الولد وانما وضع الانسان نفسه لان كل انسان ينتقد الحر اذا تزوج ايش؟ مملوكة كل ينتقده فقد اهان نفسه واذلها حيث تزوج امة تباع وتشترى

41
00:16:22.950 --> 00:16:48.850
وهي عند العقد امة لزيد ثم تكون امة لعمر ثم لخارج ويتوالى عليها عدة ملاك وهي زوجة فهذا دنو في المرتبة ما ادري واظح ولا غير واظح؟ واظح؟ هل يجوز للرجل ان ان يتزوج الامام اذا كان حرا؟ الجواب لا يجوز

42
00:16:49.350 --> 00:17:11.750
الا بالشرطين الذين ذكرهم الله عز وجل وهو خوف المشقة بترك النكاح والثاني الا يجد مهر حرة طيب اذا تزوجها لشعب بوجود الشرطين فهذا للظرورة واما بدون الظرورة فلا يجوز

43
00:17:11.850 --> 00:17:33.300
اما لان العلة استرقاق الولد وقلنا ان هذا التعليل فيه نظر  لانه يرد عليه ما لو اشترط ان يكون اولاده احرارا ويرجو عليهما اذا تزوج امرأة لا تنجب  اذا ما هي العلة التي يطمئن اليها القلب؟ هي

44
00:17:33.700 --> 00:17:57.450
وضع الانسان نفسه موضع الذل واذلال نفسي حيث يتحدث الناس بان فلانا تزوج مملوكة هذه المملوكة يمكن يتعاقب عليها عدة ملاك يزوجها سيدها الاول اسمه علي ثم يبيعها بعد اسبوع

45
00:17:57.650 --> 00:18:28.450
علاء خالد ثم خالد بعد اسبوع يبيعها على بكر وهالم جرة  وتكون زوجته العوبة فلهذا نهي الحر ان يتزوج الامة الا للضرورة. انتهى الوقت؟ طيب اسئلة خمس دقائق نعم. الحر ان يتزوج نعم

46
00:18:28.450 --> 00:18:45.000
الذي تزوجنا بالسيد عوض. لنا السيد الزوج لا يملكها اذا تزوجها فهي ملك للسيد الاول له ان يستضف فيها ببيع وغيره لكن لا لا يتصرف فيها بايجارة. ما يأجرها. لان منفعتهم

47
00:18:45.000 --> 00:19:30.150
تبع تبع الزوج نعم  الفرق بينهما ان التعبد ما لا يعرف الناس علته وغير التعبدي ما كان معروف العلة نعم. اذا  اي نعم اذا شكت المرضعة في عدد الرضعات فالنظاع لا اثر له. لان حديث عائشة خمس رظعات معلومات

48
00:19:31.000 --> 00:19:58.500
فاذا شك فيها فالاصل حل. وعدم اه تأثير اه الرضاع. لكن مع قوة التردد الاولى الا يتزوجهن. دع ما يريبك الى ما لا يريبك نعم شيخنا وبارك الله فيك. بين قوله بين قوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. طيب. الولد للفراش

49
00:19:58.500 --> 00:20:23.450
نعم. ايش؟ اذا قلنا ان الحر تزوج عمى. نعم. وانجب اولاد صحيح. الفراش. صحيح نقول هم للسيد والولد للفراش الى من ينسب هؤلاء الاولاد؟ ابي. للزوج. نعم. لا للسيد لكنهم مملوكون للسيد

50
00:20:23.950 --> 00:20:47.350
فالولد الفراش يعني في النسب وليس المعنى ان ان صاحب الفراش يملكهم ايش؟ المقصود باثبات المعنى في النص ايه يعني معناها ان يكون النص قد اثبت هذا مثل لا يتنازل اثنان من الثالث من اجل من اجل ان ذلك يحزنه. ومثل قوله تعالى قل لا اجد فيما اوحي الي محرم على طعام يطعمه

51
00:20:47.350 --> 00:21:17.350
الا ان يكون ميتة او دما مسموحا او لحم خنزير فانه رجس. ارفع صوتك قلنا احسن الله اليك. هذي مضاعفة ذهبت الى القاضي وضرب لها اجلا. ثم تزوج لماذا نقول هذا يعني ميت على كل حال. سيف ميت وجاي لمنا وعازمينه على الغدا

52
00:21:17.350 --> 00:21:34.950
والعشاء كيف لو هو ميت ما نحكمه وجهة الامر على خلاف الواقع يعني وجد الامر على خلاف الحكم. نعم. احسن الله اليكم يا شيخ. هل يجب على المرأة قدميها في الصلاة؟ في خلاف

53
00:21:35.000 --> 00:21:46.750
والظاهر انه لا يجب عليها انت انت تسترق قدميها في الصلاة ولا كفيها والوجه معروف انه لا لا الا اذا مر الرجال قريبا منها فعليها ان تستر وجهه ولو في الصلاة