﻿1
00:00:00.550 --> 00:00:29.400
نعم واختار الشيخ تقي الدين رحمه الله حتى واختار شيء الشيخ تقي الدين رحمه الله الثاني لان دين ابتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في تنوعه وقال ابن عقيل في صلاة الخوف انها تنوعت بحسب المصالح فتصلى في كل وقت على

2
00:00:29.400 --> 00:00:50.450
تكون مناسبة له. مناسبة على صفة تكون مناسبة له. وهل جابها طيب الان كلام من شيخ الاسلام هو الصحيح وهو ان تفعلها تارة وهذا تارة لانك اذا اقتصرت على واحد منها

3
00:00:50.700 --> 00:01:17.200
تركت السنة في الثاني نعم واما ما ذكره ابن عطيل في صلاة الخوف فهو صحيح ايضا وهو ان تنوعها في السنة بناء على ان هذا انفع واصلح للجيش  فتتنوع بحسب المصالح لكن لا تخرج عن المشروع

4
00:01:17.700 --> 00:01:48.750
اي نعم  وهي  ينبغي له ان يزور  بلا كيف هذا هو المهم هادي هي السياسة الشرعية انك تدور مع المصالح بشرط ان تكون في نطاق الشر  نعم. نعم نعم كل شيء حتى الاذان والاقامة

5
00:01:48.950 --> 00:02:06.050
ولهذا ينبغي للانسان في الاذان والاقامة انه يفعل هذا مرة وهذا مرة  الا اذا خشى التشويش فقد يقال انه اذا خشى التشويش فلا يخرج عن عادة البلد معنا الان الحمد لله الناس بدأوا يتوسعون

6
00:02:06.250 --> 00:02:23.250
كانوا بالاول ينكرون على من يجمع التكبير يقول هذا هذا اذان المسافرين. لو واحد قال الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر ينكرون عليه. وهذا اذان المساء لكن الان بدأوا

7
00:02:23.350 --> 00:02:52.200
يتوسعون قليلا   ها؟ طيب وهل الافضل الجمع بينما امكن جمعه من تلك الانواع او الاقتصار على واحد او الاقتصار على واحد منها هذا فيه نزاع في المذهب ويندرج تحت ذلك. هذا الحقيقة هو الاحتمال الثالث

8
00:02:52.600 --> 00:03:24.700
مما قلنا طيب ويندرج تحت ذلك الصور منها مسح الاذنين المذهب انه يستحب مسحهما مرة واحدة اما مع الرأس او بماء جديد ولا يسن الجمع بينهما وحكي عن القاضي عبدالوهاب عبدالوهاب صواب عبدالوهاب. وحكي عن القاضي عبدالوهاب بن جلبة

9
00:03:24.750 --> 00:03:49.350
قاضي حران ان الافضل الجمع بينهما على الجمع ان الافضل الجمع بينهما عملا بالحديثين شفت الان اه مسح الاذنين الصحيح انك تمسحهما بما بما فضل من الرأس ما تجدد لكن على القول بان التجديد وارد

10
00:03:50.000 --> 00:04:13.500
عن النبي عليه عليه الصلاة والسلام هل الافضل ان تجدد مرة وتمسح ولا تجدد مرة اخرى ها؟ هذا هو الافظل بناء على على ما اختاره شيخ الاسلام ابن تيمية او الافضل ان تأخذ دائما تجدد الماء

11
00:04:13.900 --> 00:04:38.850
كما هو المذهب اخذ ماء جديد لاذنيه او الافضل ان تجمع بينهما عالراس ثم تمسح الاذنين بما فضل ثم تاخذ ماء جديد وتمسح الاذنين  هذا هذا اختاروا يقول المؤلف يقول هذا على رأي القاضي قائد الحراني

12
00:04:39.200 --> 00:04:59.600
انك تجمع بينهم ويرى ان هذا جمع بين الدليلين وليس كذلك لان فيه لا الكلافي مو بكلفة لكن بان الخلاف المشروط لان الرسول عليه الصلاة والسلام ما كان يفعل هذا جميعا ما يفعلهما جميعا

13
00:05:00.150 --> 00:05:30.050
فاما ان نصحح حديث تسديد الماء ونقول انه من باب تنوع العبادات واما ان نضعفه ونقول انك لا تجدد مطلقا   ها  ما في شك ان صحيح مسلم انه اخذ ماء جديد بعد بعد اليدين

14
00:05:30.100 --> 00:05:55.850
ما هو بعد الفاصل هذا هو الصحيح هذا هو المحفوظ  المهم عندما صححه ولهذا اشرنا الى ذلك قلنا اذا صح نعم ومنها الاستفتاح المذهب ان الافضل الاستفتاح بس انت من من الذين ينصفون الجزئين في ان

15
00:05:58.100 --> 00:06:27.850
ان الارض والاستفتاح. نعم. لا سبحانك سبحانك اللهم مقتصرا عليه ترى قصده سبحانك اللهم مثل ما نعبر نقول اقرأ الحمد لله رب العالمين ها؟ مهو بس الاية هذي سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك. نعم

16
00:06:29.250 --> 00:06:57.950
واختار ابن هبيرة ان الجمع بينه وبين الاستفتاح والجهل وجهت وجهي افضل. وذكر الشيخ تقي الدين رحمه الله انه يسفكح كذلك انا عندي انه يستمتع كذلك ولكن  يستفتح لكن عندي نسخة يستفتح بذلك

17
00:06:59.750 --> 00:07:36.950
كذلك وانت كذلك  انا عندي بذلك يوسف نعم لذلك نعم ولكن ورد في الجمع احاديث متعددة. وفيها ضعف وبتقدير ثبوتها فلا تكون المسألة من هذا القبيل  لا تكون امثال لكم

18
00:07:37.050 --> 00:08:07.200
وانا لا تكون  كاع عندك  ها؟ لا الصواب اما لا تكون والا فلا تقوم. الا اكتب عندنا الان الاستفتاح ورد على وجوه متنوعة. الافضل ان تستفتح على المذهب فسبحانك اللهم وبحمدك

19
00:08:07.600 --> 00:08:29.200
هذا الذي اختاره الامام احمد رحمه الله ومشى عليه اصحابه  وهداك هاد ابن القيم في زاد المعاد نحو عشرة اوجه ترجحه على غيره ولكن الصحيح خلاف ذلك صحيح انك تستمتع بهذا وتستفتح في حديث ابي هريرة

20
00:08:29.450 --> 00:08:48.000
اللهم باعد بين بينك وبين خطاياك وحديث ابي هريرة يدل على ان النبي عليه الصلاة والسلام لا يجمع بين الاستفتاحات لانه سأله ماذا تقول؟ فقال ها قول اللهم باعد بيني وبين خطاياي خطاياي

21
00:08:48.650 --> 00:09:19.200
ولو كان يقول يقول شيئا اخر لبينه نعم  هلا  نعم ومنها اجابة المؤذن هل يشرع فيها الجمع بين الحي علة والحوقلة؟ ام لا؟ وكذلك تتويب في الفجر فيه وجهان نعم والصحيح

22
00:09:20.600 --> 00:09:38.600
الصحيح انه لا يجمع صحيح انه لا يجمع لان جمعه بعيد من المعنى اما غادي نقول حي على الصلاة اذا كان المؤذن يقول حي على الصلاة فهو يدعوك اذا قلت انت حي على الصلاة

23
00:09:39.400 --> 00:09:57.550
دعوته فكمان يقول تعال صلي في المسجد تقول انت تعال صل في البيت فيتنافى ولهذا نقول انه يقول لا حول ولا قوة الا بالله فقط وكذلك التثويب ما هو التثويب

24
00:09:58.550 --> 00:10:17.000
قول الصلاة خير من النوم هذا التثبيت وسم تهويبا من من الثوب وهو الرجوع كأن الانسان او كأن المؤذن رجع الى الدعوة الى الصلاة مرة اخرى والصحيح في التثويب انك تقول كما يقول فقط

25
00:10:17.050 --> 00:10:39.100
بدون لا حول ولا قوة الا بالله. نعم  ما في دعاء لا ما هو صحيح. لا  ومنها ثم في الجمعة بعدها نقل ابراهيم الحربي عن احمد رحمه الله. ابراهيم الحربي

26
00:10:40.050 --> 00:11:04.400
نقل ابراهيم الحربي عن احمد رحمه الله انه قال امر النبي صلى الله عليه وسلم باربع ركعات في اربعة بالفتح اربعة  ممنوعة اذا لم تظف اجر بالفتحة ما لا ينصرف

27
00:11:04.950 --> 00:11:35.600
ما لم يضاف حياكم بعد هالرجل نعم باربع ركعات. نعم. باربعين. ايه في اربع مكانات  امر النبي صلى الله عليه وسلم بارض باربع ركعات وصلاه ركعتين. فايهما فعلت فحسنت وان اردت ان صليت ركعتين واربعا جمعت فعله وامره

28
00:11:35.600 --> 00:12:09.750
وهذا وجمال بالفعل مساندة اصحاب الخطوط ما فيها ايه انا عندي ما فيها خير ما يخالف ترى ما في نعم. جمعت فعله وامره وهذا مأخذ غريب لاستحباب الصدق واما الاصحاب فلم يستندوا الا الى ما نقل عن بعض الصحابة الا اذا ما

29
00:12:09.750 --> 00:12:37.950
في صلاته يعني صلاة البعض ست ركعات الان سنة الجمعة كما قال الامام احمد رحمه الله امر النبي عليه عليه الصلاة والسلام ان يصلي الانسان بعدها اربع ثبت ذلك عنه في قوله تخلى احدكم الجمعة فليصلي بعدها اربع. وثبت من فعله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر انه كان

30
00:12:37.950 --> 00:13:04.450
يصلي ركعتين فماذا فبماذا نعمل الامام احمد يقول ان اقتصرت على ركعتين فحسن وان اقتصرت على على اربع فحسن وان جمعت بينهما نعم حسن ايضا لانه قال جمعت بين فعله وامره

31
00:13:05.500 --> 00:13:26.050
عرفتم؟ فصار كم تكون راتبة الجمعة؟ ست ركعات لكن شيخ الاسلام رحمه الله جمع بين الصفتين بجمع اخر فقال ان صليت في المسجد في مكانك فصلي اربعا اربعا وان صليت في بيتك

32
00:13:26.100 --> 00:13:40.700
تصلي ركعتين فحمل امر النبي عليه الصلاة والسلام على شيء وفعله على شيء وعلى هذا فان صليت في بيتك وصلى ركعتين وان صليت في المسجد اصلي اربعا وهو جمع حسن

33
00:13:41.750 --> 00:14:04.700
وقال بعضهم انه اه من فوائد ذلك انك اذا صليت اربعا في في المكان في المكان فان فان هذا لابعاد ان تكون صليت ركعتين في هذا المكان تكميلا للجمعة حملها ظهرا

34
00:14:05.100 --> 00:14:27.150
فاذا صليت اربعا زال هذا الايهام وهذا انما يتأتى لو كانت الاربع بتسليم واحد اما اذا كانت فلا فلا تكون هذه العلة والله اعلم كما قال ابن رجب رحمه الله تعقيبا على شيخ الاسلام ابن تيمية

35
00:14:28.500 --> 00:14:54.700
العلماء اذا قالوا اذا نقلوا كلام  شخص من اهل العلم ثم قالوا كذا قال يسمون هذا تعقيدا يعني ان الناقل لم يرتضي مما قاله المنقول عنه  وهو كذلك فان الحديث ثابت في صحيح البخاري واظنه في كتاب الانبياء

36
00:14:55.750 --> 00:15:11.200
من حديث كعب بن عجرة ان الرسول صلى الله عليه وسلم جمع بينهما اللهم صلي على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم والخلاف في الاخيرة اما الاولى فلا خلاف فيها

37
00:15:11.700 --> 00:15:27.350
اللهم صلي على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم فشيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله يقول كما صليت على ابراهيم انك حميد مجيد. او كما صليت على ال ابراهيم

38
00:15:27.500 --> 00:15:48.600
انك حميد مجيد ولا تجمع بينهما بناء على انه لم يبلغه الحديث ولكن ثبت في البخاري الجمع بينهما يعني مع الافراد مو معناه انه ما ورد الا مجموعة وورد مفردا

39
00:15:49.600 --> 00:16:10.600
ومجموعة يعني ورد كما صليت على ابراهيم انك حميد مجيد وورد كما صليتها على آل ابراهيم انك حميد مجيد  بقينا هل يجمع بين هذا وهذا فيقال كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم

40
00:16:11.550 --> 00:16:31.050
شيخ الاسلام يقول لا لا تجمع بينهم لانه لم يرد فيما بلغه نعم لم يرد فيما بلغه الجمع بينهما وكل واحد عنده بدل عن الاخرى ولا يجمع بين البدل والمبدلين

41
00:16:31.650 --> 00:16:48.500
نعم هذا ما ذهب اليه شيخ الاسلام لكن يقول ابن رجب كذا قال ولم يرتضي وبين انه قد ثبت في صحيح البخاري الجمع بينهما. وعلى هذا فلا يكون من من هذه القاعدة

42
00:16:49.750 --> 00:17:06.100
ما يكون من هذي قاعدة لانه وردت النصوص بالجمع بينهما حينئذ نقول ايهما افضل ان نجمع بينهما او ان نفرد واحدا عن الاخر الجمع ما دام ثبت الجمع وهو زيادة

43
00:17:06.700 --> 00:17:28.600
فاننا نأخذ بالزيادة نعم وفي هذا دليل على قصور الانسان مهما بلغ للعلم شيخ الاسلام ابن تيمية الذي قال فيه الذهبي رحمه الله كل حديث لا يحفظه شيخ الاسلام فليس له اصل

44
00:17:30.200 --> 00:17:47.950
نعم الذي قال فيه مثل هذا القول يفوته مثل هذا لكن فيما يظهر لي والله اعلم ان النسخة التي بيد شيخ الاسلام ابن تيمية يمكن انه سقطت فيها اما منع النساخ والغالب

45
00:17:49.100 --> 00:18:07.150
والا فانه يبعد ان شيخ الاسلام رحمه الله يخفى عليه وجود مثل هذا في صحيح البخاري  نعم اي نعم ان ثبت الجمع فان السنة الجمع بينهما لانه يكون بعض الرواة قد يكون الناس

46
00:18:07.450 --> 00:18:40.750
واسقطه نعم ها؟ ها لا لا هذي الان ما ثبتت التنوع اي نعم نعم القاعدة الثالثة عشرة اذا وجدنا اثرا معلولا لعلة ووجدنا في محله في محله. علة