﻿1
00:00:01.450 --> 00:00:33.500
المسألة خلاف. هم. العلة المعلومة وهي عندها المعلومة الظاهرة ايه الى انك تفكر بمعناها الظاهر في امان الله    فهل يحال ذلك الاثر على تلك العلة المعلومة؟ ام لا في المسألة خلاف ولها صور كثيرة

2
00:00:33.750 --> 00:00:56.750
قد يقوى في بعضها الاحالة وفي بعضها العدم لان الاصل ان لا علة سواها المتحققة وقد يظهر في بعض المسائل الاحالة عليها فيتوافق الاصل والظاهر وقد يظهر الاحالة على غير اذا تظهر

3
00:00:57.600 --> 00:01:28.250
وقد تظهر الاهانة يظهر ما يجوز الوجهان نعم يجوز وجها لان التأنيث هنا غير معنوي نعم والظاهر يتوافق الاصل هو الظاهر مزيدا عندنا نعم ما اذا ونجاسة ثم غاب عنه

4
00:01:28.300 --> 00:01:58.150
ثم وجده متغيرا فانه يحكم يحكم فانه يحكم بنجاسته عند الاصحاب احالة للتغيير على النجاسة المعلوم وقوعها فيه. نسخة عندنا  وخرج بعض المتأخرين فيه وجها اخر انه طاهر من مسألة الصيد الاتية

5
00:01:58.700 --> 00:02:35.100
والاولى اولى. لان  نعم  عندي انا انه الطاهر لان ما بها الاولى اولى نعم هو اولى ها انا عندي بالمطبوعة والاولى اولى لكن شاطب عليها وان يصحح ان هذه على نسخة خطية

6
00:02:35.550 --> 00:02:58.400
اللي عندي هذي مصححة على نسخة خطية وانت عندك ايش عن مسألة خير واولى  يعني معناها ان انا نكتب نسخة واولى. نعم  لا واولى ما ما تعرضها لكن والاولى اولى تخالفه

7
00:02:59.300 --> 00:03:30.900
من مسألة الصيد الاتية واولى  اي نعم واولى وخلوها نسخة الاولى اولى اشطب عليها. نعم ايه ايه ما يخالف لاحظا الاولى اولى او لما قبل هواه الجملة هذي كلها ويقال واولى

8
00:03:31.000 --> 00:03:56.250
بدل والاولى اولى اكتبوا واولى بس الان شف العبارة ويقول ووجها اخر انه طاهر من مسألة الصيد الاتية واولى هذه نسخة صحيحة النصرة الثانية الصحيحة انه طاهر من مسألة الصيد الاتية

9
00:03:57.300 --> 00:04:26.200
فقط ها النسخة الثالثة من مسألة الصيد الاتية والاولى اولى هذي غلط ما يستقيم فيها الكلام  وش الاول لا لا عندي انا والاولى عندي والاولى طيب كلها والاول اولى اشطبوا عليها

10
00:04:26.550 --> 00:04:51.550
واكتبوا بدله واولى بعد مؤكد لان في بعض النسخ ما فيها واولى فعندنا انا الصحيح نسختان وهما من مسألة الصيد الاتية واولى والنسخة الثانية من مسألة الصيد الاتية لان الاصل

11
00:04:52.050 --> 00:05:07.800
ما فيها واولى لان لان الاصل طهارة الماء فلا يزال عنها بالشك. طيب. شف الان نطبق هذا هذه الصورة على القاعدة اذا وجدنا لان لا بد نفهم القاعدة لابد منه

12
00:05:08.000 --> 00:05:30.700
اذا وجدنا اثرا معلولا لعله اثرا معلول اللي عنده معنى معلول لعله يعني اثرا سببه ظاهر وجدنا هذا الاثر معلول اللي اله يعني وجدناه لسبب معلوم نعم ووجدنا في محله

13
00:05:31.200 --> 00:05:56.050
علة صالحة له الا الثاني يعني في نفس المحل وجدنا علة ثانية صالحة ان تكون هي العلة ويمكن ان يكون الاثر معلولا لغيرها لكن لا يتحقق وجود غيرها فهل يحال الاثر على تلك العلة المعلومة

14
00:05:57.350 --> 00:06:22.050
ام لا فيه خلاف هذا ماء ماء سقط فيه نجاسة شاهدناها النجاسة علة للتنجيس ولا لا معلومة علة معلومة للتنجيد يتنجس بها الماء اه تركنا هذا الماء ثم جئنا بعد مدة

15
00:06:22.950 --> 00:06:48.200
ووجدناه متغيرا وجدناه متغيرا لكن هذا التغير يحتمل انه من النجاسة التي كانت معلومة عندنا ويحتمل انه من شيء اخر طارئ غير النجاسة عرفتم هل نحيل الحكم على العلة المعلومة لنا

16
00:06:49.050 --> 00:07:11.950
وهي النجاسة او نحيل الحكم على على العلة الثانية ليحتمل ان تكون هي المؤثرة ها فيه خلاف فيه خلاف شف الان صورة المسألة تقول اذا وقع في الماء نجاسة ثم غاب عنه ثم وجده متغيرا

17
00:07:12.750 --> 00:07:44.350
فانه يحكم بنجاسته عند الاصحاب لماذا احالة للتغير على النجاسة المعلوم وقوعها فيه يعني حالة الحكم على السبب المعلوم الذي هو النجاسة والاصل ادم وجود مغير غيرها ولا لا الاصل انه ما وجد ما وجد غير النجاسة هذي

18
00:07:44.500 --> 00:08:08.750
في احتمال انه جاء شيء اخر جديد وسقط في الماء وتغير به ولا لأ؟ نعم. نعم. لكن الاصل  ان اصل المعلوم مثاله وجدنا روث حمار سقط في هذا الماء لكن ما علمنا انه تغيره بعد مدة جئنا

19
00:08:09.200 --> 00:08:28.800
ووجدنا انه متغير بروث لكن ما ندري هو روض الحمار اللي حنا علمنا او انه روث التعيير بوسط البعير طاهر فهل نقول ان الاصل انه لم يتغير الا بالعلة المعلومة

20
00:08:29.100 --> 00:08:48.550
فعلى هذا يكون نجسة او نقول يمكن ان يكون متغيرا بالعلة الاخرى وهي روث البعير وهي طاهرة فيكون طاهر المذهب عند الاصحاب كما قال المؤيد رحمه الله يحال الحكم على ايش

21
00:08:49.300 --> 00:09:10.100
على العلة المعلومة لان الاصل عدم وجود غيرها الاصل عدم وجود غيرها فنحيل على على الملة المعلومة في رأي اخر يقول ما دام في احتمال ما نحيله عليها لان ما عندنا يقين الان قطعا يمكن ان يكون تغير بعلة اخرى

22
00:09:10.550 --> 00:09:34.800
ويقول بعض المتأخرين خرج وجها اخر من مسألة الصيد مسيرة الصيد هي ان الانسان اذا رمى صيدا وغاب عنه رابعا ووجده بعد يوم او يومين وجده ميتا وليس فيه الا اثر سهمه

23
00:09:37.100 --> 00:09:55.800
اللي اثر سهمه هل يكون حلالا او حراما ها؟ حلال هو حلال مع ان في احتمال انه مات بغير السهم يمكن انه ان هذا الطائر لما انه عجز عن الطيران

24
00:09:56.250 --> 00:10:21.800
بسبب السهم مات من الجوع ولا من الظمأ فيكون حراما فيه احتمال لكننا نحيل على ايش على السبب المعلوم طيب لو وجدته غريقا في الماء ها لو وجدته غريقا في الماء

25
00:10:23.050 --> 00:10:45.000
انا رميت صيدا راح الصيد غاب عن صلى ركعتين يا ثم وجدت غريقا في الماء هل يحل ولا لا  نعم لا يحل لان الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا تدري الماء قتله

26
00:10:45.350 --> 00:11:07.650
امسح لكن اذا علمت ان الذي قتله سهمك عرفت ان السهم ضربه في قلبه ولا يمكن ان يحيا بعده  فنعم فهذا يحل لان التعليل الذي علل به الرسول عليه الصلاة والسلام

27
00:11:08.300 --> 00:11:26.850
قد زال. نعم ومسألة الصيد ستأتي ان شاء الله هذا اللي وفي ايضا وجه اخر الذي خرجه بعض المتأخرين قال لان الاصل ها طهارة ما فلا تزول بالشك وعندنا شك الان

28
00:11:28.000 --> 00:11:54.750
وش السكة اللي عندها يحتمل الناعم انه الحمار او بروز البعير عندنا شك لكن الاصل انه ما تغير الا بما هو معلوم اي نعم طيب ومنها مائدات مائدة وجد ما اذا وجدت ما اذا وجد من النائم قبل نومه سبب

29
00:11:54.750 --> 00:12:23.700
يقتضي خروج المذي منه من تفكر او ملاعبة ونحوهما ثم نام واستيقظ ووجد بللا. ها مم من تفكر  ونحوهما يصلح ظهره يصلح لوجهه لانه مذكور شيئا نعم ها   في نسخة عندنا

30
00:12:23.900 --> 00:12:49.300
من تفكر ومن تفكير نعم ثم نام واستيقظ ووجد بللا لم يتيقنه من يا ولم يذكره من يا لم يتيقنه منيا ولم يذكر حلما طول ما. ولم يذكر حلما فان المنصوص عن احمد رحمه الله ان مولى غسل عليه احالة للخارج على

31
00:12:49.300 --> 00:13:15.250
السبب المتيقن وهو وهو المقتضي وهو المقتضي لخروج المذي. لان الاصل عدم وجود غيره. وقد وقد تيقن وجوده وحكي عن احمد رحمه الله رواية اخرى بوجوب الغسل فاهمين هذي وهذه تقع كثيرا

32
00:13:16.450 --> 00:13:34.050
يستيقظ النائم من نومه ويجد بللا ويشكل عليه انه مني او مدي فما هو الاصل نعم هل هل نقول الاصل عدم وجوب الغسل فلا يجب الغسل الا بيقين هذا هو الاصل

33
00:13:34.500 --> 00:13:57.800
الواجب الغسل الا بيقين ولكن يقولون ان الاحتياط ان تغسل ما اصابك منه وتغتسل كاف ما اصابك منه الاحتمال ان يكون مالية وتغتسل الاحتمال ان يكون منيا فتجمع بين الامرين

34
00:13:59.700 --> 00:14:20.800
اما اذا وجد سبب ظاهر يمكن احالة الحكم عليه مثل ان يتقدم نومه ملاعبة او تفكير ثم ينام على ذلك ولا يذكر احتلالا في في نومه فان الحكم يحال على ما تيقنه من قبل وهو

35
00:14:22.350 --> 00:14:44.700
وهو دا انا اقصده وهو اي ما تيقنه الملاعبة والتفكير لانها هي التي يخرج بسببها المذي بعد هبوط الشهوة وعلى هذا فيجب عليه ان يغسل ما اصابه ويغسل ذكره وانثيه ولا يجب عليه الغسل

36
00:14:45.750 --> 00:15:06.450
احالة على هذا السبب المعلوم اما اذا تيقن انه مني فالامر ظاهر يجب عليها ان يغتسل لانه تيقن وقد ينام الانسان يحترم ولا يذكر احتلاما والشارع الا علق الحكم على اي شيء

37
00:15:07.050 --> 00:15:38.150
على رؤية الماء اي نعم ما يميز بين والغالب ان فيهن جميل لكن ما هو بعلى ما هو في كل احد على كل احد   ها المرأة ولم يدخل كيف يعني

38
00:15:38.250 --> 00:16:06.650
تفكير نفس الشيء مثل المداعبة اي نعم ومنها لو جرح صيدا جرحا غير موحد. ثم غاب عنه ووجده ميتا ولا اثر فيه ولا ادر في غير سهمه فهل يحل اكله على روايتين اصحهما انه يحل

39
00:16:07.250 --> 00:16:34.150
ها فهل يحلل اكله  لا عندنا يحل احسن نعم. اصح ما انه يحل لحديث علي ابن حاتم. والثانية والثانية لا يحل لقول ابن عباس رضي الله عنهما قل ما اصميت ودع ما ودع ما اميت

40
00:16:34.350 --> 00:17:03.500
ولذلك تسمى مسألة الاصناع والالماء وفي رواية ثالثة ان غاب عنه ليلة ان غاب عنه ليلة لم يحل والا حل وفي حديث مرفوع وفيه وعلل وعلل بان هوام الليل كثيرة. فكأن الظاهر هنا فكأن الظاهر هنا

41
00:17:03.500 --> 00:17:25.900
هو وجود سبب اخر حصل منه الزهوق قوي على الاصل وهو عدم اصابة وهو عدم اصابة غير اصابة وهو عدم الاصابة غير السهم له طيب هذي المسألة مفهومة لكم جرح جرحا جرح الصيد جرحا

42
00:17:27.150 --> 00:17:53.700
غير موحد ثم غاب عنه ووجده ميتا ولا اثر فيه غير سهمه هل يحل اكله اولى  موحد الموحي يعني معاه المميت الجرحى موحي يعني المميت اللي يأخذ اليقين طيب اذا قلنا بانه يحل

43
00:17:54.750 --> 00:18:20.900
فاننا اعمالنا ايش السبب المعلوم العلة الظاهرة وهو انه لم يمت بغير هذا السهم لان احتمال انه مات بغيره وارد لك وش الاصل انه مات بهذا السهم فيكون حلالا لحديث عدي بن حاتم رضي الله عنه

44
00:18:21.600 --> 00:18:36.500
ان النبي عليه الصلاة والسلام قال ان غاب عنك ولم تجد فيه الا اثر سهمك فقل ان شئت فاذن له النبي عليه الصلاة والسلام بان يأكل اذا لم يجد فيه الا اثر سهمه