﻿1
00:00:00.700 --> 00:00:22.450
نعم ومنها انه يجوز استيفاء الحق من مال الغريم اذا كان. ان تفهمين المسألة الاخيرة هذي مهمة مسألة مطلقة الرجعية اذا ولدت ولدا لا يمكن الحاقه بمطلق الا بتقدير وطأ حاصل منه في زمن العدة

2
00:00:24.600 --> 00:00:42.050
يعني بان ولدت لاقل من اربع لاكثر من اربع سنين منذ فارقها ولاقل من اربع سنين منذ انتهت العدة بناء على انك الحمل اربع سنين يعني هاي امرأة مطلقة رجعية

3
00:00:43.150 --> 00:01:11.100
نعم طلقها زوجها ثم ولدت طلقها زوجها مثلا في اول يوم ينحرف في اول يوم محرم عام الف واربع مئة ثم ولدت في عاش من محرم سنة الف واربع مئة والف وخمس مئة

4
00:01:11.550 --> 00:01:31.850
الف وخمس مئة ان نظرنا الى الطلاق وجدنا ان المدة التي بين الطلاق وبين وضع الحمل اكثر من اربع سنين فلا يلحق الولد به واذا نظرنا الى الى مدة الرجعة وجدنا ان المدة

5
00:01:32.250 --> 00:01:54.300
التي بين الولادة وبين انتهاء العدة ها اقل من اربع سنين فيلحق الولد به اذا الحق الولد به اذا والحق الولد به فهل نقول انه لما الحقنا الولد لزم من ذلك الحكم باسترجاعها

6
00:01:55.850 --> 00:02:19.950
ها لانه لا ولد الا من جماع والانسان اذا جامع زوجته الرجعية كذلك رجع على المذهب سواء نوى الرجوع او ما نوى المؤلف يقول فيه وجهان والذي يظهر فانه كما سبق لنا في دراسة الفقه

7
00:02:20.250 --> 00:02:38.700
ان الوطأ لا يكون رجعة الا بنيته اذا نوى انه رجع فهو رجع والا فلا حطينا الا هذا بناء المذهب اما اذا قلنا انها لا تحدد وانها قد تبقى اربع سنين وخمس سنين الى عشر سنين

8
00:02:39.600 --> 00:03:10.700
فلا يرد علينا احدا فهل يجوز له ان اي نعم يطعها بنية الرجوع واذا بالنية اي ما يجوز اعطاءها بدون نية   نعم ومنها انه يجوز استيفاء الحق مما لغريمه اذا كان تم سبب اذا كان تم سببه

9
00:03:10.700 --> 00:03:36.850
الله يقوم حال الاخذ عليه. ولا يجوز اذا كان السبب خفيا. هذا هو ظاهر المذهب. فيباح المرأة ان تأخذ من مال زوجها نتقبلها ونفقة ولدها نفقة ونفقة ولدها ولدها فيجوز للمرأة ان يباح للمرأة ان تأخذ من مال زوجها نفقتها

10
00:03:36.900 --> 00:04:03.800
ونفقة ولدها بالمعروف وللضيف اذا نزل بالقوم فلم يقروه لقومه  بقوم نكرة. نعم  وللطيبين لان قد لا تفيد التعريف كما في قوله ولقد امروا ها على اللئيم يسبني اي على

11
00:04:04.000 --> 00:04:25.300
لئيم يسبني اي نعم وللضيف اذا نزل بالقوم فلم يطوفوا ان يأخذ من اموالهم بقدر تراه بالمعروف. لان السبب فاذا ظهر لم لم ينسف لم ينسب اخذ الى خيانة. لم ينسب الاخذ

12
00:04:25.550 --> 00:04:56.800
الاخذ لم ينسب الاخذ صحح عيسى  لان السبب اذا ظهر لم ينسب الاخر لم ينسب الاخر بل الى خيانة بل ربه على السبب الظاهر بخلاف ما اذا قضي فانه ينسب في الاخر الى القيام. في الاخرة

13
00:04:57.450 --> 00:05:29.050
من اخذ الى الخيانة   الفرع هذا واضح  طيب يجوز يجوز استيفاء الحق من الغريم اذا كان السبب ظاهر ولا يجوز اذا كان السبب  مثال السبب الظاهر النفقة فيجوز للمرأة ان تأخذ من مال زوجها

14
00:05:29.650 --> 00:05:47.650
ما لا يعلمه لاجل ان تنفق على نفسها واولادها وقد افتى بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم لماذا لان السبب ظاهر وهي انها زوجته وزوجته لابد ان ينفق عليها

15
00:05:48.050 --> 00:06:16.150
فاذا اخذت ما نسبت الى الخيانة وشو حال السبب عليه الحق الزوجية وكذلك الضيف نزل نزل رجل بقوم ضيفا عليهم وعينوا يضيفون فوجد من طعامهم طعاما واخذه وقضى به نعمته

16
00:06:17.600 --> 00:06:42.550
يجوز ولا لا يجوز السبب لان السبب ظاهر فانه يستحق هذا الاكل مثلا لماذا للضيافة تضيع اما اذا كان السبب خفيا فانه لا يجوز كما لو كنت تطلب زيدا مئة درهم

17
00:06:43.550 --> 00:07:06.350
تجاهدك قال ما عندي لك شي وانت ما عندك بينة فهل يجوز ان تأخذ من ماله مقدار ما كتطلبو لا لان السبب قافية غير واحد هذه معاملة بينك وبينه ولا نعلم ان بينك وبينه سببا يقتضي

18
00:07:07.150 --> 00:07:28.800
ان تأخذ من ماله وهذا القول هو القول المتوسط  والدليل على هذا القول اما اذا كان السبب ظاهرا فالدليل عليه حديث هند بنت عتبة ان الرسول عليه الصلاة عليه الصلاة والسلام اذن لها ان تأخذ من

19
00:07:29.050 --> 00:07:47.150
من مال ابي سفيان واما اذا لم يكن السبب ظاهرا فدليله قوله عليه الصلاة والسلام ادي الامانة الى ما ائتمنك ولا تكن من خانك نعم  قياسا على الزوجة لان السبب ظاهر

20
00:07:48.350 --> 00:08:11.900
ومنها لو قال فيها ان مت من مرضي هذا فسالم الحب. وان برئت منه فغانم حرص ثم مات ولم يعلم ولم يعلم هل مات من المرض او برئ منه؟ ففيه ثلاثة اوجه. احدها

21
00:08:12.200 --> 00:08:32.400
سالم لان الاصل دوام المرض وعدم البرء ولاننا قد تحققنا انعقاد سبب الموت بمرضه وشككنا في حدود سبب اخر غيره. وشككنا في حدودهم وفي حدود سبب اخر غيره في حال

22
00:08:32.400 --> 00:08:55.150
الموت على سببه المعلوم والثاني جاءت احدهما للقرعة لان احد الشرط ان وجد ظاهرا وجهل عينا والثالث لا يعشق واحد منهما باحتمال ان يكون مات في مرضه ذلك بسبب حادث فيه

23
00:08:55.400 --> 00:09:18.600
بسبب حادث فيه من قتل او غيره فلم يمت من مرضه ولم يبرأ منه فلم يتحقق وجود واحد من الشرطين ومنها لو اصدقها تعليم سورة تعليما لو اصدقا تعليم سورة من القرآن ثم طلقها

24
00:09:18.600 --> 00:09:45.900
ووجدت حافظة ووجدت حافظة له وجدت حافظة لها وتنازعا. هل علمها الزوج فبرئ من من من الصداق ام لا؟ فايهما يقبل قوله؟ فيه وجهان هم؟ من اوله؟ لو اصدقها. ومنها لو اصدقا تعليم سورة من

25
00:09:45.900 --> 00:10:22.950
ثم طلقاه ووجدت حافظة لها وتنازع زود هل كانت من الزوج او منها؟ ومنها واضح ذي ها هذا رجل اصدق زوجته تعليم سورة الممتحنة يجوز ولا لا؟ يجوز؟ ها؟ يجوز. الرسول قال وانت بما معك من القرآن

26
00:10:23.500 --> 00:10:43.500
ها؟ ايه هذا هذا مما يبتغى بالمال لان التعليم عمل  تعليم امن وجهد نعم؟ بس ما يشتغل يا شيخ ما يشرب عدم وجود المال قبل ذلك؟ لا ما هو بشرط. في الاخير؟ ايه معلوم لان هذا ادنى شيء

27
00:10:43.800 --> 00:11:11.000
هذا السبب من انه ادنى شيء طيب الان اصدقها تعليم سورة مزدحمة  ثم بعد ذلك طلقها الصداق  وينهم؟ قال اقرأ فقرأتها قال هذا الصدام هذا اللي بيني وبينه على مستوى

28
00:11:11.800 --> 00:11:38.400
فقالت اني تعلمتها من غيرك مم واش نقول  الاصل انه هو الذي علمنا لكن المشكلة اذا قال اقري الممتحنة بدت تخربط وقالت ما تعلمته ها هذه هي المشكلة لكن هذي صدوق قالت نعم انا اقرأ الممتحنة لكني تعلمت من غيرك

29
00:11:38.650 --> 00:11:57.000
يقول المؤلف رحمه الله فهل نقول اه ان الزوج برئ من الصداق او نقول لم يقرأ وخرج عليهما شيخ الاسلام رحمه الله فرج على هذين الوجهين مسألة اهم من هذي

30
00:11:57.350 --> 00:12:18.250
وهي ماء اذا ادعت المرأة ان زوجها لم ينفق عليها انا ما انفق عليك انا لي عشر سنين عنده ما عمره انفق عليه قال هو ابدا انا انفق عليه  وش الاصل

31
00:12:18.300 --> 00:12:43.400
ها الاصل عدم الانفاق ولا لا لكن الظاهر ها؟ الانفاق الظاهر الانفاق فالمذهب المذهب يغلبون الاصل يقولون يلزم ان يدفع الزوج لزوجته النفقة مدة هذه كل هذه المدة نفقة كل هذه المدة

32
00:12:44.150 --> 00:13:04.650
لان الاصل ها عدم الانفاق الى قال الزوج طيب انت عندي بالبيت وش اللي ينقذك منا؟ قالت ينطينا علي يجيبوا لي طعام وشراب ولباس ونتكلم انا بروح اتغدى بالمطعم وانت سهل الله امرك

33
00:13:06.050 --> 00:13:27.100
ها وش تقولون ابواب كثيرة المهم ان المذهب يحكم على الزوج بدفع النفقة كل المدة الماضية  اذا كان وش ذنبي؟ قلنا نعم لان الاصل انك ما انفقتي اما شيخ الاسلام يقول هذا لا يمكن ان تأتي به الشريعة

34
00:13:28.300 --> 00:13:43.600
بل القول قول الزهدي هذا الزوج اللي كل يوم نراه نشوفه يجي يشتري اللحم يشتري الخبز يدخل به على هالبيت وما عنده الا زوجته من ياكله بساسل نعم من اللي بياكله

35
00:13:44.250 --> 00:14:00.300
ولو فتح الباب للناس وقيل مثلا ان الزوجة لها الحق بان تدعي بان زوجها لم ينفق عليها هذه المدة لكان في ذلك شر كثير كان كل امرأة يكون بينها وبين زوجها سوء تفاهم

36
00:14:00.850 --> 00:14:16.800
ها تقول ما انفق عليه اي نعم والصواب ان ما قاله شيخ الاسلام ابن تيمية لان هذا الظاهر اقوى من الاصل الظاهر هذا اقوى من الاصل اي نعم نعم ترى ما انتهت

37
00:14:17.300 --> 00:14:43.300
ها نعم اما يعوضها سورة اخرى بقدرها  يعلمها بطريقة اذا كانت رجعية امر واضح لان الرياح حكم حكم الزوجات واذا كانت بائنة فانه يستطيع يعلمها ولا يخلو بها بدون خلوة

38
00:14:43.600 --> 00:15:04.900
ومن عندها احد من محارمها ويعلمها  وقد مر علينا انه اذا كان الظاهر اقوى من الاصل فيقدم الاصل يقدم الظاهر على الاصل نعم وذكرنا لهذا امثلة مثل رجل نصلي ما عليهش ماء

39
00:15:05.450 --> 00:15:23.900
وامامه واحد عليه شماغ وبيده شماغ وهذا اللي مصلي يركب وراه ويقول عطني شماغي وذاك يقول ما هو بلك هذا بايدي والاصل ان ما بيد الانسان فهو له ايهما نقدم؟ ها؟ نقدم الظاهر هنا

40
00:15:24.650 --> 00:15:40.100
والسبب انه قدم الظاهر لان عندنا قرينة قوية تدل على صدق المدعي اي فاستوعبنا ان هنا كما قال شيخ الاسلام نقدم الظاهر وان الظاهر ان هذا الرجل ينفق على زوجته ولا نقبل دعواه. نعم

41
00:15:40.350 --> 00:16:12.350
ها؟ لا عاد اذا كان من من من لابس الغتر مثلا ما يصير عندنا ظاهر هنا نعم ها ها ها  يكفرن  كيف؟ السلام عليكم وعليكم السلام كيف انكرت؟ ايه  اي نعم ربما تنكرها

42
00:16:13.050 --> 00:16:38.150
وما تنكرون ها فيكون هذا خلاف الظاهر ما يمكن ان ان الانسان اللي عنده زوجته لمدة عشر سنوات او اكثر وما ينفق عليها وهي ساكتة نعم   لو ادعى صاحب الزرع ان غنم فلان نفشت فيه ليلا ووجد في الزرع اثر غنمه

43
00:16:38.700 --> 00:17:08.050
قضي بالضمان على صاحب الغنم نص عليه في رواية منصور وجعل الشيخ تقي الدين هذا واشباهه من من القيادة من القيافة في الاموال وجعلها معتبرة كالقيافة بالانساب ويتخرج فيه وجه اخر. ويتخرج فيه وجه اخر انه لا يكتفى بذلك

44
00:17:08.500 --> 00:17:26.650
نعم واضح ذي اقول هذا واظح واحد عنده زرط وحوله راعي غنم  فادعى صاحب الزرع ان الغنم نفشت في زرعه ووجدنا اثرا وقال صاحب الاغنمة ابدا هذي ما هي بانمي

45
00:17:27.400 --> 00:17:48.000
يمكن غنما ثانية مرت ونفشت فيه فماذا نصنع ها وش الاصل؟ يحال على السبب الظاهري وهو انه ما عندنا الان ما في قربنا الا غنم هذا الرجل ويحال عليه  والشاهد يقول انها من باب القيافة

46
00:17:48.550 --> 00:18:08.750
بالاموال اطياف في الاموال شيخ الاسلام يعتبرها كالقيافة في الانسان والمذهب لا يعتبرونه والقيافة معناها الاستدلال على الشيء بالاثر الاستلام والشيء بالاثر مثل ما يعرف الان عند الناس اذا مثل واحد سرق

47
00:18:09.200 --> 00:18:36.750
يجيبونها يسمونه المري يسمونه المرئي يجيبونه يناظر الاثر بعضهم نقول اذا شفت اثر الانسان كأنما رأيت وجهه اذا شفت رجله كأنما رأيت وجهه ما يحتاج اعرف من يوم القاه اي نعم انا حدثني واحد من البلد هنا من عنيزة

48
00:18:37.200 --> 00:18:56.450
قرابة اذا شفت رجل انسان خلاص اطلعوا من الف نفر كأنما رأيت وجهه اي نعم هذه القيافة في المال اما القيافة في النسب فهي ثابتة بدليل حديث زيد ابن حارة ابو اسامة ابن زيد

49
00:18:58.600 --> 00:19:16.700
لان زيد ابن حارثة كان ابيظ وابنه اسامة كان اسود فكان المشركون يعبون يقول هذا ما هو بودل هذا واشتغلهم بذلك اغاظة النبي صلى الله عليه وسلم لان اسامة بن زيد

50
00:19:17.650 --> 00:19:42.900
وزيد بن حارثة كلهم من من موالي الرسول صلى الله عليه وسلم فدخل ذات يوم مجزز المدلجي وراءهما نائمين وعليهم عليهما ردا ولم يظهر الا اقدامهما فقال ان هذه الاقدام بعضها من بعض

51
00:19:44.050 --> 00:19:56.250
فشاهد ان هذه الاقدام بعضها من بعض فدخل النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة مستورا تبرق اثر وجهه وقال الم تر الى مجزر مدرج دخل على ابن الحارث واسامة

52
00:19:56.350 --> 00:19:58.600
فقال ان هذه الاقناع بعضهم