﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:16.700
ربما تقع في الماء اذا كان الانسان في بحر يسبح او في نهر او في مجمع ماء كبير بركة كبيرة يمكن يفعل هذا الشيء. يعني هذا كبير ايش؟ طيب معروف

2
00:00:16.700 --> 00:00:45.250
اي نعم اما مثل هذا هذا الماء مثل ماء وسع ما بين يجب وانت الان واقف في نفس المال طيب اول جر يبتليه اول هذي للوصف من ثاني جرية لليدين وثالث للرأس والرابع لليمين

3
00:00:45.600 --> 00:01:26.500
لا رتب لانه نوى حمل الجارية الاولى لمن انفصلت طاحت جت جارية جديدة ها؟ لا لا بس ابد اصمد بس. ما يرتاح كلام الفقهاء رحمهم الله نعم     نعم الغسل باللغة يطلق على مجرد ان الماء يصل الى المعصوم. بدون دبح لكن التقلب افضل

4
00:01:27.000 --> 00:01:50.200
نعم والرابعة لو حلف لا يقف في هذا لا يقف في هذا المال وكان جاريا لم يحنث. عند ابي الخطاب وغيره لان الجارية يتبدل ويستخلف شيئا فشيئا فلا يتصور الوقوف فيه فيه وقياس منصوص انه

5
00:01:50.200 --> 00:02:20.200
لا سيما والعرف يشهد له ما في شيء. والايمان والايمان مرجعها الى العرف فوجدت القاضي في الجامع الحزين ذكر نحو هذا والله اعلم. ها؟ والله اعلم. زيادة؟ تمام عندك لا اقول لك خط المؤلف اي نعم والايمان مرجعها الى الارض ايه

6
00:02:20.200 --> 00:02:56.050
اه المعلق اه معلق ولا ولا انطبع. ايه. يمكن هذي ثم وجدت. ولهذا المؤلف ستة ثم وجد كانه عقب والله طالعة ووجدها ها؟ ما وجدت؟ وجدت القاضي ها؟ ايه المهم من ثم وجدت الظاهر انها معلقة عندك يا ابو طيب فاهمين المسألة هذي؟ ايه واظحة ايه ما تخاف نسخة التلميذ واقفة ايه

7
00:02:56.050 --> 00:03:15.950
فاهمين هذي؟ قال والله ما اثق في هذا المكان واحد قال والله ما اثق في هذا المكان يشير الى الى الى مكان النهر وبيجري  اذا قلنا ان الجاري كل جرية لها حكم منفرد

8
00:03:17.000 --> 00:03:43.650
وهو ما يحلى يعني ما عليه كفارتين مش السبب تغير لان الماء تغير مش راحة  واذا قلنا ان الجاري كالراكد ها فعليه كفارة هذا هذا كلام كلام لكن يقول ان

9
00:03:44.800 --> 00:04:06.100
القياس المنصوص قياس منصوص عنها الامام احمد  قياس المنصوص انه يحلم لانه لا سيما هو ان الامام مرجعها الى العرف كل يعرف انه لا قال والله ما اطق في هذا المكان ما هو بقصد والله ما الجارية اللي تمشي

10
00:04:06.900 --> 00:04:33.500
وش المقصود؟ المكان نفسه. ولهذا الصحيح انه يحنث وان عليه كفارة  القاعدة الثانية. العجيب ان المالك رحمه الله ما ذكر المثل وهي انه يلزم من القول بان الماء الجاري كل جرة لها حكم منفرد يلزم منه ان يتنجس نهر بشعرة من كلب. ولا تنجس

11
00:04:33.600 --> 00:04:56.750
نعم لان النقاب للشارة دون القلتين قليل فينجس الثاني الماء اللي جنبه ويندث بالملاقاة وهكذا الجارية نفسها اي نعم تجلس لورا اي نعم ولهذا الفقهاء رحمهم الله ضعفوا هذا القول بهذا المثال وهذا لو ان المؤذن جاوب صار جيد

12
00:04:56.850 --> 00:05:22.650
لان هذا القول يضعف هذه المسألة اي يضعف القول بان كل جرد لاخر منفرد يضعفها اضعافا بينة الله اعلم. اذا خلصنا قاعدة اليوم انا حاسس انه يخلص خمس قواعد   اللهم صلي على سيدنا محمد انك شاب رحمه الله تعالى القاعدة الثانية

13
00:05:23.450 --> 00:05:43.450
شعر الحيوان في حكم منفصل عنه لا في حكم متصل وكذلك الظفر هذا هو جادة المذهب ويتفرع على ذلك مسائل اظنه واضح شعر الحيوان في حكم في حكم منفصل وكذلك ظهوره

14
00:05:44.850 --> 00:06:05.150
واضح وتبرأ عليه المساجد فانها الان المسألة الاولى منها اذا مس شعر المرأة بشهوة لم ينتقض وضوءه وكذلك ظفرها او مس بظفره او شعره او مسه او مسها بظفره او شعره

15
00:06:05.200 --> 00:06:36.900
انه امرأة اذا مس امرأة بشهوة وانت قد المرأة لا هو اذا ملأ شاعر المرأة     علم. نعم. ولهذه المسألة مأخذا اخر وهو ان هذا هذه الاجزاء ليست في محل الشهوة الاصلية في محل للشهوة الاصلية

16
00:06:37.400 --> 00:06:57.600
وهي شرط لنقض الوضوء عندنا وهذا المذهب عندنا ان من مس امرأة لشافه انتظروه من مس امرأة لشهوة انتقل الرجوع. والصحيح  لكن المؤلف يفرع المذهب لان هذا قواعد كثيرة في مذهب الامام احمد

17
00:06:58.200 --> 00:07:26.000
فاذا مس امرأة  او مس شعرها لم ينتقلوا واذا مسها بظفره او مسها بشعره لم يتفوقه نعم  لماذا يعلل بالقاعدة تقول لان الشعر في حكم المنفصل وكذلك الظفر ماخذ اخر

18
00:07:26.500 --> 00:07:43.050
وهو ان هذه الاجزاء ليست محلا للشهوة الاصلية نعم وهذا التعليم نعم فيه نظر لان الشعر قد يكون محل الشهوة. كم من انسان يأخذ شعر امرأته ويقبله نعم ويشتهي ذلك

19
00:07:44.200 --> 00:08:15.700
لكن التقرير الاول هو الصحيح. نعم ومنها ان الشعر لا ينجس بالموت ولا بالانفصال عن المذهب وكذا ما طال من الظهر على احتمال فيه ذلك وكذلك وش عندك   ما في يعني ما هو موجود لا لا كتاب هذا في في اربع مئة صفحة

20
00:08:16.150 --> 00:08:37.850
نعم نعم واهم شي عندنا لاحظوا ان هذي القراءة يعني ان جاء فائدة فهي استفرابية اهم شي فيها التصحيح  وكذلك المشهد وكذا يصلح اما على المشهور فان انفصل من ادمي لم ينجس على الصحيح

21
00:08:37.950 --> 00:09:02.400
ومن غيره ينجز لانه كانت فيه حياة ثم فارقته حال انفصاله فمنعه الاتصال من التنجيس فاذا انفصل زال المانع فنجس  لا المذهب المشروع الان انه في حكمه فصل مطلق وان منفصل من الحيوان لكن بشرط ان يكون طاهرا في الاصل

22
00:09:03.100 --> 00:09:30.450
وانفصل من حيوان طاهر فهو طاهر  فهو نجس فشعروا الكلاب مثلا نجسة  وشعر الهرج وشعر الشاة وما اشبهها طاهر وشعر الادمي طاهر وكذلك الظفر  نعم ومنها غسله في الجنابة والحدث

23
00:09:30.900 --> 00:10:04.600
فاما الجنابة ففي وجوب غسله وجهان والذي رجحه صاحب المغني وذكر انه ظاهر كلام الخلق عدم الوجوب طردا للقاعدة ومن اوجبه فيقول     لان المؤلف لما قرأوه عليه الحقه  نعم. ومن اوجبه فيقول وجب تعبدا

24
00:10:05.300 --> 00:10:19.750
نعم ان كان وصول الماء الى البشرة لا يمكن بدون غسله وجب لضرورة وجوب ايصال الماء الى ما تحته واما في الحدث الاصغر فلا يجب غسل المسترسل منه على الصحيح

25
00:10:20.900 --> 00:10:55.350
على اصح الصحيح   نعم لان المجتمع الانس خطير  المكان هذا لا هذي هذي مهمة ما استرسل من الشعر متجاوزا لمحل الفرض فانه يقول ما يجب قصده امرأة مثل لها ظهور

26
00:10:56.450 --> 00:11:14.950
نعم مقفول رأسه كما نزل عن محل الفرض لا يجب اصله لا في الجنابة ولا مسحه في الحدث الاصغر لانه في حكم المنفصل هذا قول هذا قول بالنسبة للجنابة وفيه قول اخر

27
00:11:15.300 --> 00:11:44.300
انه يجب ولكن لماذا يجب تعبدا تعبدا انه يوصل في الجنابة و الذين قالوا بوجوب غسله الجنابة يمكن ان ان يعللوا بتعليم اخر انه تابعون تابع للرأس فوجب غسله اما في مسألة الوضوء الحدث الاصغر

28
00:11:44.450 --> 00:12:07.600
فانما تجاوز محل الفرض لا يجب نصحه واين ينتهي محل الفرض الى نهاية منالك الشهر كما نزل فانه لا يجب مسؤول وظاهر كلام المؤلف حتى في اللحية ولكنه خلاف مشهور

29
00:12:08.600 --> 00:12:30.000
المعروف ان اللحية يجب يجب غسلها نعم ويعللون ذلك لان الوجه مأخول من المواجهة ومسترسل اللحية تأكل تحصل به ايش؟ المواجهة بخلاف الرأس فان الرأس مأخوذ من الترأس وهو العلو

30
00:12:30.250 --> 00:12:50.400
وما السرتل من شعره ليش هنزعل   هم؟ لا شك ان الاحوط انه يصل وهو ظاهر المذهب يجب غسل هذا في الجنابة اما في في الحادث الاصغر فما استرسل ان يشاع الرأس لا يجب

31
00:12:50.750 --> 00:13:13.800
نعم. واما المحاذي لمحل الفرض فيجزئ امرار الماء على ظاهره اذا كان كفيفا لان ايصال الماء الى الحوائل في الوضوء كاف وان لم تكن متصلة بالبدن اتصال خلقة كالخف والعمى والعمامة والجبيرة فالمختص خلقة او

32
00:13:13.800 --> 00:13:39.350
ومنها لو ارى اذا كان كثيفا فانه لا يجب ايصال الماء الى ما تحته لماذا لانه مستتر مستتر ما تحته فاذا كان ما تحت الجبيرة والخف والعمامة لا يجب ايصال الماء اليه

33
00:13:39.400 --> 00:13:58.400
مع ان هذه الاشياء غير متصلة بسلقة فمن باب اولى ان لا يجب ايصال الماء الى ما استتر بشيء موجود خلقة واضح وهكذا ايضا نقول في الشعر لا يجب ايصال الماء الى متحته

34
00:13:59.300 --> 00:14:22.500
نعم الا ان المشهور من المذهب انه في غسل الجنابة يجب ايصال الماء الى ما تحته فيفرقون بين الحدث الاصفر والحدث الاكبر ولعلنا نزيد تفصيلا في هذا المقام نقول ما تحت الشعر باعتبار وصول الطهور اليه

35
00:14:23.900 --> 00:14:51.100
ينقسم الى ثلاثة اقسام الاول في الجنابة بالاغتسال من الجنابة فيجب ايصال الماء الى ما تحته خفيفا كان او كثير  الثاني في طهارة التراب التيمم لا يجب ايصاله التراب الى ما تحته

36
00:14:51.300 --> 00:15:13.350
سواء في الجنابة او في الحدث الاصغر خفيفا كان او كثيفا فهمتم هذا ولا لا؟ الثالث في الوضوء فهنا فصل الفقهاء في فقالوا ان كان كثيفا لم يجب ايصال الماء الى ما تحته

37
00:15:13.800 --> 00:15:34.300
وان كان خفيفا وجب ايصال الماء الى ما تحته  وصار عندها شيئان مطلقان وواحد فيه التفصيل ما هما المطلقان غسل الجنابة يجب ايصال الماء الى ما تحته مطلقا والتيمم لا يجب

38
00:15:34.950 --> 00:15:55.350
مطلقا واما اذا كان وضوء ففيه تفصيل ان كان الشعر خفيفا وجب وان كان كثيفا لم يجد هذه هي قاعة المذهب في الشعر بالنسبة لايصال الماء الى ما تحته. او ايصال الطهور. نعم

39
00:15:55.350 --> 00:16:29.400
القاعدة التي بنى عليها في حكم منفصل في حكم منفصل الجزيرة الجزيرة بينما الشعب يستطيع  لا هو على كل حال بناؤه المسألة على هذا فيه نظر   ومنها لو اضاف لو اظاف طلاقا او عتاقا او ظهارا الى الشعر او الظفر لم يثبت به الطلاق ولا النفاق ولا الظهار على الاصح

40
00:16:30.050 --> 00:16:56.700
هذي مرت علينا اذا قال شعروا بطال اطلق ولقى العصفور في طالع والفرق هذا في حكم متصل وهذا هذا متصل وهذا الحكم نعم ومنها لو كان جيبه طيب انا ودي اعاتب حمدة صناعية

41
00:16:58.300 --> 00:17:31.600
هو الذي الح علينا بقراءة القواعد ومع ذلك نعم نائب  فيكون داخلا في قوله تعالى  يا ايها الذين امنوا ها؟ التكميل عليه هو واظن احمد عبيد بعد مثل   طيب ومنها لو كان جيبه واسعا ترى منه عورته في الصلاة. لكن له لحية موجودة بالاسواق. في معرض الكتاب

42
00:17:31.600 --> 00:17:53.950
ومنها ومنها لو كان جيبه واسعا ترى منه عورته في الصلاة لكن له لحية كبيرة تستره فالمذهب انه يكفيه قصة قال في المغني نص عليه مع انه قرر في كتاب الحج

43
00:17:54.150 --> 00:18:11.950
ان الستر بالمتصل كاليد ونحوها لا فدية فيه وخالفه صاحب شرح الهداية وقال هو ستر في الموضعين وتردد فيه القاضي في شرح المذهب فجزم تارة بان الستر بالمتصل ليس بستر

44
00:18:12.250 --> 00:18:32.250
ليس بستر في الاحرام ولا في الصلاة ثم دخل نص احمد ورجع الى انه ستر في الصلاة دون الاحرام لان القصر لان القصد في ستر الصلاة تغييب لون البشرة وفي الاحرام انما يحرم الستر بما يستر باعادة

45
00:18:32.250 --> 00:18:57.450
بما يستر به عادة فاما ايجاب الفدية به وضمان اه فهمتم هذه المسألة هذا رجل له جيب واسع وعليه خميس اذا ركع بدت عورته ولكن له لحية كثيفة تسكت هذه الفتحة من من القميص

46
00:18:58.450 --> 00:19:17.550
يجزي ولا لا نعم يوسف وان كانت متصلة به لانها في حكم منفصل فهي كما لو وضع مثلا غترة علي؟ قال هكذا فانه يدني فهكذا في مسألة اللحية وفي الاحرام

47
00:19:18.350 --> 00:19:37.850
يقول ان رحمه الله قال في نص عليه مع انه قرر في كتاب الحج ان بالمتصل كاليد ونحوها لافتة فيه ولكن انا عندي ان مسألة اليد ليست كمسألة الشعر لان اليد متصلة

48
00:19:37.950 --> 00:19:57.750
حقيقة وحكمه يعني انسان محرم تغطيات الرأس محرمة لا شك فواحد وضع يديه مثلا وضع يديه هكذا على رأسه ليس عليه فدية مع انه غطاه بمناسبة لماذا ليس عليه فدية

49
00:19:58.350 --> 00:20:00.600
يقول لان اليد متصلة