﻿1
00:00:00.450 --> 00:00:22.650
نعم الصورة الثانية قال احد الرجلين ان كان هذا الطائر غرابا في امرأته طالق قال الاخر ان لم يكن غرابا فامرأتي طالق وغاب ولم يعلم ما هو ففيها وجهان احدهما

2
00:00:22.750 --> 00:00:53.400
ما قاله القاضي في المجرد وابو الخطاب وغيرهما ما قال القاضي احدهما ما قال القاضي في المجرد وابو الخطاب وغيرهما يبني كل واحد منهما على يقين نكاحه والثاني وهو اختيار وهو اختيار الشيرازي بالايضاح وابن عقيل انه تخرج المطلقة منهما

3
00:00:53.400 --> 00:01:19.450
وقال القاضي في الجامع وقياس المذهب ها؟ يخرج يخرج يخرج لان عندنا احسن حتى احسن  وقال القاضي في الجامع هو قياس المذهب. لان واحدة منهما طلقت يقينا لجذب القرعة كما

4
00:01:20.150 --> 00:01:48.650
كما لو كانت الزوجتان لرجل واحد وذكر بعض الاصحاب احتمالا يقتضي وقوع الطلاق بهما حكما كما تجب الطهارة عليهما في المسألة الاولى. وقد اومى اليه احمد في رواية الصالح قيل له قول الشعبي في رجل قال في رجل قال لاخر انك لحسود

5
00:01:49.000 --> 00:02:17.500
فقال له الاخر احسدنا امرأته طالق ثلاثا. فقال الاخر نعم. قال الشعبي حنتما او خسرتما وبانت منكما امرأتكما وبانت منكم امرأتاكما جميعا وهو وحكي له وحسنه قول الحارث  لا الحارس لكن

6
00:02:17.700 --> 00:02:43.050
الحادث ما هو بيحطون فيها الف من القاعدة القديمة نعم وحكي له قول الحارث هديا فهما ودينهما ودينهما وامرهما بتقوى الله عز وجل ادينهما وامرهما بتقوى الله عز وجل واقول انتما اعلم بما حلفتما عليه

7
00:02:43.150 --> 00:03:13.800
فقال احمد هذا شيء لا يدرك. نعم. القاهما في التهلكة. فانكاره لقول الحارث يدل على موافقته لقول الشعبي بوقوع الطلاق. بوقوع الطلاق. نعم بهما بهما  ها  فيهما فيهما بوقوع الطلاق بهما او منهما

8
00:03:14.200 --> 00:03:41.850
لعندي بهما انا عندي فهم  لاعبين  طيب حتى الان بهم لا وقع فيها الطلاق لا وقع فيه  بها لا لا وفيهما المرتين بهما من مرتين طيب اذا المسألة صار فيها ثلاثة اقوال

9
00:03:42.600 --> 00:04:01.550
شف الان قال احد الرجلين ان كان هذا الطائر غرابا فزوجتي طالت وقال الثاني ان لم يكن غرابا فزوجتي طالت الان هذا الطائر اما غراب ها او غير غراب هداهم اذا

10
00:04:01.900 --> 00:04:24.850
طلقت زوجته ما ندري ايها فقال بعض العلماء انهما انها انهما لا تطلقان لان كل واحد منهما شك في وقوع الطلاق بامرأته والاصل ها بقاء نكاحه خلاص البقاء نكاح وقال اخرون

11
00:04:25.500 --> 00:04:45.400
انه يقع الطلاق باحداهما بقرعة كما لو كان له زوجتان وقال ان كان هذا الطائر غرابا فزوجتي الاولى طالت وان لم يكن غرابا فزوجتي الثانية طالق وذهبت الطعن ولا ادري معهم

12
00:04:46.150 --> 00:05:05.850
فانه تخرج احداهما بقرعة ولكن هذا القياس فيه نظر لان لانه اذا كان الزوجتان فانهما لرجل واحد والضرر عليه قد تحقق ظرر على هذا الرجل وقد تحقق باحدى امرأتين اما اذا كان من رجلين

13
00:05:06.600 --> 00:05:28.500
فانه لا يقاس بما اذا كان من رجل واحد القول الثالث في المسألة ان الطلاق يقع عليهما جميعا لان هذا هو الاحوط فنقول كلاكم امرأته طالق ولكن ان كانت هذه اول طلقة او ثاني طلقة

14
00:05:28.650 --> 00:05:49.450
فلك ما المراجعة فلكم المراجعة عرفتم الان طيب قول الشعبي يعني شف المسائل هذه المسائل التي نستبعدها الان موجودة في زمن التابعين الشعبي قال في رجل قال لاخر انك لحسود

15
00:05:51.200 --> 00:06:13.400
فقال الثاني احسدنا امرأته طالق ثلاثا قال الاخر نعم موافق احسننا امرأته اطالق ثلاثا طيب ايهما الاحسن ها ما ندري هذه مسألة خفية فماذا نصنع؟ يقول يقول المؤلف ان الامام احمد

16
00:06:13.550 --> 00:06:34.950
حكى له قول الشعب خسرت ما حنتما وخسرتما وبانت منكم امرأةكما جميعا وحكي له قول الحارث ادينهما وامرهما بتقوى الله عز وجل واقول انتما اعلم بما حلفت ما عليه وش معنى ادينهما يعني

17
00:06:35.200 --> 00:06:55.300
اجعل الامر موكولا الى دينهما واقول هذا شيء بينك وبين الله لينظر احدكما ايه احسن هو او اخوه فاذا علمت انك انت احسن منه فامرأتك هي اللي تطلب واذا علمت انه احسن منك

18
00:06:56.000 --> 00:07:11.950
وعلمه ذلك ايضا فامرأته هي التي تطلع ها خلينا نحط ايش قال رحمه الله قال احمد هذا شيء لا يدرك هذا شيء لا يدرك كيف نزن الاحسد من من غير الاحسد

19
00:07:13.800 --> 00:07:29.000
نعم ما ما ندري يعني الحسد محله قلب ما ندري ايهما احسن؟ ولهذا قال القاه ما في التهلكة يقول فانكار لقول الحارث يدل على موافقته لقول الشعبي بوقوع الطلاق بهم

20
00:07:29.100 --> 00:07:58.350
هذا هو الظاهر نعم  يعني معناه ان كل واحد منهما عنده نكاح متيقن وهو ان زوجته لم تطلب فيبني عليه لانه تيقن النكاح وشك بالطلاق  نعم؟ صحيح؟ ايه كيف؟ ايه

21
00:07:58.650 --> 00:08:19.400
الصحيح انه الصحيح انه ما يفرق احد منهم لانه كله ما ثبت ولا حاجة للقرآن انه يحالف على لا لا لا هو قصر التعليق اصدر التعليق سواء قلنا قصد التعليق

22
00:08:19.700 --> 00:08:56.200
او قلنا ان غسله اليمين لكن هذا المؤلف مشى على انه قصد التعليم  ها  ايه والله ربما انه يظهر لكن ولو بعيد  قام يتزفت ايه ايش صحيح؟ يمكن بعض الناس نعم ربما ان بعض الناس يكون حسده جزئيا

23
00:08:56.250 --> 00:09:10.600
ما يحسد الا على شيء معين وبعض الناس ما يحصل الا شخصا معينا وبعض الناس والعياذ بالله حسود ما بالخير لاحد ابد لكن ما ندري الحقيقة احترمه كل واحد منهم مو مقر انه هو الاحسن. ايه هو

24
00:09:10.650 --> 00:09:43.050
ايه   ما يلزم الظاهر ان نقول في هذا الحال ما قال الشعبي الا اذا علمنا اذا كان القاضي هو اللي بيتحرى   لان هذا امر غير معلوم هذا القول الثاني يقول انهن انهن

25
00:09:43.100 --> 00:10:09.350
يبقون كلهن لان الاصل بقاء النكاح ودية والله ما ادري هذا امر مجهول  نعم  اثنين يقولون هذا غلام تعلق به هو نفسه. تعلق به هو نفسه. اما هذا تعلق برجل اخر. فانت الان نقول احدى هاتين الزوجتين لا تحل لك

26
00:10:09.850 --> 00:10:31.750
واما مسألة الثانية فانه بين رجلين يختلف كل منهما عن الاخر  اي نعم نعم  هذا هو الظاهر ذكره الشيخ تقي الدين وقال هو بناء على انه وبناء على انه حلف على ما

27
00:10:31.750 --> 00:10:55.200
لم يعلموا صحته على انه لوحة عندك عبد الرحمان حتى يا اخي انا مكبر الله يهديك اهلك بعيونك تعليقات على الحواشي ايه وعبد الرحمن ناظر على كل حال حتى لو يقينا لو موجودة

28
00:10:56.550 --> 00:11:17.600
على انه لو حلف ها وقال هو بناء هو بناء على انه لو حلف ذكره الشيخ تقييم الدين وقال هو بناء على انه لو حلف عندكم على انه حلف على انه لو حلف

29
00:11:19.050 --> 00:11:40.700
لو لو الى لو اللي عندي لو هي صحيحة. نعم ويدل على  على انه لو حلف وقال هو بنا وقال هو بناء على انه لو حلف على ما لم يعلم صحته صحته او ما لا تدرك صحته

30
00:11:40.950 --> 00:12:12.250
فيحمدك قول مالك ويدل عليه تعليل احمد تعليل تعليل احمد تعليل احمد تعليل احمد وقموع الطلاق. ويدل عليه تعليل احمد احمد ويدل عليه تعليل احمد وقوع الطلاق على وقوع ويدل عليه تعليل احمده وقوع الطلاق على من قال انت طالق ان شاء الله. بان مشيئة الله لا تدرك

31
00:12:12.250 --> 00:12:31.400
وهذا القول فيه بعد لان ايقاعكم لان ايقاع فلاقي ما يفضي الى ان يباح للازواج يفضي الى ان يباح للازواج من هي في زوجية غير باطنة وفي اجبارهما على تجديد الطلاق اجبار

32
00:12:31.400 --> 00:12:51.200
على قطع ملكه بغير حق وهو ضرر بخلاف ايجاد الطهارة عليهما. فانه لا ضرر فيه وافقت يا غانم وافقك الان شيخ الاسلام ابطل القول ذاك نعم تعليله قوي شيخ الاسلام

33
00:12:52.250 --> 00:13:12.300
نعم قال في هذا نظر في بعد لان ايقاع طلاقهما يفضي الى ان يباح للازواج من هي في زوجية غير باطلة ولا لا واذا قلنا يجبران على الطلاق اجبرناهما على الخروج مما هو ملك لهما بغير حق

34
00:13:13.750 --> 00:13:38.950
اي نعم ولنا وجه اخر بوجوب اخر ولنا وجه اخر بوجوب اعتزال كل منهما زوجته حتى يتيقن الامر. ونص عليه احمد رحمه الله في رواية عبد الله ونقل حرب عن احمد رحمه الله انه ذكر هذه المزحة له. هم. ونقل حرب

35
00:13:39.200 --> 00:14:08.200
هناك على حرب. نعم. ونقل حرب عن احمد رحمه الله انه ذكر هذه المسألة فتوقف فيها وقال نعم  ها؟ ايه كنحاولو ناخدوه ما كتبت حنا موجودة عندنا على كل حال انت اللي عندك زايد نبي نحطه

36
00:14:08.450 --> 00:14:26.500
واللي عندنا زايد لا تحطه نعم وقال احب الي الا احب وقال احب الي الا اقول فيها شيئا وتوقف عنها طيب فصار الامام احمد رحمه الله يتوقف احيانا في مثل هذه المسائل

37
00:14:26.600 --> 00:15:10.050
واحيانا يسلك سبيل احتياط ولكن ما علل به الشيخ رحمه الله قوي جدا  زيد الله تعالى السورة الثالثة قال احدهما ان كان غرابا فامتي حرة وقال اخر ان لم يكن غرابا فامتي فضة وفيها الوجهان منثور وفيها الوجهان منكوران في الظلام

38
00:15:10.050 --> 00:15:44.950
وقياس ان يكف كل واحد عن وطئ امته حتى يتيقن فان اشترى احدهما امة الاخر عين نعم عين المعتقد منهما بالقرعة على اصح الوجهين لاجتماعهما في ملكه واحداهما عتيقة كما قلنا لا يصح ان يأتم احدهما بالاخر في الصورة الاولى. لان

39
00:15:44.950 --> 00:16:23.950
لا احد لان  ايه  وعندك بالفاء  لان احدهما محيا لان احدهما محدث يقينا فينظر فينظر اليهما مجتمعين في حكم يتعلق باجتماعهما وليس من هذه القاعدة اذا بقاعدتي وليس من هذه القاعدة اذا وطأ اثنان امرأة بشبهة بشبهة في كفر

40
00:16:24.050 --> 00:16:48.800
واتت بولد وضاع نسبه لفقد القافة او غير ذلك. وارضع وارضعت وارضعت امه ولدا اخر فانه يصير حكم كل من فانه يصير حكم كل من الصغيرين ولد لكل واحد من الرجلين على الصحيح

41
00:16:49.050 --> 00:17:14.650
لانه لم يفعل لانه لم يتعين ان يكون الولد لواحد منهما. بل يجوز عندنا ان يكون لهما فليس مما نحن فيه  القاعدة الخامسة عشرة اذا استصحبنا اصلا واعملنا ظاهرا واعملنا

42
00:17:14.650 --> 00:17:19.900
