﻿1
00:00:07.500 --> 00:00:39.800
اذا استصحبنا اصلا او اعملنا ظاهرا في طهارة شيء او حله او حرمته وكان لازم تغير تغير تغير وكان لازم ذلك تغير اصلها  تغير اصل اخر يجب اصحابه او ترك العمل بظاهر اخرة. تركه

2
00:00:40.250 --> 00:01:16.150
او ترك العمل بظاهر اخر  وكان لازم ذلك توجه اصلي اخر تغير عصبي او ترك العمل تغير تغير اصلها تغير اصل اخر يجب استصحابه او ترك العمل بغاية بظاهر اخرته بظاهر اخر. بظاهر اخر يجب اعماله. لم يلتفت الى ذلك اللازم

3
00:01:16.150 --> 00:01:42.450
الصحيح منها ولا ينعكسون ولذلك التراب منها الى استيقظ من نومه فوجد في ثوبه بللا وكنا ما يلزمه الغسل على ما سبق فيما اذا تقدم منه سبب المذي فلا يلزمه ايضا غسل

4
00:01:42.450 --> 00:02:24.250
او به حيث نقول انما سقط عنه الغسل    نزيهة   ما سقط عنه الغسل لحكمنا بان البلل مزيون بل نقول في ثوبه الاصل طهارته فلا ينجح بالشك والاصل طهارة بدني فلا يلزمه فلا يلزمهم فلا يلزمه الغسل بالشك. فيبقى في كل

5
00:02:24.250 --> 00:02:51.150
منهما على اصله. ذكره ابن عقيل في قلوبه عن الشريف ابي جعفر. وينبغي على هذا التقدير الا تجوز له وينبغي على هذا التقدير الا تجوز له الصلاة قبل الاغتسال في ذلك الثوب قبل غسله. لانا عبد الرحمن

6
00:02:52.400 --> 00:03:46.850
وينبغي على هذا التفضيل الا تجود له الصلاة  وينبغي على هذا التقدير ان لا تجد له صلات   نعم  وينبغي عندك بعد التقدير الا تجوز له الصلاة قبل في ذلك قبل غسله. لانا

7
00:03:46.850 --> 00:04:13.100
قالوا نزول المفسد للصلاة لا محالة. ومنها فيها العبارة فيها ركاكة يعني تقديرها ان لا تجوز له الصلاة في ذلك الثوب مقابل غسله اذا لم يغتسل  يعني معناه انه اذا قلنا ان انه لا يجب عليك الاغتسال

8
00:04:13.300 --> 00:04:29.150
ما وجب عليه غسل الثوب ان وجب عليه الاغتسال وجب عليه غسل لم يجب عليه غسل الثوب وان وجب غسل الثوب لم يجب الاسلام ان وجب غسل الثوب صار مذيا

9
00:04:29.200 --> 00:05:02.850
لا غسل فيه وان لم يجب غسل الثوب صار منيا لكن يجب فيه فالاحتياط انه يجمع بين الامرين فيغتسل ويغسل الثوب  ها؟ نعم نعم. ينبغي ان نكمل صلاة ينبغي ان لا تريد الصلاة

10
00:05:03.050 --> 00:05:37.300
حتى يجمع بين الاغتسال والغسل  ها ما تدخل لانه هنا تعارض عند الاحتياط   نعم. ومنها اذا لبس خفا ثم احدث ثم صلى وشك هلمسح على الكفر قبل الصلاة او بعدها. وقلنا ابتداء المدة من المسح جعلنا جعلنا ابتداءها قبل الصلاة

11
00:05:37.300 --> 00:06:04.100
واوجبنا اعادة الصلاة لان الاصل وجوب غسل الرجلين وجوب لان الاصل وجوب غسل الرجل غسل الرجلين والاصل بقاء الصلاة في الذمة ومنها اذا رمى حيوانا مأكولا بسهم ولم يوحه فوقع في ماء يسير فوجد

12
00:06:04.100 --> 00:06:28.600
ميتا فيه فان الحيوان لا يباح خشية ان يكون الماء اعان على قتله تحريمه حتى يتيقن وجود السبب المبيح له. ولا يلزم من ذلك نجاسة الماء ايضا بحكمنا على الصيد بانه ميتة

13
00:06:28.900 --> 00:06:52.900
بل يستصحب في الماء اصل الطهارة فلا فلا ينجسه بالشك. ذكره ابن عقيل  ينجسه الا ننجسه في النون حتى عندك يا عبد الله؟ نعم نصها يا شيخ بسم الله ما تصلح

14
00:06:54.300 --> 00:07:47.600
ها     ومنها لو قال لامرأته في غضب اعتدي وظهرت منه قرائن وظهرت منه قرائن وظهرت للفقراء تدل على ارادته التعريض بالقذف. كذلك. ها  ارادة   اي نعم ما يتغير المعنى وظهرت من وقرائن تدل على ارادته التاريخ بالقذف او فسره بالقذف فانه يقع به

15
00:07:47.600 --> 00:08:20.250
لانه كناية اقترن بها غضب. وهل يحد معها؟ ذكر ابن عقيل في المفردات احتمالا احدهما وبه جزم في عمدة الادلة انه او عمد  ما ما فيها تيأس وبه جزم في عمد الادلة انه

16
00:08:20.250 --> 00:08:47.500
لانهما حقان عليه فلا يصدق فيما واحدا منهما والثاني لا يحد لانه لو كان قد ان لم يكن طلاقا لتنافيهما ومن هذه القاعدة الاحكام التي يثبت بعضها دون بعض كارث الذي قد نسب

17
00:08:47.500 --> 00:09:20.300
ها والثاني لا يحد انه لو كان قذفا لم يكن طلاقا لتنافيهما ومنها هذه القافلة ها     لكان صرفا لم يكن طلاقا اصح عندك يا عبد الله؟ نعم انصح اللي عندي ناصح

18
00:09:20.650 --> 00:09:51.750
ومن هذه ومن هذه القاعدة الاحكام التي يثبت هذه القاعدة ومن هذه القاعدة الاحكام التي يثبت بعضها دون بعض. كارد الذي اقر بنسبه من لا النسب بقوله والحكم    اشمعنى من لا يترك

19
00:09:52.100 --> 00:10:31.150
الذي اقر بنسبه    المقرر   اللي عندنا صحيح نعم والحكم بلحوق النسب في مواضع كثيرة لا يثبت فيها لوازمه المشكوك فيها من بلوغ احد  واستقرار المال او كفور او استقرار  مولع

20
00:10:32.850 --> 00:11:14.900
ما هو بلازم ها العفو       وش اللي عندك يا عبد الله او   من مورا احد يا بوي الاستقرار عاوز استقرار او استقرار او استقرار ما لك. او ثبوت او ثبوت التي والرجعة او الحد

21
00:11:14.900 --> 00:11:41.650
اعوذ بثبوت الوصية له او الميراث وهي مسائل كثيرة اي نعم هذي مسائل كثيرة تتبعظ فيها الاحكام  يوجد شروط ثبوت احدها دون بعض ومنها لو شهد ان في امرأة بل لو شهد

22
00:11:42.650 --> 00:12:07.100
رجل وامرأة هو امرأتان على شخص انه سرق مال فلان ثبت المال دون دون القتل فيلزمه ضمان المال ولا يلزمه القتل لان القطع لا يثبت الا بالشاهدين رجلين والمال يثبت

23
00:12:07.550 --> 00:12:39.650
في شهادة امرأة ورجلين ها؟ رجل وامرأته وهذا كثير في مسائل الفقه تجد مثل بعض الاحكام يثبت ولا يلتفت البعض الاخر لان بعضها وجد اسباب ثبوته وبعضها لم يوجد على هذا لانه ما عندي يمكن له قاعدة طويلة. نعم. نعم. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين

24
00:12:39.650 --> 00:13:04.150
قال المؤلف رحمه الله تعالى ومنها لو قال لامرأته في غضب اعتدي وظهر فيه لا لا لا ومن هذه القاعدة الاحكام قبل الثالثة عشر باربع فصل. ومن هذه القاعدة الاحكام. هم

25
00:13:04.150 --> 00:13:24.350
الاحكام التي يثبت بعضها دون بعض. فان الذي اقر بنكده من لا يثبت بقوله. والحكم طيب هذه الاحكام اللي يسمونها تباعد الاحكام ارث الذي اقر بنسبه من لا يثبت النسب في قوله

26
00:13:25.550 --> 00:13:56.250
النسب لا يثبت الا الا بقول معروف بالاصابة تجربة في القافة او بشهادة رجلين او بالاشتراك والاستفاضة فاذا كان رجل مات وله ابن اقر احدهما بابن ثالث فقال هذا الرجل

27
00:13:56.900 --> 00:14:23.850
اخ لي وقال اخوه ليس باخ لي فكيف يكون هذا الولد يكون اخا للمقر وليس اخا للمنكر ستتبعظ الاحكام فيكون بالنسبة لمن اقر به كاخيه تماما الارث وفي تحريم النكاح

28
00:14:24.300 --> 00:14:56.850
وفي الولاية وفي جميع الاحكام التي تترتب على النسب ويكون بالنسبة للمنكر اجنبيا ولهذا يلغز في هذه المسألة يقال اخوان شقيقان نعم رجل ثالث تكون بنات احد الاخوين له محارم

29
00:14:57.700 --> 00:15:25.350
وبنات احد الاخوين له اجانب يجوز التزوج منها من هنا  يمكن يمكن ها؟ هي المسألة. هي المسألة تبعظ الاحكام الا اذا كان هو يعتقد انه فانه لا يجوز له ان يتزوج من بنات الاخ التي انكر

30
00:15:26.000 --> 00:15:51.800
لانه يعتقد انه عمه يعتقد انه عمهم ولكن بالنسبة لهن يجب عليهن ان يحتجبن عنه لانهن يعتقدن انه ليس  هذا هذا معنى تبعض الاحكام لكن انا عندي تعليق مصحح ما هو بعندك

31
00:15:53.850 --> 00:16:30.500
قبل هذه القاعدة يقول قال ابن عقيل بمعنى كما فيهما ما في هو ما هي موجودة عندكم  ها؟ الحاشية  لي هو البارح   ليس عندي انا ان يشير اليها والثاني لا يحد لانه لو كان قذفا لم يكن طلاقا لتنافيهما

32
00:16:32.100 --> 00:16:57.500
النسخ الخطية ها والثاني لا يحد لانه لو كان قذفا لم يكن طلاقا لتنافيهما موجود ايه قبل اللقاء بعد بعد هذي تتنافيهما قال ابن عطية ايمانتنا فيهما ان كنايات القذف

33
00:16:57.850 --> 00:17:25.950
في حال الخصومة كالصرائح وشرائح القذف لا يقع بها الطلاق ثم ذكر مسألة القذف بالكنايات انها شرائح في حال الغرض عندكم هذي اجل الحقوها في مصر اذا كان الواجب بدلا فتعذر الوصول الى الاصل حالة الوجوب. اذا كان من واجبه. للواجب. نعم

34
00:17:26.000 --> 00:17:53.350
نعم صح ايه اذا كان للواجب بدل نعم اذا كان للواجب بدلا فتعذر الوصول الى الاصل حالة الوجوب. فهل يتعلق الوجوب بالبدن؟ اي وجوبه فهل يتعلق الوجوب بالبدن تعلقا مستقرا؟ بحيث بحيث لا يعود الى الاصل عند وجود عند وجوده

35
00:17:53.350 --> 00:18:19.600
للمسألة صور عديدة منها هدي المتعة اذا عدمه ووجب الصيام عليه ثم وجد الهدي قبل الشروع فيه ايه منها هدي المتعة اذا عزمه ووجب الصيام عليه. ثم وجد الهدي قبل الشروع فيها

36
00:18:19.600 --> 00:18:42.750
ها؟ قدم علي وجب علي ايه نعم فهل يجب عليه الانتقال ام لا ينبغي على ام لا ام لا؟ ام لا ينبغي ام لا بس تنطقون  فهل يجب عليه الانتقال ام لا

37
00:18:43.100 --> 00:19:12.600
ينبني على ان الاعتبار في الكفارات بحال وجوب او بحال الفعل. وفيه روايتان فان قلنا بحال الوجوب اظفار الصوم اطللنا بدلا. نعم. وعلى هذا فهل يجزئه فعل الاصل وعلى هذا فهل يجزئه جعل الاصل وهو الهدي المكثور؟ هو الهدي هو الهدي المشهور انه

38
00:19:12.600 --> 00:19:30.200
ينبهه لانه الاصل بالجملة. وانما سقط رخصة. وحكى القاضي في شرح المذهب عن ابن حامد انه انه لا يجزئه ها هكذا قال