﻿1
00:00:01.350 --> 00:00:23.950
ومنها كفارة الذنب. طيب عندي المسألة هذي واضحة ها  رجل متمتع في صباح يوم العيد ما وجدت ما عنده مال فشرع في الصوم ما هو بالواجب عليه ان يصوم ثلاثة ايام ايام التشريق

2
00:00:24.300 --> 00:00:43.250
احدى عشر اثنى عشر ثلاثطعش في يوم احدى عشر شرع في في الصوم  رزقه الله مالا في اليوم الحادي عشر يستطيع ان يشتري به هديا فهل يلزمه او لا يلزمه. هذي واحد

3
00:00:44.300 --> 00:01:12.450
الجواب لا يلزمه لانه وجب عليه الصوم اذ انه في يوم العيد كان معدما لكن هل يجزئه ان يذبح هديا ويدع الصوم ففي خلاف فيه خلاف اذا قلنا فان قلنا بحال وجوب

4
00:01:13.100 --> 00:01:30.700
ترى الصوم اصلا لا بدلا وعلى هذا فهل يجزئه؟ في هذا الاصل وهو الهدي المشهور انه يجزئه لانه الاصل في الجملة وانما سقط رخصة وحكى القاضي في صحن مذهب عن ابي حامد انه لا يجزئه

5
00:01:32.200 --> 00:02:17.700
عرفت  هنا هذا المعروف عندنا  الصحيح انه يجزئه فان الله تعالى انما اوجب الصوم بدنة عن الهدي تيسيرا تلاح معكم ما قلنا ذلك نعم نعم يراجع نعم    هذا الوجوب اذا اذا وجد السبب الموجب للكفارة

6
00:02:18.800 --> 00:02:39.600
وحال الفعل اذا كان الوقف الذي يريد ان يفعل فيه لانه معتبرها حال وجوه انه يعتبر حال وجود اي نعم انه اذا رجع الى الاصل فهو ملزم بكل حال كأنه اصله

7
00:02:40.350 --> 00:03:05.600
لكن المعتبر الوجوب المعتبر حاله حال وجوب فان وجد الاصل فهو الواجب وان لم يجده فبدلهم  لازموا الانتقال ما دام انه ما دام حين الوجوب ليس واجبا  ولكن لو انتقل

8
00:03:05.700 --> 00:03:40.450
فالصحيح انه لا بأس به  ومنها كفارة ابنها كفارة الظهار واليمين ونحوهما والحكم فيهما كهدي كهدي المتعة ومنها اذا اسلف شيئا له اذا اتلف شيئا له مثله وتعذروا وجود المثل وحكم الحاكم باداء القيمة. ثم وجد المثل قبل الاداء وجب اداء

9
00:03:40.450 --> 00:04:12.400
ذكره الاصحاب لانه قدر على الاصل قبل اداء البدل. فيلزمه كما اذا وجد الماء قبل الصلاة وينبغي  النفرة الثانية عندنا في الاسفل نعم  ها   يعني انت عندك كما اذا وجد

10
00:04:13.000 --> 00:04:38.200
كما لو وجد زيد صح النسخة الثانية كما لو وجهك. نعم. وينبغي ان يحمل كلامهم على ما اذا قدر على المسلم اما ان عدمه ابتداء فلا يبعد اي اي يخرج في وجوب اداء المثل في

11
00:04:38.200 --> 00:05:01.600
في اداء المثل خلاف واما التامغ فلا يشبه ما نحن فيه. لانه لو وجد الماء بعد فراغه منه. لبطل وجبت استعمال الماء بنص الشارع وها هنا لو ادى القيمة لبرأ ولم يلزمه اداء المثل وجوده

12
00:05:02.250 --> 00:05:35.500
وقال في التنقيط على الاظهر وهو يشعر بخلاف فيه ومنها واضح هذي او نشرح ذلك ها طيبين حلا ها ايه والله  مثال ذلك اذا اتلف الانسان الانسان شيئا يجب فيه رد المثل مثلا اتلف لي

13
00:05:36.400 --> 00:05:57.800
طعن من برء وجب عليه الظمان بمثله دفاعا من فوق لكن ما وجد صاعا من الفور نرجع الى ايش؟ الى القيمة كم يساوي صاع البر قالوا يساوي عشرة ريالات تحاكم الحاكم

14
00:05:58.150 --> 00:06:22.750
بعشرة ريال علي فالواجب عليه الان كم عشرة لكن قبل ان اسلمها لصاحبها وجدت وجدت فالان وجدت الاصل قبل اداء البدن فهل ابقى على البدل؟ اللي هو عشرة ريالات ولا ارجل الاصل الذي هو صاع

15
00:06:23.600 --> 00:06:39.500
من البر. يقول ما ليت رحمه الله ان الاصحاب يقولون ها هي رجع الى رد المثل لانه لانه قادر على الاصل قبل اداء البدل فلزمه كما لو وجد الماء قبل الصلاة

16
00:06:41.950 --> 00:07:22.800
مفهوم والانسان لو وجد الماء قبل الصلاة يا عبد الله سليم  ما تقول في الجواب   واللي يصلي بالتيمم يتوضأ ثم يصلي صح اي لان التيمم بطل فيكون هذا الرجل لما وجد الاصل قبل تسليم البدل

17
00:07:23.100 --> 00:07:43.150
ترك من وجد الماء قبل ان يصلي فيجب عليه  ان يدفع المثل ولكن كأن ابن رجب رحمه الله ناقش هذه المسألة ورأى انه لا جمهور رد المثل لان الهلال الان ما بعد ادى الى الى صاحبه

18
00:07:44.100 --> 00:08:14.050
فلا يلزمه رد المثل لان الحاكم حكم بوجوب القيمة هنا نعم هذا هو الصحيح المذهب الان يفرقون بينهم يجب يجب المثل قامت هنا في التيمم فانه ان كان قد صلى فلازمه اعادة الصلاة وان كان لم يصلي لزمه ان يعيد الوضوء

19
00:08:15.850 --> 00:08:45.550
ومنها لو جعل الامام لمن دله على حسن جارية من اهله. على حصن جارية واحد اثنين نعم  ومنها لو جعل الامام لمن دله على على حفظ جارية من اهله فاسلمت بعد البث او قبله

20
00:08:45.550 --> 00:09:18.250
وكانت امة فانه يجب له قيمتها. اذا كان كافرا لانه تعذر تسليم عينها اليه فوجب له البدل فان اسلم بعد اسلامها فهل يعود حقه الى عين هاتيه لاصحابنا وجهاتهما لا يعود لان حقه اتقر في القيمة فلا ينتقل الى غيرها

21
00:09:18.250 --> 00:10:00.200
والثاني فلا    احدهما لا يعود لان حقه استقر في القيمة فلا ينتقل الى غيرها والثاني بلى لانه انما انتقل الى القيمة لمانع وقد زال. فيعود حقه اليها ومنها لو اصدقها شجرا لو اصدقها شجرا فاثمرت ثم طلقها قبل الدخول وامتنعت من دفع

22
00:10:00.200 --> 00:10:25.050
في الثمرة مع الاصل من ذبح نصف الثمرة مع الاصل. تعينت له قيمة. فان قال انا ارجع في الشجر واترك نصف الثمرة عليها   فان قال انا ارجع في نصف الشجرة

23
00:10:25.550 --> 00:11:20.150
واترك نصف الثمرة عليها ايه   بدونها   طيب في نصف الشجر ها   الشجر اول الشجرة       لان النصف الثاني اذن للزوجة اذا الثمر يعني الثمر كله فماله انه ما يملك الا نصفه

24
00:11:21.100 --> 00:11:49.800
واما قولهم من دفع نصف الثمن لانه ما عليها مال مال الزوج الا نصف الثمرة المسألة الثانية نعم فان قال انا ارجعك  لا ما لها تنا نسخة متفق عليها فان قال انا ارجع في النصف الشجر واترك الثمرة عليها او اترك الرجوعا حتى حتى

25
00:11:49.800 --> 00:12:25.900
حتى تجدي ثمرتك ثم ارجعتي ثم ارجعتي. ففيه وجهان حكاهما القاضي وغيره احدهما لا يجبر على لا يجبر على قبول ذلك. لا تجبر لا لا تجبر بالتاء لا تجبر    النسخة الثانية

26
00:12:27.950 --> 00:12:49.350
احدهما لا تجبر على قبول ذلك وهو الذي ذكره ابن عقيل لان الحق قد انتقل من العين. لا تجبر ايه اقول هذا غلط  نعم احدهما لا تدبر على قبول ذلك

27
00:12:49.400 --> 00:13:18.450
وهو الذي ذكره ابن عقيل لان الحق قد انتقل من العين فلم يعد اليها الا ذكر نعم ها ايه طيب اذهب على احدهما لا تجبر على قبول ذلك. وهو الذي ذكره عقيل. لان الحق قد انتقل من العين

28
00:13:18.450 --> 00:13:48.450
فلم يعد اليها الا بتراضيهما وقد تحقيق  والثاني يجبر عليه تجبر تجبر عليه تجبر عليه نعم والثاني اجبر عليه لانه لا ضرر عليها. فلزمها كمال فما لو كما لو وجدها

29
00:13:48.700 --> 00:14:22.450
كما لوجدتها ناقصة كما لو جدها جدها  وعندك وجدها غريب كالتي قبلها هذا اذا لم نقل انه يدخل في ملكه قهرا فان كنا يدخل قهرا عاد حقه الى العين بعودها اليها. ولا يقال هذا عاد اليه

30
00:14:22.450 --> 00:14:46.950
فيها موتا جديدا. الا يستحق الرجوع فيه كما لا يستحق الاب الرجوع فيما خرج عن ملك الابن ثم   لانهم قالوا لو عاد اليها قبل الطلاق لرجع فيه بغير خلاف لان حقه فيه ثابت ذو القرآن

31
00:14:47.700 --> 00:15:13.400
نسخة ثانية  في القرآن بنص القرآن  وفي شرح الهداية لابي البركات ما يدل على عكس ما ذكرنا وهو انا ان كنا ندخل نصف كنا يدخل نصف المال في ملك نصف نصفما

32
00:15:14.000 --> 00:15:37.950
ان كنا يدخل نصف في ملك الزوج قهرا فليس له العود الى عيني بحال. نظرا الى انه قيمة تقوم مقام العين عند امتناع الرجوع في العين فيملك نصف القيمة قهرا حينئذ ولا ينتقل حقه عنها بعد ذلك

33
00:15:38.950 --> 00:16:00.950
ومنها لو اشترى عينا ورهنها او تعلق بها حق شفاه حق سبعة او جناية ثم افلست ثم ثم اسقط المرتهل او الشفيع او المجي عليه حقه. فالبائع احق بها من الغرماء

34
00:16:00.950 --> 00:16:45.650
وللمزاحمة على ظاهر كلام قاضي وابن عقيد ذكره ابو البركات في شرحه    لا بدون واو ذكره   ايه ذكره ابو البركات في شرحه ويتخرج فيه وجه اخر انه اسوة رماء الله اعلم وهو واحد والاخر ذو تعدد في نفسه

35
00:16:45.650 --> 00:17:19.600
فايهما يرجح ظاهر كلامي ذا ظاهر كلام احمد ترجيح الكثرة. ولذلك الصور عرفهم القاعدة اذا  وجد عملا احدهما اكثر والثاني افضل يعني الكمية والكيفية تعارظت الكمية والكيفية فايهما نقدم هل نقدم الكمية

36
00:17:19.750 --> 00:17:52.300
او نقدم الكيفية مثاله رجل عنده عبد كاتب حاسد عالم جيد وعنده عبدان لكنهما جاهلان فهل الافضل ان يعتق العبد او ان يوثق العبدين هذه هي المسألة فان قلنا باعتبار الكيفية

37
00:17:52.550 --> 00:18:11.050
قال الافضل ان يعتق العبد وان كنا باعتبار الكمية اثار الافضل ان يعتق العبدين وكذلك في الصلاة هل الافضل ان يصلي ركعتين يطيل فيهما القراءة والذكر والدعاء او الافضل ان يصلي

38
00:18:11.450 --> 00:18:14.800
اربع ركعات لكنها خفيفة