﻿1
00:00:03.550 --> 00:00:34.200
وقلنا تكبيرة الركوع سنة هزأته وحصلت السنة بالنية اجزأه نسخة نعم نسخة عندي نسخة موجودة وحصلت السنة وحصلت السنة بالنية تبعا الواجب وان كنا واجبة لم يصح لم يصح التشريك. لم يصح التشريك لم يصح

2
00:00:34.200 --> 00:01:02.550
لم يصح التشريف وفي مباراة. وهذه المسألة تدعو هذه المسألة تدل على ان تكبيرة الركوع في حال قيام خلاف ما يقوله المتأخرون المتأخرون رحمهم الله يرون ان تكبيرات الانتقال لابد ان تكون

3
00:01:02.800 --> 00:01:23.650
فيما بين الركن المنتقل منه والمنتقل اليه فان بدأ بها قبل او كملها بعد فانها لا تجزئه  يعني مثل واحد يبي يكبر للسجود الان قال الله الله واكبر ثم هوى

4
00:01:24.250 --> 00:01:47.000
يقول ما تجزئه التكبير  لابد ان يكون التكبير فيما بين الانتقال من الركن الى الوكل ولو قال الله اكبر والبوراء عقب السجود فانها لا تجزئه لابد ان يكون التكبير فيما بين الركنين

5
00:01:47.700 --> 00:02:05.350
ولا يشترط ان يستوعب ما بين الركنين فلو قال الله اكبر وحمل التكبير قبل ان يصل الى الارض فان ذلك ها يهزئوا لكن بعض الاصحاب اختار اختار بانه يجزئ التكبير

6
00:02:05.750 --> 00:02:29.250
ولو ابتداء به قبل او كمله بعد وهذا ما ذكره ابن رجب رحمه الله هنا انه يجزئه لكن هنا مسألة لو رفع من الركوع وقال الله اكبر ناسيا فهل يقول سمع الله لمن حمده

7
00:02:29.550 --> 00:02:55.050
اذا اعتمد او لا يقول لأ لا يقول لانه هنا اتى بذكر يعتقده هو المشروع وهو ها التكبير فمعنى ذلك انه اتى بالذكر المشروع للانتقال لكنه نسي فاتى بغير الواجب

8
00:02:55.550 --> 00:03:16.050
فمثل هذا نقول له لا تقل سبحان لا تقل سميع الله لمن حمده ولكن قل ولكن اسجد للسهو قبل السلام لتركك الواجب عرفت؟ اما لو ذكر قبل ان يعتمد ذكر انه

9
00:03:16.150 --> 00:03:33.300
ان المشروع ان يقول سمع الله لمن حمده فهنا يقولها لانه ذكره لانه ذكر قبل ان يفوت المحبة ربنا ولك الحمد. لا يقول ربنا ولك الحمد يعني ربنا ولك الحمد تقال بعد القيام

10
00:03:33.950 --> 00:04:02.100
نعم لا لا قياس الماء ما هو صحيح او يقول رحمه الله انه اذا نوى تكبيرة الاحرام وتكبيرة الانتقال الى الركوع وهي سنة فكأنه نوى ركنا وسنة تكون هذه النية بمنزلة الزائد عن الصاع في الفطرة

11
00:04:04.400 --> 00:04:32.450
هذا هذا وجه كونه قياسا غير صحيح  نعم. قال حتى ما يسبقني احد من هم يعني تأخر في التكبير فرح اني اقدم التكبير فيسبقني بعمومي لا هو يفعل السنة ولا عليه من الناس

12
00:04:33.100 --> 00:04:53.150
يعني ما يفعلها الا وهو ساجد. لا غلط انا رأيت بعض الناس ما يفعلها الا الى سجد ولا يقول الله اكبر الا لقى هذا على المثل ما تصح صلاته صحيح. ها؟ الراجح. الراجحي انه انه يجب ان يكون

13
00:04:53.450 --> 00:05:16.150
هذا في في نفس الانتقال لانه بعد الانتقال له ذكر مشروع فلا ما يدخل هذا بهذا  نعم؟ اصلية الصحيح انها تجزي تكبيرة الاحرام الركوع هنا لانهما عبادتان اجتمعتا في ان واحد

14
00:05:16.950 --> 00:05:35.100
ليكتفى باحدهما وهي الركن هذا هو الصحيح ولكنه لا لو تمكن من ان يقول ان يكبر الركوع فهو افضل. لكن لابد ان يكون حال القيد. حال القيام؟ نعم. لو قالوا وهو ينوي ما يجزي عن تكبيرة الرحمان الاحرام

15
00:05:35.150 --> 00:06:04.100
في الركوع يكبر عند عند وصول ركبتيه للارض لا لا الركوع الى السجود غسل السجود. نعم. السجود اذا بدأ ينحط بجد فان كانوا مثل يخشى انه ان ينتهي التكبير قبل ان يصل الى السجود

16
00:06:04.950 --> 00:06:27.850
فليتأنى في ابتداء التكبير حتى يعرف انه ينتهي من من التكبير عند وصوله الى السجود بان لا يسبقه المأمور ها؟ هذه في نصف الانتقال اذا صار انتقاله بطيئا يخشى انه لو كبر من يوم ينتقل

17
00:06:28.000 --> 00:06:55.250
يخلص من التكبير قبل ان يصل الى السجود رحمك الله. فنقول له انتظر حتى اذا بقي عليك مقدار التكبير  نعم اي نعم لانه الان هذا المصبوغ لما كان مسبوقا ما صار محل القيام

18
00:06:56.100 --> 00:07:24.150
الا مقدار تكبيرة فقط وهو من يوم يكبر يلزمه يقول نعم   عن تكبيرة الركوع  هذي يقول تكون تكبيرة الركوع هنا سنة وليس بواجب في هذه الحال تكون تكبيرة الركوع سنة

19
00:07:26.750 --> 00:07:59.000
نعم والضرب الثاني انه اي يحصل له ان يحصل له احدى العبادتين بنيتها وتسقط عنه الاخرى ولذلك امثلة. منها اذا دخل المسجد اذا دخل المسجد وقد اقيمت الصلاة فصلى معهم سقطت عنه التحية ومنها لو سمع سجدة

20
00:07:59.000 --> 00:08:36.150
فهل يسجد سجدتين ام يكتفي بواحدة؟ المنصوص في رواية في رواية كيف  اذا سمع السجدتين معا وعندك طيبة زين تمام المنصوص في رواية بزراطي البرزاطي وفيها نسخة البزراطي نستطيع اهي

21
00:08:36.300 --> 00:09:15.900
اقول فيها نسختين عندي وش عندكم انتم؟ البرزاطي  نسخة يا شيخ. نسخة البزراطي والبرزاطي  على كل حال ماشي نعم انه يسجد سجدتين. ويتخرج انه يكتفي بواحدة وقد خرج الاصحاب بالاكتفاء بسجدة الصلاة عن سجدة التلاوة وجهه عن سجدة التلاوة وجها فهو

22
00:09:15.900 --> 00:09:57.300
اولى  كلام ايش فيه ما يوقف عليه ايه ها؟ خرجه بعض الاصحاب  قالت هنا او ايه معلوم لان هذاك السجد الثاني كلاهما من جنس واحد واما سجدة التلاوة وسيلة الصلاة فهما من جنسين

23
00:09:57.650 --> 00:10:34.250
فاذا جاز في في الجنسين جاز في الجنس الواحد ها كيف  فهل يسجد ام يكتفي بواحدة المنصوص في هواة البرزاطي انه يسجد السجدتين ويتخرج ان يكتفى بواحدة تدهن وقد خرج بعض الاصحاب وقد خرج الاصحاب في الاكتفاء الصلاة عن التلاوة وجها

24
00:10:34.250 --> 00:11:03.800
لا لا انا سادس تلاوة وجها فهنا او لا نعم يقولون انه يختفى بسجدة الصلاة عن سجدة التلاوة  لا يرون انه يضر الركوع الفصل بالركوع يقول انها فصل قريب عن التلاوة

25
00:11:03.850 --> 00:11:35.050
لا لو ما حنا الان في القسم الذي تحصل له احدى العبيدتين وتسقط عنه الاخرى نعم ومن ها؟ نقرأ بعد استفتاء ايات لا وهو ياخد وقف عليه. وقف عليه نعم. ومنها اذا قدم اذا قدم المعتمر مكة. فانه يبدأ بطواف العمرة ويسقط

26
00:11:35.050 --> 00:11:58.950
عنه طواف القدوم وقياسه اذا احرم بالحج من مكة ثم قدم يوم النحر انه يجزئه طواف الزيارة عنه والموصوص ها هنا انه يطوف قبله للقدوم. وخالف فيه صاحب المغني وهو الاصح

27
00:11:59.650 --> 00:12:15.950
ينافسك انه هو الاصل انه يزوره طواف الافاضة عن طواف القدوم كما يجزئه طواف العمرة عن طواف القدوم وطواف الافاضة يمكن الانسان من طواف القدوم فيما لو لم يقدم مكة

28
00:12:16.850 --> 00:12:33.800
احرى من الميقات وعلى منى ثم عرفت موم زلفة ثم منى ثم دخل يوم العيد في طواف الافاضة فهنا يجزئه طواف الافاضة عن طواف القدوم واما طواف العمرة عن طواف القدوم فواضح

29
00:12:34.800 --> 00:13:23.250
نعم ومنها اذا صلى عقيب الطواف عقيدة اذا وصلت عقب؟ موجود مين موجود هناك هي موجودة لا ما هي موجودة موجودة في كائن اخر   نعم ومنها اذا صلى عقب الطواف مكتوبة فهل يسقط عنه ركعتا الطواف؟ على روايتين

30
00:13:23.250 --> 00:14:00.550
قال ابو بكر قال ابو بكر الاقيس اي انها لا تسقط  بعد ان قلت تمام  من بعد اخويا هادي  هل اقيس عنه على قسم مبتدأ وان خبره  قال ابو بكر الاقيس انها لا تسقط. ونقل ابو طالب عن احمد رحمه الله يجزئه

31
00:14:00.550 --> 00:14:35.350
يجزئه ليسهما ليس هما واجبتين. ونقل الاثرم عنه ارجو ان يجزئ وهذا قد يشعر بانه يحصل له بذلك الفرض. انه بانه له بذلك الفرض ركعتا وركعتا الفرض وركعة الطواف. هم. وركعتان الطواف. لانه

32
00:14:35.350 --> 00:15:11.700
له بذلك البر وركعتا وركعتا الطواف. فيكون من الضرب الاول. لكن لا يعتبر هنا نية ركعتي ويشبه هذه الرواء ويشبه هذه الرواية التي حكاها وحسن البرمكي   هذه الرواية. ها هذه يشبه الله يشبه احسن. هذا هذا

33
00:15:12.700 --> 00:15:50.150
وهذا الرواية  لا حطوها نصها يعني له وجه هذا وشبه هذا في روايتك. لا يشبه احسن نعم ويشبه هذا الرواية التي حكاها ابو حفص البرمكي عن احمد بن اذا اغتسل ينوي الجلي ينوي الجنابة ينوي الجنابة وحدها انه يرتفع حدثه الاصغاء انه

34
00:15:50.150 --> 00:16:24.300
الذي حدثه الاصغر تبعا. وهي اختيار الشيخ تقي الدين. وقد يقال المقصود انه يقع ان  وقد يقال المقصود ان يقع عقب الطواف  عقيم وعطب نسختان  نسختين نعم ان يقع عقيد الطواف صلاة. كما ان المقصود ان يقع قبل الاحرام صلاة

35
00:16:24.350 --> 00:16:54.150
فاي صلاة ولدت حصلت؟ حصلت المقصود. حصلت. حصلت المقصود. تسذا؟ حصل حصل تجديد تحصلت حصل  عشرة زين في عندنا كذلك  او حصلت من خوف والله اعلم لان الذي اراده النبي عليه الصلاة والسلام منا قد حصل. وهو قوله

36
00:16:54.550 --> 00:17:14.000
لا يخرج احد حتى يكون اخر عهده بالبيت هذا رجل اخر عهد بالبيت نعم ومنها اذا ادرك الامام راكعا فكبر للاحرام فهل تسقط عنه تكبيرة الركوع؟ على على رأيين لا رواية شيء

37
00:17:14.300 --> 00:17:29.350
مكتوب على رأيه. على روايتين ها وش عنده عبد الله الشمسة؟ على روايتين. رايتين يعني. مم  على روايتين