﻿1
00:00:00.500 --> 00:00:36.950
النوع اللي ما يصير معنا من كذا   النوع الذي لا يصام عنه اذا زال النعاس عن الطالب فهمه ها ما فهمتوها انتم؟ ها وعبد الرحمن ابن محمود فهمتوا  فهمته فهمت النوع الذي لا يصام عنه؟ النوع الذي لا يصام عنه مثاله مثل اه

2
00:00:37.450 --> 00:01:11.600
تجارك     ايه  نعم واما قضاء منذورات فباشتراط التمكن من الاداء وجهان والصواب انه شر من الاداء حتى يعني غاية ما هنالك ان نلحق المنظور بالواجب باصل الشرع  الحين في اشتراط التمكن لعندنا

3
00:01:12.150 --> 00:01:33.450
التمكن من الاداء لها ايضا ماذا عن نسختهم يا عبد الرحمن عبد الله عندكم ابشر تمكن من الاداء لها كان عبد الرحمن الراس والله ما ادري وينه  كله مب عندك ايه زين

4
00:01:34.150 --> 00:01:57.800
عجلات ايضا ما انت بعندنا نعم فلو فلو نذر صياما او حجا ثم مات قبل التمكن منه فهل يقضى عنه على وجهه على الوجهين وعلى القول بالقضاء فهل يقضى الصيام الفائت بالمرض خاصة

5
00:01:57.900 --> 00:02:22.200
او الفائت بالمرض والموت ايضا على وجهين والصواب كما قلت انه يشترط التمكن من الادعاء فلو نظر ان يحج هذا العام ومات قبله فهل يقضى عنه ام لا يقضى فيه وجهان فيه وجهان

6
00:02:22.600 --> 00:02:39.100
والصحيح ها انه لا يقضى عنه لان الله عز وجل يقول فاتقوا الله ما استطعتم ومن تقوى الله عز وجل قضاء النذر اليس من التقوى لان الرسول صلى الله عليه وسلم امر به

7
00:02:39.150 --> 00:03:03.800
امر بيضة بالوفاء بالنظر فاذا كان من التقوى ولم استطع فالصواب انه لا شيء عليه نعم القاعدة العشرون ان ماء المتولد من العين حكمه حكم الجزء والمتولد من الكسب بخلافه على الصحيح

8
00:03:04.150 --> 00:03:26.900
ويظهر اثر ذلك في مسائل منها لو كان عنده دون نصاب طيب النماء المتولد من العين حكم حكم الجزء مثل ايش كالولد من البهيمة هذا متولد منه واما المتواجد من الكسر

9
00:03:27.000 --> 00:03:50.350
مثل كاجرة العبد واجرة الدابة وما اشبه ذلك هذا نمى لكنه متولد  اي نعم نعم منها لو كان عنده دون نصاب فكمن نصابا بنتاجر فهل يحسب حوله من حين كم

10
00:03:50.450 --> 00:04:13.250
كما لو كان النتاج من غيره او من حين ملك الامهات لان النتاج جزء من الامهات فهو موجود فيها بالقوة من اول الحول في المسألة روايتان ولو كان له مثل طيب واضح هذي

11
00:04:15.300 --> 00:04:47.100
عنده ثلاثون شاة هذه نصاب لا لا كم النصاب؟ اربعون عنده ثلاثون شاة بقيت على هذا العدد لمدة عشر شهور ثم ولدت منها عشر من الشياه عشرة اطفال كاميرا الان؟ نعم

12
00:04:47.250 --> 00:05:12.500
اربعين هل يحسب الحول من حين كمالها ويبتدي ولا يحسب الحول من ملك الامهات  يقول يقول المؤلف فيه فيه وجهان نعم روايتان مو وجهان روايتان عن الامام احمد ولكن نعم ولكن الصحيح انه لا يبتدر الحول

13
00:05:12.750 --> 00:05:37.700
الا من حين كمل الانصاب اللهم الا اذا دخلت ملكه وهي حوامل وباقي ستة شهور ما ولدت هنا نقول ان هذه الحوامل في حكم الموجود واما ان تكون  حوائل ثم حملت بعد فالصحيح انه لا يعتبر

14
00:05:37.900 --> 00:06:14.300
ها كم لا نعطيك شهر نعطيه شهر خمسة فقط هذا الغنم والله اشهد ايه الغنم الظان والمعز ايه نعم والابل  تاني  طيب نعم  الحمل اقول يمكن اعتذروا بالحامل سواء دخل في ملكه او حوامل ولا حملت فيما بعد

15
00:06:15.200 --> 00:06:40.450
واما واما اذا لم تكن كذلك فانها ما تكون الا اذا اذا ولدت نعم بالمسألة روايتان ولو كان له مئة وخمسون درهما فاتجر بها حتى صارت مئتين. فحولها من دينك كمل بغير خلاف

16
00:06:40.600 --> 00:07:04.950
لان الكسب يتولد من خارج متولدا لانها كسب متولد لان الكسب متولد من خارج وهو وهو رغبات الناس لا من نفس العين واضح الفرق  كسبوا الدراهم ما هو متولد من العين

17
00:07:06.250 --> 00:07:31.650
لان الدرهم ما يلد درهما لكنه في الاتجار يزيد بسبب رغبات الناس في السلع او بسبب قلة السلع فتزيد القيمة  نعم ومنها لو عجل الزكاة ان ماء النصاب قبل وجوده فهل يجزئه

18
00:07:32.250 --> 00:08:05.850
فيه ثلاثة اجور ثالثها ثالثها يفرق يفرق او يفرق يفرق بين ان يكون النماء نصابا فلا يجوز لاستقلاله بنفسه في الوجود. هم  نسختها  نعم. وبين ان يكون دون نصاب فيجوز لتبعيته للنصاب في الوجوب

19
00:08:05.850 --> 00:08:31.000
يتخرج فيه وجهه يتخرج ويتخرج فيه وجه رابع بالفرق بين ان يكون النماء نتاج ما   مم  في هذا النسخة الثانية. ايه النسخة الثانية بناء على بناء الاول الاول الاول فلا يجوز او فلا يجزئ

20
00:08:31.700 --> 00:08:54.800
نعم ها هو ربحو ها هو ربحو تجارة فيجوز في الاول دون الثاني. دون الثاني من المسألة التي قبلها ومنها لو اشترى شيئا فاستغله ونمى عنده. ثم رده بعيب. فان كان

21
00:08:54.800 --> 00:09:24.700
كسبا لم لم يرد لم يرده معه  قال كثير من الاصحاب بغير خلاف وان كان متولدا من عينه كالولد واللبن والصوف الحادث وثمرة الشجر وتمرة فهل يرده معه في روايتان معروفتان

22
00:09:24.900 --> 00:09:51.500
طيب وما هو ما هو اللي مر علينا ها؟ يردوا ولا ما يردوا  ما اسرع ما تنسون  انما منفصل لمن  ان ماء منفصل للمشتري يا اخوان ان ماء المنفصل للمشتري

23
00:09:52.500 --> 00:10:11.950
ولا وانما متصل فيه خلافه الصحيح انه له ايضا نعم  المذهب ان النماء المنفصل للمشتري والنماء المتصل يتبع العين اذا فسخ البيئة راح معها والصحيح ان النماء المنفصل والمنفصل كلاهما

24
00:10:12.450 --> 00:10:35.750
ها يا من يشتري هذا اللي مر علينا على الصحيح انما المتصل والمنفصل كله قولوا للمشتري وعلى المذهب انما منفصل لا يا اخي يا مشتري انقلبت انقلب عليك المعنى نعم ما لم تكن حاملا حين العقد

25
00:10:36.750 --> 00:10:55.300
ان كانت حامل من هنا العقد فهو يتبعها لانه قد وقع عليه العقد  طيب يقول شف الان اذا كان اذا كان النماء كسبا لم يرده وش مثاله مثل ان يشتري عبدا

26
00:10:56.550 --> 00:11:19.550
ويبقى عنده اياما وهذا العبد يكتسب ثم رده لسبب من الاسباب الكسب لمن للمشتري وان كان متولدا من عينك كالولد واللبن واسلوب الحادث وثمرة الشجر فهل يرد على روايتين يقول

27
00:11:21.200 --> 00:11:53.400
والصحيح انه للمشتري كمثلا نعم ومنها لو قارب المريض في مرض الموت وسمى للعامل اكثر من تسمية مثله صحا ولم يحتسب ولم يحتسب من الثلث ولو ساق وسمى للعامل اكثر من تسمية المثل. فوجهان اشهرهما انه يعتبر من

28
00:11:53.400 --> 00:12:23.300
لحدوث الثمر من عين ملكه ومنها لو بثق العامل المضاربة قبل ظهور الربح العامل النسخة المالك نعم  لميا لم لم يستحق المضاربة لم يستحق لم يستحق المضاربة المضاربة شيئا مضارب

29
00:12:23.550 --> 00:12:50.050
لم يستحق المضارب شيئا. مضاربوا لم يستحق المضارب شيئا ولو فسخ المساقات قبل ظهور الثمرة استحق العامل اجرة المثل لان الذبح لا يتولد من المال بنفسه. وانما يتولد من العمل ولم يحصل بعمله

30
00:12:50.050 --> 00:13:15.300
في ربح والثمر متولد من عين الشجر وقد عمل على الشجر عملا مؤثرا في الثمر فكان لعمله تأثيرا في كثير فكان لعملي تأثير في حصول الثمر في حصول الثمر وظهوره بعد الفسق ومنها

31
00:13:15.300 --> 00:13:40.650
ان المشاركة بين اظنه واضح ها  طيب لو فسخ العامل المضاربة او المالك المضاربة قبل ظهور الربح لم يستحق المضارب شيئا المضارب هو الذي تعطيه مالا يتجه به ولا هو سهم من الربح

32
00:13:42.050 --> 00:14:02.850
ويسمى عند الناس البضاعة  نعم انتم تصورتموه انا مثلا عندي عشرة الاف ريال اعطيتها رجلا عاملا يعمل فيها يتجه فيها وقلت لك نصف الربح هذي تسمى مضاربة انا مضارب وذاك

33
00:14:03.150 --> 00:14:24.350
اذا فسر هذا الرجل ظارب فيها ظارب فيها ظارب فيها ولكن ما ربحت فبسخناها هل له اجر عمله ها لا ليس له اجر عملي لان له سهما من الربح والربح يحصل بعمله هو

34
00:14:24.950 --> 00:14:53.850
ولم يحصل فلا فلا شيء له اما المساقات فمعناه المفالحة تعرفون المفالحة يكون عندي انا بستان اعطيته لرجل يعمل عليه بنصف ثمرته لما مضى نصف السنة   هل له شيء ولا ما له شيء

35
00:14:54.300 --> 00:15:20.450
نقول نعم له شيء له اجرة هجرة العمل نعم اذا اذا ظهرت الثمرة ترى هذا بعد ظهور التمر  يكون له نصيبه من الثمرة وعليه اسس التكملة وان فسخ قبل ظهور التمرة ان كان المالك فللعامل اسوة مثل وان كان العامل

36
00:15:21.000 --> 00:15:42.700
فلا شيء له لماذا كان له اسس المثل ها؟ لانه عمل ولعمله هذا تأثير على الشجرة ولا لا ترى الشجرة تنتفع والثمرة ايضا تنتفع ولو كما بعد خرجت فهذا هو الفرق بينهما

37
00:15:44.050 --> 00:16:10.650
نعم ومنها ان المشاركة بين اثنين بما لاحدهما وعمل الاخرين كان المشاركة فيما ينو من العمل كالرب حجازك المضاربة وكمن دفع دابته او عبده الى من يعمل عليه بشيء من كسبه. هم

38
00:16:11.850 --> 00:16:41.050
نسخة بجزء وبشيء فانه يجوز على الاصح. وان كانت المشاركة فيما فيما فيما يحدث مين مين عاين مين فيما يحدث من عين حطه من مما يحدث  لا فيما يحدث من عين ما

39
00:16:41.750 --> 00:17:12.650
فيما يحدث من عين المال كدر الحيوان ونسله ففيه روايتان وكثير من الاصحاب يختار يختار فيه المنع. لان العامل لا يثبت حقه في اصل عين المال والمتولد من العين حكمه حكمها. ولكن هذا ممنوع عند من اجاز الاستئجار

40
00:17:12.650 --> 00:17:22.150
على حصاد الزرع بجزء منه او على نسج الثوب ببعضه نعم هاي بالحقيقة عدة مسائل