﻿1
00:00:00.900 --> 00:00:22.850
عليه عدم اعتاقها وهذا ابدا لا سيما اذا كانت المصلحة الشرعية ربي اني نذرت لك ما في بطني محرما فتقبل مني. كانوا ينذرون اولادهم على البيع والمساجد وما اشبه نعم

2
00:00:22.900 --> 00:00:46.800
ومنها ها انشر الى جاه ذاك الوقت وتغلبنا على اليهود والنصارى والمجوس واخذنا نساءهم سبيا نبحث في الموضوع ان شاء الله  نعم ومنها لو لو ولدت لو ولدت الموصى بمنافعها

3
00:00:47.050 --> 00:01:16.600
فان قلنا الولد تصبر كله لصاحب المنفعة وان كنا هو جزء ففيه وجهان. احدهما انه بمنزلتها  ها له بمنزلته لكن شيخ تراهم الاولين ما هم ينقطون يعني ايوا يتسامحون عندك يا عبد الله؟ نعم

4
00:01:17.800 --> 00:01:44.400
طيب والثاني انه للورثة لان العزاء لهم دون المنافع ومنها هم هيجي لنا مسألة لا تطولون فيها في البحث تتركه. نعم. ومنها هل يتبع الولد؟ هل يتبع هل يتبع الولد

5
00:01:44.450 --> 00:02:08.100
امه في ولكن نعم هل يتبع الولد امه في الكتابة الفاسدة كالصحيحة فان قلنا هو جزء منها تبعها واتبعنا وان قلنا هو كسب ففيه وجهان بناء على سلامة الابتسام في كتابة الفاسدة

6
00:02:09.200 --> 00:02:30.700
القاعدة صارت القاعدة الحادية والعشرين الان كله في شيء ليس بموجود عندنا كلها في الايمان اي نعم؟ يعني مثلا لو اوقفت ناقة ايه فان اولادها يكونوا تنطبق عليه في الوقت تنتظم لكن الغريب انه ما له

7
00:02:30.800 --> 00:02:52.250
المؤلف ما جاء بها مع انه موجودة  امثلة امثلة الصحيحة والباطن اي نعم الفاسدة ما احتل فيها شرط من الشروط والصحيحة ما تمت شروط والكتابة كما تعرفون هي افتراء العبد نفسه من سيده

8
00:02:53.050 --> 00:03:10.200
نعم بناء على ترجيح ان النماء للمشتريات. نعم. نحدد هذا موقفنا من القاعدة. لا. ان الماء لا يكون لا لان الارواد مستثنى على كلام المؤلف وقد يختص باحكام من هذه الاشياء

9
00:03:10.450 --> 00:03:39.100
كل هالصواب ان ان الولد ولد موقوف موقوف  القاعدة الثانية والعشرون العين المنغمة العين المنغمرة في غيرها اذا لم يظهر اثرها فهل هي كالمعدومة حكما او لا فيه خلاف وينبني عليه مسائل ترا هذي من اهم القواعد

10
00:03:39.950 --> 00:04:00.350
هذي من اهم القواعد وايضا تعلق بمسائل كثيرة موجودة في العصر الحديث نعم  منها الماء اذا استهلكت فيه النجاسة. عندنا الماء الذي استهلكت فيه النجاسة ها؟ ها؟ وعندي كذلك؟ الماء اللبن

11
00:04:00.400 --> 00:04:36.150
الذي نعم منها الماء الذي استهلكت فيه النجاسة فان كان كثيرا سقط حكمها بغير خلاف وان كان يسيرا فروايتان ثم من الاصحاب من يقول انما سقط حكمها نسختان  ومن من الاصحاب من يقول انما سقط حكمها والا فهي موجودة. ومنهم من يقول

12
00:04:36.150 --> 00:04:57.850
بل الماء بل الماء احالها لان له قوة الاحالة فلم يبقى لها وجود  يبقى لها وجود. هم. بل الموجود غيرها. غيرها بل الموجود غيرها فهو عين طاهرة. وهو عند نسخة وهو

13
00:04:58.700 --> 00:05:27.900
وهو عندكم وهو   هم  الى جانا وهو يكون من بقية التعليم واذا جعلنا فهو يكون تفريع على التعليم فهو عين طاهرة وهي طريقة وهي طريقة هذه وهي طريقة ابي الخطاب. نعم

14
00:05:29.050 --> 00:05:49.450
الصحيح في المسألة الثانية انه اذا لم يظهر اثر النجاسة فهو طهور كما مر علينا في في كتاب الطهارة واضح طيب  ها؟ يعني هي رحلة كانها غير موجودة ما ظهرت اثرها مثل لو نقضت نقطة

15
00:05:50.000 --> 00:06:08.850
في ماء في قدر نقطة من النجاسة ولم ارى لها اثر لا طعم ولا لون ولا ريح  لكن هل نقول انها ذهبت وضع حلك وقضى عليه الماء او هي موجودة لكن سقط حكمها

16
00:06:10.150 --> 00:06:36.050
والخلاف ها ما دام انه ما تؤثر على الماء فسواء قلت انها موجودة لكن سقط حكمها او انها اه ثلاثة نعم ومنها قال بنو المشوب بالماء المنغم المنغني هل يثبت به تحريم الرضاع

17
00:06:36.450 --> 00:07:10.550
فيه وجهان احدهما وهو المحكي عن القاضي انه يثبت والثاني لا واختاره صاحب المغني وعلى الاول فانما فانما يحرم اذا شره اذا شرب الماء كله ولو في دفعات ويكون رضعة واحدة. بضعة. ويكون رضعة واحدة ذكره القاضي في خلافه. نعم

18
00:07:11.200 --> 00:07:32.050
هذا ايضا مثال جيد اه مثلا امرأة حلبت في هذا الاناء من لبنه وصببنا عليه ماء والماء قرأ على اللبن وصار ما يوجد له اثر ثم شربه الطفل هل يثبت فيه تحريم الرضاع

19
00:07:32.500 --> 00:07:53.550
ها  والصحيح انه لا يثبت لانه زال اثره وعلى القول بانه يثبت يقول لابد يشرب كلينا حتى نتيقن ان هذا الجزء الذي حلبته المرأة ها قد شربه والا فلا قطعة واحدة فقط

20
00:07:53.950 --> 00:08:21.700
فيه قربة واحدة لانه اناء واحد ها ايش لا لا ما هو بشرط مو بشرط ولهذا لو فرظنا ان الصبي هذا ما يلتقي من الثدي وحطيناه بالرظاعة ووراء نعم ومنها

21
00:08:22.000 --> 00:08:41.850
لو خلط خمرا بماء واستهلك فيه  اقرأ ما هو احنا برظاعة الان بحثنا في هذا المخطوط اما لو دخلنا في الرضاعة وشروطه وادلتهم معناه نسوي درس جديد نعم نعم ومنها

22
00:08:41.950 --> 00:09:07.950
ومنا لو خلط خمرا بماء واستهلك فيه واستهلك واستهلك فيه ثم شربه لم يحد هذا هو المشكور وسواه قيل وسواء قيل بنجاسة الماء اولى وفي التنبيه لابي بكر ابن لابي بكر لابي بكر عبد العزيز

23
00:09:08.350 --> 00:09:31.650
من من لث بالخمر سويقا اوصت بهاذ لبن او ماء او ماء جار ثم شربها فعليه الحد ولم يفرق بين ان يستهلك او لا يستهلك والثواب الاول انه اذا استهلك

24
00:09:31.700 --> 00:09:48.800
ولم يظل ولم يظهر له اثر فانه لا اثر له لا عبرة به ولو حد حتى لو شرب كل الماء كل الماء الذي خلق فيه الخمر وبناء على ذلك تكون هذه المواد التي فيها شيء من

25
00:09:48.950 --> 00:10:12.450
الخمر تكون ظاهرة ما دام اثر الخمر لم يظهر عليه فلو فرظنا ان هذا الطيب فيه مادة من الكحول تساوي اثنين في المئة ثلاثين في المئة ما تؤثر ما تؤثر فلا يكون فلا يكون حراما

26
00:10:13.100 --> 00:10:36.400
واما النجاسة فقد سبق لنا ان الصحيح نجاسة ان الصحيح طهارة الخمر وان وان نجاسته ها نجاسة عملية معنوية طيب عندنا المشهور انه لا يحب لماذا لانه لم يشرب الخمر

27
00:10:37.250 --> 00:10:56.200
وانما شرب شيئا خلط فيه خمر استهلك ولم يظهر له اثر فان قلت اليس قد ثبت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ان ما كثيره فقليله حرام وهذا الحديث الشبه حتى على طلبة العلم

28
00:10:57.250 --> 00:11:15.950
فما الجواب ان نقول لا لم يقل الرسول ما خلط فيه قليل من الخمر فهو حرام بل قال ما اسكر كثيره فقلينه حرام بمعنى لو كان هذا الشراب اذا شربت منه كثيرا سكرت

29
00:11:16.750 --> 00:11:45.200
وان شربت قليلا لم تسكر فهو حرام هذا المعنى لانه وان كنت لا تسكر من القليل لكن ربما تنجر حتى تشرب الكثير ويحصل السكن هنا ومنها لو خلط زيته بزيت

30
00:11:45.850 --> 00:12:12.900
ها وش عندك يا عبد الله طلبت من اي موضع كان او هو اشتراك في المسألة روايتان المنصوص المنصوص المنصوص في رواية عبد الله وابي الحارث انه اشتراك واختاره ابن حامد والقاضي في خلافه

31
00:12:12.950 --> 00:12:43.350
واختار بالمجرد انه استهلاك واما ان كان فرق بين السلاك وبين وبين الشرا اولا ها اذا قلنا بانه استهلاك فاننا نقول تعطيه بدل زيته من مكانا اخر تعطيه بدل زيت من مكان اخر

32
00:12:43.950 --> 00:13:09.350
واذا قلنا اشتراك واذا قلنا اشتراك فمعناه انه ان له نصيبه من نفس الزيت فمثلا عندي صاع من الزيت وعندك صاع من الزيت اختلط اختلط صاع بصاعك نقول انه استهلاك

33
00:13:10.300 --> 00:13:30.700
ها يعطيك من زيت اخر فهو من زيت اخر وينقلنا اشتراك فيعطيك من هذا الزيت ولا يملك ان يعطيك من زيت اخر الا برضاك والله اعلم بزيتي فالامام احمد رحمه الله رأى ان الورع

34
00:13:30.750 --> 00:13:59.650
انا اتنزه عنه اتصدق به والسبب في ذلك لانه اختلط الحلال بالحرام  هذا معناه وعنكر قول من قال يخرج منه قدر ما خالط واقتربنا في ننجي فنونه نوره التحريم. لامتزاز الحلال بالحرام. واستحالة واستحالة

35
00:13:59.650 --> 00:14:20.000
يرعى لاحدهما عن الاخر. وعلى هذا فليس له اخراج قدر الحرام منه. بدون اذن المغصوب منه لانها قسمة فلا يجوز بدون رضا الشريكين. عندهم فلا يجوز ولا فلا تجوز  ها

36
00:14:20.050 --> 00:14:49.050
ايه طيب اذا ثلاثة جزء احسن    فلا تجوز بدون رضا الشريكين. لكن لاصحابنا وجهود المكيد والموزون المشترك المكيل والموزون المشترك ان لاحد الشريكين الانفراد الانفراد بالقسمة دون الاخر وهو اختيارها بالخط

37
00:14:49.050 --> 00:15:16.550
ونص عليه احمد بالدراهم ومنعه القاضي لكنه قال في خلافه ان كان الحق في القبر المرهوب له  تقديم وتأخير   لكنه قال في خلافه ان كان الحق في القبر المختلط لال المختلط المختلط المختلط الكسر

38
00:15:16.800 --> 00:15:46.800
المختلط لادمي معين لم تجد القسمة بدون اذنه وان كان لغير معين كالذي انقضى خبر مالكه ووجب التصدق به. فللمالك الاستبدال بالقسمة لان له ولاية التصرف فيه بالصدقة. وهذا بناء على انه افتراض. وعن احمد رحمه الله روايات اخرى انه استهلاك قال في رواية العبودي

39
00:15:46.800 --> 00:16:16.800
المقبلون الى ضمن وهذا يحتمل انه اراد ان يخرج بدله عوضا منه في كتاب الورع له ان احمد قال ولم يقل منه وان كان اراد ان يخرج العوظ ومن نفس المطلب المطلب فهو بناء فهو بناء على فهو بناء على انه

40
00:16:16.800 --> 00:16:38.550
وان له الاستبداد بقسمة ذلك. الاستبداد؟ وان له استداد بقسمة ذلك. انه اذا كان مغفل هذا الخلاف الامام احمد رأى ان الغرى ان يتجنبه لانه اختلط بالحرام ولا يمكن التمييز

41
00:16:38.950 --> 00:17:01.650
فالاولى ان يتصدق به. وابن عقيل حرمه وهذا اشد من قول احمد والقول الثاني انه استهلاك واذا جعلناه استهلاكا فان لصاحب المال الذي اختلط ماله بالمعصوب ان يخرج بدل المغصوب من محل اخر

42
00:17:02.550 --> 00:17:25.600
ان المدام استهلك معناه ما بقيت عينه فله ان يخرجه من محل اخر ويبقى هذا الذي اختلط يبقى لمن لصاحبه يبقى ملكا لصاحبه نعم ومنها لو وصى له من بيت معين ثم خلطه بزيت اخر

43
00:17:26.550 --> 00:17:50.650
بداية احسن ثم خلطه بزيت اخر. فان قلنا هو اشتراك لم تقل الوصية. وان كنا هو استهلاك بطل. نعم واضح لان الوصية اذا تلف الموصى به بطلت فاذا قلنا انه استهلاك معناه

44
00:17:50.850 --> 00:18:09.500
انه تلف ختمت الوصية. واذا قلنا اشتراك فهو باقي قال اتبطلوا وصية والاقرب والله اعلم ان هذا اشتراك الاقرب ان في جميع الصور انه اشتراكي لان حقي باطل باطل الان

45
00:18:10.350 --> 00:18:32.600
فهذا الزيت اللي كان عندي مدا الان لما اختلط بموت كم صار مدة هو في الحقيقة صار صار المدان مشتركا او مشتركان مشتركين بين وبين صاحب الزيت الاخر لا لا مرادف الجنس

46
00:18:33.400 --> 00:18:42.500
اذا كان من غير نوع مثلا اختلف اصل الزيت فهذا ربما نقول انه استهلاك